التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الإثبات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

المستشفى: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمستشفى.

المجلس: مجلس إدارة المستشفى.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.

٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.

٣- اعتماد استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها، وسياساته وإجراءاته.

٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.

٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.

١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.

١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.

المادة الرابعة

يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.

المادة الخامسة

١- يهدف المستشفى إلى تحقيق ما يلي:

أ- أن يكون رائدا –إقليميا وعالميا- في مجالات الرعاية الصحية والطبية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في المجالات الطبية والصحية.

ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمجالات الطبية والصحية.

د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي، وتأهيلهم للعمل.

٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية.

ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة.

ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.

هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.

و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.

ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.

ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.

ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.

ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.

م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

ن- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية.

المادة السادسة

١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.

٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.

٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

٧- تعيين الرئيس التنفيذي.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.

٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.

١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.

١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.

١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.

٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.

٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.

٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.

المادة العاشرة

١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى.

٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:

١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.

٢- تحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

المادة الرابعة عشرة

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة السادسة عشرة

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:

١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.

٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة السابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الثامنة عشرة

١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة.

٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.

المادة العشرون

يحل النظام محل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ٣٠ /١٠/ ١٤٢٢هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.

المادة الحادية والعشرون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي قرار (م/ ٣٧)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

٦- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق –عبر القنوات الدبلوماسية– قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

وقعت هذه المذكرة افتراضيا يوم الإثنين بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والإنجليزية، والفيتنامية والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية

معالي السيد بوي ثانه شون

وزير الخارجية

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

English

صدر بموجب مرسوم ملكي قرار (م/ ٣٦ )

إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».

حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بمقتضى القانون الخاص الصادر عن برلمان كندا في ١٨ ديسمبر ١٩٤٥، ومقره في مونتريال، ومكاتبه في عدة دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب العالم.

ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

٢- الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

٣- المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقرا له.

٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم غيرها من الدول الأخرى.

٥- موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر، سواء دائما أم مؤقتا.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.

المادة الرابعة

يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:

أ- التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج- التقاضي.

المادة الخامسة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة السادسة

١- يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.

٢- تعفي دولة المقر أنشطة المكتب –غير التجارية– من جميع الضرائب المتصلة بذلك.

٣- يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.

المادة السابعة

يجوز للمكتب ما يأتي:

أ- أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دول المقر.

ب- أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر.

المادة الثامنة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل.

وفي حال غير أيا من المسؤولين في المكتب تبلغ وزارة الخارجية مباشرة.

المادة التاسعة

١- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم –طوال مدة إقامتهم– باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

٣- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الحادية عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الثانية عشرة

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

كامل حسن العوضي

نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

English

صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٥٠)

أولا:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمؤسسة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ثانيا:

١- ترتبط المؤسسة تنظيميا بالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

٢- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي ساحل البحر الأحمر والمياه الإقليمية للبحر الأحمر التابعة للمملكة.

ثالثا:

تهدف المؤسسة إلى المساهمة في الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وإنمائها -مع مراعاة اختصاصات الجهات ذوات العلاقة- وتقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢- التنسيق مع المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٣- نشر ثقافة دعم الحياة البحرية الفطرية بالبحر الأحمر وثقافة المحافظة على مكوناتها الطبيعية.

٤- وضع الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، فيما يتعلق بمجال عملها.

٥- الموافقة على خطة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمالها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.

٧- تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق أهدافها.

٨- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الرأي العام والزيارات الميدانية حيال الموضوعات ذات الصلة بأهدافها.

٩- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عملها.

١٠- الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها.

رابعا:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

٣- ممثل من المديرية العامة لحرس الحدود.

٤- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

٥- ممثل من شركة نيوم.

٦- ممثل من شركة أمالا.

٧- ممثل من شركة البحر الأحمر.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ومتابعة تنفيذ أعمالها بما يضمن تحقيق أهدافها في ضوء هذه الترتيبات، وبخاصة ما يأتي:

١- إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.

٢- إقرار المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط تنفيذها.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على فتح فروع تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.

٦- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

٧- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٨ – الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

سادسا:

١- يجتمع المجلس دوريا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.

وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.

٥- تعقد اجتماعات المجلس في الوزارة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

سابعا:

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها، وتنسيق العمل فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسة وخطط تنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

٣- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٤- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.

٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٧- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجة فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٩- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس لاعتمادها.

١٠- تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله تفويض غيره في ذلك.

١١- الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقا لضوابط يحددها المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.

١٤- القيام بمهمات الأمانة العامة للمجلس.

١٥- تنفيذ أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من المجلس.

ثامنا:

١- تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.

ج- أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية والإدارية.

تاسعا:

١- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عاشرا:

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة. ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

حادي عشر:

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثاني عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٤٩)

أولا:

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الوزير: وزير السياحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي تمارس في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

ثانيا:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثا:

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية وتمكين ممارسة الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الأخرى.

٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لأي جهة معنية أخرى.

٣- تمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.

٥- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

٦- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –إن وجدت- مع مراعاة ألا يخل ذلك بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.

٧- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.

٨- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، وإسناد بعض مهماتها إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

٩- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.

١٠- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

١٢- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الأنشطة.

١٣- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال من أجل تطوير الأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٦- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحرية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

رابعا:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة. عضوا

٢- وزير الثقافة. عضوا

٣- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). عضوا

٤- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا

٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضوا

٦- ممثل من وزارة السياحة. عضوا

٧- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. عضوا

٨- ممثل من الهيئة العامة للنقل. عضوا

٩- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. عضوا

١٠- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. عضوا

١١- أمين محافظة جدة. عضوا

١٢- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. عضوا

١٣- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير. عضوا

١٤- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (خمسة) أعضاء في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٢- اعتماد مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٣- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

٤- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.

٥- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص.

٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٨- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

١٠- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

سادسا:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته، وأن يصوت على قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسائل التقنية.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات أو نحوه، دون أن يكون له حق التصويت.

سابعا:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٦- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ثامنا:

تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.

تاسعا:

للهيئة إنشاء منصة إلكترونية تربط بها جميع الجهات الممثلة في عضوية المجلس؛ من أجل التنسيق بينها لغرض تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذه الترتيبات، وللمجلس إضافة من يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة لربطها بتلك المنصة.

عاشرا:

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

حادي عشر:

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

ثاني عشر:

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثالث عشر:

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

رابع عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.