التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٣١٥) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه الغير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/‏ ١١‏/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ‏٧‏/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/‏ ٦‏/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ،

وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥١٥٨٢٠٣) بتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٢٩٤) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ،

واستثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/‏٧‏/١٤٤٥هـ،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٥٠١١٣) بتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٤٨٦٦) الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة

م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٠٠٩١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/‏١١‏/١٤٤١هـ،

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات،

وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤/‏٥‏/١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر،

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ،

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١١٦١٩٠) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٠١٦١٩) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣١٢١٨٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣١٢١٨٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٦٥٨٣٧) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قيام عدد من الجهات الحكومية ومنها هذه الوزارة، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديل اللازم عليها، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل نص (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، وذلك بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة)، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة) إلى (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة وفقا للآتي:

المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢٩٦١٠) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، والذي نص في (الفقرة الثانية) من المادة (الستين) منه على أن «تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة»، وإلى القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ /١ /١٤٤٢) بتاريخ ٨/ ٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، والذي نص في البند (ثانيا) على أن “تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٠٠٧٣٩) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٦هـ، مرفقا به تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثالثا

تقوم وكالة الوزارة للمياه بمراجعة معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة بصفة دورية، وتحديثها إذا دعت الحاجة، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.