التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

الديباجة:

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تدرك خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان.

وإذا تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول هذا الموضوع، وإدراكا منها لأهمية وضعه في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء والطب.

وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري، ولإدراكها أن سوء استخدام علم الأحياء والطب قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

والتزاما منها بالمواثيق الإقليمية والدولية المصادقة عليها.

اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

٢- الاستنساخ البشري: توليد كائن بشري حي أو أكثر، كل منها نسخة أرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب آخر يؤدي إلى ذلك.

٣- النقل النووي: هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي.

٤- التشطير الجنيني: عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء لتوليد توائم متماثلة.

٥- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية: إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها.

٦- الخلية الجسمية: خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (٤٦ كروموسوم).

٧- كائن بشري حي: كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.

٨- الضحية: هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضة دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.

٩- كائن بشري (مستنسخ): هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة إرثيه متطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

المادة (2)

تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال.

المادة (3)

١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة (4)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني
منع أشكال الاستنساخ البشري

المادة (5)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.

٢- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.

٣- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.

٤- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

المادة (6)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري.

٢- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.

الفصل الثالث
أحكام جزائية

المادة (7)

تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين

(٥و٦) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها.

المادة (8)

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (9)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة (10)

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ القانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (11)

١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها بغرض مصادرتها.

٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي.

٣- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (12)

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:

١- إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

٢- في حالة العود إلى الجريمة.

٣- إذا كان الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٤- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.

المادة (13)

تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (14)

تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (15)

تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي:

١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم.

المادة (16)

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

الفصل الرابع
التعاون القانوني والقضائي

المادة (17)

١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:

أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.

ب- القيام بعمليات التفتيش.

ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع.

د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.

هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.

و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك.

ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

ط- يجور للسلطات المختصة في كل دولة طرف، فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض قيود على استخدامها.

ي- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:

– السلطة مقدمة الطلب.

– موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.

– ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

– وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة للطرف الطالبة إتباعه.

– هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.

– الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

ك- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

المادة (18)

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية، مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:

١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية.

٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.

٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادرا في إقليمها.

المادة (19)

لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية، وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية:

١- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

٢- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.

المادة (20)

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة (21)

تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة (22)

على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة (23)

١- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.

٢- يكون للدولة الطرف، أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.

٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة، سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.

٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزءا منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة (24)

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة (25)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.

٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه.

٣- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن تبقي عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.

٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة (26)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

المادة (27)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:

أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة (28)

تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:

١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.

٢- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.

٣- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

٤- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

٥- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.

المادة (29)

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الآتي:

١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

٢- الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.

٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة (30)

١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه.

ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف.

ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة الطرف.

د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أو عابر.

هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على إحدى المصالح العليا للدولة الطرف.

٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة (31)

تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية، الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهم في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك، ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (32)

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وذلك بالنسبة إلى الدول المصدقة عليها، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (33)
التوقيع والتصديق والانضمام

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة (34)
نفاذ الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية.

٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

٣- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

المادة (35)
تعديل الاتفاقية

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (36)
الانسحاب من الاتفاقية

١- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

٢- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة …… بتاريخ / / هـ الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.

وإثباتا لما تقدم، قام ………………….. بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيا لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة.

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (1)

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لبلديهما، دون الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة (2)

يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما تسمح به الأنظمة المحلية، في المجالات السياحية الآتية:

١- تنمية رأس المال البشري في المجال السياحي.

٢- تطوير المنتجات السياحية.

٣- التسويق السياحي.

٤- السياحة المجتمعية.

٥- الاستدامة والمرونة السياحية.

٦- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة (3)

يعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع استثمار الطرف الآخر في المشاريع المتاحة في المجال السياحي.

المادة (4)

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في بلديهما، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة (5)

يشجع الطرفان المعاهد التعليمية الحكومية والخاصة في بلديهما للاستفادة من خبرات الطرف الآخر في مجال المرونة والاستدامة السياحية وتنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة وغيرها من مجالات التدريب في القطاع السياحي.

المادة (6)

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصا في القطاعات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الريفية.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

٣- يشجع الطرفان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين.

المادة (7)

يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين بلديهما.

المادة (8)

تسوى -وديا- أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين. في حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تسوية النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين. ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو جهة محلية أو دولية تحت أي ظرف من الظروف.

المادة (9)

تعكس هذه المذكرة الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في بذل أقصى الجهود لتطوير سبل التعاون في المجال السياحي. ولا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية لكلا الطرفين، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بينهما أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الالتزامات المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.

المادة (10)

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات قانونية أو مالية بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الطرفين.

المادة (11)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين -كتابة- مع مراعاة الإجراءات القانونية للمشاركين لإجراء مثل هذه التعديلات.

٣- يحق لكلا الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ الإشعار.

٤- مع مراعاة الفقرة (٣) أعلاه، مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٥- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي تم تطويرها، أو ما زالت قيد التطوير، أو أي فوائد مستمرة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية

الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جامايكا

الوزير
إدموند بارتليت

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

English

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

English

التمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشئت في الأول من تموز/يوليو ١٩٥٧م، واعيد تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام ١٩٩٨م.

وإدراكا منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في مواصلة تحسين ومواءمة المساعدات الملاحية البحرية لضمان تحقيق حركة آمنة واقتصادية وفعالة للسفن لصالح المجتمع البحري وحماية البيئة.

وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، بصيغتها المعدلة.

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن التنسيق فيما يتعلق بإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحسينها ومواءمتها بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة تضطلع به المنظمات الدولية بمزيد من الكفاءات.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (1)
إنشاء المنظمة

١- تنشأ بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية.

٢- يكون للمنظمة طابع استشاري وفني.

٣- يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

٤- يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن كانت لا تشكل جزءا منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللائحة العامة أو أي وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة (2)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يقصد بعبارة «المساعدات الملاحية البحرية» جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة مصمم ومستخدم لزيادة سلامة وفعالية ملاحة السفن الفردية، وكذلك حركة الملاحة البحرية.

ولأغراض المنظمة، يشمل هذا التعريف خدمات حركة الملاحة البحرية.

٢- يقصد بعبارة «الدولة العضو» أي دولة وافقت على أن تتقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها هذه الاتفاقية.

٣- يقصد بعبارة «العضو المنتسب» إقليم أو مجموعة أقاليم تكون دولة عضو مسؤولة عن علاقاتها الخارجية وتقدمت بطلب لعضويته وافقت الجمعية العمومية عليه من جهة، والأعضاء الوطنيون للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات التابعون لدول من غير الدول الأعضاء، وفقا للفقرة ٥ من الملحق من جهة أخرى.

٤- يقصد بعبارة «العضو المشارك» مصنع أو موزع معدات المساعدات الملاحية البحرية لغرض البيع، وأي منظمة تقدم خدمات المساعدات الملاحية البحرية أو المشورة الفنية في هذا المجال بموجب عقد، وأي منظمة أو هيئة علمية أخرى معنية بالمساعدات الملاحية البحرية تكون قد تقدمت بطلب العضوية ووافق المجلس عليها.

المادة (3)
الغاية والأهداف

إن الغاية من المنظمة هي حشد الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم المساعدات الملاحية البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها بغية تعزيز الأهداف التالية:

أ- تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بأسره بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.

ب- تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية.

ج- تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع؛ و

د- إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

المادة (4)
المهام

لبلوغ الغاية والأهداف الواردة في المادة (٣)، تكون مهام المنظمة ما يلي:

أ- إعداد وتعميم المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق غير الملزمة ذات الصلة.

ب- النظر في المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي قد تحال إليها من طرف الدول الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أو أي جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية دولية أخرى، وتقديم توصيات بشأنها.

ج- وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات لا سيما بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

د- تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين على إقامة علاقات عمل وثيقة وعلى تقديم المساعدة المتبادلة فيما بينها.

هـ- تسهيل تقديم المساعدة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو في مجال التدريب، إلى الحكومات والدوائر وغيرها من المنظمات التي تطلب المساعدة في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

و- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وغيرها من الفعاليات؛ و

ز- الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من المنظمات المعنية والتعاون معها عن طريق إسداء المشورة المتخصصة حسب الاقتضاء.

المادة (5)
الأعضاء

١- تتألف المنظمة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

٢- يجوز لأي دولة عضو مسؤولة عن العلاقات الخارجية لإقليم ما أو لمجموعة أقاليم أن تتقدم بطلب للحصول على صفة العضو المنتسب لذلك الإقليم أو مجموعة الأقاليم من خلال إخطار خطي إلى الأمين العام.

٣- يجوز للمجلس أن يشترط كما يجوز لدولة عضو أن تطلب، النظر في عناصر طلب تقديم الحصول على صفة عضو مشارك من قبل الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي يكون لدى مقدم الطلب أنشطة فيها أو يكون لديه فيها مكان عمله الرئيس أو مكتبه المسجل. ويأخذ المجلس في الاعتبار رأي الدولة العضو التي تقدم الطلب ورأي الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تتولى النظر في الطلب عند البت في طلب الحصول على صفة العضو المشارك.

المادة (6)
الأجهزة

١- تتمثل أجهزة المنظمة فيما يلي:

أ- الجمعية العمومية.

ب- المجلس.

ج- اللجان والهيئات الفرعية اللازمة لدعم أنشطة المنظمة؛ و

د- الأمانة.

٢- يكون للمنظمة رئيس ونائب للرئيس، ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غيابه، رئاسة الجمعية العمومية والمجلس.

٣- تتضمن اللائحة العامة واللائحة المالية القواعد الإجرائية المنطبقة على كل جهاز وتنظم العمل اليومي للمنظمة.

المادة (7)
الجمعية العمومية

١- إن الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيس لاتخاذ القرارات في المنظمة وتكون لديها جميع سلطات المنظمة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

٢- تتألف الجمعية العمومية حصرا من الدول الأعضاء. ويجوز للأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أيضا حضور دوراتها.

٣- تعين كل دولة عضو أحد مندوبيها ليكون مندوبها الرئيس في الجمعية العمومية.

٤- تعقد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات.

٥- تعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العمومية عندما يبلغ ثلث الدول الأعضاء الأمين العام برغبتها في عقد دورة، أو في أي وقت إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، بعد إخطار مسبق مدته ٩٠ يوما.

٦- يتحقق النصاب القانوني لدورات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء.

٧- تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

ب- إقرار السياسة العامة للمنظمة ورؤيتها الاستراتيجية.

ج- استعراض اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة واعتمادها.

د- انتخاب أعضاء المجلس من بين الدول الأعضاء بخلاف الدول الأعضاء التي تتولى منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وفقا للمادة (٨).

هـ- انتخاب الأمين العام من بين رعايا الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

و- تشكيل اللجان والهيئات الفرعية وحلها، واستعراض اختصاصاتها واعتمادها.

ز- استعراض واعتماد التدابير المالية للمنظمة، بما في ذلك مخطط الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، ومعدل مساهمات الدول الأعضاء والاشتراكات المقررة على الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

ح- دراسة التقارير والمقترحات التي تقدمها أي دولة عضو أو المجلس أو الأمين العام.

ط- اعتماد المعايير.

ي- البت في الحصول على صفة العضو المنتسب.

ك- البت في الحصول على صفة العضو المشارك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو أكثر.

ل- تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين بشأن المسائل المتعلقة بغاية المنظمة وأهدافها.

م- اعتماد الاتفاقات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية؛ و

ن- اتخاذ القرارات بشأن أي مسألة أخرى تتعلق بغاية المنظمة وأهدافها.

المادة (8)
المجلس

١- إن المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتولى مسؤولية إدارة أنشطتها.

٢- يتألف المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وممثلي الدول الثلاث والعشرين الأخرى.

٣- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع في كل دورة عادية للجمعية العمومية وفقا للائحة العامة.

وينبغي أن يكون أعضاء المجلس، من حيث المبدأ، من مختلف أنحاء العالم لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية.

٤- يفضل أن تمثل الدول الأعضاء في المجلس من قبل مندوب من السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم المساعدات الملاحية البحرية لتلك الدولة العضو أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها.

٥- يتحقق النصاب القانوني لدورات المجلس بسبعة عشر عضوا من أعضاء المجلس، على أن يكون أحدهم على الأقل الرئيس أو نائب الرئيس.

٦- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة.

٧- يجوز لأي دولة عضو غير ممثلة في المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا يجوز لها التصويت.

٨- يقوم المجلس بما يلي:

أ- مباشرة المسؤوليات التي قد تعهد بها الجمعية العمومية إليه.

ب- تنسيق أنشطة المنظمة في إطار السياسة العامة والرؤية الاستراتيجية ومخطط الميزانية وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.

ج- استعراض البيانات المالية واعتمادها، بما في ذلك الميزانية السنوية.

د- البت في الحصول على صفة العضو المشارك.

هـ- عقد الجمعية العمومية.

و- إعداد تقرير للجمعية العمومية بشأن أعمال المنظمة.

ز- استعراض الوثائق المقدمة إليه وفقا للائحة العامة.

ح- إحالة جميع المسائل التي يتعين على الجمعية العمومية البت فيها إليها.

ط- اعتماد التوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

ي- اعتماد البلاغات الموجهة إلى المنظمات الأخرى.

ك- تعيين رؤساء ونواب رؤساء للجان والهيئات الفرعية، واستعراض برامج أعمالهم واعتمادها.

ل- تقرير مكان وسنة عقد مؤتمرات وندوات المنظمة على النحو المبين في اللائحة العامة؛ و

م- اعتماد النظام الإداري للموظفين.

٩- يجوز لأعضاء المجلس، بعد إخطار الرئيس والأمين العام، دعوة أعضاء مشاركين، للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفتهم مستشارين فنيين لتقديم المشورة والدعم بشأن المسائل التشغيلية والفنية.

المادة (9)
اللجان والهيئات الفرعية

١- تسهم اللجان والهيئات الفرعية في تحقيق غاية المنظمة وأهدافها.

٢- تقوم اللجان بما يلي:

أ- إعداد واستعراض المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة المحددة في برامج العمل.

ب- متابعة التطورات في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

ج- تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

د- الاضطلاع بأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (10)
الأمانة

١- تتألف الأمانة الدائمة للمنظمة من الأمين العام والموظفين اللازمين لأعمال المنظمة في حدود الميزانية المعتمدة.

٢- ينتخب الأمين العام لفترة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأمين العام لمدة أقصاها فترتان متتاليتان إضافيتان، مدة كل منهما ثلاث سنوات.

٣- يتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة اليومية للمنظمة، وفقا للتوجيهات الصادرة عن الجمعية العمومية أو المجلس.

٤- يتولى الأمين العام مسؤولية إبرام الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية بعد أن توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للمادة ٧-٧م).

٥- يعين الأمين العام موظفي الأمانة وفقا لأحكام النظام الإداري للموظفين، تبعا للشروط والمهام التي يحددها الأمين العام.

٦- تقوم الأمانة بما يلي:

أ- الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة لإنجاز أعمال المنظمة بكفاءة وإعداد جميع الوثائق اللازمة وجمعها ونشرها.

ب- إدارة الشؤون المالية للمنظمة بتوجيه من المجلس وفقا للائحة العامة.

ج- إعداد الترتيبات المالية والبيانات المالية.

د- إحاطة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين والمنظمات الأخرى بشأن أنشطة المنظمة.

هـ- تنظيم ودعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس واللجان والهيئات الفرعية.

و- تنظيم ودعم المؤتمرات والندوات التي يوافق عليها المجلس.

ز- تنظيم ودعم الحلقات الدراسية وورش العمل والفعاليات الأخرى؛ و

ح- إنجاز أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية أو اللائحة العامة أو الجمعية العمومية أو المجلس.

٧- لا يجوز للأمين العام والموظفين التماس تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر خارج المنظمة عند مباشرة مهامهم أو تلقي تعليمات بشأنها. وعليهم الامتناع عن أي فعل لا يتسق مع وضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة لا غير. وتتعهد كل دولة عضو من جانبها باحترام الطابع الدولي الخالص لاختصاصات الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير فيهم في ممارسة مسؤولياتهم.

المادة (11)
التصويت

١- تبذل جميع الجهود الممكنة من أجل اعتماد الجمعية العمومية والمجلس القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء.

٢- في حال تعذر اعتماد قرارات الجمعية العمومية أو المجلس بتوافق الآراء، فإنها تعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة بالاقتراع السري.

٣- للدول الأعضاء وحدها الحق في التصويت. ولكل دولة عضو صوت واحد، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٣-٤.

٤- يجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام بالاقتراع السري بأغلبية بسيطة من الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

٥- يجري انتخاب المجلس بالاقتراع السري، وتخصص المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

المادة (12)
اللغات

اللغات الرسمية للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة (13)
التمويل

١- تغطى الموارد المالية الآتي ذكرها النفقات اللازمة لعمل المنظمة:

أ- مساهمات الدول الأعضاء.

ب- اشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

ج- الهبات والتركات والمنح والهدايا وغيرها من المصادر التي يوافق عليها المجلس بناء على توصية الأمين العام.

٢- تدفع كل دولة عضو مساهمة للمنظمة ويدفع كل عضو منتسب وعضو مشارك اشتراكا للمنظمة على أساس سنوي ويحدد المبلغ وفقا للمادة ٧-٧ ز). وتحدد المساهمة بالقيمة نفسها لكل دولة عضو.

٣- تكون مساهمات الدول الأعضاء واشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين مستحقة وواجبة الدفع وفقا للائحة المالية.

٤- تحرم أي دولة عضو تأخرت في سداد مساهمتها لمدة سنتين من حقوق التصويت وحق الترشح في المجلس بعد إخطار خطي من الأمين العام، إلى حين سداد المساهمات المستحقة، وفقا للائحة المالية، ما لم تتنازل الجمعية العمومية عن هذا الحكم.

٥- بعد موافقة المجلس على البيانات المالية المدققة للمنظمة، توزع هذه البيانات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين في التقرير السنوي.

المادة (14)
الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات

١- تكون للمنظمة شخصية قانونية دولية ولها الأهلية للقيام بما يلي:

أ- التعاقد وإبرام الاتفاقات مع الحكومات والمنظمات والكيانات الأخرى.

ب- اقتناء ممتلكات منقولة وثابتة والتصرف في هذه الممتلكات؛ و

ج- إقامة الدعاوى القضائية.

٢- تتمتع المنظمة، في أراضي كل دولة من دولها الأعضاء، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق غايتها وأهدافها، ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الدولة العضو المعنية.

٣- لا تكون أي دولة عضو أو عضو منتسب أو عضو مشارك مسؤولة، بحكم صفتها أو مشاركتها في المنظمة، عن أفعال المنظمة أو إغفالاتها أو التزاماتها.

المادة (15)
التعديلات

١- يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام.

٢- يحيل الأمين العام التعديل المقترح إلى جميع الدول الأعضاء باللغات الرسمية للمنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر الجمعية العمومية فيه.

٣- يعتمد التعديل المقترح بالتصويت في الجمعية العمومية.

٤- يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣ إلى الوديع. ويقوم الوديع بإخطار جميع الدول الأعضاء باعتماد التعديل.

٥- يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع للإخطارات الخطية بالقبول من ثلثي الدول الأعضاء، باستثناء أي دولة عضو تخطر الوديع، قبل دخول التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو إلا بعد الإخطار اللاحق الذي تعرب بموجبه عن قبولها.

٦- بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ٥، يجوز للجمعية العمومية أن تقرر بتوافق الآراء أن يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع الإخطارات الخطية التي يعرب بموجبها ثلثا الدول الأعضاء عن قبولها. إذا أخطرت إحدى الدول الأعضاء، خلال فترة الستة أشهر هذه، بانسحابها من المنظمة بسبب تعديل، فيبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل، على سبيل الاستثناء من أحكام المادة (٢١).

٧- يبلغ الوديع الدول الأعضاء والأمين العام بدخول هذا التعديل حيز النفاذ مع تحديد تاريخ دخوله حيز النفاذ.

المادة (16)
التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة (17)
التفسير والمنازعات

تبذل الدول الأعضاء كل ما في وسعها لمنع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتبذل قصارى جهدها لتسوية أي منازعات بالوسائل السلمية، وذلك مثلا من خلال المشاورات والمفاوضات بينها أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة.

المادة (18)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة في باريس في ٢٧ كانون الثاني/يناير٢٠٢١م، ويبقى مفتوحا حتى ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢م.

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع عليها من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب التوقيع على هذه الاتفاقية.

٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع والذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول التي أودعت هذه الصكوك لديه والأمين العام بها.

المادة (19)
الوديع

تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع لهذه الاتفاقية. ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (20)
الدخول حيز النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٢- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٣- يرد في الملحق الأحكام الانتقالية الواجبة التطبيق فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة (21)
الانسحاب

١- يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع قبل اثني عشر شهرا على الأقل، والذي يقدم فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والأمين العام بهذا الإخطار.

٢- يجوز إيداع الإخطار بالانسحاب في أي وقت بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٣- يصبح الانسحاب ساري المفعول في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من السنة التالية للسنة التي تم فيها إيداع الإخطار بالانسحاب.

المادة (22)
الإنهاء

١- يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بتصويت من الجمعية العمومية بعد ستة أشهر على الأقل من الإعلان عن هذا التصويت.

٢- تنتهي هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ القرار المذكور أعلاه، وفي غضون ذلك يضطلع المجلس بحل المنظمة وفقا للائحة العامة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من حكومتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في باريس بتاريخ ٢٧ كانون الثاني/ يناير٢٠٢١م، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ويودع الأصل منها في محفوظات الوديع، ويرسل الوديع نسخا مصدقة من النص إلى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة وإلى الأمين العام للمنظمة.

الملحق
الأحكام الانتقالية

اعتمدت الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية التي عقدت في لاكورونيا خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠١٤م، قرارا يؤكد على أن صفة المنظمة الدولية من شأنها أن تمكنها من بلوغ أهدافها بمزيد من الفعالية، ويقرر أنه ينبغي الحصول على هذه الصفة في أقرب وقت ممكن من خلال اعتماد اتفاقية دولية.

ونتيجة لذلك، تم تعديل المادة (١٣) من دستور الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات لتسهيل حل الرابطة ونقل أصولها إلى المنظمة.

وترمي الأحكام الانتقالية إلى ضمان استمرار الجهود الدولية لإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحصينها ومواءمتها، فضلا عن تيسير الانتقال من الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى المنظمة.

١- فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يدعى رئيس الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ونائب الرئيس والمجلس لتولي مناصب رئيس المنظمة ونائب الرئيس والمجلس ويباشروا أعمالهم بهذه الصفة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في دورتها الأولى والتي تعقد بموجب هذه الاتفاقية الرئيس ونائب الرئيس والمجلس، على أن يتم ذلك في غضون فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

٢- تعمل لجان الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى أن يتم تشكيل اللجان بموجب هذه الاتفاقية.

٣- إلى أن يتم إنشاء أمانة المنظمة، تدعى أمانة الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى القيام بدور الأمانة والاضطلاع بمهامها، ويتولى الأمين العام للمنظمة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات دور الأمين العام للمنظمة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية أمينا عاما وفقا لهذه الاتفاقية.

٤- إلى أن تعتمد المنظمة اللائحة العامة، فإنها تعمل وفقا للائحة العامة للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

٥- يصبح جميع الأعضاء الوطنيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات التابعين لدول من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بناء على طلب رسمي، أعضاء منتسبين في المنظمة لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم تقرر الجمعية العمومية تمديد هذه الفترة.

٦- في حال أصبحت إحدى الدول دولة عضو، وكان أحد أعضائها الوطنيين سابقا عضوا منتسبا وفقا للفقرة ٥، فإن صفة العضو المنتسب تسقط عن هذا العضو في التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

٧- يصبح جميع الأعضاء المنتسبين والصناعيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ممن سددوا جميع اشتراكاتهم حتى تاريخه، بناء على طلب رسمي منهم، أعضاء مشاركين في المنظمة.

٨- يخضع نقل حقوق الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ومصالحها وأصولها والتزاماتها إلى المنظمة للقانون الفرنسي.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

English

تمهيد

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”)، رغبة منهما في تطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزما منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالنظر إلى المنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا المجال، وأخذا في الاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسبين في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع؛ فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والحرص على المصالح المشتركة والحفاظ على سرية المعلومات بينهما بتطوير التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التواصل، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة بينهما.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتركيز جهودهما لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المجالات الآتية:

١- تطوير البنية التحتية.

٢- إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.

٣- التراخيص.

٤- المعايير الفنية.

٥- الاتجاهات التقنية الناشئة.

٦- جودة الخدمة والتجربة.

٧- الترقيم والعنونة.

٨- السوق والدراسات الاقتصادية.

٩- التعرفة وتحسين السوق.

١٠- الربط البيني.

١١- ربط الشبكات.

١٢- المدن والمجمعات الذكية.

١٣- آليات حل النزاع.

١٤- الوعي وحماية المستهلكين.

١٥- شكاوى المستهلكين.

١٦- اتصالات الطوارئ.

١٧- تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٨- ميكنة الدورة المستندية  ودورة العمل.

١٩- التخطيط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.

٢٠- أي مجال آخر يتفقان عليه.

المادة الثالثة

تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبينة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٢- تسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

٣- المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).

٤- تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥- تصميم برامج تدريبية للطرفين.

٦- أي أسلوب من أساليب التعاون التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يكون تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناء على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها أو فور تسلم الإشعار الدبلوماسي وفقا للقوانين الخاصة بكل طرف.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الكتابية بينهما، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
معالي المحافظ
د. محمد بن سعود التميمي

عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في جمهورية مصر العربية
سعادة الرئيس التنفيذي
م. حسام الجمل

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام السياحة

English

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة.

المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها.

الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.

المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناء على اقتراح من الوزير.

الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها.

الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيرا مباشرا. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام.

المادة الثانية

١- يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.

٣- تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.

المادة الثالثة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.

٢- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.

٤- تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.

٥- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

المادة الرابعة

يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة

١- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كل في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي.

٢- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تمثل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحد من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.

المادة السادسة

١- تحدد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي:

أ- تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.

ب- بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية.

ج- المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقا لأحكام نظام البيئة.

د- ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات

الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية.

هـ- متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.

و- إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ز- وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية.

ح- تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.

وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها.

٢ – دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

٣- تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب/١) من هذه المادة.

المادة السابعة

١- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.

٢- على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة؛ لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية، ومنع التعدي عليها.

٣- على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط، عند تخطيطها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة؛ مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسياح وغيرهم، على أن تحدث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة -التي تحددها اللائحة- تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.

المادة العاشرة

في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي. وإذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فورا ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورة نظامية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:

١- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.

٢- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.

المادة الثانية عشرة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.

المادة الثالثة عشرة

١- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

٢- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

المادة الرابعة عشرة

يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختص في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة نفسها.

٢- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.

المادة السادسة عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- إغلاق المرفق السياحي أو جزءا منه إغلاقا مؤقتا أو دائما.

ج- تخفيض التصنيف.

د- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

هـ- إلغاء الترخيص.

و- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

٢- للجنة المختصة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام- الآتي:

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.

ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

٣- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.

٤- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.

٥- يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها.

٦- يجوز التظلم عما يصدر من الوزارة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة عشرة

يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ- ويلغي

ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

– النظام: نظام المحاماة.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

– الوزارة: وزارة العدل.

– الوزير: وزير العدل.

– الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

– المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

– المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

– المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

– سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

شروط الترخيص وإجراءاته

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.

المادة الثالثة

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:

١-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

المادة السادسة

١- يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية.

٢- في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً له ما يلي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المادة الثامنة

١- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة التاسعة

يتضمن السجل البيانات التالية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة

المادة الثانية عشرة

إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالتالي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

التزامات المكتب

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالتالي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:

‌أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

‌ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

‌د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

٣- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٤- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الرابعة عشرة

على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الترخيص المؤقت

المادة الخامسة عشرة

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات التالية:

١- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب – فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المكتب المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالتالي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

المستشار غير السعودي

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة في المملكة بمستشار غير سعودي في أعمال المهنة إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة الثامنة عشرة

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة

١- يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً مرافقاً له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد.

٢- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٣- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العشرون

يجب على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وللإدارة المختصة شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني للمحامين أو الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية والعشرون

إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ويلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية -ما لم يقدم مرخصٌ له آخر طلباً باستمرار القيد مرافقاً له عقد العمل-.

المخالفات والتأديب

المادة الثانية والعشرون

تسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين).

إدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون (نظام) الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الأجور المفروضة على تصدير البضائع أو استيرادها، وضمان سلامة تنفيذ تدابير المنع والتقييد والرقابة.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن زيادة تفعيلها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية). وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة أيضا للاتفاقيات الدولية -المنضم إليها أي من الطرفين المتعاقدين- المتضمنة أحكام منع وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة. قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- إدارة الجمارك: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالنسبة إلى جمهورية أذربيجان: اللجنة الحكومية للجمارك.

٢– قانون الجمارك: الأحكام المنصوص عليها في القانون الوطني المعمول به في أي من الطرفين المتعاقدين في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، وغيرها من الأحكام الأخرى، سواء المتعلقة بالأحكام الخاصة بالرسوم الجمركية أو بالضرائب أو أي رسوم أو أجور أخرى، التي تطبقها أو تحصلها إدارات الجمارك، أو بتدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة مما يكلف الجانبان بإدارتها وتنفيذها.

٣- الرسوم الجمركية والضرائب: جميع الرسوم والضرائب والعوائد والأجور التي تفرض في الأراضي التابعة لدولتي الطرفين المتعاقدين في تطبيق قانون الجمارك، ولا تشمل العوائد والأجور مقابل الخدمات المقدمة.

٤- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٥- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

٦- المعلومات: بيانات أو وثائق أو تقارير أو نسخها الموثقة، وغيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل كانت بما فيها النسخ الإلكترونية.

٧- الإخبارية: المعلومة التي سبق معالجتها أو تحليلها للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية.

٨- الطرف المتعاقد المطلوب منه: الطرف المتعاقد المطلوب من إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

٩- الطرف المتعاقد الطالب: الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

١٠- الإدارة المطلوب منها: إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة.

١١- الإدارة الطالبة: الإدارة التي تطلب المساعدة.

المادة الثانية
نطاق الاتفاقية

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية، وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك.

٢- تكون أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين -بمقتضى هذه الاتفاقية- وفقا للقوانين الوطنية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حدود اختصاصاته والإمكانات المتوافرة لديه.

المادة الثالثة
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بالقيام بما يأتي:

١- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن قانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينه الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٣- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة.

٤- تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب الجمركي، بما في ذلك تطوير برنامج الكلاب، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والمراجعة بعد الفسح، والتقنيات الأمنية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، وشؤون الأخطار والبنية الأساس.

المادة الرابعة
معلومات تطبيق وإنفاذ قانون الجمارك

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

المادة الخامسة
المعلومات حول الأنشطة الأخرى

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية وفرض رقابة على ما يأتي:

١- البضائع -سواء أكانت في مرحلة النقل أم في التخزين- المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٢- وسائل النقل المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٣- المباني في إقليم بلد الطرف المتعاقد المطلوب منه، المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٤- الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب وبخاصة الأشخاص الذين يدخلون إقليم ذلك الطرف ويخرجون من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.

المادة السادسة
المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع ارتكابها، التي تمثل -أو يمكن أن تمثل- مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما.

٢- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمبادرة -بقدر المستطاع- بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية لبلديهما.

المادة السابعة
تبليغ المعلومات

١- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يلتزم كل طرف متعاقد بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ووثائق أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى ذلك الطرف المتعاقد الآخر لزومها لإجراءات التقاضي والتحقيق، بشرط أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة.

٢- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصلية، فيلزم إرسال نسخ مصدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد الأخرى.

المادة الثامنة
التبادل المسبق للمعلومات

يجوز لإدارتي الجمارك -بناء على ترتيب ثنائي- تبادل معلومات محددة عن البضائع ووسائل النقل قبل وصولها إلى إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر باستخدام جميع وسائل التواصل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

المادة التاسعة
الخبراء والشهود

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عند طلب الطرف المتعاقد الآخر -فيما يتعلق بمخالفات قانون الجمارك- تفويض منسوبيه بالمثول بصفة خبراء أو شهود أمام جهة قضائية أو إدارية لبلد الطرف الآخر.

٢- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه -عند طلب الطرف المتعاقد الطالب- تفويض منسوبيه بتقديم رأيهم بصفة خبراء، وكذلك القيام عند اللزوم بتقديم مواد مثبتة ذات صلة بمسائل جمركية شاملة الآراء حول مسائل التبنيد والقيمة ومنشأ البضائع.

المادة العاشرة
معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

يلتزم كل طرف متعاقد -بمبادرة ذاتية أو عند الطلب- بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ يمثل أو قد يمثل مخالفة لقانون الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة، أو المواد النفسية أو سلائفها، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

المادة الحادية عشرة
شكل طلبات المساعدة ومحتواها

١- يلزم تقديم طلب المساعدة -بناء على هذه الاتفاقية- مكتوبا، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمعلومات اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفويا عند الضرورة أو في الحالات العاجلة، على أن يؤكد كتابيا فيما بعد.

٢- يجب أن يتضمن الطلب -الذي يقدم بناء على الفقرة (١) من هذه المادة- التفاصيل الآتية:

أ- اسم الإدارة الطالبة.

ب- الإجراء المطلوب اتخاذه.

ج- غرض الطلب وسببه.

د- القوانين والأنظمة والوثائق القانونية الأخرى ذات الصلة.

هـ- أوصاف دقيقة وشاملة -بقدر الإمكان- للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.

٣- تقديم الطلب باللغة الإنجليزية.

٤- إذا لم يكن الطلب مستوفيا للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر ذلك على طلب الإجراءات الاحترازية.

٥- يستجاب لطلبات المساعدة وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه المساعدة.

٦- يلزم إرسال المعلومات والإخباريات بموجب هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين المتعاقدين لهذا الغرض، شريطة أن يتبادل الطرفان المتعاقدان كشوفات أسماء أولئك الموظفين وفقا للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة
تنفيذ الطلبات

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ الطلبات.

٢- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف المتعاقد الطالب، ما لم تتعارض مع القانون الوطني للطرف المتعاقد المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.

٣- في الحالات التي لا تكون إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بالوفاء بالطلب، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة الثالثة عشرة
وجود الموظفين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر

١- يجوز للموظفين الذين عينهم أي من الطرفين المتعاقدين القيام -بموافقة الطرف الآخر ووفقا لشروطه لتقصي المخالفة الجمركية- بالآتي:

أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة في إقليم دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.

ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك المخالفة الجمركية.

ج- الحضور أثناء تحقيق تجريه الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه مما يتعلق بالإدارة الطالبة، ويجب أن تكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة صفة استشارية فقط.

٢- يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف المتعاقد الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر- بالحماية نفسها الموفرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

المادة الرابعة عشرة
سرية المعلومات

١- يلزم استعمال المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذه الاتفاقية حصرا لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها إلى أي أحد أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

٢- يلزم أن توفر للطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات -التي يتسلمها أحد الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف للمعلومات المماثلة بمقتضى قانونه الوطني.

٣- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية، مطلوبة لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تمشيا مع القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.

المادة الخامسة عشرة
استثناءات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض طلب المساعدة كليا أو جزئيا بمقتضى هذه الاتفاقية، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو أسرار أخرى محمية بقوانينه الوطنية.

ج- إذا تعلق طلب المساعدة بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف المتعاقد الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه.

٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين -بدلا من رفض طلب المساعدة- وضع شروط معينة لتقديم المساعدة، على أن يلتزم بها الطرف المتعاقد الآخر إذا قبلها.

٣- إذا لم يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه الوفاء بطلب المساعدة، فعليه إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابيا دون تأخير، مع إيضاح أسباب ذلك.

المادة السادسة عشرة
النفقات

يتحمل كل طرف متعاقد نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشاور لتحديد الأحكام التي ستنفذ الطلبات بمقتضاها وكيفية تحمل النفقات.

المادة السابعة عشرة
تنفيذ الاتفاقية

يجب أن يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة عشرة
التطبيق الإقليمي

تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة عشرة
تسوية الاختلافات

يعالج أي اختلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات ومشاورات بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العشرون
الأحكام الختامية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة مكتوبة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين، على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار المكتوب عبر القنوات الدبلوماسية لأي من الطرفين المتعاقدين، المتضمن رغبته في إنهائها. ولا يوثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ١٥ /١١/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن حكومة جمهورية أذربيجان
سفر مهدييف
رئيس لجنة الجمارك الحكومية

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

– يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد

ما إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

(أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة.

(ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام.

(ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المبلغة والحسابات غير المبلغة.

٣- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ ١ أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:

(أ) فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: ([email protected]).

(ب) فيما يخص الفاتكا: ([email protected]).

٤- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكل من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.

المادة الخامسة
المخالفات والعقوبات

١- في حال ارتكاب المؤسسة المالية المبلغة أيا من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة أمام كل مخالفة وذلك كالتالي:

المخالفة الغرامة المالية
عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل ٣١ مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي. غرامة مالية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.

٢- دون الإخلال بالغرامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (٢٠) يوما من تاريخ الطلب.

المادة السادسة
آلية المراجعة من قبل الهيئة

١- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المبلغة كتابيا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (٢٠) يوما كحد أدنى.

٣- استثناء من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية:

(أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال.

(ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.

(ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.

٤- على المؤسسات المالية المبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواء داخل مقر المؤسسة المالية المبلغة أو خارجها.

المادة السابعة
إجراءات فرض الغرامات

١- إذا تبين أن المؤسسة المالية المبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.

٢- تلتزم المؤسسة المالية المبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

٣- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة الثامنة
آلية الاعتراض

يحق للمؤسسة المالية المبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاما، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة التاسعة
رد الغرامات

ترد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قبل المؤسسة المالية المبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة العاشرة
صلاحية الهيئة

تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة الحادية عشرة
تاريخ سريان الترتيبات والإجراءات

يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.