التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٨١ وتاريخ  ٢٤  / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٥٦٧٦٠٧٣٩ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٠٢) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٠٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢١) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.

٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

١- قبول الهبة.

٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.

٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:

يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.

ثانيا

تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.

٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.

ثالثا

تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج – الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.

٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٨٥٧٤ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٣٣) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٤٢) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٠٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦ /١١٣١/م) وتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (٢) من الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري

English

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) بالموافقة على تبني اليوم العالمي للوقاية من الغرق

English

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٠ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٢٩٠) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٣٠) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٥) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٧) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ ٩١-٤٦/٩) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار بالآتي:

١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٠٠٠٨٨١ وتاريخ ١٤٤٥/١/٢هـ، وبرقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٥٠١٢٢ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٥هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للري.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٥هـ، ورقم (٢٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٦هـ، ورقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٦هـ، ورقم (٢٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٨/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا)- محل تنظيم المؤسسة العامة للري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.

ثالثا

يستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الحالي -المشكل بموجب المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ- في ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا)، وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا)، أيهما أقرب.

رابعا

يكون تحديد المقابل المالي المذكور في الفقرة (٩) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا)- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

خامسا

يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري مع معالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) بالموافقة على تبني اليوم العالمي للوقاية من الغرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣١٥٢ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصـحة العامة رقم ١١٤١١٩ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ، في شأن مقترح تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٧٣/ ٧٥) وتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٦هـ، ورقم (٣٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١/ ٣٨/ ٤٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٢ وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٣٧٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٩٠٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١هـ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٦/٥/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٤٩) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٥هـ.

يقرر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (خامسا) منه ليكون بالنص الآتي:

لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٩هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

ثانيا

إضافة بند يكون البند (سادسا) بالنص الآتي:

يحدد معالي وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامسا) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٦هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٢١٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ، في شأن مقترح تولي وزارة التعليم مهام الإشراف الفني على جمعية الكشافة وتطويرها.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، ورقم (٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، ورقم (١٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٩هـ، ورقم (٢٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧/٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١- تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيا -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ- على جمعية الكشافة العربية السعودية.

٢- على جمعية الكشافة العربية السعودية أخذ مرئيات الجهة المشرفة فنيا على الجمعية قبل السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي بموجب الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الجمعية الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

ثانيا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).

ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.

٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانيا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.