التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٣١٩) إضافة البند (ثالثًا مكرر) إلى القرار الوزاري بشأن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٠هـ، القاضي بتحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٣) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤١هـ، بشأن تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال السعودي حتى تاريخ استحقاقها.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٥١٠) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٣هـ، بشأن استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع المستحقة على المبالغ المدفوعة للمستثمر غير المقيم من عوائد الصكوك والسندات الحكومية المصدرة بالريال السعودي من البند (ثانياً) من القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٨) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على تعديل القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٣) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤١هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة البند (ثالثاً مكرر) إلى القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٠هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٣) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤١هـ، وذلك بالنص الآتي:

“يعد المكلّف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذا القرار، في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلّف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية:

استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلّف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق”.

ثانياً: يسري التعديل الوارد في الفقرة ثالثاً (مكرر) من هذا القرار، على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ /١ /٢٠٢٣م، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليــّة

صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٧١٣ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص للشركة المصرية الكويتية المتطورة للتشغيل والصيانة لإنشاء وتملك شبكة محلية لتوزيع الغاز الطبيعي

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي نصت على «يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين)».

يقرر ما يأتي:

أولا: الترخيص للشركة المصرية الكويتية المتطورة للتشغيل والصيانة، سجل تجاري (٢٠٥٠١٦٧٨١٥) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، لإنشاء وتملك شبكة محلية لتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وتشغيلها وممارسة نشاط التوزيع المحلي، وفقا للخريطة الموضحة في الملحق رقم (١) في هذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبينة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانيا: تكون مدة الترخيص (٣٥) خمساً وثلاثين سنة ميلادية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سادسا: يبلّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم (٣٧/٥٨٨) الموافقة على السياسة واللوائح الاقتصادية للطيران المدني

English
صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٧) الموافقة على لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٩٩) تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

رقم (١ / ق) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».

ثانيا: الموافقة على تعديل الفقرة (٣ / ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري – بحسب الأحوال – التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».

ثالثا: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتبلَغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٦١٨) الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٨هـ، وعلى نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ,وتعديلاتها. وعلى الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية، الصادرة بقرار محافظ الهيئة رقم (٢٤١٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٠ه، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس شؤون الجامعية: قرار رقم (٤٥ / ١٦ / ٤) إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

إن مجلس شؤون الجامعات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».

وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.

والله ولي التوفيق.

وزير التعليم

رئيس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧١٢١) الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (٩٠،٨٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.

وبعد الاطلاع على المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (٩٠) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».

يُقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٧) إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

English

قرار وزير المالية رقم (١٣٧) وتاريخ ٠٦ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ وعلى المرسوم الملكي (م/٢٦) وتاريخ٢٠ /٣/ ١٤٤٠هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، لتصبح على النحو الآتي:

أ- يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:

أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

ب- تضاف الفقرتان الفرعيتان (٤) و(٥) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:

(٤) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

(٥) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

ج – تُعدل الفقرة (١) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:

(١) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (١) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.