التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم آعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠) 

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الجهة المشرفة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اللجنة: اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للهيئة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

الإنفاذ: الإجراءات والتدابير النظامية والتنفيذية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

منظومة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية المختصة أو المساهمة بتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.

اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة والتي يتم إنشاؤها استنادا لمتطلبات حاجة العمل.

فرق العمل: فرق العمل المشكلة في مناطق المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة:

تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى”اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للجنة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.

٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، والآلية المناسبة لتنفيذها.

٣- تنسيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظومة الإنفاذ في تخطيط حملات وبرامج وطنية   لمكافحة أنشطة انتهاكات الملكية الفكرية، وتنفيذها ومتابعة نشاطاتها.

٤- دراسة أثر العقوبات في ردع المخالفين وملاءمة التعويضات للمتضررين من أصحاب حقوق الملكية   الفكرية مع منظومة الإنفاذ والرفع بتوصياتها للجهة المعنية.

٥- اقتراح الآلية المناسبة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية والطرق البديلة مع جهات منظومة الإنفاذ.

٦- اقتراح المواد النظامية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٧- إعداد دليل إجرائي لتوعية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستفيدين منها بالإجراءات المتعلقة بالإنفاذ لدى المنظومة والرفع للهيئة لاعتماده.

٨- تنسيق الجهود لبناء قاعدة بيانات إلكترونية، والإشراف على منصة الإنفاذ في الهيئة والربط بين  جهات منظومة الإنفاذ، ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة لمتابعة ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز أداء منظومته.

٩- توفير قاعدة للمعلومات تشتمل على الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالمملكة والنشرات والمراجع العلمية الخاصة بالملكية الفكرية.

١٠- اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها للتأهيل ورفع الكفاءة لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في منظومة الإنفاذ.

١١- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها اللجنة تنفيذ بعض مهامها.

١٢- إعداد اللوائح المنظمة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.

١٣- الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية أو المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لخدمة أهداف اللجنة.

١٤- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصلت عليها اللجنة من أي جهة، بما في ذلك  حظر إفشاء أي معلومة سرية تحصل عليها أي جهة أثناء أدائها لمهماتها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد منسوبيها أو مستشارا لها.

١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوحات الإحصائية عن أداء منظومة الإنفاذ، وتحديد وتحليل الصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.

١٦- الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها  عبر القنوات الرسمية المعتادة.

١٧- تقديم الدعم لشركة الإنفاذ التابعة للهيئة من خلال التعاون في عمليات إنفاذ الملكية الفكرية.

١٨- متابعة ورصد التقارير الدولية المتعلقة بمدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية، والتنسيق مع الهيئة بشأن الرد عليها.

المادة الخامسة:

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلثي الأعضاء، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وله -في حال غيابة- إنابة غيره من أعضاء اللجنة، ويلتزم الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والتقيد باللوائح والتعليمات المنظمة لعملها، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة:

تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو الإنابة في التصويت عند غيابه.

المادة السابعة:

يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس اللجنة – أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء اللجنة ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، مالم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة الثامنة:

١- يكون للجنة أمانة عامة مقرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويكون للجنة أمين يتم ترشيحه من قبل الجهة المشرفة.

٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة ويكون لها -على وجه الخصوص- الاختصاصات التالية:

أ‌. تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار تشكيل اللجنة.

ب. إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان وفرق العمل المنبثقة منها، وموافاة  اللجنة بالموضوعات المطروحة.

ت. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

ث‌. تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

ج‌. إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.

ح- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو طلب ثلثي الأعضاء مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.

خ‌. التحضير لاجتماعات اللجنة، والتأكد من وجود مكان مناسب للاجتماع.

د- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية.

ذ‌. حضور اجتماعات اللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة.

ر‌. أي اختصاص آخر يكلفه به رئيس اللجنة.

ولأمين اللجنة أن ينيب غيره للقيام باختصاصاته أو ببعض منها.

المادة التاسعة:

تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخل ذلك بمهام واختصاصات جهات منظومة الإنفاذ المخولة لها وفقا لأنظمتها.

المادة العاشرة:

يخصص للجنة ميزانية سنوية ضمن ميزانية الهيئة، يصرف منها لتحقيق أهدافها والقيام بمهماتها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة

إعداد تقرير سنوي للجنة يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها ويرفع للهيئة لضمان إدراجه في تقريرها السنوي عند رفعه لمجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ومعايير تسجيل الآسماء العائلية كعلامة تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

١- استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

٢- أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

٣- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

٤- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

٥- اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

٦- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

٧- في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة  التسجيل في تلك الدولة.

٨- يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة  المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

٩- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

١٠- تسري هذه الضوابط والمعايير ‏‏على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
تعاريف

١- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.

٣- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها (STCW).

٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (٠٧١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٤٠ه.

٥- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

٦- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

٧- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.

٨- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٩- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.

١٠- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

١١- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.

١٢- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.

٢- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات

المادة الرابعة
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات:

يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:

١- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.

٢- صورة من عقد التأسيس.

٣- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.

٤- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.

٥- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.

٦- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.

٧- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.

٨- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.

٩- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.

١٠- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.

١١- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.

١٢- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

المادة الخامسة
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة

يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي:

١- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.

٢- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.

٣- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.

٤- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٥- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.

٦- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

٧- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية.

٨- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.

٩- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.

١٠- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.

المادة (السادسة)
إجراءات الاعتماد

١- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل الثالث
تقييم المؤسسات

المادة (السابعة)
تقييم المؤسسات

١- تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:

أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.

ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.

ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.

ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.

ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.

٣- يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٤- يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:

أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.

ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.

ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (٢٥) من اللائحة التنفيذية.

ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

المادة (الثامنة)
أعضاء هيئة التدريس

١- يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.

٢- يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:

أ- بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.

ب- بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.

ت- بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- مع مراعاة أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.

الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية

المادة (التاسعة)
العقوبات

دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

١- تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (٥٠,٠٠٠) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد.

٢- تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.

٣- تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (١٠٠,٠٠٠) ألف ريال.

٤- تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (٣٠,٠٠٠) ألف ريال.

٥- تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (٢٠,٠٠٠) ألف ريال.

المادة (العاشرة)
سريان اللائحة

تعدّ الاتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

المادة (الحادية عشرة)
النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص – هيئة المكتبات

English

صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)

القسم الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:
وزارة الثقافة.

الوزير:
وزير الثقافة.

الهيئة:
هيئة المكتبات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة:
لائحة التراخيص.

التراخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.

المادة الرابعة
إصدار التراخيص للهيئة

إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة السادسة
أدوار الهيئة

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.

٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.

٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني
التراخيص

المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.

٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.

٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.

المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص

١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.

٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:

أ- قبول طلب الإلغاء.

ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة العاشرة
سريان الترخيص

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم

تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.

المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.

المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص

للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.

المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص

تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له.

٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

٣- تاريخ إصدار الترخيص.

٤- تاريخ انتهاء الترخيص.

٥- رقم الترخيص.

القسم الثالث
الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون

١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.

القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.

٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.

٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.

القسم الخامس
أحكام ختامية

المادة العشرون
الإعفاء

للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.

المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص

تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.

المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي

تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.

المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة

تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.