التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

المادة الثالثة

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد  المعرَّفة في هذا النظام  ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

(تُحذف المواد التفسيرية لهذه المادة ويُنقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة)

المادة الخامسة

أ – لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.

ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.

ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

٥/١: الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن اثنين وعشرين سنة.

٣- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

٤- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٥- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

٦- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٥/٢: إجراءات منح رخَص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:

١- يُقدّم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.

٢- يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.

٣- بعد صدور الموافقة المبدئية يُمهَل مقدم الطلب مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدورها لتجهيز المحل واستكمال المتطلبات التالية:

أ – تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

ب- تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

ج- توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م وتقديم ما يُثبت ذلك عند استيرادها.

٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية مالم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٥- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وتُجدد متى ما التزم المرخص له بالشروط الواجبة لمنحها.

٥/٣: يجوز جلب الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء على ألا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.

٥/٤: يُشترط أن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م.

٥/٥: تُطبّق الإجراءات الواردة في المادة (٩/٧) في حال إلغاء رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها.

المادة التاسعة

للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها, وكذلك بيعها, أو شراؤها, أو حملها, أو اقتناؤها, أو إصلاحها, وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

٩/١: الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

١- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

٢- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

٣- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٤- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

٥- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٩/٢: إجراءات منح رخَص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

١- يُقدّم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.

٢- يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.

٣- بعد صدور الموافقة المبدئية يُمهَل مقدم الطلب مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدورها لاستكمال المتطلبات التالية:

أ – توفير مخازن للأسلحة مع تقديم شهادة من الأمن العام تفيد بأن المتطلبات الأمنية مستوفاة وأن شروط المخازن الواردة في المادة (٩/١٠) متوفرة، وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامة.

ب- تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

ج- تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

د- تقديم ضمان بنكي غير مشروط بمقدار خمسمئة ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة.

ه – توفير نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الوارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

و – توفير خدمات الحراسة من خلال إنشاء إدارة للأمن أو التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسات الحراسات الأمنية المدنية وذلك في حال كان النشاط متعلقاً بالأسلحة النارية.

ز – تعيين أمين مستودع تنطبق عليه شروط منح رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية.

٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية مالم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٥- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وتُجدد متى ما التزم المرخص له بالشروط الواجبة لمنحها.

٦- تكون الرخصة الصادرة مرتبطة بممارسة النشاط في مدينة أو محافظة محددة.

٩/٣: إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد:

١- يقدم المرخص له بياناً بأسماء الراغبين بشراء الأسلحة النارية إلى شرطة المنطقة.

٢- بعد التأكد من توافر شروط الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية لدى الراغبين في الشراء يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد وتزويد شرطة المنطقة بقائمة توضح معلومات الأسلحة.

٣- يُرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من استكمال المتطلّبات.

٤- تقوم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية باستكمال إجراءات إصدار إذن الاستيراد وإشعار الأمن العام.

٥- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل البدء باستيراد كل شحنة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية.

٩/٤: إجراءات طلب استيراد قطع غيار الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها:

١- يقوم الأمن العام بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٢- تقوم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية باستكمال إجراءات إصدار إذن الاستيراد وإشعار الأمن العام.

٣- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل البدء باستيراد كل شحنة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية.

٩/٥: إجراءات طلب استيراد البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:

١- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية على ألا تتجاوز خمسة آلاف بندقية وخمسين مليون طلقة وفق النموذج المعد لذلك.

٢- يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من استكمال المتطلبات.

٣- يصدر إذن الاستيراد من الوزير موضحاً به الأنواع والأصناف والكميات ويكون صالحاً حتى نهاية العام الهجري ويمكن استغلاله بالاستيراد الجزئي للكميات وعلى شكل دفعات على مدار العام.

٤- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل البدء باستيراد كل شحنة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية، ومراعاة عدم تجاوز الكمّيات المخزّنة في مجموعها الكمية المحدّدة في المادة (٩/٥/١).

٩/٦: ضوابط فسح شحنات الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:

١- يجب أن تكون محتويات الشحنة المستوردة مطابقة لما دوّن في إذن الفسح، وتتولى لجنة مشكّلة من الهيئة العامة للجمارك وإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة والجهات ذات العلاقة معاينة الشحنة وحصر محتوياتها بميناء الوصول والتأكد من مطابقتها لإذن الفسح وتحرير محضر بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.

٢- إذا كانت محتويات الشحنة المستوردة تتضمن أصنافاً أو كميات غير مطابقة لإذن الفسح يجري ضبط المخالفة بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة ويكلَّف المستورد بإعادة تصدير الأصناف والكميات المخالفة إلى مصدرها وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المستورد.

٣- يجب أن تكون جميع الأسلحة المستوردة موسومة بعلامة فريدة تتضمن اسم الصانع وبلد الصنع والرقم التسلسلي وسنة الصنع وأي علامات أخرى تقررها الجهة المختصة.

٩/٧: الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء رخصة ممارسة نشاط استيراد البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

١- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسة النشاط أو رغبة المرخص له في إلغاء رخصته يتم إبلاغه أو وكيله بتصفية ما في المحل من بنادق هوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ببيعها على محل آخر مرخص له, أو تصديرها بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدرة إليه.

٢- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة يتم إبلاغ ورثة المتوفى أو وكيلهم بالتنازل عن النشاط لأحد الورثة أو شخص آخر ممن تنطبق عليهم شروط منح رخصة ممارسة النشاط أو تصفية ما في المحل وفقاً لما ورد في الفقرة (٩/٧/١).

٣- في حالة عدم إمكانية تصريف البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها أو إعادة تصديرها يشكَّل لجنة من الأمن العام والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٩/٨: أنواع الأسلحة وقطع غيارها ولوازمها المسموح باستيرادها:

١- المسدسات النارية ذات عيار ٩ ملم فما دون والبنادق النارية وذخائرها ومستلزماتها باستثناء البنادق النارية سريعة الطلقات وذلك للمحلات والجهات المرخص لها ببيع الأسلحة النارية.

٢- البنادق الهوائية التي لا يتجاوز عيارها (٦.٣٥) وقوتها (٨٠) جول والمسدسات الهوائية التي لا يتجاوز عيارها (٤.٥) وقوتها (١٢) جول وذلك للمحلات والجهات المرخص لها ببيع البنادق الهوائية.

٣- المسدسات النارية ذات الأسطوانة وذات المخزن والبنادق النارية وذخائرها ومستلزماتها وذلك للمؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.

٤- المسدسات النارية ذات الاسطوانة وذات المخزن والبنادق النارية وذخائرها ومستلزماتها -باستثناء البنادق النارية سريعة الطلقات- وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية بأنواعها وذلك لأندية الرماية.

٥- النواظير التي لا يزيد قطر عدستها عن (٥٠ ملم) ودرجة التكبير بها عن (١٢) مرة ولا يتوفر بها خاصية الأشعة تحت الحمراء والرؤية الليلية والحرارية ولا تحتوى على دائرة كهربائية تصدر ضوءاً يظهر على الهدف مباشرة أو على العدسة.

٦- قطع غيار الأسلحة ولوازمها وفقاً لما تحدده الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام.

٩/٩: شروط نقل الشحنات المستوردة وتخزينها:

يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل آمنة لنقل الشحنة أو التعاقد مع شركة أمنية متخصصة لنقلها وفق ما تحدده الجهة الأمنية المشرفة مع مراعاة الآتي:

١- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة.

٢- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة.

٣- أن يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام (إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة) من ميناء الوصول ونقلها إلى مخزن المحل.

٤- أن تقوم الجهة الأمنية المشرفة (إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة) بالتفتيش على مخازن الأسلحة للتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات الواردة في اللائحة.

٩/١٠: شروط المخازن:

١- أن يتم بناء المخازن بشكل محكم ومن المواد غير القابلة للاشتعال وأن تكون الجدران من طوب إسمنتي لا تقل سماكته عن ٢٥ سم أو من الخرسانة.

٢- أن تكون أبواب المستودع من الحديد والصاج المقوى وله قفلان، وألا تكون من النوع الذي يُفتَح للداخل.

٣- أن يخصص مستودع للأسلحة وآخر مستقل للذخيرة ويستثنى من ذلك مخازن الأسلحة الهوائية.

٤- أن تكون التمديدات الكهربائية والإضاءة من النوع الآمن الذي لا يصدر عنه شرر أو حرارة.

٥- توفير التهوية المناسبة داخل منطقة التخزين وفقاً لمعايير السلامة وتأمين فتحات التهوية الطبيعية إن وجدت بشبك معدني صلب ذي فتحات ضيقة.

٦- تزويد كل مستودع بمقياس لدرجة الحرارة وآخر لنسبة الرطوبة.

٧- أن تتناسب مساحة المستودع مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة للتخزين.

٨- أن تكون الرفوف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.

٩- أن يكون موقع المخزن مناسباً وبعيداً عن أي مواد خطرة، مع توفير أجهزة إنذار ضد الحريق وأخرى ضد السرقة.

١٠- تجهيز المخازن بالأجهزة والمعدات الخاصة بالإطفاء.

١١- توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة على مدخل المخزن والمناطق الداخلية ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.

٩/١١: شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها:

١- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.

٣- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٤- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

٥- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

٦- ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

٧- تعبئة النماذج الخاص بطلب الترخيص.

٩/١٢: شروط الحصول على رخصة حمل بندقية هوائية:

١- أن يكون مواطناً سعودياً أو مقيماً في المملكة.

٢- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن عشرين عاماً، واذا كان مقيماً عن خمسة وعشرين عاما.

٣- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات البندقية أو آلية عملها أو معلوماتها.

٤- تعبئة النماذج الخاصة بطلب الترخيص.

٩/١٣: ضوابط التنازل عن الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة:

١- يجب أن تتوافر شروط منح الرخصة في المتنازَل له، وأن يعبَّأ النموذج المعد.

٢- تُلغى رخصة سلاح المتناِزل بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له ويشار في السجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه ويوضح تاريخ التنازل.

٣- يكون التنازل للدولة عن الأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.

٩/١٤: تحدد الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام والجهات ذات العلاقة ضوابط استيراد وشراء واستخدام البنادق والمسدسات الهوائية المخصصة للتخدير والصيد البحري والأغراض الأخرى.

٩/١٥: يتولى الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وضع القواعد المنظمة لتحديد عدد رخَص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وشرائها وبيعها وإصلاحه وتوزيعها جغرافياً.

٩/١٦: يستخدم الضمان البنكي لتغطية التكاليف المترتبة على عدم التزام المرخص له بواجباته والتكاليف المترتبة على إلغاء الرخصة.

٩/١٧: يجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة، بموجب تفويض من الوزير.

المادة العاشرة

للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها, وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

١٠/١: شروط الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

١- أن تكون الجهة المستفيدة من الشركات أو المؤسسات الأمنية المصرح لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية أو النقل المؤتمن أو الشركات البترولية المصرح لها بالعمل في مجال التكرير أو البتروكيماويات أو الشركات الأخرى التي لديها مواقع حيوية بعد موافقة الوزير.

٢- أن يكون المسؤولون عن إدارة وتنظيم تداول الأسلحة وذخيرتها سعوديي الجنسية تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية.

٣- توفير مخازن لحفظ الأسلحة والذخائر مُجازة من قبل الجهة المشرفة (الأمن العام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي).

١٠/٢: إجراءات الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

١- تتولى الجهة المشرفة (الأمن العام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي) استقبال طلب الترخيص وتشكيل لجنة لتحديد احتياج الجهة المستفيدة من الأسلحة والذخائر وأنواعها وأعدادها بناءً على مسح ميداني بمشاركة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة والرفع بذلك إلى الجهة المختصة.

٢- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال إجراءات تأمين الأسلحة وذخائرها من داخل المملكة أو استيرادها في حال عدم توفرها وفسحها.

٣- يتم تسليم الأسلحة والذخيرة للجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام أو قوات أمن المنشآت بعد أخذ بصمتها من الأدلة الجنائية.

٤- تصدر الجهة المستفيدة تصاريح خاصة لحمل الأسلحة لمنسوبيها حسب النموذج المعد.

٥- يقوم الأمن العام وقوات أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرماية للعاملين في الشركات والمؤسسات.

١٠/٣: ضوابط تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسسات والشركات السعودية وتخزينها:

١- ألا يُسلَّم السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية وسبق أن تدربوا على استعماله، ويكون ذلك خلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح معهم فقط وبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقاً للنموذج المعدّ.

٢- يُمنَع حمل السلاح وذخيرته والتنقل بهما خارج أماكن وأوقات العمل.

٣- يجب أن تكون جميع مخازن الأسلحة والذخائر مُجازة من قبل الجهة المشرفة.

٤- يجب عدم نقل الأسلحة بين فروع الجهة المستفيدة دون إذن من الجهة المشرفة.

٥- تقوم الجهة المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات الواردة في هذه المادة.

٦- في حالة مخالفة المؤسسات والشركات المرخص لها بحيازة الأسلحة لنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة التي ضبطت المخالفة بالرفع عنها إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية للنظر في موضوع المخالفة.

١٠/٤: في حالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحة والذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنها لمؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة تصديرها.

المادة الثانية عشرة

يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.

أولاً: شروط الحصول على ترخيص نادي رماية: (لا يوجد تعديل).

ثانياً: إجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رماية:

١- يقدم طلب الترخيص بإنشاء أندية الرماية إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بالمتقدم والمتطلبات الأمنية للموقع مرفقاً به الآتي:

أ – صورة من الهوية الوطنية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هوية أو هويات الملاك، وما يثبت وجود ترخيص من الجهة المختصة إذا كان المتقدم نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية أو شخصية اعتبارية أخرى، موضحاً به أرقام التواصل والعنوان الوطني والبريد الإلكتروني.

ب- وصف للمشروع ومكوناته يشمل: ميادين وطرق الرماية التي سيوفرها النادي وأنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة، وعدد ومسافات حارات الرمي، والأجهزة والوسائل المستخدمة، إضافةً إلى المرافق والخدمات.

ج- إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

٢- يحال الطلب للبلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة للموافقة على الموقع المقترح لممارسة النشاط، وتكليف المتقدم بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ – رسم كروكي للموقع المقترح والمناطق المجاورة، مع إيضاح الإحداثيات والأطوال والمساحة، وما يفيد ملكية الموقع أو عقد استئجار موثق أو الوعد به.

ب- ما يفيد أن لدى المتقدم القدرة المالية لإنشاء ميادين الرماية، وفق المواصفات المتعارف عليها دولياً، والوفاء بمتطلبات النشاط.

ج- دراسة جدوى متكاملة للمشروع، وأي مستندات أو معلومات تفيد في تقييم الطلب.

٣- يرفع الطلب للأمن العام بعد استكمال المتطلبات النظامية، ومن ثم يتم الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإحالته إلى اللجنة الدائمة.

٤- تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب، والتحقق من توفر الاشتراطات المطلوبة، ومعاينة الموقع في حال تطلب الأمر ذلك، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية رفع التوصيات إلى الوزير لإصدار موافقة مبدئية.

٥- تتولى اللجنة الدائمة إبلاغ مقدم الطلب بصدور الموافقة المبدئية.

٦- يقوم مقدم الطلب خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدور الموافقة المبدئية بتقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة اللجنة الدائمة على التصميم المقترح للمشروع، مع تحديد مكتب استشاري هندسي معتمد، ومقاول مرخص، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المطلوب اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

٧- بعد الموافقة على المخططات الابتدائية يقدم صاحب الطلب المخططات النهائية التنفيذية خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بتلك الموافقة، على أن تشمل المخططات الأمنية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والسلامة والمدة الزمنية لإنشاء المشروع، وإرفاق موافقة البلدية الفرعية والدفاع المدني وشرطة المنطقة (أو من يمثلهم) على المخططات، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المخططات النهائية اُعتُبِرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

٨- يجب ألا تتجاوز مدة إنشاء المشروع سنتين من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بالموافقة على المخططات النهائية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

٩- تتولى اللجنة الدائمة الشخوص ومعاينة النادي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتقديم صاحب الطلب ما يفيد بإتمام جميع الأعمال ومسؤولية المقاول عن التنفيذ وفقاً للمخططات، مع إرفاق الموافقات والشهادات اللازمة من البلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة وشرطة المنطقة (أو من يمثلهم)، وتقديم الضمان البنكي المطلوب، وتسمية مدير للنادي ومساعد له.

١٠- يصدر الترخيص بعد موافقة الوزير بناءً على توصية من اللجنة الدائمة بعد التأكد من اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات، ويجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة، بموجب تفويض من الوزير.

١١- يكون الترخيص صالحاً لمدة ثلاث سنوات وتزود الجهات ذات العلاقة بصورة منه, ويتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بتوصية من اللجنة الدائمة متى ما التزم المرخص له بالاشتراطات الواجبة لمنح الترخيص.

١٢- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو إحداث تغيير في ملكيته دون موافقة خطية من الجهة المختصة.

ثالثاً: اللجنة الدائمة: (لا يوجد تعديل).

رابعاً: المواصفات الفنية لميادين الرماية:

(أ): ميدان الرماية الخارجي:

١- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن ١٢٥٠٠٠م٢، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.

٢- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح، ومخططات الأراض السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود أو أي منشأة حيوية عن (٥) كلم.

٣- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع، وشبكات الكهرباء، والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية عن (٢) كلم.

٤- أن يصمَّم ميدان الرماية في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الأهداف باتجاه الشمال أو الجنوب.

٥- وجود ساتر ترابي خلف أهداف الرماية يمتد مسافة (٥٠)م أو حتى يلتقي بجانبي الميدان بارتفاع لا يقل عن (٨)م وسماكة قمة الساتر لا تقل عن (١)م مع مراعاة طبيعة وتضاريس المكان في الموقع.

٦- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (١.٥)م، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (٣٠٠)م.

٧- أن يتم رفع عدد من الأعلام التحذيرية الحمراء على مسافات متباعدة فوق الساتر الترابي وفي كل ركن من أركان ميدان الرماية.

٨- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بسياج أمني (شبك) أو جدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.

٩- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مظللة وتبعد مسافة لا تقل عن (٤٠)م من أقرب مكان تتم منه الرماية.

(ب): ميدان الرماية الخارجي المغلق:

١- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن ١٢٥٠٠م٢ وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.

٢- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح ومخططات الأراضي السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية أو أي منشأة حيوية عن (٢) كلم.

٣- وجود مصد للطلقات خلف أهداف الرماية يمتد ليشمل كامل المنطقة الواقعة خلف الأهداف، بحيث يمنع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتدة وشظايا الدخول والشظايا وتآكل الجدار الخلفي.

٤- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (١.٥) متر، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (٣٠٠)م.

٥- توفير مظلة ضد الرصاص قادرة على امتصاص المقذوفات أو تحويلها إلى شظايا تبدأ من خلف خط الرماية بثلاثة أقدام على الأقل، وتمتد إلى الأمام مسافة ثلاثة عشر قدم كحد أدنى، بحيث تتعامد هندسياً مع أول حاجز علوي لمنع أي سلاح من الرماية المباشرة إلى خارج الميدان.

٦- تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرماية.

٧- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بجدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.

٨- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مؤمنة ومحمية ضد الطلقات.

(ج): ميدان الرماية الداخلي:

١- ألا تقل مساحة مسطح البناء المقترح عن (٩٠٠)م٢.

٢- أن تكون جدران الميدان من الخرسانة الإسمنتية، أو من طوب البناء، أو من الحديد المصفح بسمك مناسب لمقاومة اختراق الطلقات، وأن تكون مبطنة بالطبقة المناسبة من المطاط أو أي مواد أخرى مناسبة لامتصاص الطلقات الطائشة ومنع الضوضاء الناتجة عن الرماية.

٣- أن تكون الأسقف قوية بحيث تكون قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة لأدوات الحماية ومواد التقليل من الصوت ولا يقل ارتفاعها عن (٣)م.

٤- أن تزود أسقف الميدان بحواجز فولاذية بسماكة كافية ومغطاة بطبقة من المواد المناسبة لحماية تجهيزات الإضاءة وقنوات التكييف وأجهزة حمل الأهداف من الطلقات الطائشة.

٥- أن تكون الأرضية من خرسانة اسمنتية غير مسامية وأن تكون ناعمة وبسماكة مناسبة وتحتوى على فتحات لتصريف مياه التنظيف.

٦- أن يوضع خلف الأهداف مصدات للطلقات مصنوعة من الحديد المدرع بزوايا مناسبة لمنع ارتداد الطلقات، أو شرائح المطاط لإنهاء مسار المقذوفات.

٧- ألا تقل المسافة بين الرماة عن (١.٥)م.

٨- أن تحتوي كبائن الرماة على حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤية مشرف الرماية.

٩- توفير نظام تهوية مناسب من خلال تركيب مضخات تدفع الهواء خلف الرماة ومراوح وفلاتر لإخراج الدخان في نهاية الميدان.

١٠- توفير نظام إطفاء حريق آلي.

١١- توفير أجهزة للكشف عن مستويات الرصاص العالية.

١٢- تركيب إضاءة مناسبة وخالية من التبرق والسطوع، وتوفير إضاءة طوارئ تعمل على البطاريات في حال انقطاع التيار الكهربائي.

١٣- توفير مكائن يدوية أو كهروميكانيكية لحمل وتحريك الأهداف وتغييرها دون الاعتماد على السير في الميدان أو توفير نظام إلكتروني لرصد الأهداف.

خامساً: أحكام عامة:

تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح وزارة الداخلية من أحد البنوك المحلية ساري لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسمئة ألف ريال لاستخدامه في تغطية التكاليف المترتبة على عدم التزام المرخص بواجباته.

يجب عند تصميم أندية الرماية مراعاة توفر الخدمات المساندة مثل مواقف كافية للسيارات, ومصلى, ودورات مياه, وغرف تبديل ملابس, ومواقع جلوس للمتفرجين, ومنطقة للكافتيريا, وأماكن مخصصة لموظفي الإدارة, وأخرى للحراسة والأمن, وورش لصيانة وتنظيف الأسلحة.

أن يراعى عند تصميم ميدان الرماية تصريف مياه الأمطار والسيول.

أن يكون الطريق المؤدي إلى الموقع المقترح معبّداً أو ممهداً.

أن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.

يجب توفير مستودع خاص للأسلحة وآخر للذخيرة تتوفر به الاشتراطات الواردة بالمادة (٩/١٠).

يجب توفير غرفة تحكم ومراقبة لميدان الرماية يمكن من خلالها الحصول على أقصى رؤية ممكنة للميدان ونقل الأوامر.

يجب توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة يغطي جميع مواقع النادي، ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.

يجب التقيد باشتراطات السلامة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق الخاصة بالدفاع المدني، واشتراطات الموقع الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بتخزين الأسلحة والذخائر المرخصة للأعضاء المستخدمة في ميدان الرماية.

يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بإقامة الدورات التدريبية اللازمة للحصول على رخص الأسلحة.

تزويد ميادين الرماية بأحدث المعدات والأجهزة الفنية والاستعانة بكوادر فنية وتدريبية متخصصة.

التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المرخصة بالأعداد الكافية على مدار الساعة، بعد موافقة الجهة الأمنية المشرفة.

الحصول على موافقة الجهة الأمنية المشرفة عند تعيين مدير النادي، والمسؤول عن إدارة مستودعي الأسلحة والذخيرة، ومساعدهم، ومدرب الرماية، ومسؤول صيانة الأسلحة. ولا يجوز استبدال أي منهم إلا بموافقتها.

توفير أي متطلبات إضافية ترى الجهة الأمنية المشرفة أن المصلحة الأمنية تتطلب توفيرها.

توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله متابعة صرف وتخزين الأسلحة والذخائر وتسجيل بيانات الممارسين وفقاً لمتطلبات الجهة الأمنية المشرفة.

توفير التغطية التأمينية عن الأضرار التي قد تنشأ عن الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط.

سداد الرسوم المالية اللازمة لممارسة النشاط.

سادساً: شروط قبول الممارس للرماية: (لا يوجد تعديل).

سابعاً: متطلبات الأمن والسلامة الواجب مراعاتها عند تشغيل أندية الرماية: (لا يوجد تعديل).

ثامناً: الإشراف على الأندية: (لا يوجد تعديل).

تاسعاً: إلغاء الرخصة: (لا يوجد تعديل).

المادة الثامنة عشرة

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

أ – إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.

ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.

ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر في ضوء ما تحدده اللائحة.

يتم التصرف في الأسلحة والذخيرة الملغى تراخيصها –بعد قيام الأمن العام بإبلاغ المرخص له أو ورثته أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر وأخذ إقرار خطي منهم على التصرف في السلاح والذخيرة الملغى تراخيصها- وفقاً للآتي:

١٨/١: إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة أو رغب بإلغائها يقوم هو أو وكيله الشرعي بالتنازل لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المُتنازل عنه.

١٨/٢: إذا توفي المرخص له يقوم الورثة أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر بالتنازل لأحد الورثة أو لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المُتنازل عنه.

١٨/٣: يجب التنازل عن الأسلحة والذخيرة الواردة في الفقرة (١٨/١) و (١٨/٢) خلال تسعين يوماً من تاريخ الإبلاغ بإلغاء الرخصة، ويجوز تمديد المدة لمرة واحدة عند وجود مبرر يقبله الأمن العام، وفي حال انقضاء المدة دون التصرف تسلم الأسلحة والذخيرة للدولة بدون مقابل.

١٨/٤: إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية فيجب قبل مغادرته التنازل لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المُتنازل عنه قبل مغادرته أو نقله وذخيرته خارج المملكة بعد موافقة الدولة المغادر إليها، وفي حال عدم التصرف تسلم الأسلحة والذخيرة للدولة بدون مقابل.

المادة التاسعة عشرة

تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية، أو رخص بيعها وشرائها، أو إصلاحها في الحالات الآتية:

أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.

ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة.

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.

١٩/١: الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها وإصلاحها:

١- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسة النشاط أو رغبة المرخص له في إلغاء رخصته يتم إبلاغه أو وكيله بتصفية ما في المحل من أسلحة نارية فردية وأسلحة صيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ببيعها على محل آخر مرخص له أو تصديرها بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدرة إليه.

٢- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة يتم إبلاغ ورثة المتوفى أو وكيلهم بالتنازل عن النشاط لأحد الورثة أو شخص آخر ممن تنطبق عليهم شروط منح رخصة ممارسة النشاط أو تصفية ما في المحل وفقاً لما ورد في الفقرة (١/١/١٩).

٣- في حالة عدم إمكانية تصريف الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها أو إعادة تصديرها يشكَّل لجنة من الأمن العام والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي وفقاً لما تحدده اللائحة.

٢٣/١: يقصد بالاقتناء: حيازة السلاح برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن وعدم حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الأمن العام.

٢٣/٢: يجوز منح رخص اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي مع ذخيرة لا تتجاوز مئة طلقة لكل سلاح ولا يجوز الترخيص بأكثر من مئة طلقة للسلاح الواحد إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة.

المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.

٢٤/١: يقصد بالحمل: حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط.

٢٤/٢: يرخّص بحمل مسدس ناري واحد مع ذخيرة لا تتجاوز مئة طلقة ولا يجوز الترخيص بحمل أنواع أخرى من الأسلحة النارية الفردية أو حمل أكثر من مئة طلقة للسلاح الواحد إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة.

المادة الخامسة والعشرون

تحدد اللائحة المدة الزمنية لسريان مفعول الرخص بأنواعها.

٢٥/١: مدة سريان رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأثرية أو أندية الرماية أو رخص حيازة الأسلحة للمؤسسات والشركات التي تتطلب طبيعة عملها تسليح منسوبيها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء الرخص.

٢٥/٢: مدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية خمس سنوات على أن يتم تجديدها خلال تسعين يوماً قبل انتهائها وفقاً لشروط وإجراءات منح الرخصة.

المادة الثامنة والعشرون

تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.

وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.

٢٨/١: شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:

١- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

٣- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

٤- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٥- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

٦- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٧- أن يوقع إقراراً بالآتي:

أ – عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.

ب- عدم البدء في مهنة مزاولة إصلاح الأسلحة إلا بعد حصول العاملين لديه على دورة تدريبية في مجال إصلاح الأسلحة من جهة معتمدة أو وجود شهادات علمية مصادق عليها من قبل الأمن العام في هذا المجال.

ج- عدم مزاولة نشاط مهنة إصلاح الأسلحة خارج المحل المرخص له.

د- عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.

٢٨/٢: إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:

١- يُقدّم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.

٢- يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.

٣- بعد صدور الموافقة يُمهل مقدم الطلب مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدورها لاستكمال المتطلبات التالية:

أ – تجهيز المحل وتقديم شهادة من الأمن العام تفيد بأن المتطلبات الأمنية مستوفاة، وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامة.

ب- تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

ج- تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية مالم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٥- بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإصدار الرخصة.

٦- ينظم الأمن العام (الأسلحة والمتفجرات) سجلات خاصة برخص محلات الإصلاح.

٢٨/٣: الشروط الواجب توافرها في مزاول مهنة إصلاح الأسلحة:

١- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن مزاولة المهنة.

٢- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٣- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من مزاولة المهنة.

٤- الحصول على دورة تدريبية في مجال إصلاح الأسلحة من جهة معتمدة أو وجود شهادات علمية مصادق عليها من قبل الأمن العام في مجال اصلاح السلاح.

٢٨/٤: الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل إصلاح الأسلحة:

١- ألا يكون المحل قريباً من المحلات الخطرة وأن تتوافر فيه شروط السلامة، ويكون موقع المحل في الأماكن السموح بها لممارسة هذا النشاط.

٢- أن يكون البناء من الخرسانة ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق.

٣- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيدان بتوافر شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة.

٤- حفظ الأسلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.

٥- أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى ويتم قفله بقفلين على الأقل.

٢٨/٥: أحكام عامة:

١- يجب أن يكون السلاح المعد للإصلاح والصيانة مرخصاً ورخصته سارية المفعول.

٢- عدم تخزين أي ذخائر حية بمحل الإصلاح.

٣- عدم تجربة السلاح بالذخيرة الحية.

٤- عدم إجراء أي تعديل على مكونات السلاح أو آلية عمله أو معلوماته.

٥- يجب أن يتوافر بالمحل سجلات لقيد الأسلحة المستلمة بغرض الإصلاح والصيانة يوضح فيه معلومات السلاح وصاحبه وتاريخ الاستلام والتسليم.

٦- عند استلام المحل للسلاح يقوم بتزويد صاحبه بسند استلام يوضح فيه التاريخ ووقت الاستلام.

٧- تتولى شرط المناطق وإدارات الدفاع المدني التفتيش على المحلات الواقعة في دائرة اختصاصها لمعرفة مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها والرفع بنتائج التفتيش إلى الأمن العام.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣٢/١: إجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج:

١- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بطلب جلب سلاحه الفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح من حيث الرقم والعيار والصناعة والماركة والموديل وعدد الذخيرة.

٢- تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.

٣- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراء المتخذ.

٤- تقوم الجهة المختصة باستلام السلاح من الجمارك لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ /٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٤ / ١٩٢ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٢) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المتضمن «اعتماد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة».

واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (٠٠٨) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة» وفقاً للوثيقة رقم (م.إ – ١٩٢ – ٢٣ – ٠٤ – ٠١ ).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة

English

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١ / ١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

-صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

-وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

-كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

جهات التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقاً للآيزو ١٧٠٢٠، ومقبولة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المنتج، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراءات الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

الجهات المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتَج: تركيبات العربات المعلقة.

تركيبات العربات المعلقة: نظام كامل في الموقع، يتألف من بنية تحتية وأنظمة فرعية، تم تصميمه وإنشاؤه وتجميعه ووضعه في الخدمة بهدف نقل الأشخاص، حيث يتم توفير السحب بواسطة كابلات موضوعة على طول الخط، ومنها على سبيل المثال: التلفريك (Cable Car)، مصعد السحب (Drag lift)، الكراسي المعلقة (Chairlifts).

النظام الفرعي: الأنظمة الفرعية حسب التصنيفات المذكورة في الملحق (٣) والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

البنية التحتية: هيكل المحطة أو الهيكل على طول الخط المصمم خصيصاً لكل التركيبات المعلقة ويتم بناؤه في الموقع، والذي يأخذ في الاعتبار تخطيط وبيانات النظام، ويكون ضرورياً لإنشاء وتشغيل التركيبات المعلقة، بما في ذلك الأساسات.

مكونات السلامة: أي مكوِّن من مكونات المعدات أو أي جهاز يُراد دمجه في نظام فرعي أو التركيبات المعلقة لغرض ضمان وظيفة السلامة، والتي يعرض فشلها سلامة أو صحة الركاب أو موظفي التشغيل أو الأطراف الأخرى للخطر.

قابلية التشغيل: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء، والتي تعتبر ضرورية لعمل تركيب الكابلات بأمان.

قابلية الصيانة: جميع الأحكام والتدابير الفنية التي لها تأثير على التصميم والبناء والضرورية للصيانة، والتي تم تصميمها لضمان عمل تركيب الكابلات بأمان.

التلفريك (Cable Car): تركيب معلق حيث يتم تعليق الناقلات ودفعها بواسطة كبل واحد أو أكثر.

مصعد السحب (Drag lift): تركيب معلق حيث يتم سحب الركاب بواسطة معدات مناسبة على طول المسار المُعد.

سكة حديدية مائلة: تركيب معلق يتم فيها سحب الناقلات بواسطة حبل واحد أو أكثر على طول مسار قد يكون على الأرض أو يكون مدعوماً بهياكل ثابتة.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (٢)
المجال

١/٢ تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على التركيبات المعلقة الجديدة المصممة لنقل الأشخاص، وعلى تعديلات التركيبات المعلقة التي تتطلب ترخيصاً جديداً، وعلى الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة للتركيبات المعلقة.

٢/٢ يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:

أ- المنتجات المشمولة في اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت.

ب- التركيبات المعلقة التي يتم تصنيفها على أنها تاريخية أو ثقافية أو تراثية، والتي دخلت الخدمة قبل ١ يناير ١٩٨٦ ولا تزال قيد التشغيل، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات كبيرة في التصميم أو البناء، بما في ذلك الأنظمة الفرعية ومكوِّنات السلامة المصممة خصيصاً لها.

ج- التركيبات المخصصة للأغراض الزراعية والغابات.

د- التركيبات المعلقة لخدمة الملاجئ والأكواخ الجبلية المخصصة فقط لنقل البضائع والأشخاص المعينين على وجه التحديد (الأشخاص المختصين/المؤهلين).

ه- المعدات الموجودة في الموقع أو المتنقلة والمصممة حصرياً لأغراض الترفيه والتسلية وليس كوسيلة لنقل الأشخاص.

و- التركيبات الخاصة بالتعدين أو غيرها من التركيبات الصناعية في الموقع المستخدمة في الأنشطة الصناعية.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الفنية

يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية للتركيبات المعلقة وملحقاتها، وذلك على النحو التالي:

١/١/٤ استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (١).

٢/١/٤ يجب أن تستوفي التركيبات المعلقة وبنيتها التحتية وأنظمتها الفرعية ومكونات السلامة المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية.

٣/١/٤ يجب على المورّد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة تم تصميمها وتصنيعها وفقاً للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢)، وذلك عند وضعها في السوق أو عند دمجها في التركيبات المعلقة.

٤/١/٤ يجب على المورّد وضع الإجراءات اللازمة لإبقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة. ويؤخذ في الاعتبار التغييرات في تصميم الأنظمة الفرعية أو مكوّنات السلامة أو خصائصها والتغييرات في المواصفات القياسية أو المواصفات الفنية الأخرى.

٥/١/٤يجب على المورّد التأكد من أن الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة التي تم وضعها في السوق تحمل نوعاً أو دفعة أو رقماً تسلسلياً أو أي عنصر آخر يسمح بتحديدها. في حال كان حجم أو طبيعة النظام الفرعي أو مكون السلامة لا يسمح بذلك، يكفل المورّد تقديم المعلومات المطلوبة على العبوة أو في المستندات المصاحبة للأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة.

٦/١/٤ يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سلامة التركيبات المعلقة تعتمد على الظروف المحيطة، وعلى جودة مكونات النظام المورّدة وطريقة تجميعها وتركيبها في الموقع وصيانتها ومراقبتها أثناء التشغيل.

٧/١/٤ يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بحيث تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في وقت التصميم والتصنيع وكذلك الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.

٨/١/٤ يجب على المورّدين أن يشيروا في الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة إلى، على الأقل، البيانات التالية:

أ- اسم الصانع.

ب- الاسم/العلامة التجارية المسجلة.

ج- العنوان البريدي الذي يمكن التواصل بهم من خلاله.

في حال لم يكن من الممكن الإشارة للبيانات المطلوبة على المنتج، يجب الإشارة لها على العبوة أو في المستندات المصاحبة.

٢/٤ الدخول في الخدمة

١/٢/٤ تتخذ الجهات المختصة جميع التدابير المناسبة لتحديد الإجراءات اللازمة لضمان دخول التركيبات المعلقة في الخدمة فقط إذا امتثلت لهذه اللائحة وألا تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، عندما يتم تركيبها وصيانتها وتشغيلها بشكل صحيح وفقاً للغرض المقصود منها.

٢/٢/٤ تعتبر التركيبات المعلقة المتوافقة مع المواصفات القياسية أو أجزاء منها، مطابقة للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢) التي تغطيها المواصفات القياسية أو أجزاء منها.

٣/٢/٤ لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في وضع المتطلبات التي قد تراها ضرورية لضمان حماية الأشخاص أو العمال عند استخدام التركيبات المعلقة المعنية.

٣/٤ المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايرة السعودي.

٤/٤ متطلبات الترخيص

١/٤/٤ تضع الجهات المختصة إجراءات الترخيص ببناء ودخول الخدمة للتركيبات المعلقة التي تقع ضمن صلاحياتها.

٢/٤/٤ تقديم تقرير السلامة المشار إليه في المادة (٧)، وإقرار المطابقة والوثائق الأخرى المتعلقة بتوافق الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بخصائص التركيبات المعلقة إلى الجهات المختصة.

٣/٤/٤ يجب أن تتضمن الوثائق المتعلقة بالمنتجات أيضاً الشروط اللازمة، بما في ذلك القيود المفروضة على التشغيل، والتفاصيل الكاملة للخدمة والإشراف والتعديل والصيانة للتركيبات المعلقة. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات عند التركيب.

٤/٤/٤ في حالة إجراء أي تعديلات على الخصائص الهامة أو الأنظمة الفرعية أو مكونات السلامة للتركيبات المعلقة الحالية، فتتطلب تصريحاً جديداً لدخول الخدمة من قبل الجهات المختصة، ويجب أن تستوفي هذه التعديلات وانعكاساتها على تركيب الكابلات ككل المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الملحق (٢).

٥/٤/٤ لا تؤثر هذه اللائحة على حق الجهات المختصة في تحديد الإجراءات المناسبة لترخيص التركيبات المعلقة المخطط لها، والتفتيش على التركيبات المعلقة قبل دخولها في الخدمة ومراقبتها أثناء التشغيل.

٦/٤/٤ يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لترخيص بناء التركيبات المعلقة المخطط لها، وتعديل هذه التركيبات ودخولها إلى الخدمة من أجل ضمان بناء وتجميع التركيبات المعلقة بأمان في الموقع، وفقاً لتحليل السلامة، الذي يتم تضمين نتائجه في تقرير السلامة، وجميع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

٥/٤ متطلبات التشغيل

١/٥/٤ يجب على المورّد التأكد من أن التركيبات المعلقة تظل قيد التشغيل فقط إذا كانت تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تقرير السلامة.

٢/٥/٤ عندما يجد المورّد أن التركيبات المعلقة المرخص لها والتي تستخدم وفقاً للغرض المقصود منها قد تعرض صحة أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، يجب عليه اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتقييد شروط تشغيل التركيبات المعلقة أو حظر تشغيلها.

٣/٥/٤ يحق للجهات المختصة وضع إجراءات لضمان سلامة التركيبات المعلقة في وقت بنائها ودخولها إلى الخدمة وأثناء تشغيلها.

٦/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

١/٦/٤ التأكد من تجميع وترتيب التركيبات المعلقة وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

المادة (٥)
التزامات المالك

يجب الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة وأي متطلبات أو لوائح أخرى صادرة من الجهات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة وفقاً للوائح والتشريعات الصادرة في هذا الشأن في مجال هذه اللائحة.

المادة (٦)
التزامات جهة التشغيل

١/٦ يجب على جهة التشغيل الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة الفنية واستيفاء الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٢/٦ يجب إبلاغ الجهات المختصة عن المنتجات التي تم الانتهاء من تركيبها وتجهيزها لوضعها تحت الاستخدام العام، لإخضاعها لعمليات التفتيش قبل وضعها في الخدمة.

٣/٦ يجب القيام بأعمال التفتيش الدوري على تركيبات العربات المعلقة، والتعاون مع الجهات المختصة وجهات التفتيش للقيام بجميع عمليات التفتيش اللازمة.

٤/٦ يجب القيام بأعمال الصيانة الدورية على تركيبات العربات المعلقة.

٥/٦ يجب اتباع تعليمات السلامة في الموقع وإجراء الفحوصات اليومية وضمان التشغيل الآمن.

٦/٦ يجب إبلاغ الجهات المختصة عن تركيبات العربات المعلقة التي قد تُشكل خطورة عند استخدامها، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لضمان سلامة المستخدمين.

٧/٦ أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

المادة (٧)
تحليل السلامة وتقرير السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها

١/٧ يجب على مورد التركيبات المعلقة إجراء تحليل سلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها أو تفويض من يقوم بها.

٢/٧ يجب أن يحدد تحليل السلامة للتركيبات المعلقة المخطط لها المكونات التي تعتمد عليها سلامة التركيبات المعلقة.

٣/٧ يجب أن يأخذ تحليل السلامة المطلوب في الاعتبار، لكل التركيبات المعلقة، التالي:

أ- الأخذ في الاعتبار جميع أساليب العمل المتوخاة (المتوقعة).

ب- اتباع طريقة معترف بها أو ثابتة.

ج- الأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة للتقنيات وتعقيد التركيبات المعلقة المعنية.

د- التأكد من أن تصميم وتكوين التركيبات المعلقة يأخذ في الاعتبار البيئة المحلية والأوضاع الأكثر سلبية من أجل ضمان ظروف سلامة مُرضية.

ه- تغطية جميع جوانب السلامة في التركيبات المعلقة وعواملها الخارجية في سياق التصميم والبناء والدخول في الخدمة.

و- إتاحة إمكانية تحديد المخاطر من التجارب السابقة التي قد تحدث أثناء تشغيل التركيبات المعلقة.

٤/٧ يجب أن يغطي تحليل السلامة أجهزة السلامة وتأثيراتها على التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ذات العلاقة بحيث تكون أجهزة السلامة كالتالي:

أ- قادرة على التفاعل مع الانهيار الأولي أو الفشل المكتشف بحيث تظل إما في حالة تضمن السلامة أو في وضع تشغيل أقل أو في حالة آمنة من الفشل.

ب- مدعومة بأجهزة احتياطية وتتم مراقبتها.

ج- يمكن تقييم احتمالية فشلها وتكون آثارها ذات معيار مكافئ لتلك التي تحققها أجهزة السلامة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب).

٥/٧ يجب استخدام تحليل السلامة لوضع قائمة للمخاطر والحالات الخطرة، والتوصية بالتدابير المتوخاة للتعامل مع هذه المخاطر ولتحديد قائمة الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة التي سيتم دمجها في التركيبات المعلقة.

٦/٧ يجب تضمين نتيجة تحليل السلامة في تقرير السلامة.

المادة (٨)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالتركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

١/٨ أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (١).

٢/٨ أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.

٣/٨ ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (٩)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٩ يجب على المورِّد -المسؤول عن التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة في السوق- الحصول على شهادة مطابقة نموذج (Type ٣) صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً للمواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧ كما هو موضح في الملحق (٤).

٢/٩ يجب الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة بعد تركيب المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة وقبل وضعها في الخدمة.

٣/٩ يجب إجراء عمليات الفحص والتفتيش الدوري على المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة لضمان سلامتها وسلامة مكوناتها عند الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات النقل والصيانة والتعديل.

٤/٩ يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (١).

٥/٩ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فنيٌّ يتضمن ما يلي:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٥).

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

٦/٩ يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.

٧/٩ تُعتبر التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٠)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/١٠ التحقق من استيفاء التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/١٠ يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/١٠ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/١٠عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (١١)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/١١ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/١١ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

٣/١١ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن – لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (١٢)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (١٢)
المخالفات والعقوبات

١/١٢ يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/١٢ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/١٢ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/١٢ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/١٢ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (١٣)
أحكام عامة

١/١٣ يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

٢/١٣ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/١٣ يجب على جميع مورِّدي التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية ومكونات السلامة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٣ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٣ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.

٦/١٣ تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، وتتحقق من صحة هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٣ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٣ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.

٩/١٣ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١٤)
أحكام انتقالية

١/١٤ تُطبَّق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٤ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١٤ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٥)
النشر

تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

الملحق (١)

أ- قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم المواصفة القياسية
١ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الفحص قبل بدء التشغيل وتعليمات الصيانة والفحص التشغيلي والمراجعات Safety requirements for cableway installations designed to transport persons – Precommissioning, inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks SASO EN ١٧٠٩
٢ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – التشغيل Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Operation SASO EN ١٢٣٩٧
٣ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أجهزة الشد Safety requirements of cableway installations designed to carry persons – Tensioning devices EN ١٩٠٨
٤ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الاستعادة والإخلاء Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Recovery and evacuation EN ١٩٠٩
٥ الأحبال المصنوعة من السلك الصلب -السلامة- الجزء ٨: حبال جر وحمل مقطوعة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص Steel wire ropes – Safety – Part ٨:Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installations designed to carry persons EN ١٢٣٨٥-٨
٦ الأحبال المصنوعة من السلك الصلب –السلامة- الجزء ٩: لفائف مقفلة تحمل الحباللتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص Steel wire ropes – Safety – Part ٩:Locked coil carrying ropes for

cableway installations designed to carry persons

EN ١٢٣٨٥-٩
٧ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الحبال Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Ropes SASO EN ١٢٩٢٧
٨ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – المتطلبات العامة – الجزء ١: متطلبات جميع التركيبات Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – General requirements – Part ١: Requirements for all installations SASO EN ١٢٩٢٩-١
٩٩ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الحسابات Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Calculations EN ١٢٩٣٠
١٠ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أعمال الهندسة المدنية Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Civil engineering works EN ١٣١٠٧
١١ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – أنظمة ناقل الحركة والمعدات الميكانيكية الأخرى Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Drive systems and other mechanical equipment SASO EN ١٣٢٢٣
١٢ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – المعدات الكهربائية بخلاف أنظمة القيادة Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Electrical equipment other than for drive systems EN ١٣٢٤٣
١٣ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الناقلات – الجزء ١: المقابض والشاحنات الحاملة والمكابح والكبائن والكراسي والعربات وناقلات الصيانة وحوامل الجر Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Carriers – Part ١: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers EN ١٣٧٩٦-١
١٤ متطلبات السلامة لتركيبات العربات المعلقة المصممة لنقل الأشخاص – الوقاية من الحرائق ومكافحتها Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Prevention and fight against fire EN ١٧٠٦٤

ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب- قائمة المنتجات والترميز الجمركي

الرقم المنتج الترميز الجمركي
١ ناقلات سلكية «تليفريك»، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية ٨٤٢٨

ملحوظة: تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق (٢)
المتطلبات الأساسية

١- الغرض

يحدِّد هذا الملحق المتطلبات الأساسية، بما في ذلك قابلية الصيانة والتشغيل، التي تنطبق على تصميم وبناء التركيبات المعلقة ودخولها الخدمة، والقابلة للتطبيق على الأنظمة الفرعية ومكونات السلامة.

٢- المتطلبات العامة

١/٢ سلامة الأشخاص

تعتبر سلامة الركاب وموظفي التشغيل والأطراف الأخرى مطلباً أساسياً لتصميم وبناء وتشغيل التركيبات المعلقة.

٢/٢ مبادئ السلامة

يجب تصميم جميع التركيبات المعلقة وتشغيلها وصيانتها وفقاً للمبادئ التالية، والتي يجب تطبيقها بالترتيب المحدد:

– القضاء على المخاطر، وفي حال كان ذلك غير ممكن، تقليلها، من خلال طرائق وخصائص التصميم والبناء.

– تحديد وتنفيذ جميع التدابير اللازمة للحماية من المخاطر التي لا يمكن القضاء عليها في مراحل التصميم والبناء.

– تحديد وتوضيح الاحتياطات الواجب اتخاذها لتلافي المخاطر التي لم يمكن القضاء عليها بالكامل من خلال الأحكام والتدابير المشار إليها في النقطتين الأولى والثانية.

٣/٢ مراعاة العوامل الخارجية

يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تجعل من الممكن تشغيلها بأمان، مع الأخذ في الاعتبار نوع تركيب الكابلات، وطبيعة التضاريس التي تم تركيبها عليها وخصائصها المادية، والمناطق المحيطة بها وعوامل الغلاف الجوي والأرصاد الجوية، وكذلك الهياكل والعقبات المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة، إما على الأرض أو في الهواء.

٤/٢ الأبعاد

يجب أن تكون التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية وجميع مكونات السلامة الخاصة بها ذات أبعاد، مصممة ومبنية لتحمل، بدرجة كافية من الأمان، جميع الضغوط التي تتعرض لها في ظل جميع الظروف المتوقعة، بما في ذلك تلك التي تحدث عندما لا تكون قيد التشغيل، وأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص التأثيرات الخارجية والآثار الديناميكية وظواهر الإجهاد، مع الامتثال لقواعد التقنية، ولا سيما فيما يتعلق باختيار المواد.

٥/٢ التجميع

١/٥/٢ يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة والأنظمة الفرعية وجميع مكونات السلامة بطريقة تضمن إمكانية تجميعها ووضعها في مكانها بأمان.

٢/٥/٢ يجب أن تكون مكونات السلامة مصممة بحيث تجعل أخطاء التجميع مستحيلة، إما نتيجة للبناء أو عن طريق العلامات المناسبة على المكونات ذاتها.

٦/٢ سلامة التركيبات المعلقة

١/٦/٢ يجب تصميم وتصنيع مكونات السلامة وأن تكون قابلة للاستخدام بطريقة تضمن، في كل حالة، سلامتها التشغيلية و/أو سلامة التركيبات المعلقة، على النحو المحدَّد في تحليل السلامة المنصوص عليه في المادة (٥)، بحيث يكون فشلهم بعيد الاحتمال وبهامش أمانٍ كافٍ.

٢/٦/٢ يجب أن يتم تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن، أثناء تشغيله، مواجهة أي عطل/فشل في المكونات قد يعرض السلامة للخطر، وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

٣/٦/٢ يتم تطبيق الضمانات المشار إليها في النقطتين (٢ / ٦ / ١) و(٢ / ٦ / ٢) طوال الفترة بين عمليتي تفتيش مجدولة للعنصر المعني. ويجب تحديد الفترة الزمنية للفحص/ للتفتيش المجدول لمكونات السلامة بوضوح في دليل التعليمات.

٤/٦/٢ يجب أن تفي مكونات السلامة التي يتم دمجها في التركيبات المعلقة كقطع غيار، بالمتطلبات الأساسية لهذه اللائحة والشروط المتعلقة بالمواءمة مع الأجزاء الأخرى من التركيبات المعلقة.

٥/٦/٢ يجب اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من أن آثار الحريق في التركيبات المعلقة لا تعرض سلامة الأشخاص للخطر.

٦/٦/٢ يجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية التركيبات المعلقة والأشخاص من آثار الصواعق.

٧/٢ أجهزة السلامة

١/٧/٢ يجب أن تكون أجهزة السلامة قادرة على اكتشاف أي عيب في التركيبات المعلقة والذي يمكن أن يؤدي إلى عطل/ فشل يهدد السلامة، حيثما كان ذلك ممكناً، والإبلاغ عنه ومعالجته. وينطبق الشيء نفسه على أي حدث خارجي متوقع قد يعرض السلامة للخطر.

٢/٧/٢ يجب أن يكون من الممكن في جميع الأوقات إيقاف التركيبات المعلقة يدوياً.

٣/٧/٢ بعد أن يتم إغلاق التركيبات المعلقة بواسطة جهاز سلامة، يجب ألا يكون من الممكن إعادة تشغيله ما لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.

٨/٢ قابلية الصيانة

يجب أن يتم تصميم وبناء التركيبات المعلقة بحيث يمكن تنفيذ عمليات وإجراءات الصيانة والإصلاح الروتينية أو الخاصة بأمان.

٩/٢ الإزعاج

يجب تصميم وبناء التركيبات المعلقة بطريقة تضمن أن أي إزعاج داخلي أو خارجي ناتج عن غازات ضارة أو انبعاثات ضوضاء أو اهتزازات تقع ضمن الحدود المقررة.

٣- متطلبات البنية التحتية

١/٣ التخطيط والسرعة والمسافة بين المركبات

١/١/٣ يجب أن تكون التركيبات المعلقة مصممة للعمل بأمان مع مراعاة خصائص التضاريس والمناطق المحيطة بها، والظروف والأرصاد الجوية، وأي هياكل وعقبات محتملة تقع في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء بطريقة لا تسبب أي إزعاج أو خطر في ظل أي ظروف تشغيلية أو ظروف خدمة أو في حالة القيام بعملية لإنقاذ الأشخاص.

٢/١/٣ يجب الحفاظ على مسافة كافية أفقياً وعمودياً بين المركبات وأجهزة القطر والمسارات والكابلات وما إلى ذلك، والهياكل والعوائق المحتملة الموجودة في المنطقة المجاورة إما على الأرض أو في الهواء، مع مراعاة الحركة الرأسية والطولية والأفقية (الجانبية) للكابلات والمركبات أو أجهزة القطر في ظل ظروف التشغيل المتوقعة الأكثر سوءاً.

٣/١/٣ يجب أن تأخذ المسافة القصوى بين المركبات والأرض في الاعتبار طبيعة التركيبات المعلقة ونوع المركبات وإجراءات الإنقاذ. في حالة المركبات المكشوفة، يجب أيضاً مراعاة مخاطر السقوط وكذلك الجوانب النفسية المرتبطة بالمسافة بين المركبات والأرض.

٤/١/٣ يجب اختيار السرعة القصوى للمركبات أو أجهزة القطر والحد الأدنى للمسافة بينها وبين أداء التسارع والكبح لضمان سلامة الأشخاص والتشغيل الآمن للتركيبات المعلقة.

٢/٣ المحطات والهياكل على طول الخط

١/٢/٣ يجب تصميم تركيب وتجهيز المحطات والهياكل على طول الخط بطريقة تضمن ثباتها. ويجب أن تسمح بالتوجيه الآمن للكابلات والمركبات وأجهزة القطر، وتمكن من إجراء الصيانة بأمان، في جميع ظروف التشغيل.

٢/٢/٣ يجب تصميم مناطق الدخول والخروج للتركيبات المعلقة بطريقة تضمن سلامة حركة المركبات وأجهزة القطر والأشخاص. ويجب أن تكون حركة المركبات وأجهزة القطر في المحطات قابلة للتنفيذ دون مخاطر على الأشخاص، مع مراعاة إمكانية تعاونهم الفعال في الحركة.

٤- المتطلبات المتعلقة بالكابلات والمحركات (أنظمة الدفع) والمكابح والتركيبات الميكانيكية والكهربائية

١/٤ الكابلات ودعاماتها

١/١/٤ يجب اتخاذ جميع التدابير بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية:

– لتفادي انكسار الكابلات أو ملحقاتها.

– لتغطية الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم الإجهاد (stress).

– للتأكد من أنها مثبتة بأمان على دعاماتها ومنع انحرافها أو خروجها عن المسار.

– لتمكين الرقابة عليها.

٢/١/٤ لا يمكن منع جميع مخاطر انحراف الكابل؛ يجب اتخاذ تدابير لضمان إمكانية استرداد الكابلات وإغلاق التركيبات المعلقة دون تعريض الأشخاص للخطر في حالة الانحراف عن المسار.

٢/٤ التركيبات الميكانيكية

١/٢/٤ المحركات (أنظمة الدفع)

يجب أن يكون نظام الدفع الخاص بالتركيبات المعلقة ذا أداء وقدرة مناسبتين، ومكيفين لأنظمة وأوضاع التشغيل المختلفة.

٢/٢/٤ محرك الاستعداد

يجب أن يكون للتركيبات المعلقة محرك (نظام دفع) احتياطي مزود بمصدر طاقة مستقل عن نظام القيادة الرئيسي. ومع ذلك، فإن أنظمة الدفع الاحتياطية ليست ضرورية إذا أظهر تحليل السلامة أن الأشخاص يمكنهم مغادرة المركبات، وعلى وجه الخصوص، سحب الأجهزة بسهولة وسرعة وأمان حتى في حالة عدم توفر محرك احتياطي.

٣/٢/٤ الكبح (المكابح)

١/٣/٢/٤ في حالات الطوارئ، يجب أن يكون من الممكن إغلاق التركيبات المعلقة و/أو المركبات في أي لحظة، في ظل أكثر الظروف غير المواتية من حيث الحمولة المحددة والتصاق البكرة أثناء التشغيل. يجب أن تكون مسافة التوقف قصيرة بالقدر الذي يفرضه أمن التركيبات المعلقة.

٢/٣/٢/٤ يجب أن تكون قيم التباطؤ في حدود كافية محددة بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والسلوك المرضي للمركبات والكابلات والأجزاء الأخرى من التركيبات المعلقة.

٣/٣/٢/٤ يجب أن يكون هناك نظامان أو أكثر من أنظمة الكبح، في جميع التركيبات المعلقة، كل منها قادر على إيقاف التركيبات المعلقة، ومنسق بطريقة تجعله يحل تلقائياً محل النظام النشط عندما تصبح كفاءته غير كافية. يجب أن يعمل نظام الكبح الأخير للتركيبات المعلقة في أقرب مكان ممكن من كابل الجر/ السحب. لا تنطبق هذه الأحكام على مصاعد السحب (Drag lifts).

٤/٣/٢/٤ يجب أن تكون التركيبات المعلقة مزودة بمشابك وآلية قفل فعّالة للحماية من عمليات إعادة التشغيل المبكرة.

٣/٤ أجهزة التحكم

يجب أن يتم تصميم وبناء أجهزة التحكم بحيث تكون آمنة وموثوقة، وتتحمل ضغوط التشغيل العادية والعوامل الخارجية مثل الرطوبة ودرجات الحرارة القصوى أو التداخل الكهرومغناطيسي حتى لا تسبب مواقف خطيرة حتى في حالة حدوث خطأ تشغيلي.

٤/٤ أجهزة الاتصال

يجب توفير التسهيلات المناسبة لتمكين موظفي التشغيل من التواصل مع بعضهم البعض في جميع الأوقات وإبلاغ الركاب في حالة الطوارئ.

٥- المركبات وأجهزة القطر

١/٥ يجب تصميم وتجهيز المركبات و/أو أجهزة القطر بحيث لا يمكن لأي راكب أو عامل تشغيل في ظل ظروف التشغيل المتوقعة أن يسقط أو يواجه أي مخاطر أخرى.

٢/٥ يجب تحديد أبعاد وتجهيزات تركيبات المركبات وأجهزة القطر بحيث لا:

– يتم إتلاف الكابل.

– يتم الانزلاق، باستثناء الحالات التي لا يؤثر فيها الانزلاق بشكل كبير على سلامة المركبة أو جهاز القطر أو التركيب.

في ظل أكثر الظروف غير المواتية.

٣/٥ يجب تصميم وبناء أبواب المركبات (في المركبات والكبائن) بطريقة تسمح بإغلاقها وقفلها. كما يجب تصميم وبناء أرضية المركبة وجدرانها بحيث تتحمل الضغط والأحمال التي يمارسها الركاب وموظفو التشغيل تحت أي ظرف من الظروف.

٤/٥ إذا تطلب الأمر، لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية، وجود عامل على متن المركبة، فيجب أن تكون المركبة مزوّدة بالمعدات اللازمة له لأداء مهامه.

٥/٥ يجب تصميم وتجهيز المركبات و/أو أجهزة القطر، وعلى وجه الخصوص، آليات التعليق الخاصة بها لضمان سلامة العمال الذين يقومون بصيانتها وفقاً للقواعد والتعليمات المناسبة.

٦/٥ في حالة المركبات المجهزة بتركيبات قابلة للفصل، يجب اتخاذ جميع التدابير لإيقاف، دون المخاطرة بالركاب أو العاملين في التشغيل، في لحظة المغادرة، أي مركبة تم توصيل التركيب/ التجهيز الخاص بها بشكل غير صحيح بالكابل، وفي لحظة الوصول، أي مركبة لم يتم فصل تركيبها/ تجهيزها، ولمنع سقوط المركبة.

٧/٥ يجب أن تكون التركيبات التي تعمل مركباتها على مسار ثابت (مثل المركبات المعلقة والتلفريك متعدد الحبال) مزوّدة بجهاز كبح أوتوماتيكي على المسار، عندما يتعذَّر بشكل معقول استبعاد احتمال كسر كابل الجر/ السحب.

٨/٥ حيث لا يمكن القضاء على جميع مخاطر انحراف المركبة عن مسارها من خلال تدابير أخرى، يجب أن تكون المركبة مزوّدة بجهاز مضاد للانحراف الذي يُمكِّن من إيقاف المركبة دون تعريض الأشخاص للخطر.

٦- المعدات الخاصة بالركاب وموظفي التشغيل

يجب تنظيم الدخول والخروج من وإلى مناطق الركوب والإنزال وصعود الركاب وموظفي التشغيل ونزولهم فيما يتعلق بحركة المركبات وإيقافها بطريقة تضمن سلامة الركاب وموظفي التشغيل لا سيما في المناطق التي يوجد فيها خطر السقوط.

يجب أن يكون من الممكن للأطفال والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة استخدام التركيبات المعلقة بأمان إذا كان تركيب الكابلات مصمماً لنقل هؤلاء الأشخاص.

٧- قابلية التشغيل

١/٧ السلامة

١/١/٧ يجب اتخاذ جميع الأحكام والتدابير الفنية لضمان استخدام التركيبات المعلقة للغرض المقصود منها وفقاً لمواصفاتها الفنية وظروف التشغيل المحددة ولضمان الامتثال للتعليمات الخاصة بالتشغيل الآمن والصيانة. يجب وضع دليل التعليمات وما يقابله من ملاحظات بلغة يمكن للمستخدمين فهمها بسهولة، على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.

٢/١/٧ يجب تزويد الأشخاص المسؤولين عن تشغيل التركيبات المعلقة بالموارد المناسبة وأن يكونوا مؤهلين للقيام بالمهمة المناطة بهم.

٢/٧ السلامة في حالة توقف (immobilization) التركيبات المعلقة عن الحركة

يجب اعتماد جميع الأحكام والتدابير الفنية لضمان وصول الركاب وموظفي التشغيل إلى بر الأمان في غضون فترة زمنية محددة تتناسب مع نوع تركيب الكابلات ومحيطها عندما يكون تركيب الكابلات ثابتاً (immobilized) ولا يمكن إعادة تشغيله بسرعة.

٣/٧ الأحكام الخاصة الأخرى المتعلقة بالسلامة

١/٣/٧ منصات ومواقع عمل المشغلين

يجب تصميم وبناء وتركيب الأجزاء المتحركة التي يسهل الوصول إليها في المحطات بطريقة تمنع أي مخاطر أو، في حالة وجود مثل هذه المخاطر، يتم تزويدها بأجهزة حماية لمنع أي تلامس مع الأجزاء والتركيبات المعلقة التي قد تتسبب في وقوع حوادث. يجب أن تكون هذه الأجهزة من النوع الذي لا يمكن إزالته بسهولة أو تعطيله.

٢/٣/٧ خطر السقوط

يجب تصميم وبناء أماكن العمل ومناطق العمل، بما في ذلك تلك المستخدمة في بعض الأحيان، والوصول إليها، بطريقة تمنع سقوط الأشخاص المطلوبين للعمل أو الانتقال فيها. إذا لم يكن البناء مناسباً، فيجب أيضاً تزويدهم بنقاط تثبيت لمعدات الحماية الشخصية لمنع السقوط.

الملحق (٣)
الأنظمة الفرعية

تنقسم التركيبات المعلقة إلى بنية تحتية وأنظمة فرعية مذكورة أدناه:

١- الكابلات وتوصيلات الكابلات.

٢- المحركات والمكابح.

٣- المعدات الميكانيكية:

أ- معدات لف الكابلات.

ب- آلات المحطة.

ج- هندسة الخط/ الخطوط.

٤- المركبات:

أ- الكبائن والمقاعد أو أجهزة السحب.

ب- معدات التعليق.

ج- معدات الدفع/ القيادة.

د- التوصيلات للكابلات.

٥- الأجهزة الكهروتقنية:

أ- أجهزة الرصد والمراقبة والتحكم والسلامة.

ب- معدات الاتصالات والمعلومات.

ج- معدات الحماية من الصواعق.

٦- معدات الإنقاذ:

أ- معدات الإنقاذ الثابتة.

ب- معدت الإنقاذ المتنقلة.

الملحق (٤)
نموذج تقويم المطابقة (Type ٣) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC ١٧٠٦٧)

(المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج)

١- المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المُنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢- التصنيع

يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شامل خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقاً للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند (٤).

٣- نظام إدارة سلامة المنتج

٣ / ١ يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ- اسم وعنوان المورِّد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع – عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب- يجب أن يكون الصانع مرخصاً رسمياً من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د- كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه- الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٣ / ٢ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج مطابقة المُنتجات المصنعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣ / ٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته -المعتمدة من المورِّد- بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج فهماً متَّسِقاً لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

أ- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.

ب- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج- الفحوصات والاختبارات المنفّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د- السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.. إلخ.

ه- وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعّال لنظام إدارة سلامة المُنتج.

٣ / ٤ يجب على الجهة المقبولة -المصادِقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٣ / ٣)، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

٣ / ٥ يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج-كلما كان مطابقاً للمواصفات القياسية.

٣ / ٦ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماماً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣ / ٧ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٣ / ٣)، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.

٣ / ٨ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٣ / ٩ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائماً وفعالاً.

٣ / ١٠ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة -التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج- بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المُنتج.

٣ / ١١ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المُنتج المُعدَّل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند (٣ / ٣)

أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤- المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

٤ / ١ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج المصادَق عليه.

٤ / ٢ يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة -خلال فترة سريان المصادقة- بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين … إلخ.

٤ / ٣ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة المُنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدِّم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

٤ / ٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات – في حالة إجراء الاختبارات.

٥- شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة

٥ / ١ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلباً لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٥ / ٢ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).

٥ / ٣ يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحاً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب.

٥ / ٤ يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات:

أ- الوثائق المشار إليها في البند (٣ / ٣).

ب- التعديلات المشار إليها في البند ٣ / ٩، كما هو مصادَقٌ عليه.

ج- قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند (٣ / ٧).

٥ / ٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي رفضتها أو علقتها أو قيدتها أو سحبتها ، وإشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق (٥)
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورِّد

– الاسم: ————————————————————————————————————————

– العنوان: ————————————————————————————————————————-

– ——————————————————————————————————————————-

– الشخص الذي يمكن الاتصال به:

– البريد الإلكتروني: ——————————————————————————————————————–

– رقم الهاتف: ———————————————————————————————————————–

– الفاكس: ————————————————————————————————————————-

٢) تفاصيل المنتج:

– العلامة التجارية للمنتج: —————————————————————————————————————-

– الطراز: ————————————————————————————————————————– الدفعة أو (الرقم التسلسلي): —————————————————————————————————————

– المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية: ————————————————————————————————

– الجهة المقبولة/ رقم تسجيل القبول: ———————————————————————————————————

نُقرُّ بأن المنتَج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( ) والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: ———————————————————————————————————————

اسم الشركة: ————————————————————————————————————————-

التوقيع: —————————————————————————– التاريخ: –/–/—–

—————————- التاريخ: –/–/—–

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المساهمات العقارية

English

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المساهمات العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

الجمعية: جمعية المساهمين.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

٢- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

٣- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

٤- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

٥- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

٦- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

المادة الرابعة

لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

١- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

٢- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الثاني
الترخيص والاشتراكات

المادة الخامسة

يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

المادة الثامنة

يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

المادة التاسعة

١- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

٢- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

المادة العاشرة

لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

المادة الثانية عشرة

١- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

٢- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث
إدارة المساهمة العقارية

المادة الثالثة عشرة

يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

المادة الخامسة عشرة

يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

المادة السادسة عشرة

تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

المادة السابعة عشرة

تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة عشرة

يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

المادة العشرون

يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

الفصل الرابع
جمعية المساهمين

المادة الثانية والعشرون

يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

المادة الثالثة والعشرون

تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (١٠%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

المادة الرابعة والعشرون

يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

المادة الخامسة والعشرون

لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام ال(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام ال(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

المادة السادسة والعشرون

يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
انقضاء المساهمة العقارية

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:

١- البيع بمزاد علني.

٢- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

٣- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون

دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

١- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٣- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

٤- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٥- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

المادة الثلاثون

يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

الفصل السادس
المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والثلاثون

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

المادة الثانية والثلاثون

دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

٣- إلغاء الترخيص.

٤- غرامة لا تزيد على ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

٥- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (١٠) عشر سنوات.

ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون

دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة والثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي

English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي

English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.

التنظيم: تنظيم المعهد.

الوزير: وزير الثقافة.

المجلس: مجلس أمناء المعهد.

رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد.

المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد.

الفنون التقليدية: فنون مورثة ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.

الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جداً من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.

المادة الثانية

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

١- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.

٢- تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.

٣- تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة- لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.

٤- المساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.

٥- رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.

المادة الرابعة

يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- بناء الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

٢- تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تطوير وتنفيذ برامجه التعليمية الأكاديمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع

الجهات ذات العلاقة.

٤- وضع الشروط اللازمة لممارسة مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية في المملكة، ومتابعة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- ابتعاث منسوبي المعهد وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.

٧- تقديم منح دراسية وتدريبية ومكافآت وجوائز تشجيعية للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال لوائح تقر بالاتفاق مع وزارة المالية فيما له أثر مالي.

٨- تكريم الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية.

٩- إعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكومية وغيرها، داخل المملكة وخارجها.

١٠- وضع الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.

١١- إثراء الفنون التقليدية عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات في مجالاتها.

١٢- تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- بناء الشراكات المحلية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

١- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس).

ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد.

٢- يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (١/ب) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٣- إقرار المعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد.

٤- إقرار هيكل المعهد التنظيمي.

٥- إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لوائح بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.

٧- اعتماد الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

٨- إقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها.

٩- إقرار الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.

١٠- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح أو القرارات الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١١- إقرار المقابل المالي للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من

خدمات واستشارات.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على استثمار أموال المعهد وفقاً للتعليمات والأحكام المنظمة لذلك.

١٥- الموافقة على اشتراك المعهد في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للأنظمة والتعليمات.

١٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المعهد.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد.

٩- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقاً للإجراءات المتبعة.

٤- اعتماد إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

٦- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.

٨- تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

١٠- الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

١٣- اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة

١- يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية.

٢- يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي، لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.

المادة العاشرة

١- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون التقليدية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال إليه من المجلس أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي.

٢- للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.

المادة الحادية عشرة

١- يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل.

٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيسه أو من

ينيبه من الأعضاء.

٣- لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- لرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثانية عشرة

١- تتكون موارد المعهد مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها.

د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي.

ه- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.

ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.

المادة الثالثة عشرة

١- تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم رسمياً بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية

English

المادة الأولى (١): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.

سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (٣٠) طناً أو يزيد طولها على عشرين (٢٠) متراً.

قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن ٢٠متراً وتقل حمولتها عن ٣٠ طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.

سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (٢٤) متراً.

قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة.

الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات.

المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة (٣): تصنيف الوسائط البحرية

تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.

تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:

غير مزودة بمحرك مزودة بمحرك السفن الشراعية
تعريفها: وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية. هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتتضمن شراعاً أو أكثر لتشغيلها.
طولها: لا تزيد على ٩ أمتار أ- لا تزيد على ١٢ متراً
ب- طولها أكبر من ١٢ متراً وأقل من ٢٤ متراً
ج- أكبر من ٢٤ متراً
أ- لا تزيد على ٢٤ متراً
ب- طولها أكبر من ٢٤ متراً
تشمل على سبيل المثال لا الحصر: زوارق الكانوي، زوارق الكاياك، ألواح التجديف، التزلج الشراعي، التزلج المائي بالمظلات، التجديف الجماعي، ركوب الأمواج بالألواح الصغيرة والكبيرة، ركوب الأمواج بألواح الطفو، ركوب الأمواج بالجلوس على الألواح، الألواح الطائرة، التزلج الهوائي المظلي، ألعاب السحب المطاطية بالقوارب، التزلج على الماء بالسحب بالوسائط البحرية، زورق الدنجي. سفن الرحلات السياحية (الكروز)، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية. كاتاماران، تريماران، يول، سكونير، كوتش، داو، قارب الكيل، سلوب، كوتر.

المادة الرابعة (٤): الاستثناءات

لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:

١- سفن البضائع والصنادل.

٢- السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية.

٣- السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحة الساحلية.

٤- العبارات المائية.

٥- الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.

٦- سفن الأبحاث.

٧- التاكسي المائي.

٨- سفينة الصيد.

٩- قارب الصيد.

المادة الخامسة (٥): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة السادسة (٦): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة

English

المادة الأولى (١): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.

تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخَّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية ويكون مزوداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.

طاقم اليخت الضخم: جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بما في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندس.

الرُبَّان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

مشارطة الإيجار: تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد.

المستأجر: الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم.

عقد الإيجار المعترف به: مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA (أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دولياً.

المالك: صاحب اليخت الضخم، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:

أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.

ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.

ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).

منصة إبحار منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية.

المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة السماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية بالتأجير في النطاق الجغرافي من خلال آلية تصريح التأجير.

المادة الثالثة (٣): ترخيص الوكيل الملاحي السياحي

١- يلتزم الوكيل بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.

٢- يحق للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب مناسباً ويمثل كياناً مناسباً للوكيل الملاحي السياحي، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.

٣- يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً.

٤- يحق للهيئة إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‌- الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

ب‌- الإخلال بما ورد في هذه اللائحة.

٥- تختص الهيئة بناءً على طلب كتابي يُقدَّم من الوكيل الملاحي السياحي بإعادة ترخيص الوكيل لوضعه السابق بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.

المادة الرابعة (٤): الالتزامات

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.

٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.

٤- يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.

٥- يمنع الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في “وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن”.

٦- يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.

٧- يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).

٨- يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.

٩- يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.

١٠- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بالرسو داخل النطاق الجغرافي، كما يلتزم بالرسو في المناطق المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.

١١- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلاً من مناطق الرسو إن أمكن، ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.

١٢- يُبلِّغ رُبَّان اليخت الضخم الجهات المحلية فوراً عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركابه، أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقمها أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.

المادة الخامسة (٥): إجراءات الحصول على تصريح التأجير

١- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:

أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية:

١- نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة، ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.

٢- نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن ٢٤ متراً.

٣- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترفاً بها من الهيئة المختصة في المملكة.

٤- مشارطة الإيجار.

٥- قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.

ب- لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من ١٢ راكباً أو ٣٦ راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار.

ج- ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع علماً أجنبياً شهادة كود اليخت الضخم سارية المفعول.

٣- تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

٤- تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.

٥- يجوز لمسؤولي رقابة دولة الميناء أو المرسى معاينة وتفتيش اليخت الضخم أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.

٦- توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير المستوفي للشروط والوثائق متى رأت ذلك في غضون عشرة أيام عمل من انتهاء المعاينة.

٧- يجب على مقدم الطلب إيداع المقابل المالي المقرر إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير، وفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة.

٨- ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت، ونوعه، واسم الوكيل الملاحي السياحي، ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهناً بالالتزام بتصريح التأجير.

المادة السادسة (٦): صلاحية تصريح التأجير

يسري تصريح التأجير لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة. (٨): البيئة

المادة السابعة (٧): تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه

يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية

١- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.

٢- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.

٣- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب.

٤- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة (٨): أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- تصدر الهيئة اللائحة والضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة التاسعة (٩): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة العاشرة (١٠): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.