التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي (م/١١٦)

بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، تم توقيع هذه المذكرة بين كل من:

١- مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبانمي رئيس المؤسسة.

٢- الهيئة القومية للبريد المصري، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد المصري) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد الأستاذ/ عصام محمد الصغير رئيس مجلس الإدارة.

التمهيد:

تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة البريد السعودي وجمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للبريد وتعزيزا لدعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال البريدي من خلال إنشاء علاقة ذات بعد استراتيجي. وفي إطار التعاون القائم بين البريد المصري والبريد السعودي ومن أجل تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين الإدارتين. فقد اتفق الطرفان على التعاون في كل ما له علاقة بموضوع مذكرة التفاهم هذه وطبقا للنظم واللوائح الخاصة لكلا الطرفين، وقام الطرفان باعتماد مذكرة التفاهم هذه وفقا للمواد الموضحة أدناه.

أولا
أهداف المذكرة

تحدد هذه المذكرة فقط الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تضافر الجهود بين البريد السعودي والبريد المصري للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.

ثانيا
الالتزامات المالية

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي طرف تجاه الآخر إلا في الحدود التي يتم التنسيق بموجبها وتكلفة الخدمات المقدمة من طرف لآخر، كما أنها لا تمثل أي التزام قانوني للغير تجاه أطراف المذكرة يستند عليه لاحقا إلا في حدود ما ورد فيها.

ثالثا
أطر التعاون

حسب ما تم التشاور حياله بين الجانبين عن رغبتهما في التعاون في الخدمات والمجالات التالية:

    • الخدمات البريدية لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية.
    • وضع آليه عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.
    • عمل اتفاقية توأمة لتحسين جودة الخدمة في مجال البريد العاجل الدولي حسب معايير التوأمة
    • المعتمدة في تعاونية البريد العاجل الدولي EMS.
    • الحوالات المالية.

رابعا
تفعيل مذكرة التفاهم

١ – تكون علاقة التعاون بين الطرفين في إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال كل طرف.

٢ – تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية حسب الحاجة.

٣ – تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة ويمكن للطرفين -حسب ما يريانه مناسبا- الاتفاق لاحقا على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقا لهذا الاتفاق.

٤ – أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التعاون هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه ويبين التزامات كل طرف.

خامسا:

مدة هذه المذكرة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد ضمنيا بإرادة الطرفين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة ويبدأ العمل على تفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.

سادسا:

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف من الطرفين نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.

رئيس مؤسسة البريد السعودي
م/آنف بن أحمد أبانمي

رئيس البريد المصري
عصام محمد الصغير


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١١٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الأول)، وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)، ويشار إليهما مجتمعين بــ(الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء، ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحوبا بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين (خط الألياف الضوئية)، وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقا لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الربط الكهربائي في عام ٢٠٢١م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

فقد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:

المادة الأولى
أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

١- المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل مدد انقطاع الكهرباء.

٢- تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

٣- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

٤- إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

٥- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

٦- إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه -بإذن الله- أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية
التنفيذ وانتقال المسؤوليات

١- تنفيذ مذكرة التفاهم:

يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأن تتفاوض الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق؛ لإبرام اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

٢- انتقال المسؤوليات:

أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.

٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق -قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، فور علمها بذلك- بإرسال إشعار خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما إلى الجهة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:

عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، تتخذ الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثالثة
أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين

يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وفقا لما يتفق عليه في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:

١- أسعار الطاقة الكهربائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقا لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

٢- المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ولوزارة الكهرباء في جمهورية العراق تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لكل منهما الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية لكل منهما، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو باستخدام آلية التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.

٣- التبادل العيني للطاقة:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على أن تكون محصلة الطاقة الكهربائية المتبادلة بين كل منهما في كل مدة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

٤- الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كاف لتشغيل نظامهما الكهربائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الربط.

٥- التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق للقدرة والطاقة الكهربائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.

٦- تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الربط الكهربائي وشبكتي نقل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.

المادة الرابعة
الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة الخامسة
التشغيل والصيانة

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة السادسة
استغلال خط الألياف الضوئية

يحق للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن لكل منهما السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما تحدد فيه الأسعار وحصة كل منهما.

المادة السابعة
تنسيق العمل

١- فرق العمل:

تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على تكوين فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى؛ لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.

٢- التقارير:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثامنة
تسوية النزاعات

١- الحل الودي:

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

٢- التحكيم:

إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية ويمكن للطرفين -عند الاقتضاء- الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.

المادة التاسعة
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.

٢- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

٣- أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية، ودون إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، ويجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق.

حكومة المملكة العربية السعودية
ممثلة بوزارة الطاقة
صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الطاقة

حكومة جمهورية العراق
ممثلة بوزارة الكهرباء
م/عادل كريم
وزير الكهرباء المكلف


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٥)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة سكاكا، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الجوف في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١ – تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١ – يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢ – السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة جازان، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ – ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تعزيز النقل البحري وتطويره بين البلدين، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بينهما، وسعيا إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة بينهما.

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما في اتفاقيات النقل البحري الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

كما يؤخذ في الاعتبار التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني التالية:

١- سلطة النقل البحري المختصة:

أ – الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان.

٢- سفينة طرف متعاقد: تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

٣- مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدون من أحكام هذه الاتفاقية أيضا شركات شحن خارج المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، إذا كانت سفنها مسجلة في البلدين وفقا لتشريعاتها.

٤- عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقا للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الآخر.

٥- الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

١- السفن الحربية.

٢- السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

٣- السفن التي تستخدم لأغراض غير تجارية.

٤- سفن الصيد.

٥- السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافية المحيطات، والجغرافية المائية، والبحث العلمي والرياضة والنزهة.

المادة الثالثة

حرية المرور

١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.

٢- سفن الطرف المتعاقد مخولة للإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها مؤسسات الشحن التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس علاقات الشحن الخاصة بهما على أساس مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية تقديم خدمات النقل البحري الدولي، ويجب أن يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يضر بالمشاركة المطلقة لسفنهما في خدمات النقل البحري الدولي.

٤- يجب على الطرفين المتعاقدين عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ الامتناع عن تنفيذ أية إجراءات إدارية أو فنية من جانب واحد أو تنفيذ أي إجراء قد يؤدي إلى قيد مباشر أو آثار تمييزية على أحكام هذه الاتفاقية.

٥- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن سفن كل طرف متعاقد تمنح نفس المزايا كما لو كانت ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

٢- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بالمسائل البحرية، وخاصة التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

معاملة السفن

١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين وفي دفع أي استحقاقات أو رسوم، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة:

أ – لن تنطبق على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.

ب- لن تؤثر على التنظيمات الخاصة بدخول وبقاء الأجانب.

ج- لن تنطبق على الممارسات الخاصة لكل طرف من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.

د – لن تلزم أي من طرفي الاتفاقية على إعفاء سفن الطرف الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية والممنوحة للسفن الخاصة به.

هـ- لن تنطبق على الهجرة ونقل المهاجرين.

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.

ب- نشاطات البحوث البحرية.

ج- المسح الجغرافي للبحار الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الشحن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري -شاملا الإدارة وإجراءات النقل الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك- التي تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثامنة

تمثيل مؤسسات الشحن

١- وفقا لأنظمته وقوانينه، يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه.

٢- على كل طرف متعاقد عند تأسيس مكاتب فرعية وتوظيف العاملين فيها، التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المضيف.

٣- عندما تكون مشاركة أحد الموظفين في مكتب فرعي أنشأه الطرف المتعاقد الآخر لا تتطابق مع التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه، فإن للطرف الأخير أن يطلب إعادة هذا الشخص ويجب أن يمتثل الطرف الآخر بذلك.

المادة التاسعة

القواعد المحلية

١- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو البحار الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢- يلتزم المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الشاطئ والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

المادة العاشرة

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق القوانين والأنظمة السارية لدى أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة المرور البحري وتعزيز النقل البحري لتجنب أي إطالة غير ضرورية لوقت الانتظار، وقدر الإمكان تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى التي يجب التقيد بها في الموانئ، وكذلك تسهيل استخدام المعدات المتوافرة للتخلص من النفايات.

المادة الحادية عشرة

وثائق السفن

١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي على ظهرها التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، يتعين على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات ذات الصلة من سفنها التي تقدمها لهم، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.

٢- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية السارية المفعول الصادرة وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩م) من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حالة كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.

٣- بصرف النظر عن البيع القسري الناجم عن قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة من أن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

معاملة طاقم السفينة

١- أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب الاعتراف بها من الطرف المتعاقد الآخر بشرط تلبية الشروط الوطنية المعترف بها كوثيقة عبور حدودية، وعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها. وثائق الهوية هي:

– بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

سجل الخدمة البحرية، جواز السفر السعودي.

– بالنسبة للجمهورية اليونانية:

سجل الخدمة البحرية اليوناني يرافقه جواز السفر اليوناني.

٢- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لاستخدامها في عبور الحدود وفقا للمتطلبات الوطنية المقبولة من جانب الطرفين المتعاقدين، على أن يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بهذه المتطلبات عبر القنوات الدبلوماسية وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.

٣- يسمح للبحارة على متن السفن التي ترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرات لفترة مؤقتة أثناء بقاء سفنهم راسية في الموانئ أو ما حولها لهذا الطرف المتعاقد الآخر، ودون الحاجة إلى تقديم أنفسهم عند نقاط الحدود، شريطة أن يقدم القبطان قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة في الميناء وفقا للوائح المعمول بها في هذا الميناء. ومع ذلك، يخضع البحارة للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين وفقا لتقييم مخاطر الأمن الداخلي والهجرة غير الشرعية.

٤- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضي الطرف المتعاقد الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروريا لغرض العلاج في التنويم الداخلي، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.

٥- يسمح لحاملي وثائق هوية البحارة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة بدخول أو مغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر كركاب بأية وسيلة من وسائل النقل بغرض الانضمام لسفينتهم أو الانتقال لسفينة أخرى أو العبور للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن أو في حالة الطوارئ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات هذا الطرف المتعاقد الآخر. يجب في هذه الحالات أن يكون لدى البحارة المذكورين التأشيرات المقبولة من الطرف المتعاقد الآخر عند الضرورة وفقا للقانون الوطني لكل طرف متعاقد، والذي يجب أن تمنحهما السلطات المختصة في أقصر وقت ممكن.

٦- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- يبذل كلا الطرفين قصارى جهده لتسهيل إعادة رعاياه إلى وطنهم بعد أن دخلوا أراضي الطرف الآخر من سفينة تابعة للطرف الأول عندما لا يفي هذا الشخص بشروط الدخول أو الإقامة أو أخل بها في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثالثة عشرة

ممارسة الولاية القضائية الجنائية

١- يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م) في حال ارتكاب أي جريمة على ظهر سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في مياه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأخر مغادرة السفينة عند ممارسة سلطته الجزائية والمدنية والتأديبية.

٣- عندما يقوم طرف متعاقد بالتحقيق في حادث أو حادثة بحرية مع سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة العادلة للبحارة مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة من المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة عشرة

معاملة السفن في حالات الطوارئ

١- إذا حدث لسفينة طرف متعاقد حادثة غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في البحار الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية اللتين تقدمان لسفنه.

٢- يتعهد الطرفان بالتعاون، بناء على الطلب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامها القانونية الوطنية لتعزيز سلامة السفن وحماية البيئة البحرية، في التحقيق في تلك الخسائر البحرية التي يكون أحد الطرفين على الأقل مسؤولا عنها حسب مدونة التحقيق في الحوادث البحرية؛ وعند الضرورة، يكون هذا التعاون على وجه الخصوص، يهدف إلى تسهيل الاستنتاجات على النحو المنصوص عليه في تلك المدونة.

٣- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية.

٤- لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في تطبيق الأنظمة والقوانين السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

٥- بالنسبة للسفن الجانحة أو الغارقة جزئيا أو كليا وكذلك أجزاؤها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها ومؤنها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما في ذلك تلك التي ألقيت في البحر من قبل مثل هذه السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، بالإضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود إليها، فيتم تسليمها للمالك أو ممثليه في حالة المطالبة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات

١- يستمر الطرفان في جهودهما نحو الحفاظ على العلاقات المتبادلة ودعم التعاون الدائم فيما بين السلطات المختصة في كلا البلدين، وذلك في حدود التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بكل منهما، وبشكل خاص اتفق طرفا الاتفاقية على تبادل الاستشارات والمعلومات فيما بين السلطات المختصة ذات العلاقة بالشؤون البحرية.

٢- تعمل سلطتا النقل البحري المختصتان لدى الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

أ – زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره.

ب- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

ج- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.

د- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

هـ- تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

٣- اتفق الطرفان على تزويد كل منهما الآخر، في حدود إمكانيتهما، بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري، ولهذا الغرض ينبغي على الطرفين تعزيز وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينهما في مجال النقل البحري والشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة

الاستشارات

يتابع الطرفان المتعاقدان -في إطار اللجنة السعودية اليونانية المشتركة- النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشرة

سريان الاتفاقية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متعاقبة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل نهاية مدة الاتفاقية بستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين المتعاقدين؛ ويبدأ نفاذ أي من هذه التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

حررت في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو السائد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية اليونان

يوانيس بلاكيوتاكيس

وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢)

أولا

تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.

الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعضا من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف.

غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطا أو وقودا أو لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل.

الغاز الطبيعي البديل: غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالي وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأجهزة إضافة الرائحة، وأنظمة المراقبة والتحكم.

شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك. وتشمل: خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

توزيع غاز البترول السائل: توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلك.

مرافق غاز البترول السائل: تشمل: خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله، ومحطات التعبئة، وساحات التخزين، وأنظمة مناولة الغاز، وملحقاتها.

أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.

الرخصة: إذن يمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة.

تاجر التجزئة: المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.

المستهلك السكني: أي شخص يزود سكنه بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض السكنية.

المستهلك التجاري: أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض التجارية. ويعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.

التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز المعتمد.

ثانيا

إضافة عبارة «والغاز الطبيعي البديل» إلى نهاية الفقرة (٣) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

٣- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.

ثالثا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

٢- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

٣- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

٤- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

٥- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي:

أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

رابعا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:

١- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.

٢- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٣- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

٤- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.

٥- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

خامسا

تعديل المادة (السابعة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: ….”.

٢- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي: “القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط”.

٣- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: “متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها”.

٤- إحلال كلمة «للمستهلكين» محل كلمة «للغير» الواردة في عجز الفقرة (٨).

٥- إضافة الفقرات الآتية إليها:

“٩ – العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.

١٠- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوی.

١١- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.

١٢- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.

١٣- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.

١٤- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا».

سادسا

تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

١- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- يجوز لأي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

سابعا

حذف المادة (التاسعة).

ثامنا

إحلال كلمة «الوزارة» محل كلمة «الهيئة» أينما وردت في المواد (العاشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين)، والفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، وإحلال كلمة “للوزارة” محل كلمة “للهيئة” الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٦) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة). تاسعا: حذف عبارة «لكل مستهلك» الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة).

عاشرا

حذف الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة (الثانية عشرة) وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

حادي عشر

تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المدة دون البت في الطلب إذنا له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا.

٢- يقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.

ثاني عشر

تعديل المادة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف عبارة “بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها” الواردة في عجز الفقرة (١).

٢- إضافة عبارة “أو شبكة توزيع الغاز المستقلة” بعد عبارة “بشبكة توزيع الغاز الجاف” في الفقرة (٤)، لتكون بالنص الآتي: “٤- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية”.

٣- إضافة فقرة بالنص الآتي: «٦- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش».

ثالث عشر

تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبحا بالنصين الآتيين:

أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

رابع عشر

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

خامس عشر

إحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المجلس” أينما وردت في المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(العشرين).

سادس عشر

إحلال عبارة “يصدرها الوزير” محل عبارة “تصدرها الهيئة” وإحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المحافظ”، أينما وردتا في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة).

سابع عشر: تعديل المادة (التاسعة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

«تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح”.

٢- تعديل الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي:

«يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوائح”.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما لاحقا بـ«الطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بينهما على أسس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتحقيقا لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، الموافق ٨ /١٢ /١٩٩٢م، وإدراكا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الحيوي، وإلى حمايتها والمحافظة عليها، وإلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة في المجالات الآتية:

١- تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير.

٢- حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة لها.

٣- التنوع الاحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

٤- مكافحة التلوث والآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء.

٥- تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.

٦- إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والسامة.

٧- الرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية.

٨- التوعية والتثقيف والإعلام البيئي.

٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) على النحو الآتي:

١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث أو أي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

٤- التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والأنظمة والسياسات والتشريعات البيئية.

٥- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية في كلا البلدين في إطار هذه المذكرة.

٦- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

٧- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون المحددة في هذه المذكرة.

المادة الرابعة

تنفيذا لهذه المذكرة، يعمل الطرفان –في حدود الموارد والإمكانات المتاحة– على تشجيع وتسهيل التعاون بين الأجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى في البلدين.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الرسمية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية– وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج ما لم يقرر الطرفان غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٢ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

المساعد الخاص لرئيس الوزراء

الوزيرالفيدرالي للتغير المناخي

مالك أمين أسلم خان

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.