صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.
الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.
تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.
للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:
١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:
١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.
للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.
تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.
لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:
١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:
فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.
ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.
ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.
إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.
يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.
تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.
يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٩)
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة:
وزارة التجارة.
الوزير:
وزير التجارة.
الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
المهنة:
مهنة المحاسبة والمراجعة.
الترخيص:
وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.
المحاسب القانوني:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
اللجنة:
اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقا لأحكام النظام.
لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام النظام.
يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:
١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة.
د- أن يكون عضوا أساسيا في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
ه- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:
أ- الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.
ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.
د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
١- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.
٢- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة.
ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
٣- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناء على توصية الهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.
يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوما من تاريخ حدوثه وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.
على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي:
١- التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
٢- أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
٣- أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
٤- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.
٥- حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
٦- تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.
٧- توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.
٨- الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريرا في شأنها.
يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي:
١- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويا.
٣- إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
٤- مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.
١- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
٢- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيدا لمعالجتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:
أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.
ب- تضليل الجمهور – بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة.
ج- تقديم المحاسب القانوني بیانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما أو بمقتیض متطلبات مزاولة المهنة.
ه- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.
و- إفشاء المحاسب القانوني أيا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
ح – تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.
٢- للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة
-أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارين قانونيين يكون أحدهما رئيسا للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.
٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
٤- ال يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
تتولى اللجنة – بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة – النظر في أي من المخالفات الآتية:
١- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.
٢- مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.
١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يأتي:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- إلغاء عضويته بالهيئة.
د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال .
ه- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
٢- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعی تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.
للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي:
١- إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.
٢- تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين).
٣- تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري الهيئة فحصا مستقلا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.
للجنة –أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه .
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة –يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيدأ لهما.
يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٢هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٩)
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
التنظيم:
تنظيم الهيئة.
الوزارة:
وزارة التجارة.
الوزير:
وزير التجارة.
الجمعية العامة:
الجمعية العامة للهيئة.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:
رئيس المجلس.
المهنة:
مهنة المحاسبة والمراجعة.
المحاسب القانوني:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
التسجيل المهني:
برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة.
الشهادات المهنية:
شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقا للقواعد التي يعتمدها المجلس.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
تهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها – في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:
١- وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس.
٢- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة.
٣- تنظیم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.
٤- إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها.
٥- تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها.
٦ – المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.
٧- تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.
٨- تقديم المشورة الفنية في الأمور التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.
١- تتكون عضوية الهيئة من :
أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.
ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:
١- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.
٢- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني.
ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:
١- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.
٢- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.
ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.
٢- يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.
١- يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
٢- يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بدعوة من المجلس مرة واحدة -على الأقل- في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية للهيئة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة كلما طلب ذلك (٢٠٪) أو أكثر من أعضائها الأساسيين أو (خمسة) أعضاء أو أكثر من المجلس. وعلى المجلس إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، على أن يعلن عنه قبل عشرة أيام -على الأقل- من موعد عقده.
٣- يرأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها -العادية أو الاستثنائية- بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب فيدعی إلى اجتماع آخر يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.
٤- يجوز للجمعية العامة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
تختص الجمعية العامة بما يأتي:
١- إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.
٢- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
٣- تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
٤- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
٥- انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس.
٦- إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.
٧- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.
١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التجارة.
ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.
ه- ممثل من هيئة السوق المالية.
و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.
ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.
ط – الرئيس التنفيذي للهيئة.
٢- ال تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (١) من هذه
٣- تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (١) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
١- يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل.
٢- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الاجتماع.
٤ – للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، ويختص بما يأتي:
١- تشكيل المجالس واللجان المهنية، واعتماد قواعد عملها وإجراءاتها ولوائحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها.
٢- تطوير معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى ذات العلاقة بها، واعتمادها.
٣- منح العضوية الفخرية.
٤- دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
٥- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات -المتعلقة بالمهنة- والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
٧- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
٨- تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.
٩- وضع القواعد اللازمة للحصول على شهادة زمالة الهيئة، والشهادات المهنية في أحد فروع المهنة.
١٠- تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها.
١١- استثمار أموال الهيئة، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره والاستثمار في الأدوات المالية وغيرها من الاستثمارات.
١٢- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى.
١٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
١٤- اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، والرفع عنها إلى الوزارة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.
١٥ – الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
١٦- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل الهيئة السنوية.
١٧- إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للهيئة.
١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس أو اللجان المهنية ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعة عملها.
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- ما يخصص لها سنويا من إعانات حكومية.
٢- ما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية.
٣- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
٤- عوائد استثمار أموالها.
٥- المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال.
٦- الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.
للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا للوائحها المالية.
تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوا في المجلس أو أيا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة– لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.
السنة المالية للهيئة هي السنة الميلادية.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.