التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٤٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١)

تحميل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣)


انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٣٧هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشيا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE)، وما نص عليه الأمر السامي رقم (٧١٦٨٠) وتاريخ ١٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، بشأن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.

بناء على ما سبق، فقد عملت الهيئة على إصدار هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام «المحافظ» بموجب نظام «قانون» الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع قبل أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود، وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

النظام:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

الضوابط:
ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية.

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية:
الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.

الرسوم الجمركية:
هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

التقديم المسبق:
مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونيا من المستورد ‏-أو من يفوضه‏- والوكيل الملاحي، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع على ظهر السفينة بميناء المغادرة أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية البحرية للمملكة بفترة زمنية محددة.

التخليص المسبق:
إجراء يتيح للمستورد أو من يفوضه استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي البحري؛ كسداد الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية، واستيفاء قيود الاستيراد النظامية لدى الجهات الحكومية المختصة.

البيان الجمركي:
بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.

بيان الحمولة (المانيفست):
المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

بوليصة الشحن:
وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلامها، وتوضح البضائع التي تم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.

المستورد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

الوكيل الملاحي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

موعد الوصول الفعلي (ِATA):
هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيهما السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف، في ميناء ما، وفقا لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردون ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيون وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة من المنافذ الجمركية البحرية في المملكة.

ثانيا
مراحل التخليص الجمركي على البضائع

المادة الثالثة
التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق

١‏- مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة ‏-المانيفست‏- وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة زمنية لا تقل عن (٧٢) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (٢٤) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (٢٤) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

٢‏- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:

أ‏- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

ب‏- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وفي حال اشتملت على بضائع ممنوعة أو مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

ج‏- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

د‏- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

هـ‏- الموانئ التي ش حنت منها البضاعة.

و‏- تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.

٣‏- في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقا للمدد الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة
التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق

يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:

١‏- التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة «المانيفست».

٢‏- تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقا لما يلي:

أ‏- أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.

ب‏- رقم بوليصة الشحن.

ج‏- قيمة البضاعة.

د‏- اسم المصدر.

٣‏- إرفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

المادة الخامسة
الوثائق والمستندات

للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.

المادة السادسة
مرحلة التخليص المسبق على البضائع

للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:

١‏- استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

٢‏- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة
مرحلة فسح البضاعة

للهيئة أن تفسح البضاعة آليا وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة الثامنة
عدم الإفراج عن البضاعة

للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة منها، أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية.

المادة التاسعة
الغرامات

١‏- دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية لمخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي.

٢‏- للهيئة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.

المادة العاشرة
النشر والنفاذ

١‏- تطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

٢‏- تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠١-٠٣-٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)


هذه الآلية بناء على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، الذي نص فيه على «يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة».

١ – مهلة تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية

على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية لدى المسجل خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام في ٣ / ‏٤‏ / ٢٠٢٥م، وقبل انتهاء المهلة التصحيحية في ٢ / ‏٤‏ / ٢٠٣٠م.

‏٢ – خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي

يكون تصحيح السجل التجاري الفرعي للشركة أو التاجر ذو الصفة الطبيعية من خلال الآتي:

أ‏- تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة.

ب‏- نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري.

ج‏- شطب السجل التجاري الفرعي.

‏٣- التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي

أ‏- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ب‏- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف، وذلك وفقا لأحكام نظام الأسماء التجارية ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ج‏- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي.

‏٤- انتقال التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي

يكون نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي وفق البند (٣) من هذه الآلية من تاريخ تصحيح السجل التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

‏٥- استمرار تأكيد بيانات السجل التجاري الفرعي إلى حين تصحيحه

على التاجر تأكيد بيانات سجله التجاري الفرعي خلال المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية في حال استحقاق التأكيد السنوي، ويسري عليه أحكام التأكيد السنوي الواردة في نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصحيح سجله التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق.

‏٦- شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة

يشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوما، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

٧ – المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي

يسري المقابل المالي المقرر في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية‏- أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها:

الحجز:
الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.

القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

المادة الثانية
حجز أو قيد الاسم التجاري

١‏- يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

٢‏- في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونا بالاسم بأحرف عربية.

٣‏- للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقرونا بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة.

٤‏- يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.

المادة الثالثة
حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي

١‏- يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.

٢‏- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسما تجاريا إذا كان الاسم مركبا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.

٣‏- يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على من يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.

المادة الرابعة
حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة

١‏- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:

أ‏- ألا يكون الاسم مطابقا أو مشابها لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.

ب‏- ألا يكون الاسم هو المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.

ج‏- أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.

د‏- تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة‏ -كل فيما يخصها‏- عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).

٢‏- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة).

٣‏- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناء على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) عند الاندماج.

المادة الخامسة
معايير تشابه الأسماء التجارية

١‏- يعد الاسم التجاري مشابها لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي:

أ‏- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.

ب‏- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.

ج‏- تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.

د‏- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.

٢‏- ينطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية.

٣‏- يرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.

٤‏- تضع الوزارة قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحدث دوريا.

المادة السادسة
بيانات حجز الاسم التجاري

يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمنا البيانات الآتية:

أ‏- الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه.

ب‏- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.

المادة السابعة
البت في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة.

المادة الثامنة
مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه

١‏- تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يوما من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناء على حالات يقدرها المسجل.

٢‏- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

المادة التاسعة
شهر الاسم التجاري المقبول حجزه

عند قبول المسجل حجز الاسم التجاري فعليه أن يشهره في السجل التجاري، متضمنا البيانات الآتية:

أ‏- الاسم التجاري.

ب‏- اسم المستفيد من الحجز.

ج‏- تاريخ الحجز.

المادة العاشرة
طلب تعديل الاسم التجاري

تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

المادة الحادية عشرة
التصرف في الاسم التجاري

١‏- يقتصر التصرف في الاسم التجاري على الاسم التجاري المميز أو العائلي، وذلك وفق النماذج المعدة من الوزارة.

٢‏- لا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري دون المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يتفق مع جميع الدائنين على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشرة
شطب المسجل قيد الاسم التجاري

١‏- على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسما تجاريا جديدا محل الاسم المشطوب خلال (ثلاثين) يوما.

٢‏- إذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسما تجاريا محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلا عنه ‏-بحسب الأحوال‏- ما يأتي:

أ‏- الاسم الشخصي للتاجر ذو الصفة الطبيعية.

ب‏- رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذو الصفة الاعتبارية.

٣‏- على المسجل تطبيقا للفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوما، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

المادة الثالثة عشرة
ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:

أ‏- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب‏- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج‏- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

د‏- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.

ه‏- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.

و‏- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الرابعة عشرة
المقابل المالي

يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
جدول تصنيف المخالفات

١‏- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

٢‏- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:

المخالفة جسامة المخالفة الإنذار للمخالفة الأولى الغرامة المالية
عدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته غير جسيمة ينطبق (١٠٠٠) ريال
عدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية غير جسيمة ينطبق (١٠٠٠) ريال
عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلاً عن اسمه التجاري المشطوب. غير جسيمة ينطبق (٥٠٠٠) ريال
استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل غير جسيمة ينطبق (٥٠٠٠) ريال
استعمال التاجر اسماً تجارياً دون قيده في السجل التجاري غير جسيمة ينطبق (٥٠٠٠) ريال
استعمال التاجر اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً لتاجر آخر غير جسيمة ينطبق (١٠,٠٠٠) ريال

٣- تتولى اللجنة النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وإصدار القرار بشأن ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة
وسائل التبليغ

يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ‏- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد.

ب‏- البريد الإلكتروني المقيد.

ج‏- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د‏- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة السابعة عشرة
خبراء اللغة العربية

تعرض أعمال خبراء اللغة العربية في السجل التجاري وفق آلية تحدد فيها الضوابط والإجراءات عبر إحدى منصات اللغة العربية التي تعتمدها الوزارة.

المادة الثامنة عشرة
نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية:

الخدمة المقابل المالي
حجز اسم تجاري باللغة العربية (٢٠٠) مائتا ريال
حجز اسم تجاري باللغة الإنجليزية (٥٠٠) خمسمائة ريال
تمديد مدة حجز اسم تجاري (١٠٠) مائة ريال
التصرف في اسم تجاري (١٠٠) مائة ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها:

القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

الرمز الإلكتروني الموحد:
وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة الثانية
المسجل واختصاصاته ومهماته

١‏- تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.

٢‏- يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ‏- العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.

ب‏- تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

ج‏- تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.

د- تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة الثالثة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

١‏- يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:

أ‏- نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

ب‏- بيانات التواصل مع التاجر.

٢‏- على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.

المادة الرابعة
الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري

١‏- على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصا، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

٢‏- في حال مضي (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطا لا يتطلب ترخيصا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.

٣‏- على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الخامسة
قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري

على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.

المادة السادسة
قيد التاجر في السجل التجاري

يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السابعة
تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب

١‏- تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.

٢‏- للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.

المادة التاسعة
تحديث المسجل بيانات القيد

١‏- يحدث المسجل ‏-من تلقاء نفسه‏- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أي جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

٢‏- على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة العاشرة
تاريخ استحقاق التأكيد السنوي

١‏- يقدم التاجر سنويا إلى المسجل تأكيدا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.

٢‏- يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.

٣‏- للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه.

المادة الحادية عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري

١‏- يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:

أ‏- طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

ب‏- طباعة مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري.

ج‏- رفع تعليق القيد في السجل التجاري.

د‏- شطب القيد من السجل التجاري.

ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.

٢- يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص الصادرة عنها للقيد المعلق.

المادة الثانية عشرة
إجراءات الشطب الاختياري

١‏- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريا، فعلى المسجل البت فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.

٢‏- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

٣‏- لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى

١‏- يجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يوما من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

٢‏- إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يوما، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.

المادة الرابعة عشرة
عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري

١‏- على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه.

٢‏- على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على الموقع الإلكتروني الخاص به.

المادة الخامسة عشرة
البيانات المقيدة في السجل التجاري

١‏- يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:

أ‏- الاسم التجاري.

ب‏- رقم القيد في السجل التجاري.

ج‏- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

د‏- الشكل النظامي للتاجر.

هـ ‏- تاريخ القيد في السجل التجاري.

و‏- تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.

ز‏- حالة قيد التاجر في السجل التجاري.

ح‏- مقدار رأس مال التاجر.

ط ‏- رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.

ي‏- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.

ك‏- أنشطة التاجر.

٢‏- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن البيانات المتعلقة بأي ممن يأتي:

أ‏- الشركة والشركاء في الشركة.

ب‏- المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

ج‏- التاجر ذو الصفة الطبيعية.

المادة السادسة عشرة
الاستثناء من القيد في السجل التجاري

١‏- يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي:

أ‏- من يزاول عملا تجاريا موسميا مؤقتا مرخصا فيه من الجهة المختصة.

ب‏- من يزاول عملا تجاريا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخص لها من وزارة البلديات والإسكان.

ج‏- من يزاول عملا تجاريا من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

د‏- من يزاول عملا تجاريا من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخص لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٢- على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.

٣- لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملا تجاريا وفق الفقرة (١) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:

أ‏- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب‏- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج‏- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

د‏- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.

هـ ‏- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.

و‏- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الثامنة عشرة
المقابل المالي

يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة
جدول تصنيف المخالفات

١‏- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه
المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

٢‏- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:

المخالفة جسامة المخالفة الإنذار للمخالفة الأولى الغرامة المالية
عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي غير جسيمة ينطبق – (٥٠٠) ريال على المؤسسة الفردية.
– (١٦٠٠) ريال على شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية.
– (١٢٠٠) ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
– (١٠٠٠) ريال على شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة.
عدم تحديث البيانات غير جسيمة ينطبق )٥٠٠) ريال
عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها غير جسيمة ينطبق )١٠٠٠) ريال
عدم تقديم بيانات الحساب البنكي غير جسيمة ينطبق )١٠٠٠) ريال
ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري غير جسيمة ينطبق (٥٠٠٠) ريال
تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل جسيمة لا ينطبق (١٠,٠٠٠) ريال

المادة العشرون
وسائل التبليغ

يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ‏- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.

ب‏- البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.

ج‏- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د‏- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية والعشرون
نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري

الخدمة تصنيف التاجر المقابل المالي
القيد في السجل التجاري مؤسسة فردية (٥٠٠) خمسمائة ريال
شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال
شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة (١٠٠٠) ألف ريال
تأكيد البيانات السنوي مؤسسة فردية (٥٠٠) خمسمائة ريال
شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال
شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة (١٠٠٠) ألف ريال
تحديث السجل التجاري جميع التجار (١٠٠) مائة ريال عن كل تحديث
مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل تجاري جميع التجار (١٠٠) مائة ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٢-٢٥) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ

مقدمة

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك وفقا للإجراءات الموضحة بذات القرار.

وسعيا من الهيئة لضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، لرفع مستوى كفاءة قطاع الاستشارات الجمركية بعد نقل اختصاصه إليها.

عليه فقد عملت الهيئة على إعداد هذه الضوابط التي تهدف إلى توضيح الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية، كما تضمنت إجراءات تقديم طلب إصدار الترخيص، بالإضافة إلى أنها تضمنت التزامات ومسؤوليات المرخص له وحالات إلغاء الترخيص، وعقوبات مخالفة أحكام هذه الضوابط.

المادة الأولى
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية ‏-أينما‏ وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

الضوابط:
ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية.

المهنة:
مهنة الاستشارات الجمركية والخدمات المتعلقة بها.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الهيئة تمنح المرخص له صلاحية مزاولة المهنة.

المرخص له:
الشخص الطبيعي الحاصل على الترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.

السجل:
سجل القيد للمرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

يخضع لأحكام هذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب الترخيص بمزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، بما في ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة
قيد المرخص له

تعد الهيئة سجلا لقيد المرخص له بمزاولة المهنة، يحتوي على البيانات التالية:

١‏- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص بمزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابقة ‏-إن وجدت‏-.

٢‏- اسم المكتب أو الشركة التي يتم مزاولة المهنة فيها.

٣‏- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة
الترخيص

١‏- يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذه الضوابط.

٢‏- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، تكون التراخيص القائمة قبل صدور هذه الضوابط سارية المفعول، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه الضوابط.

المادة الخامسة
اشتراطات الترخيص

يشترط لترخيص مزاولة المهنة الآتي:

١‏- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

٢‏- أن يكون متفرغا للعمل بالمهنة.

٣‏- أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.

٤‏- خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.

٥‏- اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.

٦- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧- ألا يكون قد صدر في حقه قرار نهائي في جريمة تهريب جمركي أو عقوبة تهرب ضريبي، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية أو قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث (٣) سنوات.

المادة السادسة
إجراءات تقديم الطلب

١‏- يقدم طلب الترخيص عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.

٢‏- يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقا لما تحدده الهيئة.

٣‏- يلغى طلب الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما، في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة.

٤‏- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٥‏- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، ويكون ساريا لمدة (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب من المرخص له.

٦‏- على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١‏- إبلاغ الهيئة عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (١٤) يوما.

٢‏- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣‏- إشعار الهيئة خلال (٥) خمسة أيام في حال أس س المرخص له شركة مهنية أو شارك بها، تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تأسيسها أو المشاركة بها.

٤‏- الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء وأي مستندات تتصل بها لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، وللهيئة أن تطلب أي معلومات أو بيانات تمكنها من مراقبة جودة الأداء المهني للمرخص له.

٥‏- يلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة.

٦‏- يلتزم المرخص له بالمحافظة على خصوصية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم وتستمر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

٧‏- يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو انتهاء سريان الترخيص ‏-أيهما أقرب‏- وإلا عد الترخيص لاغيا.

المادة الثامنة
مسؤولية المرخص له

يكون المرخص له مسؤولا عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء المترتبة لمزاولته المهنة.

المادة التاسعة
إلغاء الترخيص

يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١‏- بناء على طلب المرخص له.

٢‏- انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد.

٣‏- التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة.

٤‏- وفاة المرخص له.

٥‏- صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.

المادة العاشرة
العقوبات

١‏- دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:

أ‏- الإنذار.

ب‏- تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.

ج‏- شطب الترخيص.

٢‏- للهيئة ‏-وفقا لما تقدره‏- استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ويجوز لمن صدر بشأنه قرار بالعقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة الحادية عشرة
إعادة الترخيص

للمرخص له الذي ش طب ترخيصه إعادة طلب الترخيص بعد (٣) ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتم اتباع الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط عند طلب إعادة الترخيص.

المادة الثانية عشرة
السريان

تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٧٣)