التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٤) إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٢٦٢ وتاريخ ٢٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٥٠٠٨٧٣٦١٠ وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.

وبعد الاطلاع على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٥٣٦) وتاريخ ٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٤ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٠٦) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

ثانيا

قيام وزارة التعليم ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، واستكمال اللازم في شأن وضعها حيز النفاذ خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة التعليم ‏-إذا وافقت على طلب أي من المستثمرين باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية وطلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية، بحسب ما يرد في الضوابط التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، بحسب ما نص عليه البند (ثانيا) من هذا القرار‏- بإبلاغ وزارة البلديات والإسكان بذلك، لاستكمال اللازم في شأن تعديل المخططات، وإصدار رخص البناء للمواقع ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.

رابعا

قيام وزارة البلديات والإسكان ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- باستكمال اللازم في شأن تعديل (دليل اشتراطات المدارس الأهلية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤١هـ، بما يتوافق مع الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي ستضعها وزارة التعليم بناء على ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ دخول الضوابط المشار إليها حيز النفاذ.

خامسا

قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند تحديث المعاير الخاصة بالمرافق التعليمية، وقيام وزارة البلديات والإسكان ‏-بعد ذلك‏- باستكمال اللازم في شأن تضمنين المعاير ‏-المشار إليها‏- في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة ‏-الذي تحدثه حاليا الوزارة‏- بمختلف مستوياتها، وتضمينه ‏-كذلك‏- في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية، بحسب اختصاصاتها النظامية.

سادسا

قيام وزارة البلديات والإسكان أو وزارة التعليم (بحسب الأحوال)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند اقتراح تعديل ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) تنظيم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/‏٢‏/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة ‏-سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني‏- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

٢‏- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.

٣‏- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ‏- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.

ب‏- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠٨٨ وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار رقم ٣٧٣٤ وتاريخ ١٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٠٢٧) وتاريخ ١٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٨) وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٧٠) وتاريخ ٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠‏-٢٥ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المنصوص عليه في البند (أولا) أعلاه‏- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٨) من المادة (الخامسة) من التنظيم، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لاختصاصاته ‏-الواردة في التنظيم‏- بما لا يخل بالأحكام الواردة في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

يباشر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ‏-وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ‏- اختصاصات مجلس الإدارة ‏-المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم‏- إلى حين تشكيله وفقا للمادة (الرابعة) من التنظيم، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم المركز السعودي لكود البناء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣٢٥ وتاريخ ١٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٢ / ‏١١‏ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٤٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٢٤) وتاريخ ٢٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٨) وتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٠٣ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ١١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤١٨) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء).

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعا

الموافقة ‏-من حيث المبدأ‏- على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنه.

خامسا

قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية، المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والإسكان.

٣‏- تعديل عبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» الواردة في المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

وزير البلديات والإسكان.

٤‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

سابعا

تشكل لجنة في وزارة البلديات والإسكان، بعضوية ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١‏- نقل الموظفين ذوي العلاقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، إلى المركز السعودي لكود البناء، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ.

٢‏- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية، المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المركز السعودي لكود البناء المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية ‏-المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار‏- وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (١) و(٤) من البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٠ وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية الديوان الملكي رقم ٥٧٢٢٢ وتاريخ ٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٦) وتاريخ ١٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٩٨ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي:

يكون للمؤسسة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٢١ وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٢٢٣٣٨١٨ وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على السماح بممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا.

وبعد الاطلاع على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٨٧) وتاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٦٢) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٥٨) وتاريخ ١٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ١٣ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٤٨) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٦ / ‏٤٤‏ / ت) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٣٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٨) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية –المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) تعديل دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٢١ وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٧٥٣ وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما لحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.

وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ١٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمذكرة رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي: «يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيدا لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته ‏-معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه‏- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (١٥) يوما أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته، فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٨٢ وتاريخ ١ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٥٠٩٢٥٠٢٥ وتاريخ ٢٦ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٧) وتاريخ ٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٧) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤١ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣٨) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، بإضافة ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وإعادة ترتيب فقراتها الفرعية تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) الموافقة على نظام النقل البري على الطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٢٩٩ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ٦٠ وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام النقل البري على الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٢٤٥٨ وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ظاهرة ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٢٠ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٣٠٣) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦١) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٦١) وتاريخ ٩ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦‏-١ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠  / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٥٠) وتاريخ ١٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.

ثالثا

على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.

رابعا

قيام الهيئة العامة للنقل بما يأتي:

١‏- مراجعة تنظيمها ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ‏- في ضوء الأحكام الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنه، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢‏- التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخلية) ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمرة، والداخلية) والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بنقل البضائع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزارة الطاقة فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقة، وذلك عند إعداد اللوائح التنفيذية للنظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- ذات الصلة بهذه الشؤون.

٣‏- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بأنشطة النقل الجوي والنقل البحري والنقل السككي والنقل البري، لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص نشاط (الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع) الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيميا، وذلك وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ولوائحه التنفيذية، والأحكام النظامية ذات الصلة، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاة لتكامل أدوارها، على أن يستكمل إعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام.

خامسا

يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صلاحياته الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

قيام الجهات المعنية، عند إعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري على الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

سابعا

يصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام.

ثامنا

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

تاسعا

قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للطرق، لوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالدعم الأمني والرقابي لإنفاذ الأحكام المتصلة بضبط مخالفات النقل البري على الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(ثامنا) و(عاشرا) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) تعديل نظامي النيابة العامة وديوان المظالم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٤٥ وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٥) وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ، لتكوم بالنص الآتي:

١‏- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:

أ‏- النائب العام رئيسا

ب‏- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس

ج‏- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء

د‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري»، ويتكون من:

١‏- رئيس ديوان المظالم رئيسا

٢‏- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا

٣‏- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

٤‏- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء

٥‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.