التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٨ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم ٤١٤٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٣) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.

ثانيا

إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٣٤ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (٦) من المادتين (الرابعة) و(التاسعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لتشمل ريع الأوقاف.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١٧٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الرابعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٠٢٩٧٤ وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن نقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٩٨) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٩-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تكون اللجنة الدائمة -المشكلة بموجب الفقرة (١) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ- في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وبرئاسة الرئيس التنفيذي للمركز، وأن تضاف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية اللجنة، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

ثانيا

إضافة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

إحلال عبارة «يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها» محل عبارة «تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وإحلال عبارة «يضعه مجلس إدارة المركز» محل عبارة «يضعه وزير البيئة والمياه والزراعة»، الواردتين في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام ٢٠٣٠م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٧٧ وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن توصيات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حيال تقويم البرنامج والتوجه المستقبلي له.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٩٩) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٤) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٤٠) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (٢٠٣٠م)، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، على أن يخضع البرنامج قبل نهاية مدته ب(عام) لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

ثانيا

يكون تمويل البرنامج -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال ميزانية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وفقا لحوكمتها وأسقفها، بما في ذلك آلية طلبات التمويل العاجلة، ومن دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٣٥ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم ٦٨٦٢ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٠) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٩١) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٨٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.

ثانيا

استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

ثالثا

تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٠٩ وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٩) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤١) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٨) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٤٧ وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام الجهات الحكومية بمراجعة تسمية المرافق العامة الحالية في ضوء أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وإجراء اللازم حيالها، وذلك خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نفاذ القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند ممارسة اختصاصاتها في إصدار أية أحكام تنفيذية للقواعد بموجب حكم المادة (الثالثة) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

قيام معالي وزير البلديات والإسكان باتخاذ ما يلزم حيال تحديد فئات تسمية المرافق العامة -وفقا للمادة (السابعة) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٥٢ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٢٤٥٢٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٩١) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء (بند نفقات سرية مخصصة) القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد لدى هذه الجهات يحل محله باسم (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، ونقل جميع المبالغ التي كانت في البند الملغى إلى البند الجديد، مع مراعاة عدم تأثير إلغاء وإنشاء البندين المشار إليهما في استمرارية الجهات العامة في صرف المبالغ المخصصة لأغراض التحفيز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

ثالثا

قيام جميع الأجهزة العامة التي يستحدث لها (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، أو التي يحل فيها هذا البند محل (بند نفقات سرية مخصصة)، بصرف المكافآت المخصصة لأغراض التحفيز من البند المشار إليه من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وتقوم وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

رابعا

لا يترتب على ما تضمنته البنود السابقة أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو أي زيادة على

أسقف الميزانيات حتى العام المالي (١٤٥١ / ١٤٥٢هـ) (٢٠٣٠م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦) الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٩٩ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٠٢٢٩ وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٩) تعديل صدر المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٦٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٥٢) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للمؤسسة رئيس يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة»، محل عبارة «يكون للمؤسسة

رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٨٧٣ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١١٢٧ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٢٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٣٨٧) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٢٧) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:

القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:

السلع الانتقائية تفرض

الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة.

٣- تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:

١- تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معا، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الوزارية.

٢- تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.

٤- تعديل المادة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.