التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٦٦٤) الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم، لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

النيابة العامة: قرار رقم (١١٠) بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

English

إن النائب العام،

بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٥) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٤١هـ، بما نصه: «يحدد النائب العام ‏-بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة‏- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية»،

وإلحاقا بقرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

يقرر الآتي:

أولا

إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٦) إلى (أولا) من قرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

النائب العام
سعود بن عبدالله المعجب

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٢٩٣) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/‏٦‏/١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏٩‏/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠/‏٤١‏/١) وتاريخ ٧/‏٥‏/١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/‏٣‏/‏٢٠٢٤‏/٤) وتاريخ ١٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير على النحو الآتي:

١‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضافا إليها أقصى حمولة للمركبة.

٢‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، وغيرها من القنوات.

٣‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.

٤‏- إضافة تعريف للمادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.

٥‏- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول.

٦‏- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

٧‏- تعديل الفقرة (٥) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

تقديم ضمان مالي بمقدار (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط.

٨‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

٩‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين، والثامنة والعشرين).

١٠‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (١٠٠) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (١٠٠) مائة سيارة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١١‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.

١٢‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.

١٣‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين).

١٤‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١٥‏- حذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

١٦‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

 لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

١٧‏- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).

١٨‏- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشأة فتح فروع داخل وخارج المدينة محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة.

١٩‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

٢٠‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

٢١‏- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

الفئة (السيارات الفارهة).

٢٢‏- حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) والتي نصت على:

يجوز ممارسة نشاط تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.

٢٣‏- إضافة المادة (الخامسة «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات التعاقد مع وسيط التأجير أو تقديم خدمة التأجير بسائق أو بساعة بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.

٢٤‏- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

١‏- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرة (٦،٣،٢) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص لحين استكمال الشروط أو انتهاء الترخيص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

٢‏- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

٢٥‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.

٢٦‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١، ٢، ٧) من المادة (الرابعة).

٢٧‏- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٢٨‏- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٤‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.

٢٩‏- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

٣٠‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

شطب النشاط من السجل التجاري.

٣١‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وإلا يتم إيقاف الترخيص في حال عدم السداد، وذلك في الحالات التالية:.

٣٢‏- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:

إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.

٣٣‏- تعديل الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مضي مدة (٩٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

٣٤‏- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والتي نصت على:

مضي مدة (٩٠) تسعين يوما على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

٣٥‏- إضافة فقرة فرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

ح‏- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتالية.

٣٦‏- تعديل المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، التأجير وفق الآتي:

١‏- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها على تسعة مقاعد.

٢‏- تأجير كافة أنواع مركبات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، ويجوز للهيئة استثناء فئات محددة من المركبات التي يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (٣٫٥٠٠ كيلوجرام)، والتي تستخدم للأغراض الخاصة.

٣٧‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

٣٨‏- إضافة فقرة فرعية (ي) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

ي‏- أن تكون السيارة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

٣٩‏- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

٤٠‏- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يصدر بقرار من الرئيس شروط الحصول على بطاقة التشغيل لفئة (السيارات الفارهة).

٤١‏- تعديل المادة (العشرين) لتكون بالنص الآتي:

تلغى بطاقة تشغيل السيارة في الحالات التالية:

أ‏- إلغاء الترخيص.

ب‏- انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.

ج‏- طلب مقدم من المنشأة المرخص لها ‏- بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٤٢‏- إضافة المادة (العشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز بقرار من الرئيس تحديد ضوابط والتزامات العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.

٤٣‏- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.

٤٤‏- تعديل المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى المنشأة التحقق من صحتها:.

٤٥‏- تعديل المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من:

١‏- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.

٢‏- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، في حال طلب المستأجر.

٣‏- ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.

٤٦‏- تعديل المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يتم تأجير السيارات بنظام الساعة للمنشآت المسموح لها، وفق الشروط التالية:.

٤٧‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (٦) ست ساعات في حال التأجير بسائق.

٤٨‏- تعديل المادة (الثامنة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة مكرر)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:.

٤٩‏- إضافة ترقيم للمادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

أ‏- يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:.

٥٠‏- إضافة فقرة (ب) من المادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

ب‏- يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح المؤجر على المستأجر.

٥١‏- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

وضع نسخة من الترخيص، والتقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر، والشروط التي يجب توافرها في المستأجر في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.

٥٢‏- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ‏- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب‏- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمانية وأربعين ساعة من وقت الطلب.

٥٣‏- حذف الفقرة (٨) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:

عدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به.

٥٤‏- حذف الفقرة (٩) من المادة (الحادية والثلاثين) والتي نصت على:

عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٥٥‏- تعديل الفقرة (١٥) من المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٥٦‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٤) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٤‏- ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر.

٥٧‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٥) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٥‏- توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر.

٥٨‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٦) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٦‏- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.

٥٩‏- إضافة فقرة بالرقم (٢٧) إلى المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

 ٢٧‏- عدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.

٦٠‏- إضافة المادة (الحادية والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يلتزم المستأجر بعدم التدخين في السيارة ويجوز للمرخص له فرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

١‏- إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.

٢‏- وجود ما يثبت إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.

٦١‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي ‏-كحد أدنى‏- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية ‏-بأي حال من الأحوال‏- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.

٦٢‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، والمسموح لها التعاقد مع وسيط التأجير بناء على التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة.

٦٣‏- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

٦٤‏- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

عدم إعادة تأجير السيارة للغير، ويجوز للرئيس إصدار ضوابط لتنظيم ذلك.

٦٥‏- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.

٦٦‏- إضافة المادة (السادسة والثلاثين «مكرر») لتكون بالنص الآتي:

يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الآتي:

أولا

تلتزم المنشأة بوضع التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية.

ثانيا

تلتزم المنشأة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:

١- إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.

٢- وجود سياسة واضحة للأسعار.

٣- وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر.

٤- الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.

٥- التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (الثلاثين)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.

٦- تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.

٧- في حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم ‏-بعد موافقة المستفيد‏- استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وفي حال عدم توفر سيارة من الفئة الأعلى فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة من خلال القنوات الإلكترونية وذلك بعد موافقة المستفيد وإعادة فرق السعر للمستفيد.

ثالثا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة، تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:

أ‏- إلغاء الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة من المنشأة.

ب‏- عدم استبدال السيارة وفق الفقرة (٧) من (ثانيا).

ت‏- عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.

ث‏- عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (٥) من (ثانيا).

ج‏- عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.

رابعا

يحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (٣) من (ثانيا).

٦٧‏- تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

يعتمد الرئيس أو من يفوضه معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.

٦٨‏- حذف المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على:

يجوز للرئيس أو من يفوضه ‏-بعد اعتماد معايير احتساب النقاط‏- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.

٦٩‏- حذف المادة (التاسعة والثلاثين) والتي نصت على:

تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.

٧٠‏- تعديل المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

في حالة عدم استلام السيارة من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٧١‏- تعديل المادة (الحادية والخمسين) لتكون بالنص الآتي:

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

٧٢‏- تعديل المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.

٧٣‏- تعديل المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك.

٧٤‏- تعديل المخالفة رقم (١٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة.

٧٥‏- تعديل المخالفة رقم (٢٦) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، عند طلب المستأجر.

٧٦‏- تعديل المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق بنظام الساعة لمدة تقل عن (٦) ست ساعات.

٧٧‏- تعديل المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٧٨‏- تعديل المخالفة رقم (٤٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، بما يشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٧٩‏- تعديل المخالفة رقم (٦١) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.

٨٠‏- تعديل المخالفة رقم (٦٩) من جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في حال الخلاف على تقدير الأضرار»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٨١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقا للمدة المحددة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٨٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك»، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٨٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة»، وتكون قيمة الغرامة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٨٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٨٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٨٦‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منته، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٧‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منته»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٨‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل ملغية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٨٩‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة باستعادة السيارة أو إيقافها دون الرجوع للسلطة المختصة»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٠‏- إضافة مخالفة بالرقم (٧٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص»، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وجود سياسة واضحة للأسعار من خلال القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٩٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وجود سياسة واضحة للمستخدم لإلغاء أو تعديل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٩٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التحقق من تطابق شروط التأجير على المستخدم قبل إتمام الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال.

٩٦‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٥) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٩٧‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٦) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا من خلال القنوات الإلكترونية، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٨‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٧) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم التحقق من صحة المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المتضمنة في العقد، وتكون قيمة الغرامة (٢٠٠٠) ألفي ريال.

٩٩‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٨) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

توقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٠‏- إضافة مخالفة بالرقم (٨٩) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع نسخة من التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة، في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠١‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٠) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم وضع التقييم المعتمد وفقا لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠٢‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩١) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع وسيط التأجير في حال كان التقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٣‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٢) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم الالتزام بالضوابط والالتزامات الخاصة بعمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

١٠٤‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٣) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز»، وتكون قيمة الغرامة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

١٠٥‏- إضافة مخالفة بالرقم (٩٤) إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي:

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإخضاع السيارة لتغطية تأمينية تشمل كافة الفئات العمرية»، وتكون قيمة الغرامة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

ثانيا

تسري هذه التعديلات وتعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى قرارنا هذا.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٥) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/‏ ١٢‏/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي قواعد المستفيد الحقيقي ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٥/‏ ١٠‏/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٣/‏ ٤‏/ ٢٠٢٥م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٨٢) تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ / ‏٧‏ / ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة / ١١) والمادة (السابعة /  ١٧) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، وحصر تقديم خدمات التقييم على منصات تعتمدها الهيئة وتخضع لإشرافها ورقابتها المباشرة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية المنصوص عليه في البند (ثانيا) من القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بما ورد في المادة (السادسة)، والفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، والفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من القواعد المعدلة بموجب البند (ثانيا) من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ اكتمال مراحل الإطلاق الرسمي لمنصة قيم الإلكترونية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ثانيا

تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفق الآتي:

١‏- إضافة فقرة جديدة بالرقم (٨) إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص الآتي:

الالتزام بأحكام السرية الواردة في نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ومراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي ذات الصلة، وحماية خصوصية العملاء والمعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية؛ وفقا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة والتعليمات والضوابط ذات الصلة،

وتعديل ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٢‏- تعديل عنوان الفصل الرابع ليكون بالنص الآتي: (متطلبات منصة قيم)، وتعديل المادة (الرابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

تتطلب منصة قيم لتقديم خدمات التقييم العقاري الآتي:

١‏- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢‏- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣‏- أن يكون تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، وذلك دون إخلال بالحالات المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من القواعد.

٤‏- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله.

٥‏- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٣‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

دون إخلال بما تتفق عليه جهة التمويل ومنشأة التقييم من مدد أطول لاستيفاء المتطلبات المهنية، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل المساحة أقل من ١٠٠٠م * المساحة من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م  المساحة من ٥٠٠٠م فأكثر*
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.

*تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

٤‏- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتكون وفق الآتي: «يجوز رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد ‏-عبر منصة قيم‏- في الحالات الآتية:

١‏- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢‏- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣‏- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يوم عمل) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

٥‏- تعديل ترتيب المادة (السابعة والعشرين) لتكون المادة التالية للمادة (الثامنة والعشرين)، وتعديل نصها ليكون وفق الآتي:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد،

وتعديل ترقيم المادتين سالفتي الذكر تبعا لذلك.

٦‏- تعديل الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

صدور أكثر من قرارين عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام، أو صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ‏-أيا كانت مدته‏- أو بالغرامة المالية بما يزيد على نصف حدها الأعلى خلال العام.

٧‏- إضافة مادة جديدة برقم (التاسعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسبا من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئة تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة.

٨‏- إعادة ترتيب المواد وفقا لما ورد في هذا البند.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
عنه /  عبدالعزيز بن عبدالله المطلق

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٧ / ٤٦ / ١) اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ‏٢٠٢٤‏ / ١ / ١) بتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٤٦٩) العمل بدليل كود مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ /  ١٢ /  ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد دليل كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، واستنادا على المادة رقم (١١) من لائحة عمل مجلس الإدارة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (٥) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م، والمتضمنة أن يتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها المجلس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

العمل بدليل «كود مشاريع البنية التحتية» في منطقة الرياض، ونفاذه بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الدليل تصحيح أوضاعها بما يتوافق معه قبل تاريخ نفاذه.

ثالثا

على الجهات المتأثرة عقودها المبرمة قبل تاريخ نشر الكود، التقدم للمركز بخطة تصحيحية قبل تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر دليل «كود مشاريع البنية التحتية» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرفقة لهذا القرار لتنفيذه والعمل بموجبه.

الرئيس التنفيذي
لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٥م

يمكنكم الاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٤٧) تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٠٧ بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ‏٢‏ / ‏٢٨‏ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٦‏ / ١٣٧٠هـ،  وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ‏٧‏ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) سالف الذكر.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى البند (رابعا) من القرار ذاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في الفقرة (د / ١) من البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبالله التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان‏

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.