صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر بموجب مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرار (٤٣/٠٢)
أحكام عامة
تعريفات:
١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة (*).
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة*: وزارة الطاقة.
الوزير*: وزير الطاقة.
الهيئة*: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
المجلس*: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ*: محافظ الهيئة.
النظام*: نظام الكهرباء.
التنظيم*: تنظيم الهيئة.
اللوائح*: اللوائح التي تصدرها الهيئة، واللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام.
نشاط الكهرباء*: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.
الطاقة*: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.
المتاجرة*: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.
البيع بالتجزئة*: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.
تبريد المناطق*: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.
الإنتاج المزدوج*: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.
الوضع المهيمن*: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المشتري الرئيس*: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح أو المشاركة في طرح مشاريع التوليد أو الإنتاج المزدوج وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة.
المستهلك*: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المستهلك الكبير*: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقا للضوابط التي تصدرها.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.
الرخصة*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.
الإعفاء*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.
المرخص له*: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.
التعريفة*: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.
السعر*: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.
سوق الكهرباء*: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
محطة النقل*: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.
محطة التوزيع الرئيسة*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.
محطة التوزيع الفرعية*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.
المرخص له بالإنتاج المزدوج: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة إنتاج مزدوج.
المرخص له بالبيع بالتجزئة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة بيع بالتجزئة.
المرخص له بالتوزيع: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توزيع.
المرخص له بالتوليد: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توليد.
المرخص له بالمتاجرة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة متاجرة.
المرخص له بالنقل: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة نقل.
المرخص له بتبريد المناطق: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة تبريد المناطق.
القواعد والإجـراءات: أي قواعد أو إجراءات أو أدلة أو معايير تعتمدها الهيئة للقيام بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو أي أداة نظامية أخرى.
اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام.
محطة توليد: محطة مهيأة للقيام بنشاط توليد الكهرباء ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.
محطة إنتاج مزدوج: محطة مهيأة للقيام بنشاط الإنتاج المزدوج ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.
منظومة توزيع: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة نقل.
منظومة نقل: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع.
كود التوزيع: الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة التوزيع.
كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.
كود تبريد المناطق: الكود الذي تعتمده الهيئة لإلزام المرخص له بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات تقديم خدمة تبريد المناطق.
الاندماج أو الاستحواذ: قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج أو الاستحواذ على مرخص له آخر، سواء بشراء أسهمه، أو شراء أصوله، أو اندماج المرخص لهما (أو أكثر) معا في كيان جديد مستحدث، أو قيام مرخص له (أو أكثر) بأي تصرف بهدف السيطرة –بصورة مباشرة أو غير مباشرة– على أي مرخص له.
سيطرة: قدرة شخص على التحكم في قرارات أو إدارة شخص آخر؛ سواء بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو الأصول أو أي سندات صادرة عنه، أو بصورة غير مباشرة من خلال أي اتفاق، أو ترتيب أو خلافه كالإقراض أو خيارات الأسهم وغير ذلك.
منشأة تابعة: هي شخص يسيطر على ذلك الكيان، أو مسيطر عليه من ذلك الكيان، أو أي شخص آخر مسيطر عليه بواسطة الشخص الذي يسيطر على الكيان.
يوم عمل: يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكومية في المملكة مفتوحة رسميا لأداء الأعمال.
أحكام عامة:
١- يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.
٢- يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة –أو جزء منها– بموجب النظام على ذلك الشخص أو المنشآت التابعة له.
٣- يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة.
٤- يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات بالبريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
٥- يجوز للهيئة الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقة وفحصها ودراستها عند قيامها بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات، كما يجوز للهيئة إعداد تقارير أو دراسات بشأن هذه المعلومات والبيانات والمعطيات ونتائج فحصها ودراستها، ويجوز لها أيضا إتاحة هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سرية.
٦- تسود أحكام اللائحة التنفيذية في حال التعارض بينها وبين أي أحكام في القواعد والإجراءات أو أي أحكام أو شروط لأي تصريح أو رخصة أو إعفاء.
٧- يجوز للهيئة أن تستطلع مرئيات العموم أو ذوي العلاقة قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما تقتضيه المصلحة.
٨- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية وتنفيذ الهيئة لمهامها التنظيمية، ومن ذلك القواعد والإجراءات المتصلة بالتصاريح والرخص والإعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشأنها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة بجميع ما ذكر، والنماذج المستخدمة لهذه الغاية.
المعلومات والبيانات
تقديم معلومات للهيئة:
١- يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقا للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.
٢- إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقا للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها ردا يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي مما يلي:
أ- قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها.
ب- رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها.
٣- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.
توفير المعلومات من قبل الهيئة:
١- تنشئ الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها، ويحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة، أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقا لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. وتتضمن هذه القاعدة ما يلي:
أ- التصاريح والرخص والإعفاءات.
ب- قرارات الهيئة.
ج- التعريفات المعتمدة.
د- الأدلة والقواعد والإجراءات.
هـ- الأكواد والمعايير المعتمدة.
و- نماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة.
ز- المقابل المالي للتصاريح أو الرخص.
ح- معلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم.
ط- أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
٢- تتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوفرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة للعموم بأي مما يلي:
أ- توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أي مواقع عامة تحددها.
ب- توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ج- نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريدة الرسمية.
د- توفير هذه المعلومات والبيانات في أي وسيلة نشر أخرى.
٣- لا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى سريتها باستثناء الحالات الآتية:
أ- إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوفرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى.
ب- إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقا للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة –سابقا أو لاحقا– دون الإشارة لكونها سرية.
ج- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجبا بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي.
د- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمة لأداء المهام الموكلة لهم.
أحكام التصاريح والرخص والعلاقة مع المستخدمين والمستهلكين
التصريح والرخصة والإعفاء
التصاريح:
١- يجوز لأي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية –بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات– للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب رخصة أو إعفاء، التقدم للهيئة بطلب للحصول على تصريح قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية من خلال تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة.
٢- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ اكتمال معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
٣- يجب على حامل التصريح الالتزام بالشروط التي تضعها الهيئة، والتي قد تتضمن ما يلي:
أ- تزويد الهيئة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، حسب الآلية التي تحددها الهيئة.
ب- إخطار الهيئة بأي تغييرات في القدرة (السعة) المقترحة لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها على تصريح معدل بحسب التغييرات عندما ترى الهيئة ضرورة لذلك.
٤- لا يجوز لحامل التصريح ممارسة نشاط الكهرباء موضوع التصريح إلا بعد الحصول على الرخصة أو الإعفاء اللازمين.
٥- لا يعد منح الهيئة لأي تصريح مؤشرا على أي تأكيد أو رأي من الهيئة حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونية أو الفنية أو الإجرائية أو أي متطلبات أخرى يخضع لها المصرح له سواء وقت منح هـذا التصريح أو في أي وقت من الأوقات أثناء مدة هذا التصريح أو بعد ذلك، كما لا يؤثر هذا التصريح على التزامات المصرح له بالتقيد بأي من تلك المتطلبات القانونية والإجرائية أو غيرها من المتطلبات، ولا يعد التصريح وحده ترخيصا أو دلالة على موافقة الهيئة على إصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصة المعمول بها وقت الإصدار.
٦- يجوز للهيئة منح تصاريح مماثلة لأشخاص آخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.
٧- توفر الهيئة نموذج طلب التصريح على موقعها الإلكتروني، أو على أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.
تصنيف أنشطة الكهرباء ورخصها:
١- مع مراعاة المادة الخامسة والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية، يعتبر كل مما يلي نشاطا كهربائيا لا يجوز القيام به إلا بموجب رخصة صادرة عن الهيئة:
الفقرة | نشاط الكهرباء | الرخصة | مدة لزوم حمل الرخصة |
أ | ١ – إنشاء محطة توليد أو توسعة قدرتها لأغراض توليد الكهرباء فيها.
٢- توليد الكهرباء في محطة توليد. |
رخصة توليد | قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط توليد الكهرباء. |
ب | ١ – إنشاء محطة إنتاج مزدوج أو توسعة قدرتها لأغراض الإنتاج المزدوج فيها.
٢- الإنتاج المزدوج في محطة للإنتاج المزدوج |
رخصة إنتاج مزدوج |
قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط الإنتاج المزدوج. |
ج | ١- إنشاء أي جزء من منظومة نقل أو توسعته.
۲- نقل الطاقة الكهربائية على منظومة نقل. |
رخصة نقل | قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط نقل الكهرباء. |
د | ١ – إنشاء أي جزء من منظومة توزيع أو توسعته.
٢- توزيع الكهرباء عبر منظومة توزيع بغرض توفير الإمداد لأي مستهلك، بما في ذلك بيع الكهرباء للمستهلكين داخل نطاق المنطقة المصرح بها في رخصة التوزيع. |
رخصة توزيع | قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط توزيع الكهرباء. |
ه | شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير. | رخصة متاجرة | طوال فترة مزاولة نشاط المتاجرة. |
و | بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. | رخصة بيع بالتجزئة | طوال فترة مزاولة نشاط البيع بالتجزئة. |
ز | نشاط المشتري الرئيس | رخصة المشتري الرئيس |
طوال فترة مزاولة نشاط المشتري الرئيس. |
ح | رخصة نشاط تبريد المناطق |
قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط تبريد المناطق. |
٢- يجوز بقرار من المجلس إعادة تصنيف أنشطة الكهرباء وتحديثها، وذلك بإضافة أنشطة جديدة أو تقسيم الأنشطة القائمة أو إلغاء بعض الأنشطة، ويجوز للمجلس –تبعا لذلك– إنشاء أنواع جديدة من الرخص أو تعديل الرخص أو التصاريح أو الإعفاءات القائمة أو إلغائها أو تعديل نطاقها.
٣- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والرخص والوثائق ذات الصلة، كما تجري أي تعديلات عليها.
شروط وإجراءات الرخصة:
١- يجب على كل مقدم طلب رخصة تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الهيئة وإرفاق ملحقاته المطلوبة معه، وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهيئة، والقواعد والإجراءات التي تصدرها، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- اسم مقدم الطلب وعنوانه.
ب- وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصة المطلوبة.
ج- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن لدى مقدم الطلب القدرة المالية لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته، وإقرار من مقدم الطلب بأنه سيكون قادرا على تمويل الأنشطة لو تم منحه الرخصة.
د- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مقدم الطلب يمتلك القدرة الفنية والخبرة أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والخبرة، اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته.
هـ- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشآته الحالية والمقترحة أو المحطة اللازمة لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعى للحصول على رخصتها متوافقة مع أهداف النظام، وأنها تلبي متطلبات الأنظمة الفنية والصحية والسلامة وحماية البيئة ذات العلاقة.
و- الإفصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص أو أسهم في أعمال مرخص له أو طالب رخصة آخر، أو سيطرة عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس.
ز- الإفصاح عن أسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصة، وللهيئة حق رفض الطلب -أو رفض تجديد الرخصة بحسب الحال- في حال اعتراضها على أي من الأسماء المقدمة، كما للهيئة الحق في الاعتراض على أي منهم خلال سريان الرخصة، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهيئة بهذا الخصوص مخالفة لشروط الرخصة.
ح- أي معلومات أو مستندات إضافية وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة وتوفرها على موقعها الإلكتروني.
ط- المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة وفقا لتقديرها.
٢- تتخذ الهيئة قرارا بمنح الرخصة أو رفض منحها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المشار لها في هذه الفقرة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات النظامية.
تجديد الرخصة:
يجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة رخصته.
تعديل الرخصة أو إنهاؤها:
١- يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة -خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب- أن تصدر قرارها بشأنه.
٢- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها استنادا لشرط وارد فيها، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل أو الإنهاء نافذا وفق ما يرد في شروط الرخصة.
٣- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها إذا قررت ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام أو التنظيم أو هذه اللائحة التنفيذية، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل نافذا من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل أو الإنهاء الصادر من الهيئة.
الأحكام السارية على الرخص:
١- تطبق الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام واللائحة التنفيذية في كل رخصة تصدر من الهيئة، وتشمل هذه الشروط والأحكام –على سبيل المثال لا الحصر– المواضيع الآتية:
أ- مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الأخرى التي سيتم استخدامها لتنفيذ أنشطة الكهرباء المرخص بها.
ب- نطاق أنشطة الكهرباء التي منح المرخص له رخصة لمزاولتها والقيام بها.
ج- الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها (إن وجدت) بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة الكهرباء.
د- إلزام المرخص له بإشعار الهيئة والحصول على موافقتها الخطية المسبقة بشأن أي اندماج أو استحواذ أو سيطرة مقترح يكون المرخص له طرفا فيه.
هـ- مستوى الفصل بين أنشطة الكهرباء، وبين أنشطة الكهرباء والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له، ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للأغراض المحاسبية والتنظيمية.
و- توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة.
ز- إلزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة ذات العلاقة، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهيئة.
ح- الدخول في اتفاقيات بشروط محددة مع الأشخاص الراغبين بالتوصيل على منظومة المرخص له (كما تم تعريفها في الرخصة المعنية) أو استخدامها.
ط- قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بتقديم كود نقل أو كود توزيع (حسب الحال) للهيئة لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده، التقيد بالكود المعني والتأكد من تقيد الأشخاص الموصلين على منظومته أو المستخدمين لها بهذا الكود.
ي- اشتراط دفع المقابل المالي للرخصة إلى الهيئة.
ك- حق الهيئة في اتخاذ الترتيبات المناسبة عند إخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، أو توقفه عن القيام بذلك كليا أو جزئيا، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن يسري بشأن ذلك أحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية واللوائح ذات العلاقة أو التي تقررها الهيئة بهذا الخصوص، وعلى أن يتحمل المرخص له جميع التكاليف والأعباء اللازمة لاتخاذ هذه الترتيبات.
٢- يجوز للهيئة منح رخص مماثلة لأشخاص آخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصة، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.
٣- يجوز للهيئة أن تتيح لنشاط كهرباء مرخص أن يكون حصريا لغرض محدد ولمنطقة جغرافية، سواء لكل مدة سريان الرخصة أو جزء منها، أو لبعض ما ذكر مجتمعا، ولا يحق لأي مرخص له ادعاء حق حصري ما لم تتم الإشارة لذلك صراحة في الرخصة.
٤- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها، ولا يجوز له إجراء أي تصرف من التصرفات المشار لها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية، ولا يعتبر أي تصرف يتخذه المرخص له بهذا الشأن منعقدا أو نافذا بدون الحصول على تلك الموافقة. ويجوز للهيئة القيام بأي مما يلي:
أ- الموافقة على التصرف المقترح مع إلزام المرخص له بالشروط التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك تعديل الرخصة المعنية.
ب- أن تطلب من المرخص له دفع المقابل المالي الذي يحدده المجلس لدراسة الطلب والبت فيه.
ج- رفض الموافقة على الطلب والتصرف المعني به.
٥- تسري أحكام هذه المادة على التصاريح والإعفاءات، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المادة ما لا يتناسب مع طبيعة كل تصريح أو حالة إعفاء.
الإعفاء من الرخصة أو من بعض متطلباتها:
١- يجوز للهيئة الإعفاء من بعض متطلبات رخصة التوليد أو الإنتاج المزدوج المشار لها في الفقرتين (١/أ) أو (١/ب) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية إذا تحققت جميع الشروط التالية:
أ- إذا كانت محطة التوليد أو محطة الإنتاج المزدوج التي تقوم بنشاط الكهرباء ذي الصلة غير موصلة بمنظومة نقل أو منظومة توزيع ما لم تكن هذه المنظومات معفاة من الرخصة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.
ب- إذا كانت كل الكهرباء أو مخرجات الإنتاج المزدوج تستهلك أو سيتم استهلاكها بصورة حصرية من قبل مالك المحطة ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل.
ج- إذا تعذر ربط المنشأة بشبكة المرخص له بالتوزيع أو المرخص له بالنقل، عدا في الحالات التي تقررها الهيئة.
٢- يجوز للهيئة الإعفاء من رخصة النقل أو التوزيع المشار لها في الفقرتين (١/ج) أو (١/د) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية إذا كانت الكهرباء المنقولة أو الموزعة تستهلك بصورة حصرية من قبل مالك خطوط الكهرباء ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل.
٣- يجوز للهيئة إعفاء بعض الأنشطة من التقدم بطلب الحصول على رخصة حسب ما تحدده القواعد والإجراءات التي تصدرها.
المقابل المالي:
١- يتولى المجلس تحديد أسس المقابل المالي الذي يدفع للهيئة وشروطه وطريقة حسابه، وتكون أنواع المقابل المالي وفق ما يلي:
أ- المقابل المالي لدراسة الطلب: دفعة غير مستردة تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهيئة بدراسة طلب إصدار التصريح أو تجديده، أو دراسة طلب إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها.
ب- المقابل المالي السنوي للتصريح: مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.
ج- المقابل المالي السنوي للرخصة: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.
د- المقابل المالي عن أي خدمات إضافية: مبلغ مالي عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات، يدفع خلال المدة التي تحددها الهيئة.
٢- يراعى عند تحديد أسس المقابل المالي ما يلي:
أ- أن يكون المقابل المالي محددا بشكل واضح، ومبررا موضوعيا، ومناسبا لنوع نشاط الكهرباء المعني.
ب- أن يكون الهدف من إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بأنشطة الهيئة التنظيمية، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لرعاية تطوير المنافسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء.
ج- أن يتم توزيع إجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة السابقة، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقا لمبادئ واضحة وشفافة وعادلة يقرها المجلس.
التوصيل بالمنظومة أو استخدامها
عروض التوصيل أو استخدام المنظومة:
١- يجب على المرخص له إتاحة حق التوصيل بـ/ أو استخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع لأي مستهلك يطلب ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
٢- يجب على المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع تقديم عرض مكتوب لتوفير التوصيل أو لاستخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع –بحسب الحال– إذا طلب منه ذلك مرخص له وذلك خلال المدة التي ترى الهيئة مناسبتها.
٣- يجب أن يلتزم المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في العرض الذي يقدمه بموجب الفقرة (١) من هذه المادة بما يلي:
أ- مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والإجراءات، بما في ذلك الاشتراط على مقدم الطلب الالتزام بالأكواد والمعايير ذات العلاقة.
ب- سريان العرض لمدة معقولة بحسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر.
ج- الوضوح والشفافية والموضوعية وعدم التمييز.
د- تلبية الطلبات المعقولة للدخول إلى منظومة الكهرباء الخاصة بالمرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- عند أي نقطة ممكنة فنيا.
٤- تضمين العرض –إذا كان المطلوب هو التوصيل– اتفاقية توصيل تسمح للشخص الموصل له بتوصيل نقاط توصيل محددة وإبقائها موصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، وتسمح كذلك للشخص الموصل له باستخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع كما هو مطلوب بصورة معقولة.
٥- تضمين العرض –إذا كان المطلوب هو استخدام المنظومة– اتفاقية استخدام للمنظومة تمكن مقدم الطلب من استخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع-بحسب الحال- كما هو مطلوب بصورة معقولة.
٦- يجب على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- مراعاة ما يلي بشأن طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة المقدمة من مرخص لهم أو من المستهلكين:
أ- عدم التمييز بين مقدمي الطلبات في ظروف متماثلة بلا مبرر توافق عليه الهيئة.
ب- توفير المعلومات والمواصفات اللازمة لمقدمي الطلبات خلال فترة زمنية معقولة من وقت طلبها.
ج- استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدمي الطلبات للأغراض التي قدمت من أجلها فقط، وألا يفصح عن تلك المعلومات في كل الأحوال لأي منشآت تابعة أو أشخاص أو جهات أخرى.
رفض التوصيل أو استخدام المنظومة:
لا يجوز للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع رفض الدخول في اتفاقية توصيل أو استخدام للمنظومة إلا في إحدى الحالات التالية:
١- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب –أو من المحتمل أن يسبب– خطرا كبيرا أو ضررا أو إصابة لأي شخص أو تلفا لأي ممتلكات.
٢- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب خطرا كبيرا على منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، أو يتداخل مع تشغيل منظومته أو مع مرافقه الكهربائية، أو يعيق تقديم خدماته الكهربائية، أو تنفيذ أنشطته الكهربائية؛ ما لم يكن ذلك الخطر ناشئا عن تقصير المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في صيانة أو تحسين المنظومة وفقا للأكواد والقواعد والإجراءات ذات العلاقة، وفي هذه الحالة يلزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بمعالجة أسباب الخطر خلال مدة معقولة تحددها الهيئة وقبول الطلب.
٣- أن التوصيل أو استخدام المنظومة لا يتوافق مع الأكواد والقواعد والإجراءات المعتمدة مع عدم إمكانية التوصل إلى حلول فنية بديلة.
علاقة المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكين
قواعد وإجراءات العلاقات بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين:
١- تقوم الهيئة باعتماد القواعد والإجراءات التي تحدد العلاقات بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين، ولها أن تطلب من المرخص لهم إعداد هذه القواعد والإجراءات أو تعديلها؛ على أن تتضمن الأسس والقواعد التي استند عليها بحسب الحال، وأن تتضمن كذلك التفاصيل اللازمة التي تمكن أي مرخص له أو مستهلك كبير من وضع تقديرات معقولة لأي آثار محتملة عليه.
٢- يجوز للهيئة أن تضمن موافقتها على هذه القواعد والإجراءات أو أي من تعديلاتها شروطا ترى أنها مناسبة لتحقيق أهداف النظام أو اللائحة التنفيذية.
٣- يجب على المرخص له مراجعة القواعد والإجراءات كلما طلبت الهيئة منه ذلك، كما يجب عليه تزويد الهيئة بنتيجة المراجعة خلال الفترة التي تحددها الهيئة.
حظر التمييز:
١- لا يجوز للمرخص لهم بالنقل أو المرخص لهم بالتوزيع التمييز بين الموصلين على شبكاتهم ومستخدمي خدماتهم أو بين فئات الموصلين والمستخدمين في أحكام وشروط الخدمات وفق ما تقرره الهيئة من وقت لآخر، باستثناء ما يلي:
أ- التفاوت الذي قد تعتمده الهيئة في الأحكام والشروط، ويكون مستندا على أسس موضوعية كالاختلاف في طبيعة الخدمات أو نوعها أو ظروف الإمداد، بما في ذلك اختلاف التكاليف أو عجز في المرافق أو المصادر المتاحة.
ب- التفاوت المسموح به بموجب نص صريح.
٢- عند استلام المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- إخطارا من الهيئة بشأن حالة تمييز غير مبرر، فعليه تقديم مبرر تقتنع به الهيئة أو إنهاء التمييز فورا.
إتاحة المعلومات والبيانات للمستهلكين:
١- يجب على كل مرخص له بالنقل أو مرخص له بالتوزيع أو مرخص له بالبيع بالتجزئة أو تبريد المناطق الالتزام بما يلي:
أ- أن يوفر في جميع مقراته ومكاتبه إمكانية الاطلاع على التعريفة المعتمدة والأكواد والمعايير والأدلة المحدثة ذات العلاقة المعتمدة وإجراءات معالجة الشكاوى، بدون مقابل مالي.
ب- تزويد أي مستهلك بنسخة من التعريفة المعتمدة عند الطلب بدون مقابل.
ج- أن يبين في موقعه الإلكتروني، وبشكل واضح ودائم، المعلومات التالية:
أ- المعلومات اللازمة لمقدمي طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة، بما في ذلك نسخة من التعريفة المعتمدة.
ب- نسخ من أي كود أو معايير أو أدلة أو مواصفات معتمدة تنطبق على المرخص له.
ج- نسخة من وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى.
د- نماذج لطلبات التوصيل أو الاستخدام مع إرشادات لكيفية تعبئتها (بالنسبة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع).
هـ- نسخة من رخصته وفق آخر تعديل.
و- عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعنوان بريدها الإلكتروني، وعنوان بريدها الرسمي (العنوان الوطني)، مع النص بوضوح أن المرخص له يخضع لإشراف ورقابة الهيئة بموجب النظام واللائحة التنفيذية وأنه يمكن للمستهلكين والمرخص لهم والأشخاص الآخرين التواصل مع الهيئة بشأن المسائل الخاضعة لتنظيمها وإشرافها.
ز- أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها في الموقع الإلكتروني.
٢- يجب على المرخص له المعني إشعار المستهلكين والمستخدمين لخدماته المتأثرين بأي تعديل أو تغيير على التعريفة المعتمدة وتاريخ نفاذها، وذلك قبل تاريخ نفاذ التعديل أو التغيير وفق المدة التي تحددها الهيئة على أن لا تقل عن (٣٠) يوما.
جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين:
١- يجب على المرخص لهم بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق عند تقديم أي خدمات خاضعة لتنظيم الهيئة للمستهلكين، الالتزام بمعايير جودة الخدمة المحددة في القواعد والإجراءات والأكواد والمعايير المعتمدة من الهيئة واتفاقيات التوصيل مع كل مستهلك أو مرخص له، ويجوز للهيئة تعديل معايير جودة الخدمة وفق ما تراه مناسبا ومحققا لأهداف النظام.
٢- يجب على المرخص له بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق تسليم تقارير مكتوبة للهيئة عند طلبها ووفق الآلية التي تحددها، توضح النتائج الفعلية التي حققها المرخص له لكل معيار من معايير جودة الخدمة، ويراعى بشأن هذه التقارير ما يلي:
أ- إذا ظهر في أي من تقارير معايير جودة الخدمة -المشار لها في هذه الفقرة- إخفاق المرخص له في تحقيق معيار أو أكثر من معايير الجودة، فيجب على المرخص له تقديم تفسير لأسباب الإخفاق في تحقيق كل معيار وبيان الخطوات والإجراءات التي اتخذها أو ينوي اتخاذها لتصحيح هذه المشكلة وتلافي الإخفاق.
ب- تشعر الهيئة المرخص له خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تسلمها لأي تقرير من تقارير معايير جودة الخدمة، بشأن قبولها للتفسير المقدم لأي معيار من عدمه، وإذا لم تقبل الهيئة التفسير فلها القيام بأي مما يلي:
١) إصدار قرار بشأن الخطوات والإجراءات الإضافية التي يجب على المرخص له اتخاذها والوقت اللازم لذلك.
٢) إصدار قرار يلزم المرخص له بتقديم أي تقارير إضافية تحددها الهيئة، ويجب عليه الالتزام بها لحين تحقيق المعيار.
٣) إصدار قرار يلزم المرخص له بإجراء تخفيض في فواتيره أو دفع تعويض لبعض أو جميع المستهلكين الموصلين مباشرة بمنظومته، ويحدد القرار مقدار التخفيض أو التعويض.
٤) إحالة حالة الإخفاق في تحقيق معايير الجودة إلى اللجنة لتقرر العقوبة المناسبة، إن كان يترتب على ذلك الإخفاق أي عقوبة.
إيقاف الخدمة المقدمة للمستهلكين أو إنهاؤها:
تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والتعليمات التي يلزم على المرخص له اتباعها عند إيقاف أو إنهاء الخدمات الكهربائية، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يجوز فيها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك والأساليب البديلة لمعالجة هذه الحالات، ويجب على المرخص له الالتزام بها.
إيصال الخدمات
حق الدخول إلى العقار:
١- للمرخص له –لغرض قيامه بواجباته بناء على الرخصة الممنوحة له– حق الوصول بمعداته وتجهيزاته إلى عقار الغير في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لطرف ثالث.
٢- يجب أن يقوم المرخص له قبل دخوله إلى عقار الغير بإشعار شاغل العقار بذلك قبل يومي (٢) عمل على الأقل، ويجب أن يكون الوقت المقترح لدخول العقار معقولا، ويجوز دخول العقار قبل مضي مدة الإشعار إذا قبل شاغل العقار خطيا بدخول المرخص له للعقار قبل مضي مدة الإشعار.
٣- يمارس المرخص له صلاحيته في دخول عقار الغير من خلال عمال مؤهلين ومفوضين بذلك من قبله ومعرفين بصورة صحيحة، ويجب عليه أن يقيد دخولهم إلى العقار بالحد الأدنى اللازم لقيامه بواجباته.
٤- يجوز للمرخص له في حالات الطوارئ التي يرجح أن ينتج عنها خطر جسيم يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو الإضرار بالممتلكات ألا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
حماية المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية:
١- يجب على المرخص له –عند قيامه بأعماله– أن يحمي المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية المحددة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية.
٢- يجب على المرخص له إشعار الهيئة –على الفور– عند حدوث أو توقع حدوث ضرر على المواقع المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بسبب قيامه بأنشطته الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد بأي قرارات تصدر من أي جهة مختصة.
إيصال خدمات الكهرباء للمخططات:
يجب على الشخص الذي يملك أو يطور مخططا أن ينسق مع المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- لغرض تخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء في المخططات الجديدة أو المراد تعديل تخطيطها أو تعديل أنظمة البناء فيها.
التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية:
للمرخص له الذي يقدم خدمات كهربائية لجهة حكومية الحصول على أصول الأنشطة الكهربائية التي تملكها تلك الجهة -لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها- وذلك إذا تحقق ما يلي:
١- إذا أبدت الجهة الحكومية موافقتها على التنازل عن تلك الأصول للمرخص له.
٢- إذا كانت تلك الأصول لازمة لتقديم خدمات كهربائية، أو لتحسينها.
٣- إذا كانت حيازة تلك الأصول أو تشغيلها تتفق مع طبيعة الرخصة التي يحوزها المرخص له.
٤- إذا كانت تلك الأصول تتفق مع المتطلبات والمواصفات المعتمدة.
٥- استيفاء أي متطلبات أخرى يجري تحديدها بقرار من الهيئة من حين لآخر.
المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
١- مع مراعاة المادة الثامنة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المسندة إلى الهيئة في النظام.
٢- يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
على أن يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي:
أ- التأكد من وجود مولد احتياطي، وأن هذا المولد يعمل بشكل سليم.
ب- التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية.
ج- التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأنها تعمل بشكل سليم.
د- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي بين المولد الاحتياطي والتغذية من الشبكة العامة، وأن ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم.
هـ- التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة.
و- التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.
٣- للمجلس تحديد أي منشآت أخرى -غير ما نص عليه النظام- يرى أنها ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية.
التعريفة
مراجعة الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:
١- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام والتنظيم بمراجعة دورية الدخل المفترض لنشاط الكهرباء (الإيراد المطلوب) أو لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين، وتقوم الهيئة بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة في الحالات التالية:
أ- إذا استدعت الظروف ذلك وفقا لتقدير الهيئة.
ب- إذا قدم المرخص له المعني للهيئة طلبا مسببا لمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة، واقتنعت الهيئة بمناسبة إجراء المراجعة.
٢- للهيئة عندما تقرر مراجعة حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة، أن ترسل إشعارا بعزمها على ذلك للمرخص لهم ولغيرهم ممن ترى الهيئة مناسبة إشعارهم، ويجب أن يوضح إشعار المراجعة ما يلي:
أ- الفترة التي تتوقع الهيئة أن تغطيها المراجعة (فترة المراجعة).
ب- التاريخ الذي ينبغي فيه على المرخص لهم المتـأثرين والأشخاص الآخرين الذين جرى إشعارهم تقديم المعلومات والبيانات كما حددتها الهيئة (في إشعار المراجعة أو خلافه) لتمكين الهيئة من القيام بمراجعتها.
٣- تقوم الهيئة بدراسة المعلومات والبيانات المستلمة بموجب إشعار المراجعة المشار له في الفقرة (٢) من هذه المادة، ثم ترسل مقترحا بتوصياتها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين ترى الهيئة مناسبة إرسال المقترح إليهم، وتحدد الهيئة مدة يمكن من خلالها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين تم إشعارهم إرسال مرئياتهم حول توصياتها.
وتدرس الهيئة ملاحظات ومرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين المستلمة قبل صياغة توصياتها بشأن حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة في شكلها النهائي وترفع توصياتها مع مرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين إلى المجلس للاعتماد.
أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:
على الهيئة عند قيامها بحساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء وتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي:
أ- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.
ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء.
ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء.
د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له.
هـ- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين.
و- أي موضوعات أخرى تعتقد الهيئة أنها ذات صلة بأغراض تدقيق المعلومات ذات الصلة أو حساب التعريفات.
تطبيق التعريفة:
عند اعتماد المجلس للتعريفة التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين سواء المعدلة أو الجديدة، تشعر الهيئة المرخص لهم المتأثرين بهذه التعريفة المعدلة أو الجديدة ويتضمن الإشعار ما يلي:
أ- الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق التعريفة المعدلة أو الجديدة، وإشعار المستهلكين المتأثرين.
ب- تاريخ نفاذ التعريفات المعدلة أو الجديدة.
الاتفاق على الأسعار:
يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر (أو أسعار) لتقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقا بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.
مراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة:
تراقب الهيئة الالتزام بالتعريفة المعتمدة، ويجوز لها أن تطلب من المرخص له تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفة، وعندما تقرر الهيئة أن التعريفة لم يتم الالتزام بها فلها القيام بأي مما يلي:
١- أن تطلب من المرخص له تقديم تفسير لذلك.
٢- إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة.
٣- إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين عن الفروقات التي تكبدوها نتيجة لعدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.
٤- اتخاذ إجراءات ضد الإخلال الذي قام به المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المعلومات والتقارير:
تحدد الهيئة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير لتتمكن الهيئة من حساب تكلفة الخدمات الكهربائية التي يقدمها أولئك المرخص لهم، ويجب أن تتضمن التقارير المطلوبة ما يلي:
أ- معلومات عن المؤشرات الرئيسة للأداء (حسبما تحددها الهيئة من وقت لآخر)، التي تؤثر على تكلفة الخدمة الكهربائية والتعريفات.
ب- معلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل فترة كما تحدد ذلك الهيئة.
ويجب تقديم هذه المعلومات وفق النماذج والصيغ والآلية التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.
تقدير العجز في دخل نشاط الكهرباء:
١- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بتحديد مقدار العجز المتوقع في دخل نشاط الكهرباء نتيجة تطبيق التعريفة وتقدم للمجلس المعلومات والأسس التي بنت عليها توقعاتها ومبرراتها لاعتماد مقدار العجز.
٢- يقوم المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد العجز.
المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافس
مركز الهيئة كمنظم:
الهيئة هي المنظم لنشاط الكهرباء وسوق الكهرباء، وتعمل الهيئة لإيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء، وللهيئة -مع عدم الإخلال بنظام المنافسة- اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف أي حالة إخلال بالمنافسة وإزالة آثارها- والهيئة هي المرجعية في تحديد كل مما يلي:
١- تعريف كل سوق ضمن أنشطة الكهرباء، وخصائص كل سوق من حيث الحجم والمكان وطبيعة السلع.
٢- الأشخاص المشاركين في كل سوق، بما في ذلك أصحاب قوى العرض والطلب وأصحاب المصلحة.
٣- صور الأعمال والترتيبات والاتفاقيات والتصرفات الضارة بالمنافسة –سواء كانت فردية أو باتفاق أكثر من شخص- وتحديد ما يستثنى من هذه الصور -سواء بمبادرة من الهيئة أو بناء على طلب من الشخص المعني- وذلك لأغراض مبررة ومعتبرة كتحفيز الإبداع، أو تخفيض الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لطبيعة السوق.
٤- معايير تمتع أي شخص بالوضع المهيمن في كل سوق من أسواق نشاطات الكهرباء، والضوابط التي عليه الالتزام بها للحد من إساءة استخدام الوضع المهيمن، وكذلك الاستثناءات المبررة في ضوء هذه المعايير.
حظر الممارسات المعوقة للتنافس:
يحظر على أي مرخص له القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة في نشاط كهرباء، أو في جزء منه، أو تخل به، بما في ذلك ما يلي:
١- المشاركة في ترتيبات تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت الأسعار أو إحداث أي شروط أو أحكام أخرى لتقديم الخدمة الكهربائية أو جزء منها.
٢- المشاركة في ترتيبات تحدد -بشكل مسبق وبصورة مباشرة أو غير مباشرة- الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في نشاط كهرباء أو جزء منه.
٣- المشاركة في ترتيبات لتوزيع حصص أسواق الكهرباء فيما بين المشاركين أو بين مرخص لهم آخرين أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.
٤- القيام بأي فعل أو ترتيب يحتمل –وفق تقدير الهيئة– أن يحد من المنافسة في نشاط الكهرباء أو يخل به أو يؤدي إلى استبعاد شخص من السوق أو تعريضه لخسائر أو لحرمان مشاركين جدد من الدخول إلى السوق.
٥- الامتناع عن التعامل أو التعاقد مع مرخص له آخر لتلقي أي خدمة أو سلعة ما لم يكن ذلك لأسباب مبررة ومجازة بحسب ما هو مقرر في هذه اللائحة التنفيذية.
حظر إساءة استخدام الوضع المهيمن:
١- يحظر على المرخص لهم الذين يتمتعون بوضع مهيمن في أنشطة الكهرباء أو أي جزء منها القيام بأنشطة أو أفعال تعد إساءة استغلال لوضعهم المهيمن.
٢- يعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن أي فعل أو نشاط أو امتناع يقوم به مرخص له مهيمن، ويكون لهذا الفعل أو النشاط أو الامتناع –وفق تقدير الهيئة– أيا مما يلي:
أ- تأثير –أو احتمال تأثير– في الحد من المنافسة أو الإخلال بها.
ب- تأثير –أو احتمال تأثير– على عدالة أي قرار في نشاط الكهرباء أو أي جزء منه.
ج- تعطيل المنافسة أو الابتكار أو التحكم في الأسعار أو التحكم في شروط التعاقد أو منع مشاركين جدد من الدخول إلى السوق أو إخراج أحد المرخص لهم من السوق.
صلاحية الهيئة في تقرير إساءة استغلال الوضع المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس:
للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي شخص– أن تقرر ما إذا كانت الأفعال أو الأنشطة التي يقوم بها مرخص له مهيمن تشكل إساءة استغلال لوضعه المهيمن وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، أو ما إذا كانت أفعال أو أنشطة أي شخص مرخص له تشكل ممارسة معوقة للتنافس وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
الاستثناءات:
يجوز للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي شخص– إصدار قرار باستثناء أفعال أو أنشطة معينة من اعتبارها إساءة استغلال للوضع المهيمن أو ترتيبا معوقا للتنافس لأغراض موضوعية مبررة كتحفيز الإبداع، أو تقليل الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لطبيعة السوق، ويجب أن يحدد القرار بموجب هذه المادة مسببات اتخاذه والتي يجب أن تكون منسجمة مع تطوير أنشطة وسوق كهرباء يقوم على المنافسة.
تسجيل الاتفاقيات:
١- إشارة إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في الموافقة على أي اتفاقية تبرم بين مرخص له ومرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين، أو رفضها، فإنه يجب على المرخص له أن يقوم بتسجيل أي اتفاقية يبرمها مع مرخص له آخر أو مع المستهلكين خلال مدة أقصاها (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ إبرام تلك الاتفاقية.
٢- يعد باطلا أي شرط أو بند في أي اتفاقية –تبرم بعد نفاذ النظام– يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح.
٣- تخضع الاتفاقيات المسجلة لدى الهيئة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة لأحكام السرية، وتخضع لأحكام الفقرة (٣) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تستخدم الهيئة المعلومات المتحصل عليها بموجب الفقرة (١) من هذه المادة إلا لأغراض ممارسة مهامها التنظيمية.
تصحيح الممارسات المعوقة للمنافسة:
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، إذا قررت الهيئة بأن أي اتفاقيات أو أعمال أو أنشطة معينة للمرخص له –سواء كانت متصلة ببعضها أو لا– تشكل سوء استغلال لوضعه المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس، فإن للهيئة أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يلي:
١- إلزام الأشخاص المذكورين في قرار الهيئة بالقيام بأي مما يلي:
أ- إيقاف الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار في الوقت الذي يحدده القرار ووفق الشروط المذكورة فيه.
ب- القيام بتعديلات على الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار لإزالة التأثير المعوق للتنافس أو منعه بالكامل.
٢- مساعدة المرخص له والأشخاص المتأثرين بهذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة من أجل إيجاد حلول لمنع استمرار تأثير هذه الأعمال والأنشطة والاتفاقيات، أو إزالتها.
٣- إلزام المرخص له بتقديم تقارير دورية للهيئة من أجل تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة مستمرة ولتحديد مدى تأثيرها على نشاط الكهرباء أو على جزء منه.
٤- السماح مؤقتا باستمرار هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة –بعد استطلاع مرئيات المرخص له المعني وأي أشخاص آخرين متأثرين حسب تقدير الهيئة– شريطة قيام المرخص له باتخاذ أعمال إضافية تحددها الهيئة وترى أنها وسائل فعالة لإنهاء استمرار هذه الأعمال والأنشطة كالتخلي عن ملكية أجزاء محددة من أعمال المرخص له، أو القيام بتنفيذ أجزاء محددة من أعماله بواسطة شركة مستقلة بدفاتر محاسبية منفصلة.
٥- استثناء هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة وفقا لأحكام المادة السادسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية.
٦- اتخاذ أي قرار وفقا لأحكام الرخصة الصادرة للمرخص له.
الاندماج أو الاستحواذ:
١- دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، وبمقتضى نص الفقرتين (٤) و(٥) من المادة الثالثة عشرة من النظام، فإنه يجب على المرخص له ما يلي:
أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
ب- الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (٥%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية –بعضها أو كلها– أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من (٥%) إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية.
٢- يجب على المرخص لهم طلب الموافقة على أي اندماج أو استحواذ مقترح وذلك بتقديم طلب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات مفصلة عن صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك ما يلي:
أ- هوية جميع الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة الذين تزيد حصة ملكيتهم عن نسبة خمسة بالمئة (٥٪) أو أي نسبة أقل تحددها الهيئة.
ب- وصف لطبيعة صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة وملخصا لبنودها التجارية.
ج- معلومات أساسية عن الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك:
١) إيراداتهم المالية السنوية من أنشطة الكهرباء.
٢) قيمة الأصول المخصصة لأعمال الكهرباء.
٣) القدرة الكلية للتوليد أو الإنتاج المزدوج أو النقل أو التوزيع التي يملكها هؤلاء الأشخاص أو يشغلونها أو يسيطرون عليها.
٤) عدد المستهلكين الذين يتم إمدادهم (بما في ذلك كمية الكهرباء التي يتم إمدادها).
٥) نسخ من أي تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية منشورة.
د- وصف للأنشطة والأعمال ذات العلاقة في نشاط الكهرباء التي يعمل فيها الأشخاص المشاركون في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
٣- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بمعلومات إضافية ذات صلة بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المطلوب الموافقة عليها وتأثيراتها على نشاط الكهرباء، بما في ذلك ما يلي:
أ- الخدمات ذات الصلة بالكهرباء التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، ومعلومات عن المستهلكين والموردين والحصة من السوق، والأداء المالي.
ب- نشاط المنافسين وحصصهم في السوق.
ج- مدى توفر مصادر بديلة للكهرباء أو لخدمات الكهرباء في الأجزاء ذات الصلة من نشاط الكهرباء.
د- تأثير الصفقة على الموردين والمنافسين والمستهلكين فيما يختص بنشاط الكهرباء المعني.
وتحدد الهيئة مدة زمنية معقولة لتقديم هذه المعلومات، ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المدة الأخذ في الاعتبار تعقيدات المعلومات المطلوبة ومدى صعوبة الحصول عليها أو إعدادها.
٤- تتخذ الهيئة بشأن أي طلب اندماج أو استحواذ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة أحد القرارات الآتية:
أ- الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بدون شروط.
ب- الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بشروط ذات صلة بتشجيع تطوير نشاط الكهرباء على زيادة التنافسية والكفاءة الاقتصادية وتعظيم الفائدة للمستهلكين.
ج- رفض مقترح الاندماج أو الاستحواذ.
٥- دون الإخلال بأي ضوابط أو متطلبات أو أحكام لقرار الهيئة بشأن الاندماج أو الاستحواذ في النظام أو اللائحة التنفيذية، يجب أن يراعي قرار الهيئة ما يلي:
أ- ألا يكون الاندماج أو الاستحواذ معوقا للتنافس أو مؤثرا عليه بشكل سلبي إذا كان من المرجح أن يصبح أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ –في حال تمت الصفقة كليا أو جزئيا– في مركز يمارسون منه قوة سوقية مؤثرة في جزء مهم من السوق المعني في نشاط الكهرباء.
ب- عدم رفض الاندماج أو الاستحواذ على أساس التحوط من ممارسة أطراف الاندماج أو الاستحواذ إذا كانت حصتهم السوقية –في حال تمت الصفقة كليا أو جزئيا– أقل من (٢٥%) من السوق أو أي نسبة أخرى يحددها المجلس، ويجب أن يراعي المجلس بهذا الخصوص الفترة الانتقالية للوصول إلى حالة سوق الكهرباء التنافسي.
٦- تراعي الهيئة -عند تطبيق الفقرة (٥) من هذه المادة- ما يلي:
أ- احتمالية فشل النشاط الكهربائي –أو جزء منه– التابع لأي من أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
ب- توفر –أو احتمالية توفر– مصادر بديلة مقبولة للخدمات التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
ج- الحواجز الموجودة المعوقة لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعني، بما في ذلك أي تأثير لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة على تلك الحواجز.
د- مدى استمرارية التنافس في السوق المعني في نشاط الكهرباء الذي سيتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
هـ- احتمالية استبعاد أحد المنافسين نتيجة لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
و- قيمة الأثر الإيجابي للاندماج أو الاستحواذ على تحفيز الإبداع والابتكار في سوق الكهرباء بالمقارنة مع الأثر السلبي للاندماج أو الاستحواذ الواقع على المنافسة.
ز- أي عوامل أخرى متصلة بالمنافسة في أي سوق قد يتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، أو عوامل متصلة بكفاءة الإنتاج والتشغيل والتطوير المؤثر على التكاليف وغير ذلك من الأسباب المعززة للمنافسة.
تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية:
١- تقوم الهيئة بتقديم المساعدة والمعلومات والمرئيات اللازمة؛ لتمكين الوزارة من تطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها.
٢- تقوم الهيئة بنشر الخطة المعتمدة لهيكلة قطاع الكهرباء في موقعها الإلكتروني.
٣- تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة؛ وذلك لتحقيق الآتي:
أ- التنافس المشروع.
ب- زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء.
ج- الحد من الاحتكار.
د- الانتقال إلى سوق الكهرباء.
٤- تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة التقدم في تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، وعلى الهيئة أن تصدر التوجيهات والقرارات التي ترى أنها مناسبة؛ لضمان الالتزام بالخطة بما في ذلك ما يلي:
أ- متطلبات تحويل وحدات الأعمال المستقلة للعمل كشركات مستقلة.
ب- متطلبات تأسيس ترتيبات تعاقدية لدعم عملية تطوير الهيكلة.
ج- إعداد برامج تتعلق بتحويل الأصول والمديونيات.
د- إعداد سجلات للأصول والموظفين وإعداد إجراءات لتوزيعها على وحدات الأعمال المستقلة.
هـ- تأسيس وتفعيل حرية الوصول المفتوح وغير التمييزي لأي مرخص له أو مستهلك كبير لعمل توصيلات أو استخدام منظومة النقل أو منظومات التوزيع المرخصة.
تأسيس سوق الكهرباء:
١- تقوم الهيئة –حسب ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للمادة الثالثة من النظام– باتخاذ خطوات؛ لتطوير الوضع الحالي إلى الحد الذي يؤدي إلى الانتقال إلى سوق الكهرباء، ولغرض ذلك تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تراه مناسبا، فيما يتصل بالانتقال إلى سوق الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:
أ- إصدار القرارات اللازمة للتعديل على الرخص.
ب- إعداد واعتماد القواعد والإجراءات والأكواد اللازمة؛ لتشغيل سوق الكهرباء.
ج- إجراء التعديلات اللازمة لتطبيق الأكواد والوثائق ذات العلاقة لعكس التغييرات اللازمة؛ للانتقال إلى سوق الكهرباء وتشغيله بطريقة صحيحة.
د- أي إجراءات أو توجيهات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
٢- تقوم الهيئة عند قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى سوق الكهرباء بالآتي:
أ- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله.ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق.
ب- حماية حقوق المستهلكين من تعرضها للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت، والتأكد من موثوقية وإمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.
الشكاوى والنزاعات والمخالفات
الشكاوى
إجراءات المرخص له لمعالجة الشكاوى:
١- يجب على أي مرخص له يقوم بتقديم خدمات كهرباء أن يعد إجراءات مفصلة؛ لمعالجة شكاوى المستهلكين، ويقوم المرخص له بتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة؛ لمراجعتها واعتمادها.
ويجوز أن يعد المرخص له إجراءات منفصلة لكل فئة من فئات المستهلكين.
٢- يجب أن تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى التي يعدها المرخص له الآتي–كحد أدنى–:
أ- تحديد المدد الزمنية المعقولة لمعالجة الشكاوى من قبل المرخص له وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
ب- بيان أن من حق مقدم الشكوى تصعيد شكواه إلى الهيئة، من خلال قنوات التواصل التي تحددها الهيئة.
ج- البيانات التي يجب على مقدم الشكوى تقديمها إلى المرخص له، والنماذج التي تقدم بها الشكاوى.
٣- يجب على المرخص له أن ينشر إجراءات معالجة الشكاوى في موقعه الإلكتروني، كما يجب عليه أن يوفر نسخة منها -بلا مقابل- للمستهلكين.
٤- يجوز لمقدم الشكوى تصعيد الشكوى إلى الهيئة إذا لم يقتنع بالقرار الصادر من المرخص له بخصوص شكواه، أو مضي المدة المحددة في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة دون معالجة مقدم الخدمة لشكواه.
معالجة الهيئة للشكاوى:
١- يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يلي:
أ- إرفاق ما يثبت تقديم الشكوى قبل ذلك لدى المرخص له، وبيان رد المرخص له على الشكوى، أو مرور المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.
ب- تصعيد الشكوى للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإبلاغ بنتيجة المعالجة المقدمة من قبل المرخص له أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.
٢- يجب أن يوضح مقدم الشكوى في شكواه وقائع الشكوى، وبيناته، والأدلة والمستندات التي تدعم موقفه، وطلباته.
٣- للهيئة أن تطلب من أي من أطراف الشكوى تقديم أي معلومات ترى الهيئة أهميتها للنظر في الشكوى، ويجب تقديم هذه المعلومات خلال المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة.
٤- للهيئة –بمبادرة منها أو بناء على شكوى تصلها– صلاحية البحث والتحري للتحقق من الشكوى.
٥- تقوم الهيئة بعد دراسة الشكوى، بإصدار قرارها حيالها.
٦- إذا ظهر للهيئة بعد دراسة الشكوى وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء؛ فيحق للهيئة إحالة المخالفة إلى اللجنة للنظر والفصل فيها وفق أحكام النظام.
٧- يحق لأي من أطراف الشكوى الاعتراض على قرار الهيئة المشار له في الفقرة (٥) من هذه المادة لدى المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهيئة.
٨- يحظر على المرخص له -قبل أن تصدر الهيئة قرارها في أي شكوى متعلقة بالاستهلاك- إيقاف أي خدمات أو تعليقها عن مقدم الشكوى.
منازعات قطاع الكهرباء
طلب التسوية الودية للنزاعات:
١- دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتسوية النزاع وديا وذلك فيما يتعلق بمنازعات قطاع الكهرباء التي يكون أحد أطرافها شخصا مرخصا له، ولا يجوز تقديم هذا الطلب ما لم يسبق تقديمه عملية تفاوض بحسن نية بين أطراف النزاع للمدة التي ترى الهيئة مناسبتها بحسب كل حالة ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.
٢- يقدم طلب التسوية الودية للنزاع من أحد أطراف النزاع، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:
أ- إفادة بوجود نزاع قائم بين الأطراف المذكورة في الطلب، والوقائع التي أدت إليه.
ب- إفادة موقعة من كل طرف من أطراف النزاع بموافقته على إحالة النزاع إلى الهيئة؛ لتسويته وديا.
ج- بيان الوقائع والمسائل المتفق عليها بين الأطراف.
د- بيان الوقائع والمسائل المختلف فيها بين الأطراف.
هـ- إفادة من كل طرف توضح موقفه من كل واقعة ومسألة مختلف فيها.
و- بيان يوضح طلبات كل طرف، والطريقة التي يقترحها؛ لتسوية النزاع.
ز- بيان يوضح الجدول الزمني المقترح لتسوية النزاع.
٣- يجب على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ تسلمها لطلب تسوية النزاع؛ إفادة الأطراف كتابة بما يلي:
أ- قبول الطريقة المقترحة لتسوية النزاع من عدمه.
ب- قبول الجدول الزمني المقترح للتسوية من عدمه.
ج- الموافقة على طلب التسوية الودية للنزاع من عدمها.
٤- إذا وافقت الهيئة على طلب التسوية الودية للنزاع دون الموافقة على الطريقة المقترحة للتسوية أو الجدول الزمني المقترح للتسوية، فتقوم الهيئة بالتشاور مع أطراف النزاع؛ لاقتراح طريقة أخرى لتسويته أو اقتراح جدول زمني آخر. وفي حال عدم موافقة الأطراف أو أحدهم على مقترح الهيئة فلها رفض طلب التسوية.
٥- عند اعتماد الهيئة لطلب التسوية وطريقة التسوية والجدول الزمني للتسوية؛ تعين الهيئة شخصا أو أكثر؛ للقيام بالتسوية، وتقوم الهيئة بتحديد الإجراء الذي سيتبع لتسوية النزاع، ويجوز أن يكون هذا الإجراء واحدا أو أكثر مما يلي:
أ- عملية يقوم فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة –سواء كانوا من موظفي الهيئة أو من غيرهم– بإدارة المباحثات بين الأطراف للوصول إلى تسوية مقبولة لدى جميع أطراف النزاع.
ب- عملية يكلف فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة بالطلب من أطراف النزاع التقدم بعروض للتسوية، ويكلف الشخص أو الأشخاص المعينون بترجيح واحد من هذه العروض.
ج- أي إجراء آخر ترى الهيئة مناسبته.
ولا يكون قرار الهيئة بشأن الإجراء المتبع لتسوية النزاع ملزما للأطراف إلا إذا قبلوه صراحة وبصورة كتابية.
٦- للهيئة أن تحصل على مقابل مالي نظير خدمة تسوية النزاعات، وتحدد الهيئة المقابل المالي أو آلية احتسابه بقرار من المجلس.
٧- إذا رغبت الهيئة في أخذ مقابل مالي لتسوية أي نزاع؛ فيجب على الهيئة أن تبين ذلك للأطراف -كتابيا– عند موافقتها على طلب تسوية النزاع.
٨- يتحمل أطراف النزاع سداد المقابل المالي حسب ما تقرره الهيئة.
٩- تعتبر جميع المعلومات التي يتم تبادلها أثناء عملية التسوية بما في ذلك قرارات الهيئة سرية، وتخضع لأحكام الفقرة (٣) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
١٠- لا يجوز أن يكون لأي شخص معين من قبل الهيئة للقيام بعملية التسوية أي مصلحة –مباشرة أو غير مباشرة– مرتبطة بالنزاع أو بأحد أطرافه، ويجب على الشخص المعين الإفصاح عن ذلك للهيئة، وتقوم الهيئة باتخاذ اللازم حيال ذلك.
١١- يكون القرار الذي يصدر من الهيئة لتسوية النزاع ملزما لأطراف النزاع إذا وقع عليه بالموافقة جميع ممثلي أطراف النزاع الذين يملكون الصلاحية اللازمة لمثل ذلك.
المخالفات
لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء:
١- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
٢- إذا ثبت للهيئة وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الوزارة أو اللوائح أو شروط أي رخصة أو إعفاء، يحق لها إحالة المخالفة إلى اللجنة المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة للنظر والفصل فيها.
٣- يتم تحديد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
المفتشون وصلاحياتهم:
١- يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ ضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد والإجراءات أو الرخص أو الإعفاءات –بناء على شكوى أو بمبادرة من الهيئة–، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.
٢- يحق للمفتشين الاطلاع على دفاتر وسجلات المعني بالمخالفات، والحصول على الوثائق والمستندات –أو صور منها– ذات العلاقة، ودخول العقارات للتحري عن المخالفات.
٣- يحظر على المفتشين دخول العقارات قبل إعطاء إشعار لشاغليها قبل يومي (٢) عمل على الأقل، ويبين في الإشعار وقت دخول العقار وطبيعة المخالفة المتحرى عنها، ويجب على المفتش قبل الدخول إلى العقار أن يعرف بنفسه بإبراز نسخة من قرار تعيينه كمفتش، وبطاقته الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تعرف به.
٤- يجوز للهيئة في حالات الطوارئ -وفق ما تقدره الهيئة بهذا الخصوص- ألا تقيد المفتشين بالالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة.
٥- للمفتشين –عند اللزوم– صلاحية الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط.
قواعد وإجراءات إدارة نشاط الكهرباء
إدارة نشاط الكهرباء عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية:
١- إذا خالف شخص أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فيجوز للهيئة –بموجب قرار من المحافظ أو من ينيبه– اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا للمدة المحددة في النظام، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط وذلك في الحالات العاجلة والضرورية.
٢- لا يحق للهيئة أن تمارس صلاحياتها في تولي إدارة نشاط الكهرباء المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا عند تحقق جميع الشروط الآتية:
أ- أن تكون الإدارة لأنشطة شخص ثبت –بموجب قرار من الهيئة– أنه قد ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء أو ثبت شروعه في المخالفة (الشخص المتأثر).
ب- أن تتوصل الهيئة إلى أن اتخاذها لهذا القرار هو أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق المصلحة العامة، وذلك بعد دراستها للوضع الخاص بالحالة وتفاصيلها والظروف المحيطة بها.
٣- تقوم الهيئة –بموجب قرار أو اتفاق كتابي– بالتنسيق مع شخص أو أشخاص (المدير المؤقت) لتولي الإدارة، وتتفق الهيئة مع المدير المؤقت على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة.
ويجوز أن يكون المدير المؤقت من بين منسوبي الشخص المتأثر.
الإشعار:
١- يجب أن تقوم الهيئة بإشعار الشخص المتأثر بشكل مباشر كتابة بقرار تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها الشخص المتأثر إلى المدير المؤقت الذي عينته الهيئة؛ لتسهيل تنفيذ الترتيبات الإدارية والفنية. ويجب على الشخص المتأثر تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
٢- يجب على الهيئة إشعار الأشخاص الآخرين ذوي العلاقة بقرار تولي الإدارة، بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
واجبات المدير المؤقت وصلاحياته:
على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وما قد يجرى عليها من تعديلات من وقت إلى آخر، وأن يباشر عمله وفق الآتي:
١- إدارة وتشغيل أصول وأعمال الشخص المتأثر بما يضمن استمرار إمداد نشاط الكهرباء وضمان سلامة منظومة الكهرباء وأمنها وتحقيق أي أهداف أخرى يتم تحديدها في قرار تولي الإدارة.
٢- تنفيذ الأنشطة الكهربائية لصالح وعلى حساب الشخص المتأثر، ويتحمل الشخص المتأثر النفقات والمخاطر.
٣- تحويل صافي الدخل إلى الشخص المتأثر، وذلك بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة وفقا لقرار تولي الإدارة.
واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم:
١- يحظر على أي شخص يتم إشعاره بعزم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا أو يتم إشعاره بقرار تولي الإدارة، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة:
أ- أن يمارس أو أن يسعى إلى ممارسة أي حق متاح له لإنهاء أو وقف أي عقد ضروري لأداء أنشطة الكهرباء الخاصة بالشخص المتأثر.
ب- أن يباشر أيا من إجراءات الإفلاس.
٢- يجب على الشخص الذي يتم إشعاره أن يتقيد بقرارات الهيئة والتوجيهات التي يصدرها المدير المؤقت خلال فترة سريان قرار تولي الإدارة.
الإحالة إلى اللجنة:
ترسل الهيئة نسخة من قرار تولي الإدارة إلى اللجنة خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح ما يلي:
١- تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار.
٢- الآثار المتوقعة على الشخص المتأثر وعلى نشاط الكهرباء وعلى المستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بموجب الفقرة (١/د) من المادة (العشرين) من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها.
٣- تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للهيئة، ومبررات عدم اتخاذها.
٤- المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام.
٥- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بيانها.
إنهاء الترتيبات:
يجب على الهيئة بعد صدور قرار تولي الإدارة أن تقوم بالتحقق من استمرار الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة من عدمه، ويظل قرار تولي الإدارة ساريا من تاريخ صدوره حتى حدوث أي من الآتي أيهما يقع أولا:
١- صدور قرار مكتوب من المحافظ بإنهاء الترتيبات في حال اقتنعت الهيئة بأن الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة لم تعد موجودة.
٢- صدور قرار من اللجنة بعدم ثبوت المخالفة، أو حكم من المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء قرار تولي الإدارة أو عدم ثبوت المخالفة.
تأمين قدرة أو سعة إضافية:
يجب على الهيئة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومن ذلك ما يلي:
١- توجيه كيان تختاره لطرح منافسة؛ لتوفير قدرات أو سعات إضافية تلبي العجز المتوقع في إمدادات الكهرباء. ويجب على الكيان في هذه الحالة طرح منافسة واختيار العرض الأفضل طبقا لتوجيهات وتعليمات الهيئة.
٢- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وجود تمويل كاف لتوفير واستخدام أي قدرة أو سعة تتم المنافسة عليها أو التدابير الأخرى التي تتخذها الهيئة.
ولا تخل هذه المادة بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة العشرين من النظام.
استمرارية الخدمة:
تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين في حالة حصول إخفاق فعلي أو متوقع في استمرار مرخص له بالقيام بتنفيذ أنشطة كهربائية مرخصة، وتصدر الهيئة قرارات بشأن الترتيبات والإجراءات اللازمة قد تشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
١- اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بالنشاط الكهربائي المرخص بالطريقة المحددة في الرخصة.
٢- ترتيبات مؤقتة بما في ذلك تعيين إداريين ومديرين إضافيين (طوال فترة الترتيب المؤقت)، إلى أن يتم القيام بتنفيذ النشاط الكهربائي المرخص.
٣- تفعيل الصلاحيات بمقتضى الفقرة (١) من المادة العشرين من النظام.
إدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية:
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك حتى وإن لم تتضمن هذه الحالة أي مخالفة من المرخص له، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى الهيئة أن تبلغ الجهات المعنية بتلك الإجراءات. وتسري أحكام مواد هذا الفصل على إجراءات إدارة نشاط الكهرباء، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المواد ما لا يتناسب مع طبيعة كل حالة.
أحكام ختامية
السريان:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن.
القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التالية:
١- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (٦٠) يوم عمل.
٢- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (١٠) أيام عمل.
تصدر شهادة التصنيف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:
أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).
أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
يقدم المقاول طلب التصنيف متضمنا ما يلي:
١- نماذج التصنيف.
٢- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمنا مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.
٣- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.
٤- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
٥- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن ٥٠% لمشاريع التنفيذ، ٣٠% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.
٦- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنة ميلادية.
يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على المعايير والشروط التالية:
١- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.
٢- الكادر الإداري والفني (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.
٣- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعين يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.
تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.
للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
تحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:
إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.
الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.
الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.
إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقا لما يلي:
١- تشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.
٢- يحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سنويا لكل عضو.
٣- تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.
٤- يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:
أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.
ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة.
ج- الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.
٥- إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها -عن طريق رئيس اللجنة- إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.
٦- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
٧- يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.
٨- يبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.
٩- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
١٠- للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٤٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣١هـــ، والقرار الوزاري رقم (٢٦٨٩٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـــ، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.
المادة : ١ |
النص الجديد |
الباب : الأول |
الصفحة ٨٢ | فقرة جديدة | القسم:—- |
الفقرة : ثانيا | الفصل:—- | |
۱۲- عمولة الشراء : هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.
۱۳ – عمولة البيع : هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة. |
||
تنقل من صفحة ٩٦ من اللائحة | ||
المادة: عنوان | النص الجديد |
الباب الثاني |
الصفحة : ۱۱۲ | البيانات الجمركية والإدخال المؤقت | القسم:—- |
الفقرة : | الفصل:—- | |
المادة: ٢ | النص الجديد |
الباب الثاني |
الصفحة: ۱۱۲ | مادة جديدة
البيانات الجمركية |
القسم:—- |
الفقرة : – | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام المادة (٤٨) مكرر) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التالية:
أ- ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه. ب أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة. ج – للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها. د للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية. هـ- أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا. و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة. |
||
المادة ٢ مكرر |
النص الجديد |
الباب الأول |
الصفحة: ۱۱۲ | فقرة جديدة | القسم:—- |
الفقرة : ج – د | الفصل:—- | |
ج – يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان
في ٢٠ المائة من قيمة البضاعة). د ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب «الرسوم» الجمركية المستحقة عليها، وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام. |
||
تم تعديل رقم المادة من المادة (۲) إلى (المادة (۲) (مكرر) نظرا لإدراج اللجنة الضوابط والشروط الخاصة بقبول الوثائق الإلكترونية في المادة ٢ (الاجتماع ٤١). | ||
المادة ١٢ |
النص الجديد |
الباب الثالث |
الصفحة: ۱۱۷ | القسم:—- | |
الفقرة:—- | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام المادة (۹۷) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب «الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا
للضوابط التالية : ١- أن يكون المصدر ( معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها. ٢- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة. ٣- أن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة عليها على عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. ٤- أن تكون المطالبة برد الضرائب « الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد . ه- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس. ٦- أن تتم المطالبة برد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير. ٧- يقتصر رد الضرائب «الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها. ٨- يتم رد الضرائب «الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير. |
||
المادة : عنوان |
النص الجديد |
الباب : الرابع |
الصفحة : ١٢٠ | الإعفاءات الشخصية | القسم:—- |
الفقرة : ب / ١٠٣ | الفصل:—- | |
المادة : ۱۹ |
النص الجديد |
الباب الرابع |
الصفحة: ١٢٠ | القسم:—- | |
الفقرة : ب / ١٠٣ | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاءات الشخصية على النحو التالي:
١- تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. ٢- يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي: أ- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية. ب ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. ج- ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (۲۰۰) مئتين سيجارة. |
||
المادة ٢٠ |
النص الجديد |
الباب الرابع |
الصفحة : ١٢٠ | القسم:—- | |
الفقرة : ب / ١٠٣ | الفصل:—- | |
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (١٩) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو. | ||
المادة: ۲۱ | النص الجديد |
الباب الرابع |
الصفحة: ١٢٠ | مادة جديدة | القسم:—- |
الفقرة : ج / ۱۰۳ | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو
التالي: أ- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (۳۰۰) ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى. ب – ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة. ج – تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة. د- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية. هـ – لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة. و – للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء. |
||
المادة : عنوان |
النص الجديد |
الباب : الخامس |
الصفحة : ۱۲۱ | إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية
والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة و المواد اللازمة للإغاثة |
القسم:—- |
الفقرة :—- | الفصل:—- | |
المادة : ٢٢ |
النص الجديد |
الباب : الخامس |
الصفحة : ۱۲۱ | القسم:—- | |
الفقرة :—- | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب «الرسوم الجمركية على
النحو التالي: ١- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. ٢- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية. ٣- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. ٤- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب « الرسوم الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها. ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية ما يلي: أ- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي. ب أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري. ج- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة. |
||
المادة : ۲۳ |
النص الجديد |
الباب : الخامس |
الصفحة : ١٢٢ | القسم:—- | |
الفقرة :—- | الفصل:—- | |
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب « الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة. | ||
المادة : ٢٤ |
النص الجديد |
الباب : الخامس |
الصفحة : ١٢٢ | القسم:—- | |
الفقرة :—- | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تعفى مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويقتصر الإعفاء من « الضرائب» الرسوم الجمركية للمواد والادوات الخاصة
بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها في الجدول أدناه، والمستوردة من خارج دول مجلس التعاون للجهات التالية: أ – الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ب – الجمعيات المرخصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض الجمعية فقط . ج – حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي ، وبحسب الإعاقة ، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها، وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء «الضرائب» الرسوم الجمركية المقررة عليها حسب حالتها. |
||
الرمز المنسق | التوصيف | |
۸۷۰۳۲۱۸۰ | سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا | |
۸۷۰۳۲۲۸۰ | سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا | |
۸۷۰۳۲۳۸۰ | سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا | |
٨٧٠٣٢٤٧٠ | . سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا | |
٢٠ ۱۲۰۰ ٨٧ | دراجات لذوي العاهات والعجزة | |
۹۰۲۱۱۰٦۰ | عكاكيز (cratches) ، عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند ٦٦,٠٢) | |
۹۰٢۱٤۰٠۰ | أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم | |
۹۰۲۱۹۰۲۰ | الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين | |
المادة : ٢٥ |
النص الجديد |
الباب : الخامس |
الصفحة : ١٢٢ | القسم:—- | |
الفقرة :—- | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة ، وفقا لما
يلي : أ- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة . ب أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي . ج- لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها ، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب «الرسوم» الجمركية عليها . |
||
المادة : ٢٥ مكرر |
النص الجديد |
الباب : الخامس |
الصفحة : ۱۲۲ | القسم:—- | |
الفقرة:—- | الفصل:—- | |
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (٤) من المادة (١٠٥) من نظام «قانون» الجمارك بإعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط التالية :
١ – يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية : أ- الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع . ب البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع . ج- ما يصدر مؤقتاً للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها . د الآلات والمعدات والأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها . هـ – الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها . و الحيوانات الخارجة بقصد الرعي . ز – العينات التجارية بقصد العرض . ح الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. ٢. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها. ٣. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني ، أخذ عينة ، ختم العينة ……. الخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها . ٤. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة “للضرائب” الرسوم الجمركية . ه. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة ( ٣٦٥ يوماً) للحالات المذكورة في البند 1 ( ج ، هـ ، ز ). ٦. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها . ٧. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (٣٦٥ يوماً) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة و ذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات المذكورة في البند 1 ( أ ، ب ، د) . ٨. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (۱۸۰) يوما) للحالات المذكورة في البند ا (و،ح) . ٩. ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو إنتهاء مدة التصدير المؤقت . ١٠. الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية. ١١. لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع. |
المادة : ٣٠ | النص الجديد | الباب : السابع |
الصفحة : ١٢٤ | تعديل صدر المادة | القسم:—- |
الفقرة :—- | الفصل:—- | |
غرامة لا تقل عن . ,٥٠٠ خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على ۱۰۰۰۰ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية: |
المادة : ٣٠ | النص الجديد | الباب : السابع |
الصفحة : ١٢٦ | القسم : —- | |
الفقرة : ۱۳ | الفصل : —- | |
۱۳. قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية الشوادر – الأشرعة عن البضائع. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النظام: نظام الكهرباء.
اللائحة: هذه اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في النظام.
الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أوكليهما.
نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به الشخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.
المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.
سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
المتاجرة: شراء الكهرباء من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير أو استيرادها من خارج المملكة وتصديرها منها.
منظومة تكامل قطاع الكهرباء: منظومة عمل بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات العاملة بقطاع الكهرباء والجهات المعنية ذات العلاقة لتنسيق الجهود نحو تحقيق سياسات وخطط قطاع الكهرباء.
قواعد البيانات: قواعد المعلومات، والوثائق، والبيانات الإحصائية، والمعلومات الفنية، ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.
البيانات والمعلومات
إذا رأت الوزارة أن أي مرخص له يمتلك معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن على المرخص له تقديم هذه المعلومات في مدة زمنية معقولة تحددها الوزارة، وإذا لم يستطع المرخص له تقديم هذه المعلومات كما طلبتها الوزارة، وذلك في المدة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة المحددة، فيجب عليه أن يقدم للوزارة مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديلة المتوفرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الوزارة، وللوزارة اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:
دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:
١ – نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.
٢ – الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.
٣ – القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه.
٤ – الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.
٥- الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية.
٦ – الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء.
٧ – التقارير الدورية لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة.
٨ – البيانات الفنية والاقتصادية لمنظومة الكهرباء وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومة، وتحديثاتها الدورية.
٩ – أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة إتاحتها للجمهور.
يجوز للوزارة لغرض إدارة الحالات الاستثنائية طلب بيانات تشغيلية وبيانات بشأن الحالة الاستثنائية، وبيانات بغرض الإسناد بشكل منتظم، ويجب على من تراه الوزارة، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة لدى الوزارة.
يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالمصلحة العامة أو منافيا لأهداف النظام.
ترسل الوزارة الإشعارات بشأن القرارات التي تصدرها بالطريقة التي تراها مناسبة، بما يحقق الغرض منها.
السياسات والاستراتيجيات
تقوم الوزارة بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء في ضوء سياسات الدولة وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١ – إيصال الخدمة الكهربائية إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العدالة دون تمييز حسب الخطة المعتمدة لإيصال الخدمة الكهربائية.
٢ – دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعترضه.
٣ – مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٤ – تحقيق أمن إمدادات الوقود والشبكة وموثوقيتها، وجودة تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة.
٥ – تأسيس بنية تحتية موثوقة تدعم تعظيم الفوائد الاقتصادية ودفع نمو المحتوى المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وإيجاد الوظائف، واستيعاب مصادر الطاقة المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والربط مع الدول الأخرى.
٦ – تحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي بما في ذلك التقليل من الأثر الكربوني في قطاع الكهرباء.
٧ – تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة، بما في ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عالية الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.
للوزارة عند إعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكهرباء، العمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء والمرخص لهم والجهات ذات العلاقة، ومن ترى مشاركته، للاطلاع على العمل المقترح وإبداء مرئياتهم حوله، ولها في ذلك الاستعانة بالمستشارين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبرة المحلية والعالمية.
تقوم الوزارة بالإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء، وتتولى إصدار التوجيهات والقرارات التي تراها مناسبة لضمان الالتزام بتلك السياسات والاستراتيجيات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بإعداد برامج توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، والجداول الزمنية لها، وتقديمها للوزارة لإقرارها.
٢- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومقارنة ذلك بالخطة المقدمة إلى الوزارة، كما توضح تلك التقارير أي عوائق أو عقبات تعترض التنفيذ، مع تقديم الحلول المقترحة للتغلب عليها.
٣– تكليف الجهات المعنية بالمشاركة في اقتراح التعديلات على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.
التخطيط
تقوم الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالآتي:
١ – تشكيل فريق عمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، ومن ترى مناسبة مشاركته، للقيام بإعداد الخطة أو الدراسة أو البرنامج المطلوب.
٢ – بعد انتهاء الفريق من عمله وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير أو من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة.
تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها وتتولى إصدار القرارات والتوجيهات التي ترى أنها مناسبة لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي:
١ – تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطة أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، والجداول الزمنية لذلك، وتقديمها إلى الوزارة لإقرارها.
٢ – تكليف الجهات ذات العلاقة بالخطة، أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذية، وأي تحديات تعترض التنفيذ، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
تتولى الوزارة إضافة التعديلات على الخطط، أو الدراسات، أو البرامج المعتمدة، وتحديثها عند الحاجة حسب ما تراه مناسبا.
بما لا يخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، تراعي الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لنشاط الكهرباء ما يلي:
١ – خطط التنمية المعتمدة للدولة.
٢ – نمو الأحمال الكهربائية المتوقعة بأنواعها المختلفة السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وغيرها في مختلف مناطق المملكة.
٣ – أوقات حدوث الذروة للأحمال الكهربائية المتزامنة وغير المتزامنة.
٤ – تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من مزيج الطاقة بما يحقق تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلكين بموثوقية وكفاءة عاليتين، وبأقل تكلفة ممكنة.
٥ – متطلبات بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات الإنتاج المزدوج، ومحطات الطاقة المتجددة، ومتطلبات تدعيم وتوسعة شبكة النقل الوطنية وشبكات التوزيع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وتبريد المناطق.
٦ – المتطلبات والخيارات المتاحة لمواجهة الحمل الذروي، من برامج تخزين الطاقة وإزاحة الأحمال وغيرها من البرامج ذات الجدوى الاقتصادية.
٧ – نوع الوقود وكميته على المدى الطويل، وكيفية إيصاله لمواقع محطات التوليد حسب ما تتطلبه الخطة طويلة المدى.
٨ – النواحي الاستراتيجية والأمنية عند تحديد مواقع محطات توليد الكهرباء الجديدة.
٩ – المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
١٠ – أولويات الربط الكهربائي عبر شبكة النقل الوطنية بما يكفل الاستغلال الأمثل لمصادر إنتاج الكهرباء وتوازن الإمدادات الكهربائية واستقرارها وتلبية استراتيجية أمن التزود بالخدمة الكهربائية.
١١ – توفر الاحتياطي المناسب من قدرات التوليد على مستوى المنظومة، بما يتسق مع متطلبات الشبكة الفنية، لتحقيق خدمة كهربائية بشكل آمن وموثوق.
١٢ – الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والفنية العائدة من الربط.
١٣ – تعزيز إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، ونقلها، وتوزيعها، وإمدادها، والمتاجرة بها.
١٤ – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاط الكهرباء.
١٥ – تشجيع المنافسة المشروعة والمنظمة للحد من الممارسات الاحتكارية في نشاط الكهرباء.
١٦ – تعزيز مستوى توفر الخدمات الكهربائية وشموليتها لمناطق المملكة، وكفاءتها وكفايتها.
١٧ – الارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين في كل منطقة.
١٨ – مستوى تكلفة توفير الخدمات الكهربائية في كل منطقة.
١٩ – ظروف المناطق المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتوسعة ونمو الأحمال بأنواعها.
٢٠ – الإمكانات الاقتصادية والفنية للمرخص لهم لتنفيذ هذه الخطط ومدى تأثيرها على شبكة النقل ومحطات التوليد.
٢١ – المواصفات والمقاييس المعتمدة.
٢٢ – التأثير الفني والاقتصادي لنشاط الكهرباء على اقتصاد المملكة.
تضع الوزارة الخطط والضوابط اللازمة لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي:
١- إعداد خطط وإجراءات الاستجابة وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرخص لهم لمواجهة تلك الحالات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذه اللائحة.
٢ – تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطة توليد.
٣ – عمل دراسات للحالات الاستثنائية المحتملة، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهة.
٤ – الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.
٥ – التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة.
تمثـيل المملكة وتنظيم المؤتمرات
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تفوضه من الجهات الحكومية بتمثيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي:
١ – تسمية رئيس الوفد والأعضاء المشاركين.
٢ – الغرض من تكوين الوفد، والمهمة المكلف بها.
٣ – مسؤوليات الوفد وصلاحياته.
٤ – إذا كان على الوفد أن يقدم تقريرا للوزارة عن مهمته.
يعين ممثل المملكة –فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة– لدى أي منظمة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية مختصة بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة عمل الجهة التي سيعين الممثل لديها، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.
تتولى الوزارة تمثيل المملكة في مشاريع الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، ويعين ممثل المملكة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين لكل ممثل، وواجبات الممثل ومسؤولياته وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة العمل، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.
قبل البت في مواضيع الربط الكهربائي أو التبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، على ممثل المملكة المعين من قبل الوزارة مراعاة التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، آخذا بعين الاعتبار الاختيار الأمثل للنقاط التي سيتم الربط بها بناء على الشروط الفنية والأثر المتوقع على الشبكة الكهربائية الوطنية للمملكة، والجدوى الاقتصادية للربط.
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بعقد المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، أو المشاركة فيها، كما تتولى رعاية تلك المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية كلما رأت ذلك مناسبا لخدمة مصالح المملكة وقطاع الكهرباء، وذلك من أجل تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتوطينها، وتنشيط أعمال البحث والتطوير المتعلقة بنشاط الكهرباء.
صلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية
١- تتولى الوزارة –لتحقيق أهداف النظام– اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها –مؤقتا– صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٢- عند اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المعنية بما يلي:
١ – وصفا مفصلا للحالة الاستثنائية.
٢ – الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لمعالجة الحالة الاستثنائية.
٣ – تقديرا أوليا للتكاليف المتوقعة، والأضرار الناجمة عن الحالة الاستثنائية.
٤ – تكليف الجهة المختصة بدراسة الحالة دراسة تفصيلية، ومعالجتها حسب النظام، وتقديم مقترحاتها حول السبل الكفيلة لتفادي حدوثها مستقبلا.
الصناعة الوطنية المساندة وتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية والخدمات المساندة لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، والتعريف بالفرص المتاحة، وذلك بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على زيادة إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية الوطنية ونحوها.
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– لتقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء، من خلال الآتي:
١ – إعداد تصنيف شامل لجميع الوظائف في قطاع الكهرباء.
٢ – تقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء شاملا الوظائف الجديدة والإحلال والتقاعد.
٣ – تحديد المهارات والكفاءات الوطنية المطلوبة في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء وتدريب وتطوير القدرات التي يحتاجها القطاع.
٤- إعداد خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات اللازمة لذلك، على أن تراجع وتقر الخطة من قبل الوزارة.
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بإعداد قوائم تحصر التخصصات والوظائف المطلوبة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تتضمن هذه القوائم تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة.
البـحث والتطوير
تعمل الوزارة على إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنية المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، ودعم المواهب والابتكارات من أجل تحقيق نشاط كهربائي ذي كفاءة عالية، وإيجاد تقنيات حديثة وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء تضيف إلى الناتج المحلي إضافات جوهرية، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تتولى الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– إعداد خطة وطنية لأعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء.
تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والتطوير في نشاط الكهرباء، وأعمال البحوث والتطوير التي تم دعمها، أو التي مولتها الوزارة في معاهد البحوث والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
ترشيد استهلاك الطاقة
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة –فيما يخصه– والجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشيد ورفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعة التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات على المحطات القائمة والجديدة فيما يخص تلك المستهدفات.
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل بما يحقق العائد الأفضل ورفع الكفاءة.
التوثيق والإحصـاء
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الهيئة– بتوثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وتوفيرها وتطويرها وذلك بإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن التالي:
١ – قواعد البيانات المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.
٢ – رصد النمو السنوي وإجراء المسوحات اللازمة وإعداد تقارير بذلك على نشاط الكهرباء.
٣ – توثيق البيانات الخاصة بسعات التوليد والنقل والتوزيع، واستهلاك وتكلفة الوقود بأنواعه، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتبادلها في الشبكة الوطنية، ومن خلال خطوط الربط الكهربائي.
٤ – توثيق البيانات الخاصة بتكلفة توفير الخدمة الكهربائية لكافة المستهلكين بما في ذلك المرافق العامة والخاصة.
المنافسة
تقوم الوزارة بمشاركة الهيئة بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة تشجع المنافسة –بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن– في نشاط الكهرباء، بما يعزز موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتحقيق ما يلي:
١ – إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في نشاط الكهرباء، وتشجيع التنافس المشروع في نشاط الكهرباء، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.
٢ – حرية اختيار المستهلك لأي مصدر مرخص له لتزويده بالخدمة الكهربائية.
٣ – الالتزام بالشفافية لإرساء بيئة تنافسية عادلة تضمن حماية المستهلك والمستثمرين والمرخص لهم وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات المعتمدة، لتحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بفصل أو دمج أنشطة قطاع الكهرباء وتحديد الأطر العامة للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لتكون على أسس تجارية ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الجداول الزمنية لأعمال الهيكلة وذلك بناء على دراسات تفصيلية تشمل جميع الجوانب ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك البيئية والمالية والاقتصادية والقانونية والتنسيق في ذلك عند الحاجة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.
تقوم الوزارة –فيما يخصها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.
تقوم الوزارة بمراقبة نشاط الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ خطة تطوير الهيكلة والتعديلات والتحديثات من حين لآخر.
نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار
تقوم الوزارة بإصدار قرارات لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت على العقار لصالح المرخص له، بناء على الطلبات الواردة منه للحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزارة منه ودراستها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
أحكام ختامية
المادة الخامسة والثلاثون:
تحيل الوزارة أي مخالفة تكتشفها لأحكام النظام وهذه اللائحة إلى الهيئة لتطبيق أحكام النظام عليها حسب اختصاصها.
المادة السادسة والثلاثون:
تنشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
#N/A
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.
الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.
تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.
للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:
١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:
١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.
للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.
تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.
لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:
١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:
فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.
ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.
ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.
إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.
يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.
تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.
يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.