التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٢-٢٠٢٦) اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ب‏- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (٢‏-٨٦‏-٢٠٢٠) وتاريخ ١٩ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ الموافق ٧ / ‏٩‏ / ٢٠٢٠م، وذلك وفق الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (و) من البند رابعا وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

تعديل الفقرة (و) من البند سابعا بحذف عبارة «‏-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة‏-»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ج‏- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (٨‏-١٢٧‏-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ / ‏١٠‏ / ٢٠١٦م، وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٧هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٢‏-١١٤‏-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٧ / ‏١٠‏ / ٢٠٢٤م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٢ وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

د‏- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١‏-١٣٥‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بحذف الفقرة (٨) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (١) من ذات المصطلح، ويعمل به ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

هـ‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز‏ ‏

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ١٣٥ / ٢٠٢٥) تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة صناديق الاستثمار

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٣‏-١٢٣‏-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٧ / ‏١٢‏ / ٢٠١٧م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٩٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٩‏ / ٢٠٢٥م، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل الفقرة (د) والفقرة (ه) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين».

٢‏- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل».

٣‏- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب‏- تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٩٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٩‏ / ٢٠٢٥م، وفقا للآتي:

مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:

١‏- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

٢‏- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

٣‏- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

٤‏- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

٥‏- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦‏- صناديق الاستثمار.

٧‏- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

٨‏- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ‏- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهرا الماضية.

ب‏- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

ج‏- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.

د‏- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

ه‏- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.

٩‏- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.

١٠‏- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج‏- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (١‏-٢١٩‏-٢٠٠٦) وتاريخ ٣ / ‏١٢‏ / ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤ / ‏١٢‏ / ٢٠٠٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٥٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٢٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢١ / ‏٥‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

د‏- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (١‏-١٩٣‏-٢٠٠٦) وتاريخ ١٩ / ‏٦‏ / ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ / ‏٧‏ / ٢٠٠٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٥٤‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٢٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢١ / ‏٥‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويعمل بها من تاريخ نشرها.

هـ‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٩٤-٢٠٢٥) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة

English

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٧٣ – ٢٠٢٥) اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢ – ٥٧ – ٢٠٢٥) تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (٤-١٢٢-٢٠٢٤) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠٢٤م، لتكون بالنص الآتي:

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٥٤-٢٠٢٥) تعديل لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٣٥-٢٠٢٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢م، وذلك على النحو الآتي:

أولا

أ- تعديل البند (ثامنا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: “المادتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر” محل عبارة: “المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر”، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثانيا

ب- تعديل البند (تاسعا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: “الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار” محل عبارة: “الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار”، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ٥٣ / ٢٠٢٥) إضافة فقرة إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ /٤ /١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم (٣-١١٤-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ، الموافق ٧ /١٠ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:

د- يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحا عاما للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المصدر لتلك الشهادات.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إضافة تعريف مصطلح «شهادات الإيداع السعودية» إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤ /١٠ /٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (٣-٦-٢٠٢٤) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ /١ /٢٠٢٤م، وذلك بالنص الآتي:

أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٨٧ – ٢٠٢٤) تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٤-٨٧-٢٠٢٤) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٦هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ /١٠ /٢٠٢٣م، وذلك وفقا للنص الآتي:

دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:

١- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

٢- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:

أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل -بناء على طلبه- استرداد أمواله المستثمرة.

ج- أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ – ٦ – ٢٠٢٤) اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل الفقرة (د) من المادة الأولى من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم  الآتي: «لا تسري (٨-٥-٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- تعديل الفقرة (٥) من تعريف مصطلح «أوراق مالية» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقرار رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق  الآتي: «الوحدات، وشهادات المساهمة العقارية»، ويعمل به من تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص نشره.

د- تعديل تعريف مصطلح «طرح خاص» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي: «ولأغراض تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، يعني طرح شهادات مساهمة عقارية وفقا لمتطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بت عبدالله القويز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ – ١٠١ – ٢٠٢٣) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، ونظام

الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٠) وتاريخ ٥/٢٨ /١٤٣٩ه

يقرر ما يلي،

أ – اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل مصطلح «إعسار» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق

المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ – ١١ – ٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٢٥فـ، الموافق

٤/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والمعدلة بقراره رقم (٢ -٢٦ -٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٥ف، الموافق ٢٧ / ٣/ ٢٣ ٢٠ م،

وذلك وفقا للنص الآتى: «إعسار أو إفلاس: إعسار أو إفلاس فعلى، أو البدء بأي إجراءات تتعلق

بالإعسار أو الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان

آخر خارج المملكة»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية

الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.