التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

English

الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت فيها المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

٤. الإيكاو:
منظمة الطيران المدني الدولي.

٥. الأياتا:
اتحاد النقل الجوي الدولي.

٦. النظام:
نظام الطيران المدني السعودي.

٧. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي.

٨. الترخيص الاقتصادي:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

٩. الترخيص المؤقت:
وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار.

١٠. مقدم الخدمة:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه.

١١. خدمات المناولة الأرضية:
يُقصد بها جميع خدمات المناولة الأرضية المقدَّمة لمستخدمي المطارات في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق ١.

١٢. خدمات الشحن الجوي:
يُقصد بها جميع الخدمات اللوجستية للشحن الجوي المقدَّمة في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق ٢.

١٣. خدمات الجانب الجوي:
يُقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق ١:

أ‌. مناولة الأمتعة.

ب‌. مناولة الشحن الجوي.

ت‌. مناولة الوقود.

ث‌. المناولة في الساحات.

١٤. المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح، ويتم تصنيف المطارات في المملكة على النحو الآتي:

أ‌. المطار من الفئة (أ):
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

ب‌. المطار من الفئة (ب):
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر، أو ما بين ٢٥,٠٠٠ طن إلى ١٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

ت‌. المطار من الفئة (ج):
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

١٥. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٦. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٧. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

١٨. مشغِّل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني.

١٩. قرية الشحن:
منطقة متكاملة داخل حدود المطار لإنشاء مبانٍ مستقلة لكل مقدم خدمة من خدمات الشحن الجوي بأعلى المواصفات لإنهاء العمليات كافة في مكان واحد.

٢٠. وحدة تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية:
حاوية تستخدم لتجميع وتقييد الشحنات والطرود والمواد البريدية وذلك لنقلها عبر الطائرة.

٢١. الطائرة:
أي آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل:

أ‌. طائرات الركاب:
الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.

ب‌. طائرات الشحن:
الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الشحنات والبريد فقط.

٢٢. النقل الجوي التجاري:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

٢٣. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٤. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI):
مؤشرات قابلة للقياس تعكس مدى فعالية الأداء لتحقيق الأهداف الرئيسية لجودة الخدمة.

٢٥. مصفوفة المخاطر:
أداة تخطيط تستخدم عند تقييم المخاطر توضح تصور للمخاطر في رسم بياني أو جدول يوضح مصدر الخطر ودرجته مما يساعد على تقييم كل المخاطر.

٢٦. المحاسب القانوني:
أي شخص مرخص لمزاولة مهنة المحاسب القانوني في المملكة، حيث يقوم بمراجعة القوائم المالية للجهة ويقيِّمها.

٢٧. الشخص:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

٢٨. المستفيد:
كل شخص يستفيد من الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.

٢٩. الموظفون الرئيسيون:
هم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس العمليات وجميع نواب الرئيس والمديرين أو المشرفين على العمليات والصيانة والمبيعات والشؤون المالية.

٣٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٣١. لجنة النظر في مخالفات أحكام الطيران المدني:
هي اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية والأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة وإصدار قرارات العقوبات المناسبة لذلك.

٣٢. المناولة الذاتية:
يُقصد بها الحالة التي يتولى فيها مستخدم المطار بنفسه تقديم فئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية، ولا يُعد مستخدمو المطار مقدمي خدمات أرضية فيما بينهم في حال:

أ‌. كان أحد هذه الأطراف يمتلك حصة أغلبية لدى الطرف الآخر.

ب‌. كانت جهة واحدة تمتلك حصة أغلبية في كل من هذه الأطراف.

٣٣. وسيط الشحن:
هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات لوجستية متكاملة مرتبطة بنقل الشحنات والبريد من البلد المصدر إلى الوجهة النهائية بالتعاقد مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٣٤. مناولة الشحن:
تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية وما في حكمهما من وإلى طائرة الشحن، ونقلها من ساحة الطائرات إلى المستودعات المخصصة والعكس، وتقديم خدمات مناولة الشحنات في مستودعاتها وتخزينها مؤقتاً.

٣٥. الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الطرود والمواد البريدية وما في حكمها وفقاً لنظام البريد وذلك بشكلٍ سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة ومناولة الطرود والمواد البريدية داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٣٦. الشاحن المعتمد:
الشخص الذي يقوم باستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة للغير وفحصها عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.

٣٧. الشاحن المعتمد الذاتي:
الشخص الذي يقوم بفحص الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة لمقدم الخدمة عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.

٣٨. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع:
تقديم خدمات في المستودعات الواقعة في المطار تحت إشراف جمركي والتي تودع فيها الشحنات والطرود والمواد البريدية في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وتخضع للإجراءات الجمركية الخاصة، وتشمل خدمات إضافية على المنتجات.

٣٩. التصدير:
شحن منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً في المملكة إلى دول أخرى.

٤٠. إعادة التصدير:
عملية شحن منتجات مستوردة إلى دول أخرى.

٤١. المُصدر:
أي شخص يقوم بتصدير المنتجات من المملكة.

٤٢. الاستيراد:
إدخال المنتجات إلى المملكة من الخارج.

٤٣. المستورد:
أي شخص يقوم باستيراد منتجات إلى المملكة.

٤٤. شحنات الترانزيت:
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها عن طريق طائرة عابرة للمطار إلى بلد ثالث، ولا يتم مناولة وتنزيل الشحنات والطرود والمواد البريدية منها.

٤٥. شحنات الترانزيت (المحولة):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية.

٤٦. الشحنات الترانزيت (من طائرة إلى طائرة):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار مباشرةً دون دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن ودون خضوعها للرسوم الجمركية.

٤٧. خدمة تجزئة أو تجميع البوالص:
خدمة تمكن من شحن مجموعة من الشحنات في بوليصة رئيسية واحدة من البلد المصدر ويتم تجزئتها وقت الوصول للبلد المستقبل وإنهاء إجراءاتها الجمركية بشكل منفصل.

٤٨. خدمة النقل البري لشحنات الترانزيت:
خدمة تستخدم من قبل مشغِّل الطائرة لإكمال رحلة الشحنات والطرود والمواد البريدية عن طريق البر من منفذ جوي إلى منفذ آخر (جوي أو بري أو بحري) والعكس.

٤٩. شحنة غير كاملة (short shipment):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية المستوردة التي يصل جزء منها.

٥٠. البضائع العامة:
مواد لا تتطلب أي إجراءات إضافية أو تعامل خاص أثناء النقل الجوي، وهي السلع بالتجزئة والسلع الجافة، والأجهزة، والمنسوجات، ومعظم السلع الاستهلاكية (باستثناء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول).

٥١. البضائع الخاصة:
شحنات أو طرود ومواد بريدية وما في حكمها كما ورد في نظام البريد والتي قد تكون لها متطلبات خاصة، بسبب طبيعتها ووزنها وأبعادها أو قيمتها، بما في ذلك التغليف والوثائق المطلوبة وطبيعة المناولة خلال سلسلة النقل، ويتم التعامل مع نقل هذه البضائع من خلال لوائح محددة يجب اتباعها عند إعداد هذه الشحنة أو عرضها أو قبولها أو التعامل معها، وتشمل المواد الخطرة والحيوانات الحية والحمولة القابلة للتلف والحمولة الرطبة والمنتجات الحساسة للوقت والحرارة وغيرها.

المادة الثانية:
نطاق التطبيق

تختص هذه اللائحة بتنظيم التراخيص الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات التالية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة:

١. خدمات المناولة الأرضية.

٢. خدمات الشحن الجوي.

المادة الثالثة:
الأحكام العامة

١. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات مناولة أرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي في أحد مطارات المملكة، التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.

٢. يجب على مشغِّل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة الأرضية، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير خدمات المناولة الأرضية دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته.

٣. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم لها من مشغل المطار، بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي، على أن يتضمن القرار ما يلي:

‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.

‌ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.

‌ج. عدد مقدمي الخدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة للمطارات من الفئة (أ)، ولا يقل عن اثنين للمطارات من الفئة (ب) لكل فئة من هذه الخدمات.

٤. للهيئة تعديل أو إلغاء القرار الذي اتخذته وفقاً للفقرة ٣ أعلاه حسب ما تراه مناسباً أو بناء على طلب من مشغل المطار المعني، أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، أو أحد مستخدمي المطار، بعد التشاور مع مشغل المطار المعني.

٥. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم إليها من مشغل المطار، بحصر الحق في المناولة الذاتية بخدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي للمدة التي تراها مناسبة، ويتضمن القرار ما يلي:

‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تطبق في هذه الخدمات.

‌ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.

‌ج. عدد مستخدمي المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية، على ألا يقل عددهم عن اثنين لكل فئة من هذه الخدمات.

‌د. مستخدمو المطار الذين يمكنهم تقديم خدمات المناولة الذاتية.

‌ه. المدة المحددة لممارسة خدمات المناولة الذاتية.

المادة الرابعة:
إجراءات تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وقيود المناولة الذاتية

١. يمكن لمشغل المطار في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، التقدم بطلب إلى الهيئة لتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، وللهيئة بناء على ذلك أن تقرر ما يلي:

‌أ- الحد من عدد مقدمي فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية -باستثناء خدمات الجانب الجوي- بما لا يقل عن ثلاثة مقدمي خدمات في مطارات الفئة (أ)، وما لا يقل عن اثنين في مطارات الفئة (ب).

‌ب- الاقتصار على منح خدمات الجانب الجوي لاثنين من مقدمَي خدمات المناولة الأرضية أو أقل في المطارات من الفئة (أ) أو لمقدم خدمة واحد في المطارات من مطارات الفئة (ب) لتقديم فئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات.

٢. للهيئة، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ المناولة الذاتية بالقدر المحدد في هذه اللائحة أن تقرر:

‌أ- الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي.

‌ب- منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار.

٣. يتضمن قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرتين ١ و٢ أعلاه على ما يلي:

‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.

‌ب. الخدمات التي تتعلق بهذا القرار.

‌ج. عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمو المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات.

‌د. مستخدمو المطار المشار لهم بالفقرة (٢) أعلاه.

‌ه. القيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار.

‌و. مدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.

٤. يجب على مشغل المطار اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية وفقاً لمعايير ذات صلة وموضوعية وواضحة وعادلة، ويلتزم بتبليغ الهيئة بالمستخدمين الذين تم اختيارهم لتقديم خدمات المناولة الذاتية.

٥. للهيئة تعديل القرار الذي اتخذه مشغل المطار في حال وجود أسباب معقولة تثبت بأن مشغل المطار أخفق في عملية اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية.

٦. تكون مدة القرار ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) (ب) والفقرة (٢) (ب) أعلاه فتكون مدتها سنتين، وللهيئة تجديد هذا القرار خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته.

٧. يجب على مشغل المطار المعني بأي من القرارات الصادرة من الهيئة تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بالخطط التي وضعها لمعالجة قيود المساحة أو السعة التي تسببت في صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية.

الفصل الثاني:
التراخيص الاقتصادية

المادة الخامسة:
الأحكام العامة لإصدار التراخيص الاقتصادية

١. تصدر الهيئة التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب حال استيفائه للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والتأكد من امتثاله لها.

٢. يلتزم مقدم الخدمات بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط والتعليمات المعتمدة من الهيئة والصادرة من (الأياتا) والتعليمات الصادرة من (الإيكاو).

٣. يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.

٤. يجب على مقدم الطلب البدء باستيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية خلال ٩٠ يوماً من تاريخ إصدار الترخيص الاقتصادي.

٥. يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرة ٤.

٦. للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم ما يثبت استيفاؤه لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة في أي وقت خلال مدة سريان الترخيص الاقتصادي.

المادة السادسة:
آلية التقديم على طلب التراخيص الاقتصادية

١. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة أن يقوم بالآتي:

‌أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.

‌ب. الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه.

‌ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية.

٢. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:

‌أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.

‌ب. توقيع عقد مع مشغل المطار للمطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه.

‌ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي.

٣. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:

‌أ. تقديم طلب للمنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.

‌ب. استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.

المادة السابعة:
الترخيص المؤقت

١. يعد الترخيص المؤقت أحد المتطلبات اللازمة لما يلي:

أ‌. الدخول في عملية اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة.

ب‌. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.

٢. لا يعد الترخيص المؤقت ملزماً إذا كان مقدم الطلب يملك ترخيصاً اقتصادياً ساري المفعول لنفس الخدمة التي يرغب بتقديمها في أي مطار من مطارات المملكة.

٣. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. أن يكون كياناً مؤسّساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.

‌ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

‌ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة خدمات المناولة الأرضية المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.

‌د. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.

‌ه. تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.

‌و. تقديم ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات وسيط الشحن، أو خدمات الشحن السريع (نقل طرود محلي دولي).

‌ز. تقديم ترخيص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات المناولة في مناطق الإيداع.

٤. تصدر الهيئة الترخيص خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب في حال رفض إصداره مع الأسباب.

٥. تكون مدة الترخيص المؤقت ١٨٠ يوماً من تاريخ إصداره، أو إلى حين انتهاء عملية الاختيار في المطارات التي يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية بها أو التعاقد مع مشغل المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي، أيهما أولاً، ويجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة بنتيجة عملية الاختيار خلال ٥ أيام عمل من تاريخ انتهائها.

٦. للهيئة تمديد صلاحية الترخيص المؤقت لحين انتهاء عملية الاختيار من قبل مشغل المطار، وذلك بناءً على طلب من المرخص له.

٧. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم الخدمات في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.

المادة الثامنة:
اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية

١. تكون عملية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات حسب الآلية الموضحة في البند (أولاً) من هذه المادة في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات في المطار المعني، وحسب الآلية الموضحة في البند (ثانياً) من هذه المادة في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالقرار الذي تصدره الهيئة وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة.

٢. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.

٣. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ التعليق أو الإلغاء.

٥. يجوز للهيئة تغيير القرار الذي اتخذه مشغل المطار أو البدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية لهذا القرار في حال عدم التزام مشغل المطار بمعايير ومتطلبات اختيار مقدمي الخدمات.

أولاً:
آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات:

١. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية، ويلتزم مقدم الخدمات بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:

‌أ. أن تكون المتطلبات مرتبطة بالخدمات المقدمة.

‌ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار.

‌ج. ألا تعيق الوصول إلى السوق أو تحد من حرية تنفيذ خدمات المناولة الذاتية.

٢. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.

ثانياً:
آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال تحديد عددهم:

١. عند صدور قرار الهيئة بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة، يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإجراءات الحصول على الموافقة ودعوة طلب العروض للعموم.

٢. يجب أن تتضمن دعوة طلب العروض المقدمة من مشغل المطار لاختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية على ما يلي:

أ. مدة عملية الاختيار.

ب. الموعد النهائي لتقديم العروض.

٣. يتم اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالطرق الآتية:

‌أ. عن طريق مشغل المطار بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار على أن تتوافر الشروط الآتية:

  • عدم تقديم مشغل المطار لخدمات مناولة أرضية مماثلة.
  • ألا يكون لمشغل المطار تحكم مباشر أو غير مباشر على أي مقدم خدمات مناولة أرضية يقدم مثل هذه الخدمات.
  • عدم مشاركة مشغل المطار في أي من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات.

ب. عن طريق الهيئة في حال عدم توفر أحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار.

٤. يجوز لمشغل المطار تقديم خدمات المناولة الأرضية بنفسه دون الخضوع لإجراءات الاختيار المشار إليها في هذه المادة، أو تعيين جهة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطار المعني دون إخضاعها لعملية الاختيار، في حال كان مشغل المطار:

أ‌. هو المُتحكم بهذه الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‌. أو تكون هذه الجهة هي المُتحكمة به بشكل مباشر أو غير مباشر.

٥. في حال قيام مشغل المطار أو الجهة الأخرى المصرَّح لها بتقديم خدمات المناولة الأرضية وفقاً للفقرة (٤) أعلاه، فإنها تمثِّل واحدة من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المحددين كجزء من قرار الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

٦. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لهذه اللائحة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.

٧. في حال إلغاء قرار الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية فإن أي قرار تم اتخاذه مسبقاً وفقاً للفقرة (٦) أعلاه فيما يتعلق بهذه الخدمات يصبح لاغياً.

٨. يجب على مشغل المطار التأكد عند إجراء عملية الاختيار في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية من عدم خضوع واحد على الأقل من مقدمي هذه الخدمات للتحكم المباشر أو غير المباشر لمشغل المطار أو لكيان مُتحكّم أو يخضع للتحكم المباشر أو غير المباشر له أو لأي مستخدم مطار قام بنقل أكثر من ٢٥% من الركاب أو البضائع المسجلة في المطار خلال العام السابق.

٩. يتم استبدال مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال توقفه عن العمليات قبل نهاية الفترة المحددة للتوقف.

المادة التاسعة:
الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

١. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي لمقدم الطلب وفقاً للمتطلبات التالية:

‌أ. تقديم عقد موقع مع مطار أو أكثر من المطارات في المملكة لتقديم هذه الخدمات.

‌ب. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.

‌ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.

٢. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي وفقاً للمتطلبات الآتية:

‌أ. تقديم ما يثبت استيفاءه لكافة المتطلبات الواردة في المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.

‌ب. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.

٣. للهيئة أن تصدر الترخيص لتقديم فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية، وفي مطار واحد أو عدة مطارات في المملكة، ويتضمن ما يلي:

‌أ. فئة خدمات المناولة الأرضية.

‌ب. المطار الذي يتم تقديم هذه الخدمات فيه.

٤. يمنع تقديم أي فئة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو أي خدمة من خدمات الشحن الجوي لم يتم النص عليها في الترخيص الاقتصادي.

٥. يجب على مقدم الخدمات إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.

المادة العاشرة:
مدة التراخيص الاقتصادية

١. تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.

٢. يجب على المرخص له الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

٣. يتم تجديد الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو مقدم خدمات الشحن الجوي لمدة مماثلة بعد توافر الشروط الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في المحلق رقم (٣):

‌أ. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين.

‌ب. تقديم وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية والأطراف الأخرى، باستثناء مقدم خدمات الشحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي فيجب عليه تقديم ما يثبت حصوله على وثيقة تأمين تغطي الأخطار الناتجة عن ممارسة النشاط المرخص له على المنشأة والشحنات والطرود والمواد البريدية.

‌ج. أن يكون لدى مقدم الخدمات باستثناء مقدم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي عقد سارٍ مع مطار أو أكثر من مطارات المملكة لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي.

‌د. أن يقدم ما يثبت سداد المقابل المالي لتجديد الترخيص الاقتصادي.

٤. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.

المادة الحادية عشرة:
تعديل الترخيص الاقتصادي

١. يمكن للمرخص له تقديم طلب بتعديل ترخيصه الاقتصادي لإضافة أو تعديل بيانات الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض على أن يضمن الطلب مبررات التعديل.

٢. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة مطار جديد لنفس فئة خدمات المناولة الأرضية أو خدمة الشحن الجوي المنصوص عليها في ترخيصه الاقتصادي أن يستوفي المتطلبات التالية:

‌أ. تقديم عقد موقع مع المطار المعني لتقديم هذه الخدمات.

‌ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

‌ج. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.

‌د. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.

٣. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة فئة جديدة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمة جديدة من خدمات الشحن الجوي أن يقوم بالآتي:

‌أ. الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة لتقديم هذه الخدمة.

‌ب. توقيع عقد مع المطار لتقديم هذه الخدمة.

‌ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.

٤. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.

٥. لا يؤثر تعديل الترخيص الاقتصادي بإضافة أو تعديل أي بيانات فيه على مدة الترخيص الاقتصادي.

المادة الثانية عشرة:
انتهاء وتعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي

١. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال رغبته بإيقاف العمليات التشغيلية في أي مطار من مطارات المملكة، إخطار مشغل المطار ومستخدمي المطار قبل ١٨٠ يوماً من تاريخ إيقاف العمليات في المطارات التي يعمل بها مع مقدمي خدمات آخرين، وقبل مدة لا تقل عن ١٢ شهراً في المطارات التي ينفرد فيها بتقديم الخدمات.

٢. ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

‌أ. انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.

‌ب. موافقة الهيئة على طلب المرخص له بتعليق أو إلغاء الترخيص.

‌ج. انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.

‌د. في حالة التوقف عن تقديم خدمات المناولة الأرضية بالمطار لمدة تتجاوز ١٨٠ يوماً، باستثناء الحالات التي تُصنَّف على أنها قوة قاهرة.

٣. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

‌أ. مخالفة أنظمة الهيئة العامة للمنافسة.

‌ب. تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.

‌ج. إذا ثبت وجود مشكلات مالية لدى مقدم الخدمة أو تم تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون أو كان غير قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية أو المحتملة لمدة ١٢ شهراً القادمة، فللهيئة أن تقوم بتقييم مفصل للأداء المالي له، واستناداً إلى نتائج التقييم سيتم مراجعة حالة الترخيص الاقتصادي واتخاذ قرار بشأنه خلال ٩٠ يوماً.

‌د. إذا طلبت الهيئة من مقدم الخدمة تقديم حسابات مالية مدققة لسنوات مالية سابقة ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ طلبها.

‌ه. إذا قام مقدم خدمات المناولة الأرضية بتزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.

‌و. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢. للهيئة تعليق الترخيص في حال تجاوز مقدم الخدمة مدة ٩٠ يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص دون البدء في استيفاء كافة المتطلبات الأمنية والتشغيلية، أو تجاوز مدة ٩٠ يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية ولم يبدأ في تقديم الخدمات، ولمقدم الخدمة إعادة التقديم على الترخيص عند رغبته في استئناف ترخيصه.

٣. للهيئة تعليق الترخيص للمدة التي تراها مناسبة، بناءً على طلب مقدم لها من قبل مشغل المطار في حال لم يلتزم مقدم الخدمات لأحد الأحكام أو الشروط المفروضة عليه، إذا كانت تلك الأحكام أو الشروط:

‌أ. مطبَّقة بطريقة عادلة على مختلف مقدمي الخدمات ومستخدمي المطار.

‌ب. مُمكِّنة لخلق بيئة تنافسية وغير مقيدة لحرية تنفيذ الخدمات.

الفصل الثالث:
الأحكام الخاصة بمشغل المطار

المادة الثالثة عشرة:
التزامات مشغل المطار

١. يجب على مشغل المطار التأكد من استيفاء مقدم الطلب لأحد المتطلبات التالية عند مشاركته في أي عملية اختيار لتقديم خدمة المناولة الأرضية في أحد مطارات المملكة:

‌أ. ترخيص مؤقت صادر من الهيئة وساري المفعول لإحدى فئات خدمات المناولة الأرضية ومحدد بها المطار الذي سيتم تقديم الخدمات به.

‌ب. ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، على أن يكون مقدم الطلب يقوم بتقديم خدمات المناولة الأرضية من تلك الفئة المحددة في مطارات أخرى في المملكة.

٢. يجب على مشغل المطار إعداد آلية تخصيص المساحات التشغيلية للجهات الحكومية ذات العلاقة في المطارات.

٣. يجب على مشغل المطار إعداد آلية إتاحة البنية التحتية للمواقع المستأجرة وتسعيرها وما يترتب على ذلك من مسؤوليات مثل أعمال الصيانة.

٤. يجب على مشغل المطار عند إعداد المخطط العام للمطار توفير المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات.

٥. يجب على مشغل المطار التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومقدمي الخدمات في المطار.

٦. يجب على مشغل المطار أتمتة جميع عمليات الموافقات التشغيلية المرتبطة بالمطار والجهات الحكومية ذات العلاقة.

٧. يجب على مشغل المطار التأكد من حصول الراغبين بممارسة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في أحد مطارات المملكة على الموافقة اللازمة من الهيئة لممارسة هذا النشاط داخل مطارات المملكة.

المادة الرابعة عشرة:
استشارة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمات

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مقدمي الخدمات في المطار مكونة من ممثلين لمقدمي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي خدمات الشحن الجوي وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمات في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل بشأن آلية تطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، على أن تتضمن هذه الاستشارة كحد أدنى ما يلي:

‌أ. مستويات الجودة والخدمة.

‌ب. آلية تقديم هذه الخدمات.

٣. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من مخرجات الاستشارات التي تمت والردود على الاعتراضات المقدَّمة من مستخدمي المطار خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من موعد إجرائها.

٤. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إخطار الهيئة ومشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار في حال رغبته بتغيير الأجور أو مستويات الخدمة قبل مدة ٩٠ يوماً من تاريخ تنفيذها في حال كان يعمل في مطار:

أ‌. يوجد به مقدم خدمة أرضية واحد لفئة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية.

ب‌. تم اتخاذ قرار وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

٥. يعد الالتزام بالإخطار الوارد في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً غير ملزم في حال كان هناك ظروف قاهرة تمنع من تطبيقه.

٦. بعد تقديم الإخطار المذكور في الفقرة (٤) أعلاه، يجب على مقدم خدمة المناولة الأرضية إجراء استشارة مع مستخدمي المطار بشأن التغييرات التي يرغب بتنفيذها، وتقديم نسخة من مخرجات الاستشارة إلى الهيئة.

٧. للهيئة إذا كانت التغييرات المقترحة بعد إجراء الاستشارات غير منطقية أو غير مبررة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

‌أ. طلب تبرير من مقدم خدمات المناولة الأرضية.

‌ب. طلب القيام بإجراءات تصحيحية من مقدم خدمات المناولة الأرضية.

‌ج. إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة.

‌د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من خدمات المناولة الأرضية في مطار أو عدة مطارات.

المادة الخامسة عشرة:
اتفاقية مستوى الخدمة

١. يجب على مشغل المطار إبرام اتفاقية مستوى الخدمة مع مقدمي الخدمات العاملين في المطار على أن تتضمن المعلومات الواردة بالنموذج المرفق في الملحق رقم (٤) كحد أدنى، ويحدد بموجبها شروط وأحكام تقديم هذه الخدمات لمستخدمي المطار، على سبيل المثال لا الحصر جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

٢. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية مستوى الخدمة الموقعة مع مقدمي الخدمات خلال ١٠ أيام من تاريخ التوقيع.

٣. تحدد الهيئة القواعد العامة التي تحكم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وللهيئة إسناد الأعمال المتعلقة بتحديد الإجراءات وآلية تنفيذها إلى مشغل المطار.

المادة السادسة عشرة:
إدارة البنية التحتية المركزية

١. للهيئة بناءً على طلب مقدّم من مشغل المطار أن تقرر الموافقة على إسناد إدارة البنية التحتية المركزية المستخدمة في تقديم خدمات المناولة الأرضية -التي لا يسمح مستوى تعقيدها أو تكلفتها أو أثرها البيئي بتقسيمها على عدة جهات، كأنظمة فرز الأمتعة وتنقية المياه وأنظمة توزيع الوقود- إلى مشغل المطار أو أي جهة أخرى يتم ترشيحها من قبل مشغل المطار.

٢. في حال تم إسناد إدارة البنية التحتية المركزية للمطار إلى جهة محددة بموجب قرار صادر عن الهيئة، لا يحق لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو أي جهة أخرى تقوم بأعمال المناولة الذاتية في المطار، استخدام أي جهاز أو معدات أو نظام أو أي وسيلة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية المعنية كبديل للبنية التحتية المركزية.

٣. تلتزم الجهة المسند إليها إدارة البنية التحتية المركزية بالقيام بعملها بشكل شفاف وموضوعي ودون تمييز، ولا تعيق وصول مقدمي خدمات المناولة الأرضية أو مستخدمي المطار للخدمة الذاتية إلى البنية التحتية المركزية.

٤. يجب على مشغل المطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

‌أ. تمكين مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار الراغبين في المناولة الذاتية من استخدام معدات المطار بالقدر اللازم لمزاولة أنشطتهم.

‌ب. أن تكون الشروط المفروضة على استخدام المعدات موضوعية وعادلة وواضحة.

‌ج. تقسيم المساحة التشغيلية لخدمات المناولة الأرضية في المطار بين مختلف مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار للمناولة الذاتية، ويشمل ذلك الجهات الجديدة المنضمة لتقديم هذه الخدمات، بالقدر اللازم لممارسة حقوقهم والسماح بالمنافسة العادلة.

الفصل الرابع:
الأحكام الخاصة بمقدم الخدمة

المادة السابعة عشرة:
التعاقد من الباطن

١. يمكن لمقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

‌أ. الحصول على موافقة مشغل المطار.

‌ب. أن يثبت أن المتعاقد من الباطن يستوفي معايير التشغيل التي يفرضها مشغل المطار.

‌ج. أن يضمن مقدم الخدمة امتثال المتعاقد من الباطن لجميع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها المتعلقة بالنشاط والمعمول بها في المملكة، ويخضع مقدم الخدمة للمسؤولية عند أي تقصير أو عدم امتثال ناتج عن المتعاقد من الباطن.

‌د. توفّر شروط تقديم الخدمات في المتعاقد معه من الباطن.

‌ه. أن يقتصر التعاقد على بعض الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.

‌و. تحديد مدة التعاقد.

٢. يجب على مشغل المطار إشعار الهيئة بالقرار الصادر منه بشأن طلب مقدم الخدمة التعاقد من الباطن مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، مع ذكر الأسباب في حال رفض الطلب.

المادة الثامنة عشرة:
مسؤولية مقدم الخدمة

١. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بأداء جميع واجباته التعاقدية والنظامية، ويعد مسؤولًا عن تعويض جميع المتضررين عما ينتج من أضرار نتيجة ذلك.

٢. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بمناولة الشحنات والبريد والأمتعة وتخزينها بالشكل الصحيح.

٣. يجب على مقدم الخدمة الالتزام باللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية الصادرة عن الهيئة.

٤. يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر أو الخطأ في تسليم الشحنات والبريد والأمتعة أو فقدها أو تلفها من وقت استلامها وحتى تسليمها أو إيداعها في المكان المخصصة لها، كما يعد مسؤولاً في حال تسليمها أو إيداعها في مكان غير مخصص لها.

٥. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة للشخص أو الجهة المرسل إليها كاملة وفي الوقت المحدد لها، ويكون مسؤولاً عن تعويض جميع المتضررين عند نقلها غير كاملة أو عند التأخر في تسليمها عن الموعد المحدد إذا كان المُرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم الشحنة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمة.

٦. يجوز لمقدم الخدمة الرجوع على أي طرف من مقدمي الخدمات الأرضية أو مقدمي خدمات الشحن الجوي في حال كان فقدان الأمتعة أو الشحنات أو الطرود والمواد البريدية أو تأخير أي منها ناتجاً عن تصرف أو تصرفات أي منهم.

٧. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنة خلال ٧ أيام كحد أقصى من تاريخ التسليم المتفق عليه، وفي حال لم يتم تسليمها خلال تلك المدة فتعامل الشحنة وكأنها مفقودة، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدها.

٨. يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد الناقل الجوي بالمعلومات المطلوبة للشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة والركاب بالشكل الصحيح.

٩. لا يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية:

‌أ. تلف الشحنات أو الطرود أو المواد البريدية أو الأمتعة بشكل ذاتي بسبب طبيعة محتوياتها دون وجود أي إهمال أو تقصير.

‌ب. الأضرار الناتجة بسبب القوة القاهرة.

‌ج. إذا تبيَّن أن محتويات الشحنات والطرود والمواد البريدية أو الأمتعة مما يمنع إرساله وفقاً للأنظمة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

‌د. الأضرار الناتجة عن سوء التغليف من الجهة المُرسِلة.

‌ه. الأضرار الناتجة عن أي إجراءات نظامية تتخذها الجهات المختصة بشأن دخول أو عبور أو خروج الشحنات والبريد والأمتعة.

‌و. قيام الناقل الجوي بتقديم معلومات ناقصة.

المادة التاسعة عشرة:
أجور خدمات المناولة الأرضية

١. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية عند تحديد أجور الخدمات التي يقدمها بالمعايير الآتية:

‌أ. أن تكون معقولة، وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.

‌ب. مراعاة حالة السوق وضمان المنافسة العادلة.

‌ج. مراعاة أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

٢. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية تزويد الهيئة بنسخ من جميع الاتفاقيات التي تتضمن الأجور خلال ٦٠ يوماً من تاريخ توقيعها أو من تاريخ بدء الخدمة، أيهما أقرب.

٣. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقيات المشار إليها أعلاه بما في ذلك الإلغاء، وذلك قبل ٦٠ يوماً على الأقل من تاريخ دخول التغيير أو الإلغاء حيز التنفيذ.

٤. للهيئة أن تطلب إجراء عمليات التدقيق والمراجعة سنويًّا على الفواتير الصادرة لمستخدمي المطار ومطابقتها مع اتفاقيات مستوى الخدمة.

٥. تراجع الهيئة الاتفاقيات لتقييم مدى مناسبتها، وإذا توصلت إلى أن خطة الأجور أو التغييرات لا تتطابق مع الممارسات المتعارف عليها في السوق، فيجوز لها أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. طلب تبرير من مقدم الخدمات.

‌ب. طلب التصحيح.

‌ج. إحالة المعاملة إلى الهيئة العامة للمنافسة.

‌د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من الخدمات أو على مقدم واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات في مطار واحد أو عدة مطارات.

المادة العشرون:
المنافسة

١. مع مراعاة أحكام نظام الطيران المدني ونظام المنافسة، يمنع على مقدمي الخدمات القيام بأي ممارسات أو ترتيبات مباشرة أو غير مباشرة، سواءً أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

‌أ. فرض أسعار بيع أو شراء غير عادلة، أو فرض أي شروط تجارية أخرى غير عادلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك على سبيل المثال البيع بأسعار أقل من متوسط التكاليف القياسية المعتادة على المدى البعيد وفقاً لتقدير الإدارة المختصة.

‌ب. تطبيق شروط مختلفة في الاتفاقيات المتماثلة عند التعامل مع مقدمي الخدمة الآخرين، مما يضعهم في وضع تنافسي غير متساوٍ.

‌ج. الممارسات التي تؤدي إلى توزيع حصص السوق المعني بين مقدمي الخدمات أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.

‌د. أن يكون إبرام العقد خاضعاً لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميلية تعد بحكم طبيعتها أو وفقاً للأعراف التجارية ليست ذات صلة بموضوع هذا العقد.

‌ه. إعاقة أحد مقدمي الخدمات أو منعه من تطوير أعماله.

‌و. الطلب من مقدم خدمة آخر الامتناع عن بيع خدمات محددة على مقدم خدمة آخر.

‌ز. أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بالمنافسة.

٢. يجب إخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ يخطط مقدم خدمات المناولة الأرضية القيام بها وذلك قبل مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ تنفيذ تلك الخطط.

٣. يجب إخطار الهيئة في حال وجود تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة ١٠% من إجمالي أسهم مقدم خدمات المناولة الأرضية أو الشركة الأم أو الشركة القابضة التي يملكها مقدم الخدمة.

٤. في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على الوضع القانوني وعلى ملكية مقدِّم خدمات المناولة الأرضية فللهيئة تعديل الترخيص الاقتصادي أو إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة لاتخاذ قرار بشأنه.

٥. إذا رأت الهيئة أن التغييرات على الملكية التي تم الإبلاغ عنها تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لمقدم خدمات المناولة الأرضية، فيلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بتقديم خطة عمل محدثة تغطي على الأقل ٢٤ شهراً من تاريخ تنفيذها وتتضمن التغييرات ذات الصلة، وتتخذ الهيئة قرارها حيال مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المحتملة خلال فترة ٢٤ شهراً القادمة خلال مدة ٩٠ يوماً من تاريخ استلامها كافة المعلومات اللازمة.

المادة الحادية والعشرون:
الفصل بين الحسابات

١. يتم تطبيق هذه المادة على مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذاتية من مشغلي المطار أو مستخدمي المطار.

٢. يجب على جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة فصل حسابات أنشطة المناولة الأرضية فصلاً دقيقاً عن حسابات الأنشطة الأخرى وفقاً للممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح.

٣. يمنع على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لخدمات المناولة الأرضية التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تعيين محاسب قانوني معتمد في حال تقرر الفصل بين الحسابات لمشغل المطار أو أحد مستخدمي المطار أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، ويقوم بالمهام التالية:

أ. التحقق من تنفيذ الفصل بين الحسابات بالشكل المطلوب.

ب. التحقق من وجود أي تدفقات مالية حالية أو سابقة بين نشاط مشغل المطار بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار ونشاط المناولة الأرضية الذي يمارسه.

ج. إعداد تقرير مكتوب يتضمن نتائج العمليات التي قام بها، وتزويد الهيئة به خلال ١٥ شهراً من تاريخ تعيينه، ومرة واحدة على الأقل كل سنة بعد ذلك.

المادة الثانية والعشرون:
سجل العمليات

يجب على مقدم الخدمة إنشاء سجل خاص يحفظ به بيانات العمليات التي يُجريها لمدة ٥ سنوات وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق رقم (٦) وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها لدى الهيئة.

الفصل الخامس:
الأحكام الختامية

المادة الثالثة والعشرون:
الرقابة والتفتيش

١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

٢. يجب على مشغل المطار ومقدمي الخدمات ومنسوبيهم تمكين ممثلي الهيئة المختصين بالتفتيش من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم والتعاون معهم في سبيل أداء مهامهم وتزويدهم بكل ما يتم طلبه من بيانات ومستندات وغيرها لغرض أداء مهام التفتيش.

٣. يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من الهيئة لتولي أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات هذه اللائحة.

٤. يجب على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه، وبيان مهمته والغرض من التفتيش، ولا يجوز له التعسف باستخدام صلاحياته أو استخدامها لتحقيق أغراضٍ شخصية.

٥. تقوم الهيئة بإصدار قواعد الضبط والتفتيش وتشمل على:

‌أ. إجراءات تفصيلية لعملية التفتيش وضبط المخالفات.

‌ب. آلية عمل المفتشين.

‌ج. نماذج محاضر الضبط والتفتيش.

المادة الرابعة والعشرون:
المخالفات والشكاوى

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)
الفئات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية

تتمثل الفئات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية بما يلي:

١. خدمات المناولة في الساحات وتشمل:

‌أ. توجيه الطائرات على أرض المطار عند الوصول والمغادرة، والمساعدة في وقوف الطائرات وتأمينها بما يشمل توفير الأجهزة المناسبة.

‌ب. تحميل وتفريغ الطائرة بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.

‌ج. صعود الركاب والطاقم ونزولهم من الطائرة، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة أو تشغيل جسور الصعود إلى الطائرة، عند توفرها.

‌د. نقل الطاقم والركاب والأمتعة بين الطائرة ومبنى الركاب، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة.

‌ه. توفير معدات الساحات المناسبة وتشغيلها لمساعدة الركاب الذين يعانون من صعوبة في الحركة.

‌و. توفير وتشغيل الوحدات المناسبة لتشغيل محرك الطائرة.

‌ز. توفير الوحدات المناسبة وتشغيلها لتزويد الطائرات بالطاقة الكهربائية الأرضية.

‌ح. توفير المعدات المناسبة وتشغيلها لجر/ سحب الطائرات للخلف والتواصل مع طاقم الطائرة.

٢. خدمات الركاب وتشمل:

‌أ. أي نوع من المساعدة في وصول الركاب أو مغادرتهم أو نقلهم أو عبورهم، وتشغيل نظام مراقبة المغادرة والتحقق من التذاكر ووثائق السفر وتسجيل الأمتعة ونقلها إلى المنطقة (المناطق) المحددة ومرافقة الركاب لأسباب تشغيلية.

‌ب. توفير الوسائل المناسبة في مبنى الركاب بالمطار وتشغيلها لمساعدة الركاب الذين يعانون من صعوبة في الحركة.

٣. خدمات مناولة الأمتعة وتشمل:

‌أ. مناولة الأمتعة في المنطقة (المناطق) المخصصة وفرزها، وتحميلها على الأجهزة المخصصة وتنزيلها بغرض نقلها من الطائرة إلى المنطقة (المناطق) المخصصة والعكس صحيح، وكذلك نقل الأمتعة من المنطقة (المناطق) المخصصة إلى منطقة الاستلام، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.

‌ب. تشغيل أو التعامل مع نظام مطابقة الأمتعة.

‌ج. تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية من وإلى طائرة الركاب.

٤. خدمات التحكم في حمولة الطائرة وشحنها وتشمل:

‌أ. تخطيط الحمولة.

‌ب. حسابات وزن وتوازن الطائرات.

‌ج. إصدار تقارير تعليمات التحميل وإخطارات قائد الطائرة وصحيفة الحمولة.

‌د. الإشراف على التحميل أو تنسيق مدة تجهيز الطائرة.

‌ه. التجهيز للرحلة في مطار المغادرة أو في أي نقطة أخرى.

‌و. أنظمة الرسائل والاتصالات، بما يشمل التواصل مع طاقم الطائرة عبر الوسائل اللاسلكية.

‌ز. إدارة طاقم الطائرة.

٥. خدمات التحكم في معدات تحميل الوحدات وتشمل:

‌أ. فحص صلاحية استخدام معدات تحميل الوحدات ومناولتها وتخزينها.

‌ب. أو توفير بنية تحتية كافية وملائمة لتخزين معدات تحميل الوحدات ورفعها وتحريكها ونقلها وتجميعها وتفكيكها.

٦. خدمات الطائرات وتشمل:

‌أ. التنظيف الداخلي والخارجي للطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.

‌ب. معالجة النفايات وصيانة خزان مياه الشرب، بما يشمل مراقبة جودة مياه الشرب وتوفير الوحدات والمعدات المناسبة وتشغيلها.

‌ج. تبريد وتدفئة مقصورة الطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.

‌د. إزاحة الجليد والثلوج عن الطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.

٧. خدمات تزويد الطائرات بالوقود وتشمل:
عمليات تزويد الطائرات بالوقود وتفريغ الوقود منها، بما يشمل مراقبة جودة إمدادات الوقود وكميتها، وتوفير الوسائل والمعدات المناسبة وتشغيلها.

٨. خدمات التمثيل والإشراف:

‌أ. خدمات التمثيل والتواصل مع السلطات المحلية أو أي جهة أخرى، وتقديم المدفوعات نيابةً عن العميل وتوفير مساحة مكتبية لممثليها.

‌ب. أي خدمات إشرافية قبل رحلة الطيران أو أثنائها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.

٩. خدمات النقل السطحي:

‌أ. توفير وتشغيل الوسائل المناسبة لنقل الطاقم والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية بين مختلف الصالات بالمطار ذاته، ولكن باستثناء النقل بين الطائرات وأي نقطة أخرى داخل محيط المطار ذاته.

‌ب. أي خدمة نقل خاص يطلبها العميل.

١٠. خدمات التموين على متن الطائرة وتشمل:
عمليات نقل إمدادات الأطعمة والمشروبات (الأطعمة أو المشروبات أو غيرها من الإمدادات ذات الصلة) وتحميلها وتفريغها من الطائرة بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.

١١. مناولة الشحن الجوي وتشمل:

‌أ. تحميل وتفريغ الشحنات والطرود البريدية من وإلى طائرة الشحن.

‌ب. القيام بكافة أنشطة دخول وخروج الشحنات والترانزيت بأنواعه (inbound -outbound transit)

‌ج. فرز الشحنات والطرود والمواد البريدية.

‌د. تخزين الشحنات والطرود والمواد البريدية في منشآتهم الخاصة لحين نقلها للتخليص الجمركي أو نقل مسؤوليتها أو تسليمها للعميل النهائي.

‌ه. نقل واستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من مستودعات مناولة الشحن إلى طائرات الشحن والعكس في الوقت المحدد.

‌و. نقل الشحنات والطرود والمواد البريدية بعد فرزها في منطقة الفرز الخارجية الخاصة بشركة مناولة الشحن إلى مستودعات قرية الشحن في الوقت المحدد.

‌ز. مناولة كافة أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ح. موازنة وتنسيق حمولة طائرة الشحن.

‌ط. إدارة وحدات تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية.

‌ي. خدمات طائرات الشحن في الساحة الخاصة بطائرات الشحن.

‌ك. مراقبة شحنات الترانزيت التي يتم نقلها ولا يتم مناولتها أو تفريغها من الطائرة.

‌ل. خدمة تجزئة الشحنات والطرود والمواد البريدية أو تجميعها في بوليصة رئيسية واحدة لصالح وسطاء الشحن.

‌م. المرافقة الأمنية للشحنات والطرود والمواد البريدية ذات القيمة العالية أو الدبلوماسية.

‌ن. مرافقة الشحنات والطرود والمواد البريدية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

‌س. استلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً –براً).

الملحق رقم (٢)
خدمات الشحن الجوي

تتمثل خدمات الشحن الجوي فيما يلي:

١. خدمات وسيط الشحن (لمرافق الشحن) ويشمل:

‌أ. استلام ومناولة وإنهاء كافة الإجراءات لجميع أنواع الشحنات، على أن يكون وسيط الشحن مذكوراً في البوليصة الرئيسية كمستلم للشحنة ما عدا الطرود والمواد البريدية وما جاء في حكمها بنظام البريد.

‌ب. إنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي للشحنات كما ورد في الفقرة (أ) أعلاه من قبل مقدم الخدمة أو من يفوضه.

‌ج. القيام بجميع أنشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت كما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌د. مناولة وتخزين جميع الشحنات في المستودعات بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ه. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.

‌و. استلام الشحنات والبريد من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً-براً).

٢. خدمات الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية (لمرافق الشحن) ويشمل:

‌أ. ‌استلام وإنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي للطرود والمواد البريدية وتخزينها في المستودعات، على أن يكون مقدم خدمات نقل الطرود والمواد البريدية مذكوراً في البوليصة الرئيسية كمستلم.

‌ب. القيام بجميع أنشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت.

‌ج. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.

‌د. مناولة الطرود والمواد البريدية بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ه. استلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً-براً).

٣. خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشحن المعتمد الذاتي ويشمل:

‌أ. تقديم عمليات الفحص الأمني لكافة الشحنات والطرود والمواد البريدية الصادرة وتسليمها للمطار بعد الفحص الأمني.

‌ب. إعداد المستندات ومتطلبات الشحنات والطرود والمواد البريدية الصادرة وتنسيق جميع العمليات المرتبطة بها.

‌ج. مناولة جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية في المستودعات بما فيها المواد الخطرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌د. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.

‌ه. خدمة تجهيز وبناء الشحنات في المعدات الجوية ((ULDs وإرسالها إلى شركة المناولة الأرضية (مناولة الشحن).

٤. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع (مرافق شحن) وتشمل:

‌أ. استلام ومناولة وتخزين جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية التي تكون في وضع تعليق جمركي وإنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي (استيراد-تصدير-إعادة التصدير).

‌ب. استلام ومناولة جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية في المستودعات بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ج. استلام الشحنات من أنماط النقل المختلفة (بحراً وبراً وجواً).

‌د. تجهيز وبناء الشحنات والطرود والمواد البريدية في المعدات الجوية ((ULDs.

‌ه. تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة (التغليف وإعادة التغليف وإعادة التعبئة).

الملحق رقم (٣)
المعلومات الداعمة المطلوبة لإصدار التراخيص الاقتصادية

خدمات المناولة لأطراف خارجية – متطلبات التقديم للحصول على الترخيص

١. يثبت المتقدم امتثاله للمتطلبات المذكورة أعلاه من خلال ملء نموذج طلب الهيئة، ويرد أدناه توضيح للمعلومات المطلوبة في كل قسم بنموذج الطلب:

‌أ. الملكية والسيطرة:
يتعيَّن على مقدم الطلب توضيح ما إذا كان تاجراً منفرداً أو جزءاً من شراكة أم شركة مسجلة. كما يتعيَّن تقديم تفاصيل عن ملكية الشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر الشركة. ويتم تقديم الوثائق القانونية للشركة، أي نسخة من النظام الأساسي وشهادة التأسيس وشهادة تسجيل أي أسماء تجارية.

‌ب. طبيعة العمل:
يوضح مقدم الطلب نوع خدمات المناولة الأرضية المقرر تقديمها. ويتم ملء الجداول الواردة في النموذج، حيث يذكر مقدم الطلب المطارات التي يعتزم العمل فيها. إضافةً إلى ذلك، يتعيّن على مقدمي الطلبات تقديم تفاصيل عن أي خدمات مناولة أرضية سيتولى تقديمها مقاول من الباطن.

‌ج. الخبرة التشغيلية:
عدد سنوات الخبرة في تقديم كل من خدمات المناولة الأرضية المدرجة في نموذج طلب الترخيص الاقتصادي إلى جانب المطارات التي تم فيها تنفيذ هذه الخدمات والأدلة الداعمة وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.

‌د. التأمين:
إثبات الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والبريد والأطراف الأخرى.

‌ه. الاتفاق مع المطار:
اتفاق أو خطاب نوايا موقَّع مع المطار، يثبت اجتياز مقدم خدمات المناولة الأرضية إجراءات الاختيار بالمطار بنجاح وتلبيته للمتطلبات المحددة من المطار.

‌و. الحسابات السنوية:
يتطلب وجود حسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين (إذا كانت شركة قائمة) أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.

‌ز. خطة العمل:
يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:

١. وصفاً تفصيليّاً للأنشطة المتوقعة لمقدِّم الطلب بما يشمل تفاصيل أي أبحاث سوقية أُجريت وأساس أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.

٢. حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة (كما يجب تقديم ميزانية عمومية افتتاحية متوقعة، عند الاقتضاء).

٣. بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

٤. تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة، بما يشمل تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة وتفسير لكيفية اقتراح تمويل التكاليف وتفاصيل تمويل شراء/تأجير المعدات المقترحة، وشروط وأحكام العقد في حالة التأجير، عند الاقتضاء.

٥. تفاصيل أي عقود مؤمنة حتى تاريخه إلى جانب أي وثائق داعمة ذات صلة.

٦. تفاصيل بشأن عدد الموظفين المتوقع.

٧. يجب أيضاً تقديم جميع الأعمال والنسخ الاحتياطية للأرقام المذكورة فيما يتعلق بالنقطتين (١) و(٢) أعلاه؛ حيث سيتعين على الهيئة النظر في كيفية تجميع الأرقام المقدمة. ويُفضَّل إدراج تجزئة مفصلة لجميع الإيرادات/النفقات المتوقعة. وفيما يأتي مثال عن بعض التفاصيل التي يتوقع الحصول عليها فيما يتعلق بالتوقعات:

الإيرادات:
تفاصيل كيفية تحقيق الإيرادات حسب العقد (موقَّع أو متوقع)

النفقات:
تكاليف الرواتب؛ موزَّعة حسب الموظف/الدرجة/الدور، وتكاليف التدريب؛ موزَّعة حسب الموظف/الدرجة/الدور، والتكاليف التشغيلية مثل المعدات والوقود والتأمين ونحو ذلك، وتكاليف المكاتب مثل المرافق المستأجرة وما إلى ذلك.

٨. يتعين تقديم بيان تأكيد من مدقق مقدم الطلب يؤكد اقتناعه بأن التوقعات والحسابات التي أجريت على خطة العمل، فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية والعمليات الحسابية حتى تاريخه، قد خضعت للتجميع بشكل صحيح مع الافتراضات المصاحبة وتقديمها على أساس متوافق مع السياسات المحاسبية المتَّبعة عادةً من مقدم الطلب.

‌ح. إثبات دفع المقابل المالي للترخيص الاقتصادي للهيئة.

الملحق رقم (٤)
نموذج اتفاقية مستوى الخدمة

أولاً:
تُعتبر هذه القائمة بمثابة نموذج للمعلومات التي يجب تضمينها في اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة بين مشغل المطار ومقدمي خدمات المناولة الأرضية:

١. أحكام عامة

‌أ. الالتزام بالأداء في الموعد المحدد فيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة لإدارة مقدمي خدمات المناولة الأرضية.

‌ب. يبلغ الحد الأقصى المسموح به فيما يتعلق بإساءة مناولة الأمتعة [XX] لكل ١٠٠٠ حقيبة تتم مناولتها.

‌ج. وثائق السفر غير الصحيحة/ المعالجة بشكل سيئ. مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة في مجال الطيران، لا يُسمح بتقديم أي وثائق غير صحيحة/معالجة بشكل سيئ. ويجب على مزودي خدمات المناولة الأرضية الالتزام في كافة الأوقات بضمان عدم إساءة معالجة وثائق السفر وعدم قبول وثائق السفر غير الصحيحة خلال تطبيق إجراءات خدمة الركاب.

‌د. يبلغ الحد الأقصى المسموح به فيما يتعلق بإساءة مناولة البضائع المشحونة [XX] لكل ١٠٠٠ شحنة شهرياً.

٢. خدمات تدبير أمور الركاب

‌أ. مدة الانتظار

١. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك التذاكر عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

٢. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر الدرجة الأولى عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

٣. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر درجة رجال الأعمال عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

٤. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر الدرجة الاقتصادية عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

‌ب. وظائف البوابة

١. يتم فتح/ تشغيل البوابة لمدة [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية)، ولمدة [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات المحلية) قبل الوقت المتوقع للمغادرة أو الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٢. يبدأ الصعود إلى الطائرة قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة بـ[XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية)، و[XX] (للرحلات المحلية) – [XX] %

٣. يجب عدم انتظار الركاب لأكثر من [XX] دقائق (دقيقة) في الحافلة قبل المغادرة نحو الطائرة – [XX]٪

‌ج. الوصول

١. الطائرة التي من المقرر أن يستقبلها موظفو خدمات الركاب عند فتح باب (أبواب) الطائرة – [XX]٪

٢. يجب أن يكون موظفو مكتب المفقودات متاحين قبل وصول الركاب إلى صالة الأمتعة – [XX] %

٣. المناولة الأرضية

‌أ. مناولة الأمتعة – الوصول

١. يتم تسليم أول حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %

٢. الطائرة ضيقة البدن – يتم تسليم آخر حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %

٣. الطائرة عريضة البدن – يتم تسليم آخر حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %

٤. تسلسل الحقائب المسلَّمة:
الدرجة الأولى ثم درجة رجال الأعمال ثم الدرجة الاقتصادية – [XX] %

‌ب. مناولة الأمتعة – المغادرة

١. مطابقة الأمتعة وفقاً لنظام مطابقة الأمتعة – [XX] ٪

٢. يتم نقل آخر حقيبة إلى الطائرة بعد [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات المحلية) و[XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية) من إغلاق المجال الجوي – [XX] %

‌ج. الدعم الأرضي – الوصول

١. تكون معدات الدعم الأرضي الملائمة متاحة في ساحة وقوف الطائرات قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المتوقع للوصول – [XX] %

٢. يُجري مقدم خدمات المناولة الأرضية فحص ما قبل الوصول للأجسام الملقاة داخل ساحة المطار وتنظيف ساحة وقوف الطائرات قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المتوقع للوصول – [XX] %

٣. يتم وضع السلالم/ ممر الوصول إلى الطائرة خلال [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت الوصول الفعلي – [[XX٪

٤. تكون الحافلات موجودة في ساحة وقوف الطائرات خلال [XX] من وقت الوصول الفعلي – [XX] %

‌د. الدعم الأرضي – المغادرة

١. تكون معدات سحب الطائرات متاحة قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٢. تكون الحافلات متاحة عند بوابات المغادرة قبل [XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة الضيقة البدن) و[XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة العريضة البدن) قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٣. وحدة مساعدة الركاب، للرحلات المجدولة، تكون متاحة قبل [XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة الضيقة البدن) و[XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة العريضة البدن) قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٤. يُجري مقدم خدمات المناولة الأرضية فحصاً كاملاً للأجسام الملقاة داخل ساحة المطار وتنظيف ساحة وقوف الطائرات خلال [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت الفعلي للمغادرة – [XX] %

‌ه. ركاب رحلات العبور

١. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بترتيب إجراءات تسجيل الوصول بطريقة تمكِّن الركاب من الانضمام إلى رحلاتهم المكملة بحد أدنى لوقت الربط (للمسافر العابر) بحد أقصى [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

‌و. السلامة

١. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب وقوع أي حوادث قد تُلحق ضرراً بالطائرة – [XX] %

٢. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب وقوع أي حوادث قد تلحق ضرراً بمعدات المركبات – [XX] %

٣. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بتطبيق لوائح السلامة المتَّبعة لدى مشغّل المطار – [XX]

٤. يجب على جميع موظفي مقدم خدمات المناولة الأرضية الالتزام بتطبيق لوائح المطار – [XX] %

٥. يجب على جميع موظفي مقدم خدمات المناولة الأرضية الامتثال دائماً للوائح معدات الحماية الشخصية –

[XX] %

٤. معايير الخدمة بالمطار

ثانياً:
يجب أن تتضمن الاتفاقية بين مشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية الخاصة بالشحن الجوي ما يلي:

‌أ. طبيعة ونطاق الأعمال المقدمة من قبل مقدم الخدمة.

‌ب. التزام مقدم الخدمة بمؤشرات الأداء الرئيسية على أن تراعى المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

‌ج. إجراءات المراجعة، والموافقة على التصاميم الهندسية وخطط البناء والمواصفات من قبل مشغل المطار، وإجراءات معاينة الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ٢٥)) يوم عمل.

‌د. أن تكون المساحة المخصصة لمقدم الخدمة لها مدخل مباشرة على ساحة الطائرات أو ممر مرتبط بساحة الطائرات.

‌ه. مدى التزام مقدم الخدمة بضمان تلبية الطلب الفعلي للخدمة، واستمرار تقديم الخدمة وتوفيرها لجميع المستفيدين.

‌و. حق الهيئة في مراقبة سير الأعمال والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة، وحق مشغل المطار باتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير معقولة لضمان تقديم الخدمة بنحو سليم وفقاً للمتطلبات النظامية والتعاقدية.

‌ز. الالتزام بتقديم معلومات وتقارير عن عمليات مقدم الخدمة الفنية والمالية وتحديد مؤشرات الأداء بناء على مؤشرات الأداء بين الجهة التنظيمية ومشغل المطار، على أن يتم مراجعتها سنوياً.

‌ح. الضمانات المالية التي يتعيَّن تقديمها على أن تكون من أحد البنوك المرخصة والخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

‌ط. وثائق التأمين التي يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بها، على أن تكون الوثيقة من شركة تأمين مرخصة من البنك المركزي السعودي.

‌ي. تحديد الغرامات والمسؤوليات في حالات الإخلال بالعقد وإنهائه، على أن تتضمن معايير الأداء.

‌ك. تكلفة الإيجار وما ينشأ عن ذلك من تكاليف أو رسوم إضافية.

‌ل. تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين.

ملحوظة:

يتضمن الجدول الوارد أدناه عدداً من الأمثلة عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن الاستعانة بها لقياس مستويات الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها مزودو خدمات المناولة الأرضية. بعض هذه المؤشرات قد تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع شروط الإجراءات التشغيلية المحلية.

المؤشرات طريقة القياس الأهداف
التدريب على تشغيل المركبات المخصصة بالمطار
  • تدريب جميع الموظفين عند بدء العمل
  • [XX] %
التدريب على حالات الطوارئ (متضمن التعامل مع طفايات الحريق)
  • تدريب جميع الموظفين قبل بدء العمل
  • [XX] % من الموظفين الجدد
  • [XX] % من الموظفين الحاليين
الامتثال للإجراءات التشغيلية التي تتضمن غرف الأمتعة (الوصول والمغادرة)
  • عدد الحوادث التي تتضمن موظفين/ مركبات
  • عدد حوادث التعطل
  • الإجراء المتخذ خلال حوادث التعطل
  • عدد المخالفات
  • [XX]
إجراءات التخلص من المعدات القديمة
  • عدد الشكاوى الواردة
  • عدم الامتثال خلال عمليات التفتيش/ التدقيق
  • [XX]
إجراءات معالجة النفايات بالمطار (متضمنة المواد الصحية والخطرة)
  • عدم الامتثال خلال عمليات التفتيش/ التدقيق
  • [XX]
إجراءات السلامة (ارتداء السترة والإجراء المتَّبع عند العمل على الارتفاعات)
  • عدد الشكاوى الواردة
  • عدد الحوادث/ الأحداث
  • عدم الامتثال خلال عمليات التفتيش/ التدقيق
  • [XX]
استخدام المعدات ذات الاستخدام المشترك
  • عدد الشكاوى
  • عدم الامتثال لإجراءات الاستخدام
  • [XX]

الملحق رقم (٥)
متطلبات خطة العمل لمقدمي خدمات المناولة الأرضية

١. يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بخطة عمل للسنتين الأوليين تتضمن ما يلي:

‌أ. وصفاً تفصيلياً للأنشطة المتوقعة لمقدِّم الطلب إلى جانب أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.

‌ب. حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة.

‌ج. بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

‌د. تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.

‌ه. تفاصيل أي عقود مؤمنة حتى تاريخ التقديم مع أي وثائق داعمة.

‌و. تفاصيل بشأن عدد الموظفين المتوقع.

٢. يجب على الشركات الحالية تزويد الهيئة بحسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين، بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة في الفقرة ١ أعلاه.

المحلق رقم (٦)

البيانات المطلوب تقديمها في سجل العمليات

١. يجب على مقدم خدمات الشحن الجوي إنشاء سجل خاص يدون فيه بيانات العمليات التي يُجريها وفقاً لما تحدده الهيئة وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها في قطاع الشحن الجوي.

٢. يجب أن يشتمل السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا الملحق بحد أدنى المعلومات التالية:

‌أ. الحجم (استيراد – تصدير – ترانزيت) | Volume (import -export-transit)

‌ب. حجم ترانزيت (المنقولة – ترانزيت في الطائرة – ترانزيت من طائرة إلى طائرة) | Volume transit (transfer – transit in plane – transit tail to tail)

‌ج. الحجم حسب المطار | Volume by airport

‌د. الحجم حسب منفذ الدخول وميناء الخروج | Volume by port of entry and port of exit

‌ه. نوع السلع | Commodity حسب تعريفات IATA

‌و. الحجم حسب شركة الطيران (دخول وخروج) | Volume by Airline (entry & exit)

‌ز. الأوقات | Times

‌ح. قائمة المتروكات | Abandoned list and inventory

‌ط. سعة المستودعات | Capacity

‌ي. نسبة استغلال المساحات | Utilization

‌ك. تفاصيل الرسوم | Fees charges in details

‌ل. نوع الطائرات | Type of aircraft (Belly/freighters)

‌م. حجم وعدد الشحنات والطرود والمواد البريدية المجمعة والتي تم تجزئة بوالصها | Consolidation

‌ن. خدمة الترانزيت (بري – جوي) أو (جوي – بري).

‌س. النسبة المئوية من التفتيش بجميع الأنواع (إلكتروني – يدوي).

‌ع. النسبة المئوية من التفتيش عن طريق كشف أثر المتفجرات.

‌ف. النسبة المئوية للبضائع غير الخاضعة للتفتيش | % no inspection

‌ص. نسبة تطبيق مصفوفة المخاطر.

٣. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إنشاء سجل خاص يدون فيه بيانات العمليات التي يُجريها وفقاً لما تحدده الهيئة وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها في قطاع المناولة الأرضية.

٤. يجب أن يشتمل السجل المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذا الملحق بحد أدنى المعلومات التالية:

‌أ. أحجام مناولة الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.

‌ب. الحجم حسب المطار.

‌ج. حجم المناولة حسب نقطة المنشأ ونقطة الوصول.

‌د. عدد الرحلات التي تم التعامل معها ونوعها (تجارية، خاصة).

‌ه. أنواع الخدمات المقدمة.

‌و. معلومات الجداول والأوقات.

‌ز. معلومات مفصلة عن أجور كل نوع من الخدمات الأرضية المقدمة.

‌ح. جرد المعدات ومعدلات الاستخدام.

‌ط. عدد ونوع الحوادث (تأخير، أضرار، خسائر).

‌ي. تدريب الموظفين وسجل الشهادات.

‌ك. سجلات الامتثال لأنظمة الأمن والسلامة.

‌ل. معلومات عن الخدمات المتعاقد عليها من الباطن وحجمها.

‌م. بيانات الأداء البيئي (إدارة النفايات، استهلاك الوقود… الخ).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية للمطارات

English

الباب الأول
أحكام تمهيدية

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأول
تعريف المصطلحات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٤. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية للمطارات.

٥. المطار:
مساحة مُحدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مُخصّصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٦. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٧. مقدم الخدمة في المطار:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وفق ما ورد في ترخيصه.

٨. الناقل الجوي:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل الخطوط الجوية لنقل الركاب والبريد والشحنات أو أي منها.

٩. الناقل الجوي الوطني:
هو ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة، والذي يخوله بنقل الأشخاص والشحنات أو أي منها جواً محلياً أو دولياً.

١٠. الطيران العام:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

١١. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية” أو “النقل الجوي التجاري”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٢. الأشغال الجوية:
جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والشحنات والبريد مثل إطفاء الحرائق والرش الزراعي، والتصوير من الجو والإعلان من الجو.

١٣. الطائرة:
آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، ويشمل ذلك الطائرات غير المأهولة.

١٤. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٥. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٦. مقدم خدمات الصف الأول:
الكيان الذي يقدم خدمات أساسية تتعلق مباشرة بعمليات المطار، والتي قد تشمل بعض خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المهام اليومية للمطار.

١٧. الجانب الجوي:
الجزء من أراضي المطار والجزء من مباني المطار الذي لا يتمتع الأشخاص من غير المسافرين بحُرية الوصول إليه.

١٨. الأمتعة:
يقصد بها أي مقتنيات شخصية للركاب أو للطاقم، محمولة على الطائرة بموجب اتفاقية مع مشغل تلك الطائرة، ويشمل ذلك المقتنيات المفحوصة وغير المفحوصة.

١٩. فترة التقييم:
هي مدة زمنية محددة من قبل الهيئة للعمل باعتماد أجور السنوات المتعددة وكافة الأجور الأخرى.

٢٠. مطار من الفئة أ:
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥.٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢١. مطار من الفئة ب:
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر أو ما بين ٢٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٢. مطار من الفئة ج:
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٣. المطارات المحددة:
هي المطارات التي تحددها الهيئة وفق عدة عوامل ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة ويمكن أن تشمل مطارات من الفئة (أ).

٢٤. المطارات غير المحددة:
المطارات التي تحددها الهيئة بطريقة أخرى ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة.

٢٥. الكيان:
أي منشأة أو شركة أو مؤسسة أو اتحاد أو جهة حكومية، كما يشمل المصطلح أي وصي أو حارس أو المفوّض القانوني أو ممثل مشابه لأي منها.

٢٦. الرحلة:
تعني:

‌أ. بالنسبة للمسافرين والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل المسافرين بالطائرة، بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي، وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. بالنسبة للغير:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحرّكة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٧. مراحل الرحلة:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٩. مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

‌أ. عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُدار ومشغل من قِبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تُعتبر جزءاً من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

‌ب. عندما يتمّ تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعتبر منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٣٠. منشأ الرحلة ووجهتها:
حركة النقل في رحلة ما تحمل رقم الرحلة نفسه مقسّمة بين مطارين وفق نقطة إقلاع ونقطة هبوط تلك الرحلة. (حين لا يكون مطار هبوط الركاب أو الشحن معلوماً، تعتبر نقطة إقلاع الطائرة بمثابة منشأ الرحلة وعلى نحو مماثل إذا كان المطار الذي تتجه إليه الطائرة غير معلوم تعتبر نقطة الهبوط بمثابة وجهة الرحلة).

٣١. المسافر:
هو أي شخص على متن أي رحلة بموافقة الناقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٣٢. منهجية الحصة الواحدة (Single Till Methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعة واحدة، ثمّ يتمّ استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣٣. منهجية الحصة الثنائية (Dual-till methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعتين منفصلتين:
المجموعة الأولى تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات الملاحية والمجموعة الثانية تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات غير الملاحية، وتستخدم المجموعة الأولى فقط عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٤. المنهجية الهجينة :(Hybrid-till methodology) أن يقوم مشغل المطار بتحديد بعض الخدمات الملاحية التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الواحدة عليها والخدمات الملاحية الأخرى التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الثنائية عليها ومن ثم استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٥. الخانة الزمنية:
الوقت المُحدّد للوصول أو المغادرة المتاح أو المُخصّص لأي حركة طائرة في تاريخ معيّن في مطار معيّن بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣٦. فترة الجدولة:
هي إمّا موسم الصيف أو موسم الشتاء وفق ما هو مستخدم في جداول الناقلات الجوية.

٣٧. طائرة الدولة:
طائرة مملوكة للمملكة ومُخصّصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، مثل الطائرة الملكية والطائرة العسكرية وطائرة الإخلاء الطبي.

٣٨. الأجور:
مبالغ يتم فرضها أو تحصيلها بناء على موافقة الهيئة من قِبل مشغل المطار مقابل تقديمه للخدمات.

٣٩. سنة الأجور:
كل سنة في أي فترة تقييم.

٤٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٤١. إجمالي تحركات الطائرة:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها طائرات غير عسكرية. وتشمل رحلات العمل الجوية، أي، الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، بالإضافة إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٤٢. لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات، ويشار إليها في هذه اللائحة بـ:”اللجنة”.

الفصل الثاني
تصنيف المطارات

المادة الثانية
آلية التصنيف

١. تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:

‌أ. المطارات المُحدّدة.

‌ب. المطارات غير المُحدّدة.

٢. تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:

‌أ. عدد المسافرين.

‌ب. عدد الرحلات.

‌ج. الموقع.

المادة الثالثة
إشعار التصنيف

١. تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني.

٢. تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به.

٣. لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.

الفصل الثالث :ملكية وإدارة أصول المطار

المادة الرابعة
نطاق الملكية

١. تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.

٢. دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص أو أي اتفاقيات أخرى مماثلة.

المادة الخامسة
دور الهيئة

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة أصول المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.

٢. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة ١، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.

٣. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:

أ‌. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.

ب‌. المواءمة مع المصلحة العامة.

٤. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.

٥. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها خلال ٣٠ يوم عمل والمتضمن إحدى الحالات الآتية:

‌أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.

‌ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.

‌ج. رفض المقترح.

الباب الثاني
التزامات مشغل المطار

الفصل الأول
الاستشارات

المادة السادسة
لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مكونة من ممثلين لمستخدمي المطار ولجنة مكونة من ممثلين لمقدمي الخدمة في المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يحق لجميع مستخدمي المطار أو لمقدمي الخدمات في المطار أن يكونوا أعضاء في اللجان المذكورة في الفقرة (١) أعلاه بحسب الاختصاص، أو أن يتمّ تمثيلهم فيها من قِبل أي جهة يتمّ تعيينها من قبلهم لتلك الغاية.

٣. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من موعد إجرائها.

الفصل الثاني
تحديد أجور خدمات المطار

المادة السابعة
أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة

أولاً:
تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة.

ثانياً:
تشمل أجور الخدمات غير الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور تأجير المساحات لمقدمي خدمات الصف الأول.

٢. أجور استخدام مرافق المطار:

‌أ. المساحة المشتركة لمكاتب تسجيل الوصول.

‌ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة.

٣. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة:

‌أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة.

‌ب. أجور استخدام معدات الصالة المشتركة واستخدام نظام المطار.

٤. أجور خدمات المطار ورسوم المرافق:

‌أ. أجور المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف).

‌ب. أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي.

‌ج. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات.

٥. الأجور المتعلقة بالدخول:

‌أ. أجور مواقف السيارات للموظفين.

‌ب. أجور مرافق المواصلات العامة.

‌ج. أجور مرافق سيارات الأجرة.

ثالثاً:
تشمل أجور الخدمات الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.

٢. أجور إمدادات طاقة الطائرة، وتشمل:
الوقود، وحدة الطاقة الأرضية، والهواء المكيف مسبقاً.

٣. أجور هبوط و/ أو إقلاع الطائرة.

٤. أجور الإيواء.

٥. أجور الخدمات الأمنية للمسافر و/ أو للطائرة.

٦. أجور الخدمات الأمنية الخاصة.

٧. أجور جسر إركاب المسافرين.

٨. أجور النقل السطحي للمسافرين.

٩. أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.

رابعاً:
يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي:

١. أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.

٢. أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.

٣. الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.

خامساً:
للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق.

سادساً:
للهيئة صلاحية تحديد المعايير والضوابط التي تحكم عقود المستودعات والمرافق الخاصة للمناولة الأرضية.

المادة الثامنة
آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية

أولاً:
متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

يجب على مشغل المطار عند إعداد أجور الخدمات غير الملاحية المحددة في الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه اللائحة لأول مرة أو عند تحديثها، الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.

ثانياً:
إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

١. يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة على النحو الوارد في المُلحق رقم (١).

٢. للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها.

٣. عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً من موعد تطبيقها.

المادة التاسعة
آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية

أولاً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً، تطبيق إحدى المنهجيات التالية عند تحديد الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية وفق ما تحدده الهيئة لكل مطار منها بعد التشاور مع مشغل المطار المعني:

‌أ. منهجية الحصة الواحدة (single-till methodology).

‌ب. المنهجية الهجينة (Hybrid-till methodology).

٢. يتمّ تطبيق المنهجية من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة لكافة الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة والواردة في التعليمات التي تصدرها الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.

٣. يجب أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعدّدة ما يلي:

‌أ. فترة التقييم.

‌ب. مقترح أجور السنوات المتعددة، والذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد إجمالي الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة بالإضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.

‌ج. اعتماد أجور السنوات المتعددة والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة.

‌د. مقترح الأجور السنوي المقدم من قِبل مشغل المطار إلى الهيئة ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصّل لأجور الخدمات الملاحية والتي يقترح من خلالها استرداد الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر.

‌ه. اعتماد الأجور السنوي، والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة.

‌و. تقرير الامتثال السنوي، وهو التقرير السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، والذي يغطي الحد الأقصى للعائد الفعلي المسموح به عن كل مسافر.

٤. يجب أن يحدّد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعدّدة في حال اتباعه هذه المنهجية من خلال توفير الآتي:

‌أ. إجمالي الإيراد المطلوب، وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات المحددة في هذه اللائحة لمشغل المطار على أن يتضمن:

  • متوسط معدل الإيرادات المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية؛ (RAB) وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة.
  • نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة.
  • الإهلاك المتوقع.
  • الضريبة المتوقعة.
  • الإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى غير المحددة في هذه اللائحة بما في ذلك الخدمات الخاضعة لحسابات منفصلة.

‌ب. الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من أجور الخدمات الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.

‌ج. الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر، وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من أجور الخدمات الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار، والذي يتمّ تحديده بعد توفر الحسابات المدققة لسنة الأجور.

٥. تقوم الهيئة بنشر تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني، وأي تغييرات مستقبلية على هذه التواريخ.

٦. يجب على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم.

٧. يجب أن يتوافق مقترح أجور السنوات المُتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في تعليمات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة الصادرة عن الهيئة.

٨. يجب على مشغل المطار نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يُديره، قبل ٦٠ يوماً من تقديم المقترح إلى الهيئة.

٩. يمكن لأي من مستخدمي المطار تقديم ملاحظاتهم على مقترح أجور السنوات المتعددة، وعلى مشغل المطار الرد على هذه الملاحظات مع التبرير في حال رفض تنفيذها.

١٠. للهيئة صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور السنوات المتعددة.

١١. بعد اعتماد أجور السنوات المتعددة، يجب على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء كل سنة أجور باستثناء مقترح الأجور السنوي للسنة الأولى فيتم تقديمه خلال٦٠ يوماً من تاريخ اعتماد مقترح أجور السنوات المتعددة.

١٢. يجب على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي، وفقاً لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة والواردة في الفقرات (٨-٩) من البند أولاً من هذه المادة.

١٣. للهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم والذي يصبح نافذاً بعد ٣٠ يوماً من تاريخ اعتماده.

١٤. يجب على مشغل المطار تقديم تقرير امتثال سنوي، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ توفر الحسابات المُدققة لسنة الأجور، أو خلال ستة أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة، أيهما أولاً.

ثانياً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات غير المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات غير المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً اتباع الآلية الواردة في هذا البند.

٢. يجب على مشغلي المطار مراعاة جذب ناقلات جوية جديدة وتعزيز الحركة الجوية عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣. يجب على مشغلي المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو عند تحديث الأجور الحالية، وذلك عن طريق تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بأجور الخدمات الملاحية المقترحة لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً قبل تقديمها إلى الهيئة، على أن تشمل المعلومات كحد أدنى على ما يلي:

‌أ. تفاصيل أجور الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ب. تفاصيل جودة الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ج. معلومات حول العناصر التي تعمل كأساس لتحديد نظام أو مستوى كافة الأجور المقترحة، بما يشمل:

  • قائمة بالخدمات المتعددة والبنية التحتية المقدمة مقابل الأجور المفروضة.
  • المنهجية المستخدمة لتحديد الأجور.
  • هيكل التكلفة الكلية للمطار بخصوص المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • تفاصيل الإيرادات من مختلف مكوّنات الأجور والتكاليف الإجمالية للخدمات أو المرافق المرتبطة بها.
  • أي تمويل مُقدّم من أي جهة حكومية بشأن المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • توقعات الأجور ونمو حركة المرور والاستثمارات المقترحة في المطار.
  • تفاصيل الاستخدام الفعلي للبنية التحتية والمعدات في المطار على مدى الـ ١٢ شهراً الماضية على الأقل.
  • تأثير النتائج المتوقعة لأي استثمارات رئيسية مقترحة على سعة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بتقرير نهائي حول نتائج استشارة لجنة مستخدمي المطار، على أن تتضمّن:

‌أ. إثبات استيفاء متطلب تحديد الأجور وفقاً لما ورد في المُلحق رقم (١).

‌ب. المسائل ذات الأهمية والإجراءات التصحيحية (إذا وجدت).

‌ج. السبب الرئيسي للمقترح النهائي.

‌د. خطوات التنفيذ والعمل بهذه الأجور.

٥. للهيئة أن تُقرّر اعتماد أجور الخدمات الملاحية المقترحة؛ أو رفضها أو التعديل عليها.

٦. يجب على مشغل المطار -بعد اعتماد الهيئة- إشعار جميع مستخدمي المطار بمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل تطبيقها.

المادة العاشرة
آلية تحديد أجور متباينة للخدمات وبرنامج الحوافز

١. تُشير “الأجور المتباينة للخدمات” إلى كل مرفق أو خدمة مقدّمة في مطار، حيث تم تحديد الأجر المقرر عليها بطريقة متباينة بين مستخدمي مطار مختلفين بسبب الجودة أو النطاق أو التكاليف المرتبطة بها على سبيل المثال لا الحصر.

٢. يجب على مشغل المطار عند تحديد أجور متباينة للخدمات بين المستخدمين -مع ضمان عدم التمييز بينهم- تطبيق معايير مناسبة وموضوعية وتتسم بالشفافية.

٣. يمنع على مشغل المطار أن يصدر قراراً بتقديم خصومات أو أي حوافز أخرى لناقلات جوية معينة بهدف تحسين كفاءة المطار وتطوير الخدمات فيه دون الحصول على موافقة الهيئة ومراعاة الآتي:

أ. أن يكون محدداً بمدة.

ب. ألا يتم تعويض التكاليف التي تم تخفيضها لناقلات جوية معينة عن طريق الناقلات الأخرى.

ج. أن يصدره وفقاً لمعايير موضوعية وغير تمييزية وذات صلة وتتسم بالشفافية.

الفصل الثالث
متطلبات جودة الخدمة في المطارات

المادة الحادية عشرة
الأحكام العامة لبرنامج جودة الخدمة

١. يحدد هذا الفصل مسؤولية الهيئة ومشغل المطار فيما يخص جودة الخدمة في المطارات.

٢. يهدف البرنامج المنظم لجودة الخدمة في المطارات إلى:

‌أ. تقييم أداء جودة الخدمة في المطار.

‌ب. تحفيز مشغل المطار للحفاظ على معايير جودة الخدمة وتحسينها.

‌ج. تقديم المعلومات لمستخدمي خدمات ومرافق المطار كأساس لتحسين الاستشارة والتفاوض بشأن الأسعار وعروض الاستثمار.

٣. تتولى الهيئة القيام بما يلي:

‌أ. نشر قائمة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ب. تحديد نطاق تطبيق جودة الخدمة، والمعايير المرتبطة بها والمستخدمة لقياس كل نطاق.

‌ج. تحديد أهداف برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌د. المراقبة والإبلاغ عن تطبيق نطاق برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ه. تحديد وتنفيذ خطط الحوافز.

٤. يجب على مشغل المطار في كافة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة القيام بما يلي:

‌أ. قياس أداء نطاقات جودة الخدمة وإبلاغ الهيئة عن النتيجة وفق الطريقة المحددة من قِبل الهيئة.

‌ب. الالتزام بأهداف ومعايير أداء جودة الخدمة.

‌ج. الالتزام بالحوافز والغرامات المفروضة من قِبل الهيئة.

المادة الثانية عشرة
المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة

١. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل البداية المُقررة لأي فترة تقييم بنشر:

‌أ. قائمة المطارات الخاضعة لـمراقبة وتقييم جودة الخدمة؛ وخطة الحوافز والغرامات السارية على كل منها.

‌ب. موعد بداية فترة التقييم وانتهائها.

‌ج. وتيرة جمع البيانات المتعلقة بجودة الخدمة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار إلى كافة المطارات التي ستتغير التزاماتها وفقاً لما جاء في هذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
نطاق تطبيق ومعايير برنامج تنظيم جودة الخدمة

١. لمراقبة وتقييم جودة الخدمة بشكل فعال في المطارات الخاضعة لمراقبة وجودة الخدمة، يتم تحديد:

‌أ. نطاق جودة الخدمة مثل الخدمات والمرافق التي يجب مراقبتها وتقييمها.

‌ب. المعايير المستخدمة كمقياس لمراقبة وتقييم جودة أي نطاق.

٢. تستخدم عملية مراقبة وتقييم جودة نطاقات الخدمة العديد من البيانات، منها:
بيانات موضوعية وبيانات ذاتية.

٣. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء فترة التقييم بنشر:

‌أ. قائمة تحتوي على جميع النطاقات التي ستخضع للمراقبة لفترة التقييم القادمة.

‌ب. وصف المعايير الموضوعية والذاتية التي سيتمّ استخدامها كجزء من تقييم النطاقات.

‌ج. التفاصيل الأخرى اللازمة للتقييم الدقيق.

٤. للهيئة قبل النشر أن تقوم باستشارة مشغلي المطار في المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة، ولجنة مستخدمي المطار، ولجنة مقدمي الخدمة في المطار أو أي منهم في تحديد نطاق التطبيق والمعايير التي ستخضع للمراقبة والتقييم لفترة التقييم القادمة.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات تحديد الأهداف

١. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بعد ٣٠ يوماً من نشر نطاق التطبيق والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة.

٢. تراعي الاستشارة الواردة في الفقرة (١) أعلاه ما يلي:

‌أ. إمكانية تطبيق الأهداف.

‌ب. المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

‌ج. مبادئ التحسين المستمر.

‌د. المعايير الأخرى ذات الصلة.

٣. تقوم الهيئة بمشاركة الأهداف المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها مع جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع النطاقات التي سيتم مراقبتها وتقييمها.

٤. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:

‌أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.

‌ب. استبعاد نطاقات أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً.

‌ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.

‌د. تقديم أهداف أو نطاقات جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.

٥. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة رقم (٣) أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف التي تم التشاور معها، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل ١٤ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.

المادة الخامسة عشرة
عملية الرقابة والتقييم

١. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة النطاقات المنشورة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.

٢. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:

‌أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز ٧ أيام قبل تاريخ التقديم المُحدّد.

‌ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.

٣. يجوز للهيئة أن تُقرّر:

‌أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.

‌ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من النطاقات المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار من أي مسؤولية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

المادة السادسة عشرة
الحوافز والغرامات

١. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم.

٢. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (١) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك:

‌أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة.

‌ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة.

٣. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. فرض غرامة مالية.

‌ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار.

‌ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى.

الفصل الرابع
طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار

المادة السابعة عشرة
نطاق تطبيق الاستشارة في استثمارات المطار

١. يجب على مشغل المطار في جميع مطارات المملكة أن يقوم باستشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع الرأسمالية الرئيسية المخطط لها في المطار بهدف التوصل إلى أفضل القرارات حول كيفية تنفيذها، على أن تتضمن الاستشارة ما يلي:

‌أ. سبب اختيار المشروع، بما في ذلك إذا كان سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمة وتقديم مرافق جديدة من بين التحسينات الأخرى.

‌ب. خيارات التطوير.

‌ج. توقعات حركة المطار ومنهجيتها.

‌د. تقديرات تكلفة المشروع وتمويله.

‌ه. التأثير المحتمل على أجور المطار الحالية وعلى الخمس سنوات القادمة.

‌و. آلية التمويل المقترحة.

٢. تعرف المشاريع الرأسمالية الكبيرة بأنها المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها أكثر من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية؛ أو ١٠٠ مليون ريال سعودي أيهما أقل.

٣. يتمّ تصنيف المشاريع الرأسمالية الكبيرة إلى فئتين:

‌أ. مشاريع الفئة الأولى:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وحدّ أقصى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

‌ب. مشاريع الفئة الثانية:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية، أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وبدون حدّ أعلى.

٤. يمكن استشارة لجنة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع التي تمثل أقل من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ إذا كانت مهمة بالنسبة لهم.

٥. تُعتبر مجموعة المشاريع المتعلقة ببعضها أو المترابطة بأنها مشروع واحد فلا يمكن تجاوز الالتزام بعمل الاستشارة لأنّ تكلفة كل مشروع على حدة تقل عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة رقم (٢) أعلاه.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات الاستشارة

١. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى الهيئة ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٢. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:

‌أ. المرحلة الأولى:
مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.

‌ب. المرحلة الثانية:
مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.

‌ج. المرحلة الثالثة:
مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.

٣. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة ٩٠ يوماً من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٤. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص ٩٠ يوماً على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.

٥. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود اللجان لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.

٦. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ما يلي:

‌أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.

‌ب. المسائل المهمة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.

‌ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.

‌د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.

‌ه. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.

٧. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار أو لجنة مقدمي الخدمة في المطار أن تُقرّر:

‌أ. التدخل لتسهيل إجراء الاستشارة.

‌ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.

‌ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.

المادة التاسعة عشرة
ملف استثمار المشروع

أولاً:
يجب على مشغل المطار أن يُضمن في ملف استثمار المشروع معلومات مُحدّثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشارة كما يلي:

١. يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) على ما يلي:

‌أ. تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية.

‌ب. تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً.

‌ج. الروابط مع الخطة الرئيسية المُعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت.

٢. يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) ما يلي:

‌أ. تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع.

‌ب. الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل خيار من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، والآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

‌ج. تقديم تحليل التكاليف والفوائد لخيار الاستثمار الرأسمالي لكل من مشغل المطار والمستخدمين، والخطوات المتخذة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والمنافع.

٣. يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) ما يلي:

‌أ. مخطط المشروع الذي يبيّن بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح.

‌ب. تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المُفضّل لمزايا المشروع الرئيسية.

‌ج. الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع الاحتياجات المحدّدة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.

‌د. تحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية.

‌ه. مصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية.

‌و. متوسط معدل الديْن الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.

ثانياً:
يجب على مشغل المطار، لكل مرحلة من المشروع تقديم:

١. توقع الطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المُحدّدة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.

٢. تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.

٣. توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع:

‌أ. ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية.

‌ب. إجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار.

‌ج. تحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع.

‌د. يجب أن تبيّن التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع.

٤. التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال السنوات الخمس القادمة.

٥. الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

٦. المخاطر الرئيسية.

٧. معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

ثالثاً:
للهيئة بعد الاطلاع على ملف المشروع توجيه مشغل المطار بعمل إجراءات تصحيحية، أو إيقاف المشروع.

الفصل الخامس
تخصيص الخانات الزمنية

المادة العشرون
تصنيف المطارات والناقلات الجوية فيما يتعلق بتنسيق الخانات الزمنية

١. يتم تصنيف المطارات من قبل الهيئة لتحديد آلية تنسيق الخانات الزمنية فيها على النحو التالي:

‌أ. المستوى الثالث:
المطار المُنسّق بالكامل:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بعملية التنسيق الكامل للخانات الزمنية، حيث يتجاوز الطلب على الخانات الزمنية في ذلك المطار السعة المتاحة، ويجب على الناقلات والمشغلين الجوّيين الالتزام بالقواعد الموضوعة لتخصيص الخانات الزمنية لرحلاتهم من قِبل المُنسق، والالتزام بالخانات الزمنية المحددة لرحلاتهم من أجل التشغيل والعمل في هذه المطارات.

‌ب. المستوى الثاني:
المطار المُيسر للخانات الزمنية:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بتسهيل عملية تخصيص الخانات الزمنية للناقلات الجوية العاملة أو التي تنوي العمل في ذلك المطار، بحيث تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق إجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعّال للمطار.

ج. المستوى الأول:
مطار غير منسق:
هو المطار الذي يمكن تلبية احتياجات جميع مستخدمي المطار من أجل الهبوط أو الإقلاع دون الحاجة إلى الاستعانة بمنسق الخانات الزمنية.

٢. يمكن تعديل تصنيف المطار عندما تكون أي سعة كافية لتلبية العمليات الفعلية أو المخطّط لها في المطار المنسق بالكامل أو المطار الميسر للخانات الزمنية.

٣. يتم تصنيف الناقل الجوي كمنضم جديد في الحالات التالية:

‌أ. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية في مطار في أي يوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار وفي ذلك اليوم أو يحتفظ بأقل من ٣% من مجموع الخانات الزمنية المتاحة في ذلك المطار وفي ذلك اليوم.

‌ب. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية لخدمة بدون توقف بين مطارين في المملكة، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار أو في ذلك اليوم لهذه الخدمة، بحيث ألا يُشغل أكثر من ناقلين جويين خدمة مباشرة بين تلك المطارات أو تجمع المطارات في ذلك اليوم.

٤. يجب على مشغل المطار إجراء تحليل شامل لسعة المطار مباشرة عند طلب الهيئة وفقاً للطرق المتعارف عليها بهدف تحديد إمكانية زيادة السعة في مدة قصيرة من خلال إجراء تغييرات في البنية التحتية أو في التشغيل، وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذه التغييرات، على أن يتم تحديث التحليل بشكل دوري وذلك في إحدى الحالات الآتية:

‌أ. عندما يقرر مشغل المطار أو الناقلات الجوّية التي تمثل أكثر من نصف العمليات في هذا المطار أنّ السعة غير كافية للعمليات الفعلية أو العمليات المُخطط لها في فترات معينة.

‌ب. عندما يواجه المنضمون الجدد صعوبة في تخصيص الخانات الزمنية.

المادة الحادية والعشرون
مُنسّق الخانات الزمنية

١. منسق الخانات الزمنية هو كيان لديه معرفة مفصلة بتنسيق جدولة الرحلات مع تفويضه من الهيئة للقيام بإحدى المهام التالية:

‌أ. تنسيق الخانات الزمنية في جميع المطارات المنسقة بالكامل (المستوى الثالث).

‌ب. تسهيل الخانات الزمنية في المطارات المُيسرة للجداول الزمنية (المستوى الثاني).

‌ج. جمع البيانات في المطارات غير المنسقة (المستوى الأول).

٢. تقوم الهيئة بتعيين منسّق خانات زمنية لكل مطار تم تصنيفه مطار منسق بالكامل أو مطار ميسر للجداول الزمنية كما هو محدد في الفقرة (١) أعلاه، بعد استشارة لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار، لضمان الحياد في تخصيص الخانات الزمنية ووفقاً للسعة المتاحة، كما يمكن تعيين نفس المنسق لأكثر من مطار.

٣. يجب على منسق الخانات الزمنية الالتزام بما يلي:

‌أ. الالتزام بتعليمات الأياتا المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بتخصيص الخانات الزمنية.

‌ب. التصرف بطريقة محايدة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.

‌ج. المشاركة في المؤتمرات الدولية لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وفق أنظمة المملكة.

‌د. مراقبة استخدام الخانات الزمنية التي قام بتخصيصها.

‌ه. التأكد من أن ساعات عمله تتزامن مع ساعات العمل الرسمية للمطار، وفي حالة التشغيل في نهاية الأسبوع يقوم بالاتفاق مع الهيئة على طريقة الرد وتنسيق الخانات الزمنية للطلبات العاجلة.

٤. يجب على الناقلات الجوية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مطار مصنف أنه مطار منسق بالكامل أو مطار مصنف من المطارات الميسرة للجداول الزمنية، تزويد منسق الخانات الزمنية بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها.

٥. يجب على منسق الخانات الزمنية عند تخصيص الخانات الزمنية أن يقوم بإتاحة المعلومات التالية في كل وقت وخاصة خلال وقت انعقاد المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وبعده:

‌أ. الخانات الزمنية التاريخية، بترتيب زمني، لجميع الناقلات الجوية في المطار.

‌ب. الخانات الزمنية المطلوبة (التقديمات المبدئية)، من قِبل الناقلات الجوية وترتيبها الزمني، لجميع الناقلات الجوية.

‌ج. جميع الخانات الزمنية المُخصّصة، وطلبات الخانات الزمنية المعلقة المُدرجة بشكل فردي بترتيب زمني، حسب الناقلات الجوية، لجميع الناقلات الجوية.

‌د. الخانات الزمنية المتاحة المتبقية.

‌ه. تفاصيل كاملة حول المعايير المستخدمة في التخصيص.

المادة الثانية والعشرون
اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية

١. يجب على مشغل المطار تشكيل لجنة استشارية في المطارات التي تم تصنيفها مطارات منسقة بالكامل، لمساعدة منسق الخانات الزمنية.

٢. تكون المشاركة في هذه اللجنة مفتوحة على الأقل للناقلات الجوية وممثليهم، ومشغل المطار، وممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات.

٣. لمشغل المطارات المصنفة من المطارات الميسرة للجداول الزمنية الخيار في تشكيل هذه اللجنة.

٤. يمكن تعيين نفس اللجنة لأكثر من مطار.

٥. تتمثل مهام اللجنة ليس على سبيل الحصر، في تقديم الاستشارة بشأن:

‌أ. إمكانيات زيادة السعة المحدّدة للمطار.

‌ب. التحسينات على ظروف الحركة السائدة في المطار.

‌ج. التحسينات على الأداء التشغيلي للناقلات الجوية في الموسم السابق.

‌د. الشكاوى على تخصيص الخانات الزمنية.

‌ه. طرق مراقبة استخدام الخانات الزمنية المخصّصة.

‌و. الصعوبات التي تواجه المُنضمّين الجدد.

المادة الثالثة والعشرون
السعة الاستيعابية في المطار

١. يجب على مشغل المطار في المطارات المصنفة من المطارات المنسقة بالكامل تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية مرتيْن في السنة بالتعاون مع ممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات ومستخدم المطار ومُنسق الخانات الزمنية في المطار، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢. يجب أن يستند تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية على تحليل موضوعي لإمكانيات استيعاب الحركة الجوية، مع مراعاة الأنواع المختلفة للحركة في ذلك المطار.

٣. يجب تقديم نتائج هذا التحديد إلى منسق الخانات الزمنية قبل أن يتم تخصيص الخانات الزمنية المبدئية اللازم توفيرها في المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية.

٤. لمشغل المطارات المصنفة كمطارات ميسرة للجداول الزمنية الخيار في تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون
قواعد تخصيص الخانات الزمنية

يجب أن تخضع عملية تخصيص الخانات الزمنية إلى تعليمات الأياتا الخاصة بتخصيص الخانات الزمنية للمطارات باستثناء الحالات التي تتعارض مع الأحكام الواردة في الفصل الخامس والملحق رقم (٢) من هذه اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون
المُعاملة بالمثل

للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع في المطار أو المطارات المعنية في المملكة، بما في ذلك التعليق الكلي أو الجزئي للحقوق الواردة في هذه اللائحة، على أي ناقل جوي من دولة أخرى إذا تبين أنّ تلك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية تقوم بأحد التصرفات الآتية:

١. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة مع تلك التي تمنحها المملكة للناقلات الجوية من تلك الدولة.

٢. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة بشكل فعلي.

٣. تمنح الناقلات الجوية من الدول الأخرى معاملة أفضل من الناقلات الجوية الوطنية.

الفصل السادس
وثيقة شروط الاستخدام

المادة السادسة والعشرون
أحكام عامة لوثيقة شروط الاستخدام

١. يجب على مشغل المطار نشر وثيقة شروط الاستخدام قبل ٦٠ يوماً من تاريخ تنفيذها.

٢. يجب أن تبيّن وثيقة شروط الاستخدام الأحكام والشروط لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

المادة السابعة والعشرون
محتوى وثيقة شروط الاستخدام

١. يجب أن تتضمن وثيقة شروط الاستخدام كحدّ أدنى ما يلي:

‌أ. مقدمة:
يذكر فيها الهدف والنطاق والجهة المسؤولة في المطار.

‌ب. التعريفات:
يذكر تحت هذا العنوان توضيحاً للمصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في الوثيقة.

‌ج. الأحكام العامة:
يبيّن تحت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي تسري على جميع مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح ومتطلبات السلامة والأمن والمسؤوليات البيئية والمسائل المتعلقة بالمسؤولية.

‌د. المتطلبات التشغيلية:
يبيّن تحت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقلات الجوية ومقدمي الخدمة في المطار بما يشمل الأحكام المتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة الحركة الجوية، والاستجابة للطوارئ ونحوها.

‌ه. الأجور:
يبيّن تحت هذا العنوان الأجور المختلفة المطبقة على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بالإضافة إلى أحكام وشروط الدفع.

‌و. تقديم البيانات والإبلاغ وإعداد التقارير:
يُفصل تحت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بين مشغل المطار ومستخدميه ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها المعلومات حول جداول الرحلات وأعداد المسافرين وأحجام الشحن، بالإضافة إلى توضيح الالتزام بسرّية البيانات والالتزام بالإبلاغ وإعداد التقارير.

‌ز. التأمين والتعويض:
يُحدّد تحت هذا العنوان متطلبات التأمين لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار ومسؤوليتهم بالاحتفاظ بتغطية مناسبة لعملياتهم، كما يذكر أيضاً آلية التعويض للمستخدمين، وحماية مشغل المطار من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناتجة عن أنشطتهم.

‌ح. السلامة والأمن:
يبيّن تحت هذا العنوان مسؤوليات السلامة والأمن لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما في ذلك الامتثال مع اللوائح ذات الصلة والإجراءات الخاصة بالمطار، كما يمكن أن يغطي جوانب أخرى مثل ضبط الوصول والفحص الأمني والجاهزية للطوارئ.

‌ط. الامتثال البيئي:
يبيّن الالتزامات البيئية على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، ويغطي مواضيع أخرى مثل إدارة النفايات والتحكم بالانبعاثات وقيود الضوضاء، كما يؤكّد على التزامهم بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم.

‌ي. المناولة الأرضية والمعدات:
يبيّن تحت هذا العنوان متطلبات المناولة الأرضية واستخدام المعدات في المطار، كما يمكن أن يُحدّد وكلاء المناولة الأرضية المعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايير صيانة المعدات.

‌ك. الصالة ومرافق المسافرين:
يبيّن تحت هذا العنوان آلية استخدام مباني الصالة وبواباتها ومرافق المسافرين الأخرى، كما يمكن أن يشتمل على جوانب أخرى مثل الدخول إلى المرافق، وإجراءات مناولة المسافرين وخدمات الأمتعة.

‌ل. التعديلات والتحديثات:
يوضح تحت هذا العنوان حق مشغل المطار في تعديل أو تحديث وثيقة شروط الاستخدام، ويبيّن إجراءات إبلاغ مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بأي تغييرات عليها.

‌م. المخالفات والعقوبات:
يُفصّل تحت هذا العنوان آلية العمل حال حدوث مخالفة لشروط الاستخدام، بما فيها العقوبات المحتملة أو الإيقاف أو إلغاء الوصول إلى مرافق وخدمات المطار، كما يوضح آلية تطبيق العقوبات المتاحة لمشغل المطار.

‌ن. القانون المطبق وآلية تسوية المنازعات:
يذكر تحت هذا العنوان القانون المطبق والاختصاص القضائي الساري على وثيقة شروط الاستخدام، كما يبيّن آلية تسوية المنازعات، والتي يمكن أن تتضمّن التفاوض أو الوساطة أو التحكيم، بالإضافة إلى آلية التظلم والرفع إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

‌س. القوة القاهرة:
تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشير إلى الأحداث غير المتوقعة والتي لا يُمكن السيطرة عليها والتي قد تمنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم بموجب شروط الاستخدام، كما تبيّن عملية إبلاغ هيئة المطار بهذه الأحداث والإعفاء المحتمل من المسؤولية الذي قد يُمنح في مثل هذه الظروف والحالات.

‌ع. معلومات الاتصال:
تقديم تفاصيل الاتصال لمشغل المطار، بما فيها العناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لدوائر مختلفة أو موظفين مختلفين مسؤولين عن تنفيذ شروط الاستخدام أو معالجة المسائل المتعلقة بها.

٢. يجب على مشغل المطار ضمان عدم وجود أي أحكام أو نصوص في وثيقة شروط الاستخدام تتعارض مع نظام الطيران المدني في المملكة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة.

المادة الثامنة والعشرون
النشر والاعتماد

١. يجب على جميع مشغلي المطارات الحصول على موافقة الهيئة على وثيقة شروط الاستخدام المقترحة قبل ٩٠ يوماً كحد أقصى من موعد نشرها.

٢. يجوز للهيئة بعد دراسة وثيقة شروط الاستخدام أن تُقرّر الموافقة عليها؛ أو توجيه مشغل المطار بعمل التعديلات اللازمة عليها.

٣. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة إذا لم يكن قادراً على الامتثال مع متطلبات الفصل السادس قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المقرر لتقديم الوثيقة مع تقديم أسباب معقولة واقتراح إجراء تصحيحي.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة بشأن أي تحديثات على وثيقة شروط الاستخدام قبل ٣٠ يوماً من تاريخ النشر المقرر.

الفصل السابع
تقديم إحصائيات الحركة الجوية

المادة التاسعة والعشرون
أحكام عامة لتقديم إحصائيات الحركة الجوية

١. تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصائية عن المتغيرات التالية حسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. المسافرون.

‌ب. الشحن والبريد.

‌ج. مراحل الرحلة.

‌د. السعة المقعدية.

‌ه. حركات الطائرة.

٢. تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم البيانات الإحصائية من مشغل المطار عن نقل المسافرين والشحنات والبريد بواسطة الخدمات الجوية التجارية، بالإضافة إلى حركات الطائرة من وإلى المطارات في المملكة، باستثناء الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة.

المادة الثلاثون
إجراءات جمع البيانات

١. تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات المنصوص عليها في المُلحق رقم (٣) كحد أدنى من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تبلغ أو تتجاوز ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

٢. تقوم الهيئة بإعداد قائمة بكافة المطارات المغطاة بالفقرة رقم (١) أعلاه، وتنشرها في موقعها الإلكتروني.

٣. تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات المُحدّدة في الجدول (C١) من المُلحق رقم (٣)، من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تكون أقل من ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

المادة الحادية والثلاثون
طلب تقديم المعلومات

١. للهيئة توجيه طلب إلى مشغلي المطارات بتقديم معلومات بغرض جمع البيانات خلال مدة محددة أو بشكل دوري.

٢. يجب أن يُحدّد في الطلب آلية تقديم المعلومات المطلوبة بما فيها النماذج إن وجدت وموعد التقديم.

٣. يلتزم مشغلو المطارات بتقديم معلومات صحيحة وكاملة للهيئة ضمن المدد الزمنية المُحدّدة.

المادة الثانية والثلاثون
حماية سرّية البيانات

١. يلتزم مشغل المطار بتوفير التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي توفر الحماية ضدّ المعالجة غير المُصرّح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية، وضدّ الفقدان العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها أو تضررها.

٢. يلتزم مشغل المطار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سرّية البيانات في الحالات التي تقوم فيها الجهات الأخرى نيابة عنه بمعالجة بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة.

الباب الثالث
أحكام ختامية

الفصل الأول
الشكاوى والمخالفات

المادة الثالثة والثلاثون
المراقبة والامتثال

تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

المادة الرابعة والثلاثون
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى الرئيس للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)

المتطلبات اللازمة لتقديم تحديد الأجور

أولاً:
عند تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية لأول مرة أو تحديثها للخدمات التي تخضع لهذه اللائحة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بما يثبت امتثاله لمتطلب الارتباط بالتكلفة من خلال تقديم الآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. العوائد المالية:
وثائق تحدد العوائد المالية التي تم أخذها في الاعتبار في منهجية التسعير.

٤. بيانات الأسعار التاريخية:
بيانات الأسعار التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ ارتباط التكلفة.

٥. جداول الإهلاك:
توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك للأصول ذات الصلة في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.

٦. التنبؤات والتوقعات المالية:
التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.

٧. تبرير تخصيص التكلفة:
تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج الارتباط والتكلفة.

ثانياً:
عند تحديد الأجور للخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديثها في المطارات غير المحدّدة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بالآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. النماذج والتوقعات المالية، بما فيها الفرضيات التفصيلية للإيرادات والتكلفة، من أجل إثبات الكيفية التي ستقوم فيها الأجور المقترحة بدعم الاستدامة المالية للمطار، بما في ذلك أي تمويل مقدم من أي جهة حكومية.

٤. تحليل استخدام سعة المطار الحالي والمتوقع، بما في ذلك حركات المسافرين والطائرات والتدابير المتخذة من أجل تحسين السعة.

٥. إثبات على الاستثمارات المنفّذة أو المُخطّط لها في تحسين البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وشركات الطيران.

٦. إثبات على التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل شركات الطيران ومستخدمي المطار والمستثمرين، من أجل ضمان أنّ الأجور المقترحة مُحدّدة عند المستويات المخصّصة لتحفيز نمو الحركة.

المُلحق رقم (٢)

قواعد تخصيص الخانات الزمنية

أولاً:
إجراءات تخصيص الخانات الزمنية

١. مع مراعاة الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذا الملحق، فإن أي خانة زمنية تمّ تخصيصها لتشغيلها من قِبل ناقل جوي، يجب أن تعطي الناقل الجوي الأولوية بالمُطالبة بنفس الخانة الزمنية في الجدول القادم.

٢. في حالة عدم إمكانية استيعاب كافة طلبات الخانات الزمنية من جميع الناقلات الجوية، يجب أن تُعطى الأفضلية لمقدمي الخدمات الجوية التجارية المنتظمة أولاً.

٣. في حال عدم إمكانية استيعاب الخانة الزمنية المطلوبة، يجب على منسق الخانات الزمنية أن يقوم بإبلاغ الناقل الجوي مقدّم الطلب بأسباب ذلك، ويُبين له أقرب خانة زمنية بديلة.

٤. يجب على منسق الخانات الزمنية أن يحاول في جميع الأوقات، استيعاب طلبات الخانة الزمنية المخصصة لأي نوع من الخدمات الجوية، بما فيها خدمات الطيران العام، بالتالي يمكن استخدام الخانات الزمنية المُتاحة في مجموعة الخانات الزمنية المشار إليها في البند ثالثاً من هذا الملحق والتي لم يتمّ تخصيصها بعد، والخانات الزمنية المُحررة في آخر لحظة.

٥. يجب أن يتمّ تخصيص الخانات الزمنية خلال موسم الحج وفقاً للقواعد المبينة في التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن نقل الحجاج عن طريق الجو.

٦. بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز تبادل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية أو تحويلها من قِبل ناقل جوي من مسار أو نوع خدمة إلى آخر بالاتفاق، أو نتيجة استحواذ كلي أو جزئي أو من طرف واحد.

٧. يمنع تبادل أو نقل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية، أو من قِبل الناقل الجوي من مسار إلى آخر إذا كان الناقل يصنف من المُنضمين الجُدد المشغلين لخدمة بين مطاريْن في المملكة، لمدة موسميْن دون موافقة الهيئة.

٨. في حال وجود شكاوى بشأن تخصيص الخانات الزمنية يجب على اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية النظر فيها، وتقديم توصيات لمنسق الخانات الزمنية لمعالجتها.

ثانياً:
الخانات الزمنية للمسارات الداخلية التنموية

١. للهيئة حجز خانات زمنية معينة في مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل في الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة وذلك في الحالات الآتية:

‌أ. على مسار جوي داخلي يخدم منطقة نائية أو منطقة تنموية، بحيث يُعتبر هذا المسار حيوياً للتنمية الاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها المطار، بشرط أن:

  • تكون الخانات الزمنية المعنية مُستخدمة على ذلك المسار.
  • يكون هناك ناقل جوي واحد فقط يشغل هذا المسار.
  • لا توجد وسيلة نقل أخرى يُمكنها تلبية احتياج المنطقة.
  • ينتهي حجز الخانات الزمنية في حال قيام ناقل جوي ثانٍ بتشغيل خدمة جوية منتظمة على المسار بنفس عدد رحلات الناقل الجوي الأول لمدة موسم على الأقل.

‌ب. على المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO).

٢. تقوم الهيئة قبل كل موسم بنشر قائمة بالمسارات التي تمّ حجز خانات زمنية لها في أي مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل.

ثالثاً:
مجموعة الخانات الزمنية

١. تمثل مجموعة الخانات الزمنية مجموعة من الخانات الزمنية غير المستخدمة أو التي تم إنشاؤها حديثاً أو تم تحريرها مؤخراً من ناقلة جوية أثناء أو نهاية الموسم أو أصبحت متاحة بطريقة أخرى.

٢. يجب إنشاء مجموعة الخانات الزمنية لكل موسم في جميع المطارات المنسقة بالكامل.

٣. يجب أن يتمّ سحب أي خانة زمنية غير مستخدمة ووضعها في مجموعة الخانات الزمنية المناسبة، إلا إذا كان عدم استخدامها يعود إلى أسباب غير متوقعة مثل إغلاق المطار أو المجال الجوي أو أي حالة أخرى مشابهة.

٤. الخانات الزمنية التي تمّ تخصيصها لناقل جوي منتظم أو غير منتظم في وقت معين من يوم ولنفس اليوم من الأسبوع لمدة محدّدة تصل إلى فترة منتظمة واحدة، تعطي الناقل الجوي الأولوية في الحصول على نفس السلسلة من الخانات الزمنية في الفترة القادمة، وذلك إذا أثبت أنه قام بتشغيلها لمدة ٨٠% على الأقل من الوقت الذي تم تخصيصها له.

٥. إذا تعذر إثبات استخدام ٨٠% من سلسلة الخانات الزمنية، فإنّ كافة الخانات الزمنية التي تشكّل تلك السلسلة يجب أن توضع في مجموعة الخانات الزمنية، ما لم يتمّ تبرير عدم الاستخدام على أساس أي من الأسباب التالية:

‌أ. حالات غير متوقعة ولا يُمكن دفعها وتخرج عن سيطرة الناقل الجوي حيث تؤدي على سبيل المثال إلى إغلاق مطار أو مجال جوي أو أي حالة من الناحية العملية أو الفنية تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمليات حسب ما هو مخطط لها.

‌ب. وجود تحديات تتعلق بالبدء في تشغيل مسارات جديدة لأول مرة.

‌ج. انقطاع سلسلة من الخدمات الجوية غير المنتظمة بسبب إلغاء الرحلات من قبل وكيل السفر والسياحة بشرط ألا يقل الاستخدام الكلي للخانات الزمنية عن ٧٠% خلال الموسم.

٦. الخانات الزمنية المُخصّصة لأي ناقل جوي قبل ٣١ يناير لموسم الصيف القادم، أو قبل ٣١ أغسطس لموسم الشتاء القادم، لكن تم إلغاء تخصيصها قبل تلك التواريخ، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب استخدام سلسلة الخانات الزمنية.

٧. يتم توزيع الخانات الزمنية الموضوعة في مجموعات الخانات الزمنية بين مقدمي الطلبات، بحيث يتم تخصيص ٥٠% من هذه الخانات للمنضمين الجُدد، ما لم تكن الطلبات المقدمة منهم أقل من ٥٠%.

٨. يلغى تصنيف الناقل الجوي كمُنضمّ جديد إذا عرضت خانات زمنية عليه قبل الوقت المطلوب بساعتيْن أو بعده، لكنه لم يقبل هذا العرض.

المُلحق رقم (٣)

تقديم بيانات إحصائيات الحركة الجوية

١. قاعدة بيانات مراحل الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “مراحل الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة ملف البيانات كالآتي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Next/previous airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١=arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Aircraft type ٤-alpha (٤) ICAO + taxiflight code
Passengers on board ١٢-digit Passenger
Freight and mail on board ١٢-digit Tone
Flights ١٢-digit Flight
Passenger seats available ١٢-digit Passenger seat

٢. قاعدة بيانات وفق منشأ/ وجهة الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “وفق منشأ ووجهة الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
On flight origin/destination airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١= arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Passengers carried ١٢-digit Passenger
Freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone

٣. قاعدة بيانات المطار (بيانات سنوية على الأقل) – تُشير “بيانات المطار” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، مع استثناء “مجموع حركات الطائرة”. وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Total passengers carried ١٢-digit Passenger
Total direct transit passengers ١٢-digit Passenger
Total freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone
Total aircraft movements on commercial air services ١٢-digit Movement
Total aircraft movements ١٢-digit Movement

(٢) الفترة المرجعية (Reference period):

‌أ. ٢١– يناير إلى مارس (الربع الأول)

‌ب. ٢٢– أبريل إلى يونيو (الربع الثاني)

‌ج. ٢٣– يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)

‌د. ٢٤– أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع)

‌ه. ١– ١٢ يناير إلى ديسمبر (شهر)

(٣) يجب ترميز المطارات وفقاً لرموز الأحرف الأربعة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٧٩١٠

(٤) يجب ترميز نوع الطائرة وفقاً لرموز نوع الطائرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٨٦٤٣

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق التنمية الزراعية

English

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.

٢- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

٣- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

٤- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة الثانية

١- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

٢- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

المادة الثالثة

مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق – وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة – إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:

١- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.

٣- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.

٦- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.

٧- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.

٨- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.

٩- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه – وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.

ج- تملك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس.

د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.

و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.

ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.

ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

المادة الخامسة

يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب – المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي – والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:

١- السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.

٢- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.

٣- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.

٤- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

٥- التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.

٦- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.

٧- أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسة جدوى معتمدة.

٨- دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

المادة السادسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي.

٢- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

٣- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف الصندوق في حدود أحكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٢- إقرار لوائح الصندوق المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائحه الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.

٣- وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

٤- الموافقة على الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

٥- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.

٦- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها.

٧- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في شأنها.

١٠- الإشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.

١٥- قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة.

١٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها وأمينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.

وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٥- للمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة التاسعة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.

٣- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.

٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

المادة العاشرة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- رأس مال الصندوق (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

٢- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

المادة الثانية عشرة

يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة السادسة عشرة

١- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

البند نص المادة الحالي نص المادة بعد التعديل
البند ثانياً إضافة فقرة جديدة ٩- استثناء من الأحكام الواردة في هذا البند، يجوز للهيئة -في حالات استثنائية تحدد من قبلها- السماح للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي لا يقوم بتصنيع السلع الانتقائية المحددة والذي يطرح أو سيقوم بطرح تلك السلع الانتقائية المحددة للاستهلاك في المملكة، باستلام الأختام الضريبية من المصنع المحدد ليقوم بوضعها بنفسه على السلع التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بتسليم الأختام الضريبية والواردة في هذا البند.
البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل الآتي:

أ- تقديم المعلومات المطلوبة المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ب- تحديد المصنع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها.

أ- إجراءات الشراء:

٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل القيام بالآتي:

أ- تقديم المعلومات المطلوبة، المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ب- تحديد المُصنِّع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها.

ج- تحديد هوية مستلم الأختام الضريبية، وذلك باختيار الاستلام من قبله أو عن طريق تفويض طرف ثالث، ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد لتسليم الأختام الضريبية الموافق عليها إليه.

أ- إجراءات الشراء:

٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد أو المسجل الموافق على تسليم الاختام الضريبية له -بحسب الطلب المعتمد من قبل الهيئة- ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي:

أ- إجراءات الشراء:

٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي:

ج- يجوز للهيئة الموافقة على عدد أقل من الأختام المسموح طلب شرائها للمسجل الذي سيقوم باستلام الأختام الضريبية من المورد المعتمد ووضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً ب- إجراءات السداد:

٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

ب- إجراءات السداد:

٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد؛ ويجوز للهيئة السماح للمسجل بسداد قيمة شراء الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

البند ثالثاً ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:

١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة له بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها.

ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:

١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد أو المسجل. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد أو المسجل المحدد في الطلب، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد أو المسجل وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد أو المسجل بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها.

البند رابعاً أ- مواصفات الأختام الضريبية:

٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي:

ج- للمصنع المحدد اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

و- يُترك للمصنع المحدد اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلَّف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

ح- يجب على المصنِّعين المحددين التأكُّد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّعين المحددين التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آليًّا تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

أ- مواصفات الأختام الضريبية:

٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي:

ج- للمصنع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

و- يُترك للمُصنّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

ح- يجب على المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، التأكد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس(المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آلياً تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

خامساً ب- تفعيل الأختام الضريبية:

٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على المُصِّنع المحدد إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها.

ب- تفعيل الأختام الضريبية:

٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على مستلم الأختام الضريبية -المُصنِّع المحدد أو المسجل- إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها.

خامساً ٤- على المُصنِّع المحدد بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد. ٤- على المُصنِّع المحدد أو المسجل بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد.
البند خامساً ب- تفعيل الأختام الضريبية

إضافة فقرة فرعية جديدة (٧)

ب- تفعيل الأختام الضريبية

٧- على المسجل الذي يقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه على السلع الانتقائية المحددة التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، الالتزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية وفق ما هو مذكور في هذا البند.

البند ثامناً ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين، أو لشحنة معينة من السلع الانتقائية المحددة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء. ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية، وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين أو لشحنة معينة أو لسلعة معينة من السلع الانتقائية المحددة أو لواحد أو أكثر من الحالات السابقة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء أو في أي حالات أخرى تراها الهيئة ضرورية ويصدر بها قرار من المحافظ.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة:

١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللائحة:

٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة:

٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

اللائحة:

٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

ه- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.

٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني
إجراءات التنفيذ

الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة:

٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.

ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

المادة السابعة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

اللائحة:

٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

المادة الثامنة

١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

اللائحة:

٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

المادة التاسعة

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

المادة العاشرة

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة

لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

اللائحة:

١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.

١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

اللائحة:

١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

المادة الثانية عشرة

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

اللائحة:

١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.

١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

المادة الرابعة عشرة

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

اللائحة:

١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

المادة السادسة عشرة

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

اللائحة:

١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

المادة السابعة عشرة

إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.

اللائحة:

١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.

١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.

١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

اللائحة:

١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

اللائحة:

١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.

١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.

الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

المادة العشرون

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة:

٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.

٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

المادة الحادية والعشرون

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

اللائحة:

٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.

٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

المادة الثانية والعشرون

١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.

٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

اللائحة:

٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

اللائحة:

٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.

المادة الرابعة والعشرون

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة:

٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

المادة الخامسة والعشرون

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

اللائحة:

٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة:

٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.

المادة السابعة والعشرون

١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

اللائحة:

٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة الثامنة والعشرون

١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

اللائحة:

٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.

٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.

المادة التاسعة والعشرون

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

اللائحة:

٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:

أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

اللائحة:

٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.

المادة الحادية والثلاثون

يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثانية والثلاثون

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

اللائحة:

٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

المادة السادسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

اللائحة:

٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.

اللائحة:

٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة:

١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللائحة:

٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة:

٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

اللائحة:

٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

ه- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.

٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني
إجراءات التنفيذ

الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة:

٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.

ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

المادة السابعة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

اللائحة:

٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

المادة الثامنة

١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

اللائحة:

٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

المادة التاسعة

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

المادة العاشرة

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة

لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

اللائحة:

١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.

١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

اللائحة:

١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

المادة الثانية عشرة

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

اللائحة:

١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.

١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

المادة الرابعة عشرة

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

اللائحة:

١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

المادة السادسة عشرة

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

اللائحة:

١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

المادة السابعة عشرة

إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.

اللائحة:

١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.

١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.

١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

اللائحة:

١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

اللائحة:

١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.

١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.

الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

المادة العشرون

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة:

٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.

٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

المادة الحادية والعشرون

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

اللائحة:

٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.

٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

المادة الثانية والعشرون

١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.

٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

اللائحة:

٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

اللائحة:

٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.

المادة الرابعة والعشرون

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة:

٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

المادة الخامسة والعشرون

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

اللائحة:

٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة:

٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.

المادة السابعة والعشرون

١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

اللائحة:

٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة الثامنة والعشرون

١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

اللائحة:

٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.

٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.

المادة التاسعة والعشرون

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

اللائحة:

٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:

أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

اللائحة:

٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.

المادة الحادية والثلاثون

يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثانية والثلاثون

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

اللائحة:

٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

المادة السادسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

اللائحة:

٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.

اللائحة:

٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.

الجامعة الأجنبية: المؤسسة الأكاديمية (الجامعة أو الكلية أو المعهد أو ما يماثلها) المنشأة خارج المملكة.

فرع الجامعة: كيان منبثق من الجامعة الأجنبية يُنشأ داخل المملكة ومملوك لها من خلال كيان نظامي يُؤسس داخل المملكة.

الكلية: منشأة علمية مكوَّنة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من الجامعة الأجنبية تحتوي على: اسم الفرع ومقرّه وتحديد الكيان النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- تمنح فرع الجامعة الأجنبية الإذن ببدء مزاولة نشاطه.

الكيان النظامي لفرع الجامعة: الجهة المالكة لفرع الجامعة الأجنبية داخل المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

المادة الثالثة

يهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع؛ وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

يُقدَّم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للأمانة العامة مشفوعاً بالمتطلبات التالية:

١- معلومات عن الجامعة الأجنبية تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى إن وجدت.

٢- دراسة تُوضح وتُثبت الجدوى من الإنشاء.

٣- النظام الأساسي لفرع الجامعة.

٤- بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة.

٥- التاريخ المقترح لبدء الدراسة في فرع الجامعة.

ويجوز للوزير بناءً على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

المادة الخامسة

تشكَّل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدِّد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير.

٤- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.

٥- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.

٦- الموافقة على تعديل النظام الدراسي.

٧- متابعة أداء فرع الجامعة.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

المادة التاسعة

يكون المسؤول الأول في فرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام الوزير.

المادة العاشرة

يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.

المادة الحادية عشرة

يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة

يقدِّم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثُّر أو توقُّف نشاط فرع الجامعة.

المادة الخامسة عشرة

١- يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢- يتم تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة من قبل مراجع خارجي مرخّص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لفرع الجامعة كإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وغيرها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس.

المادة التاسعة عشرة

عند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً، يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة العشرون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- تحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء فرع الجامعة الأجنبية أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد به نص في اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة والعشرون

تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.

المادة الرابعة والعشرون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الجامعة الأجنبية إقرار قواعد تنفيذية خاصة بها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

أولاً:

تعريفات:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١- الجهاز: أي جهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء –أو بأداة نظامية أعلى– أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، مؤسسة عامة، مركز، برنامج، لجنة وطنية، جهاز ذو نفع عام… أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري، ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.

٢- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيمية … أو غيرها).

٣- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة … أو غيرها).

ثانيـــاً:

يفرق بين الأجهزة فيما يتصل بمكافأة أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه؛ من حيث:

١- مدى كون تنظيم الجهاز ينص صراحة على أنه يعمل وفقاً لأسس ومعايير تجارية، أو أنه يعتمد –كلياً أو جزئياً– على موارده الذاتية.

٢- المستوى الوظيفي لرئيس المجلس (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة… إلخ).

ثالثـــاً:

تجوز التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وباقي الأعضاء من جانب آخر.

رابعـــاً:

يراعي أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.

خامساً:

يكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

١- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.

٢- مبلغ سنوي مقطوع.

٣- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند.

سادساً:

في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة متقررة وفق المعيار المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامساً) من هذه الضوابط.

سابعاً:

يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً.

ثامنــاً:

يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه –من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران –ذهاباً وإياباً– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.

تاسعاً:

١- تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:

أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات –خلال مدة لا تقل عن ستين يوماً من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (عاشراً) من هذه الضوابط.

ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس –بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.

٢- يكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.

عاشراً:

تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر –في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز؛ التي ترفع إليها وفقاً للفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً) من هذه الضوابط، وتطبيق هذه الضوابط عليها. ولهذه اللجنة –خلال المدة المحددة في الفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً)– أن تبدي ما تراه في شأن تلك المقترحات.

حادي عشر:

تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.

ثاني عشر:

يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه –خلال سنة التقرير– من مكافآت استناداً إلى هذه الضوابط.

ثالث عشر:

تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٦هـ.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

الباب الأول
تعريفات ومبادئ عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.

التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.

إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.

الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التي تقدمها.

التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:

١- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

٢- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

٣- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

٥- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

٧- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

الباب الثاني
الحقوق والخدمات

المادة الثالثة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:

١- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

٢- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

المادة الخامسة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

المادة السابعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:

١- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب.

٢- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

٤- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة

١- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:

أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.

ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.

ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.

٢- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:

أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.

ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة العاشرة

يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:

١- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.

٢- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.

المادة الثانية عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الثالث
الدعم الاجتماعي والاقتصادي

المادة الخامسة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

المادة السابعة عشرة

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

المادة الثامنة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.

المادة العشرون

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الرابع
المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:

١- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.

٢- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.

٣- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

المادة الثانية والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

٣- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة الثالثة والعشرون

للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الرابعة والعشرون

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والعشرون

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:

١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

٢- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

٣- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المادة السادسة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

المادة السابعة والعشرون

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون

١- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.

٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.

٣- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون

لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثلاثون

تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

المادة الحادية والثلاثون

يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الثانية والثلاثون

يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.