التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

صدر بموجب: قرار وزارة التجارة رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الغرف التجارية.

اللائحة: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية.

الوزارة: وزارة التجارة.

الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.

رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.

الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.

الغرفة: الغرفة التجارية.

اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استنادا إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.

اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع اقتصادي رئيسي.

اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استنادا إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.

المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.

القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة.

الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصارا بتصنيف (ISIC4).

الفصل الأول
اللجان الوطنية

المادة الثانية
رؤية اللجان الوطنية

رؤية اللجان الوطنية هي الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي.

المادة الثالثة
رسالة اللجان

الوطنية رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسية البيئة التجارية.

المادة الرابعة
أهداف اللجان

الوطنية تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.

ب- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ج- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.

د- المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

هـ- العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.

و- المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

ز- تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.

ح- دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

ط- التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجا وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

ي- تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ك- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ل- توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.

المادة الخامسة
مرجعية اللجان الوطنية

ترتبط اللجان الوطنية بمجلس إدارة الاتحاد، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، ويجوز أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.

المادة السادسة
أنواع اللجان الوطنية

تتكون اللجان الوطنية من الآتي:

أ- اللجان الوطنية الرئيسية.

ب- اللجان الوطنية الخاصة.

المادة السابعة
تشكيل اللجان الوطنية الرئيسية

يشكل مجلس إدارة الاتحاد اللجان الوطنية الرئيسية، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:

أ- أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، ولمجلس إدارة الاتحاد إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضوا من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة الثامنة
تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة

١- يراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:

أ- أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

ج- ألا تشكل اللجنة أو أعضاؤها من منطقة إدارية واحدة.

د- ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة في الاتحاد.

٢- تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

٣- يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة أو رفضه، وذلك بناء على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس إدارة الاتحاد تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.

٤- تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.

٥- يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.

المادة التاسعة
دورة اللجان الوطنية

تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.

المادة العاشرة
اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنية

تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية اللجان الوطنية ورسالتها وأهدافها.

ب- دراسة توصيات اللجان القطاعية ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.

ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد.

د- تمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

هـ- السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.

و- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.

ز- توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع.

ح- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

ط- دراسة الموضوعات التي يتم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.

ي- دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه، ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.

ك- تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.

ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ودعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام بإبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية، ومن ذلك قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.

م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة.

ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

س- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ع- دعوة ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والأعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة.

ف- اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد)، بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

ص- تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة.

ق- أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعها أو يقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.

المادة الحادية عشرة
اختصاصات رؤساء اللجان الوطنية والتزاماتهم

١-يختص رئيس اللجنة الوطنية بالآتي:

أ- المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضائها، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة.

ب- رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى تطوير نشاطها.

ج- متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقا لخطة عملها بالتنسيق مع الاتحاد.

د- تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.

هـ- حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.

و- تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضائها والأمانة العامة.

ز- التركيز على القضايا الاستراتيجية والمهمة.

ح- تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.

ط- تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.

ي- الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.

ك- الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.

ل- المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.

م- عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.

ن- أي عمل آخر لازم لتمكين اللجنة من أداء مهماتها، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٢- يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:

أ- عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.

ب- عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها سواء على مستوى المنطقة أو المدينة أو المحافظة إلا بعد موافقة رئيس الاتحاد.

ج- عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.

المادة الثانية عشرة

اختصاصات الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة الآتي:

أ- تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.

ب- اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.

ج- عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة في الغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.

د- تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد.

هـ-إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها.

و- إعداد تقرير (نصف سنوي – سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.

ز- إعداد الآلية المناسبة لإضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات الصلة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الإلكتروني.

ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.

ط- استطلاع رأي اللجان المختصة قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.

ي- التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.

ك- أي مهمات وأعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس الاتحاد.

المادة الثالثة عشرة
اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية

يتولى المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية الآتي:

أ- المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.

ب- تسلم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وتسليمها وحفظها وتصنيفها.

ج- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.

د- إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

هـ- إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.

و- المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.

ز- العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.

ح- العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.

ط- التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد لإعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيدا لعرضها على الأعضاء.

ي- تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.

ك- إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قرارا بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها.

ل- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة.

م- إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.

ن- إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.

س- توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات -إن وجدت-، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.

ع- توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.

المادة الرابعة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية

١- تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية وفقا لما يأتي:

أ- (عضو) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٢٥,٠٠٠).

ب- (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٢٥,٠٠١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ج- (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

د- (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

هـ- ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يرشح مجلس إدارة الغرفة الأعضاء من اللجان القطاعية في الغرفة، وعند تعذر مشاركة أعضاء اللجان القطاعية فير شح مجلس إدارة الغرفة من يراه.

٣- في حال عدم ترشيح مجلس إدارة الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيعين رئيس الاتحاد عضوا بديلا.

٤- على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

٥-لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.

٦- لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.

٧- مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.

٨- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.

المادة الخامسة عشرة
اللجان التنفيذية للجان الوطنية

١- تشكل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنويا -وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.

٣- تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (العاشرة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين) من اللائحة فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.

٤- تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:

أ- متابعة برامج العمل والمبادرات.

ب- المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.

ج- التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.

د- أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.

المادة السادسة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الخاصة

تشكل اللجنة الوطنية الخاصة من من طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة عشرة
شروط العضوية في اللجنة الوطنية

يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.

د- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.

هـ- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن (٨٠٪) ثمانين بالمائة عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.

و- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدرها مجلس إدارة الاتحاد.

المادة الثامنة عشرة
انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.

ب- لا يجوز لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.

ج-لا يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية خاصة.

د- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

هـ- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

و- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل أو تسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

ز- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة التاسعة عشرة
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية

١- تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية:

أ- الوفاة.

ب- استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فترة عضويته» عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.

ج- فقدان شرط من شروط العضوية.

د- انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها.

هـ- إسقاط العضوية.

٢- إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية فيتم إحلال البديل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون
إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها

لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:

أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.

ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بأحكام اللائحة.

٢- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:

١- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.

٢- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.

المادة الحادية والعشرون
اجتماعات اللجان الوطنية

١- يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوما على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (أربعة) اجتماعات سنويا. ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام. وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من رئيس اللجنة الوطنية خلال (خمسة) أيام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى توجيهها رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو من ينيبه أي منهما.

٢- يرفق بالدعوة الموجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.

٣- تعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل التقنية الحديثة.

٥- في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.

٦- لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –أو من ينيبه- التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثانية والعشرون
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات

١- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحا بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فإذا تساوت يرج ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.

٤- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.

المادة الثالثة والعشرون
الإفصاح والشفافية

١- يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.

٢- على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.

المادة الرابعة والعشرون
حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية

١- يتعين على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دوريا؛ وفقا للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢- في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.

٣- على رئيس اللجنة، أن يبلغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

٤- يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرش ح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.

٥- يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.

المادة الخامسة والعشرون
الالتزام بأحكام اللائحة

يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقا لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة لأي من أعضاء اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون
مالية اللجنة الوطنية

١- يعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.

٢- تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل أعضائها.

٣- لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ عنه أو يترتب عليه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- لا يتم الصرف من صندوق اللجنة -إن وجد- إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناء على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.

٥- تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

٦- يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (٢٠٪) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.

٧- يحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.

٨- يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).

٩- تعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.

١٠- يحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.

المادة السابعة والعشرون
التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير

١- للجان الوطنية أن تخاطب -عن طريق الاتحاد- أيا من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقا لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.

٢- يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.

المادة الثامنة والعشرون
التصريحات الإعلامية

لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:

أ- التنسيق مع الأمانة العامة.

ب- أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.

ج- أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.

د- التقيد بأحكام اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون
الانتساب إلى المنظمات والهيئات ذات العلاقة

للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.

المادة الثلاثون
معايير قياس أداء اللجان الوطنية

١- على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- يعين الاتحاد مكتبا استشاريا لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.

٤- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه.

الفصل الثاني
اللجان القطاعية

المادة الحادية والثلاثون:
رؤية اللجان القطاعية

رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.

المادة الثانية والثلاثون
رسالة اللجان القطاعية

رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.

المادة الثالثة والثلاثون

أهداف اللجان القطاعية تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.

ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.

ج- دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

هـ- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.

و- التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.

ز- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ح- تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.

ط- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ي- تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.

ك- حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.

ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.

م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.

ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

س- رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.

المادة الرابعة والثلاثون
مرجعية اللجان القطاعية

ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

المادة الخامسة والثلاثون
آلية تشكيل اللجان القطاعية

١- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.

٢- يعين مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.

٣- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضوا.

٤- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

٥- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تقدرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة السادسة والثلاثون

مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة تكون مدة دورة اللجان القطاعية (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.

المادة السابعة والثلاثون
اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية

تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.

ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ج- السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.

د- دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.

هـ- متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.

و- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية.

ز- توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.

ح- تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.

ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.

ك- تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.

ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.

م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ن- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.

س- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.

ع- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.

ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.

ص- توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.

ق- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ر- أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.

المادة الثامنة والثلاثون
شروط العضوية في اللجان القطاعية

يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.

د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.

هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرفة.

المادة التاسعة والثلاثون
انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة القطاعية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها.

ب- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأي من نائبيه أن يكون رئيسا أو نائبا في اللجنة القطاعية.

ج- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

د- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس مجلس إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

هـ- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

و- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة الأربعون
معايير قياس أداء اللجان القطاعية

١- يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية في الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.

المادة الحادية والأربعون

سريان الأحكام على اللجان القطاعية تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (التاسعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة وأمينها واللجنة القطاعية محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه والأمانة العامة للاتحاد وأمينه واللجنة الوطنية فيما ورد في هذه الأحكام.

المادة الثانية والأربعون

سريان اللائحة تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

١- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.

٢- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.

٣- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

٤- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (٩٣١١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ.

رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

التنظيم: تنظيم المؤسسة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

المراكز الوطنية البيئية: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلاً.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

النشاط: أي مشروع أو عمل له أثر بيئي على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

التصريح: وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.

الترخيص: وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص للإذن له بممارسة النشاط.

الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.

الاستثمار البيئي: الاستثمار المستدام المسؤول -في بيئات الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف- والذي يأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والمنافع الاجتماعية محدداتٍ أساسية لهذه الاستثمارات.

الإرشاد البيئي: التوعية البيئية الخاصة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف.

المادة الثانية

١- تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٢- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي في سواحل وجزر ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة، عدا المناطق المحمية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فتقوم المؤسسة بالمهمات الخاصة بها داخل هذه المناطق من خلال المركز وبالتنسيق معه، وبما لا يتعارض مع مهماته واختصاصاته.

المادة الثالثة

تهدف المؤسسة إلى التنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها واستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وأماكن تعشيش السلاحف، وذلك فق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الرابعة

دون إخلال بالاختصاصات المقرة نظاماً للجهات الأخرى، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات، الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف.

٣- مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعب المرجانية والسلاحف، وإصدار تقارير دورية عنها، ورصد حالات الخطر التي تهدد بقاءها ومعالجتها.

٤- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٥- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة.

٦- إعداد المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصاتها، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

٧- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفق لائحة يصدرها المجلس.

٨- العمل وفق اختصاصاتها على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٩- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.

١٠- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.

١١- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

١٢- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

١٣- إصدار قوائم خاصة لأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها.

١٤- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.

١٥- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.

١٦- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.

١٧- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة في اختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

١٨- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.

١٩- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.

٢١- تمثيل المملكة خارجياً، في المجالات المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وبعد التنسيق مع الوزارة.

٢٢- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٣- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها.

٢٤- أي مهمة أخرى ذات علاقة باختصاصاتها، يقرها المجلس.

المادة الخامسة

١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).

د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ه- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ز- ممثل من شركة نيوم.

ح- ممثل من شركة البحر الأحمر الدولية.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم. وله على وجه خاص ما يلي:

١- إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط والمقاييس الخاصة بها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقاً لاختصاصاتها.

٦- تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تصدرها أو تقدمها المؤسسة في مجال اختصاصاتها.

٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة داخل المملكة.

٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس أيضاً تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس دورياً برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون.

٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع.

٥- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- أن يصدر قراراً بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يُعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعاته، وإعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها له المجلس. ويحدد المجلس ما يتقاضاه أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.

المادة التاسعة

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعيَّن في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره له المجلس.

وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والمبادرات وخطط تنفيذها، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.

٢- تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المؤسسة- والخطط والبرامج المعتمدة، والقرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.

٣- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه إلى المجلس لإقراره.

٥- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٦- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٧- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٨- تعيين العاملين في المؤسسة، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

٩- العمل على تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في المؤسسة وتدريبها في مجالات عمل المؤسسة واختصاصاتها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٠- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، والأحكام المنظمة لذلك.

١١- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بحسب الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.

١٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

١٤- إقرار إجراءات عمل المؤسسة.

١٥- تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات، أو في المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٦- الاستعانة بالخبراء والمستشارين في حدود أهداف المؤسسة، وفقاً لما تحدده اللوائح.

١٧- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل المملكة، والعرض بذلك على المجلس.

١٨- أي مهمة أخرى يكلّفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي المؤسسة.

المادة العاشرة

١- تتألف موارد المؤسسة من المصادر الآتية:

أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أو أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (٩٠) يوماً من انتهاء السنة المالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

المادة الخامسة عشرة

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (٩٠) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

المركز: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزير: وزير المالية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

النظام الموحد: النظام الموحد للموارد الحكومية (UGRP).

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد، والنظم الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالمالية والحسابات والميزانية العامة للدولة والمدفوعات الحكومية، والمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلاقات الموردين وسلاسل الإمداد، ونظم إدارة الأصول والمستودعات الحكومية، وفوترة وتحصيل الإيرادات الحكومية، ونظم الموارد البشرية وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتية لطلبات الإجازة ومهمات العمل والتدريب والإركاب ونحوها.

الجهات الحكومية: الجهات المشمولة بالميزانية العامة للدولة، والجهات المشمولة بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمشمولة بتطبيق نظام إيرادات الدولة وأي أنظمة تصدر بخصوص نظم الموارد الحكومية.

التشغيل التقني: عمليات الصيانة والتشغيل التقنية اليومية لنظم الموارد الحكومية، التي تشمل: تحديث وترقية البرمجيات والعتاد التقني الذي يكوّن تلك النظم، وإصلاح الأعطال ومراقبة الأداء، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي تلك النظم.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظیمياً- بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى ما يلي:

١- توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢- المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفعالية.

٣- العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.

٤- المساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية، وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم، وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات.

٥- المساهمة في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يتولى المركز الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.

٣- إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية.

٤- الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز.

٥- إدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير إجراءات العمل التفصيلية في نظم الموارد الحكومية والتحسين المستمر لها، ووضع الضوابط والقواعد المتعلقة بهذه الإجراءات؛ والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.

٦- الإدارة والتصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية.

٧- تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.

٨- تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية إلى المستفيدين.

٩- تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، إلى المستفيدين المصرح لهم.

١٠- وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقياس مؤشرات الأداء للعمليات في نظم الموارد الحكومية.

١١- تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة إلى الجهات الحكومية؛ لإدارة مواردها الحكومية ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات الحكومية.

ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية والداعمة لها، التي يحتاج إليها المركز لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة.

١٢- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لصالح الجهات الحكومية؛ لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكومية.

١٣- تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- مدير مركز المعلومات الوطني.

٢- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية.

٣- محافظ هيئة الحكومة الرقمية.

٤- ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

٥- مساعد وزير المالية للشؤون المالية.

٦- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

٧- ممثل على الأقل من ذوي الاختصاص يُعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحيته في حدود اختصاصات المركز، وله على وجه خاص ما يلي:

١- إقرار السياسة العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

٢- وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق النظام الموحد.

٣- الإشراف على تنفيذ النظام الموحد.

٤- استثناء الجهات الحكومية التي لديها أنظمة موارد حكومية مستقلة ولديها مبررات أمنية أو عملية، لمدة زمنية محددة؛ من تطبيق النظام الموحد عليها، لإبقاء أنظمتها مستقلة عنه.

٥- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات وفقاً للتنظيم.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

المادة السابعة

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة التاسعة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يقتضيه التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.

٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

٦- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإشراف عليهم.

٧- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة.

٨- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٠- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يواجهه من تحديات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

١٢- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

المادة العاشرة

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ.

المادة الخامسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل لائحة الإتلاف وتضمين مبادرة «آمن للوثائق الحكومية»

English

أولاً: تعديل المادة رقم (٣) من لائحة الإتلاف والتي نصها: (تقوم لجنة الإتلاف بتفحص البيانات المعدة والتأكد من استكمالها للمعلومات وانتهاء مدة حفظ الوثائق المراد إتلافها، ومطابقتها على بياناتها وتعبئة محضر الإتلاف المعد لهذا الغرض)، لتكون بالنص التالي: (تقوم لجنة الإتلاف بتفحص البيانات المعدة، والتأكد من استكمالها للمعلومات، وانتهاء مدة حفظ الوثائق المراد إتلافها، ومطابقتها على بياناتها، وتعبئة محضر الإتلاف المعد لهذا الغرض، ويمكن للجهاز الحكومي -حسب الحاجة- طلب المساعدة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في إعداد بيانات ومحاضر الإتلاف).

ثانياً: تعديل المادة رقم (١٠) من لائحة الإتلاف، والتي نصها: (يتم إتلاف الوثائق التي انتهت مدة حفظها بفرمها، تحت الإشراف المباشر للجنة الإتلاف)، ليكون نصها: (يتم إتلاف الوثائق الورقية التي انتهت مدة حفظها بفرمها، وبالنسبة إلى بقية الأوعية الأخرى، يتم إتلاف الوثائق المضمنة بها وإعادة استعمال أوعيتها كلما أمكن ذلك، على أن يتم الإتلاف بطريقة تضمن عدم الاستدلال على محتوى الوثيقة، ويكون الإتلاف تحت الإشراف المباشر للجنة الإتلاف، وبحضور مندوب من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات).

ثالثاً: تعديل المادة رقم (١٢) من لائحة الإتلاف، والتي نصها: (تجتمع لجنة الإتلاف في المكان الذي توجد فيه الوثائق، وتتم فيه عملية الإتلاف وفقاً للبرنامج الذي تحدده تبعاً لكمية العمل)، ليكون نصها: (تجتمع لجنة الإتلاف في المكان الذي توجد فيه الوثائق، وتتم فيه عملية الإتلاف بحضور مندوب من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وفقاً للبرنامج المحدد).

رابعاً: تعديل الفقرة (ج) من المادة رقم (١٣) من لائحة الإتلاف، والتي تنص على: (اختيار عينات جيدة من كل نوع من أنواع الوثائق المؤقتة الحفظ وتسليمها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات)، ليصبح نصها: (اختيار عينات جيدة من كل نوع من أنواع الوثائق مؤقتة الحفظ، وتصويرها ضوئياً بألوان وجودة عالية، وتسليمها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات).

خامساً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٦) يكون نصها التالي: (يقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنشاء معمل يرتبط إدارياً به، يسمى (معمل إتلاف الوثائق المركزي)، وله إنشاء فروع للمعمل حسب الحاجة).

سادساً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٧) يكون نصها التالي: (يهدف معمل إتلاف الوثائق المركزي إلى الآتي:

١- تعزيز أمن الوثائق.

٢- ضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق والمساس بمصلحة الدولة أو مصالح الأفراد.

٣- التأكد من إجراءات إتلاف الوثائق بالطرق النظامية.

٤- التخفيض من التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق على الأجهزة الحكومية.

٥- التأكيد على توفير طابع السرية والخصوصية لكافة الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ عملية الإتلاف.

٦- الاستفادة من المواد الأولية للأوعية المتلفة، وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية والأوامر والتعليمات ذات الصلة.

سابعاً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٨) يكون نصها التالي: (تكون مهمة معمل إتلاف الوثائق المركزي، إتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين التابعة للأجهزة الحكومية الراغبة في هذه الخدمة، ويُحدد بقرار من مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإجراءات التنفيذية لعمل المعمل).

ثامناً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٩) يكون نصها: (يقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتجهيز معمل إتلاف الوثائق المركزي بأجهزة إتلاف، وسيارات متنقلة مجهزة لإتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين في مقر الجهاز الحكومي، حسب المعايير العالمية).

تاسعاً: إضافة مادة تحمل الرقم (٢٠) يكون نصها: (يقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتوفير وسائل نقل غير مكشوفة، لنقل الوثائق الورقية ووسائط التخزين من الأجهزة الحكومية لمقر معمل إتلاف الوثائق المركزي، بحيث تتم عملية النقل بطريقة آمنة يراعى فيها سرية وخصوصية المحتوى).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة

English

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة

English

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة

English

المادة (١)
اشتراطات التصنيع والتوريد

يلزم على المصنع داخل المملكة أو المستورد من خارجها، الالتزام باللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة (٢)
اشتراطات وضوابط استيراد المعدات الثقيلة في منافذ العبور

١- يشترط قبل استيراد المعدة الثقيلة أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال منصة سابر.

٢- يشترط إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة التي تستخدم على الطرق وتخضع لأنظمة المرور.

٣- يسمح باستيراد المعدات الثقيلة المتنقلة، والمعدات الثقيلة الثابتة بشرط أن لا يتجاوز موديلها (١٥) سنة من سنة الصنع ويتم احتسابها تنازليا باستثناء السنة الحالية.

٤- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل (الرقم التسلسلي) المسجل على المعدة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.

٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

٦- مستند يثبت ملكية المعدة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).

المادة (٣)
ضوابط كميات الاستيراد

١- يقتصر الاستيراد للمعدات الثقيلة على الشركات والمؤسسات ذات سجل تجاري ذي علاقة بمجال المعدات الثقيلة على سبيل المثال (بيع وتأجير المعدات الثقيلة – المقاولات والإنشاءات – تعدين – زراعة – إلى آخره).

٢- يسمح للأفراد المواطنين باستيراد المعدات الثقيلة للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تزيد عن عدد (٢) معدة ثقيلة خلال السنة الواحدة.

المادة (٤)
المعدات الثقيلة الممنوع استيرادها

اشتراطات اللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة

١- يمنع استيراد أي معدة ثقيلة، لم تستوف السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاثة تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

٣- يمنع استيراد المعدات الثقيلة في حالة وجود تلف بالهيكل الخارجي للمعدة، إلا إذا كان ذلك حدث بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.

٤- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.

٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المسروقة.

٦- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تم التلاعب برقم هيكلها وبياناتها.

المادة الأولى: الشروط الخاصة بالمنشأة يشترط في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة نشاط التدريب، أن تتقدم بطلب إلى المركز مشفوعا بالمستندات الآتية: أ- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية المحلية: ١ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

٢- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

٣- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي العاملين لدى المنشأة.

٤ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

٥ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

٦-المعرفة الفنية بالعمليات و /  أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

٧- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

٨- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

٩- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

ب- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية الأجنبية: ١- أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم.

٢- أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.

٣- أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.

٤ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

٥- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

٦- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي –العاملين- لدى المنشأة.

٧ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

٨ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

٩-المعرفة الفنية بالعمليات و /  أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

١٠- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

١١- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

١٢ أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

المادة (٢)
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة، المعاني الموضحة

السياق خلاف ذلك: أمام كل منها، ما لم يقتض

المركز: مركز تنظيم المعدات الثقيلة.

الوثيقة: القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.

الرخصة: رخصة مشغل المعدات الثقيلة.

صاحب الرخصة: هو الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة بعد استيفاء الشروط والضوابط.

المعدة الثقيلة: أي معدة ثابتة أو متنقلة ذات محرك، تزن أكثر من ١ طن، وتستخدم في الأعمال الشاقة والثقيلة لوظائف الرفع، أو مناولة المواد، أو البناء، أو تحريك التربة، أو الحفر، أو التعدين، أو الزراعة، أو التخلص من النفايات، أو الهدم، أو التحميل والنقل، أو غيرها.

طالب الرخصة: أي شخص طبيعي، يتقدم بطلب إلى المركز للحصول على رخصة مشغل المعدة.

المقابل المالي: ما يخصص للمركز من موارد مالية نظير إصدار رخصة مشغل المعدة الثقيلة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٣)
الشروط الخاصة بطالب الرخصة

١- يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٦٠ عاما.

٢- يجب أن يكون المستفيد لائقا طبيا بموجب شهادة فحص طبي حكومي سارية المفعول تثبت سلامة العقل والبصر من ناحية قوة الإبصار وتمييز الألوان، ويشمل فحص السمع والنظر.

٣- يجب على المستفيد استيفاء جميع شروط اجتياز البرامج التدريبية حتى يتمكن من الحصول على رخصة مشغل.

٤- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد اعتباره.

٥- السلامة من الأمراض التي تمنع من تشغيل المعدة المرخص لها باستعمالها.

٦- أي وثيقة أخرى أو مستند يحدده المركز.

المادة (٤)
شروط طلب الرخصة

يجب على طالب الرخصة أن يتقدم بطلب إلى المركز طبقا للنموذج، مشفوعا بالوثائق والمستندات الآتية:

١- بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة سارية.

٢- الشهادات الأكاديمية أو الدورات الخاصة بتشغيل المعدة الثقيلة.

٣- سداد المقابل المالي.

٤- أي وثيقة أو مستند يحدده المركز.

المادة (٥)
مدة صلاحية الرخصة

تكون الرخصة صالحة لمدة (ثلاث) سنوات.

المادة (٦)
شروط طلب بدل فاقد /  تالف للرخصة

يلتزم صاحب الرخصة بإبلاغ المركز في حالة فقدان الرخصة أو تلفها وهي سارية المفعول فيتم صرف بدل و- نقل المعرفة ومواكبة المستجدات على المستويين النظري والعملي في نشاطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بمجال المعدات الثقيلة.

المادة (٧)
المعرفة المطلوبة لطالب الرخصة

يشترط لمن يرغب في الحصول على الرخصة أن يجتاز الاختبار الذي يعده المركز والبرامج التدريبية ذات العلاقة، وبحسب ما يقتضيه تصنيف المهنة المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الاختبار والبرامج التدريبية للحصول على الرخصة من التصانيف المعتمدة أو أي من التصنيفات المعتمدة المتعلقة بهذا المجال لمشغلي المعدات الثقيلة.

المادة (٨)
شروط تجديد الرخصة

يجب على صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل نهاية مدة سريانها بمدة لا تزيد على ستين (٦٠) يوما، مرفقا به المستندات والوثائق التي يحددها المركز بتجديد الرخصة ووفقا للمادة الرابعة، وسداد المقابل المالي للتجديد.

المادة (٩)
بيانات الرخصة

تصدر الرخصة وتشمل المعلومات والبيانات الآتية باللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى وهي كالتالي:

١- صورة شخصية ملونة حديثة لحامل الرخصة.

٢ – الاسم الثلاثي لحامل الرخصة.

٣- رقم بطاقة الهوية أو الإقامة لحامل الرخصة.

٤- جنسية حامل الرخصة.

٥ – تاريخ إصدار الرخصة.

٦- تاريخ انتهاء الرخصة.

٧- فصيلة دم حامل الرخصة.

٨- فئة الرخصة.

١٠ – ختم المركز بإصدار رخصة مشغل المعدة أو توقيع من يمثلها.

١١- أي بيانات أخرى يحددها المركز.

المادة (١٠)
المقابل المالي

١- يحدد المركز المقابل المالي بطلب الحصول على الرخصة وتجديدها وطلب بدل فاقد /  تالف للرخصة، بعد اعتماد اللجنة الإشرافية للمقابل المالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا لما ورد في الجدول المتضمن التكاليف المالية.

٢- كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد.

المادة (١١)
المخالفات

في حال عدم التزام مشغل المعدة الثقيلة بما ورد في الوثيقة فيتم تطبيق المخالفات الواردة في الأنظمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.

المادة (١٢)
التفسير والتعديل

للمركز حق تفسير هذه الوثيقة واقتراح التعديل عليها، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشر التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة (١٣)
حيز النفاذ

يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

English

المادة الأولى
التعريفات

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها.

الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

الجهة المختصة: هي الجهة التابعة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من تراه للقيام بمهامها.

إدارة السوق: الجهة التابعة لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

الأفراد: الفرد ذو الصفة الطبيعية ويزاول أيّاً من الخدمات أو النشاطات الزراعية.

العاملون: العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة.

ممارس العمل: من يزاول أيّاً من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواءً كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

المهن الحرة: الحاصلون على شهادة مهنة العمل الحر دون ارتباطهم بأي جهة أخرى.

المادة الثانية
متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة

١- عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:

أ‌- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

ب‌- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

ت‌- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.

٢- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

٣- يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة.

٤- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

المادة الثالثة
متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

١- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.

٢- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

٣- يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

٤- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

٥- عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي:

أ‌- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

ب‌- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.

المادة الرابعة
التزامات المستثمر

١- منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٢٦هـ.

٢- توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

المادة الخامسة
قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

١- يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل.

٢- استخدام الدفع الإلكتروني.

٣- التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

٤- تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.

المادة السادسة
أيام وساعات العمل بالأسواق

١- تحدد (الجهة المختصة) أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة ١٢ صباحاً.

٢- توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

المادة السابعة
تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام

١- تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات.

٢- تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالمملكة عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من الوزارة.

٣- يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة.

المادة الثامنة
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي

١- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق.

٢- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة.

٣- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

٤- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.

٥- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل.

٦- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.

المادة التاسعة
التراخيص

١- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة.

٢- شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية “المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي”.

٣- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية.

المادة العاشرة
ضبط المخالفات

يتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
اللوحات الإعلانية والإرشادية

١- الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها.

٢- توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق.

٣- تقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق.

المادة الثانية عشرة
ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية

١- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٢- إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٣- تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.

المادة الثالثة عشرة
نقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)

١- يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

٢- يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة.

٣- تتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.

٤- السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة.

٥- إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة
الرقابة

١- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً.

٢- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.

٣- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف).

٤- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية.

٥- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

المادة الخامسة عشرة
فئات مقدمي الخدمة

١- مقدم خدمة التسويق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة.

المادة السادسة عشرة
مهام إدارة الأسواق والمسالخ فيما يخص أعمال مقدمي الخدمة

١- التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.

٢- التوعية والإرشاد لمقدمي الخدمة للالتزام بالضوابط والأنظمة.

٣- حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمة.

٤- عمل تقارير إحصائية بشكل دوري لأعمال السوق.

٥- استقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة، المستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية.

٦- رصد المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤/١/١٤٤٤) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ، وما يطرأ من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة
الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها.

٢- الجمعيات: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها.

٣- الأفراد: أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

٤- العاملون: أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥- ممارس العمل: ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها.

٦- التسعير: على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.

٧- حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها.

٨- أوقات العمل: تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة ٢٤ ساعة.

٩- اللباس: تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.

المادة الثامنة عشرة
الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- مقدم خدمة التسويق:

‌أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك.

‌ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي ٥% على المشتري.

‌ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.

‌د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق.

‌ه- إبراز بطاقة الترخيص.

‌و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل:

أ‌- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل.

ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.

ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.

د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة:

أ‌- ‌ وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل.

ب‌- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.

ت‌- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

ث‌- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

المادة التاسعة عشرة
محاضر العمل

تصدر الجهة المختصة في الوزارة نماذج يُعتدُّ بها لتنظيم العمل في أسواق النفع العام، إضافة إلى ما تم ذكره في هذه الوثيقة في المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.