التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب تعميم رقم (٢٨٣٤١)
(مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:
المستشفى: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمستشفى.
المجلس: مجلس إدارة المستشفى.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.
المادة الثانية
١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:
١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.
٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.
٣- اعتماد استراتيجية وسياسات وإجراءات استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها.
٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.
٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.
٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.
٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.
١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.
١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.
المادة الرابعة
يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.
المادة الخامسة
١- يختص المستشفى بتقديم خدمات الوقاية والتدخلات العلاجية وإعادة التأهيل والأبحاث والتدريب في مجال صحة العيون، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:
أ- أن يكون رائدا -إقليميا وعالميا- في مجال صحة العيون، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في مجال صحة العيون.
ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمجال صحة العيون.
د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في مجال صحة العيون، وتأهيلهم للعمل.
هـ- تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في صحة العيون وفق أفضل المعايير المتاحة.
و- الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة كافة المهن الصحية المتعلقة بصحة العيون في المملكة.
٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية في مجال صحة العيون.
ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية الصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة.
ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة
من سياسات واستراتيجيات.
هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.
و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.
ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.
ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.
ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.
ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.
ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.
م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن وفقا للفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام.
ن- التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى ممارسة صحة العيون وتعزيز الوعي والثقافة بصحة العيون بين أفراد المجتمع.
س- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.
المادة السادسة
١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المادة السابعة
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:
١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.
٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.
٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.
٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.
٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.
٧- تعيين الرئيس التنفيذي.
٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.
٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.
١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.
١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، أو المساهمة في أي منها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.
١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.
١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.
٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.
٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.
٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.
٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس—بحسب ما يقدره—تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة الثامنة
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة التاسعة
١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.
المادة العاشرة
١- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
٢- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:
١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.
٢- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة عشرة
للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.
المادة الرابعة عشرة
للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة السادسة عشرة
تتألف موارد المستشفى مما يأتي:
١- ما يخصص له من إعانات حكومية.
٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.
٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.
وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.
المادة السابعة عشرة
١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
المادة الثامنة عشرة
١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.
٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء القواعد والسياسات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
المادة العشرون
يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٥هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.
المادة الحادية والعشرون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٦٧٦)
الباب الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقا للصلاحيات التنظيمية.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
الباب الثاني
الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة
الفصل الأول
متطلبات الترخيص
المادة الثانية
١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
ب- القضاء.
ج- التحقيق أو الادعاء العام.
د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.
هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٢- يعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
الفصل الثاني
الترخيص وإجراءاته
المادة الثالثة
١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
المادة الرابعة
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:
١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
٢- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
٣- مقر مزاولة المهنة.
٤- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة الخامسة
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
الفصل الثالث
لجنة قيد وقبول المحامين
المادة السادسة
يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
المادة السابعة
١- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
٢- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.
الفصل الرابع
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص
المادة الثامنة
ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
١- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.
٢- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
٣- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
٤- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة
١- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه.
٢- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.
ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.
ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
المادة العاشرة
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
المادة الحادية عشرة
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
١- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
٢- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
٣- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
٤- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
٥- وفاة المحامي.
المادة الثانية عشرة
تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
الباب الثالث
الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي
الفصل الأول
واجبات عامة
المادة الثالثة عشرة
على المحامي أن يتخذ مقرا لائقا لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
المادة الرابعة عشرة
على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
المادة الخامسة عشرة
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
المادة السابعة عشرة
١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ- العمل في القطاع العام.
ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
٢- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسسا أو شريكا أو مساهما في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيسا أو عضوا غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.
٢- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملا تنفيذيا، بما في ذلك العمل عضوا منتدبا أو رئيسا تنفيذيا، أو أن يتولى في الشركة عملا من شأنه أن يكون بعقد عمل.
المادة التاسعة عشرة
١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:
أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
٢- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (١/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.
المادة العشرون
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضيا أو ملازما قضائيا أو عضوا في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
الفصل الثاني
واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية
المادة الحادية والعشرون
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تأسيس الشركة.
المادة الثانية والعشرون
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقا لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.
المادة الثالثة والعشرون
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فورا عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
الفصل الثالث
عقد المحامي وأتعابه
المادة الرابعة والعشرون
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقا لهذا العقد.
المادة الخامسة والعشرون
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والعشرون
على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.
المادة السابعة والعشرون
١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.
٢- يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.
ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.
ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.
الباب الرابع
المتدرب
الفصل الأول
تسجيل المتدرب
المادة الثامنة والعشرون
يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلا من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة الثلاثون
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:
١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
٢- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.
٣- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.
٤- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.
٥- ألا يكون المتدرب مسجلا لدى محام آخر، وألا يعمل لدى محام آخر.
المادة الحادية والثلاثون
١- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
٢- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
الفصل الثاني
حقوق المتدرب والتزاماته
المادة الثانية والثلاثون
لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
١- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
٢- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.
٣- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.
٤- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.
الفصل الثالث
التزامات المحامي المدرب
المادة الرابعة والثلاثون
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:
١- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
٢- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
٣- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.
الباب الخامس
المستشار غير السعودي
المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
المادة السادسة والثلاثون
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
المادة السابعة والثلاثون
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقا له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
المادة الثامنة والثلاثون
١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
٢- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة التاسعة والثلاثون
١- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
٢- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الأربعون
١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهائها.
٢- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلبا بالقيد وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
الباب السادس
المأذون لهم بالترافع من غير المحامين
الفصل الأول
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة
المادة الحادية والأربعون
مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.
المادة الثانية والأربعون
يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
الفصل الثاني
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
المادة الثالثة والأربعون
يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.
المادة الرابعة والأربعون
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة الخامسة والأربعون
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:
١- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيا منهما.
٢- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة السادسة والأربعون
١- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.
ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.
٢- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
١- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
٢- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
٣- وفاة المرخص له.
الباب السابع
مكتب المحاماة الأجنبي
الفصل الأول
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته
المادة الثامنة والأربعون
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
المادة التاسعة والأربعون
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:
١- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.
٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).
المادة الخمسون
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
المادة الحادية والخمسون
يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:
١- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
المادة الثانية والخمسون
في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
المادة الثالثة والخمسون
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقا له الآتي:
١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
٥- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المادة الرابعة والخمسون
١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
٢- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
المادة الخامسة والخمسون
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:
١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
٢- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
٣- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.
٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة السادسة والخمسون
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
المادة السابعة والخمسون
إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الفصل الثاني
الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة
المادة الثامنة والخمسون
إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:
١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.
٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديرا للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.
المادة التاسعة والخمسون
يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:
١- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقا لأحكام نظام العمل.
٢- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.
الفصل الثالث
التزامات مكتب المحاماة الأجنبي
المادة الستون
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:
١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
٢- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي:
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويا لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة.
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
٣- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
المادة الحادية والستون
على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.
الفصل الرابع
الترخيص المؤقت
المادة الثانية والستون
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:
١- لا يمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.
٢- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.
٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.
المادة الثالثة والستون
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي:
١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
الباب الثامن
التأديب
الفصل الأول
ضبط المخالفات المهنية
المادة الرابعة والستون
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
المادة الخامسة والستون
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
المادة السادسة والستون
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
المادة السابعة والستون
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
المادة الثامنة والستون
١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
الفصل الثاني
التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية
المادة التاسعة والستون
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
المادة السبعون
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا من الآتي:
١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
المادة الحادية والسبعون
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثالث
لجنة التأديب
المادة الثانية والسبعون
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة والسبعون
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة الرابعة والسبعون
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة والسبعون
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.
المادة السادسة والسبعون
١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
أ- إذا كان زوجا للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
٢- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
المادة السابعة والسبعون
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:
١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
الفصل الرابع
الدعوى التأديبية
المادة الثامنة والسبعون
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة التاسعة والسبعون
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
المادة الثمانون
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
المادة الحادية والثمانون
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
المادة الثانية والثمانون
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.
المادة الثالثة والثمانون
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
الفصل الخامس
الجزاءات التأديبية وآثارها
المادة الرابعة والثمانون
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.
المادة الخامسة والثمانون
١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة والثمانون
١- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
٢- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.
٣- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
المادة السابعة والثمانون
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:
١- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوما.
٢- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
٣- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.
٤- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.
الفصل السادس
انتحال صفة المحامي
المادة الثامنة والثمانون
يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافا لأحكام النظام؛ وفقا لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
١- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
٢- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.
٣- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.
٤- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
٥- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون
يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.
المادة التسعون
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٤م.
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)
تمهيد
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.
المادة الأولى
التعريفات
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.
كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.
الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.
فترة الزراعة الموسمية |
القمح: |
محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع. |
الأعلاف الموسمية: |
أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما. |
الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).
الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).
المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.
المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.
المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.
المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية
أولا
إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.
ثانيا
يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
ثالثا
لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.
المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية
أولا
عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.
ثانيا
لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.
ثالثا
يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.
رابعا
يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.
خامسا
تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.
سادسا
لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.
سابعا
لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.
ثامنا
لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.
تاسعا
فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
عاشرا
يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.
حادي عشر
يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.
ثاني عشر
يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.
ثالث عشر
يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.
المادة الرابعة
الرقابة والالتزام
يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.
المادة الخامسة
آلية التراخيص
أولا
يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.
ثانيا
تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.
ثالثا
تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض
يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.
الملحق
(تعهد)
السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية
باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..
سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….
أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.
اسم المرخص له: ……………………………………………………..
السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….
رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….
التوقيع: ………………………………………………………………….
الصفة: ……………………………………………………………………
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٤٨٥)
إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١)، وإضافة الفقرة (٤) وتعديل الفقرة (٤) لتصبح (٥) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:
هـ- مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
٤- في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
٥- للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك عند استيراد البضائع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعة (نظام الترقيم القياسي GS١)، أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، أو المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.
تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
١- على ناقلي البضائع الواردة برا أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي، على أن يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية:
أ- مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة.
ب- اسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر.
ج- اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.
د- منشأ البضاعة ومصدرها.
هـ- ذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
٢- يجب أن تكون كل بضاعة واردة برا مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.
٣- على ناقلي البضائع عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه موقعا من قبل قائد وسيلة النقل أو مندوب شركة النقل.
٤- عدم نقل البضاعة الواردة برا من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة الهيئة.
٥- يلتزم الناقل بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه -كل على حدة- وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة “المنافيست”.
٦- أن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، مع مراعاة ما ورد في الشروط والضوابط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.
إضافة الفقرة (٤) وتعديل ترتيب الفقرة (٤) سابقا لتصبح الفقرة (٥) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
٤- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت.
تعديل نص الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:
أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المسافر.
ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المتوقع لوصولها.
٣- سداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك البيانات الجمركية إن وجدت.
تعديل الفقرة الفرعية (ب) وإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظرا لطبيعتها.
ج- أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.
تعديل نص المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات (الحاويات) والمقطورات ما يلي:
١- يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.
٢- الالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها.
٣- للهيئة السماح باستخدام وسائل أخرى لتحميل البضائع ورصها كألواح الانزلاق للبضائع الواردة والصادرة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.
٤- تستثنى من أحكام الفقرتين (١) و(٢) البضائع التي لا يمكن وضعها على الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.
إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٤- يلزم عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبين مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة.
تعديل عنوان المادة وحذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) وتعديل ترتيب الفقرات (ج) و(د) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
المادة الرابعة عشرة
مراحل التخليص الجمركي
د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي.
٣- للمحافظ -بقرار منه- إصدار الشروط والأحكام المتصلة بالإجراءات التالية:
أ- الأحكام الخاصة بإلزام المستورد أو مالك البضاعة أو من يفوضه بتقديم بيانات الشحنات أو البيان الجمركي بشكل مسبق.
ب- الأحكام والشروط التي تجيز التخليص المسبق على البضاعة وإجراءات السداد قبل أو بعد وصول البضاعة ومعاينتها واستيفاء قيود الاستيراد والإجراءات الأخرى.
تعديل الفقرة الفرعية (ج) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ج- الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.
د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي، وللهيئة طلب أي ضمانات إضافية.
إضافة الفقرة (٣) في المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٣- دون الإخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، يجب على صاحب البضاعة أو من يفوضه عند تقديم البيان الجمركي توفير فني مختص ليتم معاينة الإرساليات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة من قبل الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.
إضافة المادة (التاسعة عشرة) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الآتي:
١- يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصة للتصريح والتفتيش.
٢- يحظر على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
٣- على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة التالية:
أ- المبالغ المالية.
ب- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.
ج- السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها.
د- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي تزيد قيمتها على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
هـ- التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقا لما تحدده الهيئة.
و- المواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص.
٤- لتطبيق الفقرات (أ، ب، ج)، يكون الإقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عند القدوم أو المغادرة.
٥- يجب على المسافر تقديم ما يثبت مشروعية الأموال التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، وتقديم فواتير الشراء للبضائع الموضحة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية وفقا للصيغة التي تحددها الهيئة.
إضافة الفقرة (٣) وتعديل الفقرة (٣) سابقا لتصبح الفقرة (٤) في المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٣- يجب أن يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقة عن البضاعة وموقع تخزينها، وتعتبر البضاعة قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات أو تبين عدم صحتها، ويتم استكمال الإجراءات النظامية المتصلة بذلك.
٤- للهيئة الحق في عدم قبول طلبات فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف بناء على معايير المخاطر التي تضعها الهيئة.
تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) (سابقا العشرون) لتكون بالنص الآتي:
٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه للعينة وتسديد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى قبل فسحها.
إضافة الفقرة (١) وإعادة ترتيب باقي الفقرات في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقة.
إضافة الفقرة (٥) في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
٥- أن تتوفر إحدى الحالات التالية:
أ- أن يكون لدى صاحب العلاقة فرع آخر في المنطقة أو السوق الحرة.
ب- أن يتم إثبات انتقال ملكية البضاعة أو بيعها لمالك آخر في المنطقة أو السوق الحرة قبل تخليصها جمركيا.
ج- أي حالات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.
تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرات (٢ ،٣ ،٦) وإعادة ترتيب الفقرات من المادة (السادسة والعشرين) (سابقا الخامسة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة والمسارات التي تحددها الهيئة.
٢- عدم التوقف داخل المدن دون إبلاغ الهيئة.
٣- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته أو إتلافه.
٦- عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون موافقة وإشراف الهيئة.
تعديل الفقرة (٣) واضافة الفقرتين (٤ ،٥) من المادة (الثامنة والعشرين) (سابقا السابعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
٣- يتم قبول الإدخال المؤقت بموجب دفتر (الكارنيه) (ATA carnet) وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
٤- يتم قبول الإدخال المؤقت بنظام دفاتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) للبضائع الواردة، وفقا لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت والملاحق المنضمة لها المملكة.
٥- للهيئة إصدار دليل يوضح الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالإدخال المؤقت بدفتر (الكارنيه).
تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) في المادة (التاسعة والعشرين) (سابقا الثامنة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة المنضمة لها المملكة، يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالا مؤقتا تقديم الضمانات اللازمة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
٣- في حال تقديم الضمانات النقدية أو المصرفية فيتم تسليم أصل الضمان للهيئة وذلك خلال المدة التي تحددها في الإشعار المرسل لصاحب الشأن.
تعديل الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- مع مراعاة الاشتراطات التي تضمنها الدليل الموحد للإجراءات الجمركية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:
تعديل الفقرتين الفرعية (د، ج) من الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.
د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاة استكمال إجراءاتها الجمركية، وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.
إضافة الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وترتيب باقي الفقرات في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
ب- أن تحتوي البضاعة على أرقام وعلامات ودلائل تميزها، ويمكن مطابقتها عند إعادة تصديرها.
إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
هـ- للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة على سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة)، والتي تمكنها من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها.
إعادة ترتيب المادة وإضافة فقرة (٢) وفروعها في المادة (الثانية والثلاثين) (سابقا الحادية والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
٢- يعد من الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ما يلي:
أ- الملابس ولوازم التزيين.
ب- الأجهزة الرياضية.
ج- الآلات الموسيقية.
د- أجهزة التلفزيون.
إضافة الفقرة (٦) في المادة (الرابعة والثلاثين) (سابقا الثالثة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
٦- أي شروط أخرى تحددها الهيئة بما يضمن عدم استغلال الإعفاء.
تعديل الفقرة (١) وإضافة فروع للفقرة في المادة (السادسة والثلاثين) (سابقا الخامسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقا للنماذج التي تحددها الهيئة، مع مراعاة الاشتراطات التالية:
أ- أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوضه بطلب مسبب للهيئة.
ب- تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المراد إدخالها أو نقلها.
ج- الالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.
تعديل المادة (السابعة والثلاثين) (سابقا السادسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
١- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقا لما يلي:
أ- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.
ب- ألا تكون البضاعة قد تم فسحها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر قد تترتب عليه نفقات أخرى.
ج- ألا تكون البضاعة المتنازل عنها محل مخالفة ما لم يتم تسوية وضعها نظاميا.
د- موافقة الهيئة على طلب التنازل.
هـ- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
٢- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية إذا فقدت البضاعة بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجة لحادث خارج عن إرادة مالك البضاعة أو نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك وموافقة الهيئة.
٣- لا يجوز المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية عن البضائع المتنازل عنها كليا أو جزئيا بعد فسحها بشكل نهائي.
تعديل الفقرة (٤) في المادة (التاسعة والثلاثين) (سابقا الثامنة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويجوز تمديد تأجيل الرسوم الجمركية للجهات الحكومية لمدة مماثلة بقرار من المحافظ.
تعديل المادة (الأربعين) (سابقا التاسعة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
١- للهيئة تسليم البضائع أو وسائط النقل المحجوزة على ذمة القضايا الجمركية وفقا لما يلي:
أ- تسلم البضائع ووسائط النقل المحجوزة لمالكها أو من ينوب عنه نظاما في حال ورد أمر من الجهات القضائية، ويتم أرشفة نسخة من الأمر في ملف القضية.
ب- تسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر على حجز البضائع أو واسطة النقل أو في حال النص بأن مصير البضاعة أو واسطة النقل هو تسليمها لمالكها أو من ينوب عنه نظاما.
ج- إرفاق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الآلي بعد الانتهاء من مباشرة القضية، ويتم توضيح مصير البضاعة أو واسطة النقل.
د- تحجز البضائع ووسائط النقل لحين صدور حكم نهائي، في حال نص المحضر على حجزها.
هـ- استثناء من الفقرة (د) لا يتم حجز وسائط النقل في القضايا الجمركية المصنفة في محاضر الضبط (بت إداري).
٢- للهيئة بيع البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وقواعد البيع بالمزاد العلني بناء لما يلي:
أ- في حال كانت البضائع قابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت.
ب- يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة لانتظار صدور حكم في القضية.
ج- إخطار صاحب البضاعة بالبيع.
د- يدفع ثمن البيع لمالك البضاعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم يقضي بإعادة البضاعة لصاحبها.
هـ- أرشفة نسخة من محضر البيع في ملف القضية.
٣- فيما عدا الحالات المشار لها بالفقرة (أ/٢)، فلا يتم بيع البضائع إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة.
إضافة الفقرة (٦) وإعادة ترتيب الفقرة (٦) لتصبح الفقرة (٧) في المادة (الثانية والأربعين) (سابقا الحادية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:
٦- أي شروط أخرى تضعها الهيئة أو تضعها الجهات الأخرى وفقا لاختصاصاتها النظامية.
إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة والأربعين) (سابقا الثانية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:
٤- استكمال الإجراءات الجمركية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١)
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.
تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.
الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الفصل الثاني
تأشيرة العمل المؤقت
المادة الثانية
١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.
٢- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.
المادة الثالثة
١- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.
٢- تلغي الوزارة -آليا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناء على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
المادة الرابعة
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.
المادة الخامسة
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.
المادة السادسة
ترسل الوزارة آليا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.
المادة السابعة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:
١- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.
٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.
الفصل الثالث
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الثامنة
١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
٢- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
٣- تحدد الوزارة الدول التي يستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.
المادة التاسعة
١- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.
٢- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:
أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.
ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:
١- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه.
٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.
المادة العاشرة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضمانا ماليا إلى الوزارة مقداره (٢.٠٠٠) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.
المادة الحادية عشرة
١- يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناء على موافقة من الجهة المؤيدة.
٢- على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.
المادة الثانية عشرة
١- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
٢- تزود الوزارة -آليا- وزارات: (الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تلقيها تلك الطلبات.
٣- تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.
المادة الثالثة عشرة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقا للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة
ترسل الوزارة -آليا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.
المادة الخامسة عشرة
تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من اللائحة.
المادة السادسة عشرة
١- يسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.
٢- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.
٣- لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.
المادة السابعة عشرة
تلغي الوزارة آليا في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
المادة الثامنة عشرة
١- تشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم.
٢- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة التاسعة عشرة
توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
المادة العشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظاما، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي:
١- يعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معا. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
٢- يعاقب كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
٣- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
المادة الحادية والعشرون
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة، وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ اعتمادها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤)
مقدمة
إنفاذًا لما قضت به المادة (السادسة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، تم إعداد هذا الدليل لتفصيل إجراءات التعامل مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة المتأخرة أو المتعثرة، وآليات وطرق معالجة تلك المشروعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في تلك المشروعات، ومعالجة التحديات التي تواجه مشروعات التطوير العقاري على الخارطة.
الفصل الأول
النطاق، حدود التطبيق، التعريفات
١- النطاق، حدود التطبيق، التعريفات:
١,١ نطاق التطبيق
هذا الدليل موجه إلى منسوبي الهيئة العامة للعقار المعنيين بالمشروعات العقارية على الخارطة، وإلى القطاع الخاص من المختصين بتطوير المشروعات العقارية على الخارطة.
١,٢ استثناءات التطبيق
هذا الدليل يختص فقط بالمشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، والمشمولة بأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
١,٣ التعريفات
١,٣,١ الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
١,٣,٢ اللجنة: اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة.
١,٣,٣ أطراف المشروع: المطور العقاري للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع، والمحاسب القانوني.
١,٣,٤ ذوو العلاقة: المشترون والمستأجرون والممولون للوحدات العقارية المطورة على الخارطة.
١,٣,٥ التدفقات النقدية: إيداعات ذوي العلاقة في حساب الضمان وفقًا لنسب الإنجاز، والمبالغ المستحقة على ذوي العلاقة ولم يتم إيداعها، والمبالغ المتبقية لاستكمال المشروع.
الفصل الثاني
أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها
٢- أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها:
٢,١ وصف المشروعات المتأخرة والمتعثرة
٢,١,١ المشروعات المتأخرة
يعد المشروع متأخرًا في حال لم يُنفذ وفقًا للبرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، أو لم يُنجز المشروع في المدة المحددة لإنجازه.
٢,١,٢ المشروعات المتعثرة
يعد المشروع متعثرًا في الحالات التالية:
٢,١,٢,١ إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة للمطور.
٢,١,٢,٢ إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يومًا، في أي مرحلة من مراحل المشروع.
٢,٢ تقييم مسار المشروع:
يتم تقييم أداء المشروع من خلال إجراءات متابعة مسار المشروع المعمول بها لدى الإدارة المختصة في الهيئة، ومن ذلك:
أ- التقارير الدورية المقدمة من المطور.
ب- التقارير الدورية المعدة من المكتب الاستشاري.
ج- الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختص.
ويتم قياس أداء المشروع حسب التقرير، والمبني على البرنامج الزمني، وجدول الأوزان المعتمدين من الهيئة.
٢٫٣ درجات تأخر وتعثر المشروعات
٢٫٣٫١ درجات تأخر المشروعات
يتم تحديد درجة التأخر في المشروعات بناءً على معطيات معامل أداء المشروع «SPI»، وفقًا للمعادلة (نسبة الإنجاز الفعلية «EV» / نسبة الإنجاز المخطط لها «= « PV SPI » »)، ويتم تحديد الدرجة حسب الجدول الآتي:
م | نسبة معادلة معامل أداء المشروع (SPI) | درجة التأخر |
١ | من (٠,٩٠) إلى (٠,٩٩) | تأخر بسيط |
٢ | من (٠,٨٠) إلى (٠,٨٩) | تأخر متوسط |
٣ | أقل من (٠,٧٩) | تأخر شديد |
٢,٣,٢ أنواع تعثر المشروعات
يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع أو التقارير المرصودة بناءً على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة، وفق الآتي:
٢,٣,٢,١ تعثر فني :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية، أو إنشائية، أو إدارية.
٢,٣,٢,٢ تعثر مالي :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور بسبب عدم كفاية التدفقات النقدية، أو ضعف التسويق، أو عدم وجود مصادر تمويل.
الفصل الثالث
الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة
٣- الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة:
يجب أن يتم الأخذ بالإجراءات الواردة لمعالجة التأخر خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع، أو المدة الإضافية الممنوحة، وفي حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز، أو المدة الإضافية الممنوحة، فيتم معاملة المشروع كمشروع متعثر.
٣,١ المستندات المطلوبة للمعالجة
٣,١,١ المستندات المطلوبة لمعالجة التأخر:
٣,١,١,١ تأخر بسيط:
أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.
ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- تقييم حالة المشروع الفنية وفقًا لنطاقات المشروع، وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.
٢- أسباب التأخر.
٣- بيان عدد العمالة في المشروع.
٤- آليات المعالجة المقترحة.
ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- بيان بعدد الوحدات المباعة.
٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.
٣- مصادر التمويل.
٤- آلية المعالجة المقترحة.
د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.
هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.
٣٫١٫١٫٢ تأخر متوسط:
أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.
ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- تقييم حالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.
٢- أسباب التأخر.
٣- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.
٤- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.
٥- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.
٦- آليات المعالجة المقترحة.
ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- بيان بعدد الوحدات المباعة.
٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.
٣- مصادر التمويل.
٤- آلية المعالجة المقترحة.
د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.
هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.
٣٫١٫١٫٣ تأخر شديد:
أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.
ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.
٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.
٣- أسباب التأخر.
٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.
٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.
٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة وتفعيلها.
٧- آلية المعالجة المقترحة.
ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- بيان بعدد الوحدات المباعة.
٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.
٣- مصادر التمويل.
٤- آلية المعالجة المقترحة.
د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.
هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.
٣٫١٫٢ المستندات المطلوبة لمعالجة التعثر:
أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التعثر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.
ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.
٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.
٣- أسباب التعثر.
٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.
٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.
٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.
٧- آلية المعالجة المقترحة.
ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:
١- بيان بعدد الوحدات المباعة.
٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.
٣- مصادر التمويل.
٤- آلية المعالجة المقترحة.
د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.
هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.
٣٫٢ طرق وأساليب المعالجة
٣٫٢٫١ طرق معالجة التأخر
تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعةً بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:
٣٫٢٫١٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقًا لدرجته:
٣٫٢٫١٫١٫١ حالة التأخر البسيط:
أ- زيادة عدد العمال في المشروع.
ب- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.
ج- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.
٣٫٢٫١٫١٫٢ حالة التأخر المتوسط:
أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.
ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.
ج- زيادة عدد العمال في المشروع.
د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.
هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.
و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.
ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.
٣٫٢٫١٫١٫٣ حالة التأخر الشديد:
أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.
ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.
ج- زيادة عدد العمال في المشروع.
د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.
هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.
و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.
ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.
ح- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.
ط- تغيير المقاول في المشروع.
ي- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.
٣٫٢٫١٫٢ المتابعة بشكل شهري
تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.
٣٫٢٫١٫٣ التحديث الدوري
تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».
٣,٢,٢ طرق معالجة التعثر
تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢)، بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:
٣,٢,٢,١ في حالة التعثر الفني
٣,٢,٢,١,١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق المعالجة الآتية:
أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.
ب- تعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.
ج- إعداد دراسة جدوى محدثة للمشروع بالوضع الراهن، متضمنة خطط التسويق والفئات المستهدفة.
د- زيادة عدد العمالة في المشروع.
هـ- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.
و- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.
ز- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.
ح- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.
ط- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.
ي- تغيير المقاول في المشروع.
ك- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.
٣,٢,٢,١,٢ المتابعة بشكل شهري
تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.
٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري
تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».
٣,٢,٢,٢ في حالة التعثر المالي
٣,٢,٢,٢,١ يتم الأخذ بالإجراءات الواردة في الفصل (الرابع)
٣,٢,٢,٢,٢ المتابعة بشكل شهري
تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع، بشكل شهري من خلال الاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.
٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري
تقوم الإدارة المختصة، بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».
٣,٣ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر أو التعثر
إذا لم يترتب على تطبيق طرق المعالجة المذكورة في البند (٣,٢) ارتفاع نسبة الإنجاز بما يتماشى مع البرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، تقوم الإدارة المختصة بإعداد دراسة مع الإدارات ذات العلاقة بشأن التعامل مع ذوي العلاقة، وقياس الأثر المتوقع لتطبيق أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة المشروع، ورفعها للجنة بطلب الموافقة على تطبيق واحد أو أكثر ــ بعد التشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ــ من الأدوات التالية:
٣,٣,١ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر والتعثر:
٣٫٣٫١٫١ تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور، لمعالجة تعثر المشروع العقاري من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس)، عند تحقق إحدى الحالات التالية:
أ- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.
ب- وجود نزاع بين أطراف المشروع، أو بين المطور ومالك الأرض.
٣٫٣٫١٫٢ فحص ومتابعة عمل أطراف المشروع، من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس) حال تحقق إحدى الحالات التالية:
أ- في حال كان هناك تعارض في البيانات المقدمة من أطراف المشروع.
ب- في حال رصدت الإدارة المختصة تعارض التقارير المقدمة مع الأعمال المنجزة في المشروع، من خلال تقارير الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختصة.
٣٫٣٫١٫٣ صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازمًا لتصحيح مسار المشروع، وفقًا للحالات الآتية:
أ- امتناع أو تأخر أحد أطراف المشروع، بالصرف لصالح المشروع.
ب- صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور.
ج- صرف دفعات مقدمة أعلى من نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية.
٣٫٣٫١٫٤ إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، وفقًا للحالات الآتية:
أ- إذا تبيّن أن أحد أطراف المشروع، أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة في تأخير الأعمال في المشروع.
ب- إذا تبيّن عدم تجاوب أحد أطراف المشروع، أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.
٣٫٣٫١٫٥ إحلال مطور بديل، عند تحقق إحدى الحالات التالية:
أ- إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع.
ب- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.
ج- في حال إفلاس المطور.
د- في حال انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.
٣٫٣٫١٫٦ إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري
في حال رأت الهيئة عدم إمكانية استكمال المشروع، وثبوت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، شريطة وجود مبالغ في حساب الضمان تفي بإيداعات المشترين أو المستأجرين.
٣٫٣٫١٫٧ التصفية الرضائية، عند تحقق إحدى الحالات التالية:
أ- إذا رأت الهيئة عدم جدوى تطبيق طرق معالجة التعثر المتاحة.
ب- في حال تأثر المشروع من القرارات الحكومية، المتعلقة بالإيقافات أو تغيير استخدام أرض المشروع.
الفصل الرابع
إعادة الهيكلة المالية
٤- إعادة الهيكلة المالية
هي عملية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمشروع، لضمان استمرار التدفقات المالية في المشروع، من خلال تطبيق تغييرات لتحسين الوضع العام للمشروع، وذلك بعد دراسة الإدارة المختصة في الهيئة بيانات المشروع، بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢).
١٫٤ خيارات إعادة الهيكلة المالية وسد فجوات التمويل
١٫١٫٤ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتقييم ودراسة الوضع المالي للمشروع، وقياس التدفقات النقدية لتحديد نوع التعثر المالي في المشروع، حال تحقق إحدى الحالات التالية:
أ- ضعف مبيعات المشروع.
ب- عدم تناسب الدفعات المستحقة في المشروع، مع مراحل الإنجاز الفعلية.
ج- عدم تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.
٤٫١٫٢ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على نتائج التقييم في البند (٤,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:
٤٫١٫٢٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من الحلول الآتية:
أ- تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.
ب- تقديم دراسة جدوى محدثة بالمعطيات الجديدة في المشروع، تتضمن حلولًا لمعالجة التعثر المالي في المشروع.
ج- تمويل المشروع ذاتيًا، أو من خلال اتفاقيات تمويل.
د- تقديم خطة للشراكة مع القطاع العام، أو الخاص محددة بإطار زمني.
هـ- تقديم خطة بالتنسيق مع أحد صناديق الاستثمار العقارية، محددة بإطار زمني.
و- تغيير جدول الدفعات أو جدول الأوزان النسبية، بما يتناسب مع مراحل إنجاز المشروع.
ز- تقييد عمليات الصرف من حساب ضمان المشروع، على العمليات الإنشائية فقط.
الفصل الخامس
منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة
٥- منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة
للجنة بقرار منها، منح المشروع المتأخر مدد إضافية، وذلك بعد تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات معالجة التأخر الموضحة في البند (٣,٢,١,١)، شريطة وجود تحسن في معامل أداء المشروع، وفقًا للآتي:
٥٫١ آليات منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة
٥٫١٫١ تأخر بسيط
يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ثلاثة أشهر).
٥٫١٫٢ تأخر متوسط
يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ستة أشهر).
٥٫١٫٣ تأخر شديد
يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (سنة).
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدد الإضافية الممنوحة للمشروع، بكافة درجات تأخره عن (سنة واحدة) من تاريخ انتهاء المدة المحددة للمشروع.
الفصل السادس
اشتراطات ومهام تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعانيها
٦- تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعاينتها
٦٫١ تعيين الجهات المتخصصة بالمعاينة
للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بالمعاينة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تنفيذ أعمال المعاينة اللازمة للمشروع، وذلك لتمكين الإدارة المختصة من القيام بأي من مهامها، أو اختصاصاتها بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية، والدليل الفني.
٦٫١٫١ الهدف
تهدف المعاينة بصورة عامة لتحقيق عناية خاصة بالمشروعات المتأخرة والمتعثرة، وتشمل دون حصر إلى قياس ما يلي:
١- مدى التزام المطور بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والعقود المبرمة مع ذوي العلاقة.
٢- مدى التزام المطور بأعمال التنفيذ في المشروع والالتزام بالمخططات المعتمدة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.
٣- مدى التزام وتعاون المطور وأطراف المشروع بالمهام، والأعمال المناطة بكل طرف بما يحقق مصلحة المشروع.
٦٫١٫٢ الاختصاص
للجهة المتخصصة بالمعاينة الاطلاع على جميع العقود ذات الصلة بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع إلى الإدارة المختصة من المطور، أو المكتب الاستشاري، أو المحاسب القانوني، أو البنك الخاصة بالمشروع.
٦٫١٫٣ مهام الجهة المتخصصة بالمعاينة
تكون المعاينة ــ وفقًا لقرار التكليف ــ هندسية، أو محاسبية، أو مستندية، أو شاملة لكل ذلك، وتشمل صور المعاينة دون حصر ما يأتي:
٦٫١٫٣٫١ معاينة المشروع على أرض الواقع في أي وقت، والتأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع.
٦٫١٫٣٫٢ التأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات المعتمدة.
٦٫١٫٣٫٣ مراجعة الكميات المنجزة طبقًا للحصر المعتمد، من قبل المكتب الاستشاري.
٦٫١٫٣٫٤ مراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور، والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك.
٦٫١٫٣٫٥ المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، إضافة لوثائق الصرف.
٦٫١٫٣٫٦ مقارنة ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع مع ما تم التخطيط له، استنادًا على البرنامج الزمني المعتمد.
٦٫١٫٣٫٧ تنفيذ أي أعمال كشف، أو معاينة، أو تدقيق تطلبها الهيئة، والتعاقد مع أي طرف ثالث لغايات تنفيذ أي مما ذكر كالمختبرات الهندسية.
٦٫١٫٣٫٨ معاينة أعمال التطوير الخاصة بالمشروع، بعد استكمال الإنشاءات، أو عند حلول موعد التسليم، وذلك للتأكد من حالة الإنشاءات، ومن الجاهزية للتسليم وفقًا للمخططات والعقود المبرمة.
٦,١,٤ التزامات الجهة المتخصصة بالمعاينة
٦,١,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.
٦,١,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.
٦,١,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.
٦,١,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.
٦,١,٤,٥ تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة.
٦,٢ تعيين الجهات المتخصصة بتقويم، وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية
للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية مؤهلة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تقويم وتصحيح مسار المشروع العقاري.
٦,٢,١ الهدف
وضع الخطط لإدارة تصحيح مسار مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، وفق أفضل الممارسات في المجال، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
٦,٢,٢ الاختصاص
للجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية، الاطلاع على جميع العقود والتقارير والبيانات المتعلقة بالمشروع، ولها إدارة أطراف المشروع بما يحقق تصحيح مسار المشروع المتعثر.
٦,٢,٣ مهام الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية
٦,٢,٣,١ إعداد خطط إدارة وتصحيح مسار المشروع المتعثر مع مراعاة حقوق ذوي العلاقة، وفقًا لأفضل الممارسات في المجال، متضمنة خطوات إدارة التصحيح بإطار زمني.
٦,٢,٣,٢ إدارة تصحيح مسار المشروع مع أطراف المشروع، وفقًا للخطة المعتمدة من اللجنة.
٦,٢,٣,٣ رفع التقارير اللازمة التي توضح مسار الأعمال والتنفيذ في المشروع المتعثر، للإدارة المختصة في الهيئة.
٦,٢,٤ التزامات الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية
٦,٢,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.
٦,٢,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.
٦,٢,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.
٦,٢,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.
٦,٢,٤,٥ تنفيذ أي أعمال تطلبها اللجنة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نظام الأسماء التجارية
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الأسماء التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.
التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.
السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
المادة الثانية
الأهداف
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
الفصل الثاني
أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
المادة الثالثة
الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده
١- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
٢- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
المادة الرابعة
تكوين الاسم التجاري
١- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.
٢- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.
٣- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية.
المادة الخامسة
طلب حجز الاسم التجاري أو قيده
١- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة.
٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
٣- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.
٤- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
٥- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.
المادة السادسة
حماية الاسم التجاري
١- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٢- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
المادة السابعة
الأسماء المحظورة
١- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:
أ- يشابه اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا في السجل التجاري أيا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
ب- يشابه اسما تجاريا أو علامة تجارية مشهورة عالميا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا.
د- يشابه اسما أو شارة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.
٢- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماء تجارية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدث دوريا.
المادة الثامنة
عرض الاسم التجاري
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
المادة التاسعة
تعديل الاسم التجاري
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.
المادة العاشرة
التصرف في الاسم التجاري
١- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
٢- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
المادة الحادية عشرة
أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.
الفصل الثالث
الإلغاء والشطب وحالاته
المادة الثانية عشرة
إلغاء حجز الاسم التجاري
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورا استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.
٢- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.
ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
شطب قيد الاسم التجاري
١- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورا استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.
ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- على من ش طب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أن يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٣- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع
المخالفات
المادة الرابعة عشرة
بيان المخالفات
١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:
أ- استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا له بما يخالف أحكام النظام.
ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (١) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
٣- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
المادة الخامسة عشرة
ضبط المخالفات
١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة
لجنة النظر في المخالفات
تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
المادة السابعة عشرة
الإجراءات البديلة
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا منها- أيا من الآتي:
١- إنذار التاجر.
٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.
٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
المادة الثامنة عشرة
التظلم على القرارات
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة
إسناد المهمات
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المادة العشرون
منصة خبراء اللغة العربية
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
المقابل المالي
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.
المادة الثانية والعشرون
إصدار اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الثالثة والعشرون
نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
نظام السجل التجاري
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام السجل التجاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.
السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
المادة الثانية
الأهداف
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:
١- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
٢- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، تحدث دوريا.
المادة الثالثة
السجل التجاري
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
المادة الرابعة
اختصاصات المسجل ومهماته
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:
١- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
٢- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.
٣- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.
٤- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
٥- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.
٦- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
٧- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
الفصل الثاني
القيد في السجل التجاري
المادة الخامسة
الالتزام بالقيد
١- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
٢- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
المادة السادسة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
١- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
ج- الشكل النظامي للتاجر.
د- مقدار رأس مال التاجر.
ه- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
ز- أي بيانات أخرى وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.
المادة السابعة
إجراءات تقديم الطلب
١- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
٣- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
٤- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.
٥- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.
المادة التاسعة
قيد أنشطة مختلفة
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة العاشرة
التحديث في السجل التجاري
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
المادة الحادية عشرة
التأكيد السنوي
يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
المسؤولية عن صحة البيانات
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
الفصل الثالث
شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
المادة الثالثة عشرة
الشطب الاختياري
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
الشطب الوجوبي
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
١- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
٢- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
٣- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري
١- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.
٢- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيعلق قيده بعد (أربعة عشر) يوما من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.
٣- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.
٤- يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافا إليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
٥- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.
٦- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.
الفصل الرابع
الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
المادة السادسة عشرة
عرض بيانات القيد
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة عشرة
حجية بيانات القيد
تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يقيد أو يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
المادة الثامنة عشرة
الاطلاع على بيانات القيد
١- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
المادة التاسعة عشرة
تصحيح الأخطاء
١- إذا تبني للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.
٢- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.
المادة العشرون
قيد الأحكام النهائية
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور أي منها:
١- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
٢- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناء على نظام الشركات.
٣- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناء على نظام الشركات.
٤- أحكام رد الاعتبار للتجار.
٥- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
٦- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.
٧- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.
٨- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
٩- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.
الفصل الخامس
المخالفات
المادة الحادية والعشرون
بيان المخالفات
١- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:
أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.
ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.
ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناء على الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.
٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
٣- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات
١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الثالثة والعشرون
لجنة النظر في المخالفات
تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
المادة الرابعة والعشرون
الإجراءات البديلة
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا عنها- أيا من الآتي:
١- إنذار التاجر.
٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.
٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
٤- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
المادة الخامسة والعشرون
التظلم على القرارات
حق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون
إسناد المهمات
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المادة السابعة والعشرون
المقابل المالي
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.
المادة الثامنة والعشرون
إصدار اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة التاسعة والعشرون
نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.