التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما لاحقا بـ«الطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بينهما على أسس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتحقيقا لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، الموافق ٨ /١٢ /١٩٩٢م، وإدراكا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الحيوي، وإلى حمايتها والمحافظة عليها، وإلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة في المجالات الآتية:

١- تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير.

٢- حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة لها.

٣- التنوع الاحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

٤- مكافحة التلوث والآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء.

٥- تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.

٦- إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والسامة.

٧- الرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية.

٨- التوعية والتثقيف والإعلام البيئي.

٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) على النحو الآتي:

١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث أو أي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

٤- التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والأنظمة والسياسات والتشريعات البيئية.

٥- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية في كلا البلدين في إطار هذه المذكرة.

٦- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

٧- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون المحددة في هذه المذكرة.

المادة الرابعة

تنفيذا لهذه المذكرة، يعمل الطرفان –في حدود الموارد والإمكانات المتاحة– على تشجيع وتسهيل التعاون بين الأجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى في البلدين.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الرسمية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية– وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج ما لم يقرر الطرفان غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٢ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

المساعد الخاص لرئيس الوزراء

الوزيرالفيدرالي للتغير المناخي

مالك أمين أسلم خان

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تمكنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.

التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي إذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقا لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.

أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهابا وإيابا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

المادة الثانية

على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.

المادة الثالثة

صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على النحو الآتي:

١- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا.

٢- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة ٣ أشهر خلال سريان صلاحيتها.

المادة الرابعة

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com  قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية:

الأولى: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

الثانية: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية.

الثالثة: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة

١- يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:

أ- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

ب- تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول.

ج- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

د- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

هـ- تسجيل عنوانه داخل المملكة.

د- دفع رسوم التأشيرة.

٢- ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (١٨) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.

المادة السادسة

١- من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونيةvisitsaudi.com المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:

أ- تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برا أو بحرا.

ب- حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية، تشمل عنوان سكنه في بلده.

ج- شهادة تعريف بالعمل.

د- إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:

أ- قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.

ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ج- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

د- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية visitsaudi.com ، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

المادة السابعة

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثامنة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

المادة التاسعة

يستحصل مبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

المادة العاشرة

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:

١- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

٢- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

٣- الغرض الرئيس الذي من أجله منح التأشيرة.

٤- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.

٥- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

٦- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

٧- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

المادة الحادية عشرة

تطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

المادة الثالثة عشرة

١- كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٢- للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠١)

تمهيد

انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراكا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.

٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.

٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.

٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم -كل بحسب إمكاناته- لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.

٤- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.

٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.

٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول
الهيئة العامة للأوقاف
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الطرف الثاني
البنك الإسلامي للتنمية
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠٠)

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة بجمهورية سنغافورة (المشار إليهما لاحقا بـ «الطرفين»).

انطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين البلدين في ١٣ /١ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٢ /٢ /٢٠٠٥م.

وإدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق قوانينهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للتوصية الصادرة من مجلس التعاون الجمركي في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ

٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع والقيود، وتدابير خاصة للمراقبة فيما يتعلق ببضائع محددة. قد اتفقتا على ما يأتي:

تعريفات

المادة الأولى

لأغراض مذكرة التفاهم هذه:

١- يقصد بعبارة «قوانين الجمارك» القوانين واللوائح التي تطبقها إدارتا الجمارك في شأن استيراد البضائع وتصديرها وعبورها حيث تتعلق بالرسوم الجمركية، والضرائب أو بالحظر أو التقييد؛ وإجراءات مماثلة للرقابة، مما يكلف بها الطرفان على وجه التحديد.

٢- يقصد بعبارة «مخالفة جمركية» أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٣- يقصد بعبارة «الشخص» أي شخص طبيعي أو اعتباري.

٤- يقصد بعبارة «المعلومات» أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية، بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية.

نطاق مذكرة التفاهم

المادة الثانية

١- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما ولمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وقمعها ومكافحتها.

٢- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه المذكرة تكون وفقا ومع مراعاة القيود في قوانينه ولوائحه المحلية وفي حدود صلاحياته واختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه.

٣- لا تنشأ من هذه المذكرة أي التزامات على الطرفين بتنفيذ طلب معين حيث تقع المساعدة المطلوبة ضمن الصلاحية القانونية واختصاص أي مؤسسة خارج الطرفين المطلوب منهما.

٤- لا تشمل هذه المذكرة إلا مساعدة إدارية متبادلة بين الطرفين ودون الإخلال بأي اتفاقيات أو ترتيبات مساعدة قانونية بينهما، إذا وجدت.

٥- يقصد من هذه المذكرة حصرا المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين؛ ولن ينشأ من أحكام هذه الاتفاقية حق لشخص معين بالحصول على أي إثبات أو إيقافه أو استبعاده، أو العرقلة في تنفيذ طلب معين.

أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

المادة الثالثة

يقوم الطرفان قدر المستطاع -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بما يأتي:

١- تقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية.

٢- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب المخالفات الجمركية وطرقها.

٣- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٤- تبادل المعلومات والخبرات في الإجراءات الجمركية والتعاون في بناء القدرات والتدريب في المسائل الجمركية، والتطبيق الناجح لأجهزة وتقنيات جديدة للإنفاذ الجمركي.

المادة الرابعة

يجوز للطرفين -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- تزويد كل منهما الآخر بالمعلومات التالية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

٣- ما إذا كانت البضائع العابرة التي تمر من المنطقة الجمركية للطرف التابع له، متجهة إلى المنطقة الجمركية للطرف الآخر.

المعلومات حول الأنشطة الأخرى

المادة الخامسة

يقوم الطرفان -إما عند الطلب أو بمبادرة ذاتية منهما- قدر المستطاع وعند اللزوم، بتقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية. ويجوز أن تتعلق تلك المعلومات بما يلي:

(أ) السلع المعروفة بكونها عرضة لمخالفات جمركية، وكذلك وسائل النقل والتخزين المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلع؛ و

(ب) الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفة جمركية أو المشبوهين بارتكاب وشيك لمخالفة جمركية؛ و

(ج) أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك في تقدير الخطورة لأغراض الرقابة والتسهيل.

المادة السادسة

١- تمشيا بالقوانين المحلية والمصالح، ومع مراعاة الموارد المتاحة يقوم الطرفان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم الطرف الطالب.

٢- يقوم الطرفان بالمبادرة -قدر المستطاع- بتقديم المعلومات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصالح حيوية للطرف الآخر.

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

المادة السابعة

تقوم إدارتا الجمارك -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

شكل طلبات المساعدة ومحتواها

المادة الثامنة

١- يجب تقديم طلب المساعدة -بموجب هذه المذكرة- خطيا باللغة الإنجليزية، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات اللازمة لتنفيذه.

٢- يجب أن يتضمن طلب المساعدة التفاصيل الآتية:

أ- اسم الجهة الطالبة.

ب- نوع المساعدة المطلوبة وسببها.

د- بيانا موجزا بالوقائع والمخالفة (المخالفات) ذات الصلة.

هـ- أسماء وعناوين، أو معلومات أخرى متعلقة ومتوفرة، بشأن الشخص (الأشخاص) و/أو المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع أو الإجراء، في حال معرفة ذلك.

٣- يجب أن تكون جميع الوثائق الداعمة المصحوبة للطلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

٤- يجوز للطرف المطلوب منه الاستيضاح بشأن الطلب.

٥- ترسل المعلومات بموجب هذه المذكرة إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين لهذا الغرض، على أن يتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من هذه المذكرة.

تنفيذ الطلبات

المادة التاسعة

١- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة بموجب هذه المذكرة.

٢- إذا لم تكن الإدارة المطلوب منها هي الجهة المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة، فيجوز لها بالإضافة إلى الإشارة إلى الجهة المختصة، إحالة الطلب إليها، التي لن تكون ملزمة بالإجابة على ذلك الطلب.

المادة العاشرة

١- بناء على الطلب، يجوز للموظفين الذين عينتهم الإدارة الطالبة وبتفويض من الإدارة المطلوب منها، ومع مراعاة اشتراطات الأخيرة، لغرض إجراء التحقيق في مخالفة جمركية، القيام بالاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوب منها، على الوثائق وأي معلومات أخرى فيما يتعلق بتلك المخالفة، والتزود بنسخة منه.

٢- يتوجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف الآخر بموجب شروط هذه المذكرة- بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

سرية المعلومات

المادة الحادية عشرة

١- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بموجب هذه المذكرة حصرا لأغراض هذه المذكرة، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة خطية من الطرف المزود بها.

٢- يجب أن يمنح الطرف المتلقي للمعلومات والوثائق والمواد التي يحصل عليها بموجب هذه المذكرة، نفس درجة الحماية التي يمنحها الطرف المزود لها لمثل تلك المعلومات والوثائق والمواد.

٣- لا تستعمل المعلومات والوثائق والمواد التي يتم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة، في إجراءات جنائية، إلا إذا وافق الطرف المزود لها صراحة على ذلك الاستعمال أو الإفصاح خطيا.

استثناءات

المادة الثانية عشرة

١- يجوز للطرف المطلوب منه الامتناع عن تقديم المساعدة كليا أو جزئيا، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك السيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بأي مصلحة تجارية أو مهنية.

ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف الطالب غير قادر على الوفاء به إذا قدم إليه طلب مماثل من قبل الطرف المطلوب منه.

هـ- إذا وجد سبب للاعتقاد بأنها تتعارض مع التحقيق أو المحاكمة أو الإجراءات الجارية، فيتشاور الطرف المطلوب منه في مثل تلك الحالة مع الطرف الطالب بغية تحديد ما إذا يمكن تقديم المساعدة خاضعة لأية أحكام واشتراطات قد يلزم بها الطرف المطلوب منه.

٢- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فيقوم بإبلاغ الطرف الآخر خطيا دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك.

النفقات

المادة الثالثة عشرة

يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ مذكرة التفاهم. وإذا كان تنفيذ الطلبات المساعدة يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بموجبها وكيفية تحمل النفقات.

تنفيذ مذكرة التفاهم

المادة الرابعة عشرة

١- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة.

٢- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها.

التطبيق الإقليمي

المادة الخامسة عشرة

تطبق هذه المذكرة على الأقاليم الجمركية التابعة لكلا الطرفين حسب التعريف الوارد في الأحكام القانونية والإدارية المحلية لديهما.

الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار خطي -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة -إذا وجدت- لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- يجوز إدخال التعديل على هذه المذكرة بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه المذكرة سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

٤- لا يوجد في هذه المذكرة ما يحدث أو يقصد منه إحداث أي حقوق واجبة النفاذ قانونا أو التزامات ملزمة للطرفين.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن جمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة
وونغ تشاو مينغ
سفير جمهورية سنغافورة
في المملكة العربية السعودية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين المملكة ومصر

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٤) 

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد

اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

2- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

3- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية، والتجارية، والتقنية، سواءً أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.

2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

2- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

2- مدة هذه الاتفاقية (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر –كتابة– برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

3- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواءً تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

4- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1443هجرية، الموافق 24 يناير 2022 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية جنوب السودان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

مييك أيي دينق

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية

فيصل بن فرحان آل سعود


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديدا في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني، في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يمكن تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعارمتبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها، وفي حال الاتفاق على إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي في طور الإنجاز في إطارها.

٣- يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة الإدارية

في جمهورية مصر العربية

حسن عبدالشافي أحمد

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقييس وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية التي يحتاجها ويتفق عليها الطرفان.

٢- التنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، والمشاركة في انشطة الطرف الآخر في الندوات والحلقات العلمية وجلسات العمل والزيارات الميدانية ذات العلاقة.

٣- استفادة كل طرف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لدى الطرف الآخر، من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٤- الاستعانة ببعض الخبرات المتوافرة لدى أي طرف، لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها الطرف الآخر لمدة طويلة / قصيرة الأجل، وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٥- تدريب منسوبي أي طرف لدى الطرف الآخر بحسب الاتفاق بينهما.

٦- التعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين.

٧- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة، ويخضع الخبراء الذين يقع عليهم الاختيار من قبل أي طرف لموافقة الطرف الآخر قبل بدء العمل لديه.

٨- التعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين.

٩- التعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين، فيما لا يتعارض مع اللوائح الفنية الخليجية، مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الوطنية.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

١- يقوم كل طرف بتحديد ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين، من أجل متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان.

٢- يعقد الطرفان اجتماعا دوريا بالتناوب (سنويا- نصف سنوي) لمناقشة خطط التعاون بينهما، ومتابعة الأنشطة القائمة والمنتهي تنفيذها.

المادة الثالثة

يلتزم كل طرف بمراعاة خصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتلقاها من الطرف الآخر خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، واجتناب النشر إعلاميا لأي نشاط علمي تحت مظلة هذه المذكرة إلا باتفاق مسبق بين الطرفين وبالطرق الرسمية.

 المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط، سلطنة عمان بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي/ قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

عن حكومة المملكة العربية السعودية
د/ ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي
وزير التجارة – رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإقامة المميزة

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥)

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- المركز: مركز الإقامة المميزة.

٢- التنظيم: تنظيم المركز.

٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات وأعمال تنافسية للإقامة المميزة، والعمل على استقطاب الفئات المستهدفة منها وإطلاقها وتسويقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية ويعزز صورة المملكة كوجهة عالمية رائدة، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية والعمل على استبقائها.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما يوكل إلى المركز من اختصاصات أخرى بناء على الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله تولي الاختصاصات والأعمال الآتية:

١- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناء على تقييم الأولويات الوطنية ومنتجات المنافسين وجاذبية المنتجات والخدمات للفئات المستهدفة.

٤- العمل على تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة في القنوات المختلفة -بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص- وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات.

٥- وضع الآليات اللازمة لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- العمل على مواءمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذا بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية.

٨- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما يراه في شأنها؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

أ- وزير الثقافة.

ب- وزير الاستثمار.

ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

د- وزير الاقتصاد والتخطيط.

هـ – نائب وزير الداخلية.

و- نائب وزير الخارجية.

ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

٢- لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- إقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، وإطلاقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية واستجابة السوق.

٣- اقتراح منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها.

٤- تحديد مؤشرات أداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته.

٥- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

٨- النظر في تقارير سير العمل في المركز.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.

٢- يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

٣- الإشراف على إعداد اللوائح المالية واللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.

٥- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها به المجلس.

٦- إقرار إجراءات عمل المركز.

٧- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح.

٨- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوائح.

٩- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المركز ومنتجاته ونشاطاته؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم مقترحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتسيير أعمال المركز، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يكون للمجلس أمين يعين بقرار منه، ويحدد القرار أجره ومزاياه، ويتولى الأمين الإعداد لاجتماعاته وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، والقيام بما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن المنتجات والخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

English
صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (١٥٥٨٨)

المادة (12)

الجهة المختصة المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام هي اللجنة الفرعية.

المادة (17)

أ – تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

ب- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

المادة رقم (146)

تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي:

١- الصورة الشخصية.

٢- الاسم كاملا على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية.

٣- مكان الميلاد.

٤- تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.

٥- رقم السجل المدني.

٦- تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي.

٧- رقم النسخة.

٨- الشعارات الرسمية والسمات الأمنية.

٩- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.

المادة رقم (157)

أ- تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها.

ب- على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

ج – تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها.

د – تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.