التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.

الجهات البحثية: كل جهة معينة -كلياً أو جزئياً- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواءً كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي.

البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرّها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالمياً.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية:

١- اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الإجراءات النظامية.

٣- وضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٤- وضع متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار والإشراف على تلك الاعتمادات.

٥- مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لأغراض دعمها وتمويلها.

٦- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والإشراف عليها ومتابعة سيرها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا.

٨- تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات.

٩- تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية.

١٠- تقديم المساندة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية.

١١- تعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثية والدولية النظيرة.

١٢- الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بها وبأهميتها وأولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة.

١٣- الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، وإعداد البرامج التدريبية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

١٤- تشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه.

١٥- وضع المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٦- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- متابعة الجهات البحثية وتمكينها من وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، والإسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسبابها ووضع الخطط لمعالجتها.

١٨- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تأهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية، وذلك بحسب ما يلزم لأغراض الأمن والسلامة، ولأغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- الاستثمار، وتأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وأي كيانات قانونية أخرى، أو المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢١- تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقاً للإجراءات المتبعة.

٢٢- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٣- تأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.

٢٤- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد سُبل الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة التي تُرصد -إن وجدت- بما يتوافق مع التطلعات والأولويات الوطنية للقطاع.

٢٥- أي اختصاصات ومهمات أخرى -يقرّها المجلس- ذات صلة بأهداف الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

ز- ثلاثة من القطاع الخاص.

ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختصّ بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيداً للرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا.

٤- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٥- اعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- الموافقة على الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا.

٧- الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيداً للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٨- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وتحقيق الأولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والإشراف على تنفيذها.

٩- اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية ومعايير الجودة المتعلقة بالقطاع.

١٠- اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتسهيل الوصول إليها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية للقطاع.

١١- الموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار.

١٢- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

١٣- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٤- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

١٥- اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة.

١٦- الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تُقَّدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

١٩- الموافقة على إنشاء الأوقاف العلمية وتأسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهيئة داخل المملكة.

٢٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٢١- الموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢٢- اعتماد سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية.

٢٣- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

٢٤- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٢٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات.

٢٦- اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها.

٢٧- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمّات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدِّره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يُفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٥- تُثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره الرئيس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات وما يقرّره أو يفوّضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات العامة للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وفقاً للأولويات والسياسات العامة المعتمدة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لتنفيذ السياسات المعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

٦- الإشراف على إعداد اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات النظامية.

٧- اقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- اقتراح مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها.

٩- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفع ما يلزم منها إلى المجلس لاعتمادها.

١٠- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.

١٣- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس.

١٤- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، واستكمال ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

١٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٦- تشكيل لجان وفرق عمل (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح المعتمدة من الهيئة.

١٧- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين حسب ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٨- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظّمة لذلك.

١٩- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

٢٠- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢١- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

٢٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللمحافظ تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يُعيّن بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من المحافظ.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألّف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها، والتراخيص التي تصدرها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.

هـ- عوائد استثماراتها.

و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

١- يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- التوليد المتنقل: القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة /وحدات توليد متنقلة.

ب- وحدة/ وحدات توليد متنقلة: أي توربينة والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتم تصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.

ت- الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

ث- مقدم الخدمة: كيان مرخص له من قِبل الهيئة لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

ج- مقاول مؤهل: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقاً لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.

٢- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصراً على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

٣- لمقدم الخدمة التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.

٤- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية مجتمعة:

أ- الطلبات التي جرى فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية إليها عن طريق الشبكة قبل تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ الطلب.

ب- الطلبات التي تتجاوز أحمالها (٥٠٠ ك.ف.أ).

ت- فئة الاستهلاك غير السكني.

٥- يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

٦- يدرس مقدم الخدمة طلب تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٧- يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٨- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

٩- يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

١٠- يُحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته (٦٠%) من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى.

١١- يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائياً أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل ب (٩٠) تسعين يوماً، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

١٢- استثناءً من الفقرة (١٠) من هذه الضوابط، في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

أ- تكاليف المقاول المؤهل، ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمّل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل، أو عن طريق الطرح والمنافسة -بواسطة مقدم الخدمة- بين المقاولين المؤهلين.

ب- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٣٩٨هـ.

ت- تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقاً للملحق (ملحق ١) المرفق بهذه الضوابط.

١٣- فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.

ملحق ١

المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

يكون المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل للسعة المتعاقد عليها على النحو الآتي:

الخدمة المقابل المالي (ريال سعودي/ك.ف.أ/شهر)
إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل ١٥٫١٤

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان

English

إن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:

١- تنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات العلاقة.

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين.

٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة.

٤- التعاون في مجال تكوين كوادر الرياضة، وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية وغيرها من الأحداث الرياضية التي تنظّم في كلا البلدين.

المادة الثانية

١- ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف التخصصات الرياضية، بالإضافة إلى تبادل تنظيم معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال الهيئات والمؤسسات الرياضية واللجان الأولمبية والبارالمبية.

٢- ينسق الطرفان التعاون الفني حول المدربين والخبراء والرياضيين بما يضمن حقوقهم من خلال الهيئات الرياضية المعنية.

٣- ينسق الطرفان التعاون بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين، من أجل تأهيل مدربين على مستوى عالٍ من الاحتراف.

٤- يشجع الطرفان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الهيئات الرياضية، والتعاون المباشر بين اللجان الأولمبية والبارالمبية في كلا البلدين.

٥- يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المنتخبات الرياضية، ودعم الاتصال المباشر بين فرق الأندية المختلفة في كلا البلدين.

٦ – يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:

– الطب الرياضي.

– مكافحة المنشطات.

– الرياضة للجميع.

– رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

– العلوم والتقنية المطبقة على الرياضة.

– محاربة الظواهر السلبية في الرياضة.

– تنظيم المنافسات والفعاليات الرياضية.

– البنية التحتية الرياضية.

– الاستثمار الرياضي.

– السياحة الرياضية.

– السياسات الرياضية داخل الهيئات والمؤسسات الدولية من أجل تبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

المادة الثالثة

فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية المشتركة، اتفق الطرفان على أن جميع الشروط المالية للأنشطة والتي ستنفذ ضمن إطار أنشطة وبرامج هذه المذكرة سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين مقدماً.

المادة الرابعة

أي تغيير وإضافة على هذه المذكرة، يكون الاتفاق عليه عن طريق تبادل مذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

تُعدّ هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي على الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوّى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ بالنسبة للجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، وبالنسبة للجانب السعودي من تاريخ تسلم إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدّة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

٣- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها، ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأوزبكية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

 وزارة الرياضة
في المملكة العربية السعودية
وزارة تطوير الرياضة
في جمهورية أوزبكستان

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما، قد اتفقتا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:

١- التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢- تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهمّ كليهما.

٣- تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤- إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥- تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما، وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦- تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.

٨- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته -كتابة- في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقّعت هذه المذكرة في مدينة (جيبوتي) يوم (الإثنين) بتاريخ ٢٣/صفر/١٤٤٤ه، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

الطرف الأول
معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله السماري
الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلّف
المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني
سعادة الأستاذ/ محمد حسين دعاله
المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة
جمهورية جيبوتي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

English

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها:

الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها أو من يقوم مقامه.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بالآتي:

١- توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية.

٢- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.

٣- التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها.

٤- أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.

٥- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

المادة الثالثة

يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق الآتي:

١- تقديم الطلب للهيئة، وفق النموذج المُعد لذلك.

٢- تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة.

٣- تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.

٤- تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.

المادة الرابعة

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

١- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.

٢- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٣- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

٤- أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر.

٥- ألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع.

٦- ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.

المادة الخامسة

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يُعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد.

المادة السادسة

١- توفر الهيئة عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، على ألا يقل مجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون قيمة استئجار العقار عادلة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية للجهة.

٢- على الهيئة إبلاغ الجهة الحكومية بالعروض المناسبة والمعتمدة من قبلها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية على طلب الجهة الحكومية.

٣- تراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتمالها على تكاليف التجهيزات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار.

٤- للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المادة، ويجوز الاكتفاء بالعروض التي يتم جلبها من قبل الجهة الحكومية.

المادة السابعة

١- تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم.

٢- تعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضراً يتضمن الوقوف على العقارات واختيار الملائم منها والمناسب من الناحية الفنية والأمنية من بين العروض المعتمدة من قبل الهيئة.

٣- يتم الرفع لصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بالمحضر المعد بشأن العقار المناسب لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة الثامنة

١- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز (عشر) سنوات، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

٢- يجوز استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، تجديد العقد لمدد أخرى بعد موافقة الهيئة.

٣- تُبلّغ الجهة الحكومية الهيئة عند رغبتها في تجديد عقد الاستئجار أو إنهائه قبل (مائة وعشرين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

المادة التاسعة

١- يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه عقد الاستئجار، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية.

٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار وسداد قيمته.

٣- تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد.

٤- تزود الجهة الحكومية الهيئة بصورة من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء وفقاً للضوابط.

المادة العاشرة

استثناءً من أحكام المادة الثالثة من الضوابط، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة في الحالات الآتية:

١- توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ويمكن للبعثة الاستفادة من أي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف -مكاتب أو وحدات سكنية مفروشة أو شقق فندقية أو فنادق- على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام لمدة لا تزيد على (ستة أشهر)، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

٢- إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف دولار سنوياً للموقع الواحد.

٣- إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا يتجاوز خمسين ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

٤- إذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواءً أكان مستأجراً أم مملوكاً لها بغرض التوسع، وذلك بعد موافقة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

١- تتولى الهيئة التنسيق مع شركات التسويق العقاري وبيوت الخبرة لتوفير العروض المناسبة.

٢- على الجهة الحكومية عند إبرام عقد الاستئجار التأكد من توافقه مع الضوابط، وذلك بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد.

٣- يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية مبلغ التأمين أو أي رسوم أو ضرائب ناتجة عن إبرام عقد الاستئجار في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تُلزِم المستأجر بذلك، وذلك وفق الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانيتها.

٤- في حال مناسبة العقار ورغبة الجهة الحكومية وموافقة مالكه على تحويله إلى عقد إيجار منتهٍ بالتمليك يتم الرفع للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

٥- على الجهة الحكومية التأكد من تضمين العقد نصاً يتحمل بموجبه المؤجر -أثناء سريان العقد- إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.

٦- يتحمل المؤجر قيمة وتكاليف التسويق (عمولة الشركات العقارية)، ولا يجوز للجهة دفع هذه التكاليف إلا في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تلزم المستأجر بذلك.

٧- يجوز أن تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونياً.

المادة الثانية عشرة

تعتمد الضوابط بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية

English

المادة/ الفقرة نص المادة الحالي نص المادة المقترح بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة في المادة الثامنة عشرة فقرة جديدة ٣- استثناءً من الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (٤٥) يوماً في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس.
إضافة مادة جديدة السابعة والثلاثون (مكرر) مادة جديدة طلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف ١- لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة السلع الانتقائية أي مما يلي: أ- مكان ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. ب- مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. ٢- يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي: أ- إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان. ب- أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.  ج- نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة. د- يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.  ٣- للحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكلّ مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:  أ- معلومات عن مقدّم الطلب. ب- معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه. ج- أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه. د- طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان. هـ- معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها. و- التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة. ٤- دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف. ٥- تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. ٦- يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية: أ- معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف. ب- أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص. ٧- يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولاً عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الإتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون (مكرّر) مادة جديدة استرداد الضريبة المتعلقة بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك   ١- على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، مع استيفاء كافة الأحكام والضوابط الواردة في هذه المادة. ٢- لأغراض هذه المادة، يقصد بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها الى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة. ٣- يجب على المسجّل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة – التقدم أولاً بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعلياً. ٤- يجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، على أن يتضمّن المعلومات التالية على الأقل:  أ- تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تمّ سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سداده للهيئة عنها، وتاريخ سداده للهيئة. ب- دليل يثبت بأنّ تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك. ج- تفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف. د- إثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف. هـ- الطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل. و- طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة. ز- تعهّد من مقدّم طلب الإتلاف يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلقَ، ولا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها. ٥- يجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على ٣.٠٠٠ ريال سعودي. ٦- يجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة أو التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي؛ فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.  ٧- تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز (٧) أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً دون شروط، وللهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف.
٨- للهيئة الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط، ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الهيئة –على سبيل المثال لا الحصر– قيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف و/أو اشتراط حصول مقدّم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أنّ تلك السلع غير قابلة للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقة على طلب الإتلاف. وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف، يجب على مقدم طلب الإتلاف تحديد تاريخ الإتلاف وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل قبل ذلك التاريخ، على أن يكون تاريخ الإتلاف موافقاً ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلّفت الهيئة عن الحضور في الموعد المحدد للإتلاف، يُعتبر شرط الإشراف في حكم المستوفى. وفي حال عدم إخطار الهيئة خلال المدة المحددة وفق هذه الفقرة يجوز للهيئة اعتبار طلب الإتلاف مرفوضاً. ٩- يجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة، وذلك خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة؛ على أن يتمّ إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف. ولا يعد طلب الإتلاف مكتملاً إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الاتلاف بتزويد الهيئة –وفق الآلية التي تحددها– بأدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة. ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة. ١٠- يجوز للمسجل أن يتقدّم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقاً لأحكام هذه المادة. ١١- استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة، يجوز للهيئة السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقائية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بالإتلاف، وذلك شريطة تقديم المسجل للمستندات الدالة على وجود أسباب استثنائية تدعو لذلك. ١٢- يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من نهاية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي: أ- يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد. ب- تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات استرداد. ج- يجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة والمشار إليه بالفقرة (٩) من هذه المادة. د- يحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد. ١٣- يكون المسجّل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف بما في ذلك الحالات التي يتمّ فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث. وفي الحالات التي يتمّ فيها ردّ مبلغ الضريبة إلى المسجّل بشكل غير صحيح، يكون المسجّل مُلزماً بسداد مبلغ يساوي المبلغ المستردّ، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من النظام.
تعديل المادة الرابعة والخمسين المادة الرابعة والخمسون: صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة ١- تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية: أ- عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة. ب- عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة. ج- إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوباً بالمستندات المطلوبة. د- إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استناداً إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقاً للنظام واللائحة. ٢- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً. ٣- يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وتبلغ مقدم الطلب بذلك. ٤- للهيئة خصم أي رصيد دائن لمقدم طلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه، وعليها أن تخطر مقدم الطلب حال قيامها بذلك. ١- كما هي دون تعديل. ٢- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كليّ مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد. ٣- يجوز للهيئة، ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وإبلاغ مقدم الطلب بذلك. ٤- كما هي دون تعديل. ٥- تقوم الهيئة برد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خصم أي مبالغ وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، من خلال تحويل مصرفي إلى الحساب البنكي المحدد من مقدّم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية أن يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد المُعتمد إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاصّ به، وذلك من خلال طلب الاسترداد.
تعديل المادة الخامسة والخمسين المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام   ١- لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة: أ- دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. ب- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. ج- الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. د- الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. هـ- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. ٢- لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام   ١- للهيئة –لأغراض التدقيق وتطبيق النظام– إصدار أو تعديل تقييم لالتزامات الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، وكل من استرد مبلغ الضريبة أو أعفي منه –وفق أحكام النظام واللائحة– خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية أو تاريخ استرداد الضريبة أو الإعفاء منها، كما يجوز لمنسوبي الهيئة في سبيل ذلك: أ- دخول المستودعات الضريبية، والأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. ب- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. ج- الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. د- الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية أو الأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض. هـ- طلب أي معلومات أو مستندات للتحقق من التزامات الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة. و- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. ٢- لمنسوبي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة لاعتقاد أن حيازتها مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.

صدر في: ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وفقاً لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما فيما يلي:

١- قطاعات الطاقة، مثل: (البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات).

٢- الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغيّر المناخ، مثل:

أ- التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

ب- الهيدروجين.

٣- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.

٤- العمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.

٥- تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة.

٦- التعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.

٧- التعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات.

٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يشكّل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفقان عليه لاحقاً.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بألا يستخدم ولا يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناءً على هذه الاتفاقية إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته، بناءً على هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها؛ ودياً -عبر القنوات الدبلوماسية- بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

لا تخلّ أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حُررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
النائب الأول لوزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان
عظيم أحمد خوجايف

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية السنغال ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار المباشر –وفق برنامج زمني يضعانه لاحقاً بالاتفاق بينهما- وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة.

٢- تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

٣- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، من أجل تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين.

المادة الرابعة

يتّخذ كل طرف الإجراءات اللازمة لحماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان كتابة، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، من ثلاث لغات أصلية: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الاستثمار
عن حكومة جمهورية السنغال
السيدة/ عيساتا تال سال
وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة في توطيد أواصر الصداقة ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، التقنية، الثقافة، الرياضة، والشباب الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق ١٨ نوفمبر ١٩٩٥م، ووفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لغرض تطوير العلاقات العلمية والتعليمية بينهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، من خلال تشجيع تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تحديد العدد والتخصصات من خلال المكاتبات الرسمية.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان إقامة أيام علمية في المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والعلوم.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية والتي يتم عقدها في كلا البلدين، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض معادلتها والاعتراف المتبادل بها.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة النصوص الأدبية والعلمية المتميزة بين اللغتين العربية والأوزبكية، وتبادل المجلات العلمية المتخصصة طبقاً للقواعد والأنظمة السارية في كلا البلدين.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحيث يقدِّم كل جانب عدداً من المنح الدراسية للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية أو العليا في التخصصات المختلفة حسب الإمكانات المتاحة ووفق الأنظمة في كلا البلدين. وسيعمل الجانب السعودي على دراسة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب جمهورية أوزبكستان للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات عدا العلوم الصحية.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان تدريس اللغة العربية في جامعات ومعاهد اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة العاشرة

أي خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذه المذكرة يتم تسويته من خلال التشاور والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الثانية عشرة

يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة بموجب هذه المذكرة إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين جميع الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغات الثلاث: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
عن وزارة التعليم العالي والثانوي
المتخصص في جمهورية أوزبكستان
وزير التنمية الابتكارية
د. إبراهيم عبدالرحمنوف

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)

English

المقدمة

وإذ تشير هذه المذكرة إلى مبادئ وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، ودون الإخلال باتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية القائمة.

وحيث إن قرارات الجمعية العمومية للإيكاو رقم (A39-14) الصادرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٦م، تحث دول الأعضاء على وضع حلول مستدامة لممارسة مسؤولياتها في مجال مراقبة السلامة الجوية بشكل كامل والتي يمكن تحقيقها من خلال تقاسم الموارد، واستخدام الموارد الداخلية و/أو الخارجية، مثل المنظمات الإقليمية والمنظمات الفرعية وخبرات الدول الأخرى.

وحيث إن قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي رقم (A39-14) الصادرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٦م، تتضمن التالي:

– تحث دول الأعضاء على تطوير وريادة التعاون الإقليمي والفرعي من أجل تعزيز أعلى درجة لسلامة الطيران.

– تشجع دول الأعضاء على إقامة شراكات مع الدول الأخرى والصناعة والمؤسسات المالية والشركاء الآخرين في مجال سلامة الطيران لتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية، من أجل تحسين القيام بمسؤوليات الدولة وتعزيز نظام دولي للطيران المدني أكثر أماناً.

– تشجع دول الأعضاء على تعزيز إنشاء شراكات إقليمية أو فرعية للتعاون في وضع حلول للمشاكل المشتركة لتعزيز قدرة الدولة على مراقبة السلامة الجوية، والمشاركة في، أو تقديم دعم ملموس لتعزيز ودعم سلامة الطيران الإقليمي والفرعي وهيئات مراقبة السلامة الجوية وسلامة الطيران الإقليمي، بما في ذلك منظمات مراقبة السلامة الإقليمية (RSOOs).

وحيث إن إنشاء المجموعات الإقليمية لسلامة الطيران (RASGs) يهدف إلى تحديد الأهداف والأولويات والمؤشرات وكذلك وضع أهداف قابلة للقياس لمعالجة أوجه القصور المرتبطة بالسلامة الجوية في كل منطقة مع ضمان اتساق الإجراءات وتنسيق الجهود.

وإذ يقر بأن تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة (SSP) هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول.

وإذ يقر بأنه ليس لدى جميع دول الأعضاء الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمراقبة السلامة الجوية بشكل مناسب وضمان تطوير وتنفيذ برنامج فعال لسلامة الدولة (SSP).

ومع الإقرار بالاعتراف الوارد في الملحق (١٩) لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بالمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ودورها فيما يتعلق بوظائف إدارة السلامة في الدولة.

وحيث إن الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) / (GA) 16، التي انعقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو ٢٠١٢م ، والتي وافقت بموجب قرارها رقم (٥) على إجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية للهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط من أعضاء الإيكاو.

وحيث إن ورشة العمل المشتركة بين الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول برامج مراقبة السلامة الجوية الإقليمية (الرباط، ١٠-١٢ ديسمبر ٢٠١٢م)، وضعت استراتيجية لإنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية.

وحيث إن الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) – المجلس التنفيذي (EC)/42، الرباط، المغرب، ١٧-١٨ ديسمبر ٢٠١٢م، من خلال القرار رقم (٤)، أقرت استراتيجية إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لصالح الهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط أعضاء الإيكاو.

وحيث إن الاجتماع الثاني لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (DCGA-2/MID) (جدة، ٢٠-٢٢ مايو ٢٠١٣م) أقر الاستراتيجية ووافق على أن منظمة الطيران المدني الدولي تدعم الهيئة العربية للطيران المدني لإجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA RSOO).

وإذ ذكر أنه خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID) (الدوحة، ٢٧-٢٩ أبريل ٢٠١٥م) وقعت تسع (٩) دول على مذكرة عزم النوايا لإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإذ يلاحظ مع التقدير تأكيد المملكة العربية السعودية على استضافة المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO) وتقديم الدعم المالي والتقني لأول سنتين من العمليات، والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط، والهيئة العربية للطيران المدني (الجمعية العامة (GA)/23، جدة، ١٨-١٩ مايو ٢٠١٦م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٩-٣١ أغسطس ٢٠١٦م).

ويذكر أن القمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٩-٣١ أغسطس ٢٠١٦م) أوصت بما يلي:

توصية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

١- تشجيع الدول وأصحاب المصالح على دعم الإنشاء السريع للمنظمة.

٢- تقديم مساهمات طوعية نقدية و/ أو عينية (موظفون معارون، وما إلى ذلك).

حيث إن الاجتماع الرابع لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (4-DGCA/MID) (مسقط، عمان، ١٧-١٩ أكتوبر ٢٠١٧م) أيد مقترحات المملكة العربية السعودية ووافق على الاستنتاج التالي:

الاستنتاج ٤ /٥ – طريقة إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أ- تخضع إدارة شؤون المنظمة للجنة التوجيهية المؤلفة من الدول الأعضاء في المنظمة وستكون كل من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني جزءاً من اللجنة التوجيهية.

ب- تقرر اللجنة التوجيهية جميع التفاصيل المتعلقة بإنشاء وتشغيل المنظمة (المنظمة والتمويل وما إلى ذلك).

ت- المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة) مدعوة إلى تنظيم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO) (GA/24) (الرباط، المغرب، ٩-١٠ مايو ٢٠١٨م)، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على التزامها بدعم إنشاء المنظمة من خلال استضافة المقر الدائم للمنظمة وتقديم الدعم المالي والعيني لتسريع إنشائها.

والمنظمة ستكون وسيلة فعّالة لتصحيح أوجه القصور في السلامة الجوية وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية بطريقة فعّالة ومتعاونة ومستدامة من خلال تقاسم الموارد والأهداف والاستراتيجيات والأنشطة.

وحيث إن إنشاء المنظمة سيؤدي إلى التنفيذ الفعال لبرامج سلامة الدولة (SSP) وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية والامتثال للمتطلبات الدولية.

وإذ يشار إلى مقترحات الدراسة بشأن إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد دعت من بين أمور أخرى، الدول التي التزمت بإنشاء المنظمة إلى التوقيع على مذكرة عزم النوايا، وبعد ذلك سيتم إنشاء المنظمة على أساس مذكرة اتفاق من شأنها أن تكون ملزمة لجميع الموقعين عليها وستمنح المنظمة الشخصية القانونية.

في الوقت الحالي، الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هي موقعة في الملحق رقم (١).

اتفقت على ما يلي:

المادة ١
التعاريف

الاتفاقية: تعني اتفاقية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأي ملحق أو مرفق أو تعديل لهذه الاتفاقية.

المنظمة (MENA RSOO): تعني المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدول الأعضاء: تعني الدول الأعضاء في المنظمة كدول موقعة على مذكرة الاتفاق هذه، وستكون الدول الأعضاء من الدول أعضاء المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمنطقة الشرق الأوسط – مكتب القاهرة.

اللجنة التوجيهية: تعني اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الهيئة الإدارية.

المديرون العامون: تعني رؤساء سلطات/هيئات/إدارات الطيران المدني في الدول الأعضاء.

إيكاو (ICAO): تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

ACAO: تعني المنظمة العربية للطيران المدني.

GASP: الخطة العالمية لسلامة الطيران.

SSP: برنامج الدولة للسلامة.

RASG: تعني المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران.

كورسيا (CORSIA): تعني برنامج الإيكاو لخطة تعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني.

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

المادة ٢
إنشاء المنظمة

١- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء المنظمة.

٢- تم تأسيس المنظمة على أساس هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة لجميع الموقعين عليها وتمنح المنظمة شخصية قانونية دولية مستقلة.

٣- يكون المقر الدائم للمنظمة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحيث يتحمل البلد المضيف مسؤولية توفير البنية التحتية والأنظمة والمعدات والمرافق ذات الصلة لتمكين تنفيذ جميع وظائف المنظمة، ووفقاً للاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID)، والجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (GA)/23، جدة، ١٨- ١٩ مايو ٢٠١٦م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٩ -٣١ أغسطس ٢٠١٦م)، تقتضي السنتان الأولتان من التشغيل أن تغطي المملكة العربية السعودية جميع التكاليف ذات الصلة، بينما يتم تغطية جميع التكاليف ذات الصلة بعد السنة الثانية من ميزانية المنظمة، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية وبدعم من الدول الأعضاء وفقاً للمادة (١٥).

٤- تتمتع المنظمة بالصفة القانونية المستقلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ جميع وظائفها وكذلك الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها في أراضي كل دول الأعضاء المحددة في المادة (١٧)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك والمصادقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية.

المادة ٣
السيادة

تقر الدول الأعضاء بأن كل دولة لها السيادة والمسؤولية عن سلامة الطيران والرقابة التنظيمية داخل أراضيها ومجالها الجوي.

المادة ٤
المجال

تحكم هذه الاتفاقية تعاون الدول الأعضاء في المنظمة في مجال إدارة سلامة الطيران المدني والإشراف عليها.

المادة ٥
الأهداف

١- يتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة من قبل الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات الدول على مراقبة السلامة من أجل تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران والأولويات والأهداف الإقليمية وتحسين الامتثال لمتطلبات السلامة الدولية.

٢- ستدعم المنظمة أهداف قرار الجمعية العمومية (12-39i) «التخطيط العالمي للإيكاو للسلامة والملاحة الجوية».

٣- يمكن مراجعة الأهداف بقرار من اللجنة التوجيهية.

المادة ٦
المهام

تنفذ المنظمة المهام والوظائف التالية في مجالات ترخيص الموظفين (PEL)، عمليات الطيران (OPS)، الصلاحية للطيران (AIR)، المطارات (AGA) وخدمات الملاحة الجوية (ANS):

١- تنفيذ أنشطة مراقبة السلامة، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش في الموقع، في حين تحتفظ الدول الأعضاء بمسؤوليتها السيادية المنصوص عليها في المادة ٣.

٢- تعزيز مواءمة اللوائح وتطوير مواد التوجيه.

٣- تنظيم وإجراء عمليات التدريب على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

٤- تولي الأعمال الاستشارية/التوجيهية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة اللازمة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للسلامة على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

٥- تولي العمل الاستشاري/التوجيهي بناءً على طلب الدول الأعضاء -في مجال استدامة الطيران- لتسهيل ودعم الدول الأعضاء في تخطيط وتنفيذ حماية البيئة، بما في ذلك برنامج منظمة الطيران المدني الدولي (كورسيا) وأي أهداف أو معايير أخرى ذات صلة.

٦- تأدية أي واجبات أو وظائف أخرى، كما حددتها اللجنة التوجيهية.

٧- التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي من أجل التالي:

– ضمان التناسق بين أنشطة مراقبة السلامة في الدول الأعضاء في المنظمة مع أهداف وخطط منظمة الطيران المدني الدولي.

– إبرام مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب ما تراه اللجنة التوجيهية مناسباً.

المادة ٧
الهيكل

١- تتكون المنظمة من:

– اللجنة التوجيهية، بما في ذلك الرئيس المنتخب ونائب الرئيس.

– المدير الإداري للمنظمة.

– الموظفين الفنيين وموظفي الدعم في مجالات ترخيص الموظفين وعمليات الطيران والصلاحية للطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية وأي مجالات أخرى تعتبر مناسبة لتنفيذ جميع الوظائف والعمل الاستشاري للمنظمة.

– الهياكل الأخرى والخبراء الخارجيين على النحو المعتمد من المنظمة.

٢- يشتمل هيكل المنظمة على المناصب الوظيفية الموضحة في الملحق (أ) من مذكرة الاتفاق.

– يفي المدير الإداري للمنظمة والموظفون الفنيون وموظفو الدعم بمتطلبات منظمة الطيران الدولي في موضوعهم ويتم اختيارهم بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي، وستكون عقودهم قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بينما ستكون الأشهر الستة الأولى على أساس تجريبي.

– يتم تحديد عدد الموظفين الفنيين وموظفي الدعم المطلوبين من رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بالتشاور مع المدير الإداري للمنظمة.

المادة ٨
تكوين اللجنة التوجيهية للمنظمة

١- اللجنة التوجيهية للمنظمة هي الهيئة الحاكمة للمنظمة.

٢- تتكون اللجنة التوجيهية من:

– الدول الأعضاء في المنظمة المديرين العامين للطيران المدني في الدول الأعضاء أو ممثليهم المعينين.

– منظمة الطيران المدني الدولي المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط مدير إدارة التعاون الفني (TCB) ورئيس قسم تنسيق وتنفيذ البرامج بإدارة الملاحة الجوية (ANB/PCI) أو ممثليهم (المراقبين).

– هيئة الطيران المدني المدير العام أو ممثله (مراقبين).

– المدير الإداري للمنظمة، والذي يعمل أيضاً بصفته سكرتيراً لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

– مندوب من الدول والوكالات والمنظمات والصناعة المهتمة بقضايا سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة من الرئيس كمراقب.

المادة ٩
مهام اللجنة التوجيهية للمنظمة

١- تشمل اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر، الوظائف والمسؤوليات التالية:

– انتخاب رئيس ونائب للرئيس.

– مراجعة أداء خطة العمل السنوية للمنظمة.

– مراجعة واعتماد:

– الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

– خطة الأعمال والخطة المالية.

– خطة العمل السنوية للمنظمة.

– الميزانية السنوية.

– المساهمة المالية السنوية للدول الأعضاء (يمكن أيضاً أخذ المساهمات العينية من الدول الأعضاء في الاعتبار لتعويض مساهمتها المالية السنوية).

– تحديد أي واجبات ومهام أخرى للمنظمة في إطار خطة سلامة الطيران العالمية وتتماشى مع أولويات وأهداف مجموعات سلامة الطيران الإقليمية.

– تفويض السلطة إلى الرئيس بالتصرف نيابة عنها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين المدير الإداري للمنظمة وخبراء متفرغين بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي.

– تفويض السلطة إلى الرئيس للتوقيع نيابة عن المنظمة على الوثائق القانونية والإدارية والمالية.

– صياغة السياسات وتحديد أولويات المنظمة.

– تكليف المدير الإداري للمنظمة بوضع مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب الاقتضاء.

– مراجعة وتحديث اختصاصات اللجنة التوجيهية للمنظمة حسب ما تراه ضرورياً.

المادة ١٠
إجراءات لجنة التوجيه للمنظمة

١- تجتمع اللجنة التوجيهية مرة واحدة على الأقل في السنة في المكان والوقت المتفق عليهما من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية.

٢- تنتخب اللجنة التوجيهية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في اجتماعها الأول للعمل لمدة ثلاث سنوات ما لم يعاد انتخابه.

٣- يترأس الرئيس أو في حالة غياب الرئيس، نائب الرئيس جميع اجتماعات اللجنة التوجيهية للمنظمة.

٤- إذا لم يتمكن أحد أعضاء اللجنة التوجيهية من حضور اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة، فيجوز لهذا العضو تعيين ممثل لحضور الاجتماع.

٥- ولأغراض ذلك الاجتماع، يكون للممثل المعين كل صلاحيات وواجبات ومسؤوليات عضو اللجنة التوجيهية للمنظمة الذي يتصرف هذا الشخص نيابة عنه، باستثناء واجب العمل كرئيس للاجتماع.

٦- قد تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات استثنائية، عند الضرورة.

٧- تعقد اجتماعات استثنائية للجنة التوجيهية بدعوة من الرئيس عند الضرورة أو بناءً على طلب ثلاث من الدول الأعضاء فيها.

٨- تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية في المقر الدائم للمنظمة أو في أي مكان آخر قد تقرره اللجنة التوجيهية.

٩- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع للجنة التوجيهية للمنظمة ثمانين بالمائة (٨٠%) من أعضاء اللجنة التوجيهية، والذين سيحضرون شخصياً أو فعلياً عن بعد.

١٠- يحق لكل دولة عضو صوت واحد ويكون للرئيس صوت مرجح في حالة التعادل في التصويت.

١١- يتم اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل الخاصة باللجنة التوجيهية للمنظمة بالإجماع أو بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة ١١
رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة

يعمل الرئيس كنقطة اتصال ومنسق نيابة عن اللجنة التوجيهية للإشراف على خطة عمل المنظمة، بما في ذلك:

– رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية.

– التصرف نيابة عن اللجنة التوجيهية من أجل التالي:

– اتخاذ قرار بشأن تعيين المدير الإداري والخبراء بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي.

– مراقبة تنفيذ خطة العمل.

– أداء واجبات أخرى على النحو الذي تم تفويضه به من قبل اللجنة التوجيهية.

– مراجعة الخطط المقدمة من المدير الإداري.

– الإشراف على أنشطة المنظمة ومراقبة الأداء المالي بما يتماشى مع الخطط والميزانيات المعتمدة.

المادة ١٢
المدير الإداري للمنظمة

١- يتم تعيين المدير الإداري من قبل اللجنة التوجيهية وفقاً للشروط والأحكام التي قد تحددها اللجنة التوجيهية.

٢- يجب على الشخص المعين في منصب المدير الإداري أن يشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٣- يقوم المدير الإداري بـ:

– العمل تحت إشراف رئيس اللجنة التوجيهية.

– العمل كسكرتير لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

– وضع خطة العمل والخطة المالية لدعم عمليات المنظمة وإدارة عملية تنفيذها.

– وضع خطة العمل السنوية والتأكد من إدارتها وتنفيذها.

– تقديم تقرير إلى رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بشأن جميع المسائل بما في ذلك التقنية والتشغيلية.

– تقديم تقارير الأداء الدورية إلى اجتماع اللجنة التوجيهية.

– رصد ومتابعة تنفيذ استنتاجات وقرارات مجموعات سلامة الطيران الإقليمية ذات الصلة.

المادة ١٣
طاقم وموظفو المنظمة

١- يجب أن تتكون المنظمة من المدير الإداري وأي موظفين آخرين قد يوافق عليهم رئيس اللجنة التوجيهية.

٢- الموظفون الفنيون المعارون من الدول الأعضاء والاستشاريون المعينون بعقود قصيرة/طويلة الأجل سوف يعملون مع موظفي المنظمة المتفرغين بدوام كامل إذا لزم الأمر.

٣- الأفراد المعارون سوف يتم اعتبارهم مسؤولين في المنظمة خلال فترة أداء وظائفهم، ويتولون تقديم التقارير إلى المسؤول عن العمل الذي يتم تعيينه نيابة عن المنظمة.

٤- من أجل جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يجب أن تتبع مكافآت موظفي منظمة مراقبة السلامة الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات أجور منظمة الطيران المدني الدولي، كما تم اعتمادها وتعديلها لاحقاً للبلد المضيف، ووفقاً لما وافقت عليه اللجنة التوجيهية يجب أن تكون المكافآت خالية من أي رسوم أو ضرائب أو خصومات أخرى.

٥- تتخذ المنظمة جميع الترتيبات اللازمة لتزويد موظفيها حسب الاقتضاء، بما يلي:

– تأشيرة مقيم للبلد المضيف وتأشيرات دخول/ خروج مفتوحة لجميع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء.

– تأمين طبي كامل يغطي جميع الدول الأعضاء.

المادة ١٤
دور الدول الأعضاء

يتعين على الدول الأعضاء:

– التقيد بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة وتقديم مساهمات سنوية وفقاً لآلية التمويل التي أقرتها اللجنة التوجيهية.

– دعم تطوير وتنفيذ خطة عمل المنظمة.

– المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية كدول أعضاء لها حق التصويت.

– التأكد من أن أي رسوم أو مصاريف تفرضها المنظمة لتوفير الخدمات لدولة عضو يتم سدادها من قبل الدولة العضو المستفيدة في الوقت المناسب.

– الأخذ في الاعتبار تقديم مساهمات عينية.

– المشاركة في أنشطة المنظمة التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الأخرى.

– تحتفظ في جميع الأوقات بالمسؤولية الكاملة عن جميع الأمور المتعلقة بسلامة الطيران والرقابة التنظيمية في أراضيها.

– الاستجابة بشكل إيجابي وفي الوقت المناسب لطلبات المعلومات أو البيانات المقدمة من المنظمة.

المادة ١٥
الأحكام المالية

١- يجب أن تستمد أموال المنظمة من:

– مساهمات الدول الأعضاء.

– الإيرادات الناتجة عن المنظمة من خلال الرسوم بشكل عام.

سيتم تمويل الخدمات المقدمة على أساس الطلب وعلى أساس الرسوم المفروضة على الدولة المتلقية.

الإيرادات من أنشطة المنظمة.

– الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من الهيئات الإقليمية والدولية ووكالات التمويل والدول المانحة.

– أي مصدر آخر قد توافق عليه اللجنة التوجيهية.

٢- تحدد اللجنة التوجيهية للمنظمة آلية التمويل لدعم إنشاء وتشغيل المنظمة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة والتوقعات المالية ذات الصلة وفقاً للمادة (٨).

٣- كمبدأ من مبادئ آلية التمويل، يتعين على الدول الأعضاء تقديم مساهمات مالية على أساس تناسبي ذي صلة بإجمالي الناتج المحلي السنوي على النحو المعبر عنه من حيث النسبة المئوية حسب النسبة (إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء) / (مجموع الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء)، سنة البدء لحساب الأساس التناسبي هي السنة المالية ٢٠١٩م، في حين يتم تعديل الأساس التناسبي كل ثلاث سنوات تقويمية بعد ذلك تأخذ المساهمة المالية للدول الأعضاء في الاعتبار مساهمتها العينية.

٤- يجب على المدير الإداري للمنظمة في غضون (٣) أشهر قبل بدء كل سنة مالية إعداد وتقديم خطة عمل سنوية للأنشطة وتقديرات النفقات والإيرادات إلى اللجنة التوجيهية للمنظمة للموافقة عليها.

٥- في حالة الحاجة إلى تمويل النفقات الإضافية كلياً أو جزئياً من خلال مساهمات الدول الأعضاء، تحدد اللجنة التوجيهية المساهمات التي يتعين على الدول الأعضاء تقديمها وفقاً لمبدأ التمويل الموضح في البند (٣) من هذه الاتفاقية.

٦- تتلقى المنظمة بموافقة اللجنة التوجيهية المنح المطلوبة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ وظائفها.

٧- يجب أن تحتفظ المنظمة بدفاتر حسابات مناسبة لجميع إيراداتها ونفقاتها والسجلات المناسبة المتعلقة بها.

٨- يجب الاحتفاظ بميزانية وحسابات المنظمة بالدولار الأمريكي وأي عملة أخرى مناسبة والعملة المحلية للدولة المضيفة.

٩- تبدأ السنة المالية للمنظمة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر من كل عام.

المادة ١٦
حياد الموظفين

لا يجوز لأي شخص تم تعيينه في المنظمة أو موظف من المنظمة طلب أو قبول تعليمات تتعلق بأداء واجباته من أي شخص أو سلطة أخرى خارج تعليمات المنظمة.

المادة ١٧
الامتيازات والحصانات

١- تدخل المنظمة في اتفاقية مع الدولة المضيفة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات التي ستمنح للمنظمة وموظفيها.

٢- تمنح الدول الأعضاء للمنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها ويجب أن تشتمل على:

– تفويض السلطة إلى مفتشي المنظمة لإجراء المراقبة وجمع الأدلة والبيانات أو أي أنشطة أخرى بغرض إجراء رقابة تنظيمية ومراقبة شاملة لتسهيل تقديم المشورة إلى الدولة العضو.

– اعتبار مفتشي المنظمة ضباطاً لسلطات الطيران المدني في الدولة العضو، ويحملون جميع الحقوق والامتيازات والمسؤوليات لموظفي سلطات الطيران المدني في الدولة العضو.

– تعويض مفتشي وموظفي المنظمة عن أي دعوى قانونية تنشأ عن أداء واجباتهم.

٣- تلتزم المنظمة وموظفوها بحماية وضمان سرية جميع البيانات والنتائج والمواد المرتبطة بها والوثائق والمعلومات التي تم جمعها أو تبادلها مع الدول الأعضاء أثناء تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم.

المادة ١٨
تسوية الخلاف

١- يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في المقام الأول عن طريق التفاوض أو الوساطة أو أي طرق ودية أخرى.

٢- إذا فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (٦٠) يوماً، فيجوز لأي منهم طلب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم خاصة يتفق عليها مع الأطراف الآخرين في النزاع.

٣- وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية من اختيار هيئة تحكيم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب، فيختار كل طرف في النزاع محكماً خلال (٦٠) يوماً، فإذا لم يعين أي من الأطراف في النزاع محكماً خلال هذه المدة، فيعين رئيس اللجنة التوجيهية محكماً باسم ذلك الطرف، يتم اختياره من قائمة بالأشخاص المؤهلين تحتفظ بها اللجنة، ويعين هؤلاء المحكمون رئيساً لهم، وإذا لم يتفق المحكمون على رئيس لهم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم، يعين رئيس اللجنة التوجيهية رئيساً لهيئة التحكيم من القائمة المشار إليها، وتتولى هيئة التحكيم تحديد مقر التحكيم ووضع إجراءاتها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون ملزمة ونهائية.

المادة ١٩
الانسحاب

يجب على أي دولة عضو ترغب في الانسحاب من هذا الاتفاق أن ترسل ذلك كتابةً إلى الرئيس. يسري الانسحاب بعد عام واحد من تاريخ استلام الإخطار الرسمي بالانسحاب من هذه الاتفاقية. يجب ألا يحل الانسحاب بأي التزام تتحمله الدولة العضو المنسحبة بموجب هذا الاتفاق قبل هذا الانسحاب.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ذلك فيما يتعلق بالأطراف الأخرى.

المادة ٢٠
الانضمام

١- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأي دولة عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم توقع الاتفاقية تقديم طلب الانضمام إلى المنظمة والانضمام إلى الاتفاقية شريطة أن:

– يتم قبول طلب الانضمام بأغلبية (٤/٥) من أعضاء اللجنة التوجيهية.

– توقع الدولة العضو المحتملة على مذكرة الاتفاق هذه حسب الأصول.

٢- بالنسبة للدولة التي تنضم إلى هذه الاتفاقية وتنضم إلى المنظمة بعد استيفاء الشروط المسبقة المذكورة أعلاه، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيع مذكرة الاتفاق هذه من قبل الدولة العضو المحتملة.

المادة ٢١
تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة الدول الأعضاء على النحو التالي:

– يجوز لأي دولة عضو أو اللجنة التوجيهية تقديم مقترحات لتعديل هذه الاتفاقية.

– يجب تقديم أي اقتراح للتعديل كتابة إلى الرئيس في غضون (٣٠) يوماً من استلامه بإبلاغ الدول الأعضاء بالتعديل المقترح.

– يتعين على الدول الأعضاء التي ترغب في التعليق على الاقتراح أن تفعل ذلك في غضون (٩٠) يوماً من تاريخ إرسال الاقتراح من قبل الرئيس.

– يجب أن يكون أي تعديل على هذه الاتفاقية سارياً فقط عندما يتم اعتماده من قبل اللجنة التوجيهية للمنظمة ويدخل حيز التنفيذ عند التوقيع عليه.

المادة ٢٢
الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع (٥) دول أعضاء على الأقل.

التوقيعات:
إمضاء عنوان الموقع       التاريخ   الدول
المملكة الأردنية الهاشمية
الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
جمهورية جيبوتي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عُمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية جزر القمر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية اليمنية

المرفق (١)
المناصب الوظيفية الرئيسية للمنظمة

١- المناصب المرتبطة مع المدير الإداري للمنظمة:

– رئيس الأمانة، المسؤول عن الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية.

– مستشار قانوني للطيران، مسؤول عن الإشراف على المواد التشريعية والتنظيمية والإرشادية للامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

– رئيس قسم الدعم الفني والتدريب، مسؤول عن جميع الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة السلامة الإقليمية، والتنسيق التنظيمي، وسياسات إدارة المخاطر في المنظمة، وبرامج التدريب والخدمات الاستشارية المقدمة للدول الأعضاء.

– رئيس قسم ضمان الجودة، المسؤول عن تطوير الإجراءات الداخلية والتدقيق ومراقبة الجودة ومراجعة البيانات المالية قبل تقديمها إلى اللجنة التوجيهية.

٢- الرؤساء الفنيون، مع تقرير مباشر إلى رئيس الدعم الفني والتدريب، والمسؤول عن المجالات الرئيسية الخمسة وهي ترخيص الموظفين، عمليات الطيران، الصلاحية للطيران، المطارات وخدمات الملاحة الجوية على التوالي.

٣- اللجان الفنية التي أنشأها المدير الإداري للمنظمة حسب الاقتضاء وتتكون من خبراء تقنيين من الدول الأعضاء أو الصناعة من أجل مساعدة المدير الإداري للمنظمة في تلبية أهداف المنظمة وتنفيذ وظائفها وخطط عملها.

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.