التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٦) توقيع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

236 ٢٣٦

English

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.