التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٨٨) الموافقة على لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري وتصحيح أوضاع السجلات وضوابط الأسماء التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

إن وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ‏٠٦‏ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٧٩) وتاريخ ٠٦ / ‏٠٣‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏٠٢‏ / ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام القياس والمعايرة،

واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة عشرة من النظام ‏-المشار إليه‏- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٥ / ‏٢٠٥‏ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٥) وتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٥م، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يستمر العمل بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٨) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٥) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/‏ ١٢‏/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي قواعد المستفيد الحقيقي ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٥/‏ ١٠‏/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٣/‏ ٤‏/ ٢٠٢٥م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣٦) منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية

English

إن وزير التجارة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على أحكام نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.

ثانيا

تطبق الإجراءات النظامية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣) الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن وزير التجارة

 بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرتين (١) و(٢) من البند رابعا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٥٠٠٥٥٠١٥٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ، الصادر بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل التعليمات التنفيذية في البند أولا من هذا القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٩) بشأن إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقا للآتي:

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال عدد المديرين الغرامة
أقل من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد ٨ آلاف ريال
مديران وأكثر ٤ آلاف ريال
(٥٠٠) ألف ريال وأكثر مدير واحد ١٢ ألف ريال
مديران وأكثر ٦ آلاف ريال
الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال الغرامة
أقل من (٥) ملايين ريال ١٥ ألف ريال
(٥) ملايين ريال وأكثر ٢٠ ألف ريال

ثانيا

في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (٥٠%).

ثالثا

تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٧٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة

English

إن وزير التجارة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣هـ، وتعديلاته.

وبناء على المادة (السادسة عشرة) من النظام.

وبناء على المحضر المشترك بين وزارة التجارة مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١٣) إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

إن وزير التجارة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٢ /٨ /١٤٢٠هـ.

الأمر السامي الكريم رقم (٨٦٨٥٢) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: ١- يجب توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.

٢- تنتهي اللجان في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذا البند، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.

ثالثاً: تُنشر اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.