التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٩٤١) تطبيق المرحلة العشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏-٦‏-٢٠) وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/‏١٠‏/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٥٠٠,٠٠٠) مليونا وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة عشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٣١٥) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه الغير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/‏ ١١‏/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ‏٧‏/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/‏ ٦‏/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: قرار رقم (٢٥١٦٤٢٥٩) الموافقة على لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

بناء على الصلاحيات المخولة له

واستنادا إلى الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠ / ‏ ٦‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على قرار مجلس إدارة المركز رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) بتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نشر لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه بالصيغة (المرفقة).

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار بعد مضي (٣٦٥) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ،

وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥١٥٨٢٠٣) بتاريخ ١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ومحاضر ضبط مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١ / ٥٨) استئناف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمكة المكرمة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/‏٦‏/١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏٩‏/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٣/‏٤١‏/١) وتاريخ ٢٧/‏١‏/١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٣٢٧) وتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٤هـ، القاضي بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦/‏٨‏/‏٢٠٢٣‏/٣) وتاريخ ١٩/‏١١‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٢٨٨٢/‏٤٦‏/١) وتاريخ ٢٥/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استئناف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمكة المكرمة، ضمن عقود تشغيل خدمات مركبات الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ثانيا

يعد سريان الموافقة الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، شرطا لسريان الترخيص وتجديده، وفي حال الإخلال بذلك، يتم إيقاف الترخيص بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

خامسا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٢٩٤) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ،

واستثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/‏٧‏/١٤٤٥هـ،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٥٠١١٣) بتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

English

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لإدارة النفايات: قرار رقم (٤٦١٠٤٧٩٥) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ،

واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات،

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٠هـ،

ونظرا لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (١٤) دليلا الموضحة في البيان المرفق.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٤٨٦٦) الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة

م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٥٢) تطبيق المرحلة التاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏- ٦‏- ٢٠) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٧٥٠,٠٠٠) مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.