التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) تعديل دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٢١ وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٧٥٣ وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما لحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.

وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ١٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمذكرة رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي: «يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيدا لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته ‏-معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه‏- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (١٥) يوما أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته، فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٨٢ وتاريخ ١ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٥٠٩٢٥٠٢٥ وتاريخ ٢٦ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٧) وتاريخ ٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٧) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣٨) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، بإضافة ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وإعادة ترتيب فقراتها الفرعية تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) تعديل نظامي النيابة العامة وديوان المظالم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٤٥ وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٥) وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ، لتكوم بالنص الآتي:

١‏- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:

أ‏- النائب العام رئيسا

ب‏- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس

ج‏- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء

د‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري»، ويتكون من:

١‏- رئيس ديوان المظالم رئيسا

٢‏- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا

٣‏- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

٤‏- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء

٥‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٧) تعديل الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٧٠٧ وتاريخ ١٦/١٠‏/١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٨/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٧٨) وتاريخ ٢٠/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٢٥/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧٥) وتاريخ ٢٤/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف الفقرة (٣) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

ثانيا

شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات ‏-المنشأ بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ‏- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بشأن تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٨٤) وتاريخ ٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٩٠) وتاريخ ٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، يقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضوا في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٤٠ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ٢١ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب نقل اختصاص إصدار التراخيص المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٥) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٣٦٨٧) وتاريخ ٢٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٢٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٣) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ثانيا

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢‏- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

٣‏- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

١‏- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.

٢‏- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

٤‏- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

٤‏- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

٥‏- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز للمحاسب القانوني الذي ش طب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

٦‏- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة ‏-يصدر بتسميتهم قرار من المجلس‏- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ثالثا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏ ٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٩) إلى المادة (الثالثة) بالنص الآتي:

٩‏- إصدار التراخيص لمزاولة المهنة وفروعها ذات العلاقة بها.

٢‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) بالنص الآتي:

٣‏- المرخص لهم بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

٣‏- تعديل الفقرة (٨) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

٨‏- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنية، واشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

٤- تعديل الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

٥- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال.

رابعا

منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبندين (ثانيا) و(رابعا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) تمديد المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٥٨ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات رقم ١١٠٣٨٦٧ وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية، والسكنية).

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-١٤ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٤) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، باستمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية ‏-الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ‏- لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٩١) وتاريخ ٩/١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٦) وتاريخ ٦/‏١٢‏/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٦١) وتاريخ ٦/‏٥‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٢٢) وتاريخ ٥/‏٨‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠١٠) وتاريخ ٢١/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٢) وتاريخ ٢٩/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١/‏٤٦‏/ت م) وتاريخ ٢٥/٢‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢١٦) وتاريخ ١٧/٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يقتصر تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراض استخدامها التصفيح.

ثالثا

يستثنى من تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- المركبات المؤمنة للوزراء ومن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة (الخامسة عشرة)، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.

رابعا

تراجع وزارة المالية، خلال (سنة) من نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن تراه وزارة المالية من الجهات ذات العلاقة، المواصفات الفنية المضمنة في الجداول المرافقة للضوابط، وتصدر ‏-بدلا منها‏- دليلا إرشاديا ‏-ملزما‏- للإجراءات والمواصفات الفنية للمركبات الحكومية، وتحدث الدليل دوريا حسب التغير في المواصفات الفنية للمركبات.

خامسا

تراجع وزارة المالية ‏-بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية‏- التكاليف والاعتمادات المخصصة في ميزانيات الجهات لغرض اقتناء المركبات نتيجة تطبيق الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالاشتراك مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بتطوير منصة حكومية إلكترونية يملكها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وتحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية، تمكن الجهات الحكومية من تسجيل وإدارة ومتابعة بيانات مركباتها وخطوط سيرها بشكل لحظي وتاريخي، ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وعملية التزود بالوقود.

سابعا

تراجع الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخه، من لجنة مشكلة في وزارة المالية، تضم في عضويتها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويرفع بما يتوصل إليه إن تطلب الأمر ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤) الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٢٦) وتاريخ ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٥٨ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٧) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٧٦ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٣٠٢٢٣٦ وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مخالفات الجهات الحكومية لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٨٨) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢٥ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣٤) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ‏-الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.