صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٥٤٠)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمؤسسة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.
١- المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.
٢- تكون المؤسسة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المؤسسة، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بشكل خاص ما يلي:
١- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
٢- اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة.
٣- اعتماد استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته.
٤- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
٥- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.
٦- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٨- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها.
٩- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للاتفاقيات الدولية، واعتماد أي اتفاقيات دولية تبرمها المؤسسة.
١٠- تعيين رئيس المجلس وأعضائه، والبت في استقالاتهم.
١١- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
١٢- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة.
١٣- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٤- اعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٥- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
١٦- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
١٧- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.
١- تتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقا للنظام واللوائح.
٢- لا تخضع المؤسسة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
تهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليميا وعالميا- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة (الثالثة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها.
٢- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.
٣- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها.
٤- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
٥- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
٦- تملك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
٧- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.
٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
١٠- تأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
١١- التعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.
١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف على تنفيذها.
٣- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
٤- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
٥- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.
٦- الإشراف على تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة المهمات المنوطة بها.
٧- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
٨- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها.
٩- تعيين الرئيس التنفيذي.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
١١- الموافقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٢- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بذلك؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
١٣- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
١٤- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٥- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٦- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٧- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٨- وضع استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٩- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
٢٠- تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.
٢١- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
٢٢- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
٢٣- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
٢٤- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
٢٥- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٢٦- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي من منسوبي المؤسسة؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.
للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية والخبرة والكفاءة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة.
١- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
٢- يعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- كل (ثلاث) سنوات.
١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة.
٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.
٢- ما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة.
٣- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٤- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٥- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.
٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.
وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تفتح فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.
١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
١- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.
٢- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط.
٣- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.
٤- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥٢٢)
١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.
الشهادة المهنية: الوثيقة التي تمنح -للمتقدم- بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في مجال محدد وفقا للمادة (الثالثة) من القواعد.
المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنية.
المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنية أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.
الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للعضويات.
السنة: السنة الميلادية.
١- تمنح الهيئة الشهادات المهنية التالية: ١- «شهادة معاين عقارات» في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٢- «شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة» في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٣- «شهادة معاين أضرار مركبات» في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.
لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة- على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.
تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.
يشترط لمنح الشهادة المهنية أن يستوفي المتقدم الآتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون كامل الأهلية.
٣- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، وللهيئة تحديد نوعها أو إضافة تأهيل علمي إضافي بحسب فرع التقييم الذي تمنح فيه الشهادة المهنية.
٥- ألا يكون حاصلا على إحدى فئات عضوية الهيئة، أو مستوفيا لمتطلبات الحصول عليها، أو حاصلا على الدرجة الجامعية المطلوبة لبعض فئات العضوية.
٦- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.
٧- أن يرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.
٨- سداد المقابل المالي.
تمنح الشهادة المهنية -بعد استيفاء متطلباتها وفقا للقواعد- بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
١- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقا لما يلي:
أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
ج- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادرا بالموافقة.
د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بإصدار الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونيا إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.
٢- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (٣) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوما على الأقل.
٣- يشترط لتجديد الشهادة المهنية تحقيق ما تحدده الإدارة المختصة من ساعات خبرة أو دورات تأهيلية بحسب الأحوال.
تكون مدة الشهادة المهنية (سنتين) من تاريخ منحها.
يحدد المقابل المالي للشهادة المهنية ودراسة الطلب بقرار من صاحب الصلاحية، ويبني ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.
تلغى الشهادة المهنية في الحالات الآتية:
١- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها.
٢- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأي من شروطها.
٣- إذا خالف -للمرة الثانية خلال مدة الشهادة المهنية- أيا من الواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.
٤- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.
يصدر -بناء على توصية من الإدارة المختصة- قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (١، ٢، ٣) الواردة في المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
تكون الإدارة المختصة مسؤولة عن تسجيل وإدارة الشهادات المهنية وفقا للقواعد.
تمنح الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقة تبين معلوماته، والفرع الحاصل فيه على الشهادة المهنية، وتاريخ انتهائها، ويلتزم بالتقيد باستعمال البطاقة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.
يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:
١- التقيد بأحكام القواعد.
٢- الالتزام بوجه خاص بأحكام قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
٣- الاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيم المعتمد وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٤- التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه.
٥- القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقا للشهادة المهنية الحاصل عليها، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
٦- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معاينا.
٧- إبراز بطاقته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعمال المخولة بموجب الشهادة المهنية.
٨- التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.
٩- عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.
١٠- عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
١١- التوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة المهنية دون تجديدها.
١٢- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.
١٣- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه القواعد وبما لا يتعارض معها، تطبق أحكام قواعد الزمالة وسياساتها على برامج التأهيل والاختبارات للشهادات المهنية.
تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥)