التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٦) وتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٣ه.

٢- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المنافسة: المنافسة العامة التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستئجار.

العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر وفق نموذج عقد الاستئجار الموحّد المعتمد من الهيئة.

منسوبو الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، وتستدعي تخصيص مساحة له في العقار المراد استئجاره.

الفصل الأول
خطة الاستئجار

المادة الثانية

١- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

أ- المنطقة أو المدينة أو المحافظة المراد الاستئجار بها.

ب- نوع العقار المراد استئجاره.

ج- الغرض من الاستئجار.

د- معلومات منسوبي الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.

ه- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية، ويتعين عليها تحديث بيانات الخطة السنوية دورياً خلال السنة المالية بما يوضح عمليات الاستئجار المنجزة من قبل الجهة الحكومية وفقاً لخطتها السنوية.

٣- يُستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستئجار، الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.

المادة الثالثة

تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:

١- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

٢- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف لم تكن متوقعة عند إعداد الخطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الفصل الثاني
شروط الاستئجار

المادة الرابعة

تُزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله.

المادة الخامسة

يُقصد باستغلال العقار الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من النظام قُدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار من تأهيل العقار وتأثيثه وتجهيزه ونحو ذلك.

المادة السادسة

على الجهة الحكومية عند تقديم طلب الاستئجار لإسكان منسوبيها أن تزود الهيئة بما يثبت استيفاء متطلبات المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالعيوب الإنشائية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية يُضعِف من قوة المبنى وثباته أو استقراره، أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم، أو المواد أو الموقع أو الإنشاء.

المادة الثامنة

يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

المادة التاسعة

يُراعى عند تقدير الهيئة تناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية ومستوياتهم الوظيفية والغرض من الاستئجار وطبيعة نشاط الجهة الحكومية وأي عامل آخر يؤثر في استغلال العقار.

المادة العاشرة

تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضوابط تأمين العقار المراد استئجاره -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- وتنشرها على البوابة، على أن يراعى فيها نوع العقار والغرض من استخدامه.

المادة الحادية عشرة

يقصد بالمخالفة الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من النظام المخالفات الصادرة من أي جهة مختصة، والتي تكون قائمة أثناء التقدم بعروض تأجير العقار ومن شأنها التأثير في استغلال العقار تأثيراً مباشراً أو غير مباشر. كما يقصد بالنزاع الوارد في ذات الفقرة النزاعات القضائية القائمة التي تؤثر في ملكية العقار أو إجراءات الاستئجار.

المادة الثانية عشرة

١- استثناءً من حكم المادة الأولى من هذه اللائحة، يقصد بمنسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) الموظفون أو العاملون بصفة دائمة لدى الهيئة أو الجهة الحكومية دون غيرهم.

٢- يقصد بدرجات القرابة الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من النظام الآتي:

أ- الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.

ب- الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

ج- الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.

المادة الثالثة عشرة

١- يُعد تعارضاً للمصالح وجود مصلحة خاصة للموظف مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية، إذ تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الموظف على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

٢- على الجهة الحكومية والهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مرحلة من مراحل إجراءات الاستئجار التي تقوم بها.

٣- على الجهة الحكومية والهيئة استبعاد أي موظف تتعارض مصالحه مع مصالحها من المشاركة في أي من إجراءات الاستئجار إذا تأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بفعالية من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.

٤- يلتزم الموظف في الجهة الحكومية أو الهيئة بالآتي:

أ- أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية.

ب- أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة الحكومية على أي مصلحة خاصة.

ج- ألا يباشر أياً من إجراءات الاستئجار التي قد تؤدي إلى تحقيق مصلحة خاصة له مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول التأثير فيها.

د- ألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بأي من إجراءات استئجار الجهة الحكومية إذا كان له في عملية الاستئجار أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤدي إلى تعارض مصالح.

المادة الرابعة عشرة

يعد من الأشخاص المحظور التعامل معهم ما يأتي:

١- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخوّلة بذلك نظاماً، حتى تنتهي مدة المنع.

٢- المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر بحقهم أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

٣- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بافتتاح إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية أو التصفية لصغار المدينين.

الفصل الثالث
إجراءات الاستئجار

المادة الخامسة عشرة

١- يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية والأمان وسلامة المعلومات مع ضمان سلامة الإجراءات.

٢- يجب أن توفر البوابة إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، بما في ذلك:

أ- تسجيل معلومات العقارات المتاحة للاستئجار من قبل المؤجر في قاعدة بيانات البوابة وإدارة بياناتها.

ب- الإعلان على البوابة وتقديم طلبات عروض الأسعار.

ج- استلام استفسارات المتنافسين وتظلماتهم والرد عليها.

د- تعديل وثائق المنافسة.

ه- استلام العروض وفحصها.

و- تأجيل فتح العروض وتمديد تلقيها.

ز- تمديد سريان العروض.

ح- الإشعار بالترسية.

ط- استكمال إجراءات المنافسة.

ي- إلغاء المنافسة.

ك- إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يتعلق بعملية الاستئجار.

ل- الإجراءات التعاقدية المرتبطة بعقد الاستئجار.

٣- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بطلبات الاستئجار وما أبرمته من عقود استئجار، كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات مؤجري العقارات على الجهات الحكومية ومعلوماتهم.

٤- تتولى الهيئة الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة فيما يخص الجانب النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال مع الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.

٥- توفر البوابة التقارير اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات استئجار الدولة للعقار وإخلائه وتنفيذ العقود، كما توفر إحصائيات وبيانات عن طلبات وعروض الاستئجار.

٦- تصدر الهيئة قواعد وإجراءات استخدام البوابة وتنشرها على البوابة.

المادة السادسة عشرة

إذا لحقت بالبوابة أعطال تقنية تمنع المستفيدين من استخدامها لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة، فيجب على الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة عن طريقة تقديم طلبات الاستئجار عند تعطل البوابة. وعند حدوث عطل تقني في البوابة يمنع المستفيدين من استخدامها، يمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل، فإذا استمر العطل لمدة تزيد على المدة المشار إليها في هذه الفقرة جاز اتخاذ الإجراء ورقياً، على أن يرفع المستفيد ما نُفّذ من أعمال عبر البوابة فور زوال العطل.

المادة السابعة عشرة

تضع الهيئة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على البوابة، على أن يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- الغرض من الاستئجار.

٢- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز المراد الاستئجار به.

٣- نوع العقار المراد استئجاره.

٤- المساحة التقريبية.

٥- المرافق المطلوب توفرها في العقار.

٦- عدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار المتوقع شغلهم العقار المراد استئجاره.

٧- تحديد طبيعة نشاط الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهة.

٨- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد نوع استغلالها وكفاءتها وفق المعايير التي تضعها الهيئة.

٩- تقديم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ما يثبت استيفاءها الضوابط الواردة في الفقرتين (١) و(٣) من المادة (الرابعة) من النظام، بالإضافة إلى أي ضابط آخر يقره المجلس بناءً على الفقرة (٤) من ذات المادة.

المادة الثامنة عشرة

١- يتعين على الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب الاستئجار بحسب ما تحدده الهيئة على البوابة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب الاستئجار الذي تعتمده الهيئة.

٢- يشترط لتقديم طلب الجهة الحكومية لاستئجار عقار أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

المادة التاسعة عشرة

١- يراعى عند دراسة أسعار السوق ما يأتي:

أ- الأسعار السائدة في السوق.

ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.

ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.

د- أي معيار آخر تقرّه الهيئة.

٢- يجب أن تشتمل نتائج الدراسة على تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

٣- تحافظ الهيئة وموظفوها وجميع من شارك في الدراسة أو اطّلع عليها على سرية نتائج الدراسة.

المادة العشرون

على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين وفق معايير التأهيل المسبق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لديهم للتعاقد قبل تقديمهم عروضهم في منافسات العقود المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الحادية والعشرون

١- تراعي الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي:

أ- القدرات المالية والإدارية.

ب- الخبرات والقدرات الفنية.

ج- حجم المشاريع المنجزة في مجال المنافسة.

د- حجم المشروع وطبيعته وكلفته التقديرية.

ه- نتائج التقييمات السابقة.

٢- توفر الهيئة وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.

٣- يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق واضحة وموضوعية وقابلة للقياس ومحققة للمصلحة العامة وبما يتناسب مع طبيعة المنافسة وحجمها وقيمتها، وألا تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.

المادة الثانية والعشرون

تعلن الهيئة عبر البوابة عن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة.

المادة الثالثة والعشرون

في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في تلك المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تعلن الهيئة عن رغبة الجهة الحكومية في استئجار عقار عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان على البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن:

أ- (ثلاثين) يوماً لعقود الاستئجار التي لا تزيد مدتها على (خمس) سنوات.

ب- (ستين) يوماً لعقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام.

ج- يحدد المجلس مدة الإعلان عن عقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام.

٢- يجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

أ- اسم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

ب- الغرض من الاستئجار.

ج- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز المراد الاستئجار به.

د- نوع العقار المراد استئجاره والمرافق المطلوب توفرها فيه ومستوى التجهيزات والتشطيبات المطلوبة.

ه- حدود المساحة المطلوبة.

و- مدة الاستئجار المتوقعة.

ز- وثائق المنافسة.

٣- يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة لا تنطبق على عقار بعينه.

٤- يقتصر الإعلان على العقارات المراد استئجارها ولا يشمل الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، والحراسات الأمنية إلا إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبي الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكانهم، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لعملية الاستئجار، ومن ذلك الآتي:

أ- تعليمات المنافسة وشروطها، بما في ذلك مواعيد وأماكن فتح العروض وفحصها.

ب- شروط ومواصفات العقار المراد استئجاره.

ج- معايير تقييم العروض ونسبها.

د- نص العقد المزمع إبرامه وشروطه وأحكامه، بما في ذلك طرق الدفع وآلياته.

ه- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبتها بحسب طبيعة العقار المراد استئجاره.

٢- تضع الهيئة نماذج وثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتنافسين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة المنافسة.

المادة السادسة والعشرون

تخطر الهيئة أصحاب العقارات المسجلين في البوابة بالإعلان وتدعوهم لتقديم عروضهم.

المادة السابعة والعشرون

دون الإخلال بأحكام المادة (الرابعة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار -بعد موافقة الهيئة- استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام.

الفصل الرابع
العروض

المادة الثامنة والعشرون

١- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من النظام، وبالإضافة إلى ما يحدده الإعلان ووثائق المنافسة، يجب أن تتضمن العروض -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- وثيقة تسجيل ملكية العقار، بالإضافة إلى سند حق الاستغلال إذا كان مقدم العرض حائزاً حق استغلال العقار بما يسمح له بتأجيره.

ب- الاشتراطات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة بحسب طبيعة العقار.

ج- المخططات والرسومات الهندسية اللازمة.

د- تقرير صادر عن جهة معتمدة يثبت سلامة المبنى وأنظمته.

ه- معلومات مقدم العرض بما في ذلك اسمه ورقم هويته أو سجله التجاري -بحسب الحال-.

٢- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة سارية عند فتح العروض.

المادة التاسعة والعشرون

١- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.

٢- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم خلاف ذلك.

٣- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها.

٤- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديمها كاملة أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية.

المادة الثلاثون

إذا أُعلن عن المنافسة ولم يتقدم إلا عرض واحد خلال المدة المحددة للإعلان، فتمدد المدة لمدة مماثلة، فإن لم يتقدم بنهاية المدة الإضافية عرض آخر إلا العرض السابق وكان ملاقياً لوثائق المنافسة وشروطها، فتستكمل إجراءات الفحص والترسية بعد موافقة الهيئة، إذا كان سعر العرض لا يزيد على السعر السائد في السوق.

المادة الحادية والثلاثون

يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:

١- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تعلن الهيئة عن تمديد مدة تلقي العروض وتأجيل فتحها لاستكمال هذه المدة.

٢- إذا توفرت أسباب مقبولة لتمديد تلقي العروض كما لو اكتشفت أخطاء شكلية في وثائق المنافسة يمكن تصحيحها أو بناءً على طلب مبرر من أغلب المتنافسين أو عند عدم تقدم عروض للمنافسة أو عند تعذر تلقي العروض إلكترونياً.

٣- يكون الإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها وفقاً لما يأتي:

أ- أن يكون قبل نهاية مدة الإعلان.

ب- ألا يتجاوز التمديد المدد المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة.

ج- أن يُبلّغ المتنافسون بذلك عبر البوابة.

المادة الثانية والثلاثون

١- إذا تعذر تقديم العروض عبر البوابة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة، جاز تقديمها في مظاريف موقعة بالبريد المسجل، أو تسليمها إلى الجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال يبيّن فيه تاريخ التسليم وساعته.

٢- على الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من لجنة فتح العروض.

الفصل الخامس
لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر

المادة الثالثة والثلاثون

١- تُكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض، ولجنة أو أكثر للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر للتأهيل المسبق بحسب الحاجة.

٢- يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين اللجان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) أعضاء إضافة إلى رئيسها، ويكون من بين أعضائها عضو من أهل الخبرة الفنية، على أن يكون المراقب المالي وعضوٌ من ذوي التأهيل النظامي أعضاء في لجنة فحص العروض ولجنة الاتفاق المباشر.

ب- يُسمى عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة يحل محله عند غيابه.

ج- يكون للجنة أمين سر يتولى شؤون اللجنة الإدارية.

د- يُنص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء يحل محله عند غيابه.

ه- يُعاد تكوين اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

٣- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنتي فتح العروض وفحصها، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة الاتفاق المباشر وصلاحية البت في قرار الاستئجار بالاتفاق المباشر.

٤- للجان فحص العروض، ولجان الاتفاق المباشر، ولجان التأهيل المسبق أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

٥- تلتزم اللجان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد وبما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والثلاثون

تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:

١- فتح العروض الفنية بحضور جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من مقدمي العروض في موعد انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وتُعد محضراً بذلك.

٢- التأكد من سرية العروض وسلامتها واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وتعطي كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.

٣- إثبات محتويات العروض التي فتحتها.

٤- إعلان اسم مقدم العرض وبيانات العقار عبر البوابة.

٥- إحالة العروض الفنية بعد فتحها والعروض المالية قبل فتحها ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض في مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ فتح العروض.

٦- إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من أداء عملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض للمدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يبلّغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء مدة التأجيل.

٧- لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تعديل الملاحظات الواردة على عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.

٨- على لجنة فتح العروض ألا تفتح العروض المالية إلا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض إليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة، وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عند فتحها العروض المالية.

المادة الخامسة والثلاثون

تلتزم لجنة فحص العروض بالآتي:

١- فحص العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة بعد إحالتها من لجنة فتح العروض، وتُعد محضراً بذلك.

٢- إثبات محتويات العروض التي فحصتها أو فتحتها.

٣- إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المقبولة فنياً إلى لجنة فتح العروض لفتحها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

٤- فحص ملف الأسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.

٥- فحص العروض وفقاً لمعايير التقييم وشروط المنافسة.

المادة السادسة والثلاثون

تلتزم لجنة الاتفاق المباشر بالآتي:

١- فتح عرض الاتفاق المباشر بحضور جميع أعضاء اللجنة.

٢- التأكد من سلامة العرض وسريته واتفاقه مع أحكام النظام واللائحة.

٣- تصدر لجنة الاتفاق المباشر توصياتها وتدون في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي وجميع ما أدته من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة، على أن يكون ذلك بعد موافقة الهيئة.

المادة السابعة والثلاثون

١- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين -كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى تغيير جوهري في العرض، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام، ويجوز للجنة فحص العروض أن تحدد مدة أقصر للرد على ألا تقل عن (خمسة) أيام.

٢- يجوز للجنة فحص العروض استبعاد عروض المتنافسين الذين لم يردوا على طلبات الإيضاح في المدة المحددة للرد.

٣- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وذلك في كل حالة على حدة.

المادة الثامنة والثلاثون

إذا لم تتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والتراخيص المطلوبة بموجب الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام، أو كانت منتهية الصلاحية فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات، ويستبعد من المنافسة إن لم يقدمها في الوقت المحدد.

المادة التاسعة والثلاثون

١- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض أجزاء العقار -إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- جاز للجنة فحص العروض أن تستبعد عرضه أو تعد الأجزاء غير المسعّرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعد المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه العرض.

٢- تستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية عن شروط وثائق المنافسة ومواصفاتها.

المادة الأربعون

١- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الأسعار الواردة في العرض -سواءً في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.

٢- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الجزء -إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الجزء، إلا إذا وُجدت أخطاء كتابية في السعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الأجزاء -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.

٣- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة أكثر من (١٠%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.

المادة الحادية الأربعون

١- على لجنة فحص العروض التأكد من عدالة سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات بما يتوافق مع نتائج دراسة الهيئة لأسعار السوق والحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

٢- إذا بلغت القيمة التأجيرية للعرض الأفضل من ناحية فنية القيمة التي تحددها الهيئة، فعلى الجهة الحكومية إحالة العرض عبر البوابة إلى الهيئة لإحالته إلى (ثلاثة) مقيّمين معتمدين لتحديد القيمة التأجيرية العادلة، وعلى لجنة فحص العروض الأخذ بالقيمة المتوسطة.

٣- يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.

المادة الثانية والأربعون

إذا زادت قيمة أفضل العروض على الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار تطلب لجنة فحص العروض كتابياً من مقدم أفضل عرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب فتتفاوض اللجنة مع مقدم العرض الذي يليه وهكذا مع بقية مقدمي العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، وتلغى المنافسة إذا لم يتوصل إليه.

المادة الثالثة والأربعون

١- يجب على لجنة فحص العروض عند مفاوضة صاحب العرض أن تأخذ في الاعتبار تقييم عرضه الفني، كما يجب عليها مراعاة طبيعة العقار المراد استئجاره والغرض من الاستئجار.

٢- للجنة فحص العروض الاستعانة برأي المختصين من الهيئة أو من الجهة الحكومية عند تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون

إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الفني، يرسى على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك تتفاوض الجهة الحكومية مع مقدمي العروض لتخفيض السعر وترسى المنافسة على من قبل بتخفيض سعره. وإذا قبل جميع مقدمي العروض المتساوية تخفيض أسعارهم فيرسى على أقل العروض سعراً بعد التخفيض، وعند تعذر ذلك فتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية.

المادة الخامسة والأربعون

١- تعلن الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عن العرض الفائز في المنافسة على البوابة وتُبلّغ صاحبه بذلك، على أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- المعلومات الآتية:

أ- معلومات المنافسة.

ب- معلومات صاحب العرض الفائز.

ج- معلومات العقار.

د- القيمة الإجمالية لعقد الاستئجار.

ه- مدة عقد الاستئجار.

٢- يُبلّغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.

٣- تنشر نتائج وبيانات المنافسات عبر البوابة لكل منافسة على حدة في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تشمل ما يأتي:

أ- اسم المتعاقد ونوع العقد.

ب- مدة العقد وقيمته.

ج- نوع العقار وموقعه.

٤- تُستثنى من الإعلان عمليات استئجار الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.

المادة السادسة والأربعون

١- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل لا يجوز فيها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية عبر البوابة، ويعلن عن مدة التوقف على البوابة.

٢- لا يجوز قبول أي تظلم بعد انتهاء مدة التوقف.

٣- لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي مدة التوقف، ويبت في التظلمات إن وجدت.

٤- تحدد الهيئة آلية استقبال التظلمات على قرارات الترسية عبر البوابة.

المادة السابعة والأربعون

١- تُكوَّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) أعضاء على أن يكون من بين أعضائها عضو من ذوي التأهيل النظامي وعضو من أهل الخبرة الفنية، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.

٢- تختص اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

المادة الثامنة والأربعون

١- لكل متنافس الحق في التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية في مدة التوقف المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة.

٢- يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة البت في التظلم في مدة أقصاها (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عُدّ مرفوضاً.

٣- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:

أ- انتهاء مدة التوقف دون ورود تظلمات.

ب- عند ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن، وإلا فتلغى المنافسة. وإذا صححت الإجراءات المخالفة لأحكام النظام واللائحة ونتج عن ذلك فوز عرض آخر، فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه على ذلك التغيير إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة في مدة مماثلة لمدة التوقف، وتسري في شأن تظلمه أحكام هذه المادة.

ج- عند ورود تظلم ورفضه أو مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون إصدار اللجنة قراراً في التظلم.

المادة التاسعة والأربعون

تلغى المنافسة في الأحوال الآتية:

١- إذا لم تضع الهيئة أسعاراً تقديرية للمنافسة.

٢- إذا زادت الأسعار المقدمة على القيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

٣- إذا كان في وثائق المنافسة خطأ جوهري لا يمكن تداركه.

٤- إذا اتّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.

٥- إذا وُجدت مؤشرات واضحة على وقوع احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، مثل التواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

٦- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.

٧- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الفصل السادس
أحكام عامة للاستئجار

المادة الخمسون

١- للهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار أن تعرض على جهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المراد استئجاره، بما لا يخل بحاجة تلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها.

٢- إذا وافقت الجهات الحكومية على استئجار عقار واحد، فتُضم طلبات الاستئجار المتعددة في منافسة واحدة، ويشار في وثائق المنافسة والإعلان عن الرغبة في الاستئجار إلى تعدد الجهات الحكومية الراغبة في استئجار العقار، كما توضح وثائق المنافسة أسماء الجهات الحكومية وطبيعة النشاط والمساحة المراد تخصيصها لكل جهة.

٣- تبرم كل جهة حكومية -على حدة- عقود الاستئجار مع مقدم العرض الفائز وفق أحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية والخمسون

١- إذا شغر جزء أو أجزاء من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ شغوره.

٢- للهيئة أن تعرض تأجير تلك الأجزاء الشاغرة على جهة حكومية -أو أكثر- راغبة في الاستئجار، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المستأجر بما لا يخل بحاجة تلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها.

٣- إذا وافقت الجهات الحكومية على ضمها في عقار واحد، فتخطر الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن تنازلها عن الأجزاء الشاغرة للجهة الراغبة في الاستئجار لفصل أجزاء العقار في عقد استئجار منفصل لكل جهة حكومية على حدة لتحل هذه العقود محل العقد السابق، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الفصل السابع
مدة عقد الاستئجار وإبرامه

المادة الثانية والخمسون

١- يجوز أن ينص في العقد على منح الجهة الحكومية مدة لتجهيز المبنى وإجراء التعديلات عليه بما يراعي حاجتها الفعلية لذلك، ولا تحسب هذه المدة من مدة العقد.

٢- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية:

أ- يجب أن يضمن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ستين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.

ب- للجهة الحكومية –بعد موافقة الهيئة– أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (٥%) منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على (١٠%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما يجب على الجهة الحكومية في هذه الحالة إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.

ج- إذا أخطر المؤجر الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بذات أحكامه، فتتفاوض الجهة الحكومية معه -بعد موافقة الهيئة- على تجديد العقد وزيادة الأجرة السنوية بالاسترشاد بأسعار السوق، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة (٥%) من الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تتجاوز نسبة (١٠%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وإذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الأجرة السنوية وفق أحكام هذه الفقرة، فتنسق الجهة الحكومية المستأجرة مع الهيئة لأخذ موافقتها على استئجار عقار آخر وفق أحكام النظام واللائحة أو على تمديد العقد وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقة المؤجر.

د- على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة (السادسة) من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

٣- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة في الحالات الآتية:

أ- إذا أُنشئ العقار المراد استئجاره وفق شروط ومواصفات مسبقة اتفق عليها المؤجر والجهة الحكومية.

ب- إذا كان استئجار العقار منتهيًا بتملك الجهة الحكومية له.

ج- إذا كان العقار المراد استئجاره عائدًا لجهة حكومية أو لشركة تملك الدولة أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

د- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها موافقة من المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

١- تدفع الجهة الحكومية الأجرة على دفعات متساوية، وذلك بداية كل سنة إيجارية من مدة العقد.

٢- على الجهة الحكومية قبل دفع أي دفعة من دفعات الأجرة التأكد من سريان جميع تراخيص العقار اللازمة.

المادة الرابعة والخمسون

١- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.

٢- عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار –دون تجديد العقد أو تمديده- فعلى الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى مما يأتي:

أ- قيمة أجرة المثل عن مدة بقائها.

ب- قيمة أجرة مدة بقائها بالإضافة إلى (٥%) من الأجرة إذا لم تزد مدة بقائها على سنة، و(١٠%) من الأجرة إذا زادت مدة بقائها على سنة.

٣- تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة- إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة.

٤- على الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.

المادة الخامسة والخمسون

١- يحرر العقد من (ست) نسخ، على أن تُسلم نسخة منه إلى المؤجر، ونسخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونسخة إلى الهيئة، ونسخة إلى الديوان العام للمحاسبة، ونسخة إلى وزارة المالية، ونسخة إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- يُراعى عند تعديل العقد أو تجديده تزويد الجهات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بالنسخ المعدلة.

٣- تزوّد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمعلومات التي تطلبها عن العقد، التي تشمل ما يأتي:

أ- اسم المؤجر وعنوانه.

ب- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.

ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.

د- أي تعديلات تطرأ على العقد.

المادة السادسة والخمسون

يجوز لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحية إبرام عقد الاستئجار، ويراعى أن يكون التفويض متدرجاً بالتوازي مع قيمة العقد والهيكل الإداري والمستوى الوظيفي للمفوَّض وتوزيع المسؤوليات المعتمد في الجهة الحكومية.

المادة السابعة والخمسون

تُعِد الجهة الحكومية محضراً عن حالة العقار المستأجر خلال الأيام (العشرة) الأولى من تاريخ استلام العقار يثبت حالته وقت الاستلام، ويوقع المحضر المؤجر، بالإضافة إلى ممثل عن الجهة الحكومية، وتزوّد الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من المحضر.

الفصل الثامن
إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار

المادة الثامنة والخمسون

يكون تبليغ المؤجر والهيئة بعدم رغبة الجهة الحكومية في تمديد العقد عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

المادة التاسعة والخمسون

١- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاءه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من الدولة يلبي احتياجها لم يكن متوفراً عند إبرام العقد، وذلك مع نهاية كل سنة إيجارية، ودون الإخلال بالمدد الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.

٢- يكون فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار في الحالات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام والفقرة (١) من هذه المادة بقرار من رئيس الجهة الحكومية بعد التنسيق مع الهيئة.

٣- يُبلّغ المؤجر برغبة الجهة الحكومية في فسخ العقد أو إنهائه وإخلاء العقار عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

٤- لا يعوّض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد بعد إخلاء العقار وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو الفقرة (١) من هذه المادة. وإذا استلم المؤجر دفعات تأجيرية مقدمة عن مدة لم تنتفع بها الجهة الحكومية بسبب الإنهاء أو الفسخ، فيلتزم رد تلك الدفعات.

المادة الستون

١- لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار التي لا يتصور حدوثها من الاستعمال العادي على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها:

أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات أو إلغاؤها أو استبدال غرض آخر مكانها.

ب- هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء.

ج- ردم برك أو مساحات خضراء.

٢- لا يدخل في تعريف الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار المتصور حدوثها للعقارات بسبب الاستعمال المعتاد للعقار على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها:

أ- تلف بعض تجهيزات العقار، مثل أدوات السباكة ومفاتيح الكهرباء والمصابيح الكهربائية المتوقع حدوثه.

ب- تغير ألوان الدهانات أو تجهيزات العقار المعدنية.

ج- ارتخاء أو تلف مقابض الأبواب والنوافذ ومفصلاتها أو تغير تجهيزات العقار المعدنية.

المادة الحادية والستون

تُعد الهيئة نموذجاً لمحضر استلام العقار يشتمل على جميع العناصر الأساسية المتّبعة في تقييم العقار بحسب نوعه وطبيعته.

المادة الثانية والستون

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من النظام، يكون تسليم العقار على النحو الآتي:

١- للجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد -بالإضافة إلى البوابة- للحضور لتسلم العقار.

٢- على الجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر بموعد تسليم العقار قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (ستين) يوماً.

٣- تُعد الجهة الحكومية محضراً لتسليم العقار إلى المؤجر ويوقع عليه ممثل الجهة الحكومية والمؤجر وتزود الهيئة بنسخة من المحضر عبر البوابة.

٤- يكون تسليم العقار في مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الإخلاء.

المادة الثالثة والستون

١- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا صدر القرار بالأغلبية، يسجل العضو المخالف رأيه وأسباب اختلافه في محضر اللجنة.

٢- يكون ممثل الهيئة في اللجنة المذكورة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من النظام من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في تقدير أضرار العقارات.

٣- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع.

٤- ترفع اللجنتان محضراً عن أعمالهما إلى رئيس الجهة الحكومية المستأجرة وإلى وزارة المالية والهيئة في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من انتهاء أعمالهما.

٥- إذا رأت أي من اللجنتين حاجة إلى الاستعانة بخبير لحصر الأضرار وتقدير مقدار التعويض، فتضمّن في محضرها النهائي توصيةً بتحميل أحد أطراف عقد الاستئجار أو كليهما تلك الأتعاب تبعاً لطبيعة الأضرار ومسؤولية الأطراف عنها وفق أحكام النظام واللائحة.

٦- يلتزم أعضاء كلتا اللجنتين أداء مهامهم بنزاهة وحيادية.

المادة الرابعة والستون

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

المادة الخامسة والستون

١- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام في مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول المؤجر التعويض.

٢- إذا لم يقبل المؤجر قيمة التعويض المقدرة من إحدى اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام، فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة ابتداءً ثم التقدم بعد ذلك إلى ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- يجب على المؤجر المعترض على قيمة التعويض أو نتيجة التظلم إثبات حالة المبنى بتقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد قبل إجراء أي تعديلات أو ترميمات قبل الفصل في اعتراضه، ولا يعتد بأي أضرار مثبتة في التقرير الهندسي غير تلك التي أُثبتت في تقرير أيٍ من اللجنتين المذكورتين في المادة (السابعة عشرة) من النظام أو في محضر تسليم المبنى الوارد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام والفقرة (٣) من المادة (الثانية والستين) من اللائحة أو في اعتراض المؤجر في ذات المحضر على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة.

٤- إذا لم تنهِ اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام أعمالها في المدة المحددة بسبب عائد إلى الجهة الحكومية فتستكمل الإجراءات على الوجه المعتاد، وتتحمل الجهة الحكومية تبعات ذلك.

الفصل التاسع
أحكام عامة

المادة السادسة والستون

١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام، إذا رغبت الجهة الحكومية المستأجرة في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر أثناء مدة الاستئجار فتتفق مع المؤجر كتابياً -بعد موافقة الهيئة- على ذلك مع الالتزام بالضوابط الآتية:

أ- أن يكون للجهة الحكومية المستأجرة حاجة فعلية إلى تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار.

ب- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذه الأعمال أو التشطيبات.

ج- ألا يترتب على هذه الأعمال أو التشطيبات إحداث تغييرات جوهرية في العقار.

٢- لا يُعَوَّض المؤجر عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية إذا وافق على إجرائها. ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- أن تُضمّن الاتفاق مع المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات حكماً يقضي بتعويضه عن تكلفة إزالتها.

٣- إذا انتفت قدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار أثناء تنفيذ الأعمال أو التشطيبات عليه لسبب غير عائد إلى تأخر الجهة الحكومية أو تعثرها في التنفيذ فلا تحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد وتعدّل مدة العقد تلقائياً تبعاً لذلك. وإذا أمكن الانتفاع الكلي أو الجزئي بالعقار فتحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد.

المادة السابعة والستون

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية إصلاح العيوب الإنشائية التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة وفق الضوابط الآتية:

١- أن يُبلّغ المؤجر بالعيوب الإنشائية عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد، بعد إثباتها في تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد. ويتحمل المؤجر تكلفة التقرير الهندسي إذا أثبت التقرير وجود عيوب إنشاء تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله.

٢- لا يجوز للجهة الحكومية إصلاح عيوب الإنشاء على حساب المؤجر إلا إذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح تلك العيوب في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجوز زيادة تلك المدة إلى (ثلاثين) يوماً -بحد أقصى- إذا كانت تلك العيوب تستدعي بطبيعتها مدة أطول لحصرها وتحديدها قبل بدء العمل على إصلاحها.

٣- يُستثنى من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة الحالات التي تشكل فيها عيوب الإنشاء خطراً يهدد استمرارية عمل المرفق العام أو يشكّل خطراً على سلامة منسوبي الجهة الحكومية وزوارها، وفي هذه الحالة يجوز للجهة الحكومية إثبات العيوب المذكورة في تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد ومحضر يثبت الوقوف على تلك العيوب، والبدء بأعمال الإصلاح على حساب المؤجر.

٤- إذا امتنع المؤجر عن تعويض الجهة الحكومية المستأجرة عن قيمة أعمال الإصلاح المثبتة بمستندات معتمدة، جاز للجهة الحكومية حسمها من الأجرة مع تزويد الهيئة بتلك المستندات، على أن يكون الحسم من الدفعة التأجيرية التالية لانتهاء أعمال الصيانة، ولا يخل هذا بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المؤجر بالتعويض عن قيمة أعمال الإصلاح إذا استوفت جميع الدفعات التأجيرية قبل استيفاء كامل قيمة التعويض.

المادة الثامنة والستون

تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة إجراء الصيانة العادية (الوقائية) اللازمة للعقار المستأجر، وهي الأعمال الدورية المتكررة التي يلزم إجراؤها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار وأجزائه، وفحص الأجهزة والمعدات طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الفنية الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة الاستعمال.

المادة التاسعة والستون

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام والمادتين (الخمسين) و(الحادية والخمسين) من اللائحة، عند استئجار جهتين حكوميتين -أو أكثر- لعقار واحد، فتتحمل كل جهة حكومية إجراءات وتكاليف الصيانة العادية (الوقائية) لأجزاء العقار المستأجر الواقعة تحت تصرفها. وأما بالنسبة للأجزاء المشتركة، فيتحمل المؤجر إجراءات وتكاليف صيانتها وينص على ذلك في العقد، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز أسعار وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة في قيمة العقود ما كانت ستدفعه الجهات الحكومية المستأجرة لو تحمّلت إجراءات صيانة تلك الأجزاء المشتركة وتكاليفها.

المادة السبعون

يلتزم المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له، كالمصاعد الكهربائية والهيدروليكية ويتحمل تكاليفها، على أن يُنص على ذلك في العقد.

المادة الحادية والسبعون

دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر البوابة أو بالبريد المسجل على العناوين المذكورة في العقد.

المادة الثانية والسبعون

١- مع مراعاة حكم المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تُعد الهيئة نموذجاً للتقرير الدوري وتحدّثه بحسب الحاجة، وتنشره عبر البوابة.

٢- يجب أن يشتمل نموذج التقرير الدوري على ما يأتي:

أ- حالة العقار.

ب- المساحات الشاغرة غير المستغلة في العقار إن وجدت.

ج- أي تغيرات في استيفاء الجهة الحكومية للضوابط الواردة المادة (الرابعة) من النظام.

د- أي معلومات أخرى تحددها الهيئة في النموذج.

٣- يُقدَّم التقرير الدوري عن حالة العقار المستأجر مرة واحدة على الأقل في كل سنة تعاقدية، وذلك قبل نهاية السنة بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً.

٤- يجوز للهيئة أن تطلب من الجهة الحكومية المستأجرة أن تزودها بتقرير عن حالة العقار المستأجر في أي وقت أثناء مدة الاستئجار إذا رأت حاجة إلى ذلك، على أن تزودها به الجهة الحكومية في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ طلبها.

المادة الثالثة والسبعون

يراعى في تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام الآتي:

١- أن يكون موظف الهيئة من أهل الخبرة والدراية والتأهيل الفني اللازم لتقييم صلاحية العقارات المستأجرة وحسن استعمالها وملاءمتها للغرض الذي اُستئجرت من أجله.

٢- أن يبرز موظف الهيئة ما يدل على صفته الوظيفية، وخطاب تكليفه بالزيارة، وأن يبيّن الغرض من زيارته للجهة الحكومية المستأجرة.

٣- أن تلتزم الجهة الحكومية تسهيل عمل موظف الهيئة المكلّف بإجراء الزيارات الدورية للعقارات المستأجرة، وأن تطلعه على كامل العقار ومرافقه بالإضافة إلى أي تقارير أو مستندات تخص استئجار العقار أو تشغيله أو استغلاله.

٤- أن يلتزم موظف الهيئة بذل العناية الواجبة عند أداء مهامه.

المادة الرابعة والسبعون

١- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار المنتهي بالتمليك في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الغرض من الاستئجار اتخاذ مقر دائم للجهة أو لأي من فروعها.

ب- إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لشراء العقار رغم حاجة الجهة الحكومية إلى تملك العقار.

ج- أي حالة أخرى يصدر بشأنها موافقة من المجلس.

٢- يشترط أن يتوفر في العقار المراد استئجاره بطريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام، بالإضافة إلى ما يأتي:

أ- استيفائه معايير ومواصفات بناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها المعتمدة من المجلس.

ب- سلامته من الناحية الإنشائية بناءً على تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد.

ج- أن يكون ضمن مخطط معتمد.

د- وجود تقرير مساحي معتمد عن العقار.

٣- على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار منتهي بالتمليك أن تعرض على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات بشأن ذلك.

٤- على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.

المادة الخامسة والسبعون

١- يكون استئجار الجهات الحكومية للعقارات استئجاراً منتهياً بالتمليك وفقاً لنموذج عقد الاستئجار المنتهي بالتمليك الذي تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- تطبق أحكام النظام واللائحة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار استئجاراً منتهياً بالتمليك بما لا يتعارض مع طبيعة الاستئجار.

٣- تقيّم الهيئة العقار المراد استئجاره استئجاراً منتهياً بالتمليك من الناحيتين المالية والفنية، وذلك وفق ضوابط تملك الدولة للعقار التي يضعها المجلس.

٤- لا يجوز للجهة الحكومية المستأجرة استئجاراً منتهياً بالتمليك إبلاغ المؤجر عن عدولها عن رغبتها في التملك إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة السادسة والسبعون

للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً للضوابط الآتية:

١- ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.

٢- أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.

٣- أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة- إذا كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى.

٤- ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (٢٥%) من مساحة العقار.

٥- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.

٦- أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.

المادة السابعة والسبعون

للهيئة إذا اعترض المجاورون للعقار على استئجاره قبل توقيع العقد، وكانت أسبابهم ذات وجاهة، أن توقف عملية الاستئجار إذا كان في ذلك دفع لضرر محتمل لهم.

المادة الثامنة والسبعون

على الجهات الحكومية المستأجرة تسجيل عقود استئجارها إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

المادة التاسعة والسبعون

تسري أحكام النظام واللائحة من تاريخ نفاذهما على عقود الاستئجار الجديدة أو التي تُمدّد أو تُجدّد أو تُعدّل أو تُنهى أو تُفسخ بعد ذلك التاريخ.

المادة الثمانون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تملك الدولة للعقار

English

الفصل الأول
التعريفات والنطاق

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الضوابط: ضوابط تملك الدولة للعقار.

الطلب: طلب الشراء المقدم من الجهة الحكومية وفق النموذج المعد لذلك.

العقار: أرض أو بناء أو مرفق أو وحدة عقارية بمواصفات معيّنة ومملوك بصك ملكية.

المعايير الفنية: معايير ومواصفات عقارات الدولة المعتمدة التي تضعها الهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني
شروط التملك

المادة الثالثة

للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:

١- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

٢- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.

٣- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.

٤- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

المادة الرابعة

يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:

١- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.

٢- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.

٣- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٤- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.

٥- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.

٦- استيفاء العقار للمعايير الفنية.

الفصل الثالث
أنواع التملك

المادة الخامسة

يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:

١- الشراء بثمن حال.

٢- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.

٣- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.

٤- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

٥- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

٦- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.

الفصل الرابع
إجراءات التملك

المادة السادسة

١- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.

٢- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.

المادة السابعة

تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعَدّ من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي:

١- المدينة المراد التملك بها.

٢- نوع العقار المراد تملكه.

٣- الغرض من التملك.

٤- مواصفات ومساحة العقار ومسطحات المباني، والمرافق المطلوب توفرها في العقار.

٥- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في التملك، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق المعايير التي تضعها الهيئة.

٦- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة الثامنة

على الهيئة قبل الإعلان عن الطلب التحقق من الآتي:

١- استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من الضوابط.

٢- تقدير الاحتياج الفعلي للجهة الحكومية الطالبة للتملك.

٣- تحديد القيمة التقديرية للعقار.

المادة التاسعة

تعلن الهيئة عن طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات الآتية:

١- العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة بتملكها.

٢- العقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

٣- عدم تقدم عروض مقبولة بعد الإعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.

٤- تملك الجهات الحكومية للعقارات المخصصة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٣٨هـ.

٥- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة العاشرة

١- يقيّم العقار المراد تملكه مالياً من قبل (ثلاثة) مقيّمِين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمِين المعتمدين.

٢- تتولى الهيئة التعاقد مع المقيّمِين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ودفع أتعابهم.

٣- يحدد المجلس المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تملك العقار.

الفصل الخامس
العروض

المادة الحادية عشرة

على الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية بتملك العقار عبر البوابة، مراعاة الآتي:

١- وضع مواصفات عامة للعقارات المطلوب تملكها بحيث لا تنطبق على عقار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة.

٢- ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن المدد الآتية:

أ- (ثلاثون) يوماً للطلبات التي تقل كلفتها التقديرية عن (مائة مليون) ريال.

ب- (ستون) يوماً للطلبات التي تزيد كلفتها التقديرية على (مائة مليون) ريال.

٣- تحديد موعد تقديم العروض وفتح العروض ومكانها.

المادة الثانية عشرة

١- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.

٢- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.

٣- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها، قابلة للتمديد.

٤- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية وتكون الحجية للنص العربي.

المادة الثالثة عشرة

١- تُشكل في الهيئة لجنة أو أكثر لفتح العروض لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، إضافة إلى رئيسها، وينص في التشكيل على عضو احتياطي، ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

٢- تُشكل لجنة أو أكثر لفحص العروض برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين من: وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والجهة الحكومية الطالبة للتملك. على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو الفنيين المختصين، تتولى اللجنة الآتي:

أ- مراجعة التقييمات المالية للعقار وتحديد القيمة العادلة للعقار.

ب- تقويم العقار فنياً للتأكد من تناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، واستيفائه للمعايير الفنية.

ج- التوصية للمحافظ بالعقار المناسب.

المادة الرابعة عشرة

تبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بموافقة المحافظ لاستكمال إجراءات تملك العقار.

الفصل السادس
الأحكام الختامية

المادة الخامسة عشرة

١- يبرم رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- عقد تملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.

٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته.

٣- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد التملك وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء.

المادة السادسة عشرة

يجوز تضامن عدة جهات حكومية في طلب تملك عقار واحد، وتسري عليه أحكام هذه الضوابط.

المادة السابعة عشرة

تضع الهيئة نماذج لعقود تملك العقارات وفقاً للضوابط، على أن تتضمن أحكام الفسخ والضمان والتنازل عن العقد لجهة حكومية أو الغير بما يراعي تحقيق المصلحة العامة.

المادة الثامنة عشرة

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة التاسعة عشرة

تكون القيمة الإجمالية لعقد التملك شاملة جميع تكاليفه، كالرسوم وغيرها.

المادة العشرون

يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة.

المادة الحادية والعشرون

تتولى الهيئة -بناءً على طلب الجهة الحكومية- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وتسجيل صك ملكية العقار باسم عقارات الدولة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثانية والعشرون

تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آليات التواصل الفاعل مع الجهات ذوات العلاقة بالتخصيص

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في الآليات المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة للتخصيص، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه، المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني للتخصيص.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

الديوان: الديوان العام للمحاسبة.

النظام: نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٢هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٠٢١ /٠٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

الأطر النظامية للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة للتخصيص واللائحة، وتنظيم المركز الوطني للتخصيص، وأي أداة تنظيمية تصدر بموجبها.

اللجان الإشرافية: اللجنة الإشرافية المُشكّلة وفقاً للقواعد المنظّمة للتخصيص، أو أي تعديلات تطرأ عليه، أو أي أداة نظامية تحل محله.

الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشاريع التخصيص أو الرقابة عليها المنفذة وفق النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام.

سجل مشاريع التخصيص: قاعدة بيانات إلكترونية مركزية شاملة تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص.

المنصة الرقمية: منصة تواصل مع الجهات ذات العلاقة بالتخصيص من خلال وسائل التقنية الرقمية.

ضابط الاتصال: شخص طبيعي يتولى الأعمال التنسيقية بين الجهاز المعني والمركز.

التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

الأمن السيبراني: حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات؛ من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الأمن السيبراني: أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي، ونحو ذلك.

المادة الثانية

تهدف هذه الآليات إلى ما يأتي:

١- تحقيق التواصل الفاعل بين المركز والجهاز المعني، وذلك بوضع آليات تساهم في رفع مستوى تنسيق الأدوار واتساقها وتكاملها في جميع مراحل تنفيذ مشاريع التخصيص والرقابة عليها.

٢- ضبط الحوكمة بين الجهات والتحقق من فعالية ومرونة أعمال تلك الجهات بما لا يعيق تنفيذ مشاريع التخصيص وبما يتوافق مع النظام.

٣- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في مشاريع التخصيص، وتمكين الجهاز المعني من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظّمة للتخصيص.

المادة الثالثة

١- يُعد المركز -بموجب النظام- سجل مشاريع التخصيص، وتتم إدارته والعمل به وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظمة للتخصيص.

٢- دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يُنشأ في المركز سجل مشاريع التخصيص -بقرار من مجلس إدارة المركز- منصة رقمية تُعنى بجميع أعمال التواصل بين الجهاز المعني وترتبط تنظيمياً بالرئيس التنفيذي مباشرة، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تفويض شخص أو عدة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص لمباشرة جميع الأعمال المرتبطة بالمنصة الرقمية وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.

المادة الرابعة

١- يتم من خلال المنصة الرقمية تمكين الجهاز المعني من التواصل فيما بينها وبين المركز بشأن مشاريع التخصيص والاطلاع على المستندات والوثائق والبيانات المرتبطة بها وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.

٢- يتضمن سجل مشاريع التخصيص سجلًا للبيانات والمعلومات التي تخص مشاريع التخصيص القائمة والتي تم الانتهاء من تخصيصها ويتم عرضها في المنصة الرقمية، مما يجعلها مرجعاً وحيداً لجميع المعلومات والبيانات.

٣- يُشرف المركز على جميع أعمال المنصة الرقمية، وتكون المنصة الرقمية حلقة وصل بين المركز والجهاز المعني المنفذ أو الداعم لمشاريع التخصيص.

٤- يعمل المركز على إيجاد وسيلة رقمية تمكن الديوان من الحصول على بيانات وملفات مشاريع التخصيص التي يتطلبها عمله بشكل مباشر، خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) شهراً، أو مدة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المركز والديوان.

المادة الخامسة

في سبيل ضمان فعالية المنصة الرقمية، يتولى المركز المهمات الآتية:

١- إدارة المنصة الرقمية، وطلب الوثائق والمعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع بشكل دوري، وحفظها، وإتاحتها للجهات الحكومية.

٢- متابعة مدخلات الجهاز المعني عبر المنصة الرقمية وفق الآتي:

أ- متابعة إلكترونية لمدخلات ضابط الاتصال:

١- وضع رقم تسلسلي لكل معاملة في المنصة الرقمية خاصة بكل مشروع تخصيص لتسهيل متابعة سير مشاريع التخصيص.

٢- مراجعة مدخلات ضابط الاتصال عبر المنصة الرقمية والتحقق منها والتواصل معه إن لزم الأمر.

٣- حفظ وأرشفة كافة المعلومات والوثائق والبيانات في المنصة الرقمية.

ب- متابعة إدارية:

١- عقد اجتماعات حضورية وورش عمل مع ضابط الاتصال والتواصل الدائم معه.

٢- التنسيق بين المركز والجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال.

٣- توفير قاعدة بيانات محدثة عن ضابط الاتصال والأطراف ذات العلاقة في الجهاز المعني.

٣- إعداد حلقات عمل مشتركة مع الجهاز المعني؛ لأغراض تحقيق الآتي:

أ- تبادل الخبرات مع الجهاز المعني فيما يخص مشاريع التخصيص.

ب- الاستفادة من الدروس السابقة في مشاريع التخصيص.

ج- النظر والتباحث في آليات التواصل القائمة للنظر في مدى الحاجة لتحديثها وتطويرها بما يحقق الغايات المرجوة منها.

المادة السادسة

١- يلتزم الجهاز المعني بتعيين ضابط اتصال إلى جانب بديل ينوب عنه عند تعذر تأديته لمهامه، وذلك لحضور الاجتماعات وتمثيلها على نحو فاعل في التواصل مع المركز والجهاز المعني.

٢- يتولى ضابط الاتصال أو من ينوبه مهمة قيادة عملية التنسيق بين الجهاز المعني والمركز والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ آليات التواصل بين الجهاز المعني بالتخصيص والمركز عن طريق الاجتماعات والمكالمات الهاتفية أو باستخدام الوسائل التقنية الأخرى.

٣- يلتزم ضابط الاتصال بالتواصل مع ضابط الاتصال البديل لمعرفة ما استجد من تطورات في الاجتماعات التي لم يتمكن من حضورها والوفاء بأي التزامات ناتجة عن ذلك.

٤- لأغراض تحديث المنصة الرقمية، يتعيّن على الجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال تزويد المركز بجميع المستندات والتطورات بشأن مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية.

المادة السابعة

يتعيّن على الجهاز المعني مراعاة أن يكون ضابط الاتصال الذي تُعيّنه من ذوي الكفاية المهنيّة ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

المادة الثامنة

١- يلتزم ضابط الاتصال بعد كل اجتماع أو أي أعمال تنسيقية مع المركز أو الجهاز المعني برفع تقرير فوري عن ذلك على المنصة الرقمية، ويقوم المركز بدوره بدراسة الموضوع وإبداء الرأي إن لزم الأمر.

٢- في حال عدم رفع ضابط الاتصال للتقرير يقوم المركز بإخطاره بذلك وطلب اتخاذ اللازم لضمان سرعة رفع التقرير.

المادة التاسعة

١- يجب على الجهاز المعني فيما يتعلق بمدخلاتها على المنصة الرقمية:

أ- التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالوثائق والمعلومات السرية، عند تصنيف الوثائق والمعلومات السرية أو حفظها أو استرجاعها أو تداولها أو إتلافها، وذلك دون إخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرّح به على سجل مشاريع التخصيص أو المنصة الرقمية، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.

ج- التقيّد بالمدة الزمنية المحددة بنظام الديوان العام للمحاسبة للبيانات التي يحتاجها لتنفيذ اختصاصاته.

٢- لا يُخلّ وجود سجل مشاريع التخصيص والمنصة الرقمية بأي التزام نظامي على أي جهة من الجهاز المعني في حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بها، والإفصاح عنها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

المادة العاشرة

تصدر هذه الآليات بموجب قرار مجلس إدارة المركز، ويبدأ العمل بالمنصة الرقمية بموجب قرار من مجلس إدارة المركز، وتعيين ضابط الاتصال، وإخطار المخولين بالدخول للمنصة من قبل المركز والجهاز المعني.

المادة الحادية عشرة

١- تُنشر هذه الآليات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

٢- قيام المركز بالتنسيق مع الديوان لمراجعة هذه الآليات بعد مضي مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذها.

المادة الثانية عشرة

في حال تعارض أي من مواد وأحكام هذه الآليات مع الأطر النظامية للتخصيص؛ تسود الأحكام والنصوص الواردة في الأطر النظامية للتخصيص، وتُطبَّق أحكامها ونصوصها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الآليات، ولمجلس إدارة المركز تعديل هذه الآليات بالتنسيق مع الديوان.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

English
صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّـنة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام المحاماة.

٢- القواعد: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.

٣- المهنة: مهنة المحاماة.

المادة الثانية

تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

١- القضاة في القضـاء العام، أو ديـوان المظالم، وأعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الثالثة

١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

المادة الرابعة

يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

المادة الخامسة

لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

المادة السادسة

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.

المادة السابعة

١- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.

٢- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعـر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المذكرة التفسيرية لقواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

انطلاقًا من مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية لنزاهة المرفق العدلي ومهنة المحاماة، وتعزيزًا للثقة بهما؛ أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة. وتسعى هذه القواعد إلى تحقيق المبادئ، والمستهدفات؛ بحظر عدد من الأعمال التي تشكل تعارضاً حالاً، أو محتملاً في المصالح عند مزاولة من سبق له العمل في السلك القضائي لأعمال مهنة المحاماة، بما يوازن بين حماية نزاهة المهنة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة.

وقد بينت القواعد الأشخاص المعنيين بالحظر الوارد فيها، ممن سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، وهي: (اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها)، كما يسري الحظر الوارد في القواعد على: الموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في أمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة العامة؛ بما يحقق مقاصد القواعد في سريان الحظر عليهم.

وتحقيقاً لأهداف القواعد؛ فقد شملت بالمنع الحالات التالية:

١- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.

٢- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.

٣- منع عضو النيابة العامة السابق، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقتهم بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة العامة الذين عملوا فيه آخر سنتين من عملهم في النيابة العامة.

واستثنت القواعد مما تقدم: الدعاوى، والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه طرفًا فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة؛ لما تقتضيه الحاجة، ولانتفاء الغرض الذي من أجله كان الحظر.

وأكدت القواعد المقصود بأعمال المهنة التي يجري عليها حكم الحظر الوارد في المادة الثالثة، وذلك بتقرير شمولها جميع أعمال المهنة بما في ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.

كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية.

وأكدت القواعد على مسؤولية من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالتأكد قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، من عدم وجود حالات تعارض المصالح،

أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.

كما أوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتطبق بشأنها عقوبات المخالفات المهنية المشار إليها في النظام، ولكون الحالات المحظورة مخالفات سلوكية يعد الإخلال بها إخلالاً بأحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة، والتي تنص أن «على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن»، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية؛ ولذلك نصت القواعد على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالوقائع المشتملة على مخالفة هذه القواعد؛ لتتخذ الهيئة ما تراه وفق أنظمتها عند الاشتباه بجريمة من الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها، أو التحقيق، والترافع فيها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين») وتعزيزاً للعلاقات الودية بين البلدين، وإدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكلا البلدين ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:

١- التشريعات في قطاع السياحة.

٢- البيانات والإحصاءات السياحية.

٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.

٤- التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

٥- ترخيص ومراقبة المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإقامة السياحية والمنتجعات وما في حكمها.

٦- الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.

٧- التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.

٨- التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة.

٩- آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائحين والعملاء.

١٠- التعليم والتدريب في المجال السياحي.

١١- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة السادسة

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية تدفق الحركة السياحية بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.

المادة السابعة

١- يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بينهما.

٢- يتفق الطرفان على مشاركة الخبرات في إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الأمريكتين من خلال التعاون التقني وتبادل الوثائق والممارسات الجيدة.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تنشيط وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين.

المادة التاسعة

يُسوّى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.

المادة العاشرة

لا تنطوي هذه المذكرة على أي التزامات قانونية على أي من الطرفين بموجب القانون المحلي أو الدولي.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

-عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذ المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢م، الموافق ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جمهورية البرازيل الاتحادية
الوزير
كارلوس ألبيرتو غوميز دي غريتو

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

١- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٢- النظام: نظام البنك.

٣- الصندوق: صندوق التنمية الوطني.

٤- المجلس: مجلس إدارة البنك.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.

٧- المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

١- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالصندوق.

٢- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع

الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.

ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها

من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.

ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.

د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.

ه- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.

ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.

ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.

ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.

ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (١/ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.

م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء– تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الخامسة

١- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٢- يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائباً للرئيس.

٣- يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجهٍ خاص ما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.

٦- الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.

٧- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.

٨- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.

٩- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة.

١١- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

١٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٥- اقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.

١٦- إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٨- الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

٢٠- اقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني.

٤- للرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٨- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك.

١٠- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.

٥- إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.

٦- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

٨- تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٩- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٠- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١١- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

١٢- الإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

١٣- تمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

١٤- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

المادة التاسعة

١- تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون موارد البنك مما يلي:

١- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.

٢- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

٣- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٥- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

English

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.

النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

لائحة تصنيف المخالفات: لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة.

لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.

البناء/ المبنى: ما يُشيَّد معمارياً ويًجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

المصمم المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.

المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء، التي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

العيب الخفي: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقاً لمتطلبات الكود.

جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.

رخصة الممارسة: تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.

الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.

الفصل الثاني
هدف ونطاق تطبيق الكود

المادة الثانية

يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

المادة الثالثة

يتكوّن الكود من الآتي:

١- الاشتراطات الإدارية.

٢- المتطلبات والاشتراطات المعمارية.

٣- المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.

٤- المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.

٥- المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.

٦- متطلبات واشتراطات ترشيد الطاقة.

٧- المتطلبات والاشتراطات الصحية وترشيد المياه.

٨- متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.

٩- متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.

١٠- متطلبات واشتراطات المباني القائمة والتاريخية.

١١- متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.

١٢- متطلبات واشتراطات المباني السكنية.

١٣- المواصفات القياسية المرجعية.

١٤- أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تعتبر متطلبات واشتراطات الكود وحدة متكاملة واجبة التطبيق.

المادة الخامسة

يُطبَّق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

المادة السادسة

تُطبَّق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.

المادة السابعة

يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام.

الفصل الثالث
مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

المادة الثامنة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.

٢- إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها.

٣- متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

٤- متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

٥- إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.

٦- الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.

٧- حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.

٨- بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.

٩- تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.

المادة التاسعة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.

المادة العاشرة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الطاقة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

٢- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها.

٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام الصادرة عنها.

٢- تحديث المواصفات القياسية المرجعية للكود وفق ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية.

المادة الثانية عشرة

تتولى الجهة المختصة بالوزارة مهمة التنسيق لإتمام الربط الآلي بين منصة بلدي والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاز مهامها التخصصية المتعلقة بتطبيق الكود.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة

يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم، على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.

المادة الخامسة عشرة

للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات، وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص، ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تحسين أو تطوير الكود.

الفصل الرابع
شهادة الإشغال

المادة السادسة عشرة

لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (SBC201).

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات والمخططات حسب التنفيذ.

المادة الثامنة عشرة

يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:

– رقم وتاريخ رخصة البناء.

– اسم وعنوان صاحب المبنى.

– عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.

– اسم الجهاز البلدي.

– نوع الاستخدام والإشغال.

– توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.

– اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.

المادة التاسعة عشرة

للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ، بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.

المادة العشرون

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.

الفصل الخامس
التفتيش والمراقبة والمتابعة

المادة الحادية والعشرون

تتم أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، مع أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود.

المادة الثانية والعشرون

يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.

المادة الثالثة والعشرون

يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود.

الفصل السادس
تحديث كود البناء وتطويره وإعادة إصداره

المادة الرابعة والعشرون

تتولى اللجنة الوطنية اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعنيه الأمر تزويد اللجنة مباشرة أو الجهة المختصة بالوزارة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.

المادة الخامسة والعشرون

تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه، ودراسة تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو التحديث.

المادة السادسة والعشرون

تعد اللجنة الوطنية الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتشارك الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون

للوزارة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات للقيام بمهامها المتعلقة بتطبيق الكود حسب لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.

المادة الثامنة والعشرون

تتولى الجهة المختصة بالوزارة المهام التالية:

١- وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

٢- عمل الأدلة الإجرائية والنماذج الموحدة اللازمة وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.

٣- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود.

٤- الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.

٥- متابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.

٦- إعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.

٧- تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.

٨- أي مهام أخرى تسند إليها.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات -من تاريخ صدور شهادة الإشغال- من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.

٢- يبقى الالتزام في التعويض المذكور في الفقرة (١) ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

٣- يكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على التنفيذ.

٤- يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.

المادة الثلاثون

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ملحق
مراحل تطبيق الكود

المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٠هـ، ويُطبَّق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج – أكثر من ٢٣م)، المستشفيات، الفنادق.

المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤١هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من ٢٣م، المباني عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٢هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٣هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٤هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.