التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٧٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام القياس والمعايرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس أو من يفوضه، توضح خصائص أدوات القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها.

القياس: مجموعة العمليات التي تجرى بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

المعايرة: مجموعة العمليات والإجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقية له بالحصول على أصح قيمة للمقيس يمكن أن تقترب من القيمة الحقيقية بالأدوات والإمكانيات المتاحة، مقرونة بالارتياب لتعطي نتيجة القياس.

شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.

النظام الدولي للوحدات:(SI Unites) نظام لكميات القياس وأسمائها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات وأسمائها ورموزها إلى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM).

المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية.

المترولوجيا العلمية: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الأولية، والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها.

المترولوجيا الصناعية: جزء من علم القياس يتعلق بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتقني.

المترولوجيا القانونية: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وأدوات القياس، ومتطلباتها الفنية والقانونية.

الإشراف المترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس وامتثال المنتجات المعبأة مسبقا للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

الإسناد المترولوجي: خاصية لنتيجة القياس بحيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس.

الارتياب: أحد المفاهيم المترولوجية الرئيسة للعاملين في حقل القياس والمعايرة، وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزا (مساحة) على جانبي هذه القيمة.

المعايير الوطنية: معايير تصدر بقرار من الهيئة بصفتها أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعينة في بلد ما، وتكون مسندة للمعايير الدولية أو مكافئة لها.

المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي تستخدم دوليا أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات (Units SI).

المعايير المرجعية: المعايير التي تتوافر فيها أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.

المستخدم: كل منشأة مالكة أو مستخدمة لأدوات القياس.

الصانع: كل منشأة تقوم بتصنيع منتج معبأ مسبقا أو أداة قياس، أو توكل تصنيعه إلى منشأة أخرى، ثم تقوم بتسويقه باسمها أو بعلامتها التجارية.

الممثل المعتمد: كل منشأة تم تأسيسها في المملكة، حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المستورد: كل منشأة تستورد منتجا معبأ مسبقا أو أداة قياس من خارج المملكة.

الموزع: كل منشأة في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعبأة مسبقا أو أداة القياس في الأسواق.

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

الجهات المرخصة: منشأة حاصلة من الهيئة على ترخيص في أنشطة الإشراف المترولوجي.

الجهات المعينة: جهات عامة أو خاصة مسندة إليها أعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنية.

المنتجات المعبأة مسبقا: منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، بحيث لا يمكن تغيير أو إحداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكمية الاسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضه للبيع.

أداة القياس: جهاز يستخدم لإجراء القياسات الكمية، سواء كان منفردا أو مرتبطا بمعدات أخرى.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي:

١- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.

٢- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٣- ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٤- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا.

٥- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقا التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها، سواء كانت محلية أو مستوردة.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة ممارسة أي من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

المادة الخامسة

يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بأن تكون أداة القياس أو المنتجات المعبأة مسبقا في المملكة، مطابقة للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

المادة السادسة

يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية:

١- حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية.

٢- أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز أو الجهات المعينة، سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٣- أن تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقا لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.

٤- أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

٥- أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

٦- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد، لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

المادة السابعة

١- يتخذ النظام الدولي للوحدات (Units SI) أساسا لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:

أ- وحدة الطول: المتر.

ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.

ج- وحدة الزمن: الثانية.

د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

ه- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

و- وحدة كمية المادة: المول.

ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

٢- يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة، تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

المادة الثامنة

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:

١- اعتماد الطراز.

٢- التحقق الأولي.

٣- التحقق الدوري.

٤- التحقق بعد الصيانة.

٥- التحقق الذاتي.

٦- التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.

٧- التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

المادة التاسعة

للهيئة إسناد أنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منها إلى الجهات المرخصة.

المادة العاشرة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين، ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

١- الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر.

٤- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللائحة- إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل.

٥- التحفظ على أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقا المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٦- سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقا المخالفة —أو المشتبه في مخالفتها—لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.

٧- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

المادة الحادية عشرة

على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.

المادة الثانية عشرة

تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ، مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة الرابعة عشرة

١- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة).

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.

٣- يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناء على توصية من المفتش.

٤- يصدر المجلس جدولا يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة الخامسة عشرة

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية.

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة السادسة عشرة

يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة عشرة

يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الخليجية للسياحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الخليجية للسياحة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٤م

English

صدر بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (٥ / أ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٥ / ‏٨ ‏/ ٢٠٢٤م


مقدمة

بناء على الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٦/‏٢‏/١٤١٣هـ، والتي نصت بأن: “١‏- تتكون الهيئة من أعضاء فخريين وأعضاء عاملين”، وبناء على مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، والتي تضمنت اختصاص الهيئة بـــ: “٧‏- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها”، و”١١‏- وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة”.

واستنادا إلى المادة الخامسة من النظام والتي حددت مسؤوليات مجلس أمناء الهيئة، ومنها: “٢‏- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز واشتراكات العضوية وتجديدها والاختصاصات الإدارية والمالية وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة وواجبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية”، و”٥‏- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المهن الصحية ومسؤولياتهم وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظمة والتعليمات ورفع ذلك للجهات المختصة”، و”٨‏- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام”.

وانطلاقا من أهداف نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الرامية إلى تطوير الأداء المهني الصحي في المملكة.

واستشعارا من المجلس بأهمية تطوير وتحديث الأطر النظامية لأسس ومعايير مزاولة المهن الصحية، وتقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وحصول الممارسين الصحيين على عضوية الهيئة.

يصدر مجلس أمناء الهيئة لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

النظام: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المعايير: معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

الأدلة الإجرائية: أدلة تطبيقية لتنفيذ الطلبات المتعلقة بإجراءات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية والخدمات ذات الصلة.

المجلس: مجلس أمناء الهيئة.

الأمين العام: الأمين العام للهيئة.

المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي تشكل بناء على هذه اللائحة.

الممارس الصحي: كل من يجوز أن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.

العضو العامل: الممارس الصحي الحاصل على عضوية الهيئة العاملة.

التصنيف: تحديد التخصص أو الاختصاص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل التحقق والمعادلة المهنية، والتقويم المهني.

المجموعة المهنية: مجموعة شاملة للمهن التي تشترك في مسار مهني يعنى بتقديم مهام تحت مظلة علمية واحدة، كمجموعة مهن الطب والجراحة، ومهن طب الأسنان، ومهن طب وعلاج البودياتري، ومهن الصيدلة، ومهن التمريض والقبالة، ومهن تخصصات التأهيل والعلاج، ومهن تخصصات التقنيات التشخيصية، أو غيرها من المجموعات المهنية التي تقرها الهيئة.

التخصص: الفئة المهنية للممارس الصحي الذي يزاول المهنة ضمن نطاق ممارسة مهنية محددة، كالطبيب البشري، وطبيب الأسنان، وطبيب البودياتري، والصيدلي، والممرض، وأخصائي المختبرات الطبية، وأخصائي البصريات، والأخصائي النفسي، وأخصائي علاج البودياتري.

الاختصاص: فرع عن التخصص ويشمل الاختصاص الرئيس والاختصاص الدقيق وما يتفرع عنه.

المؤهل الصحي: الموافقة الرسمية من قبل السلطات الوطنية المعنية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي في المجال الصحي، ويتم منحها عقب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.

الدرجة العلمية الصحية: درجة ممنوحة عند الحصول على المؤهل الصحي على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) في أحد التخصصات أو الاختصاصات التي تعادلها الهيئة مهنيا، كالبكالوريوس وما يعادلها والماجستير وما يعادلها، والدكتوراه وما يعادلها، وتدعى الدرجة الأولى إن لم تتطلب إتماما ناجحا مسبقا لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، وتدعى الدرجة الثانية إن تطلبت إتماما ناجحا مسبقا لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، كالماجستير وما يعادلها والدكتوراه وما يعادلها.

المؤهل الصحي الجديد: المؤهل الصحي الذي لم يسبق للهيئة معادلته مهنيا.

البرنامج الصحي: مجموعة متسقة أو متتالية من خبرات وأنشطة التعليم المصممة والمنظمة لتحقيق نواتج تعلم مقررة مسبقا أو لإتمام مجموعة محددة من المهام التعليمية الممتدة لفترة زمنية مستدامة، ويترتب على الإتمام الناجح له تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات الصحية المعتمدة في الهيئة.

المعادلة المهنية: تقويم المؤهل الصحي من جميع جوانبه الفنية مقارنة بالسلم التعليمي المطبق في المملكة بما يتناسب مع معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

الخبرة: مدة الممارسة المهنية المعتبرة في أي مجال من مجالات التخصص.

التحقق: التأكد والمصادقة على صحة الوثائق والمستندات والخبرات المقدمة للهيئة أو الصادرة عنها.

التقييم المهني: بيان نتيجة قيمية لمعرفة أو مهارة الممارس الصحي بأداة قياس كالاختبار أو غيره.

التقويم المهني: تحديد مدى تحقيق الممارس الصحي للكفايات المهنية، ويشتمل على التقييم المهني بإحدى أدواته.

التسجيل: عملية القيد في أحد سجلات الهيئة سواء سجلاتها العامة أم الفرعية بما فيها الإدراج في أحد السجلات البينية.

العضوية: عضوية الهيئة العاملة، أو الفخرية.

السجل: أي سجل ينشأ وفق أحكام هذه اللائحة.

إلغاء العضوية العاملة: شطب اسم العضو العامل من سجلات الهيئة.

تعليق العضوية العاملة: إيقاف العضوية العاملة مؤقتا.

المادة الثانية
الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى بيان أحكام التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.

المادة الثالثة
نطاق تطبيق اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلبات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.

المادة الرابعة
تقديم الطلبات

دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تقدم الطلبات وفقا للأدلة الإجرائية.

المادة الخامسة
إصدار القرارات

تصدر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، من الوحدة التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة.

الفصل الثاني
الأحكام العامة للتصنيف

المادة السادسة
شروط التصنيف

١- تحدد المعايير شروط التصنيف لكل تخصص والاختصاصات المتفرعة عنه أو الاختصاصات البينية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- مع مراعاة شروط التسجيل الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة، يجوز الحصول على التصنيف في أكثر من تخصص أو اختصاص في الوقت نفسه.

المادة السابعة
قوائم التخصصات والاختصاصات

١- تعد الهيئة قوائم التخصصات والاختصاصات المعتمدة، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

٢- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة ‏-بحسب ما يطرأ من متغيرات‏- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

المادة الثامنة
رفض طلبات التصنيف

للهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف وفقا لأحكام هذه اللائحة، وبناء على أحد الأسباب الآتية:

١- عدم استيفاء شروط التصنيف خلال الفترة النظامية المحددة.

٢- توصية المجالس واللجان المتخصصة برفض المؤهلات والخبرات المقدمة.

٣- الحرمان من اختبارات الهيئة وفقا للائحة العامة للتقييم.

٤- أي أسباب أخرى تحددها قرارات المجلس، أو المعايير، أو الأدلة الإجرائية.

الفصل الثالث
المؤهلات الصحية

المادة التاسعة
دراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها

١- تحدد الهيئة معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية ومعادلتها مهنيا، وفق إطار الكفايات المهنية المعتمد في الهيئة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣- تقبل الهيئة البرامج الصحية التعليمية أو التدريبية، على أن تقدم البرامج في مراكز تدريبية تعتمدها الهيئة أو تعتمدها جهة أخرى تعترف بها الهيئة، شريطة أن يتوفر في هذه البرامج التدريب المحقق للحد الأدنى من الكفايات المهنية التي تحققها برامج الهيئة أو برامج وطنية تعادلها الهيئة.

٤- تراجع الهيئة المؤهلات التي تم الاعتراف بها ومعادلتها، بصفة دورية، ولها إعادة النظر إن استجد لدى الهيئة ما يدعوها لإلغاء الاعتراف بالمؤهل ومعادلته؛ كتغيير جسيم في المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر ذلك على الممارسين الصحيين المسجلين مسبقا بناء على تلك المؤهلات قبل صدور قرار من الهيئة بالإلغاء.

٥- للهيئة الاعتراف بمؤهلات تم رفضها مسبقا ومعادلتها في حال تبين للهيئة اشتمال المناهج أو البرامج ما يجعلها توافق معايير الهيئة، أو طرأ تعديل في المعايير يجيز الاعتراف بتلك المؤهلات ومعادلتها.

٦- تحدد المعايير أنواع المؤهلات غير المعترف بها.

٧- تحدد الأدلة الإجرائية إجراءات دراسة المؤهلات الصحية والاعتراف بها ومعادلتها.

المادة العاشرة
تاريخ الحصول على المؤهل

١- يعد تاريخ الموافقة الرسمية من قبل السلطة المنظمة لصدور المؤهل الصحي، كالجامعة، أو المؤسسة التعليمية، أو التدريبية، أو الهيئة، أو المجلس المانح للشهادة، هو التاريخ الفعلي للحصول على المؤهل.

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز قبول خطابات إنهاء المتطلبات التعليمية أو الأكاديمية والاعتماد عليها، وفق ضوابط تحددها الأدلة الإجرائية بناء على المعايير.

المادة الحادية عشرة
قوائم المؤهلات الصحية المعترف بها

١- تعد الهيئة قوائم للمؤهلات الصحية التي تعترف بها، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

٢- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة ‏-بحسب ما يطرأ من متغيرات‏- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

الفصل الرابع
الخبرة

المادة الثانية عشرة
الخبرة

تحدد شروط قبول الخبرات وفق المعايير.

المادة الثالثة عشرة
قبول الخبرة بديلا عن المؤهل الصحي

لا تعد الخبرة بديلا عن اشتراط المؤهل الصحي للتصنيف، إلا ما كان موافقا لضوابط تحددها المعايير.

الفصل الخامس
التحقق

المادة الرابعة عشرة
التحقق

١- تتحقق الهيئة من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها الأدلة الإجرائية وتصادق على صحتها بما فيها الوثائق والشهادات الصادرة منها.

٢- للهيئة الاكتفاء بمصادقة جهات معتبرة لديها، ولها إسناد مهام وإجراءات التحقق لجهات أو شركات متخصصة.

الفصل السادس
التقويم المهني

المادة الخامسة عشرة
اجتياز التقويم المهني

١- يجب على جميع المتقدمين بطلب التصنيف اجتياز التقويم المهني.

٢- للهيئة الاكتفاء بالتقويم المهني الصادر عن جهات معتبرة لديها بغرض التسجيل.

٣- لا يجوز الإعفاء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا وفق معايير الإعفاء من التقويم المهني.

المادة السادسة عشرة
إعادة التقويم المهني

للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاياته المهنية بقرار مسبب، على أن يكون من بين تلك الأسباب:

١- صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقويم المهني للممارس الصحي.

٢- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي ترى الهيئة أنه يستدعي إعادة التقويم المهني.

٣- ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.

المادة السابعة عشرة
أساليب التقويم المهني

مع مراعاة ما ورد في اللائحة العامة للتقييم في الهيئة، تستخدم الهيئة أي أداة أو أسلوب من أساليب التقويم المهني المناسبة لتقييم الممارسين الصحيين بغرض التسجيل، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).

الفصل السابع
المجالس واللجان المتخصصة

المادة الثامنة عشرة
المجالس واللجان المتخصصة

١- دون الإخلال بما تنص عليه اللائحة العامة لمجالس ولجان الهيئة التنفيذية والعلمية والمهنية، تشكل بقرار من الأمين العام مجالس ولجان متخصصة، ويحدد قرار تشكيلها مهامها وآلية عملها.

٢- يختص المجلس المتخصص أو اللجنة المتخصصة، بدراسة ما يحيله الأمين العام أو من يفوضه، من موضوعات، ورفع التوصيات بشأنها.

٣- تقوم المجالس واللجان المتخصصة بالمشاركة في وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية الداخلة في نطاق عملها بما يضمن حماية الصحة وتعزيزها، والتوصية بالكفايات المهنية الملائمة لمزاولة كل تخصص صحي داخل في نطاقها، ومراجعتها وتطويرها بحسب المستجدات التنظيمية والتطورات العلمية، بما فيها المعايير المهنية التي ينبغي تضمينها في خطط إعداد البرامج الصحية في المملكة العربية السعودية بجميع مستوياتها التعليمية وبرامج التعليم المستمر، ومعايير تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وترفع محاضرها للأمين العام لاعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى المجلس أو اللجنة مشفوعا بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.

الفصل الثامن
التسجيل

المادة التاسعة عشرة
إنشاء السجلات

تنشئ الهيئة السجلات الآتية:

١- السجلات المهنية، وتكون سجلات عامة لكل تخصص، كسجل الأطباء، وسجل أطباء الأسنان، وسجل الصيادلة، وسجل أخصائيي التمريض والقبالة، وسجل أخصائيي التقنيات التشخيصية، وسجل أخصائيي التأهيل والعلاج، وغيرها من التخصصات، ويجوز أن تنشأ سجلات فرعية عن السجل العام لقيد الممارسين الصحيين بناء على اختصاصاتهم الرئيسية أو الدقيقة، على أن يتم قيد الممارس الصحي في سجل عام وسجل فرعي واحد، ولا يشمل ذلك تحديد الامتيازات السريرية.

٢- السجلات المعتمدة، وتكون سجلات لإدراج الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات الصحية الذين تجمعهم مجالات متشابهة لا تعتبر فروعا عن تخصص أو اختصاص رئيسي وحيد، مثل مجال الصحة العامة، ومجال الدراسات السريرية، ومجال التعليم الصحي، ومجال الأبحاث الصحية، وغيرها من المجالات التي تراها الهيئة.

٣- أي سجلات أخرى يرى الأمين العام إنشاءها.

المادة العشرون
تحديد التخصص في التسجيل

لا يجوز القيد في أكثر من سجل مهني في الوقت نفسه وإن حصل الممارس الصحي على أكثر من تصنيف بناء على مؤهلاته، ويجوز الإدراج في أكثر من سجل معتمد وفق المعايير والأدلة الإجرائية.

المادة الحادية والعشرون
شروط التسجيل

١- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل صحي معترف به في أحد التخصصات الصحية أو اختصاصاتها.

٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣- أن يكون حاصلا على التصنيف.

٤- سداد رسوم التسجيل.

٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٦- تقديم المستندات المطلوبة وفق الأدلة الإجرائية.

المادة الثانية والعشرون
مدة التسجيل وتجديده

١- تحدد الأدلة الإجرائية مدة التسجيل، وآلية تجديده.

٢- دون الإخلال باللائحة التنظيمية للتطوير المهني المستمر، تحدد المعايير عدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، سواء في السجلات المهنية أم السجلات المعتمدة.

المادة الثالثة والعشرون
تعديل التسجيل

للعضو العامل التقدم بطلب تعديل التسجيل للقيد في سجل تخصص آخر، وفقا لمؤهلاته المصنفة لدى الهيئة، بشرط استيفاء المتطلبات وفقا لأحكام هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.

الفصل التاسع
أحكام العضوية

المادة الرابعة والعشرون
أنواع العضوية

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١- عضوية عاملة.

٢- عضوية فخرية.

المادة الخامسة والعشرون
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١- عضوية دائمة: وتكون في العضوية الفخرية.

٢- عضوية متجددة: وتكون في العضوية العاملة ومدتها مرتبطة بمدة التسجيل.

المادة السادسة والعشرون: العضوية العاملة

يتمتع بالعضوية العاملة من كان تسجيله ساريا لدى الهيئة.

المادة السابعة والعشرون: العضوية الفخرية

١- يتمتع بالعضوية الفخرية كل من قدم للهيئة، أو للمهنة خدمات مادية، أو معنوية، أو مهنية.

٢- يعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك.

٣- يضع المجلس ضوابط منح العضوية الفخرية.

٤- تمنح العضوية الفخرية بقرار من المجلس.

٥- تنتهي العضوية الفخرية عند الوفاة، وتنهى في حال قيام العضو الفخري بعمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالهيئة ماديا أو معنويا، أو إخلالا بسمعة المهن الصحية.

المادة الثامنة والعشرون
انتساب الطلبة وتسجيلهم

١- يجوز تسجيل الطلبة الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي البرامج الصحية في الجامعات والكليات.

٢- يحدد الأمين العام شروط قبول طلبات انتساب الطلبة وتسجيلهم.

المادة التاسعة والعشرون
حقوق الأعضاء ومزاياهم

يتمتع العضو –على سبيل المثال لا الحصر– بالحقوق والمزايا الآتية:

١- حق الترشح لمجالس ولجان الهيئة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

٢- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة كحضور الدورات والندوات.

٣- الحصول على التخفيضات والعروض ومنافع الأعضاء الأخرى التي تقدمها الهيئة لأعضائها.

المادة الثلاثون
واجبات الأعضاء العاملين

على العضو العامل الالتزام بما يلي:

١- ميثاق أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة.

٢- متطلبات التطوير المهني المستمر.

٣- الواجبات المحددة في لوائح الهيئة.

٤- الواجبات المحددة في نظام مزاولة المهن الصحية، والأنظمة واللوائح والمدونات الأخرى ذات العلاقة.

الفصل العاشر
لجنة مخالفات الأعضاء العاملين

المادة الحادية والثلاثون
تشكيل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

١- تشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

٢- يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.

المادة الثانية والثلاثون
اختصاصات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

تختص لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بالنظر في الحالات الآتية:

١- تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل أو تجديده.

٢- تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل.

٣- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل على أن يكون هذا الطلب مبنيا على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يثبت ذلك.

٤- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٥- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.

٦- ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية.

٧- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها.

٨- قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٩- عدم التزام العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني.

١٠‏- أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير.

المادة الثالثة والثلاثون
توصيات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين اتخاذ التوصيات الآتية:

١- إلغاء قرار التصنيف.

٢- الإحالة إلى التقويم المهني.

٣- تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد على سنة.

٤- إلغاء العضوية العاملة.

المادة الرابعة والثلاثون
اعتماد توصيات اللجنة

١- مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة (٢) من هذه المادة، ترفع لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها، ولا تكون التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى اللجنة مشفوعا بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته وله تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة بقرار من اللجنة.

٢- ترفع توصية لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.

المادة الخامسة والثلاثون
التناسب بين توصيات اللجنة والمخالفات

تراعي لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو العامل ومدى تكرارها.

المادة السادسة والثلاثون
تبليغ قرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

تحدد الأدلة الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية

المادة السابعة والثلاثون
التظلم من القرارات

يكون النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، وقرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وفقا لأحكام لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، الصادرة عن الهيئة.

المادة الثامنة والثلاثون
الرسوم والمقابل المالي للخدمات

١- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقا لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة.

٢- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويرفع للمجلس لاعتماده.

٣- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقا لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية.

٤- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.

المادة التاسعة والثلاثون
أحكام الاستثناء

للأمين العام وبناء على توصية من المجلس أو اللجنة أو الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء لحالات فردية ومبنيا على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصرا:

١- الخبرة المطلوبة.

٢- منح فرص تقويم مهني إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية.

٣- المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل.

٤- ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل.

المادة الأربعون
نفاذ اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (٣/أ/٢٠١٧) وتاريخ ٣٠/‏٥‏/٢٠١٧م، وقواعدها التنفيذية، وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادرعام ١٤٣٥هـ، وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الحادية والأربعون
إصدار المعايير والأدلة الإجرائية

١- تنشر مشاريع المعايير في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، قبل اعتمادها، وتعد المعايير من قبل الإدارات المختصة بعد اقتراحها من المجالس واللجان المتخصصة، ويعتمدها الأمين العام.

٢- تنشر مشاريع الأدلة الإجرائية في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، ويصدر الأمين العام الأدلة الإجرائية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

٣- تنشر المعايير بعد اعتمادها، والأدلة الإجرائية بعد صدورها، في الموقع الإلكتروني للهيئة.

٤- يستمر العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (٣/أ/٢٠١٧) وتاريخ ٣٠/‏٥‏/٢٠١٧م، وقواعدها التنفيذية لحين نفاذ هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٠٢/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٠٨/ ٢٠٢٤م

تمهيد

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٥هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، القاضي في البند (أولا) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، القاضي في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: ٧- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ.

فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٨ /٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.

أولا

تطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ /٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ثانيا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقا لما يلي:

١- ألا يكون قد منح الكيان غير الربحي أرضا، أو خصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.

٢- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (٢.٥٠٠م٢).

٣- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقا لما يحدد في قرار التخصيص.

٤- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

ثالثا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات، وتستهدف إحداث تحول إيجابي ومستدام في المجتمع، وفقا لما يلي:

١- وجود كيان غير ربحي ينشأ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- وجود متبرع.

٣- وجود مشروع يحقق غرضا تنمويا واجتماعيا غير هادف للربح.

٤- إعداد دراسة جدوى للمشروع توافق عليها الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المشروع.

٥- يجوز استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع.

٦- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح الجهة الحكومية التي يدخل نشاط مشروع الكيان غير الربحي ضمن اختصاصاتها ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

رابعا

يكون إنشاء المباني على العقارات المخصصة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق المعايير والمواصفات التي تعتمدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك دون الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خامسا

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تضيفها أو تقيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.

سادسا

ترفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقا لما يلي:

١- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سابعا

إذا انتفت حاجة الكيان غير الربحي إلى العقار أو في حال تعثره؛ فينسق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- مع الهيئة لإعادة تخصيصه لمشروع آخر. وفي حال عدم وجود مشروع آخر يعاد للهيئة؛ لتتولى التصرف به كعقار من عقارات الدولة.

ثامنا

يعد مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- تقريرا سنويا عن حالة العقار المخصص وطبيعة نشاط استغلاله.

تاسعا

للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.

عاشرا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد نظام العمل

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (٩ / ٤٤)

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي:

الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.

الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

٢- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

٢- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

٣- يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

٣- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

٤- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (٣/٣) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

٦- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).

٧- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

٢- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

٨- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.

٩- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

١٠- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجددا لمدة مماثلة.

١١- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي:

لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات

هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاما. كما تحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاما- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

١٣- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

١٤- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

١٥- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

١٦- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

١٧- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

١٨- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك.

١٩- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

٢٠- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا موحدا لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

٢١- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

إذا كان العامل خاضعا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوما. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.

٢٢- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:

٤- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

٥- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

٦- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

٢٣- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

٢٤- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي:

٣ (مكرر)- الاستقالة.

٧ (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

٢٥- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل (ستين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعارا كتابيا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢٦- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي:

١- يعد طلب الاستقالة المقدم مقبولا إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

٢- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

٤- لا يصح أن يحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

٥- يعد عقد العمل ساريا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

٦- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.

٢٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

٢٨- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

٢٩- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعا، منها وجوبيا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهرا) دون أجر.

٢- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

٣٠- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.

٣١- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.

٣٢- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

٣٣- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يختص مفتشو العمل بما يأتي:

١- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٢- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

٣- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

٤- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٥- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

٦- اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات.

٣٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.

٣٥- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.

٣٦- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.

٣٧- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه.

٣٨- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.

٣٩- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام جمع التبرعات

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤٣)

المادة الأولى

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام جمع التبرعات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.

الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.

حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.

الجهة المرخصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاما بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.

الجهة المرخص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخصة.

المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعا نقديا أو عينيا لأي جهة مرخص لها.

المادة الثانية

١- يقصر جمع التبرعات على الجهة المرخص لها.

٢- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخص لها من السعوديين.

المادة الثالثة

لا يجوز لأي جهة مرخص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

١- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي.

٢- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.

٣- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الرابعة

للجهة المرخص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلم المتبرع نسخة منها.

المادة الخامسة

يحظر على الجهة المرخص لها ما يلي:

١- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.

٢- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

المادة السادسة

١- على الجهة المرخص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها.

٢- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

المادة السابعة

لا يجوز للجهة المرخص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

المادة الثامنة

تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية:

١- وسائل الإعلام المحلية.

٢- شركات الاتصالات المحلية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

٣- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات.

٤- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخص لها، وفقا لنظامها أو لائحتها.

٥- وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت.

٦- أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.

المادة التاسعة

على الجهة المرخص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تضمن دعوتها البيانات الآتية:

١- رقم الترخيص.

٢- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.

٣- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.

٤- معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

المادة العاشرة

تزود الجهة المرخص لها الجهة المرخصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

المادة الثانية عشرة

على الجهة المرخص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخص لها توقيعا أساسيا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة

تلتزم الجهة المرخص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات.

المادة الرابعة عشرة

إذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخصة أن تصدر قرارا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناء على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

المادة السادسة عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

١- يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.

٢- تعاقب الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٣- تعاقب الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٤- تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.

٥- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٦- تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٧- تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

٨- إذا شكلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناء على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

٩- لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

تصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.

المادة العشرون

لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٣٦هـ.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ-، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.