English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
اللائحة: لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.
النشاط: نشاط جمع التبرعات.
نشاط جمع التبرعات: نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، ومن خلال حثِّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، وفي وقت محدد.
المنشأة: كل شخصية اعتبارية سعودية مجاز لها ممارسة نشاط جمع التبرعات وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر سامٍ أو قرار مجلس وزراء.
الفرد: كل شخصية طبيعية تحمل الجنسية السعودية.
الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة أو الفرد على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
التصريح: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على استقبال التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
المرخص له: المنشأة أو الفرد الحاصل/ة على ترخيص ممارسة النشاط من المركز.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدِّم تبرعاً نقدياً أو عينياً.
الوسيط المعلن لجمع التبرعات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تتعاقد أو تتفق معه المنشأة للإعلان والترويج عن جمع التبرعات.
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية.
التعليمات: التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
مراقب الضبط: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعدّ بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.
١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.
٢- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:
١- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.
ب- شهادة تسجيل المنشأة.
ج- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.
٢- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:
أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.
ب- الفئة المستفيدة من التبرع.
ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.
ه- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.
ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.
ثانياً: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أولاً) باستثناء الفقرة (١/ب)، وذلك بعد موافقة المجلس.
ثالثاً: يبتُّ المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) يوماً في الحالات العادية، وخلال (١٥) يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد الوارد في البند (ثانياً) مقيداً بموافقة المجلس.
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
ثانياً: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً للضوابط التالية:
١- الغرض من إلغاء الترخيص.
٢- بيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).
٣- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
٤- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.
ثانياً: يعتبر الترخيص ملغى في الحالات التالية:
١- انتهاء الترخيص دون تجديده.
٢- حل المنشأة أو دمجها.
٣- في حال توافر المبلغ المستهدف.
يجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به (الجهة/ الشخص المتبرع/ة، قيمة التبرع -إن أمكن-).
أولاً: يكون جمع التبرعات بإحدى الطرق الآتية:
١- الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.
٢- المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.
٣- الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.
٤- الرسائل النصية.
٥- نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة يجب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة المخصص لذلك.
ثالثاً: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.
أولاً: للمرخص له جمع التبرعات العينية من خلال المقر الرئيس له أو فروعه أو خارجها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -إن تطلب ذلك- على أن تحتسب قيمتها التقديرية وتعكس على القوائم المالية.
ثانياً: يصدر الرئيس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينية.
يحظر على المرخّص له ما يلي:
١- قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
٢- جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها.
٣- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.
يجب على المرخّص له الالتزام بالآتي:
١- توضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع واطلاعه عليها.
٢- تثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها.
٣- أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر.
٤- إيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.
٥- صرف التبرعات في الغرض المحدّد له.
٦- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.
٧- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:
أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية.
ب- سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع).
ج- سندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.
٨- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:
أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه.
ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف).
ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فئات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فئة، التوزيع الجغرافي للمستفيدين).
د- آلية صرف التبرعات.
ه- مقدار المبالغ الفائضة (إن وجدت).
أولاً: يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها.
ثانياً: الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.
ثالثاً: يجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند.
رابعاً: إذا تعذر تطبيق البند (ثانياً) يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
مع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل التالية:
١- وسائل الإعلام المحلية.
٢- شركات الاتصالات المحلية.
٣- اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات.
٤- المطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها.
٥- وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة.
٦- الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة.
٧- المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات.
٨- أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
١- اسم المنشأة المتبرع لها.
٢- رقم تسجيل المنشأة.
٣- رقم الترخيص.
٤- رقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع.
٥- رابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع.
٦- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
٧- عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها.
٨- وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني).
٩- معلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه.
١٠- مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).
يجب عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.
يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط الآتية:
١- وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات.
٢- أن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة.
٣- توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.
يتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه التعليمات.
يصدر قرار من المجلس أو من يفوضه بتسمية مراقبين لضبط المخالفات بموجب هذه التعليمات واللائحة، على أن يتضمن القرار آلية الضبط وواجبات المراقبين.
لا يخل تطبيق أحكام هذه التعليمات بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخّص وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تُشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس للنظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويجب أن يكون رئيس اللجنة متخصصاً في الأنظمة، وألا يقل عدد أعضائها عن (٥) خمسة أعضاء، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدّد القرار مدة عضوية ومسؤوليات اللجنة ومهامها ومكافآت الأعضاء.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية»، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.
يبلغ المركز المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
تعتبر التعليمات مكملة للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية المعتمدة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول المخالفات والعقوبات
م | وصف المخالفة | العقوبة أو الغرامة المخالفة للمرة الأولى |
العقوبة أو الغرامة في حال تكرار المخالفة |
١ | ممارسة النشاط بدون ترخيص | ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٢ | ممارسة النشاط بترخيص ملغى | ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٣ | ممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص | ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٤ | ممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٥ | ممارسة النشاط بغير الطريقة المحدّدة بالترخيص | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٦ | استقبال التبرعات بدون تصريح | ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٧ | الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة في المادة (الرابعة عشرة) | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٨ | قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز | ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال |
٩ | إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز | ٤٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٠ | إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١١ | عدم تضمين الإعلان لأحد البيانات الواجب توافرها وفق المادة الخامسة عشرة | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٢ | تلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع دون أخذ موافقة المركز والجهات المعنية | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٣ | عدم تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٤ | عدم تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٥ | عدم تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة. | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٦ | جمع التبرعات بإحدى الطرق بغير الواردة في المادة التاسعة | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٧ | عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٨ | عدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
١٩ | عدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٠ | قيام الجمعيات بجمع التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية المرخصة أو أحد فروعها أو عدم أخذ بيانات المتبرع | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢١ | عدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيه | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٢ | توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بالنسبة للتبرعات الموسمية أو في حالة طلب إلغاء الترخيص دون أخذ موافقة المركز | ٢٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٣ | الإخلال بأي من شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) بعد صدوره | ٢٥٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال | ٥٠٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال |
٢٤ | صرف التبرعات بغير الغرض المحدد له | ٤٥٠٠ | ٥٠٠٠ |
٢٥ | جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية | ٤٠٠٠ | ٥٠٠٠ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة أمام كل منها:
الأكاديمية: الأكاديمية المالية.
التنظيم: تنظيم الأكاديمية المالية.
البنك: البنك المركزي السعودي.
الهيئة: هيئة السوق المالية.
المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.
القطاع المالي: القطاعات التي يشرف عليها البنك والهيئة.
تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما يأتي:
١- وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك والهيئة.
٢- عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنية الإلزامية.
٣- منح الشهادات المهنية المتعلقة بوظائف القطاع المالي؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالشهادات المهنية الإلزامية.
٤- تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع المالي، وتأهيل المدربين لتقديمها.
٥- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية؛ في مجالات اختصاص الأكاديمية.
٦- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالقطاع المالي.
٧- إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية.
٨- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع المالي -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية.
٩- الاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاص الأكاديمية.
١٠- عقد البرامج في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي، وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.
١- يكون للأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل على النحو الآتي:
أ- ممثلان من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة.
ب- ممثلان من البنك يرشحهما محافظ البنك.
ج- خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية -من غير منسوبي البنك والهيئة- يُرشحون بالتنسيق بين رئيس مجلس الهيئة ومحافظ البنك.
د- الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
٢- يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك.
٣- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي كل من الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:
١- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٤- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، ومتطلبات تأهيل المدربين فيها، ومتطلبات منح الشهادة المهنية لتلك الوظائف.
٥- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.
٦- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
٧- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.
٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.
١١- تعيين أمين سر المجلس.
١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمّات ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة -على الأقل- من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وأمين سر المجلس.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- يجوز -في الحالات العاجلة، ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ويجوز كذلك اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم.
٧- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي يعيَّن في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويُحدّد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
١- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٢- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس.
٤- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح، والإشراف على سير عمل الأكاديمية والعاملين فيها.
٥- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.
٦- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية، ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
٧- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
٨- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها وما قد يعُوق تحقيق أهدافها، وتضمينها توصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
٩- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.
١٠- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهمّاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.
تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:
١- الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة.
٢- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها.
٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
٤- العائد من استثمار أموالها.
٥- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
١- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية ولوائحها المالية.
٢- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في البنك.
تعامل الأكاديمية من حيث الإيرادات والاستثمار معاملة الهيئة.
١- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية.
٢- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة؛ بنسخة منه.
يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
يحلّ التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤١هـ.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.
١- الأساس النظامي:
بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.
٢- الهدف من هذه الوثيقة ونطاق التطبيق:
تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من المنشآت التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الكهرباء، وكذلك تحديد مسؤوليات المرخّص له بالتوزيع.
٣- التعريفات والمصطلحات:
أ- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
ب- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
النظام: نظام الكهرباء.
المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية: مصادر تغذية احتياطية بالسعة المحدّدة والمدة اللازمة للأحمال الضرورية للمنشأة عند انقطاع الخدمة الكهربائية، كالمولدات الاحتياطية ومزوّد الطاقة المستمرة (UPS).
المنشأة: أي منشأة من المنشآت الملزمة بتأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية بموجب المادة الثامنة من النظام.
مفتاح التحويل التلقائي (ATS): هو مفتاح لتحويل التغذية الكهربائية بشكل تلقائي إلى المصدر الاحتياطي عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.
مزوّد الطاقة المستمرة (UPS): عبارة عن وحدات كهربائية يتم ربطها بالأحمال، لتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها لتغذية هذه الأحمال فور انقطاع الخدمة الكهربائية.
الأحمال الضرورية: الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي والتي تحددها المنشآت وفق احتياجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نصّ عليها كود البناء السعودي، حيث تؤخذ هذه الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياطي.
حالات الطوارئ: كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخّص له بالنقل أو المرخّص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء كان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.
الشبكة العامة: منظومة النقل أو منظومة التوزيع بحسب الحال.
٤- اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
على كل منشأة أن تلتزم بما يلي:
أ- تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، وتحدّد المنشأة نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي.
ب- فحص وصيانة وتشغيل المصدر الاحتياطي بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.
ج- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، والحصول على تخصيص الوقود من الوزارة، وتحديد الموقع المناسب لتخزين الوقود، وذلك وفق شروط كود البناء السعودي.
د- توفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياطي الطاقة الكهربائية البديلة بشكل تلقائي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الفترات الزمنية التي نصّ عليها كود البناء السعودي.
ه- توفير مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده المنشأة، بحيث يقوم هذا المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.
و- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة.
ز- عدم استخدام المصدر الاحتياطي إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، مع الالتزام بالأحكام المتعلقة باستخدام الوقود وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ح- الالتزام بجميع الشروط التي نصّ عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
ط- تحقيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي الصادرة من الجهة المختصة.
٥- توفير البيانات اللازمة للمرخّص له بالتوزيع وتسهيل مهامه:
أ- على المنشأة أن تلتزم بتسهيل مهام المرخّص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثل المنشأة المختص مع الالتزام بتواجده أثناء الزيارة.
ب- على المنشأة أن تلتزم بتزويد المرخّص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مرفقاً معها جميع الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياطي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١- المخططات الأحادية للشبكة الداخلية للمنشأة، على أن يوضح فيها التالي:
مستوى الجهود الكهربائية.
نقاط الربط مع الشبكة العامة، والمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
الأحمال المرتبطة بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
٢- البيانات الفنية الخاصة بجميع الأجهزة والمولدات والمعدات والتمديدات المخصصة للمصادر الاحتياطية وتوزيعها، شاملة بيانات ومعلومات تفصيلية عما يلي:
البيانات الفنية للمولدات الاحتياطية شاملة سعتها وطبيعتها ومواصفاتها.
البيانات الفنية لوحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) شاملة سعتها.
البيانات الفنية لمفتاح التحويل التلقائي (ATS) شاملة سعة القواطع، ووثيقة توضح ضبطيات أجهزة الحماية للمفتاح.
مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المصدر، وأماكن تخزينها وسعتها.
سياسة الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تعتمدها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته وضمان جاهزيته لتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها.
سجل الفحص والصيانة للمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
طريقة عزل المصدر الاحتياطي عن مصدر التغذية من الشبكة العامة.
أي بيانات فنية أخرى تتعلق بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
٣- كشف بالأحمال التي تحددها المنشأة والتي سيتم تغذيتها من قبل المصدر الاحتياطي، على أن يرفق بالكشف بيان عن كميات الاستهلاك لهذه الأحمال.
٤- الوثائق المتعلقة بشهادة صلاحية أو اعتماد عمل المصدر الاحتياطي من جهة التوريد أو الصيانة المعتمدة.
٦- فحص وصيانة المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
أ- على المنشأة اتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة إليه، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياطي، شاملاً جميع مكوناته، وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن تكون متوافقة مع شروط كود البناء السعودي في ذلك.
ب- على المنشأة توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياطي، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أيًّا من مكوناته.
ج- على المنشأة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة، ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً من المنشأة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها، على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخّص له بالتوزيع.
٧- برنامج التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية:
أ- يقوم المرخّص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية لدى المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ورفعه للهيئة لاعتماده.
ب- يتولى المرخّص له بالتوزيع القيام بالتفتيش الدوري اللازم على المصادر الاحتياطية، بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، على أن يشمل التالي:
١- التأكد من وجود المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها المنشآت، بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.
٢- التأكد من توفر كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، وأنه يتوافق مع الحد الأدنى اللازم.
٣- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بما في ذلك التحقق من عمله بشكل صحيح.
٤- التأكد من وجود وحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تحددها المنشأة، ومدى مناسبة حجمها والتأكد من عملها بشكل سليم.
٥- مدى مناسبة سياسة وسجل الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تضعها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته، وضمان جاهزيته عند الحاجة إليه.
٦- التأكد من تحقق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.
٧- التأكد من إجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة للمصدر الاحتياطي، والتي تقوم بها المنشأة إن لزم الأمر.
٨- التأكد من استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للمصدر الاحتياطي.
ج- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التفتيش الدوري، وفق ما تحدده الهيئة.
د- للمرخّص له بالتوزيع أن يطلب من المنشأة التعديل في قدرة المصدر الاحتياطي أو أي من مكوناته أو تمديداته، وذلك ليتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.
٨- سجل المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
أ- على المرخّص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات يدوّن فيها المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري الذي يجرى عليها.
ب- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.
٩- أحكام ختامية:
أ- تُطبّق على أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء (المخالفات والعقوبات).
ب- يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.
الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال).
المركز: مركز المعلومات الوطني.
المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات.
اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.
١- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
٢- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
٣- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
٤- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.
٥- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
٦- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
١- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.
١- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقاً للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.
١- تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز.
٢- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات
في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك.
ب- البتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.
ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية- إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.
د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
٣- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
٤- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة
أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط.
٥- تضع اللجنة قواعد عملها.
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.
١- التمهيد:
يتضمن التمهيد ما يأتي:
أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح».
ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية».
ج- اسم مانح الامتياز.
د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.
ه- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.
٢- قائمة المحتويات:
بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.
٣- مانح الامتياز ومجموعته:
١- معلومات مانح الامتياز الآتية:
أ- الاسم التجاري.
ب- العنوان ووسائل الاتصال.
ج- العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.
د- تاريخ التأسيس ومكانه.
ه- مالك مانح الامتياز.
٢- معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم
أو خدماتهم:
أ- الاسم التجاري لكل منهم.
ب- عنوان كل منهم.
ج- علاقة كل منهم بمانح الامتياز.
د- المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.
٣- إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:
أ- التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.
ب- اسم المستحوذ منه.
٤- خبرة العمل:
١- بيان خبرة مانح الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:
أ- أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.
ب- أعمال الامتياز الأخرى.
٢- قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:
أ- المسمى الوظيفي وصاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة.
ب- الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.
٥- مانح الامتياز الرئيس:
١- إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس:
أ- اسمه التجاري.
ب- عنوانه وتفاصيل الاتصال به.
ج- علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
٢- بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة.
٣- بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:
أ- بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.
ب- تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.
ج- حالات إنهاء الاتفاقية.
د- مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.
٦- التقاضي:
١- التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواءً كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية أو جنائية أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:
أ- أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.
ب- الاحتيال.
ج- مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.
د- ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.
ه- مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.
٢- التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر -في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته، فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (١) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.
٧- إجراءات الإفلاس:
بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (٣) من هذه المتطلبات في السنوات العشر الأخيرة:
أ- افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.
ب- افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة، بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.
ج- كان طرفاً في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.
٨- المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:
١- إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلاً للرد.
٢- بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان:
أ- وصف الدفعة.
ب- المبلغ.
ج- تاريخ أداء الدفعة.
٩- تقدير الاستثمار المبدئي:
التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم تشغل إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدَّرة في البلد المشغلة فيه.
١٠- مناطق وحصرية الامتياز:
١- تحديد ما إذا كان الامتياز حصرياً أم لا.
٢- التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.
١١- موقع ممارسة أعمال الامتياز:
١- بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.
٢- مدى مساعدة مانح الامتياز لصاحب الامتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.
٣- فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:
أ- التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.
ب- مدى وجوب موافقة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز على الموقع، والشروط المتعلقة بالموافقة.
٤- ما إذا كان على مانح الامتياز التزامات تجاه صاحب الامتياز بشأن المساعدة في تشييد المقر وإدخال التعديلات التي تطرأ عليه، بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة.
١٢- المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:
١- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، داخل أو خارج المملكة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز
أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.
٢- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، التي افتتحت أو أقفلت في المملكة في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز
أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.
٣- عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.
١٣- حقوق استخدام الملكية الفكرية:
١- بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:
أ- وصف حق الملكية الفكرية.
ب- مالك حق الملكية الفكرية، والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في استخدامه والترخيص باستخدامه إذا لم يكن هو مالكه.
ج- إذا كان حق الملكية الفكرية مسجلاً في المملكة، فيلزم بيان تاريخ التسجيل ورقمه ومكانه.
د- بيان مفصّل بأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشأن حق الملكية الفكرية قد تؤثر بشكل كبير في ملكيته أو استخدامه.
٢- في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية، تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها من قِبله.
١٤- توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:
١- بيان التفاصيل الآتية:
أ- أي اشتراط على صاحب الامتياز للاحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع
أو الخدمات.
ب- أية ملكية لمانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب الامتياز مطالباً بشراء بضائع أو خدمات منه.
ج- أي التزام على صاحب الامتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.
د- التزام مانح الامتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب الامتياز في حال تم الاتفاق على ذلك.
ه- ما إذا كان لمانح الامتياز صلاحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصلاحية.
و- ما إذا كان مانح الامتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له (إن وجد) يتمتع بتخفيض أو مزايا مالية من الغير المرتبط بصاحب الامتياز ومدى مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز.
٢- ما إذا كان مانح الامتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد الأسعار، لمصلحة أصحاب الامتياز.
١٥- التسويق والإعلان:
١- وصف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتسويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانح الامتياز سيدفع أي نفقات إعلانية في منطقة صاحب الامتياز.
٢- إذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يسيطر عليه مانح الامتياز أو يديره بنفسه أو يسيطر عليه الغير أو يديره لمصلحة مانح الامتياز، ويكون صاحب الامتياز ملزماً بالمساهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي:
أ- صفة المساهمين في الحساب (مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي).
ب- تحديد المبلغ الذي يجب على صاحب الامتياز المساهمة به في الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلف.
ج- ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها:
ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.
د- الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.
ه- الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.
و- أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.
ز- نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.
ح- ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.
١٦- انتهاء مدة الاتفاقية:
١- ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضاً عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.
٢- دون إخلال بأحكام المادة (العشرين) من النظام، تفاصيل الترتيبات، إن وجدت، التي سيتم تطبيقها على المخزون غير المبيع ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى، التي سبق شراؤها عند إبرام الاتفاقية، ويشمل ذلك:
أ- في حال قيام مانح الامتياز بشراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.
ب- آلية تحديد الأسعار في حال كان على مانح الامتياز شراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.
٣- حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
ملاحظة: في حال كان أي جزء من متطلبات وثيقة الإفصاح لا ينطبق على الامتياز
أو مانح الامتياز، فيتعيّن كتابة عبارة: «لا ينطبق».
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١-٠٥ /١٨٨/ ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٨٨) المنعقد
بتاريخ ١٢/٠٦/ ١٤٤٤هـ، بشأن اعتماد وتحديث «اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة» الوثيقة رقم (م.إ-١٨٨-٢٣-٠٥-٠١-٠١) وفقاً للآتي:
١- تعديل مسمى اللائحة
المادة/البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
اسم اللائحة | اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية. | اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية. |
٢- تعديل بنود المادة الخامسة وإعادة صياغتها
المادة/البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
٥/٣ | يَصدُر الترخيص بقرار من نائب المحافظ للمطابقة والجودة في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات قابلاً للتجديد تلقائياً ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل ٦٠ يوماً من تاريخ نهاية الترخيص. | يَصدُر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات. |
٣- تعديل بنود المادة الثانية عشرة وإعادة صياغتها
المادة/البند | المادة/البند | النص بعد التعديل |
– | – | إضافة: ١٢ /٣ /٤ عند تقدُّم مستورِد و/أو مصدِّر من داخل المملكة أو خارجها للحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، فإنه يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ الاختبارات والتدقيق على مُقدِّم الطلب، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على تلك النتائج، وذلك وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح. |
– | – | إضافة: ١٢ /٤ /٧ يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو تدقيق التجديد على المستورِد و/أو المصدِّر -من داخل المملكة أو خارجها- الذي يرغب في الحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على نتائج التدقيق المجراة على المصنِّع وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح. |
٤- تعديل بنود المادة الثانية والعشرين وإعادة صياغتها
المادة/البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
اسم المادة | الأمور المالية | التكاليف المالية |
٢٢ | ٢٢ /٥ في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة لعلامات تجارية متعدِّدة لنفس السلعة ومسجَّلة باسمها، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى بناءً على البنود الواردة في الجدول رقم (١) ويتم إضافة فقط التكاليف المحددة في البند (٥) أو (٦) لكل علامة تجارية إضافية. ٢٢ /٦ في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص لسلعة مرخص لها سابقاً وبعلامات تجارية مستقلة، يتم فقط احتساب التكاليف المحددة في البند (٥) أو (٦) لكل علامة تجارية إضافية. |
٢٢ /٥ حذف
٢٢ /٦ حذف |
– | – | إضافة: و) تحتسب تكاليف مهام التدقيق الأبيض للمنشآت “المصانع” التي تبدي رغبتها في ذلك أثناء مرحلة المنح المبدئي بقيمة ٥٠٠٠ ريال |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.
المبني على قرار وزير الصحة رقم ١٤٤١/ ٨٣٣٩٣٦ وتاريخ ١٦ /٠٦/ ١٤٤١هـ
المواد المخدرة:
أولاً: الجدول الأول يشمل المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:
١. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.
٢. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.
٣. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.
٤. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.
٥. فئة (ه) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.
ثانياً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الأول المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الصفراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ثالثاً: فئة (د) من الجدول الأول، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
رابعاً: المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها ٨ ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
المؤثرات العقلية:
أولاً: الجدول الثاني يشمل المؤثرات العقلية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:
١. فئة (أ) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.
٢. فئة (ب) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.
٣. فئة (ج) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.
٤. فئة (د) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.
٥. فئة (ه) تضم المؤثرات العقلية المراقبة محلياً بالمملكة.
ثانياًً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الثاني المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الخضراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ثالثاً: فئة (أ) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
رابعاً: المؤثرات العقلية التالية:
١. FENETYLLINE
٢. METHAQUALONE
٣. SECOBARBITAL
الواردة في الفئة (ب) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
خامساً: المؤثرات العقلية التالية:
١. EPHEDRINE
٢. ETHANOL
٣. NOREPHEDRINE
الواردة في الفئة (ه) من الجدول الثاني إذا كانت على شكل صيدلاني وللعلاج الطبي فإنها تخضع للرقابة وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما المستحضرات الصيدلانية التي يكون أحد مكوناتها إحدى هذه المواد فإنها لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن يطبق عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وما عدا ذلك فتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦/ ١٤٢٧هـ, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ.
سادساً: المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة.
سابعاً: تعامل المواد القياسية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها.
ثامناً: كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
السلائف الكيميائية:
الجدول الثالث يشمل السلائف الكيميائية وينقسم إلى فئتين على النحو التالي:
١. فئة (أ) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٨م.
٢. فئة (ب) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٨م.
البذور والنباتات:
الجدول الرابع يشمل النباتات والبذور المحظورة وأي جزء منها وفي جميع أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).
اللجنة الاستراتيجية: اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
اللجنة: لجنة استثمارات الشركات الكبرى.
المركز: مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الشركات الكبرى: الشركات السعودية المستهدفة وفق معايير التصنيف التي تعتمدها اللجنة.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، لاعتماد عرضها على اللجنة الاستراتيجية.
٢- تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله –بشكل دوري- واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى اللجنة.
٣- اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٤- اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٥- اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٦- اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٧- عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.
٨- عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
٩- إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة.
١٠- العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك.
١١- التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها.
١٢- طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.
١٣- متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.
١٤- رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه، إلى اللجنة.
١٥- الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية.
١٦- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.
تتولى اللجنة -فيما يتصل بأعمال المركز- الإشراف على إدارة شؤون المركز، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
١- عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمة لتنفيذها؛ على اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها.
٢- اعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى.
٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها.
٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٥- مراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
٦- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
٧- الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
٨- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له.
٩- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).
١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
١١- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وللجنة –في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها.
وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
تسري على أعمال اللجنة -فيما يتصل بالمركز- الأحكام الآتية:
١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
٢- تجتمع اللجنة مرة –على الأقل- كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل.
٣- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء.
٤- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
٦- يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء.
٧- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز الموافقة عليها إلكترونياً، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنة.
٨- للجنة أن تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويمارس الاختصاصات التالية:
١- اقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة.
٢- الإشراف على سير العمل في المركز.
٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة.
٤- إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى اللجنة.
٥- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
٦- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
٧- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي تفوضه اللجنة بها.
٨- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية للمركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى اللجنة.
٩- رفع تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها.
١٠- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٣- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز.
١٤- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.
وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.
١- تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
أ- ما يخصص له من إعانات حكومية.
ب- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ج- أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.
١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة؛ واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تُعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر)
من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
التنظيم: تنظيم المدينة.
المجلس: مجلس إدارة المدينة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
المختبر الوطني: مختبر مركزي تابع للمدينة يقوم بدور مرجعي بوصفه بيت خبرة في عمل الأبحاث وتقديم الاستشارات والدراسات في مختلف مجالات العلوم والتقنية للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى دوره مؤسسةً وسيطةً تساهم في نقل التقنية وتجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية والتجارية.
البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنتاج البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
التقنية الحصرية: التقنية التي يملكها مبتكروها ومطوروها وليست متاحة على نحو تجاري يسهّل حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والأجهزة والآلات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها وقطع غيارها.
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
تُعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعاً في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ما يأتي:
١- تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتائجها، والإسهام في تحويل مخرجاتها إلى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة.
٢- تطوير البنية التحتية البحثية لديها وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وتمكين الغير من الاستفادة منها.
٣- التعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية، ونقل التقنية وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنية الحصرية وتملّكها، والإشراف العلمي والتقني والفني على تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية، وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها ومواردها إلى ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة؛ بما يرفع من جودة مخرجات البحث والتطوير والابتكار.
٤- الاستثمار، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.
٥- استقطاب الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلمية والتقنية والبحثية من داخل المملكة وخارجها، وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية البحثية لديها.
٦- الإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتعلقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.
٧- المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإيجاد حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصاتها.
٨- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والأعمال، ذات الصلة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.
٩- الإسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية والتقنية وتيسير مفاهيمها للمجتمع.
١٠- إنشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرّعات أعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمة لها، وإيجاد قيم اقتصادية منها.
١١- استضافة المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة.
١٢- تحفيز الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٣- تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني.
١٤- تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها وفقاً للإجراءات النظامية.
١٥- أي مهمات أخرى ذات صلة بأهداف المدينة واختصاصاتها يقرّها المجلس.
١- يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
هـ- الرئيس التنفيذي.
و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.
٢- يُعيّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
٣- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
المجلس هو السلطة العليا للمدينة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على تنفيذ المدينة للمهمّات المنوطة بها.
٢- الموافقة على الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، واعتماد البرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
٣- اعتماد الحوافز الخاصة بالباحثين في المدينة، بما في ذلك القواعد المنظّمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وفق حوكمة تعتمدها اللجنة العليا.
٤- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المدينة في مجالات اختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.
٥- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، ووضع الآليات والضوابط لذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة.
٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
٧- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة.
٨- اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.
٩- اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
١٠- اعتماد اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير العمل في المدينة.
١١- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
١٢- الموافقة على استثمار أموال المدينة، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المدينة والمرافق الداعمة لنشاطاتها داخل المملكة.
١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود.
١٥- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم له عن سير العمل في المدينة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وله تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو اللجان التابعة للمجلس، أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المدينة.
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر التوصيات والقرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٤- يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها ولا تعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.
٥- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.
٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٧- يكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والتوصيات والقرارات.
وللمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدّد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركّز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:
١- الإشراف على سير العمل في المدينة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٢- اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بأنشطة المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها اللجنة العليا، والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمدينة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٤- تعيين منسوبي المدينة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المدينة، ومشروع تقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي؛ ورفعها إلى المجلس.
٦- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
٧- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في المدينة، ورفعها إلى المجلس.
٨- الإشراف على الكيانات التابعة للمدينة وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس.
٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس.
١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
١١- التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين بحسب ما يقتضيه سير العمل في المدينة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
١٢- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المدينة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.
١٣- تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات اختصاصاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
١٤- تمثيل المدينة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٥- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المدينة.
يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة.
١- تتألف موارد المدينة مما يأتي:
أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- عوائد استثماراتها.
هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المدينة ومعاملاتها وبياناتها، وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.