التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English المادة / الفقرة النص الحالي التعديل إضافة المادة الثلاثين مكرر في الفصل التاسع: أحكام ختامية لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم. ٢- للهيئة – حسب تقديرها – أن تصدر قرارا تفسيريا لإيضاح المعالجة […]

English

المادة / الفقرة

النص الحالي

التعديل

إضافة المادة الثلاثين مكرر في الفصل التاسع: أحكام ختامية لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

٢- للهيئة – حسب تقديرها – أن تصدر قرارا تفسيريا لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقا لأحكام النظام واللائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٣- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية وفقا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة عند تطبيق أحكام النظام واللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

٤- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

٥- لا يسري حكم الفقرة (٣) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ- اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب- إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

٦- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقا لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام النظام واللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع. ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.