صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٩) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٩) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على المادة (الحادية والعشرين) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على الاتفاق بين وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بموجب المحضر المشترك بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتصبح بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز -لمدة (ستة) أشهر- عرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦ /١٦ت ر/٢٠٢٥/ ٤) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٧هـ؛ القاضي في ثانيا على «اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة».
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار، وجدول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٢٦) وتاريخ٣ / ٨ / ١٤٣٥ هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٨هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١ / ٤٤٠٠٨٢١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١١٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.