التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٩) بشأن إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقا للآتي:

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال عدد المديرين الغرامة
أقل من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد ٨ آلاف ريال
مديران وأكثر ٤ آلاف ريال
(٥٠٠) ألف ريال وأكثر مدير واحد ١٢ ألف ريال
مديران وأكثر ٦ آلاف ريال
الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال الغرامة
أقل من (٥) ملايين ريال ١٥ ألف ريال
(٥) ملايين ريال وأكثر ٢٠ ألف ريال

ثانيا

في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (٥٠%).

ثالثا

تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٧٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة

English

إن وزير التجارة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣هـ، وتعديلاته.

وبناء على المادة (السادسة عشرة) من النظام.

وبناء على المحضر المشترك بين وزارة التجارة مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: ١- يجب توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.

٢- تنتهي اللجان في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذا البند، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.

ثالثاً: تُنشر اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١٣) إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

إن وزير التجارة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٢ /٨ /١٤٢٠هـ.

الأمر السامي الكريم رقم (٨٦٨٥٢) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٣٣٩) الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز)

English

إن وزير التجارة.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناء على المادة (السادسة والعشرين) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٠٠٥٩١) وتاريخ ١٨ /٠٩/ ١٤٤١هـ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان “معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز” من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وإعادة ترقيم عناصر متطلبات وثيقة الإفصاح تبعاً لذلك.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.