التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤)


أولا

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١‏- الهيئة: هيئة تطوير الطائف.

٢‏- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤‏- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥‏- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٦‏- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٧‏- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الطائف، والمراكز التابعة للمحافظة التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانيا

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة.

ثالثا

تهدف الهيئة ‏-دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي‏- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢‏- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣‏- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤‏- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.

٥‏- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦‏- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧‏- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨‏- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩‏- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة ‏-بما في ذلك الأحياء التاريخية‏- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١‏- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢‏- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣‏- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقا للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعا

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامسا

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢‏- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- اقتراح ما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الطائف إلى النطاق الإشرافي، والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

٤‏- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٥‏- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٦‏- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٧‏- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٨‏- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٩‏- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات ‏-ذات الصلة بعمل الهيئة‏- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

١٠‏- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١١‏- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١٢‏- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادسا

١‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢‏- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة ‏-كتابة‏- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (على الأقل)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- تبلغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥‏- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعا

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١‏- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢‏- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا للائحتين واستنادا إلى السياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣‏- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس إلإقرارها.

٦‏- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧‏- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله.

٨‏- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للائحتين.

٩‏- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠‏- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامنا

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١‏- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢‏- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣‏- عائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

٤‏- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥‏- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعا

١‏- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

‏٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشرا

١‏- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق – ١ – ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ هــ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنطقة: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها (١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة.

المصرح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بمنطقة الصمان داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.

المادة الرابعة

يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، ‏-ويستثنى من ذلك‏- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة (مركز المناخ، ومركز الحيراء) المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:

١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.

٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.

٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.

٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.

٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.

٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.

٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.

٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.

المادة الخامسة

تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس  التنفيذي ‏-أو من يفوضه‏- وفقا للآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ- نسخة من الهوية الوطنية /  الإقامة سارية المفعول.

ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.

ج‏- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

د‏- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.

هـ‏- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة /  الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:

١- تقديم معلومات غير صحيحة.

٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.

٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.

٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).

٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.

٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.

٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.

٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.

٩- عدم دخول الدراجات النارية.

١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.

١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة السابعة

١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.

٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.

المادة الثامنة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة التاسعة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٢ / ٤٦) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.

الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.

نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.

تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.

المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

المفتش البيئي: موظف /  موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس  مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة الثانية

تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المادة الثالثة

يمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي وفقا لهذه الضوابط، ويكون حصرا لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.

المادة الرابعة

١- تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.

٢- تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم الأمر.

٣- للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد مخالفي هذه الضوابط.

٤- تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.

٢- ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- وجود شهادة صحية سارية المفعول للمصرح له ومكفوليه.

٤- الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى الساعة (السادسة) مساء.

٥- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها.

٦- يكون مالك الماشية مسؤولا مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.

٧- تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة «عزبة» لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط.

٨- دفع المقابل المالي (إن وجد).

٩- أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:

١- ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الرعي.

٢- الخروج بالماشية من نطاق الرعي المحدد، أو إدخال ماشية إضافية من الخارج.

٣- إطعام الكائنات الفطرية داخل المحمية.

٤- الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها وموائلها.

٥- سير المركبات ‏-وما في حكمها‏- في غير المسارات المخصصة لها داخل المحمية.

٦- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق) بخلاف خيمة الراعي.

٧- إشعال النار أو استعمالها خلافا لضوابط واشتراطات الهيئة.

٨- أي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار رقم (٢٥١٤٦٨٠٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية – الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية – البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالله للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

سلم رواتب الوظائف الهندسية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم إعمال النظارة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثانية

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاما بإصدار التراخيص.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط.

الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييرا إيجابيا أم سلبيا.

المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة.

النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:

١- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.

ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.

ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.

د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.

هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناء على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقا لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).

ز- إرفاق السجل التجاري.

ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

٣- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط التالية:

أ- تقديم طلب تجديد تصريح.

ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.

ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.

٤- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

٥- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.

٦- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

المادة الخامسة

يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:

١- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه.

٢- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى.

٣- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط.

٤- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها.

٥- يراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفرادا من المجتمع المحلي.

٦- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح.

٧- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط.

٨- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.

٩- المحافظة علــى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهــا مــن أي تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العام.

١٠- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلــك.

١١- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها.

١٢- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها.

١٣- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة.

١٤- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة.

١٥- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فورا.

١٦- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.

المادة السادسة

١- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية:

  • جولة ثقافية
  • المشي لمسافات طويلة
  • أنشطة ركوب الخيل
  • السينما المفتوحة
  • أنشطة ركوب الدراجات
  • اليوغا
  • مراقبة الطيور
  • رحلات على الإبل
  • طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت)
  • الطيران الشراعي
  • ركوب المنطاد
  • رياضات الكثبان الرملية
  • الرماية بالقوس
  • التصوير الفوتوغرافي
  • الانزلاق الحر بالأحبال
  • سفاري
  • المعارض والمتاحف
  • تسلق الصخور
  • مغامرة تسلق الجبال العالية
  • مشاهدة النجوم
  • التخييم والكرافانات

٢- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (١)، فيتم دراسته، والرد خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.

٣- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (١) وكان نشاطا يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

المادة السابعة

يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:

١- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها.

٢- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:

الموقع

مستوى الإضاءة

درجة حرارة اللون

المسارات

٥-١٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

موقع النشاط

١٠-٢٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

٣- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.

٤- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة.

٥- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة.

٦- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها.

٧- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

٨- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها.

٩- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:

١- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.

٢- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:

أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.

ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.

ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.

٣- تهيئة الموقع وفقا للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.

٤- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.

٥- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.

٦- وجود فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة، مثــل: الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئة.

٧- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

المادة التاسعة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.