English
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
English
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
English
صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ.
أولاً: استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأرضين الواقعتين بمنطقة عسير، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة سبت الجارة بمحطة المجاردة، وفقاً للآتي:
١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢٩٠١٠٠٤١٢٥) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٦٥٧٤.٢٠م٢) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون متراً مربعاً وعشرون سنتيمتراً مربعاً.
٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧/ ٢) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٢٧هـ، بمساحة مقدارها (٢٢٧٨٨.٩٣م٢) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً وثلاثة وتسعون سنتيمتراً مربعاً. وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٩٣٦٣.١٣م٢) تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون متراً مربعاً وثلاثة عشر سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة جنوب أبها بمحطة الدرب، وفقاً للآتي:
١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٣٧٠٣٠٠٠٢٨٦) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤١هـ، الواقعة بمنطقة جازان، بمساحة مقدارها (٣٠٦٩.٤٦م٢) ثلاثة آلاف وتسعة وستون متراً مربعاً وستة وأربعون سنتيمتراً مربعاً.
٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٤٠٤٠٠٨٠٨٧) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، الواقعة بمنطقة عسير، بمساحة مقدارها (٥٨٠٢م٢) خمسة آلاف وثمانمائة ومتران مربعان.
٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٤٠٤٠٠٧٥٢٠) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤١هـ، الواقعة بمنطقة عسير، بمساحة مقدارها (٦٣٧٢م٢) ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون متراً مربعاً.
٤- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٤٠٠٤٦٨٠) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٣٦هـ، الواقعة بمنطقة عسير، بمساحة مقدارها (٧١٣١.١٧م٢) سبعة آلاف ومائة وواحد وثلاثون متراً مربعاً وسبعة عشر سنتيمتراً مربعاً. وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٢٣٧٤.٦٣م٢) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون متراً مربعاً وثلاثة وستون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، المملوكة وفقاً للآتي:
١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢٠٠٣٠١٠٣٩١) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٩٧٢٫٩٧م٢) ألف وتسعمائة واثنان وسبعون متراً مربعاً وسبعة وتسعون سنتيمتراً مربعًا.
٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢١٠١٠٠٥٥٥٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٦٠٥٨٫٨٠م٢) ستة آلاف وثمانية وخمسون متراً مربعاً وثمانون سنتيمتراً مربعاً.
٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٦٠٥٠٠١٤٥٦) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٤٣٥١٫٧٨م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون متراً مربعاً وثمانية وسبعون سنتيمتراً مربعاً.
وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٣٨٣٫٥٥م٢) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون متراً مربعاً وخمسة وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة)
و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة
أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأرضين الواقعتين بمنطقة جازان، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة الكدمي بمحطة غرب صبيا، وفقاً للآتي:
١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٢٠١٠٠١٠٩٧) وتاريخ ١٢ /١٠/ ١٤٣٧هـ، بمساحة مقدارها (٥٥٨٩٫٨٠م٢) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون متراً مربعاً وثمانون سنتيمتراً مربعاً.
٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٢٠٢٠٠٣٤٨٦) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٢٨٨٩٩٫٠٢م٢) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون متراً مربعاً وسنتيمتران مربعان.
وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٤٤٨٨٫٨٢م٢) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً واثنان وثمانون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطع الأراضي أرقام (١٤.١٣.١٢) ضمن مخطط روابي أجياد المعدل، الواقعة بمدينة مكة المكرمة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٠٤٠.٨٤م٢) ثلاثة آلاف وأربعون متراً مربعاً وأربعة وثمانون سنتيمتراً مربعاً، وذلك لإنشاء محطة النور جهد (١١٠/ ١٣.٨ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٦٢٥٠٢٠٠٥٥٩٦) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٨هـ، الواقعة بمنطقة القصيم، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٠) بالمحطة رقم (٨٨١٨)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٦٩١٫١٤م٢) ستة آلاف وستمائة وواحد وتسعون متراً مربعاً وأربعة عشر سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة)
و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (١٦ /٢/٢) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٢٨هـ، الواقعة بمنطقة القصيم، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٤٠) بالمحطة رقم (٩٠٣٢)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٧٠٤٠٫١٠م٢) سبعة عشر ألفاً وأربعون متراً مربعاً وعشرة سنتيمترات مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.