التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الواليات المتحدة الأمريكية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الوساطة العقارية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الوساطة العقارية

English
تمت الموافقة عليه بموجب قرار ملكي رقم (م / ١٣٠)

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الوساطة العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.

الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.

عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقا لأحكام النظام.

العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.

التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.

إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.

إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.

المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره، للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة

١- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

٢- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (٦) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة ما يلي:

١- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

٢- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.

٣- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

٤- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

٥- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

يتولى المجلس المهمات الآتية:

١- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام.

٢- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

٣- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها.

٤- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

٥- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

٦- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المادة السابعة

١- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

٢- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:

١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا.

٢- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

٣- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

٤- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.

٥- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام.

٦- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

٧- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.

٨- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

١- يتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.

٢- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

١- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (٥%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عد المبلغ مقدم ثمن للصفقة.

٢- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربونا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فسخ العقد.

٣- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

٤- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه.

المادة الرابعة عشرة

١- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (٢,٥%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك.

٢- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

٣- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

١- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

٢- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة

١- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.

٣- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يستلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

١- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

٢- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.

٣- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.

٢- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

٣- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج – إلغاء الترخيص.

د – غرامة لا تتجاوز (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال.

٢- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.

٣- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

المادة العشرون

١- تكون بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

٢- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون

إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التظيمي لمشاريع النقل العام

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥)

أولا:

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- المركز: مركز دعم هيئات التطوير.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.

٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

٦- هيئات التطوير: هيئات تطوير المناطق والمدن.

٧- المكاتب الاستراتيجية: المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق والمدن.

ثانيا:

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثا:

يهدف المركز إلى النهوض بجميع الأعمال والخدمات والمشاريع التي تقوم بها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات الحضرية

والديموغرافية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تمكين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية من القيام بأدوارها ومسؤولياتها. ويتولى المركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- التنظيم والتنسيق وتحقيق التكامل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ومتابعة ما تقدمه من أعمال.

٢- وضع الأسس وتوحيد المرجعية لمتابعة إعداد الأكواد العمرانية للمناطق والمدن المختلفة على مستوى المملكة.

٣- العمل على التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية.

٤- دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم والتطوير لديها.

٥- الإشراف على تطوير قدرات وإمكانات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتقديم الدعم اللازم لذلك.

٦- مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية بما يكفل مواءمتها، وذلك قبل اعتمادها.

٧- وضع الأطر ونماذج الحوكمة الداخلية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها.

٨- مواءمة رؤى وتوجيهات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية مع رؤية المملكة وبرامجها، وذلك من خلال التنسيق مع برامج الرؤية.

٩- دراسة ما يحال إليه من موضوعات تنموية متعلقة بهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها.

رابعا:

١- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

أ – ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ب- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ج- ممثل عن وزارة المالية.

د – ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- يختار الرئيس نائبا له من بين الأعضاء.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- اقتراح مشروع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها.

٣- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٤- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

٩- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل.

١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

سادسا:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارا بالتمرير. وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.

٨- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز يختاره الرئيس بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

سابعا:

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول الأول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات المركز العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.

٣- اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.

٥- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

٦- الإشراف على سير العمل في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

٧- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة بأعمال المركز.

٨- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلية في اختصاصه.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح.

١١- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح.

١٣- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمراكز الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

ثامنا:

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تاسعا:

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

عاشرا:

١- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:

أ – ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب– المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج– ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.

د – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية.

حادي عشر:

يرفع المجلس حساب المركز الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثالث عشر:

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التظيمي لمشاريع النقل العام

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠)

الفصل لأول

التعريفات والأهداف

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا الإطار التنظيمي المعاني الموضحة أمام كل منها:

الإطار التنظيمي: الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

مشاريع النقل العام: مشاريع النقل العام المخصصة لتقديم خدمات النقل البري للأشخاص من خلال مسارات محددة، ووفقا لجدول زمني محدد في منطقة جغرافية محددة.

دراسة الأعمال المكتملة: دراسة الأعمال المكتملة لمشروع النقل العام التي تعد وفقا لما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام، المشكلة وفقا لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤١/٢/ق) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمشاريع النقل العام تشكل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة وفقا للإطار التنظيمي.

فرق العمل: فرق عمل تشكل وفقا للقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (٣ /٥/ ٢٠١٨) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٣٩هـ، وأي تعديل عليها.

الخطة العامة للنقل: خطة استراتيجية للنقل العام والخاص تحدد فيها أولويات واستراتيجيات النقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، لمدة زمنية محددة.

شركة النقل المحلية: شركة تنشأ -بعد استكمال الإجراءات النظامية وصدور الموافقات عليها- لتتولى الإدارة والإشراف على تنفيذ مشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، وتطويرها وطرحها والإشراف على تشغيلها وصيانتها في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل في تلك المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

هيئة التطوير: هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة المزمع تنفيذ مشروع نقل عام فيها.

الأمانة: أمانات: المناطق، والمدن، والمحافظات.

المادة الثانية

يهدف الإطار التنظيمي إلى حوكمة مشاريع النقل العام، وتطويرها وطرحها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في المناطق والمدن والمحافظات، ووضع إجراءات لتحديد نموذج تخصيص لها.

الفصل الثاني

الخطة العامة للنقل

المادة الثالثة

تتولى هيئة التطوير -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير- بالتنسيق مع شركة النقل المحلية -إن وجدت- إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها.

المادة الرابعة

يراعى أن تحتوي الخطة العامة للنقل على العناصر الآتية:

١– الأهداف الاستراتيجية للنقل في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

٢– نبذة عامة عن الوضع الحالي والمستقبلي للنقل والتحديات التي قد تحدث في حال عدم توافر وسائل نقل.

٣– احتياجات النقل، والأساليب لتحقيق تلك الاحتياجات في المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

٤– عدد السكان في المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والزيادة السكانية المتوقعة خلال فترة تطبيق الخطة العامة للنقل.

٥– تداخل وسائل النقل المختلفة، وتكاملها مع بعض.

٦– الطاقة والتقنية المستخدمة في النقل.

٧– الاحتياج للمواقف العامة المتوافقة مع الاستخدامات الحالية والمستقبلية للنقل.

٨– تصور مبدئي عن التطوير العمراني الموجه نحو دعم مشاريع النقل.

٩– تحديد المواقع والطرق التي تتركز حولها حركة النقل، والطرق والبنى التحتية المرتبطة بها، وخطط تطويرها.

١٠– أمن النقل وسلامته.

١١– حماية البيئة.

١٢– التكامل بين استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية وخطط النقل، واختيار مواقعها بما يتناسب مع الاستخدامات العامة للأراضي.

١٣– توافق مشاريع النقل المقترحة مع تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ومع الخطط الاستراتيجية الأخرى ذات العلاقة، بما فيها المشاريع التنموية الكبرى.

١٤– الأثر الاقتصادي والمالي الكلي لمشاريع النقل المقترحة.

١٥– المراحل الزمنية المتوقعة لتنفيذ مشاريع النقل المقترحة، وفق خطة التنفيذ.

١٦– تحديد الجهات ذات العلاقة.

١٧– آلية تحديث الخطة العامة للنقل.

١٨– النقل الحركي (المشي، واستخدام الدراجات الهوائية ونحوها).

١٩– مدى التأثير على نقل البضائع وتسهيل التجارة.

٢٠– تكامل مشاريع النقل مع الخطط العامة للنقل في المناطق والمدن والمحافظات الأخرى والتخطيط الحضري للمدن.

المادة الخامسة

١–ترفع الخطة العامة للنقل -وأي تحديث عليها- إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمراجعتها وإبداء المرئيات حيالها.

٢- تزود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلا من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتخصيص بنسخة من الخطة بعد مراجعتها، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ رفعها إليها، لإبداء ملحوظاتها في شأنها وإعادتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال (ستين) يوما من تاريخ إحالتها إليها.

٣– تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -بعد مراعاة ما ورد إليها من ملحوظات على الخطة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة- برفعها إلى المقام السامي، للنظر في اعتمادها.

المادة السادسة

تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومكتب دعم هيئات التطوير، مراجعة الخطة العامة للنقل في كل منطقة أو مدينة أو محافظة، دوريا، للتحقق من عدم تعارضها مع أي خطة عامة للنقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة أخرى؛ وإذا اتضح لأي منهما وجود تعارض، فعليه التنسيق مع هيئة التطوير المعنية -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير- في تلك المناطق أو المدن أو المحافظات، لدراسة هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبه.

الفصل الثالث

دراسة الجدوى التمهيدية

المادة السابعة

١– عند ظهور حاجة إلى مشروع نقل عام في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، تقوم هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل، بإعداد دراسة جدوى تمهيدية، لتحديد مدى جدوى المشروع والآلية المناسبة لتنفيذه، مع مراعاة ما يأتي:

أ – أن تكون مشاريع النقل العام -التي تنفذ في أي منطقة أو مدينة أو محافظة- متوافقة مع الخطة العامة للنقل.

ب– أن تشتمل الدراسة على التصاميم الأولية لخطوط السير بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل في شأنها، وأن يراعى في تلك التصاميم إمكان تحقيق التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، ودعم المناطق ذات الكثافة الحركية العالية أو المتوسطة، والقرب من المراكز الحيوية.

٢– ترفع الدراسة إلى اللجنة التنفيذية، لمراجعتها وتقديم توصياتها وإعادتها إلى الجهة التي أعدتها.

٣– ترفع الدراسة بعد مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية إلى اللجنة الإشرافية.

٤– تتخذ اللجنة الإشرافية -بعد مراجعة الدراسة في ضوء توصيات اللجنة التنفيذية- أحد القرارات الآتية:

أ – الموافقة على دراسة الجدوى التمهيدية، والانتقال إلى مرحلة دراسة الأعمال المكتملة.

ب– التوجه بإجراء بعض التعديلات عليها أو إجراء دراسات إضافية في حال تبين أن دراسة الجدوى التمهيدية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات، وبالرفع مرة أخرى بحسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.

ج – عدم قبول الدراسة، والتوجيه باتباع أساليب أخرى.

المادة الثامنة

إذا تقرر بعد انتهاء دراسة الجدوى التمهيدية أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام عن طريق مشاركة القطاع الخاص، فتستكمل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة من الإطار التنظيمي، وإلا فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الفصل الرابع

دراسة الأعمال المكتملة

المادة التاسعة

١– بعد موافقة اللجنة الإشرافية على دراسة الجدوى التمهيدية، تعد فرق العمل دراسة الأعمال المكتملة، إذا كان الأسلوب المعتمد لطرح مشروع النقل العام هو عن طريق مشاركة القطاع الخاص.

٢– ترفع فرق العمل الدراسة إلى اللجنة التنفيذية، لمراجعتها وتقديم توصياتها، وإعادتها إلى فرق العمل.

٣– ترفع فرق العمل الدراسة إلى اللجنة الإشرافية بعد مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية.

٤– تتخذ اللجنة الإشرافية -بعد مراجعة الدراسة في ضوء توصيات اللجنة التنفيذية- أحد القرارات الآتية:

أ – الموافقة على دراسة الأعمال المكتملة.

ب– التوجيه بإجراء بعض التعديلات عليها، أو إجراء دراسة إضافية إذا تبين لها أن مشروع النقل العام بحاجة إلى مزيد من الدراسة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات، وبالرفع مرة أخرى بحسب ما ورد من إجراءات في هذه المادة.

ج – عدم قبول الدراسة إذا تبين أن مشروع النقل العام لا يمثل توظيفا جيدا للموارد العامة، أو تبين وجود ملحوظات على الإجراءات أو المستندات لا يمكن معالجتها.

د – إجراء ما تراه مناسبا من تعديلات على الدراسة، واعتمادها بقرار يتضمن التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليها.

الفصل الخامس

طرح المشروع والتوقيع على العقود

المادة العاشرة

تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -أو من تفوضه اللجنة الإشرافية- تنفيذ عملية طرح المشروع وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع فرق العمل، وترفع تقريرا بذلك إلى اللجنة الإشرافية كل (شهرين) توضح فيه ما تم إنجازه من الخطة، والعوائق التي تواجهها.

المادة الحادية عشرة

بعد الانتهاء من عملية طرح مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص وموافقة اللجنة الإشرافية على ما انتهت إليه عملية الطرح، يقوم أمير المنطقة -أو من تفوضه اللجنة الإشرافية- بالتوقيع على العقود اللازمة لتنفيذ المشروع.

الفصل السادس

إدارة تنفيذ مشاريع النقل العام

المادة الثانية عشرة

بعد توقيع العقود اللازمة لتنفيذ مشروع النقل العام وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تعد هيئة التطوير -أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير أو شركة النقل المحلية، بحسب الحال- وثيقة لكل مشروع، لتصبح مرجعا له وتحتوي -على الأقل- على العناصر الآتية:

١–ملخص العقد، وشروطه وأحكامه الأساسية، وأطرافه، والأحكام المتعلقة بملكية البنية التحتية للمشروع.

٢–وصف المشروع، ونطاقه، وتكاليفه.

٣–جدول سير للعمل يحدد فيه أهم مراحله.

٤–فرق العمل وأصحاب المصلحة.

٥–تحديد المخاطر وآلية توزيعها.

٦–الموافقات اللازمة التي اتخذت في شأنه.

٧–أي عنصر آخر تحدده اللجنة الإشرافية.

المادة الثالثة عشرة

١– تتولى هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- مراقبة تنفيذ مشروع النقل العام ومتابعته، وترفع تقريرا بذلك إلى اللجنة التنفيذية كل (ثلاثة) أشهر أو عند طلب اللجنة التنفيذية ذلك.

٢– للجنة الإشرافية طلب رفع تقرير لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام متى رأت مناسبة ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تعد هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- خطة لإدارة مشروع النقل العام، تحتوي على العناصر الآتية:

١– خطة تنفيذ المشروع.

٢– خطة تنسيق إدارة المشروع مع الجهات ذات العلاقة.

٣– التدريب.

٤– الاستدامة.

٥– خطط أمن وسلامة المشروع والمستخدمين له.

٦– أي عنصر آخر تحدده اللجنة الإشرافية.

المادة الخامسة عشرة

١– في حال وجود أي تغيير جوهري -عند تنفيذ مشروع النقل العام- عما ورد في تقرير دراسة الأعمال المكتملة أو أي من مستندات الطرح، فيجب على هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- رفع تقرير بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

٢– تنظر اللجنة التنفيذية في موضوع التغيير الجوهري وترفع مرئياتها إلى اللجنة الإشرافية، للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ذلك التغيير.

٣– يكون التغيير جوهريا في مشروع النقل العام في الحالات الآتية:

أ – تغيير في نطاق عمل المشروع.

ب– تغيير في جدول تنفيذ المشروع.

ج – تغيير في تكلفة المشروع على الحكومة.

د – أي حالة أخرى ترى اللجنة الإشرافية ضرورة إضافتها.

المادة السادسة عشرة

١– عند الانتهاء من إنجاز مشروع النقل العام، تقوم لجنة -تشكلها اللجنة التنفيذية- بإخضاع هذا المشروع لفترة تجربة، يختبر خلالها مدى مناسبة المشروع وتوافقه مع المعايير المنصوص عليها في عقد التنفيذ، ويراعى في تشكيل اللجنة أن تضم ممثلين من الجهات الآتية:

أ– هيئة التطوير.

ب– أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة.

ج– وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

د– الهيئة العامة للنقل.

هـ- شركة النقل المحلية إن وجدت.

و– أي جهة أخرى ذات علاقة ترى اللجنة التنفيذية إضافتها.

٢– ترفع اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- تقريرا إلى اللجنة الإشرافية عن نتائج فترة التجربة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة السابعة عشرة

تقوم فرق العمل وهيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية -بحسب الحال- باستطلاع رأي القطاع الخاص والإعلان عن مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

ترفع اللجنة التنفيذية إلى أمير المنطقة تقريرا كل (ثلاثة) أشهر عما اتخذ في شأن مشاريع النقل العام في المنطقة.

المادة التاسعة عشرة

يراعى في تنفيذ مشاريع النقل العام -بالشراكة مع القطاع الخاص- دعم المحتوى المحلي وتوطين الوظائف في مختلف مراحل المشروع وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة العشرون

تتولى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع هيئة التطوير أو الأمانة أو شركة النقل المحلية، بحسب الحال- قياس أداء مشاريع النقل العام بعد اكتمالها، والرفع بتقرير سنوي عن ذلك إلى اللجنة الإشرافية.

المادة الحادية والعشرون

يكون التطوير الموجه نحو دعم مشاريع النقل العام، خلال الحالتين الآتيتين، أو أي منهما:

١– التطوير العمراني الذي يهدف إلى زيادة المساحة السكنية والتجارية والترفيهية القريبة من محطات وسائل النقل العام، وزيادة النقل العام وتقليل استخدام المركبات الخاصة لتعزيز النمو الحضري المستدام.

٢– استغلال الأراضي المجاورة لمشاريع النقل العام لدعم تنفيذها.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد فيه نص خاص في الإطار التنظيمي، تطبق على مشاريع النقل العام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، القواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة الإشرافية -عند الحاجة- استثناء بعض مشاريع النقل العام من اشتراط توافر الخطة العامة، ومن دراسة الجدوى التمهيدية؛ وفيما عدا ذلك، ترفع اللجنة الإشرافية إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص توصية بالاستثناء، للنظر في ذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يقدم الدعم المالي والائتماني لمشاريع النقل العام التي تطرح للشراكة مع القطاع الخاص وفقا لنظام التخصيص، والقواعد المنظمة للتخصيص، وما يصدره مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن.

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بالإطار التنظيمي بعد (ستين) يوما من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

English
صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.