التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) الموافقة على نظامين واستراتيجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٨١٩ وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤١٦٩٥ وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، وبرقية معالي وزير السياحة رقم ٣٧٧٨ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٩٨٤) وتاريخ ١٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦‏-٥٠ / ‏٤٤‏ / د) وتاريخ ٢٥ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ / ١٠) وتاريخ ٢٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

الموافقة على الاستراتيجية الخليجية للسياحة، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

رابعا

الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) التحضيرية للدورة (٤٣) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) الموافقة على نظامين واستراتيجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) الموافقة على نظام القياس والمعايرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٢٢٨ وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٣٥٩٩٣ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣١٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٨٠٩) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٧٠) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٣٢) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٠ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١٥) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمراجعة اختصاصاتها -الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ- في ضوء ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام تضبط ممارسة نشاط القياس والمعايرة، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

رابعا

يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) لمدة سنتين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٠٠ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١١٦٢٤١ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، (سنتين) اعتبارا من تاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤١٥ وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٧٣) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٥٢ وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٦٩٩١٧ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(٤٤)، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(١٥٨).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٤٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٣١٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٢) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ(١٥٨) -التحضيرية للدورة الـ(٤٤) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- التي عقدت في مدينة (الدوحة) بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣/ ١٢ /٢٠٢٣م، المتضمن الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاما إضافيا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٩٢٤ وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٨٢٤٨ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ٦/ ٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١١١) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٣٩ /٤٥/د) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغا ثابتا وفق الآتي:

١- شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:

المرتبة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
مقدار البدل ٦٠٠ ٦٩٠ ٧٩٠ ٩١٠ ١٠٥٠ ١٢١٥ ١٤٠٥ ١٦٠٥ ١٨٥٥ ٢٠٥٥ ٢٣٦٥

٢- شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:

المرتبة ٣١ ٣٢ ٣٣ أ ب ج د
مقدار البدل ٦٠٠ ٧١٠ ٨٦٥ ٦٠٠ ٧١٥ ٨٦٠ ١٠٣٠

ثانيا

يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار الآتي:

١- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطا بالفريق الطبي.

٢- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (١٧٦) ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.

٣- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ثالثا

يعمل بالبدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.

رابعا

تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (٥٢.٤٢١.٤٠٠) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (٤.٥٢٧) موظفا.

خامسا

قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانيتها.

سادسا

قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (١٢) و(١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.

سابعا

ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٣٦٣ وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٥٤٠١ وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٥٨) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧١٢) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٣٤) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٨٩) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٢٣ /٤٥/م) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٨١ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٩ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) الموافقة على نظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥٠ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤١٢) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٢٥هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٠هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٣ /٧ /١٤٣٤هـ، ورقم (٥٥٧) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٦هـ، ورقم (٤٤٤) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠هـ، ورقم (١٣٨٤) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هـ، ورقم (١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨) وتاريخ ٤/ ٥ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٧٥) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٤٩) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٨٩٦) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٣٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣١) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥١) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٣٦ /٤٢/د) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٧-٤ /٤٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) وتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -خلال السنة الخامسة من تطبيق النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) تعديل المادة الخامسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٩٠٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين رقم ١٤٤٤٩٢١ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الصندوق تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨١) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٣٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٧١) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٦١٣ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وذلك بإضافة وزير الدفاع، ورئيس أمن الدولة، إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق، لتصبح المادة بالنص الآتي:

«يكون للصندوق مجلس أمناء يعني رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٤٧٤ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٥٧٢٠٢ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٤١) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

رابعا

يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

خامسا

١- يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل -أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلا -أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة.

٢- تتولى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- ما يأتي:

أ- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات.

ب- المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات.

ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها.

د- اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق.

هـ- الإعلان عن المنتجات غير الآمنة.

٣- يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق.

٤- يجوز للجنة السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.

٥- يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة.

٦- تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

سادسا

تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا

تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقا لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.