التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) إحلال عبارة مجلس شؤون الجامعات محل عبارة وزارة التعليم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٨٧ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٣٠٠٨٥٢٨٥٨ وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن إضافة ممثل لمجلس شؤون الجامعات في مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٥٩) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٣٩) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٠) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٦/١٠/د) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٧) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «مجلس شؤون الجامعات» محل عبارة «وزارة التعليم»، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) الموافقة على تعديل نظام القضاء

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٣٠١ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٥) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضوا على النحو الآتي:

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

ج- النائب العام.

د- نائب وزير العدل.

هـ – أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٨٨ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ، في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤١هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٦٥) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٣٢) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١٩) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٦٠ وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٢١٦٩٧ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٨٦) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٣٠١) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٣ /٤٥ /م) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

ثانيا

تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، والأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية الموضحة في المرفق رقم (٤) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٤١ وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/١٤)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٥٥٤ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨١) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٦ /م) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٩٨٣ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٥٢٦ وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر الوزاري المتخذ حيال نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨١٣) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥١٦) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨١٢) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٧٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٢٠) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ /٤٥/ت) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٦ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٨١) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.

٢- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.

٣- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح.

٤- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٥- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

١- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

٢- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

٧- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

٢- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

٣- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٤- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.

٥- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.

٨- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ثانيا

يكون نفاذ تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمضي (سنة) من تاريخ نشره.

ثالثا

قيام معالي وزير التجارة، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

على كل من يزاول أيا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها (ثلاثة) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- بوضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشتمل على إطار زمني لعملية النقل خلال المدة المحددة لنفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

سادسا

يكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١) الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٩٨٢٧ وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٩) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٥٨) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٢) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٨١) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٨٥) وتاريخ ١/ ٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣١٣) وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٨٢) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٠٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٧ /٤٥/د) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٣ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٨ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠٠) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) إلغاء البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٤١٩ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٨١٣٨ وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على منح الوزارة صلاحية إقرار اللائحة الإدارية بما يتوافق مع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٣-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٣) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من تنظيم وزارة الرياضة -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الوزارة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما لا يتعارض مع القواعد والأحكام المنظمة لذلك».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٠٥ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٢٧٧ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٤٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٤٩) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٨) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

يحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ أعمالها.

سادسا

قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

سابعا

قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناء على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ، والرفع عما يلزم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٥٨ وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٢) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٢٧) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٨٢) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥٠٤) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-١٠ /٤٥/ت) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد مضي (ثلاث) سنوات من نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وأن يشمل ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، والرفع بما يتوصل إليه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.