التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١)


المادة الأولى

تعريفات لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لأحكام النظام.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد، بما في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة، سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

المرخص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة استخدام مصدر مياه سطحية.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه‏ -باستثناء مياه البحار‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد ‏-بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات‏- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

الإعفاء: إذن عام من الوزارة لاستخدام مياه بعض مصادر حصاد (مياه الأمطار) والسيول.

الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

الملوثات: أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

المادة الثانية
المستند النظامي

‏ مواد نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١  / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية، التالية:

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

المادة السابعة

تشمل مصادر المياه ما يأتي:

١‏- المياه السطحية.

٢‏- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة السابعة عشرة

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغاؤها.

المادة العشرون

١‏- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢‏- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الحادية والأربعون

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:

١‏- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.

٢‏- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.

٣‏- المحافظة على مصادر المياه.

المادة الثانية والأربعون

على الوزارة والهيئة ‏-كل فيما يخصه‏- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية، إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.

المادة الخامسة والأربعون

يجوز للوزارة أو من ترخ ص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السادسة والخمسون

١‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخ ص له، أو مالكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.

٢‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة الثانية والستون

يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السابعة والستون

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

١‏- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

٦‏- عدم حصول المرخ ص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

٧‏- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.

٨‏- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

٩‏- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

١٠‏- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

١١‏- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

١٢‏- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخ ص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

١٣‏- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

١٥‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

١٦‏- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

١٧‏- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

المادة الثالثة
الهدف من إعداد شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية

١‏- إنفاذا للمادة التاسعة من نظام المياه التي نصت على: فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها.

٣‏- تنظيم شؤون مصادر المياه، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

٤‏- ضمان عدم مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

المادة الرابعة
أنواع رخص وتصاريح وتفويضات وموافقات وإعفاءات استخدام مصادر المياه السطحية

١‏- رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر.

٢‏- رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣‏- التصاريح والتفاويض والموافقات والإعفاءات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية:

أ- تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية.

ب- التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة.

ج- التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية والحالات الطارئة.

د- التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية.

ه- التفويض على إقامة مشاريع الري على السدود.

و- الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود.

ز- إعفاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو رخصة تصحيح وضع.

المادة الخامسة
الجهات المستفيدة

١‏- قطاع الأفراد.

٢‏- القطاع الحكومي.

٣‏- قطاع الأعمال.

٤‏- القطاع غير الربحي.

المادة السادسة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية وشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٢١) بتاريخ ٢٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز استخدام مياه مصادر المياه السطحية إلا بموجب (رخصة أو تصريح أو موافقة، أو إعفاء) صادرة من الوزارة.

٢‏- تفوض المؤسسة العامة للري بالمهام التالية: (فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة، وفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ، واستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية، وإقامة مشاريع ري على السدود)، وفقا لما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.

٣‏- تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.

٤‏- مدة الإعفاء من وجود رخص استخدام لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

٥‏- يلتزم المرخ ص له بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص أو حق الامتياز أو قرار التخصيص أو حق الانتفاع.

٦‏- على كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية ولأي غرض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم بالحصول على رخصة الاستخدام أو التصاريح أو الموافقات أو الإعفاءات اللازمة وفقا لهذه الشروط والضوابط.

٧‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب عداد كهرومغناطيسي لقياس التدفق مع ناقل بيانات بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطه بموقع الوزارة، متى ما طلبت منه الوزارة ذلك.

٨‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، وإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية، وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.

٩‏- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام، إلا بعد موافقة الوزارة.

١٠‏- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام، التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

١١‏- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.

١٢‏- يجب على جميع المرخ ص لهم باستخدام المياه بمختلف أنواعها الترشيد في استخدامها، وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة لها.

١٣‏- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لا يمكنه معالجتها والتحكم بها‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٤‏- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٥‏- مدة رخصة استخدام مصادر المياه السطحية (٥ سنوات) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

١٦‏- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام من خلال بوابة نما قبل إنتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٧‏- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له.

١٨‏- يحظر استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخ ص له.

١٩‏- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.

٢٠‏- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢١‏- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية إلا بعد عمل دراسة عن الأثر البيئي، معتمدة من مركز الالتزام البيئي، وعلى المرخ ص له الإبلاغ عن إي حالة اشتباه في حال وجود حالات من هذا النوع.

٢٢‏- تلتزم المؤسسة العامة للري بأخذ جميع التدابير اللازمة قبل فتح بوابات السدود بالتنسيق مع الجهات المعنية وإشعار المزارعين قبل فتح البوابات بوقت كاف.

٢٣‏- لا يجوز إقامة أي مشروع على السدود أو في بحيراتها مهما كان نوعها، إلا وفقا لهذه الشروط والضوابط.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على رخصة استخدام مياه السد من خلال السحب المباشر، محدد فيه اسم السد والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار المؤسسة العامة للري بذلك.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب الحصول على رخصة استخدام لمياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي سبق حقنها بموجب رخصة صادرة من الوزارة، محدد فيه اسم المشروع والكمية والغرض ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون مشروع الحقن مقاما من قبل الوزارة أو برخصة إنشاء منها.

٣‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها من المخزون وبما لا يؤثر على المستفيدين.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار الإدارة العامة لمصادر المياه بذلك لمتابعة الالتزام بشروط وضوابط الرخصة.

المادة التاسعة
شروط وضوابط إصدار تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية

١‏- تتقدم المؤسسة العامة للري أو الهيئة السعودية للمياه -كل فيما يخصه عبر بوابة نما- بطلب فتح بوابات هذه السدود، إما لغرض تغذية آبار المزارعين، أو لغرض تغذية حقول المياه الواقعة تحت هذه السدود.

٢‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسته وفقا للموازنة المائية للسد وحاجة محطات التنقية القائمة والمعتمدة على السحب المباشر من السد بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه، وفي حالة كفاية المخزون لهذه المحطات، يتم تحديد الكمية المقترح تصريفها ومدة التصريف لتغذية آبار حقول المياه ومشاريع الري وآبار المزارعين.

٣‏- يراجع الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه ومن ثم إصدار التصريح اللازم للمؤسسة العامة للري لفتح بوابات السد، متضمنة كمية ومدة التصريف.

٤‏- تقوم المؤسسة العامة للري قبل فتح البوابات باتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في الخطة التشغيلية للسدود في الحالات العادية وأثناء العواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه.

٥‏- تقوم المؤسسة العامة للري بإشعار الوزارة بتاريخ الفتح والإغلاق لبوابات السدود والكمية المنصرفة.

المادة العاشرة
التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة

تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السد عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، مع المحافظة على مخزون كل سد حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود المقام عليها مشاريع لأغراض الشرب في الحالات الطارئة والعواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الحادية عشرة
التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ

في الحالات العادية: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب حسب الخطة التشغيلية لهذه السدود المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

في حالات الطوارئ: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود غير المخصصة لأغراض الشرب المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة، مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الثانية عشرة
التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية

تفوض المؤسسة العامة للري بالتصريح لهذه المشاريع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإدارة العامة لمصادر المياه، وبعد تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي، مع ضمان عدم تأثيرها على مشاريع مياه الشرب المقامة على هذه السدود.

المادة الثالثة عشرة
التفويض بإقامة مشاريع ري على السدود

تفوض المؤسسة العامة للري بالقيام بهذه المشاريع دون الحاجة لوجود رخصة من الوزارة، على أن يتم التنسيق أولا مع الإدارة العامة لمصادر المياه حيال الموازنة المائية لكل سد.

المادة الرابعة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على تصريح بإقامة محطة تنقية على السد، محدد فيه اسم السد والموقع، والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للمؤسسة العامة للري للموافقة على إقامة أي محطة تنقية على السدود بحيث لا تؤثر على أعمال تشغيل السدود وصيانتها.

٤‏- تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي.

٥‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لعمل موازنة مائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٦‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بها لمحطة التنقية.

٧‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار الموافقة اللازمة.

المادة الخامسة عشرة
الإعفاء من وجود رخص لاستخدام مياه البرك، ومياه البحيرات الجبلية، ومياه الحواجز أو العقوم أو الخلجان، ومياه خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول

تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، لمدة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت لمدة (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الضوابط والشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

 م  المخالفة  مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال  مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال  تصنيف المخالفات من حيث الجسامة  الإجراء الأولي العقوبة في حال عدم الامتثال
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب (٩٠) يوما. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٢  منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي وإغلاق البوابات لحين الحصول على الرخصة اللازمة بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى
١٤ ١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠   جسيمة
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٨ تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٩ عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٠ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢١ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٢  العبث في عداد المياه وناقل البيانات ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ إنذار أولي وتزويد الوزارة بالبيانات خلال (١٥) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى.
٢٤ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة

محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية

 نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية  وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

أنه في يوم ……….. …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط …………………………………….

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………….

يقوم ب:

م التأشير  نوع المخالفة
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة.
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة.
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب(٩٠) يوما.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏- وإبلاغ الوزارة بذلك.
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري.
١٢ منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية.
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.
١٨ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٩ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٠ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢١ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٢ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٤ عدم التزام المرخص له بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

بيانات الموقع

المنطقة                                 المحافظة                   المركز                          الحي                                        الإحداثيات:                  شمالا                                      شرقا                                                              بيانات مأمور الضبط: …………………………………. اسم المخالف:…………………………………………………

الاسم:………………………………………………..  الاسم:…………………………………………………………..

التوقيع:………………………………………….    ..التوقيع:…………………………………………………………

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………….. الموظف بإدارة ………………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

‏ أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط) ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثالثا:(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: ………………………………………………… اسم مأمور الضبط: ………………………………

رقم الهوية الوطنية: …………………………………….

التوقيع: ……………………………………………………… التوقيع: …………………………………………………

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ………………………………………………………………………………….

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: …………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول☐ الاتصال الثاني☐ الاتصال الثالث☐

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم /                          التاريخ /                                   الساعة /

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف        ☐ لم يتم الرد  ☐ الهاتف مغلق         ☐ خارج الخدمة           ☐ بريد صوتي.

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم (………………………….) بتاريخ (…………………………….)

في تمام الساعة (………………………..) وذلك من أجل (……………………………………).

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐أخرى.

معد محضر الاتصال                            بحضور                                                اعتماد محضر الاتصال (المدير)

الاسم /                                                           الاسم /                                                           الاسم /                                    التاريخ /                                                            التاريخ /                                                التاريخ /                        الساعة /                                                           الساعة /                                             الساعة /              وسيلة الاتصال /                                          وسيلة الاتصال /                                               وسيلة الاتصال /      التوقيع /                                                           التوقيع /                                              التوقيع /


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في النظام ‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الشخص: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

المواد البترولية: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواء مستخدم أو مستهلك.

العمليات البترولية: استخدام أي مادة من المواد البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.

المواد البتروكيماوية: مركبات كيميائية تستخدم إحدى المواد الهيدروكربونية أو البترولية أو البتروكيماوية الأخرى لقيما أساسيا في إنتاجها، عن طريق عمليات الفصل أو الخلط أو التفاعلات الكيميائية. ويطلق على المواد البتروكيماوية: المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.

العمليات البتروكيماوية: إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو تغليفها، أو استيرادها، أو تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

اللقيم: استخدام مادة بترولية أو بتروكيماوية أو أكثر، لتكون مدخلا في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية.

مصفاة التكرير: منشأة تقوم بتكرير الزيت الخام أو المكثفات؛ لإنتاج المواد البترولية عن طريق الفصل والمعالجة.

الفرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها، أو توزيعها محليا.

محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محليا.

المعالجة: عملية تحسين أو تنقية المواد البترولية أو البتروكيماوية المستخدمة، أو تأهيلها، أو المواد البترولية أو البتروكيماوية الراجعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية أو بتروكيماوية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت.

التعبئة: عملية تعبئة أحد أنواع المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها.

الترخيص: وثيقة تمنح من الوزارة، تخول المرخص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.

المرخص له: كل شخص حاصل على الترخيص.

المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محليا.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم.

٢‏- تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة.

٣‏- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.

٤‏- تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.

٥‏- ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.

٦‏- ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

٧‏- الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال لأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءا أساسيا أو إضافيا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.

المادة الرابعة

تحدد اللوائح ما يأتي:

١‏- أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.

٢‏- متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها.

٣‏- معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك.

٤‏- معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.

٥‏- معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية.

٦‏- القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.

المادة الخامسة

١‏- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.

٢‏- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.

المادة السادسة

١‏- يستحصل مقابل مالي ‏-يورد إلى الخزينة العامة للدولة‏- لإصدار التراخيص وتجديدها.

٢‏- يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.

المادة السابعة

للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.

المادة الثامنة

على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١‏- دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها.

٢‏- على المرخص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.

المادة العاشرة

على المرخص له تزويد الوزارة عند طلبها بأي وثائق أو مستندات متعلقة بأعماله محل الترخيص، وتزويد الوزارة بتقارير دورية، وفق ما تحدده اللوائح من أحكام.

المادة الحادية عشرة

يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيما في الإنتاج.

المادة الثانية عشرة

١‏- يتولى مفتشون ‏-يصدر بتحديدهم قرار من الوزير‏- مجتمعين أو منفردين، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها.

٢‏- للمفتشين دخول المنشآت، والمخازن، والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ وذلك لأغراض الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المرئي وسماع الأقوال وأخذ الإفادات، والاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات الورقية والإلكترونية ذات الصلة بالمخالفة والاحتفاظ بنسخ منها، وسحب عينات من المواد المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.

٣‏- للمفتشين التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام النظام واللوائح وشروط الترخيص، ويكون ذلك على نفقة المنشأة متى ما ثبتت المخالفة، على أن يحرر محضر يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، مع بيان سبب التحفظ ومدته، ويحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٤‏- للوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات العامة أو الخاصة للاستعانة بها ‏-عند الحاجة‏- في سبيل القيام بمهمات الرقابة والتفتيش والضبط.

المادة الثالثة عشرة

يعد مخالفا لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية:

١‏- الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.

٢‏- تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح.

٣‏- القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

٤‏- الإخلال بأي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص.

المادة الرابعة عشرة

١‏- دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‏- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات.

ب‏- إلغاء الترخيص.

ج‏- غرامة مالية لا تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.

د‏- غرامة مالية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.

٢‏- يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفة المكتملة والشروع فيها، وطبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها.

٣‏- يجوز تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.

المادة الخامسة عشرة

١‏- دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‏- السجن لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.

ب‏- غرامة مالية لا تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.

ج‏- مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

٢‏- يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها.

٣‏- تتولى النيابة العامة ‏-وفقا لاختصاصها‏- التحقيق، والادعاء أمام الجهة المختصة، في الجريمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

١- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير ‏-بقرار منه‏- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

٢‏- يحدد في الجدول ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة‏- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.

المادة السابعة عشرة

١‏- إذا تبين للوزارة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية ‏-بقرار يصدر من الوزير‏- أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يأتي:

أ‏- إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.

ب‏- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تحت إشراف الوزارة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فيجوز للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

ج‏- إيقاف النشاط المرخص به، جزئيا، أو كليا، بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

د‏- إتلاف المواد التي ثبت ‏-بتقارير مختبرية‏- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

هـ‏- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢‏- ينفذ القرار ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة‏- من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للنظر فيها. وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

١‏- تشكل بقرار من الوزير لجنة ‏-أو أكثر‏- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يحدد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصا أو خبيرا في الأنشطة الخاضعة للنظام، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.

٢‏- يصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣‏- دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٤‏- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من أي منها أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل التبليغ القضائية.

المادة التاسعة عشرة

للوزير ‏-أو من يفوضه‏- أن يمنح ‏-وفقا لضوابط وشروط يتفق عليها مع وزارة المالية‏- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٠٪) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.

المادة العشرون

يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والعشرون

يحل النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٩هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٤٢ / ٦٣٦) بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٥م


الفصل الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيها، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢- الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.

٣- الطائرة:
أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.

٤- المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٥- تجمع المطارات:
تعني مطارين أو أكثر مجمعين معا ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

٦- مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

أ- عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مدارا ومشغلا من قبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تعتبر جزءا من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

ب- عندما يتم تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعد منفصلا لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٧- المجال الجوي:
يعني الجزء من الغلاف الجوي للأرض، الذي يتم التحكم بحركة الطائرات وملاحتها فيه وفقا لأنظمة ولوائح المملكة.

٨- مستخدم المجال الجوي:
هو المستفيد من خدمات الملاحة الجوية، مثل مشغل الطائرة، وفي حال عدم القدرة على تحديد مشغل الطائرة؛ فيكون مالك الطائرة هو المستفيد.

٩- مستخدم المجال الجوي المعتمد:
هو مشغل الطائرة المرخ ص له من الهيئة.

١٠- فترة التقييم:
هي المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة للعمل بالأجور لسنوات متعددة.

١١- خدمات الملاحة الجوية:
الخدمات المقدمة لضمان إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي بشكل آمن وفعال، وتشمل الخدمات الآتية كما هو موضح في الملحق الرابع:

أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.

ب-خدمات أنظمة الملاحة الجوية.

ج- ‌خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.

د-‌ خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.

هـ-‌ خدمات إدارة معلومات الطيران.

و- ‌خدمات تصميم إجراءات الطيران.

ز- ‌خدمات الفحص والتقييم الجوي.

ح- ‌خدمات تقييم عوائق الطيران.

ط- ‌أي خدمة أخرى تحددها الهيئة.

١٢- مقدم الخدمة:
كيان جرى اعتماده من الهيئة والسماح له بتقديم خدمات الملاحة الجوية حسب الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

١٣- الأجور:
تعني الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، مقابل الانتفاع من خدمات الملاحة الجوية.

١٤- منطقة فرض الأجور:
تعني منطقة جغرافية معينة أو حجما معينا من المجال الجوي؛ يتم فيها فرض أجور محددة على مستخدمي المجال الجوي، وتنقسم إلى قسمين:

أ- في المسار: تعني مساحة محددة من المجال الجوي يتم فيها توفير خدمات الملاحة الجوية لاستخدام المسارات الجوية في تلك المنطقة؛ وفقا لقاعدة تكلفة موحدة وأجر موحد.

ب- في المطار: تعني المطار أو مجموعة المطارات التي يتم فيها تقديم خدمات الملاحة الجوية في المطار؛ وفقا لقاعدة تكلفة موحدة وسعر موحد.

١٥- التكلفة المتوقعة:
تعني تكلفة تقديم خدمات الملاحة الجوية المتوقع تكبدها خلال فترة زمنية مستقبلية محددة.

١٦- التكاليف الفعلية:
تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية؛ التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.

١٧- تحركات الطائرة:
تعني كل عملية إقلاع أو هبوط تقوم بها الطائرة، وتعرف كذلك بـ(ATMs).

١٨- وحدة الخدمة:
تعني مقياسا موحدا لكمية تحركات الطائرة، بناء على عوامل إضافية مثل مسافة الرحلة و / أو حجم الطائرة و / أو مستوى الاستخدام داخل المجال الجوي.

١٩- القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة:
تعني التكلفة التقديرية الأولية، التي تم تقديرها بناء على التكاليف الفعلية من فترة التقييم السابقة.

٢٠- مؤشرات الأداء الرئيسية:
تعني المقاييس الكمية والنوعية الموضوعة لتقييم أداء مقدم الخدمة وتعرف كذلك بـ(KPIs).

٢١- لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني؛ التي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية
الأحكام العامة

١- يجب على جميع مقدمي الخدمات الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة كافة.

٢- يتم تصنيف خدمات الملاحة الجوية إلى:

أولا
خدمات الملاحة الجوية الرئيسية وتشمل:

أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.

ب- خدمات أنظمة الملاحة الجوية.

ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.

د-خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.

هـ-خدمات إدارة معلومات الطيران.

و-خدمات تقييم عوائق الطيران.

ثانيا
خدمات الملاحة الجوية الفرعية وتشمل:

أ- خدمات تصميم إجراءات الطيران.

ب- خدمات الفحص والتقييم الجوي.

٣- يجب على من يرغب تقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية في المملكة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة.

٤- لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية في المملكة، ويتم تقديم هذه الخدمات بناء على قرار صادر من الهيئة.

٥- يمنع على مقدم خدمة الملاحة الجوية الاتفاق مع الغير لأداء أي من الخدمات المسموح له بتقديمها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة الثالثة
الأحكام الخاصة بالترخيص الاقتصادي لمقدمي خدمات الملاحة الجوية الفرعية

١- يعد الترخيص الاقتصادي ملكا شخصيا للمرخ ص له، ولا يجوز نقل ملكيته أو التنازل عنه للغير، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

٢- تصدر الهيئة ترخيصا اقتصاديا لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الملاحة الجوية في المملكة لمقدم الطلب، على أن يتضمن الترخيص ما يلي:

أ- اسم الخدمة.

ب- مكان تقديم هذه الخدمة.

٣- يمنع على مقدم الخدمة تقديم أي خدمة من خدمات الملاحة الجوية ما لم يتم النص عليها في ترخيصه الاقتصادي.

٤- يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.

٥- تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.

٦- يجب على مقدم الخدمة الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ٩٠ يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

٧- للهيئة تعليق الترخيص الاقتصادي في حالة تم تعليق السجل التجاري لمقدم الخدمة.

٨- ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.

ب- موافقة الهيئة على طلب مقدم الخدمة بتعليق أو إلغاء الترخيص.

ج- ‌انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.

د- ‌تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.

هـ- شطب السجل التجاري لمقدم الخدمة.

المادة الرابعة
متطلبات الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية

تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية الفرعية والواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة (٢) لمقدم الطلب، في حال استوفى المتطلبات التالية واستكمل معلومات نموذج الطلب وفق ما ورد في الملحق الأول:

١- أن يكون كيانا مؤسسا في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.

٢- تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

٣- تقديم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.

٤- تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين، أو تقديم أي وثيقة تثبت ملاءته المالية في حال كان مقدم طلب جديد.

٥- تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.

٦- استيفاء جميع المعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لتقديم تلك الخدمات.

٧- تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.

الفصل الثاني
التزامات مقدم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية

المادة الخامسة
الالتزام بتقديم المعلومات

١- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، والفرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة الواردة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة.

٢- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بحركة الطائرات ووحدات الخدمة والفرق بين الحركة الفعلية والحركة المتوقعة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات تشغيلية أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة
الالتزام باستشارة أصحاب المصلحة

١- يجب على مقدم الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي المعتمدين ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات، والأجور المتوقعة، قبل بدء فترة التقييم وتقديم مقترح الأجور للهيئة.

٢- يحق لجميع مستخدمي المجال الجوي ومشغلي المطارات المشاركة في الاستشارة، ويجب على مقدم الخدمة استشارتهم مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٣- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ إجرائها.

المادة السابعة
الالتزام بتوقيع اتفاقية تقديم خدمة مع مشغل المطار

١- يجب على مشغلي المطارات كافة في المملكة توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من الهيئة للخدمات المقدمة للمطار، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- يجب أن تتضمن اتفاقية تقديم الخدمة بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومشغلي المطارات الجوانب التالية على الأقل، على أن تكون متوافقة مع جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة:

أ- ملكية الأصول والهيكل التشغيلي.

ب- نطاق ومدة الاتفاقية، على ألا تمتد إلى ما بعد نهاية فترة التقييم.

ج- حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية.

‌د- الأجور المعتمدة من الهيئة وتحديد مناطق فرض الأجور والطرف المسؤول عن تحصيل هذه الأجور من مستخدمي المجال الجوي.

هـ- ‌متطلبات الأداء وجودة الخدمة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.

و- ‌آليات المراقبة والإشراف.

ز- آليات إعادة التوازن.

٣- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة على المسودة النهائية للاتفاقية قبل توقيعها.

المادة الثامنة
الالتزام بآلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية

أولا

تقوم الهيئة بتنظيم آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة.

ثانيا

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالمبادئ التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:

أ- أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا وضمن الأسعار المنافسة دوليا.

ب- أن تكون الأجور محفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة ولزيادة السعة لمستخدمي المجال الجوي وتحسين الأداء.

ج- أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء.

د- الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية تفوق تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة مما يمكن مقدم الخدمة من تحقيق عوائد معقولة على الأصول المالية (قبل احتساب الضرائب وتكلفة رأس المال)، وذلك بهدف توفير التمويل المناسب للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الملاحة الجوية.

هـ-تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي.

و- تحديد التكاليف المرتبطة بكل خدمة من خدمات الملاحة الجوية المختلفة بشكل منفصل.

ز- الشفافية عند تحديد التكاليف لاحتساب الأجور.

ج-عدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.

ط-عدم استخدام إيرادات خدمات معينة لتغطية تكاليف خدمات أخرى بين مختلف خدمات الملاحة الجوية دون موافقة الهيئة، على أن تكون هناك مبررات واضحة وضرورية لضمان استدامة التشغيل ولتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة.

ثالثا

يجب الالتزام بالإجراءات التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:

١- تقوم الهيئة بتحديد ونشر تاريخ بدء وانتهاء كل فترة تقييم.

٢- يجب على مقدمي الخدمة إعداد مقترح الأجور لفترة التقييم المحددة، بما يشمل مقترح الأجور السنوي لكل سنة في فترة التقييم.

٣- يجب أن يتضمن مقترح الأجور كافة البيانات الواردة في البند (رابعا) من هذه المادة.

٤- يجب على مقدم الخدمة استشارة أصحاب المصلحة قبل ٣٠ يوما من تاريخ رفع مقترح الأجور للهيئة.

٥- يجب على مقدم الخدمة الرفع للهيئة بمقترح الأجور قبل بداية كل فترة تقييم خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٦- للهيئة أن تقرر اعتماد مقترح الأجور؛ أو تقرر رفضه أو إجراء التعديل عليه.

٧- يجوز لمقدمي الخدمات تحديد أجر وحدة خدمة مختلف في كل سنة خلال فترة تقييم واحدة، على ألا تتغير أجور الوحدات في السنة الواحدة.

٨- يجب على مقدم الخدمة -بعد اعتماد الهيئة لمقترح الأجور- الإعلان لجميع مستخدمي المجال الجوي بمدة لا تقل عن ٩٠ يوما قبل تطبيقها.

٩- للهيئة تعديل الأجور خلال فترة التقييم بناء على طلب مقدم الخدمة، وذلك في حال وجود مبررات منطقية أو ظروف استثنائية.

١٠- يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير الأداء والامتثال للهيئة في نهاية كل سنة من سنوات فترة التقييم، وتقرير شامل في نهاية كل فترة تقييم.

١١- في حال وجود أي اختلافات بين مقترح الأجور المعتمد لفترة التقييم السابقة، والأداء الفعلي لخدمات الملاحة الجوية الوارد في تقرير نهاية فترة التقييم، فيتم تصحيح أي اختلافات في بيانات الحركة الجوية أو التكاليف في فترة التقييم التالية.

رابعا

يجب على مقدم الخدمة إعداد مقترح الأجور قبل بدء فترة التقييم وفقا للنموذج والمعلومات الواردة في الملحق الأول، على أن يتضمن متطلبات تحديد الأجور التالية كحد أدنى:

١- تحديد مناطق فرض الأجور حسب ما هو موضح في المادة التاسعة.

٢- إنشاء قاعدة التكاليف للأجور حسب ما هو موضح في المادة العاشرة.

٣- بيانات الاستثمارات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند حساب التكاليف المتوقعة.

٤- توقعات الحركة الجوية حسب ما هو موضح في المادة الحادية عشرة.

٥- تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في المادة الثانية عشرة.

٦- التقرير النهائي حول نتائج استشارة أصحاب المصلحة، بما في ذلك نقاط الاتفاق والاعتراضات، وتبرير مقدم خدمات الملاحة الجوية لمقترح الأجور النهائي.

المادة التاسعة
آلية تحديد مناطق فرض الأجور لخدمات الملاحة الجوية

١- يجب على مقدم الخدمة تحديد مناطق فرض الأجور داخل المجال الجوي المحدد له.

٢- يجب أن تكون الحدود الجغرافية لمناطق فرض الأجور محددة بوضوح ومتوافقة مع خدمات الملاحة الجوية التي سيتم توفيرها.

٣- لمقدم الخدمة التعديل على مناطق فرض الأجور خلال فترة التقييم، وذلك من خلال تقديم طلب للهيئة للموافقة على التعديل، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

أ- وصف واضح ومحدد للتكاليف قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.

ب- وصف واضح ومحدد لحركات الطائرات قبل وبعد تعديل المناطق المطلوب.

ج- مخرجات استشارة أصحاب المصلحة على تعديل المناطق المطلوب.

د- مقترح الأجور المحدث بعد تعديل المناطق المطلوب.

هـ- الحدود الجغرافية الجديدة لمناطق فرض الأجور المطلوب تعديلها.

و- البيانات ذات الصلة الموضحة في الملحق الثاني.

المادة العاشرة
آلية تحديد قاعدة التكاليف للأجور

١- يجب أن تشمل قاعدة التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة المرتبطة بتوفير خدمات الملاحة الجوية داخل منطقة فرض الأجور ذات الصلة مع تحديد جميع الافتراضات في تقديم الأجور.

٢- يجب على مقدم الخدمة إدراج التكاليف الفعلية والمتوقعة التالية، المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية في قاعدة التكلفة للأجور.

أ- التكاليف التشغيلية.

ب- الهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.

ج- ‌متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال، ويتم احتسابها على أنها ناتج ضرب الأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية؛ التي تحددها الهيئة في معدل العائد العادل المقترح على قاعدة الأصول.

د- تكاليف الإهلاك المرتبطة بالأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية.

هـ- ‌تكاليف الضرائب.

المادة الحادية عشرة
آلية تحديد توقعات الحركة الجوية

يتم احتساب توقعات الحركة الجوية من حيث حركة الطائرات ووحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في الملحق الثاني وفق الآتي:

أ- حساب وحدات الخدمة في المسار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المسار كحاصل ضرب عامل المسافة وعامل الوزن للرحلة ذات الصلة، ويجب أن يشمل إجمالي وحدات الخدمة في المسار وحدات الخدمة لحركة الطائرة.

ب- حساب وحدات الخدمة في المطار: يتم احتساب وحدات الخدمة في منطقة فرض الأجور في المطار؛ بحيث تكون وحدة الخدمة للمطار للرحلة معادلة لعامل وزن الطائرة المعنية.

المادة الثانية عشرة
آلية تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور

١- يتم احتساب مجموع أجور وحدات الخدمة من خلال قسمة إجمالي قاعدة التكاليف للأجور على إجمالي توقعات الحركة الجوية.

٢- يتم احتساب الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي في كل منطقة فرض أجور من خلال قسمة إجمالي مجموع أجور وحدات الخدمة المتوقعة للسنوات المعنية على إجمالي توقعات الحركة الجوية لكل منطقة فرض أجور.

٣- يجب تضمين التعديلات الناتجة عن أي تغييرات في فترات التقييم السابقة في أجور وحدات الخدمة.

٤- يتم احتساب أجور الرحلة الواحدة: كحاصل ضرب مجموع أجور وحدات الخدمة المحدد لمنطقة فرض الأجور في وحدات الخدمة لتلك الرحلة.

٥- يتم احتساب الرحلة الواحدة في منطقة فرض الأجور في المطار باعتبار أن كلا من الهبوط والإقلاع رحلة واحدة، مع احتساب وحدة خدمة واحدة فقط إما كرحلة قادمة أو رحلة مغادرة.

المادة الثالثة عشرة
الرحلات المعفاة من أجور خدمات الملاحة الجوية

١- تقوم الهيئة بإشعار مقدمي الخدمة بالرحلات الجوية المعفاة من سداد أجور خدمات الملاحة الجوية.

٢- يتم استبعاد الرحلات المعفاة عند احتساب أجور وحدات الخدمة.

٣- للهيئة الاتفاق مع مقدم الخدمة بتحديد آلية استرداد تكاليف تقديم الخدمة للرحلات المعفاة.

المادة الرابعة عشرة
آلية تحصيل الأجور

١- يمكن لمقدمي الخدمة تحصيل الأجور من مستخدمي المجال الجوي بشكل مباشر، أو تعيين وكيل لتحصيل الأجور وذلك بعد موافقة الهيئة.

٢- يجب على مستخدمي المجال الجوي الالتزام بسداد كافة أجور الملاحة الجوية المعتمدة من الهيئة.

٣- يمكن لمقدم الخدمة أن يحدد إجراءات إنفاذ فعالة ومتناسبة لتسهيل تحصيل أجور الملاحة الجوية، بما لا يتعارض مع أنظمة المملكة، وللهيئة الحق في إيقاف أي من هذه الإجراءات في حال عدم مناسبتها.

٤- لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التدخل في العمليات أو الحجز على الطائرات أو الأصول، دون استيفاء المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة والحصول على موافقة الهيئة.

المادة الخامسة عشرة
الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية

١- يجب على مقدمي خدمات الملاحة الجوية الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات مراقبة أداء خدمات الملاحة الجوية في كل مجال من مجالات الأداء الرئيسية المحددة من الهيئة، والواردة في الملحق الثالث.

٢- يجوز لمشغلي المطارات وضع مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات مراقبة إضافية علاوة على تلك المذكورة في الفقرة رقم (١) على أن يتم تضمينها في الاتفاقية مع مقدم خدمة الملاحة الجوية.

٣- للهيئة فرض غرامات أو تقديم حوافز ترتبط بالتزام مقدمي خدمات الملاحة الجوية بمؤشرات الأداء الرئيسية.

الفصل الثالث
الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١- يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢- تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المحددة في الإشعار.

٣- للهيئة بعد استلام الرد على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

أ- إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

ب- ‌إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

ج- ‌إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤- في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقا للمعطيات المتوافرة لديها.

٥- تنظر الهيئة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات النظامية.

٦- يجوز التظلم من القرارات الصادرة أمام المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في نظام الطيران المدني (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.

الملاحق

الملحق الأول
المعلومات الداعمة المطلوبة لإصدار الترخيص الاقتصادي

يثبت المتقدم امتثاله للمتطلبات المذكورة في المادة الرابعة أعلاه من خلال ملء نموذج طلب الهيئة، ويرد أدناه توضيح للمعلومات المطلوبة في كل قسم بنموذج الطلب:

أ- طبيعة العمل: يوضح مقدم الطلب نوع خدمات الملاحة الجوية المقرر تقديمها.

ب- الخبرة التشغيلية: عدد سنوات الخبرة والأدلة الداعمة لذلك، وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.

ج- الحسابات السنوية: يتطلب وجود حسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين (إذا كانت شركة قائمة) أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديدا.

د- خطة العمل: يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:

١- وصفا تفصيليا للأنشطة المتوقعة لمقدم الطلب بما يشمل تفاصيل أي أبحاث سوقية أجريت وأساس أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.

٢- حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة (كما يجب تقديم ميزانية عمومية افتتاحية متوقعة، عند الاقتضاء).

٣- بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

٤- تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.

٥- إدراج تجزئة مفصلة لجميع الإيرادات / النفقات المتوقعة. وفيما يأتي مثال عن التفاصيل المتوقع الحصول عليها فيما يتعلق بالتوقعات:

الإيرادات: تفاصيل كيفية تحقيق الإيرادات حسب العقد (موقع أو متوقع).

النفقات: تكاليف الرواتب والتكاليف التشغيلية مثل المعدات والوقود والتأمين ونحو ذلك، وتكاليف المكاتب مثل المرافق المستأجرة وما إلى ذلك.

هـ- ‌إثبات دفع المقابل المالي للترخيص الاقتصادي للهيئة.

الملحق الثاني
المعلومات المطلوبة لتقديم الأجور وآلية احتساب أجر وحدة الخدمة

أولا
جداول التقارير للمعلومات المطلوبة لتقديم الأجور

جدول التقارير
منطقة فرض الرسوم التكاليف المحدودة-فترة التقييم التكاليف الفعلية-فترة التقييم
تفاصيل التكلفة n-1 n-1 n+1 n+2 n+3 n+4 n n+1 n+2 n+3 n+4
١. التفاصيل حسب نوعها (بالقيمة الاسمية)
١,١ تكاليف الموظفين١,٢ تكاليف التشغيل الأخرى

١,٣ الإهلاك

١,٤ تكلفة رأس المال

١,٥ تكلفة الضرائب

١,٦ إجمالي التكليف النسبة المئوية الإجمالية ١-n-n

٢. معلومات تكميلية (بالقيمة الاسمية) متوسطة قاعدة الأصول
١,٢ إجمالي القيمة الدفترية للأصول الثابتة٢,٢ إجمالي الأصول المتداولة اللازمة

٢,٣ إجمالي قاعدة الأصول

تكاليف رأس المال٪
٢,٤ العائد على حقوق الملكية٢,٥ متوسط الفائدة على الديون

٢,٦ حصة التمويل من خلال حقوق الملكية

٢,٧ معدل تكلفة رأس المال

تكاليف الاستثمارات الجديدة والقائمة
٢,٨ الإهلاك٢,٩ تكلفة رأس المال
١,٣ إجمالي التكاليف
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n
٣,٢ إجمالي وحدات الخدمة
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n
٣,٣ معدل الوحدة
النسبة المئوية الإجمالية ٪١-n / n
٤. التضخم
٤,١ النسبة المئوية للتضخم٤,٢)١(مؤشر التضخم

ثانيا
قائمة المعلومات المطلوبة لتقديم الأجور

أ- يجب تقديم قائمة المعلومات التالية قبل بدء فترة التقييم كجزء من مقترح الأجور، بالإضافة إلى جداول التقارير الواردة في البند (أولا) أعلاه:

١- توقعات الحركة الجوية ووحدات الخدمة التي تستند إليها عملية تقديم الأجور.

٢- ملخص مشاورات أصحاب المصلحة التي أجريت قبل تقديم الأجور، بما في ذلك نقاط الاتفاق والخلافات والمبررات.

٣- قائمة بالمطارات الخاضعة لنظام الأداء والأجور، ومتوسط الحركة الجوية السنوية.

٤- وصف للعملية المتبعة في تطوير واعتماد تقديم الأجور.

٥- التكاليف المتوقعة للاستثمارات الجديدة والقائمة التي تغطي الإهلاك والتكاليف الرأسمالية لكل سنة من فترة التقييم.

٦- وصف مفصل ومبرر للاستثمارات الرئيسية، بما في ذلك: (أ) القيمة الإجمالية لكل استثمار رئيسي. (ب) الأصول المكتسبة أو المطورة. (ج) الفوائد لمستخدمي المجال الجوي. (د) تفاصيل عن استثمارات أنظمة إدارة الحركة الجوية: الأنظمة الجديدة، الإصلاحات، الاستبدالات).

٧- شرح للمنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد تكاليف خدمات الملاحة الجوية المقدمة.

٨- التكاليف المتوقعة للخدمات لكل سنة.

٩- توقعات لوحدات الخدمة في السنة.

١٠- شرح معايير ومنهجية تخصيص التكاليف.

١١- البيانات الأساسية لتحديد المعدل العادل للعائد على قاعدة الأصول والهامش المعقول على نفقات تشغيل أجور الملاحة الجوية.

١٢- وصف للافتراضات المستخدمة في حساب تكلفة رأس المال، بما في ذلك تكوين قاعدة الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ومتوسط الفائدة على الدين، ونسبة التمويل من خلال الديون وحقوق الملكية.

١٣- تبرير عائد مقدمي الخدمة على حقوق الملكية ونسبة المديونية وقاعدة الأصول المستخدمة لحساب التكاليف الرأسمالية.

١٤- الافتراضات الاقتصادية، بما في ذلك افتراضات تكلفة المعاشات التقاعدية، وتفاصيل أسعار الفائدة، وتوقعات التضخم.

١٥- شرح التغييرات المستمدة من فترة التقييم السابقة.

ب- يجب تقديم قائمة المعلومات الإضافية التالية بشكل سنوي قبل بداية كل سنة أجور، بالإضافة إلى جداول التقارير الواردة في البند (أولا) أعلاه:

١- وصف للتكاليف الفعلية المبلغ عنها والفرق عن التكاليف المتوقعة لكل سنة من سنوات فترة التقييم لكل جهة ولكل بند من بنود التكلفة.

٢- وصف لوحدات الخدمة الفعلية المبلغ عنها، والاختلافات عن التوقعات الواردة في عرض التكاليف لكل سنة من سنوات فترة التقييم.

٣- مبررات أي فروق بين التكاليف المتوقعة والفعلية لكل من الاستثمارات الرئيسية الجديدة والقائمة لمقدمي الخدمة، وأي فروق بين تواريخ البدء التشغيلي المخطط لها والفعلية للأصول الثابتة الممولة من هذه الاستثمارات، لكل سنة من سنوات فترة التقييم.

ثالثا
آلية احتساب أجر وحدة الخدمة

١- يتم احتساب أجر وحدات خدمات الملاحة الجوية للطائرات عند عبورها في المسارات الجوية في إقليم المملكة وفق الطريقة التالية:

التكلفة = أجر خدمات الملاحة في المسار x عامل المسافة (م) x عامل الوزن (و) حيث إن:

– أجر خدمات الملاحة في المسار: أجر وحدة الخدمة.

– عامل المسافة (م): ويمثل المسافة بين نقطة الدخول ونقطة الخروج بالكيلومتر مقسوما على المائة، وتعد مطارات المملكة ضمن نقاط الدخول والخروج في الرحلات الداخلية والدولية.

– عامل الوزن (و): يحسب على أساس وزن الإقلاع الأقصى للطائرة (MTOW) بالطن، وتجبر الكسور التي تبدأ من (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب، ويتم احتسابها باستخدام المعادلة التالية:

٢- يتم احتساب أجر وحدات خدمات الملاحة الجوية للطائرات أثناء مرحلة الاقتراب (في المطار) ضمن دائرة نصف قطرها ٢٠ كيلومترا من موقع المطار في إقليم المملكة وفق الطريقة التالية:

التكلفة = أجر خدمات الملاحة في المطار x عامل الوزن (و)

– أجر خدمات الملاحة في المطار: أجر وحدة الخدمة.

– عامل الوزن (و): يحسب على أساس وزن الإقلاع الأقصى للطائرة (MTOW) بالطن، وتجبر الكسور التي تبدأ من (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب. ويتم احتسابها باستخدام المعادلة التالية:

الملحق الثالث
قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية في مجال خدمات الملاحة الجوية

تستخدم القائمة التالية لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لكل مجال من مجالات الأداء الرئيسية التي يمكن تضمينها في اتفاقية مع مقدم خدمات الملاحة الجوية، ويجب على كل صاحب مصلحة تعديل المؤشرات لتتناسب مع البيئة والظروف المحلية:

١- السعة:

أ- سعة مساحة التحكم في المطار.

ب- ‌السعة في المسار.

ج- دقائق التأخير في إدارة تدفق الحركة الجوية في المسار لكل رحلة طيران.

د- الالتزام بخانات قواعد الطيران الآلي (IFR).

٢-الكفاءة:

أ- كفاءة الوقود.

ب- ‌أوقات الرحلات.

ج_ ‌الالتزام بالخانات الزمنية المحددة.

٣- فعالية التكلفة:

أ- التكلفة المباشرة من البوابة إلى البوابة لكل رحلة طيران.

ب- ساعات عمل مراقب الحركة الجوية لكل دوام كامل.

ج- تكاليف التشغيل المباشرة حسب مستخدم المجال الجوي.

٤- المرونة:

أ- التأخير في إدارة مراقبة تدفق الحركة الجوية من البوابة إلى البوابة (ATFCM).

ب- السعة الاستيعابية لمراكز مراقبة الحركة الجوية.

ج- تحسين عبء عمل مراقب الحركة الجوية.

د- المرونة في الوقت المسترد للرحلات الجوية المدنية / العسكرية غير المجدولة في حال تقديم / طلب خطة طيران متأخرة.

٥-حق الدخول:

أ- عدد الشكاوى من أصحاب المصلحة.

ب- المساواة في تخصيص المجال الجوي بين الأطراف المعنية.

٦- قابلية التشغيل البيئي العالمي:

أ- معدل الامتثال لمعايير إدارة حركة الطيران العالمية.

ب- المشاركة من قبل مجتمع إدارة الحركة الجوية.

ج- عدد المشاريع التعاونية بين أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية.

٧-المشاركة من قبل مجتمع إدارة الحركة الجوية:

أ- ‌عدد المشاريع التعاونية بين أصحاب المصلحة في إدارة الحركة الجوية.

٨- إمكانية التنبؤ:

أ- التباين في أوقات الإقلاع / الهبوط الفعلية مقابل الأوقات المحددة.

الملحق الرابع
نطاق خدمات الملاحة الجوية

اسم الخدمة نطاق الخدمة
١ خدمات إدارة الحركة الجوية مجموعة الخدمات التي تشمل تقديم خدمة معلومات الطيران أو خدمة التنبيه، أو خدمة إخطارات الحركة الجوية، أو خدمة مراقبة وإدارة الحركة الجوية، وإدارة المجال الجوي، بما يضمن حركة آمنة وفعالة ومنظمة للطائرات، سواء كانت الحركة في الجو أو على الأرض.
٢ خدمات أنظمة الملاحة الجوية تقديم خدمة أنظمة الملاحة الجوية المتكاملة في جميع مراحل الرحلة من خلال مجموعة من الأنظمة والمكونات الرئيسية لدعم سلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية التي تشمل (أنظمة الملاحة والاتصالات والاستطلاع وإدارة البنية التحتية والتكنولوجيا).
٣ خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية تأدية مهام متابعة الاستغاثة وإجراء الاتصالات والتنسيق والبحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة الطبية الأولية أو الإخلاء الطبي، من خلال استخدام الموارد العامة والخاصة، بما في ذلك الطائرات والسفن المتعاونة وغير ذلك من المركبات والمنشآت.
٤ خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية توفير معلومات / بيانات الأرصاد الجوية اللازمة لسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية.
٥ خدمات إدارة معلومات الطيران جمع وإدارة ونشر بيانات ومعلومات الطيران في داخل منطقة تغطية محددة بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وكفاءتها.
٦ خدمات تصميم إجراءات الطيران خدمة محددة من أجل التصميم والتوثيق والتحقق والصيانة والمراجعة الدورية بشأن إجراءات الطيران الآلي اللازمة لسلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية.
٧ خدمات الفحص والتقييم الجوي سلسلة من اختبارات وفحوصات الطيران التي يتم إجراؤها لتحديد التصنيف التشغيلي لمساعدات الملاحة الراديوية أو للسماح بإجراء تقييم تشغيلي كامل من خلال تغطية نظام استطلاع الطيران المحدد.
٨ خدمات تقييم عوائق الطيران خدمة تقييم وتحديد وتحليل الأجسام الطبيعية أو غيرها التي تؤثر على المجال الجوي.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس

English

الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤)


أولا

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١‏- الهيئة: هيئة تطوير الطائف.

٢‏- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤‏- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥‏- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٦‏- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٧‏- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الطائف، والمراكز التابعة للمحافظة التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانيا

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة.

ثالثا

تهدف الهيئة ‏-دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي‏- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢‏- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣‏- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤‏- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.

٥‏- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦‏- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧‏- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨‏- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩‏- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة ‏-بما في ذلك الأحياء التاريخية‏- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١‏- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢‏- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣‏- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقا للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعا

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامسا

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢‏- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- اقتراح ما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الطائف إلى النطاق الإشرافي، والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

٤‏- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٥‏- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٦‏- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٧‏- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٨‏- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٩‏- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

١٠‏- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١١‏- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١٢‏- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادسا

١‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢‏- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة ‏-كتابة‏- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (على الأقل)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- تبلغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥‏- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعا

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١‏- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢‏- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا للائحتين واستنادا إلى السياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣‏- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس إلإقرارها.

٦‏- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧‏- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله.

٨‏- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للائحتين.

٩‏- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠‏- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامنا

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١‏- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢‏- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣‏- عائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

٤‏- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥‏- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعا

١‏- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

‏٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشرا

١‏- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق – ١ – ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ هــ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنطقة: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها (١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة.

المصرح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بمنطقة الصمان داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.

المادة الرابعة

يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، ‏-ويستثنى من ذلك‏- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة (مركز المناخ، ومركز الحيراء) المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.

٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.

٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.

٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.

٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.

٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.

٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.

٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.

المادة الخامسة

تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس  التنفيذي ‏-أو من يفوضه‏- وفقا للآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ- نسخة من الهوية الوطنية /  الإقامة سارية المفعول.

ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.

ج‏- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

د‏- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.

هـ‏- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة /  الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:

١- تقديم معلومات غير صحيحة.

٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.

٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.

٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).

٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.

٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.

٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.

٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.

٩- عدم دخول الدراجات النارية.

١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.

١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة السابعة

١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.

٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.

المادة الثامنة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة التاسعة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٢ / ٤٦) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.

الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.

نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.

تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.

المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

المفتش البيئي: موظف /  موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس  مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة الثانية

تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المادة الثالثة

يمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي وفقا لهذه الضوابط، ويكون حصرا لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.

المادة الرابعة

١- تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.

٢- تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم الأمر.

٣- للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد مخالفي هذه الضوابط.

٤- تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.

٢- ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- وجود شهادة صحية سارية المفعول للمصرح له ومكفوليه.

٤- الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى الساعة (السادسة) مساء.

٥- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها.

٦- يكون مالك الماشية مسؤولا مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.

٧- تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة «عزبة» لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط.

٨- دفع المقابل المالي (إن وجد).

٩- أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:

١- ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الرعي.

٢- الخروج بالماشية من نطاق الرعي المحدد، أو إدخال ماشية إضافية من الخارج.

٣- إطعام الكائنات الفطرية داخل المحمية.

٤- الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها وموائلها.

٥- سير المركبات ‏-وما في حكمها‏- في غير المسارات المخصصة لها داخل المحمية.

٦- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق) بخلاف خيمة الراعي.

٧- إشعال النار أو استعمالها خلافا لضوابط واشتراطات الهيئة.

٨- أي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية ‏‏-الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية ‏‏- البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق‏-٣‏-ت٤٦/٢) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣‏-٢٥‏-٠٠١) وتاريخ ١/‏١‏/٢٠٢٥م.


تمهيد

في إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية للريادة في مجال الحفظ البيئي وصون الطبيعة، أولت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اهتمامها بدعم البحث العلمي، إذ إن البيانات والمعلومات الدقيقة عن واقع التنوع الأحيائي أداة مهمة وداعمة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ومن هنا أتت هذه الضوابط لتضع الأطر العامة المنظمة لعملية البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والتعاون المشترك في مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته.

البحث العلمي: نهج استقصائي تجريبي منظم يتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها وفقا لأخلاقيات البحث العلمي في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة.

النشر العلمي: مخرجات أو ما ينتج عن الأبحاث العلمية من نشر النتائج جميعها أو بعضها في المجلات أو الدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية أو في كتب وتقارير أو ابتكار.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط البحث العلمي.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.

التنوع الإحيائي: تعدد وتنوع الكائنات على جميع مستوياتها، من الجينات إلى النظم البيئية.

الموائل الطبيعية: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز وضبط منظومة البحث العلمي وبناء الشراكات العلمية، وتمكين الباحثين من إجراء أنشطتهم البحثية والعلمية في المحمية.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة لغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:

١- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.

٢- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.

٣- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.

٤- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح خلال مدة (ثلاثين) يوما قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- نموذج طلب التصريح.

ب- مقترح البحث العلمي.

ج- أي متطلبات أخرى تراها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

المادة الخامسة

يلتزم الباحث بما يلي:

١- أعلى معايير الأداء والأخلاقيات والممارسات الجيدة في البحث العلمي، وأن يكون على دراية تامة بضوابط البحث العلمي في الهيئة مع التقيد باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٢- المحافظة على البيئة، والحد من التلوث البيئي، وتوخي الحذر في عدم إجراء تجارب وبحوث قد تؤذي البيئة والموائل الطبيعية.

٣- الأمانة العلمية وتحري الدقة في تنفيذ البحث العلمي وعرض النتائج وتفسيرها بمصداقية وشفافية، وعدم تشويه أو تزييف النتائج والحقائق العلمية.

٤- الحصول على التصاريح اللازمة لإجراء البحث العلمي من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

٥- يلتزم الباحثون في المشاريع المشتركة بالاتفاق فيما بينهم على آلية النشر قبل إرسال البحث العلمي إلى الناشر، وتوعية الشركاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، والفوائد المتبادلة، وإجراءات الانسحاب في أي مرحلة، وذلك قبل بداية البحث العلمي.

٦- في حال التعامل مع البيانات ذات الطبيعة السرية التي قد يتم الحصول عليها (مثال: معلومات حول الحالة الصحية للحيوانات، المواقع الدقيقة للحيوانات والنباتات النادرة في المحمية، أي نتائج تخص مواقع التكاثر للحيوانات)، يلتزم الباحث بسرية هذه البيانات، وخصوصيتها، ويحظر عليه استخدام مثل هذه البيانات لمنفعته الشخصية، أو لمنفعة طرف ثالث، أو لأي هدف آخر غير الهدف الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الهيئة.

٧- الاحتفاظ بسجل دقيق ومنظم وموثق للإجراءات التي يتبعها، والنتائج التي يحصل عليها، سواء النهائية أو المرحلية، وأن يكون ذلك قابلا للفحص والتدقيق من الهيئة.

٨- عدم نشر البحث العلمي وعرض نتائج البحث في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.

٩- عند اكتمال البحث العلمي، فإن للهيئة الحق في العينات والبيانات والنتائج ولا يجوز للباحث استخدامها في بحث آخر أو أهداف أخرى دون موافقة الهيئة.

١٠- مراعاة الأنظمة المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق النشر والتأليف وحفظ الملكية الفكرية.

١١- عدم حجب أي نتائج علمية أو معلومات عن الهيئة.

١٢- حفظ حقوق الهيئة في نتائج البحوث العلمية والفكرية والجهة الممولة، عند نشر نتائج البحث العلمي، وعدم استغلاله للدعاية أو لأي أغراض تجارية أو غير نظامية.

المادة السادسة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:

١- الحرص على جودة الأداء والمبادئ والضوابط العلمية المنظمة للممارسات التجريبية على الحيوان.

٢- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.

٣- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.

٤- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.

٥- يراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.

٦- تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكنا.

٧- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالبيئة عموما.

المادة السابعة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:

١- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة.

٢- الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض.

٣- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث العلمي، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالنظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية عموما.

٤- التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.

المادة الثامنة

يحظر على الباحثين ما يلي:

١- استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت تلك البحوث والتجارب ضرورية وذات أثر إيجابي لتكاثر السلالة أو المحافظة عليها، مع أخذ موافقة خطية من الهيئة.

٢- إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.

٣- إجراء البحوث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.

٤- القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.

المادة التاسعة

١- للهيئة الحق في تعليق البحث أو إيقافه مع منع الباحث من ممارسة البحث مستقبلا إذا ثبت مخالفة الباحث لأي من أحكام هذه الضوابط.

٢- للهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.