التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاستثمار

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيا أو كليا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:

أ- الأسهم والحصص في الشركات.

ب- الحقوق التعاقدية.

ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.

د- حقوق الملكية الفكرية.

هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.

المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.

المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لأحكام النظام.

المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.

المادة الثانية
الهدف من النظام

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:

١- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.

٢- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.

٣- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

٤- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.

٥- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

المادة الثالثة
حرية الاستثمار

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

المادة الرابعة
حقوق المستثمر

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:

أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.

ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.

ج- عدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.

و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.

ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.

٢- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- توفر الوزارة للمستثمر -وفقا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقا لإجراءات واضحة وشفافة.

المادة الخامسة
التزامات المستثمر

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

المادة السادسة
المحفزات الاستثمارية

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

المادة السابعة
التسجيل

١- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.

٢- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

٣- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.

٤- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

المادة الثامنة
قائمة الأنشطة المستثناة

١- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.

٢- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

٣- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة
حماية الأمن الوطني

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:

١- للمستثمر الذي يكون طرفا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

٢- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

المادة الحادية عشرة
العقوبات

١- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.

٢- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

ج- إلغاء التسجيل.

٣- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.

٤- تكون بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختص في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.

٥- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.

المادة الثانية عشرة
التظلم

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الرابعة عشرة
الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة عشرة
اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السادسة عشرة
النفاذ

يعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٢ / ١١ / ٢٠٢٤)

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية—أينما وردت في هذه القواعد—المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام.

المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرسمية: أي جهة حكومية يتطلب الحصول على إذن منها أو ترخيص أو سجل أو تقدم خدمة أو ميزة لأي من الجمعيات والمؤسسات.

الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

المادة الثانية

دون الإخلال باختصاصات المركز الواردة في تنظيمه، تهدف هذه القواعد إلى زيادة التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات—المرخص لها وفقا للنظام—من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.

المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة

١-  أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقا للنظام.

٢- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، على الجهات الرسمية مراعاة ما يأتي:

أ- ألا تطلب من الجمعيات والمؤسسات—المرخص لها وفقا للنظام—الرجوع إلى المركز أو الحصول على موافقته فيما يتعلق بما تحتاج إليه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وطلباتها ذات الصلة بذلك.

ب- أن تشعر المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يتخذ في شأنها.

المادة الرابعة

١- تتقدم الجمعيات والمؤسسات المرخص لها وفقا للنظام مباشرة للجهات الرسمية—كل بحسب اختصاصه—فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقا للأنظمة الخاصة بكل جهة.

٢- مع مراعاة اختصاصات الجهة المشرفة ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، تقدم الجمعيات  والمؤسسات طلباتها الآتية من خلال المركز:

أ- الموافقة على مشاركاتها خارج المملكة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.

ب- الموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج.

٣- للجمعيات والمؤسسات بداية كل سنة ميلادية أن تعد قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها في تلك السنة، وتزود المركز بها.

المادة الخامسة

١- يقوم المركز—بالتنسيق فيما بينه وبين الجهات المختصة—بتحديد وتوحيد المتطلبات الخاصة بكل مما يأتي:

أ- الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

ب- الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.

٢- تقوم الجهة المختصة بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.

المادة السادسة

١- تقوم وزارة الداخلية—بالتنسيق مع إمارات المناطق والمركز—بتحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق على إقامة الفعاليات الخاصة بالأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أي منها عند مخالفتها.

٢-تقوم إمارة المنطقة المعنية بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.

٣- يعد عدم رد إمارة المنطقة المعنية على الطلبات المحالة إليها من المركز خلال المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

المادة السابعة

١- يتم التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على قائمة الفعاليات—كل بحسب اختصاصه—حسب ما ورد في الفقرة (٣) من المادة الرابعة من القواعد، على أن تستكمل الجمعية أو المؤسسة التراخيص والأذونات اللازمة وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٢- يجوز للجمعية أو المؤسسة تعديل خطتها السنوية—المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة الرابعة من القواعد—وإضافة برامج جديدة، على أن يتم الرفع بالتعديل قبل (٦٠) يوما من تاريخ إقامة البرنامج أو الفعالية.

المادة الثامنة

تعمل الهيئة العامة للأوقاف—وفقا لاختصاصاتها وبالتنسيق مع المركز—على تسهيل وتشجيع وتمكين الجمعيات والمؤسسات في مجال الأوقاف والاستفادة من ريعها.

المادة التاسعة

يعمل المركز بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الربط الضريبي والجمركي للخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

يعمل المركز بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الربط التقني لإصدار الرقم الموحد للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة الحادية عشرة

يتولى المركز تفسير هذه القواعد ويكون تفسيره ملزما.

المادة الثانية عشرة

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (١-٣ت-٢٠٢٤) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

اليخت السعودي: هو اليخت المسجل في مكاتب التسجيل المعتمدة لدى الجهة المختصة.

اليخت: واسطة بحرية سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة ويتوفر عليها مستوى عال من الرفاهية وتسهيلات الإعاشة، ولا يقل طولها عن اثني عشر (١٢) مترا، وتزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان.

شهادة تسجيل اليخت: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت اكتمال تسجيل اليخت واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط وإجراءات التسجيل.

الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

ترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية بالتنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محددا به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.

المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع.

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الراكب: الشخص الذي ينقله اليخت من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع اليخوت السعودية المسجلة لدى الجهة المختصة في النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة
تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي

يتم تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة المختصة.

المادة الخامسة
شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)

١- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية:

أ- نسخة من الترخيص الملاحي.

ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).

ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام.

د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (EPIRB ٫ Marine VHF ٫AIS).

ه- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.

و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية).

٢- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.

٣- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناء على تقييمها لمقدم الطلب.

٤- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة السادسة
شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يلتزم مالك اليخت الذي يرغب تأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:

أ- يعين وكيلا ملاحيا سياحيا مرخصا من قبل الهيئة.

ب- التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل وإصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي) من الهيئة.

٢- يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.

المادة السابعة
إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يتعين على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها:

أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي.

ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

ه- بيانات المالك.

و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم.

ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.

ح- التوقيع على بيان تحقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.

٢- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين.

٣- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح.

تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة الثامنة
مدة ترخيص تأجير سياحي

١- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

٢- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.

المادة التاسعة
تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي

١- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (١٤) يوما على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.

٢- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديدا كبيرا للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.

المادة العاشرة
إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي

يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:

١- في حال كانت الرحلة خاصة:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- ما يثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.

٢- في حال كانت رحلة تأجير:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- عقد التأجير.

المادة الحادية عشرة
الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي

عند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة مراعاة ما يلي عند تقديم الخدمات للمستأجرين:

أولا: المتطلبات العامة:

١- توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي إلى اليخت مع مراعاة إجراءات السلامة.

٢- يجب على إدارة المرسى البحري السياحي التأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

٣- أن يكون اليخت ملائما لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.

٤- وضع دليل إرشادي للسلامة على متن جميع اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، يوضح فيها معلومات اليخت ووسائل السلامة المجهزة.

٥- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة / المخاطر المحتملة في المناطق النائية، تنظيم برامج تفاعلية مع الزوار لتلبية توقعاتهم.

٦- توفير جلسات مريحة للمستأجر، على سبيل المثال لا الحصر وجود وسائد أو مقاعد مبطنة.

٧- توفير مرافق خدمية نظيفة.

٨- التأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة اللازمة للمستأجر.

٩- توفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.

١٠- توفير خصوصية للركاب في الغرف.

١١- نوافذ كبيرة في الغرف لتوفير إطلالات على المناظر الساحلية.

١٢- تجهيز الغرف بنظام تكييف هواء وتدفئة لضمان راحة المستأجر في جميع الظروف الجوية.

١٣- خزائن ملابس آمنة داخل الغرف أو في المناطق العامة للمستأجر لتخزين الأغراض الشخصية خلال الرحلة.

١٤- استخدام عوامات الرسو عندما تكون متاحة، يلتزم المستخدم بسلامة العوامات البحرية وعدم التسبب بأي أضرار لها.

ثانيا: الإسعافات الأولية:

١- يعتبر حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية إجباريا، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.

٢- يشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين.

٣- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.

ثالثا: تقديم الأطعمة والمشروبات:

١- توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر.

٢- توفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزين الأطعمة والمشروبات.

٣- الالتزام بتقديم وتخزين الطعام والمشروبات وفق التعليمات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٤- يجب أن يتلقى أفراد الطاقم تدريبا في التعامل الصحي مع الطعام.

٥- يجب أن يتوفر إمداد كاف من المياه الصالحة للشرب للركاب.

٦- يجب أن يتم تخزين صيد الركاب في رحلات الصيد الترفيهي بشكل منفصل عن تخزين الطعام، وأن يتم تبريده / تجميده عند درجات حرارة آمنة لتخزين الطعام.

رابعا: الأنشطة البحرية:

١- الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية (كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها).

٢- إجراء عروض توضيحية للسلامة تشمل بشكل خاص استخدام الألعاب المائية وسترات النجاة.

٣- يجب وضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود.

٤- توفير تشكيلة متنوعة من الألعاب المائية مثل الكاياك.

٥- توفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

٦- تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعالة لسلامة المستأجر.

٧- منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.

٨- إرشادات واضحة لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود والمناطق الموصى بها لاستخدامها.

٩- مناطق تخزين آمنة للألعاب المائية يمكن تأمين الوسائل الترفيهية فيها وضمان سلامة الركاب.

١٠- توفير سترات النجاة للسائح، خاصة عند مشاركته في الأنشطة البحرية.

١١- توفير أنشطة خاصة للأطفال.

المادة الثانية عشرة
التزامات الوكيل الملاحي السياحي

مع عدم الإخلال باللوائح التنظيمية المعمول بها في النطاق الجغرافي، يجب على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة أو مقدم الخدمة -حسب الحال- الالتزام بما يلي:

١- إصدار التراخيص اللازمة وفقا للائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

٢- إضافة نشاط التأجير في السجل التجاري عند مزاولة نشاط تأجير سياحي.

٣- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها.

٤- تقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.

٥- أن تكون كافة اليخوت المخصصة للتأجير السياحي مرخصة من قبل الهيئة.

٦- إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ.

٧- توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن اليخوت والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم.

٨- تدريب جميع طاقم اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، وإخضاعهم لدورات تدريبية تنشيطية على هذه الخطة بصورة دورية، والاحتفاظ بسجلات هذه الدورات التدريبية.

٩- الالتزام بمتطلبات الجهات ذات العلاقة والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة في حال الرغبة بمزاولة أي نشاط آخر يقع ضمن اختصاصات ومهام الجهات المعنية الأخرى.

١٠- التعاون مع ممثلي الهيئة وتمكينهم من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة أو التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة.

١١- الوفاء بواجباته التعاقدية بدرجة عالية من الاحترافية.

١٢- الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أضرار بيئية.

١٣- عدم السماح للأطفال بالسباحة دون وجود شخص بالغ للإشراف عليهم.

١٤- التحقق من سلامة الوسائط البحرية قبل المغادرة والتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة.

١٥- عدم ممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات العلاقة من الجهات المختصة.

١٦- أن يتصرف وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة، والالتزام والاحتفاظ بنسخة من خطة الصيانة لليخوت المخصصة للتأجير السياحي ومعداتها وفقا لتوصيات مصنعي المعدات الأصليين.

١٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو مقدم الخدمة -حسب الحال- أن يولي اهتماما خاصا لما يلي:

أ- الزي المناسب للطاقم والعاملين في تقديم الخدمة.

ب- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة.

ج- يجب تدريب الطاقم والعاملين الذين يقدمون الخدمة على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة احترافية.

د- عدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

ه- عدم السماح للمستأجرين من السباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي.

و- يجب التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في المملكة بما في ذلك التخلص من مياه الصابورة (الاتزان) أو النفايات إلا في المرافق المخصصة.

ز- الاحتفاظ بالبيانات بطريقة آمنة حفاظا على سريتها.

١٨- تقديم مستوى عال من الخدمة للمستأجر، ويجب تقديم الخدمة وفق ما يلي:

أ- التفاصيل المقدمة للمستأجر.

ب- التوقعات التي تنشأ عن أي إعلانات.

ج- السعر كما هو مذكور في الإعلان.

١٩- إجراء استطلاع رأي عن رضا العملاء بعد كل رحلة لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

٢٠- إنشاء وسائل يمكن من خلالها استقبال الشكاوى ومعالجتها بشكل صحيح وفعال.

٢١- إبلاغ الهيئة بأي سلوك أو ممارسات غير نظامية يتم ملاحظتها أثناء تقديم خدماتها وتسجيلها وتدوينها.

٢٢- الحفاظ على سرية كافة البيانات والمستندات والأوراق المتعلقة بتقديم خدماتهم والتأكد من تخزينها وإتلافها بشكل آمن.

٢٣- عدم ممارسة أي نشاط غير مصرح به.

٢٤- التأكد من دفع أي مستحقات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات مالية أخرى ذات صلة.

٢٥- الامتثال لجميع القوانين وتعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بالأمن والصحة والشؤون البيئية والسلامة وخدمات الإسعاف والإطفاء والإخلاء واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدريب الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمات بشكل مناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

٢٦- التأكد من عدم قيام المستأجر بإتلاف أو تدمير أي من المعالم التراثية أو البيئة البحرية أو أي محميات طبيعية أو محميات بحرية بأي شكل من الأشكال. وفي حالة الاشتباه في حدوث أي ضرر، يتم إبلاغ الجهات المختصة فورا.

٢٧- التأكد من عدم قيام المستأجر بالتقاط صور لأي مواقع آمنة أو مناطق محظورة أو قواعد عسكرية أو الاقتراب منها، ووضع السياسات اللازمة لمنع التصوير.

٢٨- يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فورا في حال تم تصوير أي منطقة عسكرية أو أمنية.

٢٩- توفير عدد كاف من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب، بمن في ذلك القائمون بأعمال المراقبة.

٣٠- التأكد من أن أي ألعاب مائية متوفرة على متن اليخت في حالة آمنة ويمكن استعمالها ومتوافقة مع معايير السلامة المقبولة دوليا ومحليا.

٣١- التأكد من أن استخدام أي ألعاب مائية يتوافق مع القيود العمرية المناسبة أو المعمول بها، والقيود المفروضة على انبعاثات الضوضاء، وأن يكون بها معدات السلامة المناسبة ويشرف عليها طاقم مدرب بشكل مناسب.

٣٢- عدم استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس حتى شروقها.

٣٣- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة أو معلقة في أماكن قد تشكل خطرا على الممارس أو السائح أو تركها في أي مناطق غير مصرح بها.

٣٤- عدم رسو أو إبحار أي يخت أو القيام بأي أنشطة بحرية في أي مناطق بحرية محمية.

٣٥- يمنع مطلقا بيع السمك المصطاد ضمن الرحلات البحرية السياحية (الصيد الترفيهي).

٣٦- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها، بما في ذلك الرحلات البحرية أو الخدمات السياحية.

٣٧- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محظورة مهما كان نوعها وحجمها طوال العام.

٣٨- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري Gun Spear أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة. والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

٣٩- توعية المستأجر على استخدام واقي الشمس غير الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتوفير البدائل لكافة المستفيدين.

المادة الثالثة عشرة
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عند مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نشاط متعلق باليخت، يجب مراعاة ما يلي:

١- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- يجب الالتزام بالمبادئ العامة خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:

أ- التواصل بوسائل مختلفة وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.

ب- يكون أساس تقديم الخدمات سؤال الشخص ذي الإعاقة.

ج- تمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل اليخت، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.

٣- توفير خدمات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن الخدمات المتاحة لهم.

٤- يحظر توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصلون عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.

٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة.

المادة الرابعة عشرة
المحافظة على البيئة البحرية

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- التقليل والحد من استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخت، وإعداد خطة إدارة للنفايات.

٢- الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.

٣- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

٤- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضررا مباشرا أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي كرمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرهما.

٦- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- السعي لاستخدام الأنظمة والحلول التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- يحظر على اليخت إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي ملوثات ناتجة عن مياه الصابورة (الاتزان)، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الخامسة عشرة
الملاحة الآمنة

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- اتباع الإشارات والمساعدات الملاحية والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

٢- بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.

٣- عدم إرساء يخت في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تهدد أمن وسلامة الركاب أو الممتلكات العامة والخاصة، فينبغي عليه في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٤- عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لليخوت إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون هذا التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٥- تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.

٦- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث البحرية للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أي حوادث بحرية.

٧- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة التي تطلبها الجهة المختصة في المملكة على متن اليخت لتأمين سلامة مستخدميه وحماية البيئة البحرية.

٨- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل الجهات المختصة في الممرات والقنوات البحرية.

٩- عدم مزاولة النشاط المصرح له القيام به بواسطة اليخت في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٠- عدم إتلاف العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها.

١١- التأكد بصفة دائمة وخاصة قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

١٢- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة اليخت وحمولته وسائر الظروف المحيطة، ومراعاة السرعة والمسافة الآمنة.

١٣- إضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة.

١٤- عدم تجاوز الحد الأقصى بحمولة الركاب المحددة لكل يخت.

١٥- عدم استخدام اليخت إلا للأغراض المخصصة له.

١٦- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية صادر من الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
التزامات المستأجر

التزامات المستأجر المستفيد من خدمة تأجير اليخت:

١- يجب على المستأجر الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار، بما في ذلك الجدول الزمني للرحلات والمبالغ المالية المتفق عليها.

٢- يجب على المستأجر الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات البحرية المعمول بها ومن أهمها نظام أمن الحدود، واتباع إرشادات الأمان البحري الصادرة من الجهات المختصة.

٣- في حالة تسبب المستأجر في أي أضرار لليخت أو الممتلكات المتعلقة به، يتوجب عليه تحمل تكاليف إصلاح هذه الأضرار أو تعويض المالك عن الخسائر الناجمة عنها.

٤- يجب على المستأجر القيام بتصرفاته بحذر ومسؤولية، وعدم التسبب في أي مواقف تعرض سلامة اليخت أو الركاب للخطر.

٥- يجب على المستأجر الإبلاغ فورا عن أي مشاكل تقنية أو حوادث قد تطرأ أثناء فترة الإيجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

٦- يجب على المستأجر الحفاظ على نظافة اليخت والمحافظة على حالته العامة خلال فترة الاستخدام، بما في ذلك التخلص الآمن من النفايات.

٧- يجب على المستأجر الالتزام بجميع سياسات اليخت المحددة من قبل المؤجر، بما في ذلك سياسات الأمان، وسياسات الإلغاء وسياسات الاسترداد وسياسات السلوك على متن اليخت.

٨- يجب على المستأجر والركاب الآخرين الالتزام بالاحترام المتبادل والانضباط أثناء الرحلة، وعدم التصرف بطريقة تسبب زعزعة لسلامته أو سلامة الآخرين.

٩- يجب على المستأجر الحفاظ على المعدات أو الخدمات الإضافية مثل معدات الغوص أو الصيد الترفيهي في حالتها السليمة واستخدامها وفقا للتعليمات المقدمة من المؤجر مسبقا.

١٠- يجب على المستأجر الالتزام بالمواعيد المتعلقة باستلام وتسليم اليخت والإجراءات المصاحبة.

١١- يتوقع المؤجر من المستأجر استخدام اليخت بطريقة تلائم الغرض من الإيجار المتفق عليه.

المادة السابعة عشرة
المقابل المالي

الوثيقة المقابل المالي أقصى مدة
ترخيص فني (سياحي وترفيهي) (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية
ترخيص تأجير سياحي (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية

المادة الثامنة عشرة
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة التاسعة عشرة
النشر وسريان اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٣ / ١١ / ٢٠٢٤)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٣- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٤- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٥- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية.

٦- قواعد الحوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس.

٧- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين في الصندوق.

٨- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق.

٩- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين أو غيرهم، وتحدد اللائحة الأساسية مستويات العضوية للمشتركين (إن وجدت).

١٠- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق.

المادة الثانية
الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الصناديق الأهلية، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها، وذلك وفق النظام واللائحة وقواعد الحوكمة.

المادة الثالثة
النطاق والتطبيق

١- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة.

٢- يعد الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.

المادة الرابعة
أهداف الصندوق

١- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.

٢- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.

المادة الخامسة
تأسيس الصندوق

يقدم طلب تأسيس الصندوق إلى المركز وفق النظام واللائحة والقواعد، على أن يراعى في شأن ذلك الآتي:

١- مع مراعاة متطلبات التأسيس الواردة في النظام واللائحة، يجب على طالب التأسيس -سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية- أن يقدم اللائحة الأساسية إلى المركز وفقا للنموذج المعد بناء على الفقرة (ج) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية حين إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ عليهم -وفق المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة- إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقا للمادة (الثانية والخمسين) و(الثالثة والخمسين) من اللائحة وما تضمنته هذه القواعد، على أن تشمل خطابا جديدا يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادرا من صاحب الصلاحية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

المادة السادسة
السجل الخاص بالصناديق

يعد المركز سجلا خاصا بالصناديق، ويحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

١- اسم الصندوق.

٢- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.

٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

٤- اللائحة الأساسية.

٥- عنوان مقر الصندوق.

٦- غرض الصندوق.

٧- المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.

٨- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.

٩- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.

المادة السابعة
اللائحة الأساسية للصندوق

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

١- اسم الصندوق.

٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.

٣- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

٤- أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي:

أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية.

ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.

ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق.

د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.

٥- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق.

٦- آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك.

٧- بيانا تفصيليا بالشؤون المالية، بما يشمل:

أ- الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات.

ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.

ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.

د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.

٨- آلية تعديل اللائحة الأساسية.

المادة الثامنة
مالية الصندوق

١- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

أ- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.

ب- الاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين.

ج- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

د- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.

٢- مع مراعاة المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتا وفقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، تعد من حالات الضرورة المشار إليها في المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة وجود حالة طارئة أو عاجلة تستدعي التدخل السريع من الصندوق، على أن يتحقق المركز من ذلك قبل إصدار موافقته.

٣- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة، مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وفق أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة والقواعد، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشتركين بعمل الصندوق وأهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.

المادة التاسعة
حل الصندوق

١- يراعي المركز حين تحديده الجهة التي ستؤول إليها أموال الصندوق -وفق المادة (الخامسة والسبعين) من اللائحة- طبيعة عمل الصندوق وغرضه وأهدافه.

٢- يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشتركين إليهم أو إلى ورثتهم -حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق- ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

المادة العاشرة
أحكام عامة

١- يعد المركز الآتي:

أ- نموذجا لطلب تأسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ب- نموذجا لطلب تأسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ج- نموذجا للائحة الأساسية للصناديق الأهلية.

د- دليلا استرشاديا للصناديق الأهلية، يوضح الأحكام والإجراءات الخاصة بالصناديق الأهلية.

٢- لا يجوز للمركز الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة.

٣- لا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.

٤- تصدر القواعد بقرار من المجلس، وتطبق بعد (٣٠) يوما من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١١ / ٢٠٢٤)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٤- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٥- الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٦- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني المعتمد لدى المركز.

٨- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٣٧هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٣هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

٩- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

١٠- الوحدة الإدارية: الوحدة التي تؤسسها كل جهة مشرفة بناء على الأمر السامي رقم (٥٥١٩٠) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٣هـ، والوثائق النظامية الأخرى ذات العلاقة.

١١- المخالفة الفنية: أي مخالفة للتعليمات الفنية الخاصة بالجهة المشرفة.

الفصل الثاني
أهداف اللائحة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالآتي:

١- الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٢- الموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات.

٣- العمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات.

الفصل الثالث
تحديد الجهة المشرفة

المادة الثالثة

١- تعد الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية ضمن اختصاصاتها جهة مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهة.

٢- إذا لم يكن نشاط الجمعية أو المؤسسة داخلا ضمن اختصاصات إحدى الجهات المشرفة، يكون المركز هو الجهة المشرفة عليها وفقا لما يقدره.

٣- عند وجود تنازع في تولي الإشراف على الجمعية أو المؤسسة بين أكثر من جهة، يحدد المركز الجهة المشرفة وفقا لما يقدره.

٤- يجوز للجمعية أو المؤسسة ممارسة أنشطة خارج اختصاصاتها الواردة في لائحتها الأساسية بعد أخذ موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها.

الفصل الرابع
مهمات ومسؤوليات الجهة المشرفة والوحدة الإدارية

المادة الرابعة

تتولى الجهة المشرفة إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية أو المؤسسة، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام في تطويرها.

المادة الخامسة

على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيميا بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها.

المادة السادسة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها.

٢- مساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظم استفادة المجتمع منها.

٣- متابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.

المادة السابعة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بإشراف الجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسخة منها، وفقا للإجراءات المتبعة، على أن يتم تعميمها على الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٢- الموافقة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (١٥) يوم عمل، وإبلاغ الجمعية أو المؤسسة المعنية بذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

٣- الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها.

٤- زيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعة نشاطها وتوجيهها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها.

٥- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر المركز بذلك.

٦- الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره.

٧- تقديم الرأي -بناء على طلب المركز- في شأن حل الجمعية، أو اندماجها في جمعية أخرى، بناء على الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثالثة والعشرين من النظام.

٨- الإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات.

٩- إعداد التقارير الإحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات.

١٠- إعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة ميلادية يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنة الميلادية التي تليها وتزويد المركز بنسخة منه.

١١- الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

١٢- رصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من مخالفات فنية وإشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك.

١٣- إبلاغ المركز فورا بأي مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة رصدتها الجهة المشرفة أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسبا وفقا للنظام واللائحة.

الفصل الخامس
مهمات المركز ومسؤولياته

المادة الثامنة

يتولى المركز -فيما يخص الجمعيات والمؤسسات- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- استقبال طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات عبر النظام الإلكتروني.

٢- التوجيه والإرشاد في شأن تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٣- التحقق من استكمال متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٤- التأكد من امتثال الجمعيات والمؤسسات للنظام واللائحة وما يصدر بمقتضاهما وغير ذلك من الأحكام النظامية والتعليمات ذات الصلة.

٥- دعم الجمعيات والمؤسسات، وفقا للإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

يتولى المركز -فيما يخص الجهة المشرفة- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- تقديم الدعم والمشورة للجهة المشرفة في شأن قيامها بمهماتها ومسؤولياتها تجاه الجمعيات والمؤسسات.

٢- التنسيق والتشاور مع الجهة المشرفة؛ لمعالجة ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات أو معوقات.

٣- إبلاغ الجهة المشرفة بموافقة المركز على إنشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها.

٤- إبلاغ الجهة المشرفة بقرارات الحل الخاصة بالجمعيات والمؤسسات وبأي عقوبة أو إجراء يتخذه المركز ضد أي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٥- إبلاغ الجهة المشرفة -بعد أخذ موافقتها- بموافقة المركز على فتح الفروع أو المكاتب للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الفصل السادس
المهمات والمسؤوليات المشتركة بين المركز والجهة المشرفة

المادة العاشرة

للمركز والجهة المشرفة -منفردين أو مجتمعين- الحق بالوقوف على الجمعيات والمؤسسات والاطلاع على وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصة، وطلب الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.

المادة الحادية عشرة

يكون تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها بين المركز والجهة المشرفة عبر النظام الإلكتروني، وتشتمل تلك المعلومات -على سبيل المثال لا الحصر- على ما يأتي:

١- اسم الجمعية أو المؤسسة وعنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها -إن وجدت- والنطاق الإداري لخدماتها وأهدافها وبيانات التواصل.

٢- أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية أو المؤسسة، وكذلك أسماء أعضاء جمعيتها العمومية وأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها.

٣- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ ترخيصها، وتاريخ نشر ذلك القرار، ولائحتها الأساسية.

٤- عدد الأنشطة أو البرامج التي نفذتها الجمعية أو المؤسسة، وتقارير أدائها.

٥- عدد المرات التي زار المركز أو الجهة المشرفة الجمعية أو المؤسسة.

٦- أي مخالفة رصدت على الجمعية أو المؤسسة، وأي دعوى أو شكوى تتضمن مخالفة أو تفريطا منها أو أي إجراء قد اتخذ في شأنها.

٧- قرار حل الجمعية أو المؤسسة حال حلها.

٨- ما يرد للجمعية أو المؤسسة من موارد مالية عن طريق الدعم من الجهة المشرفة، أو البرامج التي تنفذها الجمعية أو المؤسسة أو أي مصدر آخر تطلع عليه الجهة المشرفة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثالثة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) من النظام، وما ورد في اللائحة، على الجهة المشرفة أن تبلغ المركز فورا في حال وقوفها على مخالفة فنية من الجمعية أو المؤسسة لاتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للجهة المشرفة -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- إيقاف الفعالية التي تقيمها الجمعية أو المؤسسة في حال مخالفة الفعالية للنظام العام أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن تقوم الجهة المشرفة بإشعار المركز بذلك.

الفصل السابع
إجراءات الترخيص للجمعية أو المؤسسة

المادة الرابعة عشرة

تكون إجراءات إصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة بعد تقدم طالب أو طالبي تأسيسها -عبر النظام الإلكتروني- على النحو الوارد في هذا الفصل.

المادة الخامسة عشرة

يتولى المركز دراسة طلب تأسيس الجمعية أو المؤسسة والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة -وما يصدر بمقتضاهما-، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد الإجراءين الآتيين:

١- إحالة الطلب خلال (٥) أيام عمل -عبر النظام الإلكتروني- إلى الجهة المشرفة والجهة المختصة لدراسته وفقا لاختصاصهما.

٢- رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وإبلاغ صاحب الطلب باستكمالها، والرفع بطلب جديد.

المادة السادسة عشرة

تتولى الجهتان المشرفة والمختصة -المحال إليهما طلب التأسيس من المركز وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة- التأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية أو الأمنية، ودراسته وفقا لاختصاصاتهما، ومن ثم تتخذ الجهتان المشرفة والمختصة -كل فيما يخصه، وخلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب لهما من المركز- أحد الإجراءات الآتية:

١- الرد على الطلب بالموافقة.

٢- إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين.

٣- الرد على الطلب بالرفض مع ذكر المبررات.

يعد انتهاء المدة المحددة أعلاه دون اتخاذ الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -كل فيما يخصه- أيا من الإجراءات المحددة في هذه المادة بمثابة الموافقة على طلب التأسيس.

المادة السابعة عشرة

يتخذ المركز بعد استكمال الجهة المشرفة والجهة المختصة الإجراءات المحددة في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة أحد الإجراءات الآتية:

١- إصدار الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة، وتزويد صاحب الطلب بوثيقة الترخيص وإبلاغه بأن الجمعية أو المؤسسة قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام.

٢- إبلاغ صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهة المشرفة والجهة المختصة، وذلك وفقا لما يقدره المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة والجهة المختصة.

٣- إبلاغ صاحب الطلب برفض الطلب بشكل نهائي، مع ذكر مبررات ذلك الرفض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة

يكون تفسير هذه اللائحة للمركز، وله صلاحية مراجعتها -بالتنسيق مع الجهات المشرفة- واقتراح التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتمد تلك التعديلات بقرار من المجلس.

المادة التاسعة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٤)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من أم القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين؛ وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الجمعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية سيراليون
 تيموتي موسى كابا
وزير الخارجية والتعاون الدولي

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
 وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المتمدين رقم (٥٢٥)

الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، وتعديلاتها.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ب- القواعد: القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

ج- الجهات التمويلية: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وتنظيمه.

د- منصة قيم: المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييم العقاري، وتشرف عليها الهيئة.

ه- الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

و- القائمة: قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفقا للمادة (السابعة) من القواعد.

ز- الطلب: الطلب المقدم من الجهة التمويلية من خلال منصة قيم ويتضمن طلب تزويده بتقرير تقييم أصل عقاري وفقا للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب تقييم عدد من الأصول، فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد، فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

ح- الطلبات الناجحة: هي طلبات التقييم التي تم تقديم الخدمة بشأنها عبر منصة قيم من قبل منشأة التقييم.

ط- المقابل المالي: القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيم.

ي- المدن الرئيسية: المدن التالية: (الرياض – مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة – الدمام- الخبر – الأحساء – أبها – خميس مشيط – الباحة – بريدة – عنيزة – سكاكا – تبوك – العلا – نجران – جيزان – حائل – عرعر) وما تضيفه الإدارة المختصة من مدن أخرى.

ك- اليوم: يوم عمل، وتبدأ أيام العمل من يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس.

ل- الشهر: هو الشهر وفقا للتقويم الميلادي.

م- العام: هو العام وفقا للتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الهدف والنطاق

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة

تطبق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.

الفصل الثالث
المسؤولية

المادة الرابعة:

يعد المقيم المعتمد المرخص في فرع تقييم العقارات مسؤولا بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في منشآت التقييم بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية.

المادة الخامسة

لا يحول تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد دون إحالة المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقا للنظام.

الباب الثاني
منصة قيم
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة السادسة

تقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيم، ويحظر على جميع المقيمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.

المادة السابعة:

تنشئ الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقا لأحكام القواعد.

المادة الثامنة:

تضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقا لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.

المادة التاسعة:

تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة (الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.

الفصل الثاني
ضوابط التسجيل في القائمة

المادة العاشرة:

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:

١- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- حصول المقيم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

٣- ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (خمسة آلاف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.

٤- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.

٥- ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (١٢٠) يوما.

وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.

المادة الحادية عشرة:

تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

١- وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

٢- سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.

٣- عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.

٤- عدد المنضمين في حساب المنشأة.

٥- عدد ساعات الخبرة.

٦- نسبة التوطين.

المادة الثانية عشرة:

يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

الفصل الثالث
مسؤوليات المقيم المعتمد

المادة الثالثة عشرة:

على المقيم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.

٢- إعداد التقارير وفقا للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير تقييم يقوم بإيداعه في منصة قيم.

٣- أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيم صالحا للاستعمال -لفترة إصداره- بحد أدنى (تسعون) يوما من تاريخ اعتماده.

٤- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.

٥- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.

٦- عدم التنازل -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- عن حساب المنشأة في منصة قيم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.

٧- المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيم، وعدم إفشاء، أو نشر أي معلومات، أو وثائق، أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.

٨- استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.

٩- التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.

١٠- عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

١١- معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيم، وللإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقا للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد.

١٢- أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقا بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيم.

١٣- التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

الفصل الرابع
مسؤوليات الجهات التمويلية

المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:

١- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣- تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة أو الاستثنائية وفق ما تحدده الهيئة.

٤- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.

٥- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٦- التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

الفصل الخامس
المقابل المالي والمستحقات المالية

المادة الخامسة عشرة:

يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيم، يراعى في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم من استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

المادة السادسة عشرة

تتولى منصة قيم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.

الباب الثالث
التعامل مع الطلبات في المنصة
الفصل الأول
الحدود الزمنية وآلية الإسناد

المادة السابعة عشرة:

ما لم تتفق جهة التمويل ومنشأة التقييم على مدة أطول، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم، وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل الجغرافي المساحة أقل من ١٠٠٠م المساحة أكثر من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م المساحة أكثر من ٥٠٠٠م
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ أيام
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام
أيام شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ خارج
شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام

* تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

المادة الثامنة عشرة:

دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد؛ توفر الإدارة المختصة لجهة التمويل المشورة المهنية -وفقا لمعايير التقييم الدولية المعتمدة- حيال طلبات تمديد المدة الزمنية لإنجاز تقرير التقييم عبر منصة قيم؛ لدواع مهنية، وفي حال عدم موافقة جهة التمويل على طلب التمديد تلغى العملية، ويعاد إسنادها إلى منشأة تقييم أخرى.

المادة التاسعة عشرة:

تسند طلبات التقييم العقاري الواردة من الجهات التمويلية عبر منصة قيم بطريقة الإسناد التلقائي التتابعي للمنشآت المسجلة في القائمة.

الفصل الثاني
الحدود العددية ومتابعة الطلبات

المادة العشرون:

يكون الحد الأقصى اليومي للطلبات المسندة لكل منشأة تقييم عبر منصة قيم وفقا للآتي:

عدد الأعضاء المنضمين للمنشأة الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميا
٢١ عضوا فأكثر ١٢٠
١٥ -٢٠ عضوا ٩٠
١٠-١٥ عضوا ٥٠
٦-٩ أعضاء ٢٥
٥ أعضاء ١٥

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم ومعالجة كافة الحالات والملاحظات وفقا للقواعد.

الفصل الثالث
تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير

المادة الثانية والعشرون:

للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيم، في الحالات الآتية:

١- تخلف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- طلب المقيم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.

٣- بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.

٤- التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل (الثاني) من الباب (الرابع) من القواعد.

المادة الثالثة والعشرون:

للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد -عبر منصة قيم- في الحالات الآتية:

١- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يومين) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
الحسم من المستحقات

المادة الرابعة والعشرون:

تطبق منصة قيم على المقيم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:

مدة التأخر بالأيام مقدار الحسم
يوم ١٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يومان ١٥٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
ثلاثة أيام ٢٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

المادة الخامسة والعشرون:

للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيم المعتمد المالية لدى منصة قيم.

الفصل الثاني
الإيقاف والاستبعاد

المادة السادسة والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقا للآتي:

نوع المخالفة

      الجزاء

إيقاف ٥ أيام

إيقاف ١٠ أيام

إيقاف ١٥ أيام

استبعاد كلي من المنصة

التأخر في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيم

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (٦٪-١٥٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة (٦٪-١٥٪) خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات ما نسبته (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

المادة السابعة والعشرون:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادة (السادسة والعشرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.

المادة الثامنة والعشرون:

يستبعد المقيم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:

١- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام.

٢- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيم.

٣- الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاما بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم.

٤- تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة عن منشأة التقييم.

٥- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.

٦- عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.

٧- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.

٨- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزء منها بالمخالفة للقواعد.

٩- أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون:

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة الثلاثون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English

صدر بموجب هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣)

المادة الأولى
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض  السياق خلاف ذلك:

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، أو الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الجهة المختصة.

القواعد: قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كل بحسب اختصاصه.

المادة الثانية
مهام واختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- غرامة لا تزيد على (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال.

٢- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.

٣- إلغاء الترخيص أو التصريح.

٤- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

٥- مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

٦- تضمين القرار الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

٧- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.

٨- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

١- يكون لكل لجنة رئيس من المختصين بالشريعة أو الأنظمة، وأعضاء من ذوي الخبرة التخصصية المناسبة والكفاءة، ويكونون بعدد لا يقل عن (٣) بما فيهم الرئيس، ويتم تحديدهم وإعادة تشكيلهم بناء على اقتراح من وكيل الوزارة للبيئة، واعتمادهم بقرار من الوزير.

٢- يحدد قرار تشكيل اللجان الاختصاصات المناطة بكل لجنة فيما يتعلق بالنظر في الاعتراضات أو إيقاع العقوبات.

٣- يجوز -بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس اللجنة- تعيين أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من تنحى أو تغيب أو عند اعتذار أعضائها لحين تعيين عضو جديد بدلا عنه لإكمال فترته.

٤- لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

٥- تكون مدة العضوية باللجنة (٣) سنوات قابلة للتجديد.

٦- لا يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي للمركز المختص رئيسا أو عضوا في اللجنة.

٧- يكون مقر اللجنة في المركز المختص أو المقر الذي يحدده لها الوزير، على أن يكون المقر مناسبا ومهيأ لقيام اللجنة بمهماتها.

٨- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الرابعة
مهام وصلاحيات رئيس اللجنة

يراعى في اختيار رئيس اللجنة خبرته العلمية والعملية، وأن تكون لديه القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، وتكون له مسؤوليات منها ما يلي:

١- إدارة جلسات اللجنة.

٢- تكليف من ينيبه من المختصين بالشريعة أو الأنظمة من أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة، في الحالات التي لا يتمكن فيها من الحضور.

٣- طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإيضاحات ذوات العلاقة بالمسائل المعروضة على اللجنة، من أي جهة أو شخص.

٤- رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- لاعتمادها.

٥- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة والرفع به إلى الوزير والرئيس التنفيذي للمركز المختص.

٦- لرئيس اللجنة تفويض أحد الأعضاء ببعض الأعمال الموكلة إليه، وليس لمن ينيبه تفويض غيره.

المادة الخامسة
أمانة اللجنة

يكون في المركز المختص أمانة للجنة يشرف إداريا عليها أمين من أحد منسوبيها، ويخضع الأمين فنيا لإشراف رئيس اللجنة ويقوم بالمهام الموكلة إليه منه، ومن ذلك الآتي:

١- الإشراف على الأعمال الإدارية والسكرتارية للجنة.

٢- استلام طلبات إيقاع العقوبات التي ترد إلى اللجنة من المركز المختص أو الاعتراضات التي ترد بشأن قرارات إيقاع العقوبات، ومراجعتها للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، والرفع بها إلى اللجنة وفق الآلية المحددة في البند (ثالثا) من المادة (السادسة) من القواعد.

٣- توجيه التبليغات والإشعارات لأطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة وطلب حضور من يمثلها ومتابعتها، وتبليغ كل من يرى رئيس اللجنة إبلاغه بالحضور أو طلب إفادته.

٤- المتابعة مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحية تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها.

٥- إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات اللجنة، بما في ذلك إعداد جدول أعمالها، وتبليغ الأعضاء بمواعيد انعقادها.

٦- إعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة وعرضها على رئيس اللجنة وإعداد مشاريع الردود عليها.

٧- إعداد قاعدة بيانات لعمل اللجنة، وفهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وما يتعلق بها من قضايا وأحكام.

٨- إعداد مشروع التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها للاعتماد.

٩- غير ذلك من المهام -ذات العلاقة- التي يكلف بها من رئيس اللجنة.

المادة السادسة
ضوابط إجراءات عمل اللجان

 أولا ضوابط عمل اللجان

١- تنظر اللجنة فيما يرفع إليها -وفقا لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح.

٢- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذا صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.

٣- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، ولها طلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.

٤- يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.

٥- للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.

٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد إخطاره أو من يمثله بتاريخ الجلسة فيتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجنة النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.

٧- إذا تبني  للجنة في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على المركز المختص، إفادة اللجنة بما تم إجراؤه.

٨- إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقية، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجنة إلى الجهة المعنية خطابا بالمطلوب، مرفقا به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.

٩- للجنة أن تستعين في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، من الجهة المختصة أو غيرها بما في ذلك لجان تقدير المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبني  فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وللجنة دعوته للحضور دون أن يكون له حق التصويت، ويتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لمن تستعين به اللجنة من غير منسوبي المركز المختص.

١٠- إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء المعاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز لأعضاء اللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، على أن يتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى.

١١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- تعليق البت في إصدار قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار.

١٢- على اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:

أ- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا للنظام واللوائح.

ب- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة، السقوف المنصوص عليها في النظام.

ج- الرجوع لسجلات اللجان والمركز المختص لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما.

ثانيا ضوابط جلسات اللجان

١- تنظر اللجنة -وفق اختصاصها- في المخالفات والاعتراضات خلال مدة أيام العمل الرسمي، وتقوم بدراسة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية أو الاعتراضات التي ترد إليها، وتتخذ القرارات بشأنها، وتحدد مواعيد الجلسات بالتنسيق فيما بين الأعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويوجه أمين اللجنة الدعوة إلى جميع الأعضاء كتابيا أو إلكترونيا.

٢- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها، ويجوز لها عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية المتاحة.

٣- تعتبر جلسات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها وأمينها إلا بموافقة من رئيسها أو من ينيبه.

٤- تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ولا تعقد جلساتها بأقل من (٣) أعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

٥- لا يجوز للعضو التغيب عن أي جلسة إلا بعذر يقبل من رئيسها أو من ينيبه، وفي الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الجلسة عبر الاتصال المرئي.

٦- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينظر مخالفة، أو يصدر أي قرار فيها إذا كان بينه وبين المخالف صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف، وعلى العضو في هذه الحالة الإفصاح للجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها، ويجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر هذه المخالفة.

٧- تدون محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها أو من ينيبه، على أن يبني  المحضر أسماء أعضاء اللجنة المشاركين، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت الانعقاد، ومستند نظر المخالفة، وأسماء المخالفين، والمدافع عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق القرار ومستنده، ويوقع رئيس اللجنة والأعضاء المشاركون معه وأمين اللجنة، ومن تراه اللجنة ضروريا، وإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وإذا قدم أحد المخالفين مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط المخالفة، وتلحق بملف المخالفة.

٨- لرئيس اللجنة -وفقا للحاجة- الدعوة لعقد جلسات استثنائية للجنة تعالج فيها القضايا بما يقتضيه الحدث.

ثالثا رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجنة

١- على المركز المختص إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجنة، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من المركز المختص.

٢- تقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ الاستلام.

٣- في حال تبني  لأمانة اللجنة عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، فتقوم الأمانة بإعادة المخالفة للمركز المختص لاستيفاء المتطلبات.

٤- تقوم أمانة اللجنة بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة -متى تطلب ذلك- قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (٥) أيام عمل.

٥- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

رابعا ضوابط قرارات اللجان على اللجنة عند إصدار قراراتها مراعاة الاعتبارات الآتية

١- تحديد اسم المخالف ورقم هويته أو رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات ونوع المخالفة ومضمون الواقعة والمكلف بأدائها.

٢- تحديد تاريخ بدء احتساب المخالفة أو تطبيق العقوبة.

٣- أن تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، وأن ينص في القرار الأسباب والغرامة المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت الإدانة.

٤- تستند القرارات على عدة معايير منها جسامة المخالفة، والموقع الذي ارتكبت فيه المخالفة، ومدى التعمد في ارتكابها، ومدى تكرارها من المخالف، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة والموارد الطبيعية والإنسان والكائنات الفطرية والمرافق والمنشآت، وحجم التعويضات المطلوبة، وما إذا كانت المخالفة تتعلق باتفاقيات إقليمية أو دولية.

٥- تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة الإشارة إلى النظام واللوائح وبخاصة المواد التي تمت مخالفتها.

٦- يجب على أعضاء اللجنة تداول الرأي سرا ومناقشة القرار قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة من أعضاء اللجنة وعند تساوي الأصوات يرج ح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابها في المحضر، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية وتثبته في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- عدا المخالفات التي تحال إلى النيابة العامة، تقوم اللجنة برفع ومتابعة قراراتها بشأن طلبات المصادرة للمضبوطات محل المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت فيها.

٩- تصدر اللجنة قرارها مشتملا على اسم اللجنة التي أصدرت القرار، وتاريخ إصداره، وأسماء أعضاء اللجنة، وأسماء المخالفين، وتحديد الوصف الجرمي للمخالفة، وملخص لما قدمه المخالف من طلبات أو دفاع، وما استندت إليه اللجنة من الأدلة والحجج، وأسباب القرار ونص  ه، ومستنده النظامي، وتوقيعات أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في القرار.

١٠- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على التماس أو طلب من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية -إن وجدت- وتفسير ما يكون مبهما أو به غموض.

١١- يجوز للجنة تضمين قراراتها الصادرة بالعقوبة النص على نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

خامسا التبليغ بقرارات اللجان

١- يجب تبليغ قرارات اللجنة من خلال أمانة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل -بحسب الأحوال- من تاريخ صدورها.

٢- يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم إرساله بخطاب مسجل على العنوان الوطني أو محل إقامته أو محل عمله أو بالبريد الإلكتروني أو بالوسائل الإلكترونية المعتبرة نظاما أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى يتحقق منها العلم بمضمون القرارات، وذلك وفقا لبيانات المخالف المثبتة عند ضبط المخالفة.

سادسا اعتماد قرارات اللجان

١- تعتمد اللجنة قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

٢- يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقا لما يلي:

أ- إذا تجاوزت الغرامة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

ب- إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.

المادة السابعة
الاعتراضات أمام اللجان

تنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا للضوابط الآتية:

١- تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.

٢- يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.

٣- تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قرارها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة (٣٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.

٤- يتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.

٥- للجنة طلب ضمانات مالية -بحسب الأحوال- قبل النظر في الاعتراض، ويرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد منفردين
ب«الطرف» أو مجتمعين ب«الطرفان / الطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

 ١- تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢- تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣- إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة
التنفيذ

١- يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛ بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال لديه فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

٢- يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات)، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

١- سيتم تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسيتم النظر في ذلك بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال مجالات التعاون: أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور والإعاشة وأي رسوم متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف المرسل.

ب- في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة لهذه الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل هذه الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة
السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا لهذه المذكرة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة
حماية حقوق الملكية الفكرية

١- تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية في البلدين والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢- الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية (فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ل: أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

ب- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة
أثر المذكرة

١- باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشأ من هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢- لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات دولية يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

المادة الثامنة
نفاذ وسريان المذكرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثماني (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣- يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثماني (٨) سنوات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي لها ورغبة الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة
المراجعة والتعديل على المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو التعديل عليها.

٢- في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة، فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة
إنهاء المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي –عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة الحادية عشرة
تعليق المذكرة

١- يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق فور إرسال الإخطار -عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢- على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين، يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشرة
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي الدكتور /  فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي عن حكومة جمهورية سنغافورة معالي السيد /  تشان تشون سينغ الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.