التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة

English

المادة (١)
اشتراطات التصنيع والتوريد

يلزم على المصنع داخل المملكة أو المستورد من خارجها، الالتزام باللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة (٢)
اشتراطات وضوابط استيراد المعدات الثقيلة في منافذ العبور

١- يشترط قبل استيراد المعدة الثقيلة أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال منصة سابر.

٢- يشترط إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة التي تستخدم على الطرق وتخضع لأنظمة المرور.

٣- يسمح باستيراد المعدات الثقيلة المتنقلة، والمعدات الثقيلة الثابتة بشرط أن لا يتجاوز موديلها (١٥) سنة من سنة الصنع ويتم احتسابها تنازليا باستثناء السنة الحالية.

٤- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل (الرقم التسلسلي) المسجل على المعدة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.

٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

٦- مستند يثبت ملكية المعدة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).

المادة (٣)
ضوابط كميات الاستيراد

١- يقتصر الاستيراد للمعدات الثقيلة على الشركات والمؤسسات ذات سجل تجاري ذي علاقة بمجال المعدات الثقيلة على سبيل المثال (بيع وتأجير المعدات الثقيلة – المقاولات والإنشاءات – تعدين – زراعة – إلى آخره).

٢- يسمح للأفراد المواطنين باستيراد المعدات الثقيلة للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تزيد عن عدد (٢) معدة ثقيلة خلال السنة الواحدة.

المادة (٤)
المعدات الثقيلة الممنوع استيرادها

اشتراطات اللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة

١- يمنع استيراد أي معدة ثقيلة، لم تستوف السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاثة تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

٣- يمنع استيراد المعدات الثقيلة في حالة وجود تلف بالهيكل الخارجي للمعدة، إلا إذا كان ذلك حدث بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.

٤- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.

٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المسروقة.

٦- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تم التلاعب برقم هيكلها وبياناتها.

المادة الأولى: الشروط الخاصة بالمنشأة يشترط في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة نشاط التدريب، أن تتقدم بطلب إلى المركز مشفوعا بالمستندات الآتية: أ- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية المحلية: ١ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

٢- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

٣- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي العاملين لدى المنشأة.

٤ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

٥ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

٦-المعرفة الفنية بالعمليات و /  أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

٧- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

٨- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

٩- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

ب- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية الأجنبية: ١- أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم.

٢- أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.

٣- أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.

٤ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

٥- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

٦- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي –العاملين- لدى المنشأة.

٧ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

٨ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

٩-المعرفة الفنية بالعمليات و /  أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

١٠- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

١١- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

١٢ أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

المادة (٢)
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة، المعاني الموضحة

السياق خلاف ذلك: أمام كل منها، ما لم يقتض

المركز: مركز تنظيم المعدات الثقيلة.

الوثيقة: القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.

الرخصة: رخصة مشغل المعدات الثقيلة.

صاحب الرخصة: هو الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة بعد استيفاء الشروط والضوابط.

المعدة الثقيلة: أي معدة ثابتة أو متنقلة ذات محرك، تزن أكثر من ١ طن، وتستخدم في الأعمال الشاقة والثقيلة لوظائف الرفع، أو مناولة المواد، أو البناء، أو تحريك التربة، أو الحفر، أو التعدين، أو الزراعة، أو التخلص من النفايات، أو الهدم، أو التحميل والنقل، أو غيرها.

طالب الرخصة: أي شخص طبيعي، يتقدم بطلب إلى المركز للحصول على رخصة مشغل المعدة.

المقابل المالي: ما يخصص للمركز من موارد مالية نظير إصدار رخصة مشغل المعدة الثقيلة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٣)
الشروط الخاصة بطالب الرخصة

١- يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٦٠ عاما.

٢- يجب أن يكون المستفيد لائقا طبيا بموجب شهادة فحص طبي حكومي سارية المفعول تثبت سلامة العقل والبصر من ناحية قوة الإبصار وتمييز الألوان، ويشمل فحص السمع والنظر.

٣- يجب على المستفيد استيفاء جميع شروط اجتياز البرامج التدريبية حتى يتمكن من الحصول على رخصة مشغل.

٤- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد اعتباره.

٥- السلامة من الأمراض التي تمنع من تشغيل المعدة المرخص لها باستعمالها.

٦- أي وثيقة أخرى أو مستند يحدده المركز.

المادة (٤)
شروط طلب الرخصة

يجب على طالب الرخصة أن يتقدم بطلب إلى المركز طبقا للنموذج، مشفوعا بالوثائق والمستندات الآتية:

١- بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة سارية.

٢- الشهادات الأكاديمية أو الدورات الخاصة بتشغيل المعدة الثقيلة.

٣- سداد المقابل المالي.

٤- أي وثيقة أو مستند يحدده المركز.

المادة (٥)
مدة صلاحية الرخصة

تكون الرخصة صالحة لمدة (ثلاث) سنوات.

المادة (٦)
شروط طلب بدل فاقد /  تالف للرخصة

يلتزم صاحب الرخصة بإبلاغ المركز في حالة فقدان الرخصة أو تلفها وهي سارية المفعول فيتم صرف بدل و- نقل المعرفة ومواكبة المستجدات على المستويين النظري والعملي في نشاطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بمجال المعدات الثقيلة.

المادة (٧)
المعرفة المطلوبة لطالب الرخصة

يشترط لمن يرغب في الحصول على الرخصة أن يجتاز الاختبار الذي يعده المركز والبرامج التدريبية ذات العلاقة، وبحسب ما يقتضيه تصنيف المهنة المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الاختبار والبرامج التدريبية للحصول على الرخصة من التصانيف المعتمدة أو أي من التصنيفات المعتمدة المتعلقة بهذا المجال لمشغلي المعدات الثقيلة.

المادة (٨)
شروط تجديد الرخصة

يجب على صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل نهاية مدة سريانها بمدة لا تزيد على ستين (٦٠) يوما، مرفقا به المستندات والوثائق التي يحددها المركز بتجديد الرخصة ووفقا للمادة الرابعة، وسداد المقابل المالي للتجديد.

المادة (٩)
بيانات الرخصة

تصدر الرخصة وتشمل المعلومات والبيانات الآتية باللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى وهي كالتالي:

١- صورة شخصية ملونة حديثة لحامل الرخصة.

٢ – الاسم الثلاثي لحامل الرخصة.

٣- رقم بطاقة الهوية أو الإقامة لحامل الرخصة.

٤- جنسية حامل الرخصة.

٥ – تاريخ إصدار الرخصة.

٦- تاريخ انتهاء الرخصة.

٧- فصيلة دم حامل الرخصة.

٨- فئة الرخصة.

١٠ – ختم المركز بإصدار رخصة مشغل المعدة أو توقيع من يمثلها.

١١- أي بيانات أخرى يحددها المركز.

المادة (١٠)
المقابل المالي

١- يحدد المركز المقابل المالي بطلب الحصول على الرخصة وتجديدها وطلب بدل فاقد /  تالف للرخصة، بعد اعتماد اللجنة الإشرافية للمقابل المالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا لما ورد في الجدول المتضمن التكاليف المالية.

٢- كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد.

المادة (١١)
المخالفات

في حال عدم التزام مشغل المعدة الثقيلة بما ورد في الوثيقة فيتم تطبيق المخالفات الواردة في الأنظمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.

المادة (١٢)
التفسير والتعديل

للمركز حق تفسير هذه الوثيقة واقتراح التعديل عليها، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشر التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة (١٣)
حيز النفاذ

يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة

English

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة

English

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

English

المادة الأولى
التعريفات

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها.

الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

الجهة المختصة: هي الجهة التابعة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من تراه للقيام بمهامها.

إدارة السوق: الجهة التابعة لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

الأفراد: الفرد ذو الصفة الطبيعية ويزاول أيّاً من الخدمات أو النشاطات الزراعية.

العاملون: العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة.

ممارس العمل: من يزاول أيّاً من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواءً كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

المهن الحرة: الحاصلون على شهادة مهنة العمل الحر دون ارتباطهم بأي جهة أخرى.

المادة الثانية
متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة

١- عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:

أ‌- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

ب‌- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

ت‌- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.

٢- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

٣- يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة.

٤- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

المادة الثالثة
متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

١- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.

٢- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

٣- يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

٤- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

٥- عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي:

أ‌- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

ب‌- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.

المادة الرابعة
التزامات المستثمر

١- منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٢٦هـ.

٢- توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

المادة الخامسة
قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

١- يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل.

٢- استخدام الدفع الإلكتروني.

٣- التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

٤- تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.

المادة السادسة
أيام وساعات العمل بالأسواق

١- تحدد (الجهة المختصة) أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة ١٢ صباحاً.

٢- توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

المادة السابعة
تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام

١- تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات.

٢- تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالمملكة عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من الوزارة.

٣- يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة.

المادة الثامنة
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي

١- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق.

٢- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة.

٣- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

٤- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.

٥- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل.

٦- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.

المادة التاسعة
التراخيص

١- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة.

٢- شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية “المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي”.

٣- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية.

المادة العاشرة
ضبط المخالفات

يتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
اللوحات الإعلانية والإرشادية

١- الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها.

٢- توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق.

٣- تقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق.

المادة الثانية عشرة
ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية

١- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٢- إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٣- تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.

المادة الثالثة عشرة
نقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)

١- يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

٢- يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة.

٣- تتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.

٤- السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة.

٥- إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة
الرقابة

١- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً.

٢- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.

٣- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف).

٤- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية.

٥- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

المادة الخامسة عشرة
فئات مقدمي الخدمة

١- مقدم خدمة التسويق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة.

المادة السادسة عشرة
مهام إدارة الأسواق والمسالخ فيما يخص أعمال مقدمي الخدمة

١- التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.

٢- التوعية والإرشاد لمقدمي الخدمة للالتزام بالضوابط والأنظمة.

٣- حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمة.

٤- عمل تقارير إحصائية بشكل دوري لأعمال السوق.

٥- استقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة، المستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية.

٦- رصد المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤/١/١٤٤٤) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ، وما يطرأ من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة
الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها.

٢- الجمعيات: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها.

٣- الأفراد: أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

٤- العاملون: أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥- ممارس العمل: ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها.

٦- التسعير: على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.

٧- حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها.

٨- أوقات العمل: تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة ٢٤ ساعة.

٩- اللباس: تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.

المادة الثامنة عشرة
الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- مقدم خدمة التسويق:

‌أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك.

‌ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي ٥% على المشتري.

‌ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.

‌د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق.

‌ه- إبراز بطاقة الترخيص.

‌و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل:

أ‌- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل.

ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.

ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.

د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة:

أ‌- ‌ وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل.

ب‌- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.

ت‌- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

ث‌- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

المادة التاسعة عشرة
محاضر العمل

تصدر الجهة المختصة في الوزارة نماذج يُعتدُّ بها لتنظيم العمل في أسواق النفع العام، إضافة إلى ما تم ذكره في هذه الوثيقة في المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الوزير: وزير السياحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقاً لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الأخرى، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة البحرية، والأنشطة الملاحية والمراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها، والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس.

٣- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.

٥- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي -إن وجدت- دون إخلال بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.

٦- تحديد المواقع والمسارات الملاحية لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وتطويرها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

٨- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها.

٩- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.

١٠- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.

١١- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٣- إنشاء قواعد للبيانات وللمعلومات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة.

١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في مجالها، من أجل تطوير الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها.

١٧- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية؛ لجذب الممارسين المستهدفين إلى تلك الأنشطة.

١٨- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض ذات العلاقة باختصاص الهيئة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٩- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك.

٢٠- وضع برامج تدريبية مهنية، وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.

٢١- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة.

٢- وزير الثقافة.

٣- وكيل وزارة الداخلية.

٤- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).

٥- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٦- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٧- ممثل من وزارة السياحة.

٨- ممثل من الهيئة العامة للموانئ.

٩- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

١٠- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة.

١١- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

١٢- أمين محافظة جدة.

١٣- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم.

١٤- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية.

١٥- رئيس رابطة الرياضات المائية.

١٦- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها، مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

٢- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

٣- اعتماد المواقع والمسارات والخرائط الملاحية اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٤- اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمرخص لهم وللوكلاء الملاحيين السياحيين.

٥- اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.

٦- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٧- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.

٨- اعتماد آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

٩- اعتماد خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها.

١٠- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

١١- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

١٢- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

١٣- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها.

١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٩- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.

٢٠- الموافقة على إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (١) إلى (١٢) من المادة (الرابعة). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُزْ على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يُعيَّن بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وإعداد محاضره ومشاريع قراراته، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها.

٢- اقتراح المواقع والمسارات للأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والخرائط التفاعلية اللازمة وتطويرها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٣- اقتراح الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والإشراف على تطبيقها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٥- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٧- اقتراح آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٨- اقتراح خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٩- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

١٠- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

١١- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

١٣- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

١٤- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٦- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٧- اقتراح فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

١٨- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٩- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

٢٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.

٢١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.

٢٢- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

١- تنشئ الهيئة منصة إلكترونية تُربط بها الجهات الممثلة في عضوية المجلس، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمة من الهيئة.

٢- للهيئة -بحسب الاحتياج- إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوافق مع تلك الجهات.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

التفتيش والرقابة: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات.

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابة.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض. وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسّن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس -بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه- الاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٤- وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.

٥- اعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة.

٦- مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دورياً، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات.

٨- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة.

٩- تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.

١٠- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.

١١- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، والمشاركة فيها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير أعمال التفتيش والرقابة، ونشر ما يحدده المركز من معلومات أو إحصاءات.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).

٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٣- ممثل من وزارة التجارة.

٤- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة السياحة.

٧- ممثل من وزارة الاستثمار.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

١٠- الرئيس التنفيذي.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية. وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف المركز واختصاصاته، واقتراح تعديل المعمول به منها تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٨- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار حسابه الختامي وتقرير مراجع حساباته وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، والتقدم في خطط توحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية للدراسات والبحوث.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

المادة السابعة

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة الثامنة

١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يُعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تُعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة التاسعة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، يُحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية. وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية الأخرى، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية والداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير أعماله، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في المركز، وفقاً للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيمية واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

٧- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

٨- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.

١٣- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

المادة العاشرة

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تُودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

١- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم المركز في ضوءِ ما ورد في الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

٢- يقوم المجلس بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته في ضوءِ ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول

المصطلحات والتفسير

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الرئيس: رئيس أي من اللجان.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

التعويض: يُقصد به التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

الاستهلاك غير المسجل: هو استهلاك المستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة المستهلكة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة لضبط المخالفات

المادة الثانية

تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الثالثة

تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:

أ- ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة.

ب- أي بلاغ يصل للهيئة مؤيداً بالمعلومات والوثائق التي تدل على وقوع المخالفة.

المادة الرابعة

عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.

المادة الخامسة

یُحرّر محضر الضبط إلكترونياً، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

المادة السادسة

يجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنةً الرقم التسلسلي للمحضر.

المادة السابعة

يتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدّد المخالفات حتى وإن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.

الباب الثاني
ضبط المخالفات

الفصل الأول

ضبط وإثبات مخالفات النظام

المادة الثامنة

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.

ب- تاريخ وقوع المخالفة.

ج- مكان وقوع المخالفة. (إن وجد).

د- نوع المخالفة.

هـ- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك).

و- صور للمخالفة (إن وجدت).

ز- اسم المفتش وتوقيعه.

ح- اسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.

المادة التاسعة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة العاشرة

تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

الفصل الثاني

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته

أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

المادة الحادية عشرة

يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر.

ب- تاريخ اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

ج- مكان وقوع المخالفة على أن تشمل على الأقل (المدينة-الحي-الشارع- رابط إحداثيات الموقع).

د- رقم العداد محل وقوع المخالفة.

هـ- وصف مفصل للمخالفة، وصور واضحة لها.

و- وصف للأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

ز- اسم المنسوب له المخالفة وعنوانه ورقم هويته.

ح- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثانية عشرة

يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.

المادة الثالثة عشرة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيّن في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة الرابعة عشرة

تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

المادة الخامسة عشرة

في حال كان المنسوب له المخالفة مالكاً أو مستأجراً، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد.

المادة السادسة عشرة

للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان

المادة السابعة عشرة

يُناط بالرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

٢- مخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

٣- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

٤- تكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه.

٥- أي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.

المادة التاسعة عشرة

تساند اللجان إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها الآتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها.

٢- دراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.

٣- تلقي الاستفسارات فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.

٤- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

٥- حفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.

٦- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة.

٧- إبلاغ قرارات اللجان لذوي الشأن.

المادة العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو أن يفصح عن أيّة وثائق أو معلومات أو مداولات يطّلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الحادية والعشرون

للجنة إعادة المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال طلب أي بيانات إضافية.

المادة الثانية والعشرون

للجنة -عند اللزوم- الانتقال لمعاينة المخالفة في مكان وقوعها، أو أن تندب بعض أعضائها، أو من تعينه لذلك، كما يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المستندات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس.

٢- يجب أن تتضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.

٣- يتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.

الباب الرابع
قواعد تحديد مقدار الغرامات

المادة الخامسة والعشرون

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

م المعيار
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة
٣ في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة
٦ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
٧ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء
٨ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها
٩ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة

ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

المخالفة مقدار الغرامة
م العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
١ سعة قاطع يساوي أو أقل من (٢٠٠) أمبير ٥ آلاف
٢ سعة قاطع أكبر من (٢٠٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ١٥ ألف
٣ سعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ٥٠ ألف

ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة السادسة والعشرون

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية ولائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعاني نفسها في هذه الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية

١- يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.

٢- تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.

المادة الثالثة

تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:

أ- تكلفة المواد المستخدمة.

ب- أجور العمالة.

ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.

د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.

المادة الرابعة

في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:

أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.

ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:

١- فئة الاستهلاك السكني

الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ١.٥ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

٢- فئة الاستهلاك غير السكني

الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ٣ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

المادة الخامسة

١- يقوم مقدِّم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، ومطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق الناتجة عن المخالفة، وفقاً لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتزام مقدِّم الخدمة بإحالة المخالفة إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.

٢- على مقدِّم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفي حال اعتراض المنسوب له المخالفة فعلى مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة.

٣- تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حيال الاعتراض، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة للبتِّ فيها.

٤- يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق -في حال الاعتراض-

إلى حين البتِّ في المخالفة من قبل اللجنة، وتحديدها لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة.

المادة السابعة

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.