التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٣٦٤) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٥١٤١٦ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (و) بالنص الآتي:

و- ممثل لهيئة السوق المالية،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٥ / ١) حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

بعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وعلى المواد (٣) و(٤) و(٥) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

يقرر ما يلي

أولا

يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقا لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى (ريال) العقوبة للمرة الثانية (ريال) العقوبة للمرة الثالثة (ريال) ملاحظات
كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. ٥٠٠ ريال ١٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

ثالثا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٧ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

يستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أي من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في البند (أولا) من هذا القرار متى دعت المصلحة العامة ذلك.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٨ / ٢٥ / ١) الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٣٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفا.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ، وعلى الفقرة (٧) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الدليل الفني لمظلات السيارات داخل حد الملكية الصادر بالقرار الوزاري رقم (١ / ٤٥٠٠٩٢٩٧٩٩) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وإنفاذا لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقاء بالأعمال والخدمات والمجالات التنموية ذات الصلة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تطبق الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الدليل المشار إليه في البند (أولا)، وفق الآتي:

المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة مدى التأثير التنبيه المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة الإيضاحات
مخالفة أحكام الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات للمظلة المالك غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٥٠٠ ريال مع تصحيح المخالفة

ثالثا

لا يخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رابعا

لمحافظ الهيئة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعديل الدليل المشار إليه في البند (أولا) بحسب الحاجة، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بما يتم في هذا الشأن.

خامسا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

سادسا

على مالك العقارات تصحيح أوضاع مظلات مواقف السيارات القائمة قبل صدور القرار بما يتواءم مع الأحكام الواردة في الدليل المشار إليه في البند (أولا) والحصول على التصريح اللازم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ سريان هذا القرار.

سابعا

ينشر هذا القرار مع مرفقاته في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣١) الصادر في ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٧) تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المتضمن قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية بتعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية على (١٢) عضوا، ولا يقل عددهم عن (٦) أعضاء بحسب أعداد المشتركين في كل غرفة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون وفق الآتي:

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:

أ- (ستة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ب- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

ج- (اثنا عشر) عضوا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة—بناء على الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام—تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويسري على تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية بعد تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٩٩٠٥١) الموافقة على تعديل المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المحضر الوزاري المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية، المحرر بتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ، وبعد الاطلاع على عرض وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للآتي: «المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كليا أو جزئيا، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:

١‏- تقوم الوزارة ‏-أو من تفوضه‏- بإشعار وزارة البلديات والإسكان، أو أمانة المنطقة أو المحافظة ‏-بحسب الأحوال‏-، للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.

٢‏- تقوم وزارة البلديات والإسكان بتقدير ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها وتصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (٩٠٪) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقا للآتي:

أ‌‏- إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة ‏-أو من تفوضه‏- إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية ‏-بحسب الأحوال‏- لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض.

ب‌‏- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:

١‏- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).

٢‏- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة)».

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٧٦٣ / ١ / ١٤٤٧) إيقاف قبول طلبات الحصول على رخص الكشف لمعدن رمل السليكا

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والتي تنص على: «تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك القيام بما يأتي: الفقرة (٢): «وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها»، والفقرة (١٧): «تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص». ونظرا لرغبة الوزارة في إعداد دراسة مستفيضة وتقييم شامل لاستغلال رمل السليكا واستخداماته.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إيقاف قبول طلبات الحصول على رخص الكشف لمعدن رمل السليكا.

ثانيا

تقوم الجهة المختصة بالوزارة بإجراء تقييم شامل لدراسة العرض والطلب على معدن رمل السليكا، وربطها بالاستغلال الأمثل في الصناعات، وإعداد دراسة شاملة لتقييم موارده داخل المواقع المخصصة والمحجوزة للأنشطة التعدينية.

ثالثا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم للعمل بمقتضاه.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧-٨٨-٥) الموافقة على تعديلات بنود وفقرات فرعية في جدول التعرفة الجمركية المتكاملة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب (الرسوم) الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام (القانون)، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس».

وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك،

وعلى محضر الاجتماع (الرابع عشر) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد يوم الأربعاء ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المتضمن في الفقرة (٧ / ١) من البند (الثالث) اعتماد قائمة التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) للبنود والفقرات الفرعية التي توصلت إليها اللجنة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس،

وعلى كتاب المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي رقم (٢٠٢٥٠٤٧٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المتضمن موافقة جميع أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي على جميع البنود الجمركية الواردة في كتاب هيئة الاتحاد الجمركي رقم (٢٠٢٥٠٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بشأن البنود الجمركية التي سقطت سهوا.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على (استحداث / حذف / تعديل وصف) البنود الجمركية والفقرات الفرعية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على استحداث البند رقم (٩٨,٠٤):

(بضائع منقولة من دائرة جمركية إلى أخرى داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة).

ثالثا

لا يخل ما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.

رابعا

يعمل بالبنود الجمركية المستحدثة الخاصة بالمشروبات المحلاة ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٢٤) حذف الفقرة (٢١ / ١ / ٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

حذف الفقرة (٢١ / ١ / ٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٩) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٤٩٢٨) اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرمونات والكيرومونات

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بمركز وقاء البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.