التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) تعديل تنظيم الدعم السكني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: «وزارة البلديات والإسكان»، و«وزير البلديات والإسكان».

ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي:

من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي:

ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

٢- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم- مجتمعين.

وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

٣- تعديل المادة (السادسة) من التنظيم، على النحو الآتي:

أ – تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة، وذلك بإحلال عبارة «(٢٠) سنة» محل عبارة «(٢٥) سنة».

ب- تعديل الفقرة (٢) من المادة، لتكون بالنص الآتي:

يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

٤- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.

٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.

ثانيا

يسري حكم الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) من تنظيم الدعم السكني -المشار إليه في الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١١١ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم ١٠٥٣٣٢٣ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٦٨) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٠٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٨٩٦ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٠٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.

رابعا

يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

خامسا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الحالي، المشكل بموجب المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين إعادة تشكيله بموجب المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.

سادسا

يستمر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأمن الغذائي الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو إلى حين استكمال المدة المحددة لتمديد خدمته الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٣٣٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣١٧ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تمديد مدة تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، وتمديد مدة فصل أنشطة أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية عبر كيان اعتباري مستقل إلى نهاية عام (٢٠٣٠م).

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٤٥) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٧) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٨٤٤ وتاريخ ٢٣ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٤٠٧٧٦ وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٢١) وتاريخ ٢٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٧) وتاريخ ٢٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٣٦) وتاريخ ٢٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ٢ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٠٠٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، والمحضر رقم (٣٥) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥‏-٣ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٣ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٤٧) وتاريخ ٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ‏-عند نفاذه‏- محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٢٦هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض المقابل المالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي ‏-المشكل بناء على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ‏- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

خامسا

يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏-اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب.

سادسا

يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٣٨هـ.

سابعا

تخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٠٨ وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٨٢٨٠٤ وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٢ / ٢١) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٦) تعديل الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٢١٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق رقم ٢٧١ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٧) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٤٥٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٤٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، والمحضر رقم (١٥١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩-٢٦ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٧٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة عبارة «واللجان المنبثقة عنه» إلى عجز الفقرة (١) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتكون بالنص الآتي:

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٢) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٣٢ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٤٢٧ وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الطاقة تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) والبند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، بشأن تغيير جهد توزيع الكهرباء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٦٣) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢٢) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) لتصبح بالنص الآتي:

٢- المشتركون الحاليون في المناطق القائمة: خلال (٣٥) سنة من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وتقسم على مرحلتين، الأولى تمهيدية مدتها (١٠) سنوات، والثانية تنفيذية مدتها (٢٥) سنة.

ثانيا

تعديل البند (خامسا) ليصبح بالنص الآتي:

تتولى الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ عملية تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليا في المناطق القائمة حتى العداد، وتتحمل التكاليف المالية اللازمة لذلك، على ألا يتم تحميل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء أي أعباء مالية نتيجة ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٨٤٠ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٦٥٤٢ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩١٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٠٦) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل اسم «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» ليكون «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين»، وتعديل الاسم أينما ورد في تنظيم الجمعية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ- بما يوائم ذلك.

ثانيا

نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين» المتخذ في شأنها البند (أولا) من هذا القرار، وأن يتفق معالي وزير التجارة ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين على جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن تضع الهيئة ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة المراجعة الداخلية قبل نفاذ ما ورد في البند السالف ذكره.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٠) تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتنظيم هيئة الفروسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (٦،٧،٨،٩،١٠،١١) من البند (تاسعا) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية سموه.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٢١) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٣٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٧٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.

ثانيا

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٨) الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨١٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٦٣٧٩٨٢ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٣٠) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٤٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٣) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٦) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٢٤) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٥٦) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣ / ٤٦ / م م) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ / ٢٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يكون نفاذ التعديل على النظام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الآتي:

١- الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

٢- الأحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تكون اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته، هي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) المعدلة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، بموجب البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٦) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٥م.