التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٢٠٦/ق) إلغاء قرار نزع ملكية عقار لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبناءً على قرار البدء بإجراءات نزع الملكية برقم (٤٩٣/ق) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نزع ملكية عقار المواطن/ عمر بن مرزوق بن عمر سرحان الرويس لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية وإنشاء مركز للزوار ومرافق وخدمات المعتمدة ضمن مشاريع مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء قرار البدء بإجراءات نزع الملكية، قرار رقم (٤٩٣/ق) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٣هـ، المشار إليه أعلاه. نظراً لعدم التقيد بالمدد النظامية للجنة الحصر للعقار، وظهور مُلاك جدد داخل منطقة النزع ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٦٠٠/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر مرضية بمحافظة الأحساء

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر مرضية والواقع في محافظة الأحساء، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع إعداد الدراسات التأهيلية لعدد من المواقع التراثية لعام ٢٠٢٤م، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر مرضية والواقع في محافظة الأحساء.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٩٩/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع نقش نبونيد الأول والعقارات المتداخلة معه في محافظة الحائط

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع نقش نبونيد الأول والعقارات المتداخلة مع الموقع والواقع في محافظة الحائط، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نبونيد الأولى والثانية ٢٠٢٣م، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نبونيد الأولى والثانية ٢٠٢٣م.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٩٨/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر جبرة بمحافظة الطائف

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر جبرة، الواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع تنظيم المسابقة المعمارية للمباني التاريخية المميزة بمحافظة الطائف، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر جبرة والواقع في محافظة الطائف.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٩٧/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر الكعكي بمحافظة الطائف

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر الكعكي والواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع تنظيم المسابقة المعمارية للمباني التاريخية المميزة بمحافظة الطائف، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر الكعكي والواقع في محافظة الطائف.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٩٦/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر البوقري بمحافظة الطائف

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر البوقري والواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع تنظيم المسابقة المعمارية للمباني التاريخية المميزة بمحافظة الطائف، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر البوقري في محافظة الطائف.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٨٢٩٦١) اعتماد دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، وللقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ, القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ولموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤/ ١٤٤٤)، وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، متى ما اقتضت مصلحة العمل لذلك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية» بصيغته المرفقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٤/٦٩٢) اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧١ /٨ /٢٠٢٠ /٢) بتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٢هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٩٨ /١١ /٢٠٢١ /٢) بتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي وفقاً للصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦١٦٠٠) الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه، وتعديلاته اللاحقة، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٥) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٤هـ‍، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ /١/ ٢٠٢٣م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ /٧/ ١٤٤٠ه، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام ٢٠٢٤م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٢٧) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٣- القرار رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

٤- القرار رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.

٥- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم ٨٣٨٩ /٤٤ /١ وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ثانياً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.