صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٤٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
تم بعون الله تعالى إبرام هذه المذكرة بمدينة الرياض بين كل من: مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويمثله في توقيع هذه المذكرة، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب – المكلف.
ورئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام، مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف.
ويشار إليهما مجتمعين بـ(الطرفين) أو (الطرفان) حسب السياق. التمهيد:
إدراكا من الطرفين لأهمية التعاون في مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف، والمعالجة الفكرية على المستوى المحلي والعالمي، ورغبة في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، والسعي إلى تنسيق الجهود في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله، فقد اتفقا على ما يلي:
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ما يأتي:
١- المناصحة والرعاية ومراكز التأهيل.
٢- أسباب جرائم الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتية وثغراتها ومظاهرها.
٣- التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
٤- التهديدات والمخاطر الناشئة عن جرائم الإرهاب وتمويله، والتحديات ذات الصلة بها.
٥- تقييم المخاطر.
٦- التحريات المالية.
٧- بناء القدرات.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان لاحقا.
آلية التنفيذ
تنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
١- تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.
٢- تبادل الخبرات.
٣- المشاورات الثنائية.
٤- التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.
٥- إطلاق الحملات الإعلامية، من خلال المنصات الإعلامية المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي.
٦- حضور ممثلين من كل طرف للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.
٧- تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
٨- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
تفاصيل التنفيذ
تحدد تفاصيل تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:
١- برامج تعاون تنفيذية يعتمدها الطرفان.
٢- فرق عمل متخصصة يشكلها الطرفان.
التكاليف المالية
يتحمل كل طرف -وفقا لإمكانياته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته الواردة في هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وسائل الاتصال
يكون التواصل والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة وفقا للعناوين التي يتفق عليها الطرفان.
تسوية الخلافات
تكون تسوية الخلافات الناشئة، عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر المشاورات الودية المباشرة بين الطرفين، دون أن تحال إلى أي محكمة أو طرف ثالث لتسويتها.
السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار هذه المذكرة، وأن يقصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويلتزم الطرفان بتنفيذ مضمون هذه المادة حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
الملكية الفكرية
يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك بني على هذه المذكرة.
المدة، والتعديل، والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي لم تنجز، أو الحقوق أو الالتزامات التي نشأت في ظلها، ولم يتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٩/ ٢٠٢١، من نسختين باللغة العربية.
والله ولي التوفيق.
عن مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الصفة: الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب/ المكلف اللواء الطيار ركن/ محمد بن سعيد المغيدي |
عن رئاسة أمن الدولة الصفة: مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٤٠)
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.
تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:
أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.
ب) الوثائق الإدارية.
ج) العقود التوثيقية.
د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.
لا تطبق هذه الاتفاقية على:
أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.
ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.
تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية, والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.
في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة ٤ الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة ٣ على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها,ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.
تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوبا كالآتي:
«Apostille (Convention de la Haye du ٥ octobre ١٩٦١)»
توضع شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.
تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.
تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ٣.
تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد. كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.
تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة ٦ بسجل أو ملف تسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:
أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.
ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.
تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.
إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة ٣ والمادة ٤.
تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقا لهذه الاتفاقية.
يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.
يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ١٠.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.
يحق للدول غير المشار إليها في المادة ١٠ الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة ١٥.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.
يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكثر، ويسري مفعول هذا التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.
في حالة تصريح أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١١.
في حالة تصريح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١٢.
تسري هذه الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.
تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق معينة تطبق عليها الاتفاقية.
لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إليها في المادة ١٠ والدول المنضمة وفقا للمادة ١٢ بما يلي:
أ) التبليغات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٦.
ب) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة ١٠.
ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١.
د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة ١٢ وتاريخ سريان مفعول الانضمام.
هـ) التمديدات المشار إليها في المادة ١٣ وتاريخ سريان مفعولها.
و) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٤.
وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.
حررت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر ١٩٦١، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. في حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.
تودع نسخة واحدة لدى حكومة هولندا، وترسل نسخة موثقة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إلى آيسلندا وإيرلندا وليشتنشتاين وتركيا.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
المستشفى: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمستشفى.
المجلس: مجلس إدارة المستشفى.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.
١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:
١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.
٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.
٣- اعتماد استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها، وسياساته وإجراءاته.
٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.
٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.
٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.
٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.
١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.
١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.
١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.
يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.
١- يهدف المستشفى إلى تحقيق ما يلي:
أ- أن يكون رائدا –إقليميا وعالميا- في مجالات الرعاية الصحية والطبية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في المجالات الطبية والصحية.
ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمجالات الطبية والصحية.
د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي، وتأهيلهم للعمل.
٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية.
ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة.
ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.
هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.
و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.
ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.
ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.
ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.
ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.
م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
ن- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية.
١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:
١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.
٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.
٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.
٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.
٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.
٧- تعيين الرئيس التنفيذي.
٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.
٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.
١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.
١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.
١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.
٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.
٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.
٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.
١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى.
٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:
١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.
٢- تحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.
للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.
للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
تتألف موارد المستشفى مما يأتي:
١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.
٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.
٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.
وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.
١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.
٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة.
٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
يحل النظام محل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ٣٠ /١٠/ ١٤٢٢هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
٦- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق –عبر القنوات الدبلوماسية– قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
وقعت هذه المذكرة افتراضيا يوم الإثنين بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والإنجليزية، والفيتنامية والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية معالي السيد بوي ثانه شون وزير الخارجية |
عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».
حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بمقتضى القانون الخاص الصادر عن برلمان كندا في ١٨ ديسمبر ١٩٤٥، ومقره في مونتريال، ومكاتبه في عدة دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب العالم.
ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه؛ قد اتفقا على ما يأتي:
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.
٢- الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).
٣- المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقرا له.
٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم غيرها من الدول الأخرى.
٥- موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر، سواء دائما أم مؤقتا.
يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.
يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:
أ- التعاقد.
ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
ج- التقاضي.
تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.
١- يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.
٢- تعفي دولة المقر أنشطة المكتب –غير التجارية– من جميع الضرائب المتصلة بذلك.
٣- يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.
يجوز للمكتب ما يأتي:
أ- أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دول المقر.
ب- أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر.
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل.
وفي حال غير أيا من المسؤولين في المكتب تبلغ وزارة الخارجية مباشرة.
١- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.
٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم –طوال مدة إقامتهم– باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
٣- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) |
كامل حسن العوضي
نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.