التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٣١٩) إضافة البند (ثالثًا مكرر) إلى القرار الوزاري بشأن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٠هـ، القاضي بتحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٣) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤١هـ، بشأن تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال السعودي حتى تاريخ استحقاقها.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٥١٠) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٣هـ، بشأن استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع المستحقة على المبالغ المدفوعة للمستثمر غير المقيم من عوائد الصكوك والسندات الحكومية المصدرة بالريال السعودي من البند (ثانياً) من القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٨) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على تعديل القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٣) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤١هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة البند (ثالثاً مكرر) إلى القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٣) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤١هـ، وذلك بالنص الآتي:

“يعد المكلّف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذا القرار، في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلّف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية:

استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق”.

ثانياً: يسري التعديل الوارد في الفقرة ثالثاً (مكرر) من هذا القرار، على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ /١ /٢٠٢٣م، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليــّة

صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٧) إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

English

قرار وزير المالية رقم (١٣٧) وتاريخ ٠٦ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ وعلى المرسوم الملكي (م/٢٦) وتاريخ٢٠ /٣/ ١٤٤٠هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، لتصبح على النحو الآتي:

أ- يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:

أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

ب- تضاف الفقرتان الفرعيتان (٤) و(٥) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:

(٤) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

(٥) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

ج – تُعدل الفقرة (١) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:

(١) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (١) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٥) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، وتعديلاته، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالصيغ المرافقة.

ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٥٢) تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٦٠) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، ولمدة (سبعة أشهر) ميلادية.

ثانياً: يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: يعفى المكلّف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، شريطة تقديم المكلّف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً: يعفى المكلّف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م.

سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٢٥) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار “المعدلة”

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩٧)

وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٢٦) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم “المعدلة”

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣٠٦١) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، والقرار الوزاري رقم (٢٤٢٨) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩٧)

وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من مواءمة مع مهام الأمانة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على «قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار» (المعدلة)؛ وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٨٦)تعديل الفقرة (٣) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٧٨) من نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ /١١ /٢٠٢١م، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يقرر الآتي:

١- تعديل الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح بالنص الآتي: «استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقاً لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة، الصادرة في إطار المجلس

في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية».

٢– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٣٨٧٥٩) إلغاء العمل بالقرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقدًا

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

واستناداً على نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

وبالاطلاع على نظام الجمارك السعودي (السابق) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ /٣/ ١٣٧٢هـ.

وبالاطلاع على ما رفعه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (٢٦٣٦٢) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر الآتي:

أولاً: إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (ن/٧٥٢٤-٤-١١٠٨٦) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٣٩٥هـ، المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً على بيان الاستيراد.

ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالبة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٤٥١) تطبيق بعض أحكام نظام ولائحة المنافسات والمشتريات الحكومية وتعديل مادتين منها

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له.

وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نصّ على أنه “مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طُرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اُتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه”.

واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي في الفقرة (٢) من البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناءً على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن “يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٢٧هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام”.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة).

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤١٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: تطبق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه.

ثانياً: تطبق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٣٩) تعديل بعض مواد الائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٣هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وبناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء ٩/ ٩/ ١٤٤٢هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية (مرفق رقم ١).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك