التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٦٣) تعديل قرار وزارة المالية رقم ٩٤٧

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى الفقرة الفرعية (د / ١) منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦- ٨٨ – ٤) تعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثاني عشر (١٢) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد بتاريخ ٢٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ / ‏١‏ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس، دون أي تعديل على فئة الرسم الجمركي.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على اعتماد التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ٥ / ‏١٢‏ / ١٤٤٦هـ، الموافق ١ / ‏٦‏ / ٢٠٢٥م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٢٦٤) تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

English

وزارة الداخلية

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠ / ح / د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ،

وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢٤٨٤٤٧) الموافقة على الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) في ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ، الذي ينص في الفقرة (ثالثا) على أن «تعد وزارة البيئة والمياه والزراعة ‏-خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام‏- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة، أو متى دعت الحاجة لذلك».

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها بصفة مستمرة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١) الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ،

وبناء على المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢١٦٦٦٦) نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة،

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية،

وإلحاقا بالقرار رقم ٥٩٨١٢ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقع بحي الحمراء بمحافظة جدة، ضمن المشروع رقم (٣٠٠٣٠٠٢٠٠) لتعويضات نزع ملكيات عقارات، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سادسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣) الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على الفقرة (ه) من المادة (٣٠)، والمادة (٤٧ مكرر) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بتحديد المدد والشروط المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء، وصلاحياته في تحديد شروط وأحكام التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة) من اتفاقية تيسير التجارة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٣٧هـ، وعلى إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية (SAFE)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تعديل المادة (السابعة) من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ، والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم (١٤٤٦‏-٩٩‏-٤٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ليكون نصها وفقا للآتي: «يتم تقديم البيانات والمستندات للبضائع الواردة من الموانئ البحرية وفقا لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية».

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٤٨) تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وما بعدها، ويجوز -بناء على طلب المكلف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة لمجلس إدارتها تتناول آثار تطبيق المعالجة الزكوية لمشاريع البيع على الخارطة المرافقة لهذا القرار بعد مرور سنة من تطبيقها.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠١-٠٣-٢٥) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٠) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٥م.