التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤) ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين أو ما شابهها في المملكة كعلامة تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:

١- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.

٢- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا)، إحدى مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٣- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولا) في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثانيا

تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقا لهذه الضوابط-أو أي تصرفات نظامية أخرى.

ثالثا

يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.

رابعا

لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.

خامسا

يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

سادسا

تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

سابعا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

ثامنا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

مستشار في الديوان الملكي
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانة بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣) اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها: «الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة».

واستناداً إلى المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.

ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (١٤/ت/٢٠٢٣) إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، والمعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعد اسم السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:

١- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.

٢- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

ثانياً: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:

١- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٢- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثالثاً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.

رابعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

خامساً: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.

سادساً: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.

سابعاً: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.

ثامناً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

تاسعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

عاشراً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٦ / ٢٠٢٣) تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، في شأن تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية على النحو الآتي:

١- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.

٢- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.

٣- في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

٤- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

٥- تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.

ثانياً: تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة المجلس بذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.