التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢١) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤) الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بالآتي:

١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦) بتعديل المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) بتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ١٤٤٧/١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

أ – خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).

ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم -وقت نفاذ النظام- في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.

٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦) بتعديل المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣)

English

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦١) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٢ / ٢١) بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١) بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٤٤) الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ / ٢٤) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٨) بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يكون نفاذ التعديل على النظام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا المرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الآتي:

١- الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

٢- الأحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٦) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠٤) تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) بتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩٥) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية -المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٨٨) الموافقة على نظام النقل البري على الطرق

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) بتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠ / ١١) بتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) بتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) بتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.

ثالثا

على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.

رابعا

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

سادسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.