التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١١٢٣) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها».

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٤٢٠٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢١هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧ / وز) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٢٢هـ، وتعديلاتها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٧٠٠٠٠٦٨٧٤) بشأن مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (٢) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على القرار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تطبق مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية عند نفاذ الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثانيا

في حال عدم استيفاء مدة الإشعار البالغة (٣٦٥) يوما قبل تاريخ انتهاء العقد، يتجدد العقد بالقدر اللازم لاستكمال تلك المدة من تاريخ توجيه الإشعار بعدم الرغبة في التجديد.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار رقم (/ ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /) الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة

English

إن وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة المركز

بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس

وبعد الاطلاع على صلاحيات مجلس إدارة المركز الواردة في المادة العاشرة من التنظيم، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦٩ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ،

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة هذا المركز رقم (٥ / م / ٨ / ١٢ / ٢٠٢٥)، بجلسته (الثامنة) المنعقدة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بمناسبة إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة.

يقرر ما يلي

الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة بحسب الصيغة المرافقة.

والله ولي التوفيق.

وزير الصحة
رئيس مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٨٦) إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

ينذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوما تبدأ من اليوم التالي للإنذار.

ثانيا

في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولا)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقا لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقا للآتي:

شكل الشركة رأس المال الغرامة
جميع أشكال الشركات أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤٠٠٠) ريال
من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢٠,٠٠٠) ريال
أكثر من ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤٠,٠٠٠) ريال
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٨٠,٠٠٠) ريال

ثالثا

في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

رابعا

تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٩٥٠) الموافقة على دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٩) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٢هـ،

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٤٣٣) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٢هـ، التي نصت في المادة (الثامنة) على أن «للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة»، وفي المادة (الثالثة والعشرين) التي تضمنت أن على المرخص له الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية، وفي المادة (التاسعة والعشرين) أن على المرخص له الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري، والحصول على موافقة الوزارة السابقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة،

وعلى نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ،

وعلى لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٩٧) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر الدليل المشار إليه في البند (أولا) في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١) الموافقة على لائحتي ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وجدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته، وعلى الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، وعلى المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ ١٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، وعلى الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٦٦٣) وتاريخ ١٠ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المرافقة لهذا القرار.

ثانيا‏

الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تنش ر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغيان جميع ما يتعارض معهما.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١) الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، المتضمن في المادة (السابعة) أن تحدد هذه الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ورد في الفقرة (١) التي نصت على «القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا‏

الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا‏

تنشر اللائحة في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي ما يتعارض معها.

ثالثا‏

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٩ / ١٤٤٧ / خامسا) ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

المادة الأولى

‏ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٣‏- الضوابط:
ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٤‏- المحكمة:
محكمة التنفيذ الإدارية.

٥‏- الدائرة:
دائرة التنفيذ المختصة.

٦‏- المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.

٧‏- الخدمة:
خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخ ص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة.

٨‏- الجهة المكلفة:
الجهة الإدارية طالبة التنفيذ ‏-أو غيرها‏- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقا للنظام.

المادة الثانية

تسري هذه الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم وفق نظام التنفيذ.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١‏- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معني، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط.

٢‏- إذا تعذر وجود مقدم خدمة مرخ ص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخ ص له، بشرط منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة.

المادة الرابعة

١‏- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقا للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (١٩ / ١،٣) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخ ص لهم ‏-أو بغيرهم في حال تعذر وجود المرخ ص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصا مؤقتا من الجهة المختصة‏-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة.

٢‏- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة.

٣‏- للدائرة أن تضمن أمر التكليف المنع من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.

المادة الخامسة

مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بعمله بالآتي:

١‏- اتخاذ مقر له في المملكة.

٢‏- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.

٣‏- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة.

٥‏- توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.

٦‏- تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.

٧‏- القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة.

٨‏- أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.

٩‏- ألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفا فيه.

١٠‏- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة.

١١‏- ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها.

١٢‏- عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.

١٣‏- الإبلاغ عن أي عقبات في إجراءات التنفيذ.

المادة السادسة

يشترط فيمن يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة السابعة

يلتزم وكيل البيع القضائي ‏-عند الحاجة‏- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخ ص له.

المادة الثامنة

للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.

المادة التاسعة

في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة.

المادة العاشرة

مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة، تقدر الدائرة أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثنى من ذلك:

١‏- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.

٢‏- اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٦٤) اعتماد اشتراطات استيراد شتالت الزيتون والشتالت الأخرى العائلة لبكتيريا (زيليلا فاستيديوزا) من الدول المسجلة بها

English

ن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اشتراطات استيراد شتلات الزيتون والشتلات الأخرى العائلة لبكتيريا (fastidiosa Xylella) من الدول المسجلة بها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.