التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بشأن تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٨٤) وتاريخ ٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٩٠) وتاريخ ٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، يقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضوا في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٩١) وتاريخ ٩/١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٦) وتاريخ ٦/‏١٢‏/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٦١) وتاريخ ٦/‏٥‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٢٢) وتاريخ ٥/‏٨‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠١٠) وتاريخ ٢١/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٢) وتاريخ ٢٩/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١/‏٤٦‏/ت م) وتاريخ ٢٥/٢‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢١٦) وتاريخ ١٧/٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يقتصر تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراض استخدامها التصفيح.

ثالثا

يستثنى من تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- المركبات المؤمنة للوزراء ومن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة (الخامسة عشرة)، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.

رابعا

تراجع وزارة المالية، خلال (سنة) من نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن تراه وزارة المالية من الجهات ذات العلاقة، المواصفات الفنية المضمنة في الجداول المرافقة للضوابط، وتصدر ‏-بدلا منها‏- دليلا إرشاديا ‏-ملزما‏- للإجراءات والمواصفات الفنية للمركبات الحكومية، وتحدث الدليل دوريا حسب التغير في المواصفات الفنية للمركبات.

خامسا

تراجع وزارة المالية ‏-بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية‏- التكاليف والاعتمادات المخصصة في ميزانيات الجهات لغرض اقتناء المركبات نتيجة تطبيق الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالاشتراك مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بتطوير منصة حكومية إلكترونية يملكها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وتحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية، تمكن الجهات الحكومية من تسجيل وإدارة ومتابعة بيانات مركباتها وخطوط سيرها بشكل لحظي وتاريخي، ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وعملية التزود بالوقود.

سابعا

تراجع الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخه، من لجنة مشكلة في وزارة المالية، تضم في عضويتها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويرفع بما يتوصل إليه إن تطلب الأمر ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) تمديد المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٥٨ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات رقم ١١٠٣٨٦٧ وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية، والسكنية).

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-١٤ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٤) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، باستمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية ‏-الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ‏- لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤) الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٢٦) وتاريخ ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٥٨ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٧) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٧٦ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٣٠٢٢٣٦ وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مخالفات الجهات الحكومية لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٨٨) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢٥ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣٤) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ‏-الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) تعديل نظام المرور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦١١٦ وتاريخ ١٢/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٦٦١١ وتاريخ ١١/‏٥‏/١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل نظام المرور بإدراج مخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٣٧) وتاريخ ٨/‏١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٨٨) وتاريخ ٧/‏٥‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١١٥) وتاريخ ٢٨/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٦٣) وتاريخ ٢٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٨/‏٤٥‏/ت) وتاريخ ١٥/‏٦‏/١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٣٨/٢٣) وتاريخ ١٥/‏٩‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٠) وتاريخ ١٢/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).

٢‏- تعديل جدول المخالفات رقم (٢) الملحق بالنظام ‏-المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٣٩هـ‏- بإضافة فقرة رقمها (١٦) بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الداخلية ‏-بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ‏- وتعديلها بما يتفق معه بعد تعديله وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وبما يحقق ما توخاه مجلس الشورى بحسب ما ورد في المذكرة التسبيبية المرافقة لخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٧/‏٩‏/١٤٤٥هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٢٠ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٣٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٨١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

خامسا

قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

تتولى وزارة الطاقة -في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

٣- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.

٤- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج لسلاسل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير -قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية، الممكنة لتحقيق ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٩٣ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ٧٣٣٥ وتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم المحددة نظاما.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٥٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٥ / ‏٨‏ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٣ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٣ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠٥) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

في حال انتهاء مدة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها أو انتهاء عضوية أي عضو فيها، ولم تصدر أداة نظامية بإعادة تشكيل أي من تلك المجالس أو تجديد مدة من انتهت عضويته فيها أو تعيين بديل له، فتستمر مدة عضوية أي من تلك المجالس أو أعضائها ‏-بحسب الأحوال‏- إلى حين صدور أداة نظامية في شأن ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٢٩٩ وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/‏١٠‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٠٧) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٤/‏٥‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-١٨/‏٤٦‏/د) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٤٧٤ وتاريخ ٣/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٣) وتاريخ ٥/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي:

“١‏- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها:

أ- أعضاء من اللجنة.

ب‏- ذوي اختصاص يرشحون بناء على خبراتهم.

ج– الأمين العام.

٢‏- تشكيل اللجنة التحضيرية ويسمى رئيسها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

٣‏- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

٤‏- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها”.

ثانيا

تبدأ مدة عمل اللجنة التحضيرية التي ستشكل وفقا لما قضت به المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المعدلة بموجب البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/‏١٠‏/١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٦٣ وتاريخ ١٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ ٢٧/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣) وتاريخ ٥/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٤٢) وتاريخ ٩/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.