التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٤٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٦٣١٩ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٩هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٤هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ، ورقم (٣٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦/١٣/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:

١- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٣٩ وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل رقم ٦٧١٣٣ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٩٢) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل لصلاحية تحديد المقابل المالي -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة (استدراك)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٧) الصادر في ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٤) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٢) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٤١) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٤٠) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٦٥) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٥٠) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٣) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٦٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٨) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٦٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٠) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٧٧٤) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٢٥ / ٢٢) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠١ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.

رابعا

يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وفقا ل(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٧٩ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٧٤٧٧١ وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٢٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٣١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١٥) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الأمانة العامة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لإجراء التعديل اللازم -وفقا لما تراه- على ما يأتي:

١- لفظ (قدره)، الوارد في تعريف (الصيد الجائر) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار- ليصبح (قدرة).

٢- المادة (الثالثة) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتكون وفق النص الوارد في الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

٣- الرفع حيال ما ورد في الفقرتين (١)، و(٢) من هذا البند، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٠٨ / ٤٧ / م وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-١١/ ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) إضافة فقرة إلى البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما ينشر في الجريدة الرسمية من أوامر وأنظمة وقرارات ولوائح، وما قد يطرأ من تحديثات أو تعديلات عليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٠٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٦٧٨ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٤ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي: «٦- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية مما تكون معنية به الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة، وتعميمه داخليا».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) تعديل نظام المرور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم ٢٠٤٢٢٨ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣١٩) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.