التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

١- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٢- النظام: نظام البنك.

٣- الصندوق: صندوق التنمية الوطني.

٤- المجلس: مجلس إدارة البنك.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.

٧- المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

١- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالصندوق.

٢- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع

الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.

ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها

من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.

ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.

د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.

ه- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.

ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.

ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.

ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.

ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (١/ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.

م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء– تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الخامسة

١- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٢- يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائباً للرئيس.

٣- يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجهٍ خاص ما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.

٦- الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.

٧- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.

٨- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.

٩- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة.

١١- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

١٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٥- اقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.

١٦- إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٨- الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

٢٠- اقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني.

٤- للرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٨- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك.

١٠- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.

٥- إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.

٦- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

٨- تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٩- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٠- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١١- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

١٢- الإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

١٣- تمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

١٤- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

المادة التاسعة

١- تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون موارد البنك مما يلي:

١- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.

٢- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

٣- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٥- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

English

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.

النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

لائحة تصنيف المخالفات: لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة.

لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.

البناء/ المبنى: ما يُشيَّد معمارياً ويًجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

المصمم المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.

المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء، التي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

العيب الخفي: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقاً لمتطلبات الكود.

جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.

رخصة الممارسة: تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.

الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.

الفصل الثاني
هدف ونطاق تطبيق الكود

المادة الثانية

يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

المادة الثالثة

يتكوّن الكود من الآتي:

١- الاشتراطات الإدارية.

٢- المتطلبات والاشتراطات المعمارية.

٣- المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.

٤- المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.

٥- المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.

٦- متطلبات واشتراطات ترشيد الطاقة.

٧- المتطلبات والاشتراطات الصحية وترشيد المياه.

٨- متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.

٩- متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.

١٠- متطلبات واشتراطات المباني القائمة والتاريخية.

١١- متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.

١٢- متطلبات واشتراطات المباني السكنية.

١٣- المواصفات القياسية المرجعية.

١٤- أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تعتبر متطلبات واشتراطات الكود وحدة متكاملة واجبة التطبيق.

المادة الخامسة

يُطبَّق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

المادة السادسة

تُطبَّق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.

المادة السابعة

يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام.

الفصل الثالث
مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

المادة الثامنة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.

٢- إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها.

٣- متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

٤- متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

٥- إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.

٦- الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.

٧- حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.

٨- بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.

٩- تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.

المادة التاسعة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.

المادة العاشرة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الطاقة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

٢- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها.

٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام الصادرة عنها.

٢- تحديث المواصفات القياسية المرجعية للكود وفق ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية.

المادة الثانية عشرة

تتولى الجهة المختصة بالوزارة مهمة التنسيق لإتمام الربط الآلي بين منصة بلدي والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاز مهامها التخصصية المتعلقة بتطبيق الكود.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة

يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم، على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.

المادة الخامسة عشرة

للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات، وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص، ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تحسين أو تطوير الكود.

الفصل الرابع
شهادة الإشغال

المادة السادسة عشرة

لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (SBC201).

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات والمخططات حسب التنفيذ.

المادة الثامنة عشرة

يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:

– رقم وتاريخ رخصة البناء.

– اسم وعنوان صاحب المبنى.

– عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.

– اسم الجهاز البلدي.

– نوع الاستخدام والإشغال.

– توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.

– اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.

المادة التاسعة عشرة

للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ، بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.

المادة العشرون

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.

الفصل الخامس
التفتيش والمراقبة والمتابعة

المادة الحادية والعشرون

تتم أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، مع أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود.

المادة الثانية والعشرون

يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.

المادة الثالثة والعشرون

يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود.

الفصل السادس
تحديث كود البناء وتطويره وإعادة إصداره

المادة الرابعة والعشرون

تتولى اللجنة الوطنية اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعنيه الأمر تزويد اللجنة مباشرة أو الجهة المختصة بالوزارة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.

المادة الخامسة والعشرون

تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه، ودراسة تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو التحديث.

المادة السادسة والعشرون

تعد اللجنة الوطنية الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتشارك الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون

للوزارة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات للقيام بمهامها المتعلقة بتطبيق الكود حسب لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.

المادة الثامنة والعشرون

تتولى الجهة المختصة بالوزارة المهام التالية:

١- وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

٢- عمل الأدلة الإجرائية والنماذج الموحدة اللازمة وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.

٣- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود.

٤- الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.

٥- متابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.

٦- إعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.

٧- تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.

٨- أي مهام أخرى تسند إليها.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات -من تاريخ صدور شهادة الإشغال- من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.

٢- يبقى الالتزام في التعويض المذكور في الفقرة (١) ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

٣- يكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على التنفيذ.

٤- يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.

المادة الثلاثون

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ملحق
مراحل تطبيق الكود

المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٠هـ، ويُطبَّق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج – أكثر من ٢٣م)، المستشفيات، الفنادق.

المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤١هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من ٢٣م، المباني عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٢هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٣هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٤هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن

English

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديداً في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، وبناءً على قاعدة الاختيارية والطوعية فقد اتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة التالية:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلّغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين في كلا البلدين عند الحاجة وبالتناوب؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما و/أو أنشطتهما وفعالياتهما.

٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبدِ أحد الطرفين -كتابة- رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما ويعتبر أي تعديل أو ملحق لهذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تنه بعد.

وقعت هذه المذكرة في مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس
عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
في المملكة الأردنية الهاشمية

مهند علي حجازي
 

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير الأحساء.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٤- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٦- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٧- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الأحساء، والمراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة الأحساء، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها،

وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، وما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الأحساء إلى النطاق الإشرافي، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للائحتين واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على المجلس لإقراره.

٨- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للائحتين.

٩- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً لميزانية الهيئة واللائحة المالية.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و(السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

أولاً: تُعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

١ – مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يُصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (١٠%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (٥%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢- يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

ثانياً: تُعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

١- إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكوّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.

٢- تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويُعد محضر المعاينة المكتمل -في حال عدم تمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها- استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في بنك التصدير والاستيراد السعودي، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة في وزير الدولة لصاحبة الجلالة من خلال إدارة ضمان ائتمان الصادرات (كجهة تمويل للصادرات البريطانية) (المشار إليهما فيما بعد بالمشاركين)، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما في مجال ائتمان الصادرات وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
سياسات وممارسات ائتمان الصادرات

يتعاون المشاركان فيما يتعلق بمجال ائتمان الصادرات، وفقاً لسياسات المشاركين وإجراءاتهما، والقوانين، والممارسات، والمبادئ، والتفاهم والترتيبات التي تنظم أنشطة كل منهما؛ وعلى أساس التعامل العادل بينهما.

المادة الثانية
التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

يشمل التعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- المجالات الآتية:

١- تبادل الخبرات في مجال ائتمان الصادرات، والتمويل المهيكل، وتمويل التجارة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة.

٢- تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأنظمة والسياسات المتعلقة بائتمان الصادرات.

٣- التواصل المستمر بينهما من خلال الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال كلما دعت الحاجة لذلك.

٤- تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمهارات المهنية لمنسوبيهما وفق آلية يتفق عليها لاحقاً.

٥- تشجيع التعاون بينهما في مجال التدريب والتطوير المهني في مجال ائتمان الصادرات.

٦- أي مجال آخر يتفق عليه المشاركان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة
التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك

١- يقدم كل مشارك إلى المشارك الآخر معلومات عن المشاريع القائمة أو المحتملة التي تنفذها أو تعتزم تنفيذها المؤسسات التابعة لبلده، والتي يحتمل أن تكون موضوع تعاون بموجب هذه المذكرة، وذلك دون إخلال بالقوانين والأنظمة المتبعة لدى المشاركين.

٢- يقدم كل مشارك الدعم لمشاريع في بلد ثالث تنطوي على توريد السلع والخدمات السعودية والبريطانية، وفق الآتي:

أ- تخضع شروط وأحكام الدعم لسياسات وإجراءات كل مشارك، وممارساته، ومبادئه، وأي تفاهمات، ترتيبات، وكذلك القوانين والتعليمات النظامية الأخرى التي تحكم أنشطتهما.

ب- يقدم كل مشارك الدعم المعتاد من جانبه بموجب شروط وثائقه الخاصة، وعند الاقتضاء، ينظر المشاركان في استخدام وثائق مشتركة بينهما.

ج- يقوم كل مشارك دون إخلال بأي قيود قانونية وأي متطلبات لموافقة أي طرف آخر، بتزويد بعضهما البعض بمعلومات عن المشروع والتمويل المقترح له.

٣- يعمل المشاركان عند الاتفاق على التعاون في مشروع محدد -خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق- (دون الإخلال بأي قيود نظامية أو متطلبات لموافقة أي طرف ثالث) على بذل الجهود اللازمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بذلك المشروع والتعاون في أداء أي تقييمات بيئية واجتماعية وحقوقية ذات صله به.

٤- يكون تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين المشاركين المشتملة على توفير مصدر موحد لدعم ائتمان الصادرات أو لمعالجة الصعوبات بعد تقديم الدعم لمشروع محدد، من خلال اتفاقات مستقلة يوافق عليها المشاركان –كتابة- في حدود اختصاصاتهما ووفق الإجراءات النظامية لكل مشارك.

المادة الرابعة
سرية المعلومات

يلتزم المشاركان بأخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بناءً على هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقل أي معلومة متعلقة بالمشارك الآخر أو بهذه المذكرة أو حصل عليها خلال دخوله في هذه المذكرة أو أثناء تنفيذها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة –كتابية- من المشارك الآخر. باستثناء الآتي:

١- المعلومات المطلوب الكشف عنها بموجب أي قوانين أو لوائح مطبقة، أو محاكم، أو مؤسسات حكومية، أو ضريبية، أو مراجعي حسابات، أو سلطات تنظيمية أخرى.

٢- المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو يمكن الحصول عليها من خلال الوسائل العامة قبل الكشف عنها بموجب هذه المذكرة. أو

٣- المعلومات التي كانت بالفعل في الحيازة القانونية للمشارك المستلم قبل أن يتم الإفصاح عنها بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة
التكاليف المالية

يتحمل كل مشارك -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة
حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
أحكام عامة

١- تهدف هذه المذكرة إلى وضع مبادئ توجيهية عامة فقط بقصد تأسيس علاقة تعاون بين المشاركين -في إطار هذه المذكرة- والغرض منها تيسير التواصل بين المشاركين فقط.

٢- تعبّر هذه المذكرة عن نية المشاركين في تعزيز التعاون بينهما -في إطار هذه المذكرة- ولا تترتب أي التزامات قانونية على المشاركين.

المادة الثامنة
النفاذ والتعديل والإلغاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها من المشاركين وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبد أحد المشاركين رغبته في إنهائها بناءً على إشعار مكتوب يقدمه إلى المشارك الآخر قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٢- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على اتفاق مكتوب موقع من الممثلين المفوضين لكل مشارك بعد الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين، باللغتين العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن بنك التصدير والاستيراد السعودي

معالي المهندس/ سعد بن عبدالعزيز الخلب

الرئيس التنفيذي

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

وزير الدولة لصاحبة الجلالة

من خلال

إدارة ضمان ائتمان الصادرات

(كجهة تمويل للصادرات البريطانية)

لويس تايلور

الرئيس التنفيذي لإدارة ضمان ائتمان الصادرات البريطانية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

حوكمة التنسيق بين وزراء الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٦٢١ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٩٨٥ وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:

١- إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢- إعداد تقرير تقويم للحوكمة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور (سنة) من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

English
صدر في: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English
صدر في: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونية

English

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

(أحكام عامة)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

المادة الثانية

تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

المادة الثالثة

لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

المادة الرابعة

يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة السادسة

في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

المادة السابعة

فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

المادة الثامنة

يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

المادة التاسعة

تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة العاشرة

تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

المادة الحادية عشرة

في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:

١- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.

٢- أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.

٣- تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

(باب الكتابة)

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.

٢- لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

المادة الثالثة عشرة

في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

(باب الدليل الرقمي)

المادة الرابعة عشرة

تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

المادة الخامسة عشرة

إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

(باب الشهادة)

المادة السادسة عشرة

يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:

١- أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

٢- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

(باب المعاينة)

المادة التاسعة عشرة

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

(باب الخبرة)

المادة العشرون

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:

١- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

٢- إبلاغ الخبير بقرار الندب.

٣- طلب رد الخبير.

٤- إيداع تقرير الخبرة.

٥- مناقشة الخبير في تقريره.

المادة الحادية والعشرون

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الثانية والعشرون

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

(أحكام ختامية)

المادة الثالثة والعشرون

فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

المادة الرابعة والعشرون

تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٤) الصادر في ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م.