التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

English

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أعمال أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمراره.

المادة الثانية
التعريفات

أ‌- يُقصد بكلمة (النظام) -أينما وردت في هذه اللائحة- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

ب‌- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة
الالتزام باللوائح والقواعد

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الالتزام بالنظام وهذه اللائحة واللوائح والقواعد الأخرى ذات العلاقة، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

ب‌- يجب على الجهاز الإداري للسوق ومركز الإيداع وموظفيهما تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة
الإعفاء

أ‌- يجوز للهيئة أن تعفي مقدّم الطلب أو السوق أو مركز الإيداع من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها.

ب‌- تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

١- أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من سوق أو مركز إيداع.

٢- أن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في الأسواق أو مراكز الإيداع.

الباب الثاني
المبادئ السارية على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة الخامسة
المبادئ العامة

يجب على الأسواق ومراكز الإيداع الالتزام بالمبادئ الآتية:

١- ممارسة أعمالها بنزاهة.

٢- ممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

٣- حماية المستثمرين والمحافظة على ثقتهم، وذلك بتوفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤونها.

٤- فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتّخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية.

٥- مراعاة مصالح المشاركين، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أعضاؤها، وعُملاؤها، ومُصدرو الأوراق المالية.

الباب الثالث
الترخيص

المادة السادسة
متطلبات الترخيص

أ‌- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

ب‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي:

١- أن لديه أهدافاً تضع أولوية عالية لسلامة وكفاءة أعماله، وتدعم سلامة السوق وحماية المستثمرين.

٢- أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص.

٣- أنه متناسب مع هيكل السوق المالية، ولن يرتب أي آثار سلبية على ثقة المستثمرين أو على استقرار الأسواق أو مراكز الإيداع أو مراكز المقاصة المرخص لها.

٤- أن لديه الموارد البشرية، والخبرات الإدارية، والنُظُم المالية، وسياسات ونُظُم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنُظُم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

٥- هوية مساهميه الذين يملكون -بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته (٥%) أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

ج- يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي:

١- الأسواق الأساسية ومراكز الإيداع: خمسون مليون ريال.

٢- نُظُم التداول البديلة: رأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفقاً لتقدير الهيئة.

د‌- يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من الملحق (١) من هذه اللائحة.

هـ- يُشترط للترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة أن يكون مقدّم الطلب شركة مساهمة.

و‌- يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال نظام التداول البديل في المملكة تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

ز‌- إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدّم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.

ح‌- بالإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً معيّنة تطبَّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً.

ط‌- يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

ي‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغيُّرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.

المادة السابعة
متطلبات الترخيص الإضافية للأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة

أ‌- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

ب‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج المملكة أن يبيِّن للهيئة الآتي:

١- أنه مرخّص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضع لإشرافها ورقابتها، ومؤسس في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها.

٢- أنه أبلغ الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها عن نيته بتقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع في المملكة.

٣- فيما يتعلق بمركز الإيداع، أنه ملتزم بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

٤- فيما يتعلق بالسوق، أنها ملتزمة بالمبادئ الصادرة عن المنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها من وقت لآخر.

٥- أن تقديمه لأعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة لا يُعَدّ مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات تفرضها الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها.

٦- أن يوفر الحماية من المخاطر النظامية، ويقدّم خدماته بشكل عادل وفعّال وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.

٧- أنه ملتزم بمبادئ سلامة السوق وحماية المستثمرين.

٨- أن الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهيئة التنظيمية الأجنبية والهيئة فيما يتعلق بمقدّم الطلب، أو قامت فعلياً بذلك.

ج‌- بناءً على الطلب المقدّم وفقاً لهذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً محددة تطبَّق على جميع الأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.

المادة الثامنة
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص

أ‌- يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتّخاذ أي من التالي:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- طلب حضور مقدّم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.

٣- طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.

٤- التأكد من صحة أي معلومات يقدّمها مقدّم الطلب.

ب‌- يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدّم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، أو في حال رأت الهيئة أن الأعمال محل طلب الترخيص لا تسهم في تطوير السوق المالية.

ج‌- تبلِّغ الهيئة بعد تسلّمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ:

١- الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.

٢- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- رفض الطلب مع بيان الأسباب.

د‌- يجوز للهيئة تمديد فترة دراسة الطلب المنصوص عليها فِي الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان مقدّم الطلب سيكلف جهات خارجية بأي من مهامه وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة.

هـ- إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدّم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان الشروط والقيود التي تراها مناسبة، وعلى السوق ومركز الإيداع استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل المنصوص عليها في البند (ثانياً) من الملحق (١) من هذه اللائحة قبل البدء في ممارسة العمل.

و‌- إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً.

ز‌- لا يجوز لمقدّم الطلب ممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة التاسعة
تغيير الترخيص أو تعديله

‌أ- يجب على السوق أو مركز الإيداع تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح على ترخيصه.

‌ب- تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المنصوص عليها في هذا الباب.

‌ج- تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله خلال ثلاثين يوماً من تسلّمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.

‌د- يجوز للهيئة -بعد دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله- اتّخاذ أي من الآتي:

١- الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً.

٢- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- تأجيل اتّخاذ القرار فترةً زمنيةً حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية.

٤- رفض الطلب مع بيان الأسباب.

‌هـ- إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تعديل الترخيص، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً وتزويده بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

‌و- لا يجوز للسوق أو مركز الإيداع تقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع المعدّلة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

‌ز- إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً.

المادة العاشرة
التوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء الترخيص

أ‌- يجب على السوق أو مركز الإيداع الذي ينوي التوقف عن ممارسة أعماله في المملكة إبلاغ الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه وأسباب قراره، وذلك:

١- قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.

٢- أو حالما يتخذ قرار التوقف إذا تعذّر عليه الإبلاغ مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا يعلم به.

ب‌- إذا قرر السوق أو مركز الإيداع التوقف عن تقديم أعمال معينة، وجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مقدّم خدمات مناسب بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب عليه إشعار أعضائه والمشاركين فيه بذلك قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.

ج‌- للسوق أو مركز الإيداع طلب إلغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحالة التقدّم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.

د‌- يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية أعضاء السوق أو مركز الإيداع.

هـ‌- يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعَدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بالسوق أو مركز الإيداع، أو لحماية مصالح أعضائه، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على السوق أو مركز الإيداع بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.

و‌- يجوز للهيئة تعليق ترخيص السوق أو مركز الإيداع بمبادرة منها إذا لم يمارس أياً من أعماله في المملكة خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار الهيئة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

ز‌- يبقى السوق ومركز الإيداع خاضعين لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يظل السوق ومركز الإيداع خاضعين لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.

المادة الحادية عشرة
حق التظلم

لمقدّم طلب الترخيص أو السوق أو مركز الإيداع المرخَّص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة
المقابل المالي

أ‌- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يرفق مع طلبه المقابل المالي الذي تحدّده الهيئة.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع سداد المقابل المالي الذي تحدّده الهيئة لاستمرار الترخيص.

ج‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على المقابل المالي للخدمات التي يقدمانها.

المادة الثالثة عشرة
استمرار الترخيص

أ‌- يُشترط لاستمرار سريان الترخيص للسوق أو مركز الإيداع أن يلتزم السوق أو مركز الإيداع بمتطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل، وأن يبقى في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة الأعمال المرخص له فيها في المملكة.

ب‌- تشكل مهارات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين في السوق أو مركز الإيداع أو مقدّم طلب الترخيص وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقييم ما إذا كان السوق أو مركز الإيداع أو مقدّم الطلب قادراً وملائماً. وتُراعى عند تقييم مهارات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم المعايير الآتية:

١- توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.

٢- التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتّخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبلهم لمعالجة تعارض المصالح.

٣- القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح المستثمرين وفقاً للنظام واللّوائح التنفيذية.

٤- مدى ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.

٥- مدى انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين.

٦- مدى تعرّض عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين للإفلاس.

ج‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالهما.

د‌- يجب أن يكون لدى السوق ومركز الإيداع قواعد للسلوك المهني.

هـ- يجب على مركز الإيداع الالتزام بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

المادة الرابعة عشرة
هيكل الملكية والروابط الوثيقة

‌أ- ‌للهيئة رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدّم الطلب.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيتهما يزيد على نسبة (٥%).

‌ج- ‌يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط مع أي منهما بروابط وثيقة، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمهما بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذّر عليهما إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي.

‌د- لا يجوز للسوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على تلك الروابط الوثيقة.

‌هـ- يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة مع السوق أو مركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة، بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على السوق أو مركز الإيداع، أو عملياته، أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.

‌و- إذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقة مع سوق أو مركز إيداع -في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة- من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال أيّ منهما أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارة أيّ منهما، فللهيئة إذا قررت الموافقة -وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة- أن تفرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة، بما في ذلك الآتي:

١- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة ذلك الشخص على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.

٢- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لذلك الشخص.

٣- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكية ذلك الشخص يزيد على نسبة (١٠%).

٤- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في ملكية ذلك الشخص في السوق أو مركز الإيداع.

٥- إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الآتي:

‌أ- إعفاء المدير التنفيذي لذلك الشخص، أو تقديم استقالته.

‌ب- عزل عضو الجهاز الإداري لذلك الشخص، أو تقديم استقالته.

‌ج- صدور حكم ضد ذلك الشخص -أو ضد السوق أو مركز الإيداع التابع له- لمخالفة أنظمة تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمّد من الزكاة أو الضرائب.

‌د- أي مسألة أخرى تُعَدّ جوهرية لإشراف الهيئة على السوق أو مركز الإيداع.

‌ز- يجب على الشخص -المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة- التعهد بأن يضمن عدم اتخاذ أي تصرفات قد تؤثر في سلامة السوق وحماية المستثمرين، أو في إدارة مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية للسوق أو مركز الإيداع.

المادة الخامسة عشرة
متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق (٢) من هذه اللائحة.

ب‌- يجوز للهيئة عند تسلم إشعار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بالآتي:

١- أن تطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقييم المناسب للمسألة.

٢- فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص له في ممارستها، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي حالة تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.

الباب الرابع
الحوكمة

المادة السادسة عشرة
أحكام عامة

‌أ- يجب أن يكون لدى السوق ومركز الإيداع ترتيبات حوكمة موثقة تحدد بشكل واضح ومباشر هيكل مجلس إدارتهما، ومهامه، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل الإداري. وتأخذ الهيئة ترتيبات الحوكمة في الاعتبار عند الترخيص، ويجب أن يفصح السوق ومركز الإيداع عن تلك الترتيبات لأعضائه والعموم.

‌ب- يجب أن تشتمل ترتيبات الحوكمة الموثقة للسوق ومركز الإيداع على الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الحوكمة لديهما، وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بهما، وإجراءات الإشراف على تلك السياسات والنُظُم، ومراقبة تطبيقها، ومدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة.

‌ج- يجب أن تشتمل سياسات وإجراءات مجلس إدارة السوق ومجلس إدارة مركز الإيداع على إجراءات لتحديد ومعالجة وإدارة تعارض المصالح المحتمل لأعضاء مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع.

‌د- يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين في مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

‌هـ- يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع فهم واضح لأدوارهم في الحوكمة، وأن يكونوا قادرين على تخصيص وقت كافٍ لإنجاز مهامهم، وأن يكون بإمكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وأن تكون لديهم حوافز كافية لأداء أدوارهم.

‌و- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارتيهما على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.

‌ز- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لأي منهما.

‌ح- للهيئة أن توفد مندوباً أو أكثر بصفته مراقباً لحضور اجتماع مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

المادة السابعة عشرة
توزيع المسؤوليات

‌أ- يجب أن تضمن ترتيبات الحوكمة الاستقلال الكافي للوظائف الرئيسة، مثل إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين؛ لتحقيق الآتي:

١- تحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة.

٢- المراقبة والإشراف الكافي على أعماله وشؤونه من قبل الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين.

٣- تجنب التعاملات غير المشروعة أو غير المصرّح بها، والحد من تنفيذ موظف عملية معينة بالكامل منفرداً.

٤- المراجعة الدورية للمسؤوليات والمهام للحد من احتمالات تعارض المصالح.

‌ج- يلتزم مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع بترتيب توزيع المسؤوليات بحسب الفقرة (ب) من هذه المادة، وعليهما الإشراف على وضع النُظُم والإجراءات الرقابية والإشراف على تنفيذها.

المادة الثامنة عشرة
لجان مجلس الإدارة

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع تشكيل لجنة للمراجعة وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. كذلك يجب على مجلس إدارة كلّ من السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحد أدنى وأي لجان أخرى تحددها الهيئة، وأن تتألف تلك اللجان من الأعضاء الملائمين من ذوي المهارة والخبرة والمعرفة بأنشطته وأعماله، ويجوز أن تتضمن تلك اللجان أعضاء مجلس الإدارة عند الحاجة.

‌ب- يجب على مجلس إدارة السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان التالية، بحدٍّ أدنى:

١- لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢- لجنة المخاطر.

ويجب أن يكون لهذه اللجان -وأي لجان أخرى يرى مجلس الإدارة أنها مناسبة- مسؤوليات وإجراءات محددة بوضوح، وأن توثَّق جميع القرارات الصادرة عنها والأسس التي صدرت تلك القرارات بناءً عليها.

‌ج- للهيئة فرض أي شروط أو قيود على عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تشكيل أعضائها.

المادة التاسعة عشرة
مراقبة التداولات

أ‌- يجب على السوق -عند تلقيها طلباً من الهيئة- إنشاء وظيفة مستقلة لمراقبة التداولات بمسؤوليات وصلاحيات محددة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن تُمنح صلاحية الدخول إلى نُظُم التداول؛ وذلك لغرض الحفاظ على سلامة السوق وكفاءتها وتحقيق حماية المستثمرين.

ب‌- للهيئة صلاحية الدخول إلى نُظُم التداول ومراقبة التداولات؛ وذلك لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة العشرون
النُظُم والإجراءات الرقابية

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع وضع النُظُم والإجراءات الرقابية المناسبة لأعمالهما والمحافظة عليها، وأن تكون كافية لتمكينهما من الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

‌ب- يكون مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع مسؤولاً بشكل رئيس عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى.

‌ج- يجب أن تتضمن النُظُم والإجراءات الرقابية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآتي:

١- سياسات ونُظُم معالجة تعارض المصالح، بما في ذلك تحديد حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة بشكل فعّال ومعالجتها.

٢- سياسات ونُظُم شاملة لأمن المعلومات والأمن المادي؛ للتعامل مع الثغرات والتهديدات المحتملة.

المادة الحادية والعشرون
وظيفة المطابقة والالتزام

يجب أن يكون لوظيفة المطابقة والالتزام لدى السوق ومركز الإيداع مسؤوليات وصلاحيات واضحة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تكون مستقلةً بشكل كافٍ عن الإدارة العليا والإدارات الأخرى.

المادة الثانية والعشرون
وظيفة إدارة المخاطر

يجب أن يكون لوظيفة إدارة المخاطر لدى السوق ومركز الإيداع مسؤوليات وصلاحيات واضحة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تتمتع بالاستقلالية وإمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والعشرون
الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة

أ‌- يجوز للسوق ومركز الإيداع الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة أو أي جهة أخرى داخل أو خارج المملكة، شريطة وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل التوثيق الواضح لنطاق الربط وحدوده، وتحديد المخاطر الناشئة عن الربط وإدارتها، وأن تقوم على أساس قانوني واضح يدعم الربط ويوفر الحماية لجميع الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة ذات العلاقة.

ب‌- يجب على مركز الإيداع عند الربط مع مركز إيداع أو نظام تسوية آخر تقييم مخاطر السيولة والائتمان للطرفين ومراقبتها وإدارتها، والتأكد من أن أي منح للائتمان بين أطراف الربط مغطى بضمانات ذات مخاطر سوقية وائتمانية منخفضة بناءً على تقييم داخلي يجريه مركز الإيداع بشكل موضوعي، وأن تكون قابلة للتحويل من دون أي قيود تنظيمية أو قانونية أو مطالبات من جهات أخرى قد تؤثر في تسييلها، وأن يكون لها بيانات أسعار موثوقة منشورة على أساس دوري.

المادة الرابعة والعشرون
تكليف جهات خارجية

‌أ- يجوز للسوق ومركز الإيداع تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة، وعلى كل منهما عند تكليف جهة خارجية بمهام جوهرية الالتزام بالآتي:

١- وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:

‌أ- مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى السوق أو مركز الإيداع وأدوارهم.

‌ب- تقييم ما إذا كانت الجهة المكلفة مناسبة لأداء الوظيفة، أو المهمة موضوع التكليف، مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها.

‌ج- التوثيق الواضح لمدى التكليف وحدوده، والتزامات ومسؤوليات الأطراف، ومعايير سرية المعلومات.

‌د- وضع الترتيبات المناسبة للإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلّفة للوظائف أو المهام وضمان استمراريتها، وأن تنفّذ تلك الجهة متطلبات لاستمرارية الأعمال مماثلة لتلك المفروضة على السوق أو مركز الإيداع.

‌هـ- وضع معايير لتقييم مخاطر تكليف الجهة الخارجية وتدابير للحد منها تضمن ألا يعيق تكليف الجهة الخارجية الهيئة عن الإشراف الفعّال على السوق أو مركز الإيداع، أو أعمالهما أو عملياتهما أو التزامهما بالنظام ولوائحه التنفيذية.

‌و- اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى أداء الجهة المكلّفة بالوظائف أو المهام.

٢- أن يتأكد مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع أن المهام التي تُكلَّف جهات خارجية بأدائها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تأديتها داخلياً لدى السوق أو مركز الإيداع. ويجب أن يكون لدى السوق أو مركز الإيداع ترتيبات صارمة لاختيار الجهات الخارجية والمراقبة الدقيقة لأدائها وآلية استبدالها، ويجب أن تقدّم السوق أو مركز الإيداع جميع المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من تقييم مدى التزام أداء الجهات الخارجية لتلك المهام بهذه اللائحة.

ب- لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل السوق أو مركز الإيداع إلى التقليل من التزاماتهما النظامية.

المادة الخامسة والعشرون
المراجعة

للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق أو مركز الإيداع بتعيين طرف ثالث لأداء أعمال المراجعة.

الباب الخامس
القواعد والإجراءات

المادة السادسة والعشرون
القواعد والإجراءات

‌أ- يجب أن يكون للسوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قبل بدء ممارسة أعمالهما قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

‌ب- ‌يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عند إعداد مقترح لمشاريع قواعد أو إجراءات أو تعديلها الالتزام بمتطلبات الملحق (٣) من هذه اللائحة.

‌ج- للسوق ومركز الإيداع صلاحية وضع الإجراءات التقنية اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعديلها، وذلك بما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، على أن تُشعِر السوق ومركز الإيداع الهيئة بما يعتزمان وضعه أو تعديله من إجراءات قبل ثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل من التاريخ المستهدف نفاذها فيه.

‌د- يجب على السوق ومركز الإيداع التأكد من تطبيق القواعد والإجراءات -المشار إليها في هذه المادة- على أساس مستمر، بما في ذلك مراقبة التزام الأعضاء لديهما بتلك القواعد والإجراءات.

المادة السابعة والعشرون
متطلبات العضوية

يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- وضع شروط ومتطلبات العضوية فيهما، مع مراعاة الآتي:

١- الحفاظ على سلامة وكفاءة أعمالهما بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها.

٢- الوصول العادل واليسير إلى الخدمات المقدّمة من قبلهما، مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمخاطر.

٣- التأكد من توافر المتطلبات النظامية والمالية والتشغيلية لدى الأعضاء فيهما لأداء التزاماتهم تجاههما وتجاه الأعضاء الآخرين، على أن تشمل المتطلبات الآتي:

‌أ- حصول العضو على التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.

‌ب- أن الأنظمة أو اللوائح التي يخضع لها العضو لن تعيق التزامه بمتطلبات العضوية في حال كونه مؤسساً خارج المملكة.

‌ج- قدرة العضو وجاهزيته لاستخدام النُظُم والخدمات ذات العلاقة، بما في ذلك قدراته التقنية.

٤- أثر قبول العضو في سلامة وكفاءة أعمال السوق أو مركز الإيداع.

٥- التأكد من التزام العضو بمتطلبات العضوية بشكل مستمر.

المادة الثامنة والعشرون
التدريب

يجب على السوق ومركز الإيداع توفير التدريب اللازم لتمكين الأعضاء من فهم قواعدهما وإجراءاتهما والمخاطر المصاحبة للعضوية.

المادة التاسعة والعشرون
شروط إدراج وتداول الأوراق المالية

أ‌- يجب أن يتوافر لدى السوق القواعد الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزام مُصدري الأوراق المالية والمساهمين والأعضاء بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لمؤسسات السوق المالية من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق.

ب‌- يجب على السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، والتأكد من تحقيقها لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

المادة الثلاثون
قواعد تسوية المنازعات

يجب أن يتوافر لدى السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قواعد لتسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم.

المادة الحادية والثلاثون
قواعد التعثّر وإجراءاته

‌أ- يجب أن يتوافر لدى السوق الأساسية ومركز الإيداع قواعد وإجراءات للتعثّر، تضمن لهما الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهما وتعزيز مواردهما في حال تعثّر أحد أعضائهما، والإفصاح للعموم عن جوانبها الرئيسة بحد أدنى.

‌ب- يجب أن تكون السوق الأساسية ومركز الإيداع على استعداد كافٍ لتنفيذ قواعد وإجراءات التعثّر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك الإجراءات التقديرية المنصوص عليها في تلك القواعد والإجراءات.

‌ج- يجب أن تضمن قواعد التعثّر وإجراءاته لمركز الإيداع احتواء الخسائر والحد من مخاطر السيولة، وأن تتضمن آلية تنفيذ اختبارات دورية مع الأطراف المعنية للتأكد من فعالية تلك الإجراءات.

المادة الثانية والثلاثون
الدخول المباشر إلى نُظُم السوق

أ‌- للسوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ب‌- إذا اعتزمت السوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق، فيجب أن تتوافر لديها الترتيبات الفعّالة للدخول المباشر إلى نُظُم السوق وإدارة المخاطر الناشئة عنه؛ وذلك لغرض التأكد من الحفاظ على عدالة التداول وانتظام آلياته الفنية.

المادة الثالثة والثلاثون
صناعة السوق

أ‌- للسوق إتاحة نشاط صناعة السوق، ويجب على السوق الأساسية الحصول على موافقة الهيئة قبل إتاحة ذلك النشاط.

ب‌- إذا اعتزمت السوق إتاحة نشاط صناعة السوق، فيجب أن تتوافر لديها القواعد والإجراءات والنُظُم الفعّالة لنشاط صناعة السوق وإدارة المخاطر الناشئة عنه، وأن تتأكد بشكل مستمر من استيفاء صانع السوق للنُظُم والإجراءات والترتيبات الخاصة بصناعة السوق.

المادة الرابعة والثلاثون
قواعد مركز الإيداع

أ‌- يجب أن يتوافر لدى مركز الإيداع القواعد والإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية.

ب‌- يجب أن تتضمن قواعد وإجراءات مركز الإيداع -بحد أدنى- الآتي:

١- تحديد القواعد والإجراءات المناسبة لحماية الأوراق المالية المودعة لدى مركز الإيداع بما يحمي حقوق مُصدري الأوراق المالية وحامليها، بما في ذلك وضع الممارسات المحاسبية الفعّالة التي تضمن حماية حقوق مُصدري الأوراق المالية وحامليها من أي أخطاء في عملية التسجيل.

٢- مطابقة سجلات الأوراق المالية المودعة لديه مرة يومياً على الأقل.

٣- إجراءات معالجة تعثّر أعضاء مركز الإيداع والإفصاح عنها بما يضمن قدرة مركز الإيداع على احتواء الخسائر والحدّ من مخاطر السيولة والاستمرار في أداء التزاماته.

٤- إجراءات تسجيل ملكية الأوراق المالية والرهونات والمطالبات المتعلقة بها، وفتح حسابات إيداع الأوراق المالية، وإيداع الأوراق المالية فيها، وتسوية الصفقات المنفذة عليها.

المادة الخامسة والثلاثون
تعليق العضوية وإلغاؤها

‌أ- يجب أن يتوافر لدى السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- إجراءات تعليق العضوية وإلغائها.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قبل تعليق العضوية أو إلغائها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار العضو المعني، وإتاحة الفرصة له للرد، وتوثيق ذلك كتابياً.

‌ج- يجب أن يتضمن قرار تعليق العضوية أو إلغائها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بياناً واضحاً لأسباب القرار.

‌د- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة فوراً عند تعليق عضوية أحد أعضائه أو إلغائها.

‌هـ- للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق أو مركز الإيداع بتعليق عضوية عضو فيه أو إلغائها.

المادة السادسة والثلاثون
الإفصاح عن القواعد والإجراءات والرسوم

يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الإفصاح للعموم باللغتين العربية والإنجليزية في موقعيهما الإلكترونيين -أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة- دون مقابل عن المعلومات الآتية:

١- قواعد السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه-.

٢- المقابل المالي على مستوى الخدمات الفردية التي يقدمانها على أن يتضمن وصفاً موجزاً لكل خدمة منها، بالإضافة إلى سياساتهما بشأن أي خصومات متاحة.

المادة السابعة والثلاثون
التداول غير المنتظم

يجب على السوق وضع ضوابط للحد من مخاطر تنفيذ أوامر بسعر غير اعتيادي أو ضمن نطاق سعري واسع، وآلية كشفها ومعالجتها وحالات إلغائها.

الباب السادس
عمليات السوق

المادة الثامنة والثلاثون
طرح وإدراج الأوراق المالية للشركة القابضة

لا يجوز للسوق الأساسية إدراج أوراق مالية مُصدَرة من قبلها أو من قبل شركة قابضة أو تابعة لها، ما لم تضع السوق ترتيبات بما يحقق الآتي:

١- معالجة حالات تعارض المصالح الناشئة عن إدراج تلك الأوراق المالية بإنصاف.

٢- ضمان سلامة تداول تلك الأوراق المالية وعقود المشتقات المبنية عليها.

المادة التاسعة والثلاثون
الالتزامات المستمرة للمُصدرين

أ‌- يجب على السوق الأساسية وضع نُظُم وترتيبات مناسبة تمكِّن مُصدري الأوراق المالية المتداولة في السوق من استيفاء التزامات الإفصاح المستمرة.

ب‌- يجب على السوق الأساسية مراقبة استيفاء مُصدري الأوراق المالية المتداولة في السوق لالتزاماتهم المستمرة وفقاً لقواعد السوق وإجراءاتها وما تحدده الهيئة.

المادة الأربعون
التسعير والإفصاح

‌أ- يجب على السوق التأكد من كون أسعار الأوراق المالية تمثّل حالة السوق الفعلية، وذلك بناءً على إجراءات وتعليمات محددة مسبقاً من السوق وتحت إشرافها، وأن يُفصَح عنها وفقاً لمعايير تحددها السوق، وأن تتضمن حالات التذبذب السعري.

‌ب- يجب على السوق الأساسية التأكد من تحديد أسعار الأوراق المالية بناءً على العرض والطلب، وأن تُبيِّن للمشاركين نتائج أوامر التداول، بما في ذلك تحديد سعر الأمر وحجمه، وما إذا كان الأمر سيُنفَّذ في السوق، وجميع المعلومات المؤثرة في الأسعار.

‌ج- يجب على السوق الإفصاح عن بيانات تنفيذ الصفقات لجميع الأعضاء بشكل متساوٍ.

‌د- يجب على السوق أن توفِّر للعموم دون مقابل بيانات التداول الأساسية -بما في ذلك أحجام الصفقات وقيمها- خلال خمس عشرة دقيقة بحد أقصى من وقت التداول الفعلي؛ لتحقيق شفافية التعاملات لغير المشتركين في خدمات المعلومات لديها.

‌هـ- يجب على السوق توحيد صيغة البيانات المستخدمة للأوراق المالية والبيانات المرجعية.

‌و- يجب على السوق أن توفِّر للعموم إمكانية الوصول إلى الآتي:

١- بيانات سجل الأوامر.

٢- البيانات التاريخية للتداول على أن تشمل بحد أدنى بيانات تداولات الأوراق المالية.

المادة الحادية والأربعون
الأختام الزمنية

‌أ- يجب على السوق التأكد من مُزامنَة الوقت والتاريخ في كافة النُظُم لديه مع بعضها البعض، ويشمل ذلك الختم الزمني على إشعارات تنفيذ الصفقات، وإنشاء البيانات ونقلها، وسجلات المراجعة.

‌ب- يجب على السوق وضع أختام زمنية على جميع الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة، فور تسلم المعلومات من النُظُم ذات العلاقة.

‌ج- يجب على السوق وضع أختام زمنية على جميع الصفقات المنفذة، فور حدوث المطابقة في النُظُم ذات العلاقة.

‌د- يجب على السوق تزويد الأعضاء فيها بمعلومات الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة والصفقات المنفذة بشكل فوري؛ لتمكين الأعضاء من تنفيذ الضوابط المناسبة لمراقبة المخاطر وإدارتها.

المادة الثانية والأربعون
وحدات تغيّر السعر

يجب على السوق الأساسية تحديد وحدات تغيّر السعر للأوراق المالية.

المادة الثالثة والأربعون
التداول الخوارزمي

يجب أن يتوافر لدى السوق الأساسية التي تتيح التداول الخوارزمي الترتيبات اللازمة للحد من مخاطرها على سلامة السوق.

المادة الرابعة والأربعون
الرقابة على السوق

يجب على السوق الالتزام بالآتي:

١- وضع آليات لمراقبة السوق، بما في ذلك تحديد حالات اضطراب السوق والسلوكيات المخالفة.

٢- تزويد الهيئة بآليات مراقبة السوق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بما في ذلك آلية تعليق التداول وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، وآلية التذبذب السعري، والإجراءات المتبعة في حال توافر ظروف يحتمل أن تؤدي إلى اضطراب السوق.

المادة الخامسة والأربعون
تعليق التداول

للهيئة -وفقاً لأحكام النظام- إصدار تعليمات إلى السوق بتعليق نشاط أي جلسة تداول أو تقصيرها أو تمديدها أو تعديل وقتها، وتعليق نشاط التداول في ورقة مالية واحدة أو أكثر.

الباب السابع
عمليات مركز الإيداع

المادة السادسة والأربعون
حسابات الأوراق المالية

يجب على مركز الإيداع ضمان كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية وتسويتها، بما في ذلك القيام بالآتي:

١- اتخاذ تدابير التسوية المناسبة للتحقق من الصفقات المنفذة ووضع إطار عمل لتقييم مخاطر حفظ الأصول.

٢- التأكد من أن نُظُم الإيداع والتسوية توفر الحماية الكافية للأعضاء، بما في ذلك تحديد الأختام الزمنية.

٣- وضع النُظُم والاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شأنها أن تمكّنه، في أي وقت ودون تأخير، من الفصل بين حسابات كل عضو من أعضائه في مركز الإيداع، وبينها وبين الحسابات العائدة لمركز الإيداع.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شأنها أن تمكّن عضو مركز الإيداع من فصل أوراقه المالية عن الأوراق المالية العائدة لعملائه.

٥- حظر السحب على المكشوف والأرصدة المدينة في حسابات الأوراق المالية.

٦- تمكين المستثمر من الوصول إلى حساباته في مركز الإيداع والأوراق المالية المملوكة له، والحصول على كشف عنها وفقاً لقواعد مركز الإيداع.

٧- تمكين المصدر من الحصول على نسخ من سجل ملكية الأوراق المالية الصادرة عنه.

المادة السابعة والأربعون
أصول مركز الإيداع

‌أ- يجب على مركز الإيداع وضع القواعد والإجراءات اللازمة لضمان حفظ أصوله لدى أشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابة والإشراف، ولديهم ممارسات محاسبية فعّالة وإجراءات للحفظ وضوابط داخلية تحمي تلك الأصول بشكل كامل.

‌ب- يجب على مركز الإيداع حفظ الأصول بطريقة تضمن له الوصول إليها بشكل فوري.

‌ج- يجب على مركز الإيداع احتساب التعرّضات للبنوك التي تحتفظ بالأصول النقدية لمركز الإيداع، أخذاً في الاعتبار نطاق علاقته مع أي منها.

‌د- لا يجوز لمركز الإيداع حفظ الأصول إلا من خلال أي من الآتي:

١- مركز الإيداع فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، وفيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة مراكز إيداع الأوراق المالية ونُظُم تسوية الأوراق المالية التي يرى مركز الإيداع أنها تقدّم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها مراكز الإيداع داخل المملكة.

٢- البنوك المركزية، والبنوك إذا كانت الأصول نقدية، وذلك سواءً أكانت تلك الجهات داخل المملكة وتخضع لإشراف البنك المركزي أم خارج المملكة ويرى مركز الإيداع أنها تقدّم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها البنوك المحلية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

‌هـ- يجب على مركز الإيداع وضع استراتيجية للاستثمار في حال الرغبة في استثمار أصوله، شريطة الآتي:

١- أن تتسق مع سياسته لإدارة المخاطر.

٢- أن تكون تلك الاستثمارات في النقد فقط أو أدوات مالية عالية السيولة ذات حد أدنى من مخاطر السوق والائتمان، ويجب أن تتوافر إمكانية تسييل تلك الاستثمارات على نحو سريع مع أقل تأثير سلبي في السعر.

المادة الثامنة والأربعون
سجلات مركز الإيداع

يجب على مركز الإيداع إرسال تقرير عن الرهونات والمطالبات المدوّنة في سجلاته المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لديه، إلى الهيئة والسوق المعنية خلال واحد وعشرين يوماً من نهاية ربع السنة المالية لمركز الإيداع، على أن يشتمل ذلك التقرير على الآتي:

١- أي نقص في سجلات مركز الإيداع.

٢- أي خطأ يعلم عنه في المعلومات المُدخلة في سجلات مركز الإيداع.

الباب الثامن
المخاطر

المادة التاسعة والأربعون
إدارة المخاطر

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع وضع سياسات ونُظُم وإجراءات لتحديد المخاطر والحد منها، ومراجعة ذلك على أساس مستمر، ويجب كذلك على السوق ومركز الإيداع تحديد المخاطر الناشئة عن الروابط مع الجهات الأخرى، وتطوير الأدوات المناسبة للحد منها.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع عند ممارستهما أعمالاً خارج المملكة تحديد المخاطر المحتملة في حال التعارض بين الأنظمة التي يخضعان لها والحد منها.

المادة الخمسون
تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية

يجب على السوق ومركز الإيداع تحديد ومراقبة وإدارة مختلف مصادر المخاطر التشغيلية، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لمعالجتها، على أن تشمل الآتي:

١- تحديد جميع نقاط الإخفاق المنفردة والمؤثرة في العمليات المختلفة، ويتضمن ذلك العمليات الداخلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أوجه القصور في نُظُم المعلومات الخاصة بهما، وعدم كفاية عمليات الفحص من قبل الموظفين، وعدم كفاية الرقابة على النُظُم والعمليات، والأحداث الخارجية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- إخفاق مقدمي الخدمات الرئيسة، ووقوع الكوارث الطبيعية.

٢- تقييم الطبيعة المتغيرة للمخاطر التشغيلية التي تواجههما على أساس مستمر.

٣- تحليل نقاط الضعف المحتملة، وتنفيذ آليات الدفاع المناسبة.

المادة الحادية والخمسون
خطة استمرارية الأعمال

‌أ- تُعَدّ خطة استمرارية الأعمال عنصراً أساسياً في إطار إدارة المخاطر في السوق ومركز الإيداع. ويجب أن تكون جميع جوانب خطة استمرارية الأعمال موثقة بشكل واضح وكامل.

‌ب- يجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال للسوق على الآتي:

١- تحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل بشكلٍ كبيرٍ أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطراباً كبيراً أو واسع النطاق.

٢- أهداف محددة وواضحة تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث التعطل من خلال السماح بالاستعادة السريعة واستئناف عمليات السوق في وقتٍ كافٍ عقب التوقف. ويجب أن يكون السوق قادراً على استئناف العمليات دون تأخر.

٣- إعداد نسخ احتياطية لبيانات الأعمال والالتزام المرتبطة بنُظُم التداول.

‌ج- يجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال للسوق الأساسية ومركز الإيداع -المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- على إنشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرئيس بموارد وإمكانيات ووظائف كافية، وترتيبات توظيفية مناسبة، بحيث لا يتأثر بأي أعطال واسعة النطاق، ويُسمح للموقع الثانوي بالقيام بالعمليات إذا لزم الأمر، ويجب أن تتوافر على الموقع الثانوي الخدمات الضرورية والرئيسة لأداء الوظائف بشكل متناسب مع وقت الاستعادة المحدد بواسطة السوق أو مركز الإيداع، الذي يتطلب أن تتمكن نُظُم تقنية المعلومات من استئناف العمليات خلال ساعتين من وقوع التعطل بحد أدنى، واستكمال عمليات التسوية -حتى في الحالات القصوى- قبل نهاية عمل اليوم الذي تَعطَّل فيه العمل، وعلى السوق ومركز الإيداع اختبار هذه الإجراءات بشكل دوري.

المادة الثانية والخمسون
ترتيبات إدارة مخاطر الأعمال العامة

أ‌- يجب أن تكون لدى السوق ومركز الإيداع ترتيبات لإدارة مخاطر الأعمال العامة ومراقبتها، ويجب أن تتضمن تلك الترتيبات ما يأتي:

١- تحديد مصادر مخاطر الأعمال العامة وأثرها المحتمل في عملياتهما وخدماتهما، مع مراعاة الخسائر السابقة والتوقعات المالية المستقبلية حيثما أمكن.

٢- أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من الأدوات، مثل تقييم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتحليل الاحتمالات، وتحليل الاستجابة لإدارة مخاطر الأعمال العامة.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغييرات جوهرية في سياسة إدارة مخاطر الأعمال العامة الخاصة بهما.

المادة الثالثة والخمسون
إدارة مخاطر الأعمال العامة

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كجزء من إدارتهما لمخاطر الأعمال العامة- أن يحتفظا بصافي الأصول السائلة التي تمكنهما من مواصلة عملياتهما كمنشأة قائمة في حال تحملهما لخسائر أعمال عامة.

‌ب- ‌عند تحديد مقدار صافي الأصول السائلة الذي يجب أن يحتفظ به السوق ومركز الإيداع، يجب عليهما أن يأخذا في الاعتبار المدة الزمنية اللازمة لاستعادة العمليات والخدمات الرئيسة لهما.

‌ج- إذا كان مقدار صافي الأصول السائلة الذي يُحتفظ به -في أي وقت من الأوقات- أقل من المقدار المطلوب بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجب على مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع وضع خطة لرفع صافي الأصول السائلة الذي يحتفظان به إلى المقدار المطلوب وتحديثها بشكل مستمر.

‌د- يجب أن تكون الأصول التي يحتفظ بها السوق ومركز الإيداع لتغطية مخاطر الأعمال العامة ذات جودة عالية وسيولة كافية.

الباب التاسع
الالتزامات الأخرى للسوق ومركز الإيداع

المادة الرابعة والخمسون
سرية المعلومات

يجب على السوق ومركز الإيداع المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلان عليها عند ممارستهما أعمالهما، ولا يجوز لهما الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة ذات العلاقة، أو بناءً على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.

٢- إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بأعضاء مركز الإيداع من البنوك الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

٣- إذا وافق المستثمر صراحةً على الإفصاح عنها.

٤- إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للمستثمر.

٥- إذا لم تعُد المعلومات سرية.

٦- أي حالات أخرى تحددها قواعد السوق وقواعد مركز الإيداع.

المادة الخامسة والخمسون
حفظ السجلات

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بأعمالهما والخدمات والنشاطات المقدمة منهما.

‌ب- يجب على السوق تسجيل وحفظ معلومات الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة ومعلومات الصفقات المنفذة.

‌ج- يجب على مركز الإيداع حفظ معلومات الأوراق المالية المُلغى إيداعها.

‌د- يجب على مركز الإيداع تسجيل وحفظ معلومات الأوراق المالية طوال مدة إيداعها، وفيما عدا ذلك يجب على السوق ومركز الإيداع الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في هذه المادة مدة عشر سنوات كحد أدنى ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.

‌هـ- دون إخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا كانت السجلات ذات صلة بنزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالسجلات إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنزاع أو الانتهاء من التحقيق.

‌و- يجوز حفظ سجلات السوق ومركز الإيداع بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظّمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.

‌ز- يجب تقديم جميع السجلات أو المعلومات التي تُحفظ من قبل السوق ومركز الإيداع بموجب هذه اللائحة عند طلب الهيئة، ويجوز للهيئة معاينة سجلات السوق ومركز الإيداع مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض.

‌ح- يجب على السوق ومركز الإيداع عند طلب أحد أعضائهما أو عضو سابق فيهما أي سجلات محتَفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية أن يوفرا خلال فترة زمنية معقولة أياً من الآتي:

١- أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العضو.

٢- نُسَخ من أي مراسلات تلقياها من ذلك العضو، أو أرسلها إليهما تتعلق بأعمال السوق أو مركز الإيداع.

‌ط- يجوز للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق ومركز الإيداع بتسليم السجلات إلى طرف ثالث في حال إلغاء الترخيص أو تعليقه.

المادة السادسة والخمسون
المنتجات

أ‌- يجب على السوق الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم أي منتجات جديدة في السوق أو تعديل أيّ منها.

ب‌- يجب على السوق الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على الأسواق التي تؤسسها أو تشغلها.

المادة السابعة والخمسون
إجراءات الاتصال ومعاييره

أ‌- يجب على السوق ومركز الإيداع استخدام إجراءات الاتصال المقبولة دولياً؛ لتمكين الاتصال الفعَّال بين نُظُم المعلومات التابعة للسوق أو مركز الإيداع وتلك الخاصة بأعضائه وعملائهم وغيرهم ممن يرتبطون به كمقدّمي الخدمات الخارجيين.

ب‌- يجب على السوق ومركز الإيداع استخدام معايير الاتصال المقبولة دولياً، كتنسيقات قياسية للرسائل، ومعايير البيانات المرجعية.

المادة الثامنة والخمسون
تقرير مراجع الحسابات

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- تزويد الهيئة بقوائمه المالية الأولية الربعية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، وبقوائمه المالية السنوية المراجعة خلال ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.

‌ب- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عند تعيين مراجع حساباته التأكد من أنه مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

‌ج- يجب على مركز الإيداع تزويد الهيئة بتقرير مُراجَع من قبل مراجِع خارجي مستقل عن حسابات الأوراق المالية المودعة لديه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية له.

المادة التاسعة والخمسون
التقرير السنوي

يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة لتأكيد التزامهما بجميع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لهما.

الباب العاشر
النشر والنفاذ

المادة الستون
النشر والنفاذ

تكون هذه اللائحة نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

الملحق (١)
المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص والبدء في ممارسة العمل

أولاً: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص:

‌أ- خطة العمل: يجب على مقدّم الطلب تقديم خطة عمل تشتمل على وصف تفصيلي لغرض الحصول على الترخيص وأهدافه، على أن تكون محددة وقابلة للقياس والتحقيق. ‌

‌ب- ترتيبات الحوكمة: يجب على مقدّم الطلب تقديم ترتيبات للحوكمة مشتملة على الهيكل التنظيمي.

‌ج- سياسات وإجراءات تقديم الخدمات الرئيسة: يجب على مقدّم الطلب تقديم سياسات وإجراءات تضمن فعالية تقديم الخدمات الرئيسة، بما في ذلك التخطيط لها وإنشاؤها وتشغيلها ومراقبتها والحفاظ عليها.

‌د- خطة الحد من المخاطر: يجب على مقدّم الطلب أن يقدّم إطاراً واضحاً وموثّقاً لإدارة المخاطر يتضمن سياسة تحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات ذات الصلة بها، ويتضمن آلية اتخاذ القرارات في الأزمات وحالات الطوارئ.

‌هـ- قرار الجهاز الإداري: يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من قرار جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له.

‌و- مستندات التأسيس: يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من النظام الأساس لمقدّم الطلب.

ثانياً: المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل:

‌أ- استمرارية العمل: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة استمرارية العمل مشتملة على الآتي:

١- تقييم وتحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل بشكلٍ كبيرٍ أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحوادث التي قد تسبب اضطراباً جوهرياً أو واسع النطاق.

٢- خطط مناسبة لاستئناف عملياتها أو إيقافها بشكل تدريجي ومنظّم بناءً على نتائج ذلك التقييم.

٣- أهداف محددة وواضحة تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث التعطل من خلال استمرار تقديم الخدمات الرئيسة في الحالات الطارئة، والسماح بالاستعادة السريعة واستئناف عملياتها في وقتٍ كافٍ عقب التوقف.

‌ب- ترتيبات حوكمة تقنية المعلومات.

‌ج- خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين.

‌د- الإجراءات التأديبية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الإجراءات التأديبية عند مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإيداع للّوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمله.

‌هـ- خطة المطابقة والالتزام: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة للمطابقة والالتزام مشتملة على إجراءات التفتيش والتدقيق على أعضائه؛ للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد الخاصة به.

‌و- النُظُم التشغيلية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم وصف تفصيلي للعمليات لديه، مشتمل على الآتي:

١- آلية الدخول إلى النظام الإلكتروني والأنظمة المساندة له.

٢- الرسوم المقترحة.

٣- ساعات تشغيل النظام، والتاريخ المتوقع لبدء العمل به.

٤- دليل المستخدم.

٥- فيما يتعلق بالسوق، إجراءات عرض الأسعار والأوامر وإدخالها في النظام لديه وإجراءات تنفيذ الصفقات.

٦- فيما يتعلق بمركز الإيداع، إجراءات تسوية الصفقات المرتبطة بالنظام لديه.

‌ز- مشاريع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمله.

‌ح- العقود: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية.

‌ط- مستندات التأسيس النهائية: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم صور من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك النظام الأساس، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار (حيثما ينطبق).

‌ي- الموقع الإلكتروني: يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم بيانات الموقع الإلكتروني الذي يُفصح من خلاله عن المعلومات التي تحددها الهيئة.

الملحق (٢)
متطلبات الإشعار

‌أ- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الأمور الآتية:

١- أي حادث تشغيلي ناجم عن المخاطر التشغيلية.

٢- أي تعثّر أو تأخر لأي من إجراءاتهما، بما في ذلك تلك الناتجة عن عطل في الأنظمة.

٣- أي تغييرات جوهرية للمعلومات التي قدَّمها أي منهما إلى الهيئة لأغراض طلب الترخيص.

٤- ممارسة أي أعمال عدا تلك المرخص لهما فيها.

٥- تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس.

٦- أي حدث يؤدي إلى تغيير جوهري في سلامة وضعه المالي، بما في ذلك أي أصول تُرهن، أو دعوى يكون أي منهما طرفاً فيها، أو أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على أي منهما من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

٧- أي حدث قد يؤثر في وفاء عضو لدى أي منهما بالتزاماته المالية في أوقاتها.

٨- عزل عضو الجهاز الإداري لدى أي منهما، أو تقديم استقالته.

٩- إعفاء المدير التنفيذي لدى أي منهما، أو تقديم استقالته.

١٠- أي مخالفة يرتكبها موظف لدى أي منهما للأنظمة أو اللوائح التنفيذية أو لنظاميهما الأساسيين.

١١- تكليف جهة خارجية بأداء أي من المهام الجوهرية.

‌ب- يجب على مركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ اكتشاف أي خطأ في المعلومات المُدخلة في سجلات مركز الإيداع، مع بيان أسباب ذلك.

‌ج- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً بشكل سنوي حيال التغيّرات والتحديثات في خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين لدى أي منهما.

‌د- يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابيًا قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ تقديم أي خدمات جديدة أو تعديل أيّ منها.

الملحق (٣)
ضوابط إعداد القواعد والإجراءات

‌أ- رفع دراسة متكاملة عن المقترح إلى الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع عليها، على أن تتضمّن توضيحاً لأهدافه، والأسباب التي دعت إلى إعداده، ومدى الحاجة إليه، وأثره المتوقع، وأن يُراعى فيها الجوانب الفنية والقانونية.

‌ب- تقديم مذكرة توضيحية عن المقترح إلى الهيئة بعد رفع الدراسة -المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه- تتضمن بياناً للسند النظامي للمقترح، وعناصره الرئيسة، ومسودة المشروع مع شرح موادها بشكل واضح، والآثار المترتبة عن تطبيقها، بالإضافة إلى الآتي:

١- التشريعات والتجارب الدولية التي اُستفيد منها عند إعداده، وأهم النصوص النظامية الواردة في تلك التشريعات.

٢- وضع جدول يتضمن بياناً بالأحكام النظامية الواردة في اللوائح التنفيذية، وقواعد السوق وقواعد مركز الإيداع وقواعد مركز المقاصة التي يتطلب إلغاؤها أو تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقترحة مع ذكر أسباب ذلك.

‌ج- نشر مسودة المشروع بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة لاستطلاع آراء العموم.

‌د- رفع المقترح إلى الهيئة بعد استطلاع آراء العموم حياله لطلب إقراره من المجلس، متضمناً آراء العموم والإجراءات المتخذة حيالها، إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه.

‌هـ- نشر ملخص لأهم ما تضمنته آراء العموم والإجراءات المتّخذة حيالها، وذلك بعد إقرار المجلس للمشروع ونشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English
صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩)

إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة وزيادة التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة الثانية

١- يتبادل الطرفان الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٢- يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.

٣- يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات الاهتمام المشترك.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان البرامج -من حيث المبدأ- على أساس مجاني. وفي حال رغبتهما في أن يكون التبادل على أساس تجاري، فيحددان الشروط والأحكام من خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما ويكون ذلك على أساس كل حالة على حدة.

المادة الرابعة

١- لا يجوز لأي من الطرفين تغيير البرامج المتبادلة بينهما، ولا تعديلها، ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين فرعية لها، ولا يجرى أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل آخر، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفق عليه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجرى تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة، ولا استخدامها؛ إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يعين كل طرف -كتابيا- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثامنة

للطرفين إبرام ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة/ …….. بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

في سلطنة عمان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي (م/١١٦)

بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، تم توقيع هذه المذكرة بين كل من:

١- مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبانمي رئيس المؤسسة.

٢- الهيئة القومية للبريد المصري، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد المصري) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد الأستاذ/ عصام محمد الصغير رئيس مجلس الإدارة.

التمهيد:

تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة البريد السعودي وجمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للبريد وتعزيزا لدعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال البريدي من خلال إنشاء علاقة ذات بعد استراتيجي. وفي إطار التعاون القائم بين البريد المصري والبريد السعودي ومن أجل تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين الإدارتين. فقد اتفق الطرفان على التعاون في كل ما له علاقة بموضوع مذكرة التفاهم هذه وطبقا للنظم واللوائح الخاصة لكلا الطرفين، وقام الطرفان باعتماد مذكرة التفاهم هذه وفقا للمواد الموضحة أدناه.

أولا
أهداف المذكرة

تحدد هذه المذكرة فقط الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تضافر الجهود بين البريد السعودي والبريد المصري للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.

ثانيا
الالتزامات المالية

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي طرف تجاه الآخر إلا في الحدود التي يتم التنسيق بموجبها وتكلفة الخدمات المقدمة من طرف لآخر، كما أنها لا تمثل أي التزام قانوني للغير تجاه أطراف المذكرة يستند عليه لاحقا إلا في حدود ما ورد فيها.

ثالثا
أطر التعاون

حسب ما تم التشاور حياله بين الجانبين عن رغبتهما في التعاون في الخدمات والمجالات التالية:

    • الخدمات البريدية لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية.
    • وضع آليه عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.
    • عمل اتفاقية توأمة لتحسين جودة الخدمة في مجال البريد العاجل الدولي حسب معايير التوأمة
    • المعتمدة في تعاونية البريد العاجل الدولي EMS.
    • الحوالات المالية.

رابعا
تفعيل مذكرة التفاهم

١ – تكون علاقة التعاون بين الطرفين في إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال كل طرف.

٢ – تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية حسب الحاجة.

٣ – تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة ويمكن للطرفين -حسب ما يريانه مناسبا- الاتفاق لاحقا على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقا لهذا الاتفاق.

٤ – أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التعاون هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه ويبين التزامات كل طرف.

خامسا:

مدة هذه المذكرة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد ضمنيا بإرادة الطرفين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة ويبدأ العمل على تفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.

سادسا:

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف من الطرفين نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.

رئيس مؤسسة البريد السعودي
م/آنف بن أحمد أبانمي

رئيس البريد المصري
عصام محمد الصغير


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١١٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الأول)، وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)، ويشار إليهما مجتمعين بــ(الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء، ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحوبا بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين (خط الألياف الضوئية)، وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقا لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الربط الكهربائي في عام ٢٠٢١م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

فقد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:

المادة الأولى
أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

١- المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل مدد انقطاع الكهرباء.

٢- تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

٣- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

٤- إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

٥- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

٦- إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه -بإذن الله- أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية
التنفيذ وانتقال المسؤوليات

١- تنفيذ مذكرة التفاهم:

يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأن تتفاوض الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق؛ لإبرام اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

٢- انتقال المسؤوليات:

أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.

٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق -قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، فور علمها بذلك- بإرسال إشعار خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما إلى الجهة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:

عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، تتخذ الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثالثة
أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين

يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وفقا لما يتفق عليه في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:

١- أسعار الطاقة الكهربائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقا لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

٢- المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ولوزارة الكهرباء في جمهورية العراق تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لكل منهما الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية لكل منهما، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو باستخدام آلية التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.

٣- التبادل العيني للطاقة:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على أن تكون محصلة الطاقة الكهربائية المتبادلة بين كل منهما في كل مدة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

٤- الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كاف لتشغيل نظامهما الكهربائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الربط.

٥- التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق للقدرة والطاقة الكهربائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.

٦- تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الربط الكهربائي وشبكتي نقل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.

المادة الرابعة
الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة الخامسة
التشغيل والصيانة

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة السادسة
استغلال خط الألياف الضوئية

يحق للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن لكل منهما السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما تحدد فيه الأسعار وحصة كل منهما.

المادة السابعة
تنسيق العمل

١- فرق العمل:

تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على تكوين فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى؛ لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.

٢- التقارير:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثامنة
تسوية النزاعات

١- الحل الودي:

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

٢- التحكيم:

إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية ويمكن للطرفين -عند الاقتضاء- الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.

المادة التاسعة
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.

٢- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

٣- أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية، ودون إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، ويجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق.

حكومة المملكة العربية السعودية
ممثلة بوزارة الطاقة
صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الطاقة

حكومة جمهورية العراق
ممثلة بوزارة الكهرباء
م/عادل كريم
وزير الكهرباء المكلف


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٥)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة سكاكا، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الجوف في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١ – تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١ – يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢ – السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة جازان، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ – ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تعزيز النقل البحري وتطويره بين البلدين، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بينهما، وسعيا إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة بينهما.

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما في اتفاقيات النقل البحري الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

كما يؤخذ في الاعتبار التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني التالية:

١- سلطة النقل البحري المختصة:

أ – الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان.

٢- سفينة طرف متعاقد: تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

٣- مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدون من أحكام هذه الاتفاقية أيضا شركات شحن خارج المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، إذا كانت سفنها مسجلة في البلدين وفقا لتشريعاتها.

٤- عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقا للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الآخر.

٥- الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

١- السفن الحربية.

٢- السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

٣- السفن التي تستخدم لأغراض غير تجارية.

٤- سفن الصيد.

٥- السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافية المحيطات، والجغرافية المائية، والبحث العلمي والرياضة والنزهة.

المادة الثالثة

حرية المرور

١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.

٢- سفن الطرف المتعاقد مخولة للإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها مؤسسات الشحن التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس علاقات الشحن الخاصة بهما على أساس مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية تقديم خدمات النقل البحري الدولي، ويجب أن يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يضر بالمشاركة المطلقة لسفنهما في خدمات النقل البحري الدولي.

٤- يجب على الطرفين المتعاقدين عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ الامتناع عن تنفيذ أية إجراءات إدارية أو فنية من جانب واحد أو تنفيذ أي إجراء قد يؤدي إلى قيد مباشر أو آثار تمييزية على أحكام هذه الاتفاقية.

٥- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن سفن كل طرف متعاقد تمنح نفس المزايا كما لو كانت ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

٢- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بالمسائل البحرية، وخاصة التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

معاملة السفن

١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين وفي دفع أي استحقاقات أو رسوم، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة:

أ – لن تنطبق على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.

ب- لن تؤثر على التنظيمات الخاصة بدخول وبقاء الأجانب.

ج- لن تنطبق على الممارسات الخاصة لكل طرف من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.

د – لن تلزم أي من طرفي الاتفاقية على إعفاء سفن الطرف الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية والممنوحة للسفن الخاصة به.

هـ- لن تنطبق على الهجرة ونقل المهاجرين.

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.

ب- نشاطات البحوث البحرية.

ج- المسح الجغرافي للبحار الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الشحن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري -شاملا الإدارة وإجراءات النقل الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك- التي تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثامنة

تمثيل مؤسسات الشحن

١- وفقا لأنظمته وقوانينه، يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه.

٢- على كل طرف متعاقد عند تأسيس مكاتب فرعية وتوظيف العاملين فيها، التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المضيف.

٣- عندما تكون مشاركة أحد الموظفين في مكتب فرعي أنشأه الطرف المتعاقد الآخر لا تتطابق مع التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه، فإن للطرف الأخير أن يطلب إعادة هذا الشخص ويجب أن يمتثل الطرف الآخر بذلك.

المادة التاسعة

القواعد المحلية

١- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو البحار الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢- يلتزم المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الشاطئ والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

المادة العاشرة

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق القوانين والأنظمة السارية لدى أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة المرور البحري وتعزيز النقل البحري لتجنب أي إطالة غير ضرورية لوقت الانتظار، وقدر الإمكان تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى التي يجب التقيد بها في الموانئ، وكذلك تسهيل استخدام المعدات المتوافرة للتخلص من النفايات.

المادة الحادية عشرة

وثائق السفن

١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي على ظهرها التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، يتعين على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات ذات الصلة من سفنها التي تقدمها لهم، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.

٢- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية السارية المفعول الصادرة وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩م) من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حالة كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.

٣- بصرف النظر عن البيع القسري الناجم عن قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة من أن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

معاملة طاقم السفينة

١- أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب الاعتراف بها من الطرف المتعاقد الآخر بشرط تلبية الشروط الوطنية المعترف بها كوثيقة عبور حدودية، وعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها. وثائق الهوية هي:

– بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

سجل الخدمة البحرية، جواز السفر السعودي.

– بالنسبة للجمهورية اليونانية:

سجل الخدمة البحرية اليوناني يرافقه جواز السفر اليوناني.

٢- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لاستخدامها في عبور الحدود وفقا للمتطلبات الوطنية المقبولة من جانب الطرفين المتعاقدين، على أن يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بهذه المتطلبات عبر القنوات الدبلوماسية وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.

٣- يسمح للبحارة على متن السفن التي ترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرات لفترة مؤقتة أثناء بقاء سفنهم راسية في الموانئ أو ما حولها لهذا الطرف المتعاقد الآخر، ودون الحاجة إلى تقديم أنفسهم عند نقاط الحدود، شريطة أن يقدم القبطان قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة في الميناء وفقا للوائح المعمول بها في هذا الميناء. ومع ذلك، يخضع البحارة للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين وفقا لتقييم مخاطر الأمن الداخلي والهجرة غير الشرعية.

٤- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضي الطرف المتعاقد الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروريا لغرض العلاج في التنويم الداخلي، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.

٥- يسمح لحاملي وثائق هوية البحارة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة بدخول أو مغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر كركاب بأية وسيلة من وسائل النقل بغرض الانضمام لسفينتهم أو الانتقال لسفينة أخرى أو العبور للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن أو في حالة الطوارئ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات هذا الطرف المتعاقد الآخر. يجب في هذه الحالات أن يكون لدى البحارة المذكورين التأشيرات المقبولة من الطرف المتعاقد الآخر عند الضرورة وفقا للقانون الوطني لكل طرف متعاقد، والذي يجب أن تمنحهما السلطات المختصة في أقصر وقت ممكن.

٦- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- يبذل كلا الطرفين قصارى جهده لتسهيل إعادة رعاياه إلى وطنهم بعد أن دخلوا أراضي الطرف الآخر من سفينة تابعة للطرف الأول عندما لا يفي هذا الشخص بشروط الدخول أو الإقامة أو أخل بها في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثالثة عشرة

ممارسة الولاية القضائية الجنائية

١- يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م) في حال ارتكاب أي جريمة على ظهر سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في مياه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأخر مغادرة السفينة عند ممارسة سلطته الجزائية والمدنية والتأديبية.

٣- عندما يقوم طرف متعاقد بالتحقيق في حادث أو حادثة بحرية مع سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة العادلة للبحارة مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة من المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة عشرة

معاملة السفن في حالات الطوارئ

١- إذا حدث لسفينة طرف متعاقد حادثة غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في البحار الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية اللتين تقدمان لسفنه.

٢- يتعهد الطرفان بالتعاون، بناء على الطلب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامها القانونية الوطنية لتعزيز سلامة السفن وحماية البيئة البحرية، في التحقيق في تلك الخسائر البحرية التي يكون أحد الطرفين على الأقل مسؤولا عنها حسب مدونة التحقيق في الحوادث البحرية؛ وعند الضرورة، يكون هذا التعاون على وجه الخصوص، يهدف إلى تسهيل الاستنتاجات على النحو المنصوص عليه في تلك المدونة.

٣- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية.

٤- لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في تطبيق الأنظمة والقوانين السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

٥- بالنسبة للسفن الجانحة أو الغارقة جزئيا أو كليا وكذلك أجزاؤها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها ومؤنها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما في ذلك تلك التي ألقيت في البحر من قبل مثل هذه السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، بالإضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود إليها، فيتم تسليمها للمالك أو ممثليه في حالة المطالبة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات

١- يستمر الطرفان في جهودهما نحو الحفاظ على العلاقات المتبادلة ودعم التعاون الدائم فيما بين السلطات المختصة في كلا البلدين، وذلك في حدود التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بكل منهما، وبشكل خاص اتفق طرفا الاتفاقية على تبادل الاستشارات والمعلومات فيما بين السلطات المختصة ذات العلاقة بالشؤون البحرية.

٢- تعمل سلطتا النقل البحري المختصتان لدى الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

أ – زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره.

ب- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

ج- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.

د- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

هـ- تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

٣- اتفق الطرفان على تزويد كل منهما الآخر، في حدود إمكانيتهما، بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري، ولهذا الغرض ينبغي على الطرفين تعزيز وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينهما في مجال النقل البحري والشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة

الاستشارات

يتابع الطرفان المتعاقدان -في إطار اللجنة السعودية اليونانية المشتركة- النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشرة

سريان الاتفاقية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متعاقبة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل نهاية مدة الاتفاقية بستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين المتعاقدين؛ ويبدأ نفاذ أي من هذه التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

حررت في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو السائد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية اليونان

يوانيس بلاكيوتاكيس

وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.