التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٦٨ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم ٤٥٦٩٠٥٣٩٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل عدد من أحكام تنظيم الهيئة المتصلة بآلية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، والمذكرتين رقم (١٠٠) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٦١) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-١٠/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٧) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

أولا

حذف المادة (السابعة).

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٦).

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

٢- حذف صدر الفقرة (٧) لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة».

ثالثا

تعديل المادة (التاسعة) وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة يكون ترتيبها (هـ مكرر) تنص على الآتي:

ممثل من وزارة الاستثمار عضوا.

٢- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي:

خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاء.

٣- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي:

ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقا للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

١- أن يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

٢- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

رابعا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

خامسا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

إعداد الحساب الختامي للهيئة.

سادسا

إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) تنص على الآتي:

١٦- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.

سابعا

تعديل عجز المادة (الخامسة عشرة) ليكون على النحو الآتي:

ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي:

١- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.

٢- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا من المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) لمدة سنة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة ببرقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٧٨٥٢ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رئيس فريق تطوير استراتيجية المرفق العدلي رقم ٤٢٦٢ وتاريخ ١٤٤٦/٥/٢٩هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٧/ ٤٦/د) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٧٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٢٠٠٧٥٨٩٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، ورقم ٤٥٠٠٣٠٩٦٦٠ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٠هـ، في شأن محضر اجتماع فريق توحيد جهود العنونة.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٤هـ، والمذكرات رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ، ورقم (١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، ورقم (٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، ورقم (٢٤١٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦هـ، ورقم (٣٣١٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ، ورقم (٤٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٤٣-٢٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨هـ.

يقرر

اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٤٦٤ وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد رقم ١١٠٣٤٥٥٢ وتاريخ ١٦/ ٤ /١٤٤٦ هـ، في شأن طلب المركز الوطني للأرصاد تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه بإضافة ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني في عضوية مجلس إدارته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٣٠٧٩١) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق البيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٣٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٠٩) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦ /١٠ /ت) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وذلك يإضافة فقرة فرعية (ج) بالنص الآتي:

ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضوا.

وتعديل ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة تبعا لذلك.

٢- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي:

١- يودع المقابل المالي الذي يحصله المركز لدى الصندوق، وتودع بقية إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) الموافقة على نظام الإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٩٧٨ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٢ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الإحصاء.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٣٧٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۱) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٢١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٨٨) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (۸۲۲۳) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٠٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

قيام الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

قيام الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء، عند إعدادها للائحة التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) منه، وذلك لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات.

سادسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما، لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة العامة للإحصاء من القطاع الخاص.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٠٦/ ٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٥هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ- وفق الآتي:

١- حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).

٢- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- تعديل صدر المادة (الرابعة) ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية: …”.

٤- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: “وزير السياحة”، وإعادة ترتيب بقية الفقرات تبعا لذلك.

٥- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

١٧- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٨١ وتاريخ  ٢٤  / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٥٦٧٦٠٧٣٩ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٠٢) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٠٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢١) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج – الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٨٥٧٤ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٣٣) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٤٢) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٠٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦ /١١٣١/م) وتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (٢) من الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم ١٠٥ وتاريخ ١٤٤٧/١/٧هـ، في شأن دراسة إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧/٦٦/م) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٩هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، بالنص الآتي: «ب- ممثل من وزارة الطاقة»، وإعادة ترتيب بقية الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٠٠٠٨٨١ وتاريخ ١٤٤٥/١/٢هـ، وبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٥٠١٢٢ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٥هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للري.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٥هـ، ورقم (٢٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٦هـ، ورقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٦هـ، ورقم (٢٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٨/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا)- محل تنظيم المؤسسة العامة للري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.

ثالثا

يستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الحالي -المشكل بموجب المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ- في ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا)، وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا)، أيهما أقرب.

رابعا

يكون تحديد المقابل المالي المذكور في الفقرة (٩) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا)- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

خامسا

يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري مع معالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.