صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١)
م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | مدة الإنذار | العقوبة | العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة | |||
للمرة الأولى | للمرة الثانية | للمرة الثالثة | للمرة الرابعة[1] | |||||
١ | ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ ريال | ٢٠,٠٠٠ ريال | ٤٠,٠٠٠ ريال | ٨٠,٠٠٠ ريال | ١٦٠,٠٠٠ ريال |
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً |
[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.
[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩)
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
تسويق الاستثمار: مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٢- إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٣- مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرة أيا من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.
٤- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
٥- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٦- دعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.
٧- وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.
٨- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها.
٩- المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
١٠- الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها.
١١- تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
١٢- إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار.
١٣- العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك، وفقا للإجراءات النظامية.
١٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها.
١٥- تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة.
١٦- جمع وحصر ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.
١٧- الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للإجراءات النظامية.
١٨- تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
١٩- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.
المادة الرابعة
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
١- ممثل من وزارة الاستثمار.
٢- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
٣- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة) يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
٤- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الخامسة
يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٢- اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
٣- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٤- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥- إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.
٦- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
٨- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
٩- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية.
١٢- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.
١٤- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقا للإجراءات النظامية.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المادة السادسة
١- يجتمع المجلس دوريا (مرتين) -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوة للاجتماع الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٣- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٥- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.
٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارا أو توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.
٧- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.
المادة السابعة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
٢- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٤- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة، والإجراءات النظامية المتبعة.
٥- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
٦- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
٧- اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة.
٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٩- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
١٠- التوقيع على الاتفاقيات والعقود -ذات الصلة باختصاصات الهيئة- بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
١٢- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقا للأنظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٣- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٤- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٦- اعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
١٧- تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.
١٨- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة
١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.
المادة الحادية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.
صدرت هذه اللائحة بناء على:
١- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
٢- ما قضت به البنود (ثالثا، رابعا، خامسا) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
٣- ما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
النظام:
نظام المياه.
كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.
ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.
اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.
الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.
القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.
القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.
القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.
الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).
التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).
المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).
المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.
المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.
المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
١- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.
٢- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
٣- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.
٤- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٥- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.
٦- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.
٧- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٨- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
المادة الثالثة
يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.
الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه
المادة الرابعة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني «المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».
٢- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.
٣- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
٤- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.
٥- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
المادة الخامسة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة (وكالة الزراعة، والمؤسسة العامة للري) من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.
٢- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.
٣- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.
٤- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المادة السادسة
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.
٢- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.
٣- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.
٤- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.
٥- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
٦- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه، الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المادة السابعة
يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بالتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.
٢- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
٣- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.
٤- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.
الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم
المادة الثامنة
يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:
١- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٢- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٤- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
٥- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه، متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.
٦- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
٧- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة التاسعة
على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:
١- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٢- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.
٣- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.
٤- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.
المادة العاشرة
على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.
الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:
أولا: في القطاع الحضري
١- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).
٢- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).
٣- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
٤- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
٥- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.
٦- استخدام منظومة ري غير مرشدة.
٧- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.
٨- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).
ثانيا: القطاع الزراعي
١- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.
٢- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
ثالثا: القطاع الصناعي
١- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.
٢- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
٣- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.
٤- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.
خامسا: مخالفات عامة
١- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
٢- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
٣- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
المادة الثانية عشرة
١- يتولى مأمورو الضبط، القيام بضبط المخالفات في هذه اللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المياه.
٢- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل في مخالفات ترشيد استخدام المياه، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:
١- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.
٢- تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.
٣- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.
٤- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.
٥- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
الفصل الخامس
الأحكام الختامية
المادة الرابعة عشرة
للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.
المادة الخامسة عشرة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ملحق
جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية
البند | المخالفة | الإجراء الأولي الإنذار | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | مدى التأثير |
القطاع الحضري |
||||||
١ | استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وفقاً للمعايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. | يُطبق | ١٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٢ | العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). | يُطبق | ٥٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٣ | هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. | يُطبق | ٥٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٤ | استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٥ | عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات. | لا يُطبق | ٥٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٦ | استخدام منظومة ري غير مرشدة. | يُطبق | ٥٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٧ | وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٨ | عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى). | يُطبق | ٢٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
القطاع الزراعي |
||||||
١ | الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٢ | عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
القطاع الصناعي |
||||||
١ | تُطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨) | |||||
٢ | عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه |
||||||
١ | عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد من التزام القطاعات (حضري – زراعي – صناعي) بكميات المياه المخصصة لكل استخدام وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٢ | عدم الالتزام بتطبيق النماذج المطلوبة من المركز، أو عدم استخدام أجهزة وأدوات القياس المطلوبة، أو عدم وجود الأدوات الصحية المرشدة، أو عدم مطابقتها للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة. | لا يُطبق | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
٣ | عدم رفع التقارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. | يُطبق | ٢٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٤ | القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. | يُطبق | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ٣٠ يوماً | غير جسيمة |
مخالفات عامة |
||||||
١ | عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. | يُطبق | ١٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٤ يوماً | غير جسيمة |
٢ | مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. | لا يُطبق | ٥٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | لا يُطبق | غير جسيمة |
٣ | منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك. | لا يُطبق | ١٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | لا يُطبق | جسيمة |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.
نظام النقل البري على الطرق
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨)
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١ - المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢ - النظام: نظام النقل البري على الطرق.
٣ - الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
٤ - اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
٥ - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٦ - الرئيس: رئيس الهيئة.
٧ - النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.
٨– الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
١٠ - السائق: كل من يقود مركبة.
١١ - المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
١٢ - الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.
١٣ - السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.
١٤- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.
١٥ – الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير.
١٦ – الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير.
١٧ – القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معا وحدة واحدة.
١٨ - المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.
١٩ - نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.
٢٠ - النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٢١ - النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.
٢٢- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.
٢٣ - الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٢٤ - الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام.
٢٥ - مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.
٢٦ - المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.
٢٧ – المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
٢٨ - البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة المركبات.
٢٩- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
المادة الثالثة
يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا بإحدى وسائل النقل البري الآتية:
١- الحافلة.
٢- السيارة الخاصة.
٣- سيارة الأجرة.
٤- الشاحنة.
٥- الدراجة.
٦- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
٧- أي وسيلة نقل برية تستحدث مستقبلا، وتحدد بقرار من المجلس.
المادة الرابعة
١- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص.
وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
المادة الخامسة
١- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة.
٢- لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة
للمجلس -في النشاط الذي يحدده- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة السابعة
تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أيا من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
المادة الثامنة
تقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:
١- نشاط نقل الركاب.
٢- نشاط نقل البضائع.
٣- نشاط تأجير المركبات.
٤- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.
٥- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.
المادة التاسعة
يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:
١- النقل المنتظم.
٢- النقل غير المنتظم.
٣- النقل الخاص للركاب.
٤- النقل بالسيارة الخاصة.
٥- النقل بسيارة الأجرة.
٦- الوساطة في نقل الركاب.
٧- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة العاشرة
يقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:
١- نقل البضائع لأغراض تجارية.
٢- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
٣- الوساطة في نقل البضائع.
٤- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الحادية عشرة
يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:
١- تأجير الحافلات.
٢- تأجير السيارات الخاصة.
٣- تأجير الشاحنات.
٤- تأجير الدراجات.
٥- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
المادة الثانية عشرة
للهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.
٢- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.
٣- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.
المادة الرابعة عشرة
على المستفيد من أنشطة النقل البري على الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة السادسة عشرة
تحدد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة لأنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة السابعة عشرة
يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة وفق أحكام النظام.
المادة الثامنة عشرة
يحدد المجلس أجور النقل لأي من أنشطة النقل البري على الطرق التي يراها، وذلك بناء على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
المادة التاسعة عشرة
١- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوائح قواعد وإجراءات عملهم.
٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للمجلس إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
المادة العشرون
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من أداء عملهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم.
المادة الحادية والعشرون
١- للهيئة -إذا تطلب الأمر- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
٢- تساند الجهات الأمنية -عند الحاجة- الهيئة في أداء مهماتها المتصلة بضبط مخالفات السائقين غير المرخص لهم بممارسة نشاط النقل البري على الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهة.
المادة الثانية والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
٢- غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
٣- تعليق الترخيص كليا أو جزئيا، لمدة لا تزيد على (سنة).
٤- إلغاء الترخيص.
٥- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
٦- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.
فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
المادة الثالثة والعشرون
١- يصدر الرئيس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٢- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقا لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.
٣- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.
المادة الرابعة والعشرون
١- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
٢- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
٣- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، للجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- القيام بالآتي:
١- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكما يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة، وذلك بناء على ضوابط يتفق عليها بين وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
٤- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
٥- إصدار قرار بحجب جزئي أو كلي للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت محل المخالفة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
٦- إصدار قرار بإغلاق المحل المخالف في حالة ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص ساري المفعول.
٧- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي مارست أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على ترخيص للمرة (الخامسة) وما يليها.
المادة السادسة والعشرون
١- يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجة لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
٢- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد محدث ذلك الضرر مسؤولا عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
المادة السابعة والعشرون
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقا لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:
١- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.
٢- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للمزاد.
٣- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
المادة الثامنة والعشرون
لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
المادة التاسعة والعشرون
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في خدمات النقل البري على الطرق، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان استمرار الخدمات متى كان ذلك ضروريا.
المادة الثلاثون
تقوم الهيئة -في الأنشطة التي تحددها – بالآتي:
١- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
٢- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
٣- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
المادة الحادية والثلاثون
للمجلس إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك.
المادة الثانية والثلاثون
تصدر اللوائح بقرار من المجلس خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
يحل النظام محل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه.
المادة الرابعة والثلاثون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.
لائحة نظام الأحوال الشخصية
صدر بموجب برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٥٩٦٤١
المادة الأولى
يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقا لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا.
المادة الثانية
يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقا لأحكام نظام التوثيق.
المادة الثالثة
١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاما -وفقا للمادة (التاسعة) من النظام- ما يلي:
أ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدما من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
ب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلي:
- تقرير طبي.
- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أبرم العقد داخل المملكة.
المادة الرابعة
إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحا فيها.
المادة الخامسة
إذا أبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكما، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقا لإجراءات التبليغ المقرة نظاما.
المادة السابعة
للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن ينص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الثامنة
دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستندا إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاء، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقا للأحكام النظامية.
المادة التاسعة
إذا عينت المرأة وليا لها وفق الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
المادة العاشرة
إذا فوض أحد المرخصين وفقا لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
المادة الحادية عشرة
في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودا.
المادة الثالثة عشرة
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقا لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.
المادة الرابعة عشرة
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
المادة الخامسة عشرة
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
المادة السادسة عشرة
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاما.
المادة السابعة عشرة
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
المادة التاسعة عشرة
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعا لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.
المادة العشرون
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنا مناسبا للمحضون.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
١- إذا كان الحكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادة أو نقصا، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
٢- إذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقا لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.
المادة الثالثة والعشرون
إذا حكم بالنفقة للمحضون؛ ضمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
المادة الرابعة والعشرون
لأغراض تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرا على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
المادة الخامسة والعشرون
يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
١- اشتباه المواليد في المستشفيات.
٢- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
المادة السادسة والعشرون
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.
المادة السابعة والعشرون
تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة الثامنة والعشرون
للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
١- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
٢- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته.
المادة الثلاثون
استنادا إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
١- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
٢- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
٣- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
٤- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
المادة الحادية والثلاثون
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيا مما يلي:
١- اعتماد رأي الحكمين.
٢- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
٢- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
٣- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
المادة الرابعة والثلاثون
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقا لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون
يلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقا لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة والثلاثون
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقا لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
المادة الثامنة والثلاثون
١- تعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتعتمد من المحكمة.
٢- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونيا بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعد سندا تنفيذيا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
٣- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
المادة التاسعة والثلاثون
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
المادة الأربعون
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:
١- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
٢- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة الحادية والأربعون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.
قواعد المستفيد الحقيقي
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٣٥)
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
المادة الثانية
الأهداف
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
١- رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية.
٢- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
المادة الثالثة
نطاق السريان
تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي
١ – يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:
أ- أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د- أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه- أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.
٢- إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها -بحسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
المادة الخامسة
التزامات الشركة
١- يجب على المؤسسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
٢- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي -المشار إليه في البند (د) من الفقرة (٤) من هذه المادة- وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.
٣- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء على المادة (السادسة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.
٤- تلتزم الشركة بالآتي:
أ- اتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها أو على معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي.
ب- إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من القواعد، والوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ في المملكة.
ج- التقدم إلى الوزارة بطلب تحديث البيانات المفصح عنها، متضمنا الأسباب، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.
د- التقدم إلى الوزارة سنويا بتأكيد البيانات المفصح عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه.
المادة السادسة
الإعفاء من متطلب الإفصاح
١- يعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركات الآتية:
أ- الشركة التي تؤول ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- الشركة الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ.
٢- يجوز بقرار من الوزير الإعفاء من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
المادة السابعة
الإجراءات والتدابير
١- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها -حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخه.
٢- تبلغ الوزارة -إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني- كل من أفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
٣- تعد الوزارة دليلا إرشاديا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.
المادة الثامنة
سجل المستفيد الحقيقي
١- تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات المستفيد الحقيقي وأسباب تحديثها وتاريخ ذلك.
٢- يجب أن تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي على الأقل على الآتي:
أ- الاسم، وبيانات الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعودي.
ب- العنوان الوطني، أو عنوان محل الإقامة.
ج- رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني إن وجد.
د- معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك، وفقا للمادة (الرابعة) من القواعد.
المادة التاسعة
حفظ بيانات المستفيد الحقيقي
تحفظ الوزارة بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ حدوث أي مما يأتي:
أ- زوال صفة المستفيد الحقيقي.
ب- شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المادة العاشرة
سرية سجل المستفيد الحقيقي
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة
عقوبات المخالفات
تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركة التي لم تلتزم بأي مما يأتي:
أ- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
ب- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.
ج- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٣٧ / ٤٦ / ١)
الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية
الفصل الأول
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في الآلية التفصيلية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الخطوط الحديدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
الناقل: أي منشأة مرخصة نظاما من الهيئة لتقديم إحدى خدمات نقل الركاب وأمتعتهم على الخطوط الحديدية، وفقا لعقد النقل المبرم مع الراكب.
البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية والمرخصة من الهيئة.
الراكب (المستخدم): أي شخص طبيعي مستفيد من خدمة الناقل الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه الآلية. ويشمل الغير ممن يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير موظفي الناقل أو مدير البنية التحتية.
وسيلة النقل: وسيلة مرخصة لتقديم خدمة نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن، أو داخل المدن.
الأشخاص ذوو اﻹعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.
طريقة برايل (Braille): نظام كتابة يعتمد على نقاط بارزة، يستخدم من قبل الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر لتسهيل القراءة والكتابة.
مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء كان مالكا لها أو غير مالك.
التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقدا للنقل وتثبت أحقية صاحبها في استحقاقه لخدمة النقل بالخطوط الحديدية.
الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواء للنظر فيها بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملا بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة والشكاوى.
القوة القاهرة: كل حدث أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة الناقل ولا يمكن توقعه أو التنبؤ به أو تجنبه ولا يمكن دفعه، لاحق على عقد النقل ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلا.
الفصل الثاني
حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن
المادة الأولى
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار
١- يلتزم الناقل بتقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل؛ شريطة القيام بالآتي:
أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة عند حجز التذكرة.
ب- أن يعرف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفا للاستفادة من الخدمة قبل (٦٠) دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، أو (٣٠) دقيقة قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة.
٢- ينبغي على الناقل بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة عند وصول الركاب من ذوي الإعاقة إلى المحطة، وذلك في حالة عدم الإبلاغ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، سواء للصعود للقطار، أو النزول منه ومغادرة المحطة بما يتناسب مع إمكانيات الناقل المتاحة.
٣- يلتزم الناقل بتوفير نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
٤- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن حاجتهم للمساعدة وأية احتياجات أخرى تتعلق بإركابهم، وذلك عند قيامهم بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة ويتوجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة وتوفير خدمة المساعدة بما يشمل المساندة في حمل الأمتعة من خلال تواجد الموظفين المدربين في كامل الرحلة.
٥- يتم توفير نقطة محددة عند مداخل المحطات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن وصولهم وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.
٦- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين بالخدمة؛ على سبيل المثال لا الحصر: (الطباعة كبيرة الحجم، أو اللغة البسيطة، أو طريقة برايل (Braille)، أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية)، كما يتطلب عند إجراء التعديلات على شروط الوصول إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.
٧- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل سهل وآمن للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وفي حال رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة له ولمرافقه -إن وجد- مع تعويض إضافي يعادل (١٠٠٪) من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.
٨- للناقل رفض تقديم المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة في حال مخالفتهم لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم القطار أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، أو في حال عدم قيام الراكب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة بإشعار الناقل مسبقا عند حجزه التذكرة بالحاجة إلى المساعدة.
٩- يوجه الناقل إشعارا بأسباب رفض تقديم الخدمة «للركاب من ذوي الإعاقة أو من ذوي القدرة المحدودة على الحركة»، ويوثق ذلك في سجلات الناقل في حال طلبت الهيئة الاطلاع عليها.
١٠- يجب على الناقل توفير المساعدة بلا مقابل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطارات والمحطات المعينة، ويلتزم الناقل بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة وتوفير أي معدات مطلوبة لنقلهم من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة.
١١- يجب أن يتأكد الناقل من تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي -كحد أدنى- النقاط الواردة في الملحق (٢- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).
١٢- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطارات والمحطات والمرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة عبر شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.
١٣- يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصة بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.
المادة الثانية
الحق بالمعلومات
١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة بشكل واضح وفقا للملحق (١- معلومات السفر الأساسية)، وعند الحاجة يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب.
٢- يجب على الناقل أن يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات وإغلاقها.
٣- تقديم الإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، على سبيل المثال: أنظمة الإعلانات الصوتية، والرسائل النصية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية.
٤- العرض أو الإعلان عن الجداول الزمنية للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول وأوقات إغلاق بوابات الصعود.
٥- يجب على الناقل الالتزام بالإعلان عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني -إن وجد-.
٦- على الناقل إشعار الركاب خلال ساعة -كحد أقصى- بأي تغيير يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير.
٧- تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة على سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت.
٨- يلتزم الناقل بإتاحة جميع أسعار الخدمات المقدمة للركاب للاختيار من ضمنها عند استخدام أنظمة الحجز الآلي.
٩- يلتزم الناقل بجدول زمني محدد مسبقا لرحلات تمتد على مدار (٣٠) يوما، مما يضمن توفر المواعيد المناسبة للمسافرين وتسهيل عملية الحجز.
١٠- يلتزم الناقل بإيضاح الرسوم المترتبة على أي تغييرات أو تعديلات يرغب الراكب بها عند إجرائه للحجز أو التعديل عليه.
١١- يجب على الناقل الالتزام بمبدأ الشفافية في إعلاناته عن ظروف الرحلات.
١٢- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب على الناقل إبلاغ جميع الركاب في المحطات أو القطارات المتأثرة بذلك فور علمه بتأخر الرحلة أو إلغائها، وعلى الناقل تحديث حالة الرحلة وتقديم الإرشادات في حال وجود أي تأخيرات إضافية كل (٣٠) دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة.
١٣- على الناقل توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة في حال تبين له ضرورة إلغاء الرحلة أو تأخيرها قبل (٣٠) دقيقة من وقت المغادرة المحدد.
١٤- لا يجوز للناقل تقديم معلومات مضللة عن أسعار الخدمات.
١٥- يلتزم الناقل بصياغة سياسات وإجراءات خاصة به تتوافق مع هذه الآلية ويتم اعتمادها من الهيئة وفقا للملحق (٣- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل).
١٦- يلتزم الناقل بالإعلان عن هذه الآلية وعن سياسات تقديم الخدمة والسياسات المتعلقة بالشروط والأحكام.
المادة الثالثة
الأمتعة
١- للركاب إحضار أمتعتهم على متن القطار، وفقا لسياسة تقديم الخدمة الخاصة بالناقل.
٢- يجوز للركاب تسجيل أمتعتهم -في حال أن تصميم القطار مهيأ لشحن الأمتعة- وتعتبر بمثابة الأمتعة كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقا لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل مقابل أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل.
٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب قسيمة الأمتعة التي تصدر للراكب، على أن تتضمن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -إن لم يتم ضمها مع التذكرة- واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول.
٤- يتم تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة، وفي حال عدم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا لم يعتبر الدليل كافيا، يحق للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة إلا بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.
٥- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى (٣٠) يوما، وفي حال كانت الأمتعة تحتوي على مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة يحددها الناقل، ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها وإثبات ذلك في سجلاته.
٦- للراكب إحضار دراجته الهوائية؛ وفقا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وأن تكون الدراجة سهلة الحمل والتخزين.
٧- للراكب إحضار الحيوانات التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدى الناقل.
٨- يجوز للراكب إحضار عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدى الناقل.
المادة الرابعة
رفض نقل الراكب
١- لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.
٢- في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعويض إضافي له يعادل (١٠٠٪) من قيمتها لخط السير غير المستخدم.
٣- يعفى الناقل من أي تعويضات في حال كان رفض الإركاب من قبل جهات أمنية مختصة أو جهات حكومية ذات صلة.
المادة الخامسة
تخفيض الدرجة
١- لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعا من الناقل عن نقل الراكب.
٢- عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، على الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، ويحق للراكب الاختيار من أحد أشكال التعويض الآتية:
أ- إذا قبل الراكب تخفيض الدرجة، يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجة السفر الأساسية وبين الدرجة التي تم السفر عليها وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة المشتراة.
ب- في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجة وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها إعادة كامل قيمة التذكرة المشتراة، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة المشتراة.
٣- لا تعد ترقية درجة الحجز امتناعا عن نقل الراكب، ولا يلتزم الناقل بتعويض الراكب.
المادة السادسة
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة
١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:
أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان.
ب- يلتزم الناقل بتحديد الأمتعة المحظورة والإعلان عنها للركاب.
ت- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن القطار والمحطات.
ث- تصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.
ج- التأكد من مواءمة جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات على أن يتم ضمان جاهزية المحطة لاستقبال الركاب قبل ساعة على الأقل من موعد أي رحلة.
٢- يجب على الناقل التأكد من أن القطارات والمحطات والمنصات وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخاصة ضمان كونها نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.
المادة السابعة
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة حال وجود خلل مؤثر على انتظامها
١- لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك.
٢- يجب على الناقل إخطار الركاب عن التعويضات المستحقة وإجراءات المطالبة بها، وذلك للتأخير أو الإلغاء عند استحقاقها.
٣- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأكثر من (٤٨) ساعة، يحق للركاب استعادة قيمة التذكرة كاملة لخط السير غير المستخدم.
٤- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة خلال (٤٨) ساعة إلى قبل (٢٤) ساعة من موعد الرحلة المحدد، يحق للراكب استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض إضافي يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.
٥- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من (٢٤) ساعة، يحق للراكب عندها استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض إضافي يعادل (١٠٠٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.
٦- في حال تأخر الرحلة لما يزيد على ساعتين واختار الراكب إكمال الرحلة يتم تعويض الراكب على النحو التالي:
أ- إذا كانت مدة التأخير من ساعتين إلى (٣) ثلاث ساعات فيستحق الراكب تعويض ٥٠٪ من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.
ب- إذا كانت مدة التأخير من (٣) ثلاث ساعات إلى (٤) أربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويض ٧٥٪ من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.
ت- إذا كانت مدة التأخير أكثر من (٤) أربع ساعات فيستحق الراكب استعادة قيمة التذكرة مع تعويض ١٠٠٪ من قيمة التذكرة.
٧- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة يستحق الراكب تعويض ٥٠٪ واستعادة قيمة التذكرة في حال عدم إكماله للرحلة.
٨- لا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو عند إعادة توجيه الرحلة بأقل من (٦٠) دقيقة.
٩- في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من (٦٠) دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات مجانا.
المادة الثامنة
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم
١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة، أو لدى دخوله، أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد ممثليه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته -بحسب المقتضى- الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.
٢- يكون الناقل مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب النقل أو تشغيل الخطوط الحديدية.
٣- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواء في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:
أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.
ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة.
ت- إذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية، ويتعين على الناقل في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبة.
٤- يقع عبء إثبات الخسارة أو الضرر الناجمين عن أسباب تعفي من المسؤولية على عاتق الناقل.
٥- في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاما للورثة وفقا للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.
٦- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو، أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها.
٧- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٣) من هذه المادة، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:
أ- إذا أقر الراكب بعدم أحقيته بالمطالبة بأي تعويضات قبل نقلها.
ب- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية.
ت- في حال إذا كان التلف أو الفقد ناتجا عن القوة القاهرة.
ث- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها وفقا لسياسة الناقل أو الأنظمة ذات العلاقة.
ج- في حال لم يقم الراكب بإبلاغ الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة عند وصول الرحلة وقبل مغادرة المحطة.
٨- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال (١٤) يوما من تاريخ المطالبة بها.
٩- مع عدم الإخلال بأي تعويضات تم دفعها للراكب وفقا لما ورد في هذه الآلية، على الناقل عند إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، إخطار مالكها بذلك فورا إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل لديه ودعوته لاستلامها خلال (٣٠) يوما من إشعاره بالعثور عليها.
١٠- مع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الآلية، يكون التعويض المستحق للراكب عن فقدان الأمتعة المسجلة لدى الناقل (٤٠٠٠) ريال لكل قطعة من الأمتعة المسجلة.
١١- مع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الآلية يكون حد التعويض لتلف الأمتعة المسجلة لدى الناقل حسب الآتي:
أ- في حال الضرر الجزئي القابل للإصلاح (على سبيل المثال: تضرر العجلات، أو المقبض، أو السحاب، أو تلف جزئي على سطح الأمتعة) يتم التعويض بقيمة (١٠٠٠) ريال.
ب- في حال الضرر الكلي غير القابل للإصلاح (كسر في الهيكل أو ضرر شديد) يتم التعويض بقيمة (٢٥٠٠) ريال.
١٢- على الراكب تبليغ الناقل عن وجود أي مواد ذات قيمة عالية داخل الأمتعة المسجلة من خلال نماذج الإفصاح لدى الناقل، وفي حال قبول الناقل تسجيل الأمتعة المفصح عنها يكون مبلغ التعويض للفقد أو التلف وفقا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح لهذه الأمتعة.
١٣- بالإضافة إلى أي مبالغ تعويض مستحقة الدفع في حال الفقدان وفقا لهذه المادة، على الناقل أيضا دفع أي رسوم تتعلق بشحن الأمتعة تحملها الراكب.
١٤- يكون حد التعويض المقرر عن كل (٢٤) ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوما)، ريالين للكيلوجرام الواحد، أو بحد أقصى ٦٤ ريالا لليوم الواحد، لكل قطعة من الأمتعة.
١٥- عند تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة لأكثر من (٤) ساعات، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل (١٠٠٪) من أجرة نقل المركبة.
١٦- في حال الخسارة الكلية للمركبة بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمتها السوقية الفعلية حينها.
١٧- في حال الخسارة الجزئية للمركبة بسبب الناقل -ضرر قابل للإصلاح- يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمة إصلاحها.
١٨- عند الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبة على قيمة التعويض المستحق، يتم اللجوء حينها إلى مقيم مستقل معتمد من الجهات المختصة لتحديد قيمة الإصلاح؛ وما إذا كانت الخسارة كلية أم جزئية.
١٩- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٧) و(١٨) من هذه المادة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بأي تعويضات أخرى ناشئة عن مسؤولية الناقل المتسبب بالضرر، يكون التعويض المستحق عن أية مواد قد تكون داخل المركبة وفق سياسة يضعها الناقل تعتمد من الهيئة.
٢٠- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٧) و(١٨) من هذه المادة، يلتزم الناقل بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين سداد التعويض أو لحين اكتمال الإصلاح.
٢١- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:
أ- إذا قام الراكب بإشعار الناقل بوجود الفقد أو التلف قبل مغادرة المحطة عند رحلة الوصول.
ب- إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.
٢٢- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون (١٤) يوما من تاريخ الوصول.
٢٣- يتعين على الناقل إعداد تقرير عن حالة فقدان، أو تلف الأمتعة موضحا الأسباب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، يحق له الاعتراض على محتواه لدى الناقل وفي حال عدم رضاه، يتم الاعتراض على التقرير لدى الهيئة.
٢٤- يكون الناقل مسؤولا عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.
٢٥- تنظر المحكمة المختصة في المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية وفقا للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.
٢٦- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائيا بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة
الفصل الثالث
التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن
المادة التاسعة
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة
١- لا يحق لأي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إلا بعد شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة.
٢- يتوجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقا لما ورد في «جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق».
٣- على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسة الناقل، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.
المادة العاشرة
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى
١- لا يسمح للراكب على متن القطار أو في أي من محطات أو مرافق الخطوط الحديدية، باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضررا بالقطار أو المحطات أو المرافق، ويتوجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن القطار.
٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.
٣- يجب على الراكب السماح للناقل بفحص أمتعة اليد، والأمتعة المسجلة، والمركبات المحملة على متن القطار والتحقق من محتوياتها، والحيوانات التي يصطحبها الراكب على متن الرحلة بوجوده.
المادة الحادية عشرة
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة
يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة عند حجز التذكرة، ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، ويتوجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.
المادة الثانية عشرة
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة
على الراكب الوصول قبل الموعد المحدد للصعود على الرحلة المعلن عنها من قبل الناقل، فإذا لم يصعد على متن الرحلة قبل الموعد المحدد، فإنه لن يكون بالإمكان ضمان استفادته من الخدمة دون أحقيته باسترداد ثمن التذكرة.
المادة الثالثة عشرة
الالتزامات المتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل
يجب على الراكب اتباع التعليمات المقدمة من موظفي الناقل والتقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصرا، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.
ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب، أو إحداث أي تلف في القطار، أو المرافق، أو المعدات، أو الممتلكات العامة الأخرى.
ج- عدم إساءة استخدام مرفق مواقف المركبات المخصصة حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أو تجاوز القيود المفروضة على استخدام مرفق مواقف المركبات.
المادة الرابعة عشرة
التقيد بشروط الرحلة
١- ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردا على الخدمة بين المدن، ويكون أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم.
٢- يجب على الركاب مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من خدمة النقل بالخطوط الحديدية بما يتوافق مع سياسة الناقل المعتمدة من قبل الهيئة بهذا الشأن، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:
أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع، أو ألواح التزلج سواء على متن القطار أو في المحطات.
ب- إبراز بطاقة الهوية عند الطلب من قبل موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة.
ج- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر الناقل النوم فيه.
د- الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز.
ه- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.
و- استخدام أي لغة مسيئة أو تصرف بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو بطريقة غير لائقة أو تخالف الذوق العام.
ز- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين للناقل.
ح- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة، أو تخالف اللوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة.
ط- وضع الحقائب والأغراض على المقاعد.
ي- إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.
٣- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى القطار، السماح أولا للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر هو بالصعود على متنه.
٤- على الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو العائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.
٥- يتوجب على الراكب عدم التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.
٦- على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأية عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام اللائحة.
٧- لا يحق للراكب قطع رحلته واستئنافها بحسب رغبته؛ ما لم تتضمن شروط وسياسات الناقل غير ذلك.
على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل عند الحاجة، لا سيما تلك التي تتعلق بالأمن والسلامة.
المادة الخامسة عشرة
الامتثال لمتطلبات السلامة
١- يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.
ب- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو القطار.
ت- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير الحالات الموجبة لذلك.
ث- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.
ج- الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف.
ح- إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.
خ- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.
د- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.
ذ- إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالخطوط الحديدية الخاصة بالناقل.
ر- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بعد تحرك القطار.
٢- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة التحميل أو بالقرب من مسار القطار وعدم محاولة الاقتراب من القطار حتى توقفه بشكل تام.
٣- على الراكب الإبلاغ فورا عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.
المادة السادسة عشرة
الامتثال للمتطلبات النظامية
عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية وإبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.
الفصل الرابع
حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن
المادة السابعة عشرة
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة
١- يجب على الناقل ومدير البنية التحتية تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل في القطارات والمحطات المعينة.
٢- على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة عند وصول الركاب من ذوي الإعاقة إلى المحطة سواء للصعود للقطار أو النزول منه ومغادرة المحطة.
٣- يجب على الناقل تدريب موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٢- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).
٤- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية، أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين بالخدمة؛ على سبيل المثال لا الحصر (الطباعة كبيرة الحجم، أو اللغة البسيطة، أو طريقة برايل (Braille)، أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية، أو الأشرطة الصوتية)، كما يتطلب عند إجراء التعديلات على شروط الوصول إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.
٥- توفير أي من معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.
٦- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن القطارات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية.
المادة الثامنة عشرة
الحق بالمعلومات
١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة بشكل واضح للملحق (١- معلومات السفر الأساسية)، وعند الحاجة يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب.
٢- يتم تقديم الإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، على سبيل المثال: أنظمة الإعلانات الصوتية، والرسائل النصية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية، والموظفين المتواجدين في المحطات والقطارات.
٣- تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة على سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت.
٤- يجب على الناقل الالتزام بالإعلان عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني -إن وجد-.
٥- على الناقل الإعلان عن أي تغيير جوهري يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها.
٦- الإعلان عن قائمة الأمتعة المحظورة.
٧- على الناقل الإعلان عن أي أسعار أو رسوم تضاف إلى السعر وعلى أي تغييرات أو تعديلات يرغب بها الراكب عند شراء التذكرة.
٨- يضع الناقل سياسة توضح الإجراءات والرسوم المترتبة على إلغاء كل نوع من أنواع التذاكر المقدمة ويتم اعتمادها من الهيئة.
٩- يجب على الناقل الالتزام بمبدأ الشفافية في إعلاناته عن ظروف الرحلات.
١٠- يلتزم الناقل بصياغة سياسات وإجراءات خاصة به تتوافق مع هذه الآلية ويتم اعتمادها من الهيئة. وفق ملحق (٣ - السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل).
١١- يلتزم الناقل بالإعلان عن هذه الآلية وعن سياساته المتعلقة بالشروط والأحكام.
المادة التاسعة عشرة
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة
١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:
أ- توفير الخدمة للركاب وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان.
ب- يلتزم الناقل بتحديد الأمتعة المحظورة، والإعلان عنها للركاب.
ت- يجب على الناقل أن يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات وإغلاقها.
ث- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل الرحلة وفي المحطات.
ج- تصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.
ح- إعادة مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمة وفق سياسة يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهيئة.
خ- العرض أو الإعلان عن الجداول الزمنية للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول وأوقات إغلاق بوابات الصعود.
٢- يجب على الناقل التأكد من أن القطارات، والمحطات، والمنصات، وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخاصة ضمان كونها نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.
الفصل الخامس
التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن
المادة العشرون
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة
١- لا يحق لأي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إلا بعد شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة.
٢- يتوجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقا لما ورد في «جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق».
٣- على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسة الناقل، وإثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.
٤- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.
المادة الحادية والعشرون
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى
١- لا يسمح للراكب على متن الوسيلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضررا بالوسيلة أو المرافق.
٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.
المادة الثانية والعشرون
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة
١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يستخدمون كراسي متحركة، أو أية معدات تنقل أخرى الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المخصصة لخدمتهم.
٢- يتعين على الركاب التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.
٣- في حال كانت وسيلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة، أو معدات تنقل أخرى، يتوجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفاديا لأي خطر على سلامته، وتأمينا لراحة الركاب الآخرين.
المادة الثالثة والعشرون
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل
يجب على الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية بحسب المقتضى، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام وسيلة النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.
ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل، أو المرافق، أو المعدات، أو الممتلكات العامة الأخرى.
ت- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة حيث يتم تقديم الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.
المادة الرابعة والعشرون
التقيد بشروط الرحلة
١- يجب على الركاب مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:
أ- استخدام الدراجات، أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.
ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق، أو في غرف الصلاة، أو أي مكان يحظر النوم فيه.
ت- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.
ث- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.
ج- استخدام أي لغة مسيئة أو تصرف بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو بطريقة غير لائقة أو تخالف الذوق العام، أو العراك مع الركاب.
ح- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.
خ- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة، أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.
د- تشغيل أي جهاز يصدر صوتا عاليا أو مزعجا للآخرين؛ كأجهزة الراديو، أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن سواء في المحطات أو وسيلة النقل. ويتوجب أيضا على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصة الرحلات الطويلة.
ذ- وضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.
ر- إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن وسيلة النقل، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.
ز- دخول وسيلة النقل إذا كانت ممتلئة بالركاب.
س- إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو التي يمكن أن تسبب ضررا للوسيلة أو المرافق.
٢- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.
٣- على الراكب تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش، أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشين.
٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود على متن الوسيلة، السماح أولا للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر بالصعود على متنها.
٥- على الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو للعائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.
٦- يتوجب على الراكب عدم التدخين على متن الرحلة أو في أي مكان آخر محظور فيه ذلك سواء في المحطة، أو أي من مرافق الخدمة.
٧- يتوجب على الركاب عدم تناول الأطعمة على متن الرحلة، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو النساء الحوامل.
المادة الخامسة والعشرون
الامتثال لمتطلبات السلامة
١- يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن وغير مسموح به، والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.
ب- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.
ت- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.
ث- إخراج الأيدي، أو الأرجل، أو جزء من الجسم، أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.
ج- الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف.
ح- إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.
خ- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.
د- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.
ذ- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.
ر- الدخول أو محاولة الدخول إلى الوسيلة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بعد تحركها.
٢- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كليا.
٣- على الراكب أن يكون على معرفة بعلامات الطوارئ، والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوث حالات الطوارئ.
٤- على الراكب الإبلاغ فورا عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.
٥- عدم محاولة الركوب بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بعد النزول من وسيلة النقل.
٦- على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه، من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأية عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه الآلية أو اللائحة.
الفصل السادس
الأحكام العامة
المادة السادسة والعشرون
القوة القاهرة
يعفى الناقل في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه الآلية، بناء على موافقة الهيئة إذا كان ذلك ناتجا عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للقطار للخطر، أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها، بالرغم من اتخاذ جميع التدابير المعقولة.
المادة السابعة والعشرون
سياسة تقديم الخدمة
على الناقل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وهذه الآلية، يحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، حسب ما ورد في الملحق (٣- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل)، وتعتمد هذه السياسة من قبل الهيئة.
المادة الثامنة والعشرون
أنظمة حجز التذاكر
١- يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت، وكذلك على متن القطارات.
٢- يلتزم الناقل بتوفير أنظمة حجز التذاكر بشكل موثوق ومتكامل وفعال، بما يسهل عملية حجز التذاكر لجميع الركاب.
٣- يلتزم الناقل بتغيير أو تعديل الحجز في حال كان ذلك ناتجا عن خطأ في نظام حجز التذاكر دون أن يتحمل الراكب أي رسوم مترتبة على ذلك.
المادة التاسعة والعشرون
شكاوى مستخدمي النقل بالخطوط الحديدية
يلتزم الناقل بوضع آلية معلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى وإشعارهم باستلامها وبطريقة معالجتها والرد عليها، وتعتمد من الهيئة على أن تكون بحد أدنى على النحو التالي:
١- يقدم الراكب الشكوى للناقل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من التاريخ المحدد من تاريخ الواقعة.
٢- يصدر الناقل إقرارا بتسلم كل شكوى مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بقبولها أو رفضها، وفي حال قبولها فيجب أن لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمها.
٣- في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للراكب إحالة الشكوى للهيئة بناء على المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، وتقوم الهيئة بالبت في الشكوى خلال (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.
٤- في حال عدم رضا صاحب الشكوى عن معالجة الهيئة لشكواه، يحق لصاحب الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة أو بمضي المدة دون إصدار قرار من الهيئة.
٥- تتولى اللجنة النظر في الشكوى والبت فيها وفقا لقواعد عملها.
٦- في حال عدم رضا صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.
٧- يلتزم الناقل بتدريب الموظفين لاستقبال الشكاوى، وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وبما يشمل: (رقم موحد - تواصل اجتماعي - وأي قنوات أخرى) والإعلان عنها لكافة فئات المستفيدين.
٨- يلتزم الناقل في آلية معالجة الشكاوى بإيضاح مدد المعالجة وآلية المعالجة وآليات التصعيد للهيئة.
٩- يلتزم الناقل بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الشكاوى حسب الصيغة المطلوبة من الهيئة.
١٠- يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (٥) أيام من تاريخ إحالة الهيئة الشكوى للناقل.
المادة الثلاثون
شكاوى مستخدمي النقل بالخطوط الحديدية على المخالفات
١- يقدم الراكب شكواه على المخالفة للهيئة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بالمخالفة، وتقوم الهيئة بالبت في الشكوى خلال (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.
٢- في حال عدم رضا صاحب الشكوى عن معالجة الهيئة لشكواه على المخالفة، يحق له التقدم بشكواه على المخالفة إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة أو بمضي المدة دون إصدار قرار من الهيئة.
٣- تتولى اللجنة النظر في الشكوى على المخالفة والبت فيها وفقا لقواعد عملها.
٤- في حال عدم رضا صاحب الشكوى على المخالفة بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.
المادة الحادية والثلاثون
المبالغ المستحقة أو التعويضات
١- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذاكر، أو بأية طريقة سداد يقبلها الراكب.
٢- في حال طلب الراكب إلغاء الرحلة أو تعديلها، يتم إتمام عملية إرجاع المبالغ المستحقة وفقا لسياسات الناقل، وذلك خلال مدة لا تزيد على (١٤) يوما من تاريخ تسليم طلب الإلغاء أو التعديل إلى الناقل.
٣- يتوجب إتمام عملية سداد قيمة أي تعويضات مستحقة للراكب بما في ذلك قيمة التذاكر خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ استلام الشكوى الموضح في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين.
المادة الثانية والثلاثون
شكاوى الناقلين ومديري البنية التحتية
١- يتحمل الراكب المسؤولية تجاه الناقل أو مدير البنية التحتية أو أي مقدم خدمة آخر ذي صلة عن أي خسارة، أو ضرر ناتجين عن أفعال الراكب، أو عدم التزامه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الآلية، ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في وسيلة النقل، أو المحطة أو أي من مرافقهما الداخلية أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.
٢- يقوم الناقل أو مدير البنية التحتية عند قيام الراكب بالإضرار بوسيلة النقل، أو المحطة أو أي من مرافقهما الداخلية أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى الخاضعة لهذه الآلية، بتقدير الضرر الواقع من الراكب، ومطالبة الراكب بالتعويض عن الضرر.
٣- على الراكب دفع التعويض المقدر من الناقل أو مدير البنية التحتية، وفي حال عدم رضا الراكب عن قيمة التعويض له أن يقدم شكواه وفقا للإجراءات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذه الآلية.
٤- في حال عدم سداد الراكب للتعويض المقدر من الناقل أو مدير البنية التحتية، يجوز للناقل أو مدير البنية التحتية تقديم شكواه أمام الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
أ- يقدم الناقل الشكوى للهيئة خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض.
ب- يوضح الناقل في شكواه -بحد أدنى- المعلومات الآتية: (الأضرار التي أحدثها الراكب، تفاصيل الرحلة، بيانات الراكب، وقائع المخالفة، صور أو أدلة، تقدير الضرر ومستنداته الداعمة).
ت- تخطر الهيئة الناقل بنتيجة معالجة الشكوى خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمها، وفي حال رفض الشكوى يكون رفض الهيئة مسببا.
ث- يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (٥) أيام من تاريخ طلب الهيئة.
ج- في حال ثبوت مسؤولية الراكب أو الغير عن الضرر -دون الإخلال بحق إيقاع الغرامة المالية- فإنه يتحمل التعويض عن الضرر، وتحدد قيمة التعويض المستحق من قبل الناقل عن الأضرار التي أحدثها أو تسبب بها.
٥- في حال عدم رضا الناقل عن معالجة الهيئة لشكواه، أو في حال تجاوزت الهيئة المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للناقل التقدم بالشكوى إلى اللجنة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة الفرعية (ت) من هذه الفقرة.
٦- تتولى اللجنة النظر في الشكوى والبت فيها وفقا لقواعد عملها.
٧- في حال عدم رضا صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
المادة الثالثة والثلاثون
النفاذ
يسري العمل بهذه الآلية بعد ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتحل محل الأحكام المتصلة بالخطوط الحديدية من الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
الملاحق
الملحق (١)
معلومات السفر الأساسية
يتعين على مقدمي خدمات بيع التذاكر أو مدير البنية التحتية توفير:
أولا
معلومات ما قبل الرحلة
١- الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.
٢- جداول زمنية للرحلات موضحا فيها مدة الرحلة.
٣- جداول الأسعار وشروط أقل الأسعار.
٤- الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.
٥- إمكانية نقل الأمتعة وشروطها.
٦- درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.
٧- الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.
٨- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة أو المحطة.
٩- إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.
١٠- إجراءات تقديم الشكاوى.
ثانيا
المعلومات أثناء الرحلة
١- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.
٢- المحطة التالية.
٣- التأخير.
٤- تقديم معلومات حول الرحلة، بما في ذلك توقيت الوصول والتوقفات.
الملحق (٢)
التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة
أولا
التوعية بالإعاقة ومتطلباتها
١- يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الركاب على ما يلي:
٢- التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات الركاب من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية، بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للأشخاص.
٣- حيوانات الخدمة المعترف بها.
٤- التعامل مع الأحداث غير المتوقعة، كما في حالات الطوارئ والإخلاء.
٥- مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام.
٦- كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة، والوسائل الأخرى المساعدة في التنقل.
ثانيا
التدريب على المساعدة في مجال الإعاقة
يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الأشخاص من ذوي الإعاقة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:
١- كيفية مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.
٢- مهارات تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة للسفر مع حيوان مساعدة معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها.
٣- تقنيات لمرافقة الركاب من ذوي الإعاقة البصرية وللتعامل مع حيوانات المساعدة المعترف بها ونقلها.
٤- فهم أنواع المعدات التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.
٥- الإلمام بالإسعافات الأولية.
الملحق (٣)
السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل
السياسات | ملاحظات إضافية |
ميثاق المسافر وفق أحكام اللائحة والآلية التفصيلية والذي يجب أن يتضمن التالي*:أولا: ملخص لأحكام اللائحة والآلية التفصيلية على أن تتضمن التالي*:
– حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية. – التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية. ثانيا: معلومات قبل الرحلة: – الشروط العامة والمطبقة على عقد الناقل. – آليات وشروط أقل الأسعار. – ملخص للخدمات المقدمة وخريطة للشبكة والمحطات المتاحة. – الخدمات المتوفرة المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها. – قائمة بالمواد الممنوعة على متن الوسيلة وكذلك إمكانية السماح وشروطها. – درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة. – الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات. – إجراءات التعامل مع الأمتعة المسجلة سواء عند الفقد أو التلف أو التأخر في التسليم. – أي معلومات إضافية يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها. ثالثا: وصف المعلومات التي ستقدم أثناء الرحلة: – الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة. – المحطة التالية. – التأخير في خدمات الربط الرئيسية. |
*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة |
سياسة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة وفق أحكام الآلية التفصيلية وعلى أن تتضمن التالي*:- معلومات الوصول إلى المحطة.
– الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة. – وصف خدمة حجز التذاكر وآليات طلب المساعدة. – الشروط المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة. – المعدات المتوفرة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة. – آلية مساعدة الركاب في المحطة وفي القطار. – آلية الإخطار بأي تغييرات حول إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات. – آلية المتابعة والتقييم. – تدريب الموظفين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة. – إجراءات الطوارئ. – أي معلومات أخرى يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها. |
*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة |
سياسة التعامل مع الشكاوى وفق الآلية التفصيلية وعلى أن المعلومات التالية تتضمن التالي*:الوسائل المتاحة للركاب لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات أو المقترحات وسهولة القيام بذلك واللغات المتاحة، مع مراعاة احتياجات جميع الركاب – بما في ذلك ذوو الإعاقة والقدرة المحدودة.
– وصف آلية معالجة الشكاوى والاستفسارات وآلية متابعتها. – مدد الاستجابة للشكاوى ومدد معالجتها وحلها وآليات التصعيد. – المتابعة والتقييم. – تدريب الموظفين للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات أو الاقتراحات. – أي معلومات أخرى يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها. |
*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٠٣)
أولا
تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ ١٥/٢/١٤٣٩هـ -من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية:
١- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة -أو قيمته- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال -إن وجدت-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (٥%) سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدم إيضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
٢- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيا كانت.
٣- أن تحدد -بقرار من رئيس الهيئة- مدة زمنية لا تتجاوز (٣) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به -خلال المدة الزمنية المحددة- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
٤- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
٥- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.
٦- يعفى من تحصيل نسبة الـ(٥%) -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانيا
لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا، أو بوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد -قبل اكتشافها- من تاريخ ١٥/٢/١٤٣٩هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
١- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
٢- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.
٣- تأمر المحكمة المختصة -بناء على طلب الهيئة- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حاليا -بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
٤- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.
ثالثا
لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاما بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:
١- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
٢- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.
رابعا
يعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -وفق ما تضمنته هذه القواعد- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامسا
لا يخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم -قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.
سادسا
يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.