التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنصّ على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazards)): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risks): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– الممثل القانوني للصانع، وهو كل شخص بصفته الفردية أو الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضاً كتابياً من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

المعدّات (Equipment): يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.

الأجهزة (Apparatus): أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:

– المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيسي بسبب هذه المكونات.

– التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.

التركيبات الثابتة (Fixed installation): هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها بشكل دائم في موقع محدد مسبقاً، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.

التردد المقنن (Rated frequency): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع.

مدى التردد المقنن (Rated frequency rang): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع، معرفاً بالحد الأدنى والأقصى.

التشغيل العادي (Normal operation): الظروف التي يتم عندها تشغيل المُعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة.

التوافق الكهرومغناطيسي (Compatibility Electromagnetic): مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشـات كهرومغناطيسية غير محتملة.

تشويش كهرومغناطيسي: (Electromagnetic disturbance) أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/ تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.

المناعة (حصانة) (Immunity): نظام أو مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمـلها دون التأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

البيئة الكهرومغناطيسية (Electromagnetic environmen): جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن إدراكها في موقع معين.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢)
المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على المُعِدَّات، وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

ملاحظة: أينما ترد عبارة «المُعِدَّات» فتشمل الأجهزة والتركيبات الثابتة.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

أ- أجهزة المعدّات للاتصالات اللاسلكية (الراديو) والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها (R&TTE) Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment.

ب- منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.

ج- معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.

د- المعدات الطبية.

هـ- المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:

١- معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود.

٢- معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيسي الذي ينتج عادةً عن الاستخدام العادي.

و- اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرةً لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:

١/١/٤ المتطلبات العامة:

أ- ألاَّ يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن المعدات المستوى الذي يُؤثر في عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.

ب- أن يتوافر في المعدات تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المُتوقَّع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

٢/١/٤ المتطلبات المحدّدة للتركيبات الثابتة:

يجب أن يتم تجميع التركيبات الثابتة وفقاً لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة.

٢/٤ متطلبات معلومات استخدام الجهاز

١/٢/٤ يجب على المورِّد توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز -عند وضعه في الخدمة- متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٢/٢/٤ يجب على المورِّد في حال عدم استيفاء الأجهزة للمتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٣/٢/٤ يجب على المورِّد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقاً للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز.

٣/٤ المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة

١/٣/٤ يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه اللائحة الفنية قبل عرضه في السوق مع مراعاة التالي:

أ – المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة وإجراءات تقويم المطابقة المبيّنة في المادة (٦)،

لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمماً للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.

ب- يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة (٥).

ج- يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة قيد التشغيل.

٢/٣/٤ في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٣/٤تحدد الجهات الرقابية الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة للمتطلبات الأساسية ذات الصلة.

٤/٤ متطلبات التغليف

التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعدات ما يلي:

١/٥ استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.

٢/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.

٣/٥ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

٤/٥ أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:

– الاسم وبيانات المورِّد.

– العلامة التجارية.

– بلد المنشأ.

– التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.

– تحذيرات الاستخدام.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبيّن في الملحق (٢) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق (٣).

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق (٣).

٣/٦ يجب أن ينفذ المورِّد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

٤/٦ الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق -حسب الحالة- باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج- التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشدّ تنصّ عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المعدات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المُعِدَّات -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدّد من الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مراعاة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير محافظة جدة.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها. من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

٧- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٨- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١٠- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١١- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

١٤- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، يحدَّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح الفنية والإدارية والمالية للهيئة، واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٦- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٧- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٩- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله.

١٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.

١١- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المقابل المالي المشار إليه في المادة (الثانية والأربعين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التصرف في عقارات الدولة

English

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

اللائحة: لائحة التصرف في عقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

عقارات الدولة: جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.

المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية أو غيرها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.

الاستثمار: توظيف وتشغيل عقارات الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها وتوفير الاحتياج الحكومي والمشاريع العامة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية وزيادة إيرادات الدولة.

المزايدة العامة: وسيلة تهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد من المستثمرين لتقديم عروضهم للحصول على الفرصة الاستثمارية.

المزايدة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة.

المعاوضة: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدولة.

عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يتضمن منح المستثمر (أو الشركة المملوكة بالشراكة بين الهيئة والمستثمر) حق تطوير عقار الدولة وحق استغلال الأعمال والإنشاءات المطورة لمدة محددة مع التزام المستثمر برد العقار والأعمال والإنشاءات المطورة إلى الهيئة بعد انتهاء المدة التي يحددها العقد المبرم.

زوائد نزع الملكية: مساحة عقارات الدولة الزائدة التي تنشأ عن مشاريع نزع الملكية للمصلحة العامة.

زوائد التنظيم: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

زوائد التخطيط: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مخططات الأراضي.

زوائد المنح: مساحة عقارات الدولة المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.

العطاء السنوي: قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١- تنمية عقارات الدولة.

٢- تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

٣- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

المادة الثالثة

تسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.

المادة الرابعة

يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:

١- التخصيص.

٢- التأجير.

٣- الاستثمار.

٤- البيع أو المعاوضة.

المادة الخامسة

باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.

الفصل الثاني
التخصيص

المادة السادسة

تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة

لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.

المادة الثامنة

١- يتعيّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.

٢- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.

٣- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

الفصل الثالث
التأجير

المادة التاسعة

١- للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة.

٢- استثناءً من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (٥%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (١٠%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

٣- للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).

المادة العاشرة

١- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار.

٢- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر. وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.

المادة الحادية عشرة

تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. وتُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرافقاً له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة الثانية عشرة

للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي:

‌١- التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.

٢- التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع.

٣- تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:

١- إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات.

٢- إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار.

المادة السادسة عشرة

تُعد الهيئة نماذج موحدة لعقد تأجير عقارات الدولة يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.

الفصل الرابع
الاستثمار

المادة السابعة عشرة

١- للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:

‌أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.

‌ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

‌ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

‌د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

٢- للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.

المادة الثامنة عشرة

١- تستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها الآتي:

أ- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد.

‌ب- المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة.

‌ج- المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.

‌د- حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى.

‌هـ- المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة.

٢- تحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس على أن يُنص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها.

المادة التاسعة عشرة

إذا كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة. وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة.

المادة العشرون

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقاً للآتي:

١- (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.

٢- (خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

٣- من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقاً للائحة باستثناء ما يخص الآتي:

‌١- العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزايدة، وتجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وتمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٣- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد في هذه الحالة على (سنة).

‌٤- عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، وتجدد لمرة واحدة لا تزيد على المدة الأصلية مع الالتزام بالآتي:

أ- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكاً للدولة.

ب- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي ستضاف إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى الدولة.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على (خمسين) سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها مملوكة للدولة.

المادة الثالثة والعشرون

يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي:

١- موافقة الهيئة على الجهة الاستشارية المكلفة من المستثمر بالإشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللهيئة الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء.

‌٢- حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتشغيل المشروع.

المادة الرابعة والعشرون

للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار.

المادة الخامسة والعشرون

للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهيئة.

الفصل الخامس
البيع

المادة السادسة والعشرون

يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

‌١- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.

‌٢- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.

‌٣- أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية.

٤- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.

٥- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.

٦- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.

٧- الملكيات المشاعة.

٨- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح وفقاً للقواعد الآتية:

١- تقدر قيمة المبيع من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- تباع زوائد نزع الملكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

‌٣- تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للهيئة استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.

٤- يجوز أن تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو بيعها لغيره، وفي هذه الحالة تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها المحافظ.

٥- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهيئة استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

‌٦- تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين خُصصت لهم أراضٍ تزيد مساحتها على المساحة المقررة في أمر المنح، ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

المادة الثامنة والعشرون

إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملاً أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقاً للآلية الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

٢- يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة الثلاثون

للهيئة -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير.

المادة الحادية والثلاثون

تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:

١- أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

٢- أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.

٣- تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.

الفصل السادس
إجراءات الطرح والترسية

المادة الثانية والثلاثون

١- تطرح التصرفات في عقارات الدولة في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة.

٢- يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

٣- تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة الثالثة والثلاثون

١- لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.

٢- يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.

المادة الرابعة والثلاثون

تعد الهيئة -قبل الإعلان عن المزايدة العامة- وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار أو البيع، على أن تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والتجهيزات، والإنشاءات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة التأجير أو الاستثمار.

المادة الخامسة والثلاثون

١- تعلن الهيئة عن التصرف المراد إبرامه في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلان في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف.

٢- تدعو الهيئة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار إلى المزايدة إذا كان من المشروعات الاستثمارية الكبرى أو ذات التخصص التقني والفني.

٣- توفر الهيئة نسخاً إلكترونية لوثائق المزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية.

٤- يحدد المجلس تكاليف وثائق المزايدة على أن تكون متدرجة بحسب نوع وقيمة التصرف.

المادة السادسة والثلاثون

١- تسلم عروض المزايدة بخصوص التصرف المراد إبرامه إلى مقر الهيئة في مظاريف مختومة، أو عروض مشفرة بطريقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة أو أي منصة إلكترونية تحددها الهيئة. ويجب على صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحة في المزايدة العامة.

٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، وإلا عدت كأن لم تكن.

٣- تعلن الهيئة قبل الترسية عن أسماء المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.

المادة السابعة والثلاثون

١- تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة (تسعين) يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

٢- يجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المستثمرين في الاستمرار في المزايدة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة تحدد في كراسة الشروط تتراوح من (١%) إلى (٢%) من قيمة العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

٢- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض غير المقبولة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ البت في الترسية.

٣- استثناء مما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

‌أ- الاتفاق المباشر.

‌ب- التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية.

ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة (سنتين).

المادة التاسعة والثلاثون

إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ.

المادة الأربعون

١- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (٢٥%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.

٢- لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع إحدى الجهات الآتية:

أ- الجهات الحكومية.

ب- الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

المادة الحادية والأربعون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

‌١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

‌٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

المادة الثانية والأربعون

١- تطرح مشروعات الاستثمار للمزايدة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.

ب- الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي:

‌أ- ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن (خمسة) متنافسين، وللمجلس تخفيض هذا العدد.

‌ب- أن يكون المشروع نوعياً، أو يتطلب الاستثمار فيه تقنية عالية.

‌ج- ألا تقل مدة الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنة.

د- ‌ألا يقبل العرض الوحيد في المزايدة التي تتم بعد التأهيل.

٣- إذا لم تتوافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فيعاد الإعلان عن المزايدة.

المادة الثالثة والأربعون

يراعى في المزايدة العامة ما يأتي:

‌١- توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة، وتمكين المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقديم العروض.

‌٢- تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الإعلان عن المزايدة، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح العروض عن (ثلاثين) يوماً.

المادة الرابعة والأربعون

تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:

١- إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.

٢- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه.

‌٣- إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام اللائحة.

‌٤- إذا تبيّن للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

٥- إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة.

٦- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة والأربعون

١- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلّم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.

٢- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:

‌١- العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.

٢- العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%).

٣- العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.

٤- عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٥- العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.

٦- تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، وذلك بعد موافقة المجلس.

٧- عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.

٨- عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس.

وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.

المادة الثامنة والأربعون

إذا انسحب المستثمر أو المستأجر أو المشتري بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الضمان النهائي عن المدة المحددة في المادة (الأربعين) من اللائحة، يصادر ضمانه الابتدائي، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، فإذا لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في المزايدة مرة أخرى.

المادة التاسعة والأربعون

لا يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه المستأجر أو المستثمر إلا بعد انتهاء مدة العقد، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.

المادة الخمسون

إذا كان الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإضافة إلى أحكام الاستثمار المشار إليها في اللائحة، الآتي:

‌١- أن تحدد الهيئة في كراسة الشروط المواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار.

‌٢- أن تعتمد الهيئة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.

‌٣- أن يلتزم المستثمر بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.

‌٤- تتسلم الهيئة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات، وأن يكون المشروع خالياً من أي مطالبات مالية كفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

المادة الحادية والخمسون

١- يجوز التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) على أن يكون من بينهم عضو ذو تأهيل نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تقدر لجنة التقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة بقرار من لجنة فحص العروض المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.

٣- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة العلنية المفتوحة وأعلى سعر وصل إليه المزاد، وترفع محضرها إلى لجنة فحص العروض، ويجوز قبول الضمانات الابتدائية بواسطة شيك مصرفي في المزايدة العلنية المفتوحة، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

إذا قدم عرض إلى الهيئة لاستثمار أو استئجار أو شراء أي من عقارات الدولة التي لم تطرح للمزايدة، ورأت الهيئة -بعد التقصي وإعداد محضر التقدير- مناسبة استثماره أو تأجيره أو بيعه، تعلن عن فتح باب المزايدة العامة وتشعر المتقدم بتقديم عرضه وفقاً لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مستثمرون آخرون، تستكمل إجراءات الترسية، بعد موافقة المحافظ وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

١- تُشكل لجنة التقدير بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء، على يكون أحدهم حاصلاً على الترخيص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تكون مهمة اللجنة الآتي:

‌‌أ- تقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجيري لها، على أن تستخدم طريقة التقدير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويُنص في محضر التقدير على الطريقة المستخدمة في التقدير.

‌‌ب- تقدير قيمة زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها.

٣- يجب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، ويجب أن تكون معايير التقييم موضوعية وتتناسب مع التصرف المراد إبرامه.

٤- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها لإبداء الرأي في أي موضوع يعرض عليها.

المادة الرابعة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فتح المظاريف بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الموعد والمكان المعلن عنهما، وإعلان الأسعار الواردة في العروض.

المادة الخامسة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فحص العروض بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنـة فحص العـروض في المزايدات العامة -عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة- في المـوعد والمكان المعلـن عنهمـا، والتفاوض مع أعلى العروض في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.

المادة السادسة والخمسون

١- تُشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة الآتي:

أ- ‌تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً.

ب- ‌التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بشرط.

ثانياً: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض.

ج- تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة.

د- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها.

المادة السابعة والخمسون

١- تُشكّل -بقرار من المحافظ- لجنة للنظر في تظلمات المستثمرين من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة النظر في تظلمات المستثمرين من قرار الترسية، أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة قبل قرار الترسية فيما يتعلق بأي من التصرفات في عقارات الدولة.

٣- على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورودها إليها، وللجنة تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٤- يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة والخمسون

تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ -وفق اللوائح والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة والخمسون

تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الستون

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة الحادية والستون

إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

المادة الثانية والستون

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام اللائحة النص على شرط بالتزام المستثمر باستخدام عقار الدولة واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه.

المادة الثالثة والستون

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر على عقارات الدولة.

المادة الرابعة والستون

للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الهيئة.

المادة السادسة والستون

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

المادة السابعة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

٢- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

المادة الثامنة والستون

إذا توفي المستثمر أو المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسخ العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

المادة التاسعة والستون

يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها (ثلاثين) مليون ريال.

٢- أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.

٣- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

المادة السبعون

تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق اللائحة.

المادة الحادية والسبعون

على الهيئة الاحتفاظ بقيود وسجلات مفصلة لما يبرم من تصرفات يكون محلها تأجير عقارات الدولة، أو استثمارها، أو بيعها، أو ترتيب الحقوق الخاصة عليها، ويجب أن تبيّن السجلات المذكورة الموجودات محل التصرف وتاريخ الاتفاقية ومدتها ونوع الحق محل التصرف ومقابل التعاقد وأطراف المعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع المتصرف له.

المادة الثانية والسبعون

يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلكترونياً.

المادة الثالثة والسبعون

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون

تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملّاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يلي:

١- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

٢- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المادة الثالثة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة

تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام ما يلي:

١- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

٣- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المادة الخامسة

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

١- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

٢- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبيّن تلك الاشتراطات في اللائحة.

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

المادة العاشرة

١- يكون حساب الضمان مخصصاً لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

٢- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (٢٠%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (٢٠%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (٢٠%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (٥%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضماناً بنكياً بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

المادة السابعة عشرة

يحق للمشتري أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضاً أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.

٢- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

٢- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابياً وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابياً بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

٣- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابياً.

المادة العشرون

١- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

٢- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

٣- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

١- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تُشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

٢- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المادة الثالثة والعشرون

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً:

١- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

٢- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

٣- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

٤- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

٥- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

٦- كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.

٧- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٢- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

المادة السادسة والعشرون

١- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

٢- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

٣- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة السابعة والعشرون

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المعايير المضمونة

English

– المقدمة:

تُمثّل المعايير المضمونة حدوداً لمستوى الخدمات الكهربائية التي يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام بها في إطار الخدمات المقدمة إلى المستهلكين/طالبي الخدمة.

وتركز المعايير المضمونة في هذا الدليل على الخدمات المتعلقة بمدة التسجيل/الإلغاء للمستهلك الفعلي، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، ومدة معالجة شكاوى الفواتير، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية، وفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

ويوضح هذا الدليل بالتفصيل كل معيار من تلك المعايير المضمونة على حدة، متضمناً حدود مستويات الخدمة التي يجب على مقدم الخدمة عدم تجاوزها، وقيمة التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بها.

٢- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٣- الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذا الدليل:

– نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

– اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

– دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء ذي الرقم (٤٦ /٤٣٠) والتاريخ ١ /٧ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

٤- النطاق:

يُطبّق هذا الدليل على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة.

٥- التعريفات:

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك: كل شخص يُزوّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

٦- آلية تطوير المعايير المضمونة:

– جمع البيانات: يلتزم مقدم الخدمة بجمع البيانات اللازمة من خلال نظام إلكتروني لكل ما يتعلق بالمعايير المضمونة المعتمدة.

– الحدود والتعويضات: تقوم الهيئة بتحديد المستويات والحدود المطلوبة للمعايير المضمونة والتعويضات المالية الواجب دفعها في حالات الإخفاق في الالتزام بتلك المعايير.

– التطبيق والتعويض الآلي: يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات.

– التقارير: يلتزم مقدم الخدمة بإرسال تقارير دورية للهيئة وفقاً للنماذج والمدد المطلوبة، وتقوم الهيئة بمراقبة التزام مقدم الخدمة بالمعايير المضمونة.

٧- المعايير المضمونة:

المعيار المضمون (١): مدة التسجيل/ الإلغاء – للمستهلك الفعلي:

إذا تقدم المستهلك بطلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، واستكمل جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٢): مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض، وستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

ويتم حساب المدة من تاريخ سداد طالب الخدمة لمقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٣): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره مائة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٤): الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:

إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون (٥): مدة معالجة شكاوى الفواتير:

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مئة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٦): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها:

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائتا (٢٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٧): عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية:

على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأكثر من مرتين، ومدة كل انقطاع منها ساعتان فأكثر خلال السنة الميلادية، فعليه معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتأثر بهذه الانقطاعات.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر.

كما يحق للمستهلك الحصول على تعويض للمعيارين السادس والسابع إذا تأثر بهما معاً.

المعيار المضمون (٨): فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمائة (٥٠٠) ريال.

٨- الاستثناءات:

في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.

٩- تطبيق المعايير المضمونة:

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق.

ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

الباب الأول

الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق

المادة (1)
نطاق التطبيق

١- تسري أحكام هذه الآلية على مستخدمي أنشطة النقل العام عند تقديمها على أراضي المملكة وإلى الدول الأخرى من قبل شركة نقل مرخص لها بمزاولة النشاط.

٢- تُطبَّق هذه الآلية على الفقد أو التلف للأمتعة التي تقع عندما يكون الراكب داخل وسيلة النقل أو كان يهم بالخروج منها أو الدخول إليها، والأمتعة التي تكون على متن وسيلة النقل أو التي تحدث أثناء تحميلها أو تفريغها.

٣- لا يخل تطبيق هذه الآلية بتنفيذ أي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والاتفاقيات النافذة في المملكة.

المادة (2)
التعاريف

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبيّنة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

١- اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥ه.

٢- الآلية: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

٣- الشخص: أي شخص طبيعي.

٤- المنشأة: أي شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه الآلية.

٥- النقل: نقل الركاب في أي من أنشطة النقل العام.

٦- وسيلة النقل/ الوسيلة: أي وسيلة مرخصة للنقل على الطرق البرية أو على الخطوط الحديدية أو بحراً، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحافلات، أو القطارات أو الترام أو المترو أو العبّارات.

٧- عقد النقل: أي عقد بين ناقل (أو مزود خدمة) وراكب (أو ركاب) لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات النقل.

٨- التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقداً للنقل وتبين تأكيد حجز رحلة مدفوعة الأجرة وتفاصيلها و/أو تثبت أحقية صاحبها بأن يستقل وسيلة النقل وفقاً للتفاصيل المبيّنة بها.

٩- الناقل (أو مزود الخدمة): أي شخص طبيعي أو منشأة مرخص لأحدهما نظاماً من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل المنتظم للركاب وأمتعتهم في المملكة ومنها باتجاه الدول الأخرى أو العكس وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما.

١٠- الناقل المنفذ (أو الناقل البديل): أي شخص غير الناقل سواءً كان مالك الوسيلة أو مستأجرها أو متعهدها والذي ينفذ فعلياً كل عملية النقل أو جزءاً منها.

١١- موفر التذاكر: أي وسيط يبرم عقود النقل نيابة عن الناقل.

١٢- الشروط الإضافية: الاشتراطات المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى المركبات والمحطات ومظلات الانتظار ونقاط التوقف ومرافقها.

١٣- الحجز: تخويل ورقي أو إلكتروني، يمنح صاحبه الحق بالاستفادة من إحدى خدمات النقل، شريطة وجود ترتيبات مسبقة ومؤكدة لذلك.

١٤- المحطة: مبنى مجهز بطاقم من الموظفين؛ مخصص لاستقبال الركاب؛ حيث تتوقف وسائل النقل العام في رحلاتها المنتظمة لصعودهم ونزولهم، ويشمل هذا المصطلح أي محطة حافلات أو محطة قطار أو محطة مترو أو رصيف ركاب بميناء أو محطة بحرية.

١٥- نقاط التوقف: أي موقع مخصص لصعود وإنزال الركاب بخلاف المحطة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط تجمع الحافلات في المطارات ومراكز التسوق وغيرها.

١٦- البنية التحتية: كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتوفير الخدمة وتشمل المحطات بكافة أشكالها؛ والمباني ومرافق الخدمة والحواجز وأجهزة وأكشاك بيع التذاكر والأرصفة والمواقف والممرات ومظلات الانتظار المخصصة لركاب وسائل النقل.

١٧- مدير البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية.

١٨- الإلغاء: عدم تشغيل خدمة كانت مقررة للنقل المنتظم بحسب جدول المواعيد المحدد لها مسبقاً.

١٩- التأخير في المغادرة: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لمغادرة وسيلة النقل المنتظمة من نقطة توقف محددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت مغادرتها الفعلي أو المتوقع.

٢٠- التأخير في الوصول: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لوصول وسيلة النقل المنتظمة إلى نقطة التوقف المحددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت وصولها الفعلي أو المتوقع.

٢١- المواقف: أي موقف أو مرآب للسيارات، أو موقف مخصص لخدمة «وقوف السيارة والركوب لوسيلة النقل بشكل مباشر» وأي ممرات مجاورة لها.

٢٢- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المخولة من قبل الهيئة بالتفتيش والرقابة على الالتزام بأحكام هذه الآلية واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

٢٣- عداد المواقف: جهاز مخصص لدفع أو قياس أجرة وقوف السيارات وإصدار تذكرة الوقوف المناسبة للأجرة المسدّدة.

٢٤- المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول إليها): أي مركبة مجهزة للسماح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكينهم من التنقل على متنها.

٢٥- الحافلة: مركبة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم على الطرق وتزيد سعتها على ثمانية ركاب.

٢٦- البيانات الشخصية: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

٢٧- الترخيص: مستند صادر عن الهيئة يخوّل صاحبه لمزاولة إحدى خدمات النقل المحكومة في اللائحة.

٢٨- وقت المغادرة: الوقت المحدد لانطلاق الرحلة وفقاً لجدول خدمة النقل المنتظم المحدد من قبل الناقل والمنصوص عليه في عقد النقل أو التذكرة.

٢٩- المخالف: أي شخص يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة.

٣٠- الغرامة: تعني مبلغاً ثابتاً من المال يجب على المخالف سداده لدى ثبوت ارتكابه أي فعل مخالف لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

٣١- السفينة: وسيلة نقل بحرية أو مختلطة (برمائية)؛ معدة كلياً أو جزئياً لنقل الركاب بحراً.

٣٢- القطار: أي وسيلة معدّة لنقل الركاب على خطوط السكك الحديدية.

٣٣- السائق أو القبطان أو قائد القطار: كل من يقود وسيلة من وسائل النقل.

٣٤- القوة القاهرة: كل حادث عام لاحق على تكوين عقد النقل؛ غير متوقع الحصول عند التعاقد ولا يمكن دفعه، يحدث دون تدخل الناقل، ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلاً.

٣٥- اللجنة: اللجنة المشكّلة في الهيئة للنظر في الشكاوى المقدمة من الركاب بشأن إخلال الناقل بأحكام هذه الآلية.

٣٦- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.

الفصل الثاني
الحقوق العامة لمستخدمي أنشطة النقل

المادة (3)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل

١- يحق للركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه -إن وجد- الاستفادة من خدمات النقل وأي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقيهم بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة.

٢- ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، وذلك بأشكال مناسبة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة.

٣- يمكن للراكب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة أن يطلب تلقي المساعدة من العاملين لدى الناقل أو مدير البنية التحتية للصعود على متن وسيلة النقل أو إنزاله منها، وعلى هؤلاء العاملين تقديم المساعدة وتلبية طلبه.

٤- يجب على الناقل إتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للشخص المرافق -إن وجد-.

المادة (4)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب تزويد الركاب بمعلومات واضحة بشأن حقوقهم المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك في محطات ومرافق النقل العام وأينما دعت الحاجة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، على أن يكون الوصول إليها سهلاً من قبل ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، ويجب أن يراعى اشتمالها على تفاصيل حول كيفية تقديم الشكاوى والجهات المنوط بها التعامل معها وآلية معالجتها.

٢- يلتزم الناقل باستخدام ملخص لأحكام اللائحة والآلية التفصيلية وإتاحته للركاب، يشتمل على الحد الأدنى من المعلومات الواردة في الملحق رقم (٢) بعنوان: معلومات التنقل الأساسية؛ إضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة على أن يكون متاحاً باللغات التي تحددها الهيئة.

المادة (5)
اصطحاب الأمتعة والحيوانات

١- يُسمح للركاب باصطحاب أمتعتهم الشخصية أو أي أشياء أخرى يمكنهم حملها بأنفسهم على متن الوسيلة، ووضعها في الأماكن المخصصة لها -إن وجدت- شريطة ألا تشكل خطراً على سلامة وأمان الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدى الناقل.

٢- يُسمح للركاب من ذوي الإعاقة البصرية اصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، في حال الرفض، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته.

٣- يسمح للركاب اصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في صندوق أو الأماكن المخصصة لنقلها؛ وألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.

٤- يجب على الناقل إعداد قائمة بالمواد الممنوعة واعتمادها من قبل الهيئة ونشرها والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية وحيثما أمكن ذلك.

٥- يجوز للناقل بوسائل النقل العام فحص حقائب اليد غير الخاضعة للرقابة وإفراغ محتوياتها عند الحاجة لأغراض الأمن والسلامة.

٦- لا يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان أو تلف أو هلاك الأمتعة التي تكون بحيازة الراكب أو نقص أو عيب فيها إلا إذا ثبت.

٧- يجب على الناقل الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المواد المفقودة من الركاب أو التي تم العثور عليها من قبل الناقل أو سُلمت له كمفقودات على متن الرحلة في قاعدة بيانات مخصصة لذلك ويمكن للراكب المطالبة بالوصول إليها.

٨- إذا توفي الراكب أو أصيب بعارض مَرَضي أثناء الرحلة، يلتزم الناقل بطلب المساعدة ومساندة فرق خدمات الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة لإسعافه على متن الوسيلة، والمحافظة على أمتعته وأغراضه لحين تسليمها لذويه أو إلى الشرطة.

المادة (6)
السماح بالدراجات ومعدات التنقل

لا يجوز اصطحاب وسائل النقل ذات العجلات داخل مركبات ومنشآت النقل العام غير القابلة للطي، باستثناء الكراسي المتحركة وأجهزة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة وعربات حمل الأطفال ووسائل التنقل الأخرى الخفيفة التي لا تشكل خطراً على السلامة.

المادة (7)
نظام معالجة الشكاوى والاقتراحات دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة،

يلتزم الناقل بالآتي:

١- توفير آلية إلكترونية للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق والتزامات الركاب المشار إليها في هذه الآلية.

٢- إبلاغ الركاب بإجراءات تقديم الشكاوى والاقتراحات، وكيفية اللجوء إليها، وبأي خيارات إضافية أخرى متاحة لهم لمعالجة أي إشكاليات قد يتعرضون لها خلال تنقلهم عند الطلب.

٣- الإعلان عن تفاصيل قنوات التواصل معه واللغات المتاحة لذلك، لتمكين الراغبين من الركاب من تقديم الشكوى من خلال الوسائل الإلكترونية أو عبر الاتصالات الهاتفية أو الحضور الشخصي.

٤- على الناقل أن يصدر إقراراً باستلام كل شكوى وإثبات تاريخها، بصرف النظر عن كيفية تلقيها، وذلك في غضون ٥ أيام عمل من تاريخ استلامها، على أن يزود مقدم الشكوى برقم مرجعي لشكواه والمدة المتوقعة للمعالجة، بهدف معالجة الشكوى ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في هذه الآلية.

٥- الاحتفاظ بسجلات عن عدد وفئات جميع الشكاوى المستلمة والشكاوى التي تم الرد عليها ووقت الاستجابة وإجراءات التحسين الممكنة المتخذة بمدة لا تقل عن سنة ميلادية، وتكون هذه السجلات متاحة للهيئة عند الطلب أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة ومختصة لرصد الامتثال لهذه الآلية.

٦- على موظفي الناقل الاطلاع على إجراءات التعامل مع الشكاوى الواردة من الركاب والتجاوب سريعاً معهم؛ ويتطلب في سبيل ذلك مراعاة الآتي:

أ- إرشاد الركاب بشأن كيفية تقديم الشكوى.

ب- التعامل مع مقدمي الشكاوى بكل احترام ومعالجتها باحترافية خلال المدة المحددة.

ج- الطلب من الركاب إعطاء آرائهم وانطباعاتهم بشأن الحل الذي توصل إليه الناقل نتيجة الشكوى وكذلك حيال المعايير والإجراءات التي تم اتباعها خلال عملية معالجة الشكاوى.

د- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع الشكاوى وانطباعات وآراء الركاب عن الكيفية التي تمت فيها معالجة الشكوى بمدة لا تقل عن سنة ميلادية.

المادة (8)
تطبيق الآلية والرقابة على الامتثال

١- تقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية ولها في سبيل ذلك صلاحية الرقابة على امتثال الناقلين لأحكام اللائحة وآليتها التفصيلية وطلب السجلات الخاصة بالشكاوى والاطلاع على كيفية التعامل معها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.

٢- تصدر بقرار من الرئيس التعليمات والقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الآلية التفصيلية.

٣- في حال عدم قبول المشتكي للنتيجة التي توصل إليها الناقل في معالجة شكواه أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، للمشتكي الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الإشعار بالرد النهائي للناقل أو من التاريخ الذي كان يجب فيه على الناقل تقديم رده النهائي.

٤- للمشتكي اللجوء للمحكمة المختصة لمطالبة الناقل أو ممثله القانوني بالتعويض المناسب عن أي أضرار يمكن أن تكون قد لحقت به جراء مخالفة الناقل لشروط النقل الواردة في اللوائح التنظيمية أو أحكام هذه الآلية.

٥- على الناقل إعداد السياسات المتعلقة بتقديم الخدمة بناء على هذه الآلية وتقديمها إلى الهيئة للحصول على الموافقة.

المادة (9)
الحق في الخصوصية

على الناقل ومدير البنية التحتية وضع كاميرات داخل وسيلة النقل أو في محطات أو مرافق النقل امتثالاً لمتطلبات نظامية ولمقتضيات الأمن والسلامة وجودة الخدمة، والإعلان عن ذلك من خلال وضع ملصقات في أماكن بارزة داخل المحطة أو المرفق أو الوسيلة توضح وجود تلك الكاميرات، على أن لا يتم استخدام ما تم تصويره إلا لمتطلبات الأمن والسلامة. ويجب على الناقل تمكين الجهات الأمنية من مشاهدة بث تسجيلات كاميرات المراقبة والاحتفاظ بنسخة منها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، وعلى الناقل أن لا يجري أي تعديل على التسجيل.

المادة (10)
منافذ دفع أجرة النقل

١- على الناقل إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من دفع ثمن التذكرة بسهولة، ويشمل ذلك الدفع نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو توفير شباك أو أجهزة مخصصة لبيع التذاكر، والحرص على استمراريتها بأداء عملها بالكفاءة اللازمة.

٢- عند شراء تذكرة للاستفادة من إحدى خدمات النقل، على الناقل أو بائع التذاكر إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك، وتحصيل ثمن التذكرة مخفضة عند قيام الراكب بتقديم الدليل على استحقاقها. فإذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات، جاز للركاب المطالبة بتعويض يعادل ضعف الفارق بين الأجرة المدفوعة والأجرة المعتمدة التي يحق لهم الاستفادة منها.

الفصل الثالث
الالتزامات العامة لمستخدمي أنشطة النقل

المادة (11)
الالتزامات المتعلقة بأمتعة الركاب والمواد الأخرى

١- على الراكب عدم حمل أي مواد خطرة أو مواد أخرى محظورة منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أثناء استفادته من الخدمة، سواء على متن الوسيلة أو داخل المحطات والمرافق التي يتم توفير الخدمة فيها، وعلى الناقل أو مدير البنية التحتية إصدار قائمة بها والحصول على موافقة الهيئة لهذه القائمة والإعلان عنها للركاب قبل استفادتهم من الخدمة.

٢- يمكن أن تشمل المواد المحظورة المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة.

المادة (12)
شروط الرحلة

١- على الراكب أو الغير حال عثوره على أي مقتنيات أو أغراض فقدت من الركاب أو الغير على متن الوسيلة أو في المحطة، الإبلاغ عنها فوراً وتسليمها إلى موظفي الناقل أو مزود الخدمة.

٢- في حال فقدان أي ممتلكات على متن الوسيلة أو في المرافق، يجب على الراكب إبلاغ موظفي الناقل بذلك في غضون ٣٠ يوماً من الاستفادة من الخدمة، مع تقديم تفاصيل عن تلك الخدمة وتوقيتها ومسارها ووصف للمواد المفقودة. في حال عدم المطالبة بالممتلكات المفقودة خلال المدة المحددة جاز للناقل تسليمها للشرطة.

٣- يكون أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سوء سلوك أبنائهم القصَّر أو اليافعين المرافقين لهم والإشراف المناسب عليهم طوال رحلتهم.

٤- يجب على الركاب عدم استهلاك أي مواد محظورة على متن الرحلة.

٥- يجب على الركاب الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة الصغيرة على متن الوسيلة إبقاءها في صندوق أو في الأماكن المخصصة لنقلها في جميع الأوقات خلال الرحلة.

المادة (13)
قواعد آداب التصرف

يجب أن يتصف الراكب بالمسؤولية عند استخدامه أياً من خدمات النقل وخاصة التصرف الآمن والتعاون مع موظفي الناقل أو مدير البنية التحتية ومعاملة الركاب الآخرين بكل احترام واستخدام لغة لا تسبب إساءة للآخرين.

المادة (14)
الامتثال لمتطلبات السلامة

لا يجوز للراكب إحضار أي سلاح (بما في ذلك أسلحة الصيد) أو متفجرات أو ألعاب نارية أو أي أغراض أخرى تعرض الوسيلة، أو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، أو إحضار أي من المواد المعلن عنها من قبل الناقل بأنها مواد خطرة أو محظورة. كما يجب تجنب استخدام تجهيزات السلامة والوقاية من الحريق إلا في الحالات الضرورية.

المادة (15)
مسؤولية الراكب تجاه الناقل

١- يتحمل الراكب أو الغير المسؤولية تجاه الناقل أو مدير البنية التحتية أو أي مقدم خدمة آخر ذي صلة عن أي خسارة أو ضرر ناتجين عن عدم وفاء الراكب بالتزاماته المنصوص عنها في هذه الآلية أو عدم امتثاله لأي متطلبات نظامية أخرى، ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في الوسيلة، أو مرفق النقل، أو المحطة، أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

٢- في حال ثبوت مسؤولية الراكب أو الغير على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يتحمل بالإضافة إلى الغرامة المتوجبة جراء مخالفته التعويض عن الضرر، وتحدد قيمة التعويض المستحق عن الأضرار التي أحدثها أو تسبب بها من قبل الناقل، ويحق للمخالف الاعتراض على قيمة التعويض أمام اللجنة، وتقوم اللجنة بدراسة قيمة التعويض وتعتمد القيمة النهائية المستحقة على المخالف.

المادة (16)
الامتثال للمتطلبات النظامية

على الراكب والغير الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة في كل ما لم يرد به نص في هذه الآلية، بما في ذلك تعليمات الجهات الأمنية والصحية والجهات المعنية الأخرى.

الباب الثاني
الأحكام الخاصة بالنقل البري

الفصل الأول
حقوق مستخدمي الحافلات بين المدن

المادة (17)
مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٣٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية للمشغّل أو في المحطة أو من خلال التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير المساعدة المطلوبة.

٣- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.

٤- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن الحافلة أو النزول منها.

٥- عند الحاجة، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج مرفق النقل لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق الحافلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة.

٦- يجب على الناقل إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك بوسائل مختلفة من خلال عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.

٧- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمن وسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة.

٨- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٢٤ ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

٩- يكون رفض الناقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم الحافلة أو البنية التحتية لا تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٠- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالحافلات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، ويتم النشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالناقل والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

١٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون الحافلات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (18)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء تطبيق أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد.

٣- في حال إلغاء خدمة منتظمة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو إبلاغ الراكب شخصياً بالتأخير.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الركاب المعنيين بالرحلات البديلة.

٥- يجب أن يتلقى الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء أو التأخير والرحلات البديلة بطريقة يمكن الوصول إليها من قبلهم.

المادة (19)
الأمتعة

١- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم سهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن الحافلة، إلا إنه لا يُسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة الركاب الآخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.

٢- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل وفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبيّن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجب على الراكب التحقق من إصدار قسيمة تسجيل الأمتعة وفقاً لتعليماته، وبأن ملصق الأمتعة تتوافر فيه تفاصيل عن اسمه وعنوانه ومكان وصوله.

٥- يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بالأمتعة تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة الا بمعرفة الجهة الأمنية المعنية بذلك.

٦- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لدى الناقل لمدة ٣٠ يوماً، يمكن له بعدها تسليمها للشرطة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية، يتم حينها الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، يقوم بعدها الناقل بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.

٧- يحق للناقل التحقق من الحيوانات التي يتم اصطحابها مع الراكب عند وجود مبرّر لذلك؛ وخاصة في حال عدم مراعاة الراكب شروط النقل.

المادة (20)
السماح بالدراجات الهوائية على متن الحافلة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم الحافلة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (21)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل حافلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ه- مراقبة خطوط النقل والجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول إلى محطات النهاية والمحطات الكائنة بينهما المدرجة على طول الطريق. وألا يكون الناقل مسؤولاً عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود الحافلة وفقاً للجداول الزمنية المعلن عنها.

و- توفير أحزمة أمان ثلاثية في المقاعد المكشوفة وكراسي مخصصة للأطفال يتم تثبيتها بكرسي الحافلة؛ في حال طلب الراكب.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن البنية التحتية لخدمات النقل؛ من وسائل نقل ومحطات ومنصات وأي مرافق أخرى مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

المادة (22)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١- في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لأكثر من (١٢٠) دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارين التاليين:

أ- مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية.

ب- التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.

في حال عدم تقديم الخيارات إلى الراكب على النحو المشار اليها أعلاه، يحصل عندها الراكب على تعويض يعادل ٥٠% من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة، بالإضافة إلى استرداد قيمتها.

٢- في حال أصبحت الخدمة غير ممكنة التنفيذ في نقطة خدمة معينة حيث كان يتم توفيرها، يتعين على الناقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين استمراريتها انطلاقاً من تلك النقطة أو من المحطة التالية المتاحة حيث ينبغي نقل الراكب بوسائل نقل بديلة.

٣- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٤- في الرحلات التي تزيد مدتها على ٣ ساعات، وفي حالة الإلغاء أو تأخير وقت المغادرة لأكثر من ٦٠ دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

٥- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للحافلة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٦- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة.

٧- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

٨- يجب على موظفي الناقل إبلاغ الركاب عند تأخر الخدمة عن موعدها المحدد.

المادة (23)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وعن أمتعتهم

١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢- يكون الناقل مسؤولاً عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه، من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها.

٣- يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية للراكب المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجماً عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.

٤- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض من أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٥- يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) ٧٥ ريالاً لكل كيلوغرام.

٦- يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.

٧- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٤)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.

ج- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

٨- لا ينطبق الحد من المسؤولية على الناقل في حال عدم بذله العناية الواجبة أو الخطأ أو الإهمال من جانبه أو أي من مستخدميه أو العاملين تحت إشرافه، وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قيادته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة، حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.

٩- لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.

١٠- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١١- إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل العودة إلى بيانات التواصل المتوفرة لديه وإخطار الراكب مالكها بذلك فوراً؛ ودعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار، ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق الراكب بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها إن كان التأخير بسبب الناقل.

١٢- يعتبر استلام الراكب لأمتعته دليلاً بيّناً على تسلمه لها كاملةً وبحالة جيدة. ويمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

١٣- تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تتم وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

١٤- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

١٥- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

١٦- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

المادة (24)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود استخدام الحافلة شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها، ولهذا الغرض عليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (25)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب أو الغير؛ سواءً على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق، باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المحطات أو المرافق. يجب على الراكب لهذا الغرض التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

المادة (26)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة، الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل ٢٤ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لإرشادات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (27)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فإن لم يصعد على متن الحافلة في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (28)
الالتزامات المتعلقة باستخدام الحافلات ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في الحافلة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة على استخدام مرفق وقوف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة؛ إن كان ذلك على متن الحافلة أو في المحطة أو أي مرفق خدمي آخر، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم.

ج- الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- إلهاء السائق أثناء الرحلة.

ه- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

و- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير أي بنية تحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

ز- تجاوز طابور الانتظار.

ح- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن المركبة.

ط- التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين.

٣- عند التواجد على متن الحافلة، يجب على الراكب مراعاة قواعد السلوك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- البقاء جالساً طوال الرحلة.

ب- استخدام أحزمة الأمان، ومساعدة الأطفال على ارتدائها.

ج- عدم وضع الحقائب والأمتعة على المقاعد، مع التقيد باستخدام أرفف الأمتعة في حال وجودها.

د- عدم إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، ومنح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة.

٤- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٥- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٦- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٧- لن يسمح للراكب بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن الحافلة إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو على الركاب الآخرين، أو في حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك لعقوبات أيضاً.

المادة (29)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن أو غير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل أو حركة الحافلات التي وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أي مقتنيات قد تعيق حركة الركاب في ممرات الحافلة أو مخارجها.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

٢- ينبغي على الركاب والغير أثناء انتظارهم أو تواجدهم في المحطات أو مواقف الانتظار الجانبية على الطرق، عدم ترك أطفالهم يلعبون على الطريق أو بالقرب من مسار الحافلة، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من الحافلة حتى توقفها كلياً.

٣- رؤية الراكب لسائق الحافلة وإمكانية السائق من رؤيته أيضاً.

٤- يجب على الراكب الالتزام بالنزول في الأماكن المخصصة وألا يعبر مطلقاً من خلف الحافلة أو من غير الأماكن المخصصة.

٥- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٦- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

المادة (30)
الامتثال للمتطلبات النظامية للدول الأخرى

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية لجهة إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الثالث
حقوق مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن

المادة (31)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدود على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة وإمكانية الوصول في المرافق غير المجهزة بتجهيزات ومعدات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعيّنة، وفقاً للملحق (١-المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة).

٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، لضمان سهولة ويسر وصولهم إلى الحافلات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق الأخرى، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.

المادة (32)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢ – معلومات التنقل الأساسية)، حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجدت بشرط موافقة الهيئة.

المادة (33)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل حافلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن الحافلات والمحطات والمنصات والمرافق الأخرى مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

الفصل الرابع
التزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن

المادة (34)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود استخدام الحافلة، شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة، ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حيازة تذكرة أو بطاقة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. ولهذا الغرض عليه إظهار أي منهما لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذكرة أو بطاقة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها تعتمدها الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (35)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو أنه من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توافرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (36)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الحافلات؛ من خلال الأبواب الرئيسة للحافلات ذات الباب المزدوج إذا كان يمكن مرور الكراسي المتحركة أو معدات التنقل من خلال الأبواب بأمان ويمكن وضعها في منطقة تأمين الكراسي المتحركة دون سد الممرات أو المداخل.

٢- يتعين على الناقل التأكد من وضع الكراسي المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الحافلة.

٣- في حال كانت الحافلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.

المادة (37)
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل، أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفئات معينة من المستخدمين، كتلك المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية أو المخصصة للعائلات، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

د- عدم إعاقة أو عرقلة تشغيل مركبات النقل العام أو سائقيها.

ه- عدم الدخول أو محاولة الدخول إلى المركبة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحركها.

و- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفئة، في حال اضطر الناقل إلى تغيير الفئة عند إعادة التوزيع وتخصيص المقاعد لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، يجب استرداد فارق قيمة التذكرة للراكب.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواءً على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق أو في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- إلهاء السائق أثناء الرحلة.

و- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

ز- تجاوز طابور الانتظار.

ح- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.

ط- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن سواءً في المحطات أو على متن وسيلة النقل. ويجب أيضاً على الركاب أثناء الرحلة أن يضعوا هواتفهم في الوضعية الصامتة وعدم التحدث بها بصوت عالٍ أثناء الرحلة.

ي- وضع الحقائب أو المقتنيات الأخرى على المقاعد.

ك- إغلاق المداخل والممرات في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.

ل- دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بذلك من قبل الناقل.

م- التدخين على متن الحافلة أو في أي مكان آخر محظور فيه التدخين.

٣- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر الصعود على متنها.

٥- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٦- لن يسمح للراكب بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن وسيلة النقل إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو في حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك من عقوبات أيضاً.

٧- يجب على الركاب عدم تناول الأطعمة في الأماكن المحددة من قبل الناقل، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل، وفي كل الأحوال يجب التخلص من النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

٨- يجب على الراكب الالتزام بالصعود على متن الحافلة أو النزول منها فقط في محطات الحافلات الرسمية أو محطات الانتظار المخصصة للركاب على مسارات الطرق، باستثناء الحالات التي يتم الإعلان فيها عن أن الخدمة هي «أشِّر واركب» وحينما يكون بإمكان السائق التوقف في مكان آمن للقيام بذلك.

المادة (38)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أشياء قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

٢- ينبغي على الركاب والغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات أو في أماكن أو مظلات الانتظار، عدم ترك أطفالهم يلعبون على الطريق وأرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار الحافلة، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

٥- يجب أن يتأكد الراكب من أنه بإمكانه رؤية سائق الحافلة وبأن السائق بإمكانه رؤيته أيضاً.

٦- بعد نزول الراكب من الحافلة، يجب ألا يحاول مطلقاً العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الثالث
الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية

الفصل الأول
حقوق مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

المادة (39)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطار

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٣٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك وقت معلن للرحلة، وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- في كل الأحوال، ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة، حتى دون إشعار.

٣- يلتزم الناقل بتنفيذ نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكّن الراكب الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بإجلاسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك بواسطة المواقع الإلكترونية الرسمية للناقل أو في المحطة، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير خدمة المساعدة المطلوبة.

٥- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.

٦- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن القطار أو النزول منه.

٧- عند الاقتضاء، يتم توفير نقطة محددة داخل أو خارج المحطة لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق القطار؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٨- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والقطارات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الشخص المعني بالخدمة؛ من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة حجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية. كما يتطلب لدى إجراء تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٩- على الناقل السعي جاهداً لتوفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة ضماناً لتنقل سهل وآمن للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمتها، والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى لدى توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيطها من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة؛ وذلك في أول فرصة ممكنة.

١٠- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٥ أيام عمل من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

١١- يكون الرفض مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم القطار أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٢- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطارات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة على متنها على شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١٣- في المحطات التي لا يتوافر فيها موظفون، يجب على الناقل ومدير البنية التحتية عرض معلومات يسهل الوصول إليها عن أقرب محطة مزودة بموظفين حيث يمكن تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٤- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجانًا للركاب ذوي الإعاقة في القطارات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (١ – المساعدة المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

١٥- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في (الملحق ٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٦- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون القطارات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات، أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (40)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). وحيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة -إن وجدت- بشرط موافقة الهيئة.

٣- يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، وآلات البيع، والتطبيقات الذكية، والإنترنت، وكذلك على متن القطارات.

٤- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب الراكب الذي يجب عليه حينها توفير تفاصيل التواصل معه إلى الناقل.

٥- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الركاب المعنيين بالرحلات البديلة.

٦- يجب أن يتلقى الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء أو التأخير والرحلات البديلة في أشكال يمكن الوصول إليها.

المادة (41)
الأمتعة

١- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم السهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن القطار، إلا إنه لا يُسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة ركاب آخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.

٢- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل ووفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبيّن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجب على الراكب التحقق من إصدار القسيمة وفقاً لتعليماته، وبأن ملصق الأمتعة تتوفر فيه تفاصيل عن اسم الراكب وعنوانه ومكان وصوله.

٥- تُطبّق البنود (٢) و(٣) و(٤) الواردة آنفاً أيضاً وتعتبر بمثابة الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع نقل الركاب، سواءً كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك (مثل دراجة هوائية أو دراجة نارية أو سيارة أو قارب صغير أو مركبة تزلج مائي على سبيل المثال لا الحصر) التي يتم نقلها مع الراكب وفقاً لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل.

٦- يجري تسليم الأمتعة أو المركبة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة أو المركبة الا بمعرفة الشرطة.

٧- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً، يمكن للناقل بعدها تسليمها للشرطة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف، مثل المواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، يقوم بعدها الناقل بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.

٨- يحق للناقل فحص أمتعة اليد والأمتعة المسجلة والمركبات المحملة على متن القطار والتحقق من محتوياتها، وكذلك الحيوانات التي يصطحبها الراكب على متن الرحلة في حال وجود مبرّر لذلك؛ وبخاصة عند عدم مراعاة شروط النقل.

المادة (42)
السماح بالدراجات الهوائية على متن الرحلة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (43)
رفض نقل الراكب

١- لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الاستخدام أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.

٢- في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع ترك الخيار للراكب؛ إما بدفع تعويض إضافي له إلى ثمن التذكرة يعادل (٥٠%) من قيمتها، أو منحه تذكرة مجانية تعادل في قيمتها تذكرته المشتراة.

المادة (44)
تخفيض الدرجة

١- لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعاً من الناقل عن نقل الراكب.

٢- عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، يلتزم الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، فإن قبل الراكب بتخفيض درجة الحجز، وجب على الناقل تمكينه من الصعود على متن الرحلة وترك الخيار له بانتقاء أحد شكلي التعويض التاليين:

أ- تعويض الراكب عن فرق السعر بين ذاك المبيّن في تذكرته وبين أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة المشتراة.

ب- إذا لم يقبل الراكب بتخفيض الدرجة، فسيتم عندها إعادة قيمة التذكرة المشتراة إليه ونقله مجاناً.

٣- وفي حال عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبيّنة بالحجز وكذلك أي مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة، يجب على الناقل حينها إعادة قيمة التذكرة للوجهة غير المستخدمة بالإضافة إلى ترك الخيار للراكب بانتقاء أحد شكلي التعويض التاليين:

أ- تعويض إضافي إلى قيمة التذكرة يعادل (٥٠%) من ثمنها.

ب- تذكرة مجانية على نفس الوجهة بنفس الدرجة المحجوزة من قبل الراكب.

٤- لا تعد ترقية درجة الحجز امتناعاً عن نقل الراكب، وبالتالي لا يتوجب على الناقل تعويض الراكب.

المادة (45)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن الوسيلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ه- مراقبة الجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول. لن يكون الناقل مسؤولاً عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود القطار وفقاً للجداول الزمنية المعلن عنها.

٢- يجب على شركات النقل ومديري البنية التحتية التأكد من أن المحطات والمنصات وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبحالة جيدة، وأن تكون نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

المادة (46)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١- لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل عند تأخير الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.

٢- في حال إلغاء الرحلة يحق للراكب عندها أن يختار بين استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة، أو إيجاد بدائل أخرى للتنقل خلال (٣) ساعات من الوقت المحدد للرحلة الملغاة على درجة مماثلة لدرجة الحجز من دون أي تكلفة إضافية على الراكب، مع تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٣- في حال تأخر الرحلة لما يزيد على ساعتين، يتم تعويض الراكب على النحو التالي:

أ- إعادة كامل ثمن التذكرة لدى عدم رغبة الراكب بإكمال الرحلة.

ب- إذا اختار الراكب إكمال الرحلة رغم التأخير الزائد على (٦٠) دقيقة، فيستحق حينها تعويضاً يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر إذا لم يتجاوز التأخير (٣) ساعات، أما إذا زاد التأخير على ذلك، فيستحق الراكب (٥٠%) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

٤- إذا تجاوز التأخير (٤) ساعات من الوقت المحدد للمغادرة، تعتبر الرحلة حينها ملغاة، وينطبق عليها البند الثاني من هذه المادة.

٥- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٦- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للقطار للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٧- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة، وفق ما يطلبه الراكب.

٨- لا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو إن كان سبب ذلك التأخير يعتمد على انتظام خدمة أخرى لا علاقة للناقل بها، أو لدى إعادة توجيه الرحلة بأقل من ٦٠ دقيقة.

٩- في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من ٦٠ دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

١٠- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع

إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

١١- يجب على موظفي الناقل توفير تأكيد عند تأخر الخدمة، متى طلب منهم الراكب ذلك.

المادة (47)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة أو لدى دخوله أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل أو مدير البنية التحتية للسكك الحديدية، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٣- لا تترتب المسؤولية على الناقل تحديداً إلا فيما يتصل بالحوادث الناشئة عن النقل بالسكك الحديدية أو تشغيل خطوطها، وكذلك عندما يتم توفير نقل بديل للركاب بسبب ظروف استثنائية لدى تعليق خدمة السكك الحديدية بصورة مؤقتة إذا كان النقل قد تم وفق الاتفاقية التي بين الناقل والراكب.

٤- يقع عبء إثبات أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن أسباب تعفي الناقل من المسؤولية، على عاتق الأخير.

٥- في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً للورثة.

٦- في حال الإصابة الشخصية للراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تتعلق بالعلاج والنقل، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً.

٧- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها، ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية المحمولة أو الملبوسة من قبل الراكب أو الخاضعة لإشرافه.

٨- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٢)، ومع مراعاة ما ورد في البندين (٣) و(٤) من هذه المادة، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف الجيد للأمتعة.

ج- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

٩- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١٠- إذا تم إيجاد أمتعة مفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من إشعاره بالعثور عليها؛ ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحقه بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

١١- يكون حد التعويض المستحق للراكب عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) ٧٥ ريالاً لكل كيلوغرام.

١٢- في حالة الأمتعة المسجلة والتي تم التبليغ عن وجود مواد ثمينة داخلها، يكون مبلغ التعويض بقيمة هذه الأمتعة حسب ما هو محدد في سياسة الأمتعة الخاصة للناقل، والتي يجب عليه نشرها والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية.

١٣- بالإضافة إلى أي مبالغ تعويض مستحقة الدفع وفقاً لهذه المادة، يجب على الناقل أيضاً دفع أي رسوم تتعلق بشحن الأمتعة تحملها الراكب.

١٤- في حال تعرض الأمتعة للتلف، يجب على الناقل دفع تعويض بما يعادل قيمة فقدان الأمتعة، ضمن الحدود المتفق عليها لخسائر الأمتعة سواءً كانت جزئية أو كلية.

١٥- يكون حد التعويض المقرر عن كل ٢٤ ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوماً) (٢) ريالين للكيلوغرام الواحد.

١٦- لدى تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة لأكثر من ٤ ساعات، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل أجرة نقل المركبة.

١٧- في حال الخسارة الكلية للمركبة بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلاً لقيمتها السوقية الفعلية حينها أو القيمة المؤمن عليها (إذا أبرز المالك وثيقة التأمين) أيهما أعلى.

١٨- في حال الخسارة الجزئية للمركبة بسبب الناقل (تضرر المركبة القابل للإصلاح)، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلاً لقيمة إصلاحها.

١٩- لدى الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبة على قيمة التعويض المستحق لصاحب المركبة، يتم اللجوء حينها إلى مقيّم مستقل يتفق عليه الطرفان من أصحاب الاختصاص لتحديد قيمة الإصلاح؛ وما إذا كانت الخسارة كلية أم جزئية.

٢٠- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٨) و(١٩)؛ يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويضات أخرى ناشئة عن مسؤولية الناقل المتسبب بالحادث.

٢١- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٨) و(١٩)، يلتزم الناقل بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين سداد التعويض أو لحين اكتمال الإصلاح.

٢٢- ترفع الدعوى بشأن مسؤولية الناقل لدى حصول وفاة أو إصابة بين الركاب بوجه الناقل المتسبب، فإذا تعدد الناقلون وكانت الرحلات التي يتم فيها النقل مقسمة على أجزاء تنفذ بواسطة شركات مختلفة، يجوز حينها إقامة الدعوى أو المطالبة بوجه الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي قام بجزء النقل الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى المطالبة أو بوجههم جميعاً باعتبار كل منهم كان طرفاً في عقد النقل.

٢٣- أي مطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل يمكن أن تتم بوجه الناقل الذي استوفى ذلك المبلغ أو بوجه أي شخص آخر قام باستيفائه نيابة عنه.

٢٤- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ- إذا قام الراكب بإشعار الناقل بوجود الفقد أو التلف قبل الاستلام.

ب- إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

ج- إذا لم يكن الضرر واضحاً عند التسليم؛ وتقدم الشخص المعني بمطالبته خلال ٣ أيام من تاريخ استلام الأمتعة مثبتاً بأن الضرر قد حدث أثناء حيازة الناقل لها.

٢٥- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون ١٤ يوماً.

٢٦- يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

٢٧- يكون التعويض المستحق للركاب عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصة بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب الذي يجد نفسه في حاجة إليه.

٢٨- تنظر المحكمة المختصة في المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٢٩- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

٣٠- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٣١- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

المادة (48)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- يجب على كل من يود الاستفادة من الخدمة شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- يجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة. وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب. وقد تزيد العقوبة أو يمنع من السفر على نفس الوسيلة في حال تكرار عدم توفر تذاكر صالحة وفق ما تعتمده الهيئة.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة (49)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن القطار أو في أي من محطات أو مرافق السكك الحديدية باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم القطار، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالقطار أو المحطات أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن القطار.

٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

المادة (50)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

ما لم تكن سياسات الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل ٢٤ ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (51)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنها ووفقاً لإرشادات الناقل، فإن لم يصعد على متن الرحلة في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (52)
الالتزامات المتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصراً، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في القطار أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق موقف المركبات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو تجاوز القيود المفروضة على استخدام مرفق موقف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من خدمة النقل بالسكك الحديدية أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى الخاصة بالخدمة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن القطار أو في المحطات أو المرافق الأخرى.

ب- النوم في غرف الصلاة أو المعدات أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى القطار أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

و- تجاوز طابور الانتظار.

ز- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواءً في المحطات أو القطارات. ويجب لهذا الغرض على الركاب وضع هواتفهم في الوضعية الصامتة وعدم التحدث بصوت عال بواسطة الهاتف أثناء الرحلة، وخاصة الرحلات الطويلة.

ح- وضع الحقائب والأغراض على المقاعد، والتقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توفرت.

ط- إغلاق المداخل والممرات، ومنح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

ي- التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٣- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى القطار، السماح أولاً للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر هو بالصعود على متنه.

٤- للراكب أن يشغل المقعد المخصص له فقط، وعلى الراكب ألا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٥- يجب على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه الآلية.

٦- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٧- لا يجوز للراكب قطع رحلته واستئنافها بحسب رغبته؛ إلا ما قد يسمح به الناقل وفق شروط النقل المطبقة لديه.

٨- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل؛ لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة.

المادة (53)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به بالتالي؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو القطار.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير الحالات الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالقطار أو بالسكك الحديدية والأنظمة الخاصة بالناقل.

ح- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

٢- ينبغي على الركاب أو الغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة التحميل أو بالقرب من مسار القطار، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من القطار حتى توقفه كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

المادة (54)
الامتثال للمتطلبات النظامية

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية وإبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الثالث
حقوق مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

المادة (55)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة في القطارات والمحطات المعيّنة، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة).

٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في (الملحق ٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة).

٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة، وضمان سهولة ويسر وصولهم إلى القطارات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق الأخرى، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.

المادة (56)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجدت.

المادة (57)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة للركاب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل الرحلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن البنية التحتية لخدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه اللائحة؛ من القطارات والمحطات والمنصات وأي مرافق أخرى، مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

الفصل الرابع
التزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

المادة (58)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- يجب على كل من يود الاستفادة من الخدمة، شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- يجب على الراكب حيازة تذكرة أو بطاقة صالحة طوال الرحلة. ولهذا الغرض عليه إظهار أي منهما لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذكرة أو بطاقة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (59)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن الوسيلة (كالمترو أو الترام) أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد تتجاوز الأبعاد المحددة (المعلنة) من قبل الناقل، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم القطار، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالوسيلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توفرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (60)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المجهزة لخدمتهم.

٢- يتعيّن على الناقل التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.

٣- في حال كانت وسيلة النقل ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.

٤- لا يُسمح للركاب باستخدام سلالم متحركة أثناء الجلوس على كرسي متحرك، إلا إذا تمت مساعدتهم من شخص آخر أو من قبل الناقل أو مشغلي المحطات لضمان سلامتهم. في حال توفر مصاعد في المحطات، يجب على الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة استخدامها وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

المادة (61)
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام وسيلة النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج-عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفئات معينة من المستخدمين كتلك المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية أو المخصصة للعائلات، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

د- عدم إعاقة أو عرقلة تشغيل وسيلة النقل العام أو سائقيها.

ه- عدم الدخول أو محاولة الدخول إلى الوسيلة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحركها.

و- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفئة.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق أو في غرف الصلاة أو غرف الكهرباء أو المعدات

أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

و- تجاوز طابور الانتظار.

ز- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو وسيلة النقل. ويجب أيضاً على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة.

ح- وضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.

ط- إغلاق المداخل والممرات في أماكن تزويد الخدمة الخاصة بوسيلة النقل، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.

ي- دخول وسيلة النقل إذا كانت ممتلئة بالركاب.

ك- التدخين على متن الرحلة أو في أي مكان آخر محظور فيه ذلك.

٣- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود على متن الوسيلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٥- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٦- يجب على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، والا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه اللائحة.

٧- يجب على الركاب عدم تناول الأطعمة في الأماكن المحددة من قبل الناقل، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل.

المادة (62)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به بالتالي؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أشياء قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

ح- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

٢- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

٥- بعد نزوله من وسيلة النقل، يجب ألا يحاول الراكب مطلقاً العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الرابع
الأحكام الخاصة بالنقل البحري

الفصل الأول
حقوق مستخدمي النقل البحري

المادة (63)
تذكرة السفر

١- يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر للراكب، يبيّن فيها الآتي:

أ- اسم الناقل.

ب- اسم الراكب وجنسيته.

ج- تاريخ إصدار التذكرة.

د- اسم السفينة وجنسيتها.

ه- ميناء المغادرة.

و- تاريخ المغادرة.

ز- ميناء الوصول.

ح- تاريخ الوصول.

ط- الموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة.

ي- أجرة النقل.

ك- درجة المقعد أو الإقامة.

٢- إذا توفي الراكب أو وجد مانع مقبول من الناقل، أمكن له أو لورثته استرجاع ثمن التذكرة كاملاً شريطة إبلاغ الناقل بذلك قبل الموعد المحدد للسفر، وذلك على النحو التالي:

أ- الإبلاغ قبل (٦) ساعات على الأقل لرحلة مجدولة لأقل من ٤ ساعات.

ب- الإبلاغ قبل (٢٤) ساعة على الأقل لرحلة مجدولة لأكثر من ٤ ساعات.

فإذا لم يتم إبلاغ الناقل وفقاً لما ورد في هذا البند، استحق الناقل ربع الأجرة.

٣- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، يلتزم الناقل برد ثمن التذكرة دون أي تعويض للراكب. فإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل، التزم بتعويض يعادل (٥٠%) من ثمن التذكرة بالإضافة إلى رد ثمن التذكرة ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

٤- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ عقد النقل مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول، وعلى سفينة من ذات المستوى.

٥- للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

المادة (64)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

أولاً: أحكام خاصة بالرحلات المجدولة

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٦٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإبلاغ عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك بواسطة شبكة الإنترنت أو في المحطة أو التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير خدمة المساعدة المطلوبة.

٣- يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي إشعارات طلب المساعدة المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود والنزول من على متن السفينة.

٥- عند الاقتضاء، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج المحطة لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق الرحلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٦- على الناقل إتاحة المعلومات المتعلقة بالشروط الإضافية إلى الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي القدرة المحدودة على الحركة، سواء في محطات أو منصات التحميل في الموانئ؛ وذلك بوسائل مختلفة عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.

٧- على الناقل السعي جاهداً لتوفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة ضماناً لتنقل سهل وآمن للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى لدى توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة، وذلك في أول فرصة ممكنة.

٨- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٢٤ ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

٩- يكون رفض النقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم السفينة أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٠- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير الحد الأدنى من المساعدة على الأقل مجاناً للركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة إن كان على متن السفينة أو المحطات المعينة وأرصفة التحميل، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة).

ثانياً: أحكام تنطبق على كافة الرحلات

١- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون السفن والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو لدى القيام بتشييد أي محطات، أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (65)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء سفرهم، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة الكبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب على الناقل الإعلان مسبقاً وإخطار الراكب قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد، بشرط موافقة الهيئة.

٣- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب على الناقل إبلاغ الراكب بذلك بكافة الوسائل المتاحة وفي أقرب وقت ممكن خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب الراكب الذي يجب عليه حينها توفير تفاصيل التواصل معه إلى الناقل.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الراكب بالرحلات البديلة.

٥- يجب على الناقل تزويد الركاب بمعلومات السلامة والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، قبل كل رحلة.

المادة (66)
الأمتعة

١- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل ووفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٢- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات (البرية أو المائية) التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبين القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة إلا بمعرفة الشرطة.

٥- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى (٣٠) يوماً، يمكن للناقل بعدها تسليمها للشرطة. في حالة المواد القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، وبعد ذلك يقوم الناقل بالتخلص منها كنفايات.

٦- يحق للناقل فحص أمتعة اليد والأمتعة المسجلة والمركبات المحملة على متن السفينة والتحقق من محتوياتها، وكذلك الحيوانات التي يتم إحضارها على متن الرحلة إذا كان هنالك سبب وجيه للاشتباه في عدم مراعاة الراكب لشروط النقل.

٧- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم السهلة الحمل على متن السفينة، إلا أنه لا يُسمح بتلك التي قد تسبب إزعاجاً لركاب آخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع، ويجب أن يبيّن الراكب للربان أو الشخص المكلّف بحفظ الودائع في السفينة الأشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية.

٨- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في الفصل الرابع من النظام البحري التجاري المعمول به في المملكة.

المادة (67)
السماح بالدراجات الهوائية على متن السفينة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم السفينة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (68)
حالة السفينة

يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- صلاحية السفينة للملاحة البحرية وفقاً للغرض المخصصة له وبأنها تعمل بكفاءة وبحالة جيدة، وبخاصة لجهة كونها نظيفة ومتاحة للاستخدام الآمن والمريح من قبل الركاب.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- تواجد مجموعة الإسعافات الأولية ومعدات الطوارئ على متن السفينة.

د- تصرف موظفيه بطريقة لائقة مع الركاب، والتزامهم بكافة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة بالخدمة.

ه- الحصول على ترخيص إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود قبل الإبحار.

المادة (69)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

أحكام تنطبق على الرحلات المجدولة

١- في حال الرحلات المجدولة، إذا تم إلغاء الرحلة أو التأخير في المغادرة لأكثر من (١٢٠) دقيقة لخدمات النقل البحري الدولي، يتلقى الركاب مجاناً ما يلي:

أ- الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

ب- الإقامة على متن السفينة (إن كانت السفينة مهيأة لذلك) أو في فندق بالإضافة إلى المواصلات بين المحطة ومكان الإقامة. وللراكب أن يتقاضى مبلغاً معادلاً لقيمة المبيت في الفندق إذا لم يكن هنالك حجز متوفر -عند إلغاء الرحلة-.

٢- في حالة الإلغاء أو تأخر انطلاق الرحلة لأكثر من (٩٠) دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارات التالية:

أ- مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها مع تحمل الناقل لكافة التكاليف اللازمة لإتمامها على نفس الدرجة.

ب- التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.

٣- لدى التأخر بالوصول إلى الوجهة النهائية، يحق للراكب الحصول على تعويض بنسبة (٢٥٪) من سعر التذكرة كحد أدنى؛ إذا كان التأخير:

أ- ساعة واحدة لرحلة مجدولة لأقل من ٤ ساعات.

ب- ساعتين (٢) لرحلة مجدولة من ٤-٨ ساعات.

ج- ثلاث (٣) ساعات لرحلة مجدولة لأكثر من ٨ إلى ٢٤ ساعة.

د- ست (٦) ساعات لرحلة مجدولة لأكثر من ٢٤ ساعة.

إذا كان التأخير لأكثر من ضعف المواعيد المشار إليها أعلاه، فيجب أن يكون التعويض بمقدار (٥٠٪) من سعر التذكرة.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٥- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت الناقل بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للسفينة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٦- يتم احتساب التعويض بالاعتماد على السعر الذي دفعه الراكب فعلياً مقابل الخدمة المتأخرة.

٧- يمكن دفع التعويضات أو المبالغ المستردة نقداً، أو بواسطة تحويل إلكتروني، أو أمر تحويل مصرفي، أو بواسطة شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم خدمات يقوم بتوفيرها نفس الناقل بمبلغ مماثل، وذلك وفقاً لما يطلبه الراكب.

٨- يعفى الناقل من تحمل أي نفقات لقاء إقامة الراكب في الحالات التي يكون فيها إلغاء الرحلة أو التأخر بانطلاقها ناجماً عن سوء الأحوال الجوية -وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية- التي تعرض التشغيل الآمن للسفينة للخطر، أو إذا تم إبلاغ الراكب بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة.

٩- لا يستحق الراكب أي تعويض في حالة القوة القاهرة أو إذا كان هو المتسبب بإلغاء الرحلة أو تأخيرها.

١٠- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

١١- يجب على موظفي الناقل توفير تأكيد عند تأخر الخدمة، متى طلب منهم الراكب ذلك.

المادة (70)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١- يلزم الناقل بالتعويض في حال ثبوت مسؤوليته أو مسؤولية الناقل المنفذ أو تابِعيهما عن أي فعل أو امتناع عن فعل أو أي خطأ أو إهمال؛ أدى إلى وقوع حادث نجم عنه وفاة الراكب أو إصابته جسدياً أو فقدان أو تضرر أو تلف أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل.

٢- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء الرحلة أو أثناء صعود الراكب على متن السفينة في ميناء المغادرة أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.

٣- تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحاكم المختصة في المملكة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً بحسب اختيار المدعي، أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة، أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

٤- يعفى الناقل من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة أو الفقد أو التلف في الحالات التالية:

أ- إذا كانت ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت ناجمة عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل أو الناقل المنفذ فيه.

د- أي من حالات الإعفاء الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة النافذة في المملكة أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

٥- يتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي طرف ثالث تبيّن أو يرى مسؤوليته عن سبب تلك المطالبة.

٦- لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.

٧- يظل الناقل مسؤولاً عن كل ما يترتب على عملية النقل، حتى ولو كان قد عهد إلى ناقل آخر أداء الخدمة نيابة عنه والخاضعة لأحكام هذه اللائحة، ويشمل ذلك أي فعل أو إهمال من جانب الناقل المنفذ ووكلائه الذين يتصرفون في نطاق عملهم، وذلك دون المساس بحق الناقل بالرجوع على الناقل المنفذ. وتنطبق على الناقل المنفذ حين تنفيذه جزءاً من عقد النقل ذات الأحكام التي يخضع لها الناقل الرئيسي بموجب هذه اللائحة.

٨- في حال وفاة الراكب أثناء الرحلة، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة.

٩- في حال الإصابة الشخصية للراكب؛ أثناء تنفيذ عقد النقل، يجب أن يشمل التعويض نفقات علاجه ونقله ونقل أمتعته، إضافة إلى أي تعويض مقرر نظاماً.

١٠- إذا ثبت أن الحادث ناجم عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو موظفيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً.

١١- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (٤٠٠.٠٠٠) وحدة حسابية لكل حادثة. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة، وذلك دون المساس بحقوق الراكب المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة في هذه الأحوال.

١٢- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو أو أحد موظفيه أو من ينوب عنه لأمتعة الراكب المسجلة من وقت توليه لها ولحين تسليمها.

١٣- لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الخسارة الكلية أو الجزئية للمواد أو الأمتعة اليدوية أو الحيوانات التي يكون الإشراف عليها مسؤولية الراكب، ما لم تكن هذه الخسارة أو الضرر ناتجين عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه أثناء توفير الخدمة.

١٤- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٤)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.

ج- إذ كان الفقد أو التلف الذي لحق بمقتنيات الراكب الثمينة مثل النقود، أو السندات القابلة للتداول، أو الذهب أو الأواني الفضية أو المجوهرات أو الحلي أو التحف الفنية، أو النفائس الأخرى؛ باستثناء الحالات التي يتم فيها إيداع هذه المقتنيات الثمينة لدى الناقل بعد التصريح عن ماهيتها. وفي هذه الحالة، يكون الناقل مسؤولاً إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على حد أعلى بين الراكب والناقل حين الطلب بإيداع المقتنيات لديه.

د- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، والتي من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

ه- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

١٥- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يقم الناقل بتسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١٦- إذا تم إيجاد أمتعة مفقودة خلال سنة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من إشعاره بالعثور عليها؛ ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحقه بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

١٧- ما لم يتفق الناقل والراكب على خلاف ذلك، يكون الحد الأعلى للتعويض المستحق للراكب عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) على النحو التالي:

أ- (٢٢.٥٠٠) وحدة حسابية في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل غرفة القيادة بالسفينة.

ب- (١٢.٧٠٠) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.

بالإضافة إلى التعويضات المستحقة للراكب بموجب هذه المادة، يجب على الناقل أيضاً سداد أي مبالغ تكبدها الراكب والمتعلقة بتكاليف شحن الأمتعة المفقودة أو التالفة وإعادتها إلى الراكب.

١٨- يكون حد التعويض المقرر عن كل ٢٤ ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوماً) ٢ ريال للكيلوغرام الواحد.

١٩- لدى تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل أجرة نقلها.

٢٠- في حال الخسارة الكلية أو الجزئية للمركبة، يلتزم الناقل -بالإضافة إلى سداد التعويضات المقررة- بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين تعويضه.

٢١- ترفع الدعوى بشأن مسؤولية الناقل لدى حصول وفاة أو إصابة بين الركاب بوجه الناقل المتسبب، فإذا تعدد الناقلون وكانت الرحلات التي يتم فيها النقل مقسمةً على أجزاء تنفذ بواسطة أكثر من ناقل، يجوز حينها إقامة الدعوى أو المطالبة بوجه الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي قام بجزء النقل الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى المطالبة أو بوجوههم جميعاً.

٢٢- أي مطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل يمكن أن تتم بوجه الناقل الذي استوفى ذلك المبلغ أو بوجه أي شخص آخر قام باستيفائه نيابة عنه.

٢٣- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ- إذا تم تأكيد الفقد أو التلف قبل القبول أو إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

ب- إذا لم يكن الضرر واضحاً عند التسليم؛ وتقدم الشخص المعني بمطالبته خلال ٣ أيام من تاريخ قبوله بالأمتعة مثبتاً بأن الضرر قد حدث أثناء حيازة الناقل لها.

٢٤- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون ١٤ يوماً.

٢٥- يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية إلى الناقل بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

٢٦- في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.

٢٧- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض عليه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

٢٨- تعلق المطالبات؛ لحين البت بها من قبل الناقل وتلقي الراكب رداً صريحاً من قبله.

٢٩- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٣٠- لا يخل ما تم الإشارة إليه في هذه المادة بحق المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة ضمن المهل المنصوص عليها في النظام البحري التجاري.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي النقل البحري

المادة (71)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود الاستفادة من خدمة النقل البحري، شراء التذكرة المناسبة لدرجة الخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حمل تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. ولهذا الغرض عليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة صادرة باسمه مخصصة لفئة معينة بما في ذلك التذاكر المخصصة للطلاب أو كبار السن، إثبات هويته واستحقاقه للتذكرة في أي وقت يطلب منه الناقل ذلك.

٥- تؤهل التذكرة صاحبها الصعود على متن السفينة والركوب في فئة النقل المشار إليها فيها أو إشغال الجناح المخصص له (إن كان قد تم حجزه).

المادة (72)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

٢- لا يُسمح للراكب على متن السفينة أو في أي من المحطات أو مرافق النقل باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم السفينة، أو لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو باصطحاب أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالسفينة أو المحطات أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن السفينة.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (73)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة (تطبق على الرحلات المجدولة)

ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة أو ميناء مخدومين بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل (٤٨) ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لتعليمات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (74)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة (تطبق على الرحلات المجدولة)

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فإن لم يصعد على متن الرحلة قبل موعد المغادرة المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (75)
الالتزامات المتعلقة باستخدام السفينة ومنشآت النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة الالتزام بالقواعد الخاصة بالاستفادة من الخدمة، إن كان على متن السفينة أو المحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصراً، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في السفينة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق موقف السيارات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو تجاوز أي قيود أخرى مفروضة على استخدام مرفق موقف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج؛ سواء على متن السفينة أو في الموانئ أو على أرصفة التحميل أو المرافق الأخرى.

ب- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- التسبب بإزعاج أو عرقلة الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب.

د- تجاوز طابور الانتظار.

ه- إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبيّن في التذكرة أو الحجز المؤكد.

و- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن السفينة. أيضاً، يجب على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضعية الصامتة وألا يتحدثوا بصوت عالٍ على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة.

ز- وضع القدمين على المقاعد.

ح- التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٣- لن يسمح للراكب بالاستفادة من الخدمة أو سيتم استبعاده من على متن السفينة إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو على الركاب الآخرين، أو لدى إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد ثمن التذكرة التي سددها، مع ما قد يعرضه ذلك لعقوبات أيضاً.

٤- على الراكب إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أي وثيقة إثبات رسمية أخرى للهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٥- يجب على الوالدين أو الأوصياء عدم السماح لمن هم دون السن القانونية تحت رعايتهم بمغادرة السفينة في أي ميناء أو محطة دون إشراف مسؤول من شخص بالغ.

٦- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- حيازة أي مواد خطرة.

ب- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

ج- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ه- الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء أو التسلق على أو فوق أي درابزين خارجي أو داخلي أو حواجز واقية أخرى.

و- السباحة أو الغوص بالقفز من السفينة.

ز- العبث بمعدات أو مرافق أو أنظمة السفينة أو معدات الإنقاذ على متنها.

ح- الدخول إلى مناطق محظورة أو مقصور استخدامها على طاقم السفينة.

ط- أي سلوك غير آمن آخر، بما في ذلك عدم اتباع تعليمات أمن السفينة.

٧- ينبغي على الركاب والغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات أن يتلزموا ومرافقوهم بمتطلبات السلامة سواءً على أرصفة التحميل أو بالقرب من منطقة رسو السفينة، كما ينبغي عليهم عدم الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٨- للراكب أن يشغل المقعد المخصص له فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٩- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

١٠- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

١١- لا يُسمح للراكب؛ ولأسباب تتعلق بالسلامة على متن السفينة، بجلب أي مادة تولد حرارة أو تنتج لهباً، لذا يجب على الراكب استيضاح الناقل بهذا الشأن قبل الركوب.

المادة (76)
الامتثال للمتطلبات النظامية

١- عند الإبحار إلى خارج المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية لجهة إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

٢- لا يُسمح لركاب السفينة؛ سواء عن عمد أو إهمال بتفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر.

الملاحق

الملحق ١:

المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

أولاً: المساعدة في الموانئ والمحطات المعينة

أ- يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:

١- الإبلاغ عن وصولهم إلى المحطة وطلبهم للمساعدة في النقاط المحددة.

٢- الانتقال من النقطة المحددة إلى مكتب تسجيل الوصول وغرفة الانتظار ومنطقة المغادرة.

٣- الصعود على متن السفينة، مع توفير المصاعد والكراسي المتحركة أو غيرها من الوسائل المساعدة اللازمة؛ حسب الاقتضاء.

٤- تحميل أمتعتهم.

٥- استرجاع أمتعتهم.

٦- النزول من السفينة.

٧- اصطحاب حيوان مساعدة معتمد على متن الوسيلة.

٨- الجلوس في المقعد.

٩- التعامل مع جميع معدات التنقل الضرورية، مثل الكراسي المتحركة الكهربائية.

١٠- الاستبدال المؤقت لمعدات التنقل التالفة أو المفقودة بمعدات بديلة مناسبة.

١١- تمكين مرافق الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو القدرة المحدودة على الحركة من تقديم المساعدة اللازمة له؛ سواء في الميناء أو لدى الصعود والنزول.

ب- عند وجود مرافق، يجب تمكينه من قبل الناقل ومدير البنية التحتية من تقديم المساعدة إلى الشخص ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة الذي يرافقه، سواء في الميناء أو المحطة أو في عملية إصعاده على متن الوسيلة أو إنزاله منها.

ثانياً: المساعدة على متن الوسيلة

يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:

١- التزود بالمعلومات الأساسية عن الرحلة بصورة يسهل الوصول إليها عند طلبها من قبل الراكب.

٢- المساعدة على الصعود أو النزول أثناء التوقف في رحلة.

٣- بذل كل الجهود المعقولة لتهيئة المقاعد بشكل يلبي احتياجات الراكب ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

٤- المساعدة في الانتقال إلى المراحيض عند الحاجة.

٥- لدى وجود مرافق لتقديم المساعدة للراكب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، يجب على الناقل أن يبذل كل الجهود المعقولة لمنح المرافق مقعداً أو مقصورة بجوار الراكب.

الملحق ٢:

معلومات السفر الأساسية التي يتعين على مقدمي خدمات بيع التذاكر أو مدير البنية التحتية توفيرها

أولاً: معلومات ما قبل الرحلة

١- الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.

٢- جداول زمنية وشروط أسرع رحلة.

٣- جداول زمنية وشروط أقل الأسعار.

٤- الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

٥- إمكانية السماح بالدراجات وشرطها.

٦- درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

٧- الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

٨- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة أو المحطة.

٩- إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.

١٠- إجراءات تقديم الشكاوى.

ثانياً: المعلومات أثناء الرحلة

١- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

٢- المحطة أو الميناء التاليين.

٣- التأخير.

٤- خدمات الربط الرئيسية.

٥- قضايا الأمن والسلامة.

* حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل.

الملحق ٣:

التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: التوعية بالإعاقة ومتطلباتها

يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الركاب ما يلي:

١- التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات الركاب من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية، بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للأشخاص.

٢- الحواجز التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة وذوو القدرة المحدودة على الحركة.

٣- حيوانات الخدمة المعترف بها، بما في ذلك دور واحتياجات حيوان المساعدة.

٤- التعامل مع الأحداث غير المتوقعة؛ كما في حالات الطوارئ والإخلاء.

٥- مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في التعلم.

٦- كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة والوسائل الأخرى المساعدة في التنقل الأخرى.

ثانياً: التدريب على المساعدة في مجال الإعاقة

يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:

١- كيفية مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.

٢- مهارات تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة للسفر مع حيوان مساعدة معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها.

٣- تقنيات لمرافقة الركاب من ذوي الإعاقة البصرية وللتعامل مع حيوانات المساعدة المعترف بها ونقلها.

٤- فهم أنواع المعدات التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.

٥- استخدام معدات المساعدة على الصعود إلى السفينة وإنزال تلك المعدات والإلمام بإجراءات المساعدة على الصعود إلى السفين وإنزالها التي تحمي سلامة وكرامة ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

٦- فهم الحاجة إلى مساعدة موثوقة ومهنية.

٧- إدراك إمكانية أن يعاني بعض الركاب ذوي الإعاقة من حساسية مفرطة في المشاعر أثناء السفر بسبب اعتمادهم على المساعدة المقدمة.

٨- الإلمام بالإسعافات الأولية.

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

جدول المخالفات والعقوبات

الجدول ١: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي راجع قائمة المواد المحظورة الصادرة عن الناقل أو مدير البنية التحتية
٢ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + اجرة النقل
٣ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (١٣ سنة لخدمات النقل العام بين المدن و٨ سنوات لخدمات النقل داخل المدن) المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة
٤ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين مخالفة غير جسيمة رفض تقديم الخدمة أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات
٥ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن) عند طلب موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة
٦ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٧ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + أجرة النقل بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها
٨ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض) مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + اجرة النقل ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
٩ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة
١٠ ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
١١ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
١٢ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة مخالفات أخرى رفض تقديم خدمة
١٣ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
١٤ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٢: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ الوصول إلى المناطق المحظورة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٥ ‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٦ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٧ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي المادة ١٢ من النظام “تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات”
٨
‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٩ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٣: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٥ ‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل مخالفة غير جسيمة رفض الإركاب، وفي حال الدخول إلى الحافلة يغرم بمبلغ١٠٠ ريال سعودي
٦ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٧ تناول الأطعمة على متن الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٩ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٤: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٥ التدخين على متن القطار أو في المحطة أو المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٦ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٧ وضع القدم على المقاعد مخالفة طفيفة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٥: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٤ دخول وسيلة النقل بقوة إذا كانت ممتلئة بالركاب مخالفة غير جسيمة رفض الإركاب وفي حال الدخول إلى الوسيلة يغرم بمبلغ ١٠٠ ريال سعودي
٥ التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٦ تناول الأطعمة على متن الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
٧ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٨ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٩ ‌الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٦: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم ‌المخالفة الغرامة الملاحظات
١ التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية ٢٠٠ ريال سعودي
٢ إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌وضع القدم على المقاعد ٢٠٠ ريال سعودي
٤ التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين ٢٠٠ ريال سعودي
٥ تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر ٣٠٠ ريال سعودي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

الوزير: وزير الإعلام.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المحتوى الإعلامي: مادة إعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو مصورة، أو رقمية، أو مرئية ومسموعة أو أي منهما، بكافة أشكالها ووسائطها (التقليدية والإلكترونية) وما يستحدث منها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام في المملكة وأنشطته المختلفة، ونشاط البث الإعلامي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

٤- وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة في أجهزة البث الإعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإشراف على تطبيقها، وإصدار الموافقات اللازمة لاستيرادها، وفسحها من الهيئة.

٥- الاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي، وذلك وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٦- تنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يخصها.

٧- تنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ووضع ضوابط أداء المهن الإعلامية.

٨- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الإعلام في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- تنظيم نشاط الإعلانات، ومراقبته، والتأكد من التقيد بالأنظمة المعمول بها، وضوابط المحتوى الإعلاني الصادرة من الهيئة.

١٠- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.

١٢- تلقي الشكاوى المتعلقة باختصاص الهيئة والتحقيق فيها وفقا لما تقضي به الأنظمة.

١٣- إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الإعلام، وفقا للإجراءات النظامية.

١٤- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجال تنظيم الإعلام، سواء أكانت منفردة أم بالاشتراك مع الجهات الأخرى المماثلة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٢- ممثل من وزارة التجارة عضوا

٣- ممثل من وزارة الإعلام عضوا

٤- ممثل من وزارة الثقافة عضوا

٥- ممثل من وزارة المالية عضوا

٦- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا

٧- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضوا

٨- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضوا

٩- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام عضوا

١٠- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصها، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.

٣- إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.

٧- إقرار المقابل المالي لما تصدره الهيئة من تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، ولما تقدمه من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها، وفقا لما تقضي به الأنظمة.

١٥- تعيين الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من المجلس.

١٦- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

١- يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس أو من ينيبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من غير الرئيس من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة أو في الحالات المستعجلة أو وفقا لما يقدره رئيس المجلس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.

٧- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٣- إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.

٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

٥- إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٠- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٢- إقرار الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

تتألف موارد الهيئة مما يلي:

١- ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٥- عوائد استثمارات الهيئة.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة التاسعة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة

English

١. تمهيد

بناء على اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية وتنميتهما وتطويرهما، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، باعتبارهما رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من تنظيم الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ بتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٦هـ، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسات التي تسير عليها لتحقيق أغراضها واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع واعتمادها والإشراف على تنفيذها، عليه تم إعداد السياسة الاقتصادية للطيران المدني والتي تسهم بدعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

٢. نطاق السياسة وأهدافها

يركز نطاق هذه السياسة على اقتصاديات قطاع الطيران بما فيها النقل الجوي، والمطارات، والمناولة الأرضية والشحن الجوي، بسبب تأثيرها المباشر على الأداء العام للقطاع، وترابطها، وتأثيرها العميق على خدمات المسافرين والشحنات والبريد.

وتهدف السياسة الاقتصادية للطيران المدني إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في استراتيجية الطيران الوطنية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

٣. مبادئ السياسة

أولاً: المنافسة والسوق المفتوحة

يعتبر تعزيز المنافسة بمثابة محرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسة إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة وتشجيع الابتكار عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما يضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس على تجربة العميل.

ثانياً: الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية

تؤكد هذه السياسة على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية داخل قطاع الطيران، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. خلق بيئة أعمال تخضع فيها جميع الارتباطات للعدالة والتعاون، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.

٢. يعزز وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

٣. تطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، كما يحد من عدم تناسق المعلومات فيما بينهم.

٤. الحد من وجود النزاعات وتحقيق الامتثال لكافة الالتزامات وتنفيذ الحقوق المتعلقة بهذه التعاملات.

ثالثاً: الاستدامة المالية

تركز السياسة على الاستدامة المالية كمحرك لمرونة القطاع، من خلال إنشاء أطر مالية قوية وضمان الامتثال، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة وتجنب الأزمات المالية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.

٢. تعزيز قيمة تدفقات الإيرادات غير المتعلقة بالطيران كجزء من السلامة المالية للمطارات.

٣. تعزيز الصحة المالية لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، والمساهمة في خلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.

٤. تطوير البنية التحتية وتحسين الاستثمارات.

رابعاً: الاستخدام الأمثل للموارد

يؤكد هذا المبدأ على أهمية الاستخدام الفعّال للبنية التحتية والخدمات المقدمة في قطاع الطيران، ويسعى إلى تحقيق ما يلي:

١. تمكين الوصول إلى الموارد والبنية التحتية بطريقة عادلة وإزالة الحواجز غير الضرورية وضمان تكافؤ الفرص.

٢. تعزيز الاستخدام الفعّال للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية.

٣. التأكد من تخصيص الموارد بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.

٤. تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنية لدعم الاستخدام الفعّال للموارد.

٤. الجهات ذات العلاقة والأدوار المتوقعة منها

من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي:

الهيئة العامة للطيران المدني:

١. تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها.

٢. التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها.

٣. التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار.

٤. مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران.

٥. تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات.

٦. تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الجهات الخاصة العاملة في القطاع:

١. الالتزام بمبادئ السياسة وكافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بها.

٢. الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية حسب الاختصاص.

٣. التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران، لمواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

English

الباب الأول:
الأحكام التمهيدية

الفصل الأول:
المصطلحات والأحكام العامة

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق:

١. “اللائحة”:
اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.

٢. “الأيكاو”:
منظمة الطيران المدني الدولي.

٣. “الهيئة”:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

٤. “النظام”:
نظام الطيران المدني السعودي.

٥. “المملكة”:
المملكة العربية السعودية.

٦. “ترخيص اقتصادي”:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

٧. “موافقة اقتصادية”:
موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين.

٨. “التصريح”:
هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها أو الإقلاع منها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لمجموعة رحلات منتظمة أو تصريح مؤقت لمجموعة رحلات أو رحلة غير منتظمة.

٩. “التعيين”:
موافقة سلطات الطيران المدني في المملكة ودول أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطتين ومذكرات التفاهم الثنائية لغرض الموافقة على طلب تشغيل ناقلات جوية لرحلات منتظمة.

١٠. “مقدِّم الطلب”:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة حسب السياق.

١١. “الشخص”:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

١٢. “ناقل جوي”:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها.

١٣. “ناقل جوي وطني”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة، والذي يخوله بنقل الأشخاص و/أو الشحنات والبريد، جواً محلياً أو دولياً.

١٤. “ناقل جوي منتظم”:
الناقل الجوي المتاحة خدماته للجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن عنها أو بشكل اعتيادي أو بتكرار واضح ضمن رحلات منتظمة.

١٥. “ناقل جوي بالطلب”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جواً عبر رحلات غير منتظمة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.

١٦. “ناقل جوي أجنبي”:
أي ناقل جوي تم تأسيسه في دولة أخرى، وتكون ملكيته والتحكم الفعلي له خاضعة لمواطنين دولة أخرى.

١٧. “النقل الجوي الدولي”:
النقل الجوي للركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل تعويض أو أجر أو تشغيل الطائرة في مهمات تجارية أو مهنية بين نقطة داخل المملكة وأي نقطة خارجها.

١٨. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٩. “خدمة جوية عارضة” أو “رحلة عارضة” أو “نقل عارض”:
النقل الجوي التجاري غير المنتظم للركاب والشحنات والبريد أو أي منها على أساس المدة الزمنية أو مسافة الرحلة أو على أساس الرحلة عندما تشغل كامل حمولة الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

٢٠. “خدمة جوية منتظمة”:
أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.

٢١. “المسارات الإلزامية لخدمة العامة (PSO)” يقصد بها المسارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والتي يتم تسيير رحلات عليها لتلبية احتياجات محددة، حتى لو لم تتضمن جدوى اقتصادية وتجارية لشركات النقل الجوي.

٢٢. “الطيران العام”:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

٢٣. “طائرة من الفئة العادية”:
النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتع بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٣ من اللوائح نفسها (الطائرات من الفئة العادية).

٢٤. “طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات المهمة”:
طائرة من النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتعة بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٥ من اللوائح نفسها (الطائرات من فئة النقل) والمخصصة لنقل الشخصيات المهمة من قبل المصنّع.

٢٥. “رحلة” تعني:

‌أ. بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. وبالنسبة للأطراف الثالثة:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٦. “رحلة عبور”:
تعني الرحلة التي لا تشتمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.

٢٧. “مرحلة الرحلة”:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. “راكب”:
أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء، خدمة النقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٢٩. “أمتعة”:
يقصد بها الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة.

٣٠. “أسعار التذاكر”:
الثمن الذي تتقاضاه الناقلات الجوية أو وكلاؤها أو أي جهات أخرى تبيع تذاكر السفر مقابل نقل الركاب في إطار خدمات النقل الجوي وأي شروط تسري بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك بدل أتعاب الوكالة والشروط المقدمة إليها فضلًا عن أي خدمات إضافية.

٣١. “شهادة مشغل جوي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الوطني لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (AOC).

٣٢. “شهادة مشغل جوي أجنبي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (FAOC).

٣٣. “شهادة صلاحية للطيران”:
وثيقة تُصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.

٣٤. “خطة العمل”:
وصف مفصّل للأنشطة التجارية المزمع أن ينفذها الناقل الجوي خلال فترة محددة، والمرتبطة بشكل خاص بالتنمية المتوقعة للسوق والاستثمارات المخطط لها، بما يشمل الانعكاسات المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة.

٣٥. “طاقة استيعابية”:
عدد المقاعد أو الحمولة الصافية المقدّمة إلى العامة في إطار خدمة جوية خلال فترة محددة.

٣٦. “تحكم فعلي”:
العلاقة التي تبنى على حقوق أو عقود أو أي وسائل قانونية أخرى، منفردة أو مجتمعة وذات صلة باعتبارات الواقع أو القانون المعني، والتي تتيح، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة نفوذ مطلق على شخص.

٣٧. “قوة قاهرة”:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٣٨. “موظفون رئيسيون”:
من مدراء ورئيس ومدير تنفيذي ورئيس عمليات وجميع نواب الرئيس ومدراء العمليات أو المشرفين عليها، ورئيس الطيارين لدى مقدّم الطلب أو الناقل الجوي.

٣٩. “حساب الإدارة”:
بيان مفصل بدخل وتكاليف ناقلة جوية للفترة المعنية، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والأنشطة الأخرى من جهة وبين العناصر المالية وغير المالية من جهة أخرى.

٤٠. “اتفاقية خدمات النقل الجوي”:
اتفاقية موقّعة بين المملكة وأي دولة أخرى تنظّم العلاقات بينهما في مجال خدمات النقل الجوي.

٤١. “اتفاقيات التحالف التسويقي”:

‌أ. تقاسم الرموز:
تعني اتفاقية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر توافق بموجبها على تسويق وبيع مقاعد على متن رحلات بعضها البعض وفق الرموز المحددة الخاصة بكل منها.

‌ب. شراء المقاعد:
تُعرف أيضاً باسم اتفاقية شراء الطاقة الاستيعابية أو اتفاق توزيع مقاعد هي اتفاقية بين شركات الخطوط الجوية، حيث تشتري إحداها عدداً ثابتاً من المقاعد على متن رحلة شركة أخرى وتعيد بيعها باسم علامتها التجارية الخاصة.

‌ج. مشروع مشترك:
يعني اتفاقية عمل تعاونية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر تجمع مواردها وأصولها وخبرتها من أجل تحقيق هدف مشترك، كتوسيع نطاق وجودها في السوق أو تحسين الكفاءة التشغيلية ونحوها.

‌د. استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية:
يعني اتفاقاً توفر بموجبه إحدى شركات الطيران الطائرات وطاقم الطائرة وأعمال الصيانة وخدمات التأمين إلى شركة أخرى.

٤٢. “الحدّ الأقصى للوزن المسموح”:
قيود الحد الأقصى المرخص للأوزان، المسموح به لكل طائرة والمحدّد حسب النوع كما هو وارد في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

٤٣. “مكان العمل الرئيسي”:
المقر الرئيسي أو المكتب المسجل لناقل جوي وطني مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، حيث تتمّ مزاولة الوظائف المالية الرئيسية والتحكم التشغيلي بالأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.

٤٤. “حقوق الحركة الجوية ذات الصلة”:
حقوق الحركة الجوية الممنوحة للمملكة بموجب اتفاقيات خدمات النقل الجوي.

٤٥. “السعة المحدودة”:
الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات جوية إذا كانت حقوق الحركة الجوية ذات الصلة غير كافية لتمكين كافة الناقلات الجوية المؤهلة الراغبة في تسيير رحلات على مسار محدد، من تقديم كافة الخدمات التي ترغب في تقديمها.

٤٦. “الشحن السريع”:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الشحنات والبريد بشكلٍ سريعٍ من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من يفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٤٧. “حق سحب خاص”:
حق سحب خاص كما هو معتمد لدى منظمة صندوق النقد الدولي.

٤٨. “طائرة الدولة”:
طائرة مملوكة للمملكة ومخصصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، كالطائرات العسكرية وطائرات الإجلاء الطبية.

٤٩. “دولة أخرى”:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٥٠. “طرف ثالث”:
أي شخص قانوني أو طبيعي، باستثناء الركاب وأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٥١. “إجمالي تحركات الطائرة”:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات غير العسكرية، وتشمل رحلات الأعمال الجوية، أي الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، إضافةً إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذيين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٥٢. “إيجار مع الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمؤجر.

٥٣. “إيجار الطائرة من دون الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمستأجر.

٥٤. “لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني”:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية:
الأحكام العامة

١. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية:

أ‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.

ب‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

ت‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي.

ث‌. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة.

ج‌. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران.

٢. مع عدم الإخلال بما تقرّه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة (١) أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة.

٣. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها.

٤. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.

٥. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكاً للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

الباب الثاني:
التراخيص الاقتصادية

الفصل الأول:
شروط التراخيص والموافقات الاقتصادية

المادة الثالثة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني

١. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة:

أ‌. الشروط والمواصفات.

ب‌. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة ٢٤ شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة ٩٠ يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.

ث‌. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.

ج‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ح‌. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم.

خ‌. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق ١.١.

د‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٣. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة ٢ (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

المادة الرابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب

يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع أو أي منها عبر رحلات غير منتظمة وعند الطلب، باستخدام الطائرات من الفئة العادية أو الطائرات من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الوضع المالي والسيولة المالية من خلال وجود رأسمال لا يقلّ عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي.

ث‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ج‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

ح‌. تقديم جميع المعلومات الداعمة الموضحة في الملحق ١.٢.

المادة الخامسة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٢. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.

المادة السادسة:
شروط منح الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تمنح الهيئة الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة تجارية لنقل الركاب بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.

‌و. أن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

‌ز. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الموافقة الاقتصادية.

‌ح. استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الملحق (١.٤).

٢. للهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدّم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة من الفقرة (د) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة في الملحق (١.٦).

المادة السابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران

١. يجب على أي شخص الحصول على ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران صادر من الهيئة في حال رغبته في العمل بالمملكة بصفته:
وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران حسب ما هو موضح في الفقرة ٢ أدناه، أو مزود خدمات دعم الطيران العام حسب ما هو موضح في الفقرة ٣ أدناه.

٢. يعد وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى الناقلات الجوية:

‌أ. خدمات الحجز وإصدار التذاكر من خلال إدارة حجوزات الناقل الجوي في السوق وإصدار التذاكر العائدة له، بما يشمل العمل وفق أنظمة التوزيع العالمية والتعاون مع وكالات السفر المرخصة محلياً.

‌ب. خدمة العملاء العامة من خلال الرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل الجوي.

‌ج. خدمات التمثيل النظامي من خلال تمثيل الناقل الجوي والحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة له وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والتواصل مع الجهات الحكومية والتنسيق مع المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية عند الضرورة.

‌د. خدمات الإدارة المالية، وذلك من خلال إدارة الجوانب المالية لعمليات الناقل الجوي في دولة أو في منطقة محددة، مثل تحصيل المستحقات، وإدارة الإيرادات، وتسوية الحسابات مع مزودي الخدمات المحليين.

٣. يعد مزود خدمة دعم الطيران العام كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى قطاعي الطيران العام والخاص:

‌أ. خدمات التمثيل والتواصل مع الجهات الحكومية أو أي شخص آخر، وتسديد المستحقات بالنيابة عن العميل.

‌ب. أي خدمات تنسيق وتواصل أخرى قبل الرحلة أو خلالها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.

٤. تمنح الهيئة الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران الذي يرغب بالعمل كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو مزود خدمات دعم الطيران العام في المملكة، في حال استيفاء مقدم الطلب للشروط الآتية:

‌أ. وجود سجل تجاري سارٍ في المملكة.

‌ب. تزويد الهيئة بالنطاق المفصل للأنشطة الاقتصادية التي ينوي القيام بها.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

‌د. تزويد الهيئة بالمعلومات المحددة في الملحق ٢.

الفصل الثاني:
أحكام التراخيص الاقتصادية

المادة الثامنة:
الأحكام العامة للناقل الجوي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي المرخص له الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية، وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها خلال فترة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية.

٢. لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص أو موافقة اقتصادية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوفِ متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.

٣. يجب على الناقل الجوي المرخص له إبلاغ الهيئة في الحالات التالية:

‌أ. بأي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة أو الحقوق الناشئة عليها، وذلك قبل (١٥) يوماً من تاريخ التنفيذ.

‌ب. أي عمليات دمج أو استحواذ قبل (٩٠) يوماً من تاريخ تنفيذها.

‌ج. أي تغيير في ملكية مساهم منفرد تشكل ١٠% أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة، وأي تغييرات تطرأ على ملكية الناقل من شأنها أن تؤثر على العمليات التي ينفذها بموجب الترخيص الممنوح له، وذلك قبل (١٤) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة التاسعة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة إذا كان الناقل الجوي الوطني المرخص له يرغب بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم/ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً، خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.

٣. للهيئة في حال تغيّر عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تؤثر على الوضع القانوني للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إعادة تقييم الترخيص الاقتصادي الذي يحمله.

‌ب. إبلاغ “الهيئة العامة للمنافسة” في حالة عمليات الدمج أو الاستحواذ.

٤. في حال رأت الهيئة أن التغييرات المبلّغ عنها بموجب الفقرة (٣) أعلاه ستؤثر بشكل ملحوظ على الوضع المالي للناقل الجوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقديمها للهيئة، على أن تشمل الخطة كافة التغييرات ذات الصلة لفترة ١٢ شهراً من تاريخ تنفيذها بالإضافة إلى تضمين البيانات المشار إليها في الملحق ١.١ أو الملحق ١.٢.

٥. بعد تقديم مراجعة خطة العمل المشار لها في الفقرة (٤) أعلاه، تتخذ الهيئة قرارها خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها كافة البيانات اللازمة، حيال ما إذا كان الناقل الجوي قادراً على تأدية التزاماته الحالية والمحتملة خلال فترة الـ ١٢ شهراً.

٦. للهيئة أن تطلب من الناقل الجوي إعادة تقديم طلب للحصول على الترخيص الاقتصادي في حال إدخال تغيير واحد أو أكثر على العناصر التي تؤثر على وضعه القانوني، ولا سيما في حال حصول عملية دمج أو استحواذ.

المادة العاشرة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الأجنبي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي الأجنبي عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي، أن يقدّم للهيئة الوثائق الآتية لتعديل ترخيصه:

‌أ. ما يثبت إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

‌ب. ما يثبت الاتفاقية مع الوكيل الجديد، على أن يبدأ تاريخ سريانه منذ تاريخ إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

المادة الحادية عشرة:
الأحكام الخاصة بممثل خدمات الطيران المرخص له

١. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبرام اتفاقية تجارية مع الناقل الجوي الذي يمثّله، على أن تتضمن الاتفاقية البنود الآتية:

‌أ. الموضوع:
نطاق الخدمات المقدّمة وأي مواصفات ذات صلة، ومتطلبات الجودة ومعايير تقييم الأداء.

‌ب. المسؤولية ودفع التعويضات:
المسؤولية التضامنية بين ممثل خدمات الطيران مع الناقل الجوي في مواجهة الغير، والالتزام بدفع التعويضات وتأدية الالتزامات الناتجة عن ممارستهم للخدمات.

‌ج. فسخ الاتفاق:
الحالات التي يجوز فيها فسخ الاتفاق، والالتزام بإشعار الهيئة بفسخ العقد وأسبابه.

٢. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران، التأكد من أن تخضع أي مسؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة تمثيله لناقل جوي أجنبي ولعملياته في المملكة والمدرجة في الاتفاق التعاقدي الذي يبرمه مع الناقل الجوي الأجنبي، لنظام الطيران المدني السعودي والأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على نطاق الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها أو في حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه.

المادة الثانية عشرة:
مدة التراخيص والموافقة الاقتصادية

١. تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب وإبلاغه في حال رفض إصدار الترخيص مع توضيح الأسباب، وذلك خلال المدد الآتية:

‌أ. خلال (٩٠) تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة بما يشمل المتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب.

‌ب. خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة للناقل الجوي الأجنبي أو الموافقة الاقتصادية.

‌ج. خلال (١٥) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة لممثل خدمات الطيران.

٢. تسري التراخيص الاقتصادية لمدة ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، وللهيئة تقليص هذه المدة في الحالات التي تراها مناسبة.

٣. تسري الموافقة الاقتصادية طوال مدة تصاريح العبور أو الهبوط الممنوحة للناقل بموجب رحلات الحج والعمرة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة:
تجديد الترخيص الاقتصادي

١. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى الشروط الآتية:

‌أ. تقديم ما يثبت أنه يتمتع بالملاءة المالية والسيولة الكافية للوفاء في أي وقت بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة خلال ١٢ شهراً من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

‌ب. الامتثال للحدّ الأدنى من متطلبات التأمين الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الأجنبي المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه أن يقدم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص بعد تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

المادة الرابعة عشرة:
تعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي

١. للهيئة تقييم امتثال الناقل الجوي للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ولها تعليق أو إلغاء العمل بالترخيص أو الموافقة الاقتصادية في حال ثبت بأنه لا يستوفي أحد تلك المتطلبات.

٢. يتم إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

٣. يعد الترخيص الاقتصادي أو الموافقة الاقتصادية أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة إلغاؤه في حال تعليق شهادة المشغل الجوي التي يحملها الناقل الجوي أو إلغائها.

٤. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات الحدّ الأدنى من التأمين، وفي حال تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.

٥. يتم تعليق الترخيص الاقتصادي في الحالات الآتية، باستثناء الحالات التي تُصنّف ضمن القوة القاهرة:

‌أ. بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ منحه الترخيص الاقتصادي واستيفائه كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية، ولم يبدأ بالعمليات.

‌ب. إيقاف الناقل عملياته لمدة ستة أشهر أو أكثر.

٦. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الناقل الجوي بالطلب في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تبيّن لها بعد تقييم الأداء المالي أن المرخص له لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة.

‌ب. عدم الالتزام بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على حصص الناقل.

‌ج. في حال لم تستلم الهيئة الحسابات المدققة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة ٢ من المادة التاسعة من هذه اللائحة.

‌د. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٧. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي في الحالات الآتية:

‌أ. عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي دون إبلاغ الهيئة.

‌ب. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٨. يمكن للناقل الجوي استئناف سريان الترخيص الاقتصادي بعد تعليقه من خلال إعادة التقديم على الترخيص.

٩. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران في الحالات الآتية:

‌أ. إذا ثبت لها بعد التقييم المالي وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطيران المرخص له أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة، أو حين يتمّ تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد إجراء تقييم مفصّل للوضع المالي للمرخص له.

‌ب. إذا قامت الهيئة بطلب الحسابات المالية المدققة لعدد السنوات الفائتة التي تراها كافية لإتمام التقييم المفصل للوضع المالي، ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً.

الباب الثالث:
التصاريح والتأمين

الفصل الأول:
التأمين

المادة الخامسة عشرة:
أحكام الامتثال لمتطلبات التأمين

١. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون رحلات داخل المملكة أو إليها أو منها أو فوق إقليمها.

٢. يجب على الناقلات الجوية أو مشغلي الطائرات إثبات امتثالهم لمتطلبات التأمين المحددة في هذه المادة، وذلك من خلال تقديم شهادة التأمين أو أي مستند آخر يثبت وجود تأمين صالح إلى الهيئة.

٣. يكون نطاق التغطية التأمينية كالآتي:

‌أ. بالنسبة إلى المسؤولية عن الركاب، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٥٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد. لكن في الرحلات غير التجارية على متن طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع ٢٧٠٠ كلغ أو أقل، يكون الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٠٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد.

‌ب. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأمتعة، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٢٨٨ حق سحب خاص للراكب الواحد في الرحلات التجارية.

‌ج. بالنسبة إلى المسؤولية عن الشحنات، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٢ حق سحب خاص للكيلوجرام الواحد في الرحلات التجارية.

‌د. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأطراف الخارجية، يوضح الجدول أدناه الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية لكل طائرة:

الفئة الوزن الأقصى عند الإقلاع (بالكلغ) الحدّ الأدنى للتأمين (مليون حق سحب خاص)
١ أقل من ٥٠٠ كلغ ٠.٧٥
٢ أقل من ١٠٠٠ كلغ ١.٥
٣ أقل من ٢٧٠٠ كلغ ٣
٤ أقل من ٦ آلاف كلغ ٧
٥ أقل من ١٢ ألف كلغ ١٨
٦ أقل من ٢٥ ألف كلغ ٨٠
٧ أقل من ٥٠ ألف كلغ ١٥٠
٨ أقل من ٢٠٠ ألف كلغ ٣٠٠
٩ أقل من ٥٠٠ ألف كلغ ٥٠٠
١٠ ٥٠٠ ألف كلغ أو أكثر ٧٠٠

‌ه. يجب أن يتم توفير التغطية التأمينية على أساس “كل حادث على حدة” عن الأضرار اللاحقة بالأطراف الخارجية، وفي حال تعذر ذلك، فيجب توفير التأمين المناسب ضد مخاطر مماثلة من خلال التأمين على أساس “الإجمالي”، وللهيئة التأكّد من أن مبلغ التأمين الإجمالي مساوٍ على الأقل للمبلغ المحدد في الجدول أعلاه.

الفصل الثاني:
تصاريح الهبوط والعبور

المادة السادسة عشرة:
أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور

١. تضع الهيئة الاشتراطات اللازمة للحصول على التصاريح عبر نظام نشر معلومات الطيران (AIP).

٢. تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من أنشطة النقل الجوي:

‌أ. الطيران العام:
يمكن التقديم للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، أو تصريح سنوي.

‌ب. الرحلات المنتظمة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، واجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة.

‌ج. الرحلات العارضة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط اجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيين مقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار الوصول، ووجود موافقة اقتصادية صادرة من الهيئة وسارية المفعول لمقدمي خدمات النقل العارض للحج والعمرة.

‌د. الرحلات الدبلوماسية والعسكرية:
يتم تقديم طلبات تصاريح الرحلات عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة.

‌ه. رحلات نقل البريد والشحنات والمواد الخطرة:
يجب على جميع الناقلات عند رغبتها في نقل شحنات أو مواد خطرة على متنها، الحصول على موافقة الهيئة بالإضافة إلى تصريح الهبوط أو العبور.

٣. يسمح بإصدار تصاريح الهبوط والعبور للطيران العام دون اشتراط وجود نفس قائمة الركاب في مرحلة القدوم أو المغادرة.

الباب الرابع:
السعة المحدودة والمنافسة

الفصل الأول:
تخصيص السعة المحدودة

المادة السابعة عشرة:
الأحكام العامة لتخصيص السعة المحدودة

١. تحدد هذه المادة إجراءات توزيع حقوق الحركة الجوية التي تُمنح للناقلات الجوية الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة وفق مبدأ المساواة والشفافية، باستثناء أغراض الحج، حيث يتم توزيع حقوق الحركة الجوية فيها بموجب الأحكام الخاصة المحددة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة عن الهيئة بنسختها الأخيرة.

٢. في حال رأت الهيئة وجود حاجة خلال الـ ٦ أشهر القادمة إلى تخصيص سعة محدودة في أحد المسارات الدولية، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية بما يلي:

‌أ. تاريخ الحاجة إلى تخصيص السعة المحدودة على المسار.

‌ب. طلب استقبال العروض لتخصيص السعة المحدودة.

‌ج. الموعد النهائي لاستقبال العروض.

٣. في حال رأت الهيئة أن أحد المسارات الدولية لم يعد بحاجة إلى تخصيص السعة، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية خلال (٣٠) يوماً بأن سعة المسار لم تعد مقيّدة.

٤. لا يحق لأي شخص القيام بالنقل الجوي التجاري في أحد مسارات السعة المحدودة إلا في حال:

‌أ. أن يكون الناقل المرخص له الذي يتولى تشغيل المسار حاملاً لشهادة تخصيص السعة المحدودة صادرة من الهيئة وسارية المفعول تسمح له بتشغيل الطائرة على المسار المحدد.

‌ب. أن تكون أي من شروط شهادة تخصيص السعة المحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك المسار.

٥. تقوم الهيئة بتخصيص السعة المحدودة من خلال المعايير الآتية:

‌أ. التأكد من أن جميع الناقلات المرخصة لتقديم خدمات النقل الجوي تلبي جزءاً من الطلب العام بأقل تكلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وعلى نحوٍ تحقق فيه الناقلات عائداً اقتصادياً من المبالغ التي استثمرتها لتقديم الخدمات.

‌ب. عدم الإخلال بمصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.

‌ج. الحفاظ على تعزيز الربط الجوي للمملكة.

‌د. ضمان التفعيل الكامل لمطارات المملكة.

‌ه. دعم تنافسية الناقلات الجوية الوطنية المرخصة والمؤهلة مع الناقلات الجوية الأخرى في تقديم خدمات نقل جوي على المسارات الدولية.

٦. يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه الناقل الجوي الوطني لتخصيص السعة المحدودة على المزايا التي ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بين المزايا المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى طريقة توزيع تلك المزايا على مختلف مسارات تدفق حركة المرور ومختلف أنواع الركاب بحيث تُحدد ما يلي:

‌أ. مسارات تدفق حركة المرور الرئيسية التي تتأثر بعروض مقدّم الطلب.

‌ب. الحجم الحالي لهذه التدفقات ومعدل نموها المتوقع في المستقبل القريب.

‌ج. مزيج الركاب الحالي في مسارات التدفق المحددة.

‌د. الأسعار وعروض الخدمات الخاصة بكل مسارٍ من مسارات التدفق المتأثّرة.

‌ه. مدى استخدام حركة المرور ضمن هذه التدفقات للخدمات المعروضة.

‌و. حجم ازدياد الطلب.

‌ز. السعر والمزايا الأخرى التي ستقدمها عروض مقدّم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي.

المادة الثامنة عشرة:
إجراءات تخصيص السعة المحدودة

١. على الناقل الجوي الوطني الذي يرغب في تسيير رحلات على مسار ذي سعة محدودة أن يقدّم طلباً مكتوباً إلى الهيئة للحصول على شهادة تخصيص سعة محدودة، ويمكن له تقديم طلباً مكتوباً للهيئة لتعديل أو إبطال شهادة تخصيص السعة المحدودة التي يملكها.

٢. يمكن للهيئة ألا تنظر في طلبات منح أو إبطال أو تعديل شهادة تخصيص سعة محدودة، إلا في حال تمّ تقديم الطلب قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ بدء سريان مفعول الشهادة (أو تعديلها)، على أن يكون الطلب شاملاً جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.

٣. بعد استلام الهيئة للطلب المقدّم لها وفق هذه المادة، تقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية بالمعلومات التالية:

‌أ. بيان مضمون الطلب.

‌ب. فترة تقديم الاعتراضات الخاصة بالطلب، على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٤. عند استلام الهيئة لطلب ما، يتم إبلاغ جميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بهذا الطلب.

٥. للهيئة أن تمنح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية عن النقاط التالية:

‌أ. تفاصيل المسار.

‌ب. أسباب المنح، أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء.

‌ج. فترة تقديم الاعتراضات على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٦. تقوم الهيئة بإبلاغ حامل الشهادة وجميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بالمسار ذي الصلة بقرارها بمنح أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الشهادة.

٧. يحق لكل ذي مصلحة متضرر تقديم اعتراض إلى الهيئة بشأن طلب منح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها؛ أو قرار اتخذته الهيئة بمنح شهادة تخصيص سعة محدودة أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، ويجب أن يكون الاعتراض مُسبباً ومُدعماً بالأدلة وأن يتمّ تقديمه خلال ١٥ يوماً من تاريخ القرار.

٨. تتخذ الهيئة قرارها بشأن منح شهادة تخصيص طاقة استيعابية أو رفض منحها أو إلغائها أو تعديلها، خلال أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.

٩. تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بقرارها مع عرض الأسباب، ويتم الإعلان عن قرار منح شهادة التخصيص عبر قنواتها الرسمية.

١٠. تقوم الهيئة بإرسال الشهادة إلى الناقل الجوي المعني المؤهل للحصول عليها، وتشمل الشهادة:

‌أ. المسارات ذات العلاقة بالسعة.

‌ب. الخدمات التي تجيزها.

‌ج. أي شروط أو قيود يخضع لها المسار أو الخدمة.

‌د. تاريخ سريانها.

١١. تظل شهادة تخصيص السعة المحدودة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل الهيئة، أو حتى زوال القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية من جميع المسارات التي تشملها الشهادة.

١٢. يتم تقديم طلب الحصول على الخانات الزمنية وتصاريح الهبوط والعبور للناقل الجوي بعد حصوله على شهادة تخصيص الطاقة الاستيعابية للمسارات ذات السعة المحدودة.

الفصل الثاني:
المنافسة

المادة التاسعة عشرة:
مراقبة أسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

١. يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر الداخلية خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته متضمناً المعلومات المحددة في الملحق ٣.

٢. عندما يتعذّر على الناقل الجوي الوطني تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئياً أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية.

٣. يجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية الوطنية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة.

٤. في حال اتضح للهيئة بأن الناقل الجوي الوطني يقوم بعمل ممارسات وأعمال قد تضر بالمنافسة، فيجوز لها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. فتح تحقيق رسمي.

‌ب. إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمنافسة.

المادة العشرون:
المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations)

١. يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي الداخلي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها، وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية.

٢. في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي.

٣. عند عدم تقيُد الناقلات الجوية الوطنية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
اتفاقات التحالفات التسويقية

١. عندما تمنح الهيئة ترخيصاً أو موافقة اقتصادية إلى ناقل جوي وطني أو أجنبي، يتعين عليه أن يفصح للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات التسويقية التي أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، أو شراء المقاعد، أو المشاريع المشتركة (JV)، أو اتفاقيات استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية، وذلك بحسب مدى ارتباطها بالرحلات المسيرة من وإلى المملكة أو في إقليمها.

٢. على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي حائز على ترخيص أو موافقة اقتصادية من الهيئة، ويرغب في إبرام اتفاق تحالف تسويقي جديد مثل تلك الواردة في الفقرة ١ أعلاه، أن يقدّم للهيئة المعلومات الداعمة الكافية قبل فترة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً، وذلك لغرض دراسة تأثير ذلك الاتفاق على المنافسة، وتأثيره على مصالح المملكة، ويجب أن تشمل المعلومات الداعمة المقدمة إلى الهيئة ما يلي:

‌أ. وصفاً شاملاً لاتفاقية التحالف التسويقي المقترحة، بما في ذلك:
نوع الاتفاق (مثلاً تقاسم رموز أو شراء مقاعد أو مشاريع مشتركة أو استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية)، والأطراف التعاقدية، ونطاق الشراكة.

‌ب. تحليلاً للأثر الذي قد يتركه الاتفاق على المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية، بما يشمل تقييم المشهد التنافسي الحالي، والحصص السوقية، واحتمال ازدياد تركيز السوق الناتج عن التحالف إن وجد.

‌ج. وصفاً للمزايا التي قد يحصل عليها العملاء مثل تسهيل الربط الجوي وإتاحة خيارات سفر إضافية، وتنسيق المواعيد بشكل أفضل وخدمة بجودة أفضل، وغيرها.

‌د. شرح أي توفير في التكاليف أو الكفاءات المحققة على صعيد التكلفة التي قد تنتج عن الاتفاق، على سبيل المثال خفض المصاريف التشغيلية، أو استغلال الموارد بالطريقة الأمثل أو تحسين إدارة الإيرادات.

‌ه. أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بشأن الطلب.

الباب الخامس:
تأجير الطائرات

المادة الثانية والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم

١. يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق تأجير أو استئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة، على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفي هذه الحالة يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة.

٤. عند استئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل الجوي الوطني الالتزام بالآتي:

‌أ. استيفاء الطائرة لجميع المتطلبات النافذة لتسيير رحلات تجارية.

‌ب. استيفاء المتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.

‌ج. تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة مع الطاقم

١. يحق للناقل الجوي الوطني تأجير طائرة لناقل جوي وطني آخر مع الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المؤجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق إيجار طائرة مع الطاقم يكون فيه الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يجب على الناقل الجوي الوطني الذي يقوم باستئجار طائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الطاقم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتشغيل، ويجب أن يثبت الناقل الجوي الوطني للهيئة استيفاءه لجميع متطلبات المعايير التي تفرضها الهيئة وأن يستوفي واحداً من الشروط التالية على الأقل عند تقديم طلب موافقة الهيئة على استئجار الطائرة مع الطاقم:

‌أ. أن يثبت الناقل الجوي الوطني وجود أسباب استثنائية موجبة للاستئجار، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لمدة تصل إلى عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط أن تكون الأسباب الاستثنائية الموجبة للاستئجار لا تزال قائمة.

‌ب. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتلبية الطاقة الاستيعابية لحاجات موسمية، وهي حاجات لا يمكن عملياً تلبيتها عبر استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة تبقى سارية طيلة الموسم المحدد.

‌ج. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتجاوز صعوبات تشغيلية ولا يمكن استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لفترة زمنية محددة تكفي فقط لتجاوز هذه الصعوبات.

٤. تُحظر جميع عمليات إيجار الطائرة مع طاقم المقصورة من دون المضيفين، ولا يحق تشغيل الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق التأجير إلا لأفراد الطاقم العاملين لدى المؤجر.

٥. يكون المؤجر هو المشغل المباشر للطائرة المؤجرة، ولا يحق له استخدام طائرة مُستأجرة مع الطاقم من مشغل أو طرف آخر لغرض تنفيذ اتفاق التأجير الموقع مع الناقل الجوي الوطني.

٦. لا يجوز استئجار طائرة مع الطاقم إذا كان المؤجر أو طائرة المؤجر أو دولة المؤجر ممن قد أبلغت عنهم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أو أي من الدول الأعضاء فيها بقيامهم بأي أفعال تشكل خطراً على سلامة الطيران المدني.

٧. يجب أن تكون الطائرة المستخدمة في إطار اتفاق الإيجار مع الطاقم مسجلة في دولة المشغل.

٨. لا يجوز أن يكون عمر الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق الإيجار مع الطاقم أكثر من ٢٠ عاماً طيلة فترة الاتفاق، باستثناء الطائرات المخصصة للشحن الجوي.

٩. لا يحق لأي ناقل جوي وطني أن يبني جميع عملياته على اتفاقيات الإيجار مع الطاقم.

الباب السادس:
العقوبات والشكاوى

المادة الرابعة والعشرون:
العقوبات الخاصة بمتطلبات التأمين

١. ستكون العقوبات المفروضة في حال انتهاك المتطلبات والشروط المحددة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة كحد أقصى كالآتي:

‌أ. سحب الرخصة التشغيلية بالنسبة للناقلات الجوية الوطنية.

‌ب. عدم عدم منح الطائرات حق عبور المجال الجوي السعودي أو التحليق فوق إقليم المملكة بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون طائرات مسجلة خارج المملكة.

٢. في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة، لن تسمح الهيئة للطائرة بالإقلاع قبل أن يقدّم الناقل الجوي أو مشغل الطائرة دليلاً على توفر التغطية التأمينية المناسبة.

المادة الخامسة والعشرون:
المخالفات والشكاوى

١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة ورصد وإيقاع العقوبات على المخالفين.

٢. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٣. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٤. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، القيام بأحد الآتي:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٥. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٦. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها وفقاً لما ورد في نظام الطيران المدني.

٧. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد.

٨. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق ١- المعلومات الداعمة للحصول على التراخيص الاقتصادية

الملحق ١.١. المعلومات الداعمة المطلوبة من الناقلات الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه. ويجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدّم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، فيجب على مقدّم الطلب، تحديد البيانات وتاريخ التقديم؛ ليتم الرجوع لها إن رأت الهيئة مناسبة ذلك.

٣. على مقدّم الطلب للحصول على ترخيص اقتصادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعناوينه وأرقام التواصل به.

‌ب. الكيان القانوني لمقدّم الطلب والوثائق الداعمة له بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم؛ وبياناتهم الشخصية.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسية كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل فرد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة، وتشمل هذه القائمة:

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص مقدم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بأي ناقلات جوية وطنية أو أجنبية تمتلك حصصاً في مقدّم الطلب.

‌ز. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ح. قائمة بأسهم مقدّم الطلب في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي أو سيطرته فيه.

‌ط. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معتمدة بالمملكة.

‌ي. قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام الصادرة ضده، التي تتجاوز قيمة المطالبات بها ٢٥٠ ألف ريال سعودي، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم أو مطالبة، والأطراف التي كان المبلغ مستحقاً لها أو سيستحق لها، ومدة تنفيذ هذه الأحكام، أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها إن صدرت.

‌ك. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والمستأجرة والتي سيتمّ شراؤها أو تأجيرها.

‌ل. الحصول على وثائق تأمين تغطي المسؤولية ضد أي طرف ثالث عن الوفاة والإصابات الجسدية للركاب والأضرار المادية التي تلحق بهم أو بالأمتعة أو بالشحنات أو البريد.

‌م. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة والإجراءات التصحيحية والشكاوى الرسمية لدى أي كيان حكومي.

‌ن. وصف لأي حوادث أو، وقائع، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو لوائحه التنفيذية، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنيين فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌س. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تشغيلها في حال الموافقة على الطلب، بما فيه:

  • النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.
  • وتيرة الخدمات المخطط لها ومدتها؛ إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
  • جدول الخدمات يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ع. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٥ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات المتعلقة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌ف. إثبات دفع أجور الترخيص إلى الهيئة.

٤. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكلته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة.

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن دعت الحاجة.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة، مثلاً التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية، بما في ذلك جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلة أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٥. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة والإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٢. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لمشغّل عند الطلب تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك، بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، يجوز عندها لمقدّم الطلب، عوضاً عن ذلك، تحديد البيانات وذكر تاريخ التقديم.

٣. يجب على كل مرخص له كمشغّل عند الطلب تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسيّة كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل واحد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة. وتشمل هذه القائمة.

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص لدى مقدّم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ز. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معنية تلتزم بموجب تقديم هذه التقارير ضمن المملكة.

‌ح. قائمة بالدعاوى والأحكام المعلقة كافة التي تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ألف ريال سعودي ضد مقدّم الطلب، أو موظفيه الرئيسيين الحاليين والمستقبليين، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم، والمدة التي بقي فيها المبلغ معلقاً إن كان ذلك ينطبق.

‌ط. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والتي سيتمّ شراؤها أو استئجارها.

‌ي. أدلة على وجود التأمين المناسب في حال وفاة الركاب أو تعرّضهم لإصابات، وفي حال تضرر الأطراف الثالثة.

‌ك. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة وإجراءات الإنفاذ والشكاوى الرسمية التي رفعتها الهيئة أو أي كيان حكومي آخر.

‌ل. وصف لأي حوادث أو أحداث، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو في هذه اللوائح، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنياً فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو في أي فترة سابقة، ويكون التحقيق الذي تجريه الهيئة أو أي هيئة طيران مدني أخرى أو الشركة نفسها لا يزال مفتوحاً، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌م. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تسييرها في حال تمّت الموافقة على الطلب.

‌ن. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٤ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌س. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

٦. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكليته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة:

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن وجدت.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة مثل التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين وغيرها.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية بما فيه جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ تأجير الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٧. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٣. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة في هذا الملحق للهيئة، ويجب عليه أن يلتزم بالكامل بهذه الشروط لكي يتمّ دراسة طلبه للحصول على هذا الترخيص، إذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه تسبيب ذلك في طلبه وتقديم معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة( والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌د. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح تشغيلها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمات المخطط لها عند بدء الرحلات، مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول خدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلة (مثلاً من دون توقف أو متعددة التوقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ه. تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌و. ذكر ما إذا كانت تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب تستوفي أو تتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية ومبلغ التغطية المفروضة بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ز. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته وعن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ح. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة. أما في حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ط. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ي. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ك. يقدم نسخة من شهادة مشغل جوي أجنبي صالحة صادرة من الهيئة.

‌ل. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

الملحق ١.٤. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. على مقدّم طلب الحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة، أو طلب إعادة إصدار هذه الموافقة الاقتصادية، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه للهيئة. وعليه أن يلتزم بالكامل بهذه المتطلبات لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. وإذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه أن يدرج تفسيراً لذلك في طلبه بالإضافة إلى معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة) والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج عنوان المكتب المخصّص لتمثيل الناقل الجوي في المملكة.

‌د. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌ه. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمة المخطط لها عند بدء الرحلات مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول الخدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف متعدد، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌و. تقديم ما يثبت أن مقدّم الطلب مملوك وخاضع بأغلبيته لسيطرة مواطنين في الدولة التي اختارته. إذا تعذّر ذلك، تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌ز. تقديم وثيقة تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب ومبلغ التغطية المفروض بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ح. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته و/أو عن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ط. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ي. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ك. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ل. تقديم نسخة صالحة من شهادة المشغل الجوي الأجنبي صادرة من الهيئة وسارية المفعول.

‌م. تقديم إثبات على وجود سند أو خطاب ضمان مالي غير قابل للإلغاء صادر عن مصرف سعودي، يغطي:

  • تكلفة عودة الحجاج إلى بلادهم.
  • نفقات تأمين مسكن ومأكل للحجاج.

‌ن. إثبات دفع أجور الموافقة إلى الهيئة.

الملحق ١.٥. نموذج خطّة العمل

١. الملخص التنفيذي:

‌أ. الأهداف.

‌ب. المهمة.

‌ج. عوامل النجاح.

٢. ملخص عن الشركة:

‌أ. ملكيّة الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن مصدر التمويل والمساهمين المقترحين، وجنسيتهم وتفاصيل كاملة عن الأسهم التي يملكونها.

‌ب. ملخص بدء العمل، يتضمّن تفاصيل عن التكاليف وكيفية تمويلها.

‌ج. موقع المركز الرئيسي والفروع.

٣. تحليل السوق:

‌أ. تقرير عن بيئة السوق الحالية.

‌ب. تفاصيل عن المنافسة الحالية/ المتوقعة في كل مسار.

‌ج. أساس افتراضات الطلب المستخدمة في التوقعات المالية.

‌د. أي دراسات مستقلة عن أبحاث السوق مُشار إليها من أجل خطة العمل.

٤. التحليل الرباعي SWOT:

‌أ. نقاط القوة.

‌ب. نقاط الضعف.

‌ج. الفرص.

‌د. المخاطر.

٥. الخدمات المُقترحة:

‌أ. فهم الفرص المتاحة في السوق.

‌ب. وصف الخدمات المُقترحة التي سيجري تسييرها، بما فيها المسارات المُقترحة والجداول الزمنية.

‌ج. تفاصيل عن أنواع الخدمة التي سيجري تقديمها:
سياحي، أعمال، أو كلاهما.

‌د. استراتيجية التسعير:
تفاصيل عن هيكلية أسعار التذاكر.

‌ه. التكنولوجيا المتوفّرة:
أي تطوير إدارة الإيرادات الداخلية أو أنظمة الحجوزات أو شراء تقنيات قائمة.

‌و. الطائرة:
أسباب اختيار الطائرة المُقترحة وما إذا تمّ أخذ الإيجارات أو المشتريات في الاعتبار. يجب تقديم مسودّات عن أي اتفاقات تأجير أو شراء مخطط لها.

‌ز. عقود الأطراف الثالثة:
يجب تقديم نسخ عن أي عقود مُقترحة (إذا توفّرت). قد يكون ذلك لغرض صيانة الطائرة، أو شراء الوقود أو غيرها.

٦. الاستراتيجية وخطة التنفيذ:

‌أ. استراتيجية التسويق والترويج.

‌ب. استراتيجية التسعير.

‌ج. استراتيجية المبيعات والتوزيع.

‌د. الأنظمة والبنى التحتية.

‌ه. الجداول الزمنية والإنجازات الرئيسية.

٧. ملخص عن الإدارة:

‌أ. الهيكل التنظيمي.

‌ب. فريق الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك سيرهم الذاتية.

‌ج. خطة الموظفين.

٨. التوقعات المالية:

‌أ. توقعات مفصلة لفترة ثلاث سنوات تشمل حساب الأرباح والخسائر وتوقعات التدفقات النقدية والميزانيات العمومية على أساس شهري. ويجب توزيع التوقعات على أساس المسار على أن يشمل توحيداً شاملاً لإجمالي العمليات المسيّرة.

‌ب. توقعات مفصّلة عن بيانات مساهمة المسارات الفردية التي تشمل على أقل تقدير:
مؤشّرات الأداء الرئيسية، ساعات الطيران المقرّرة، الطاقة الاستيعابية، عوامل التحميل (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، والإيرادات (الإجمالية والصافية) والركّاب (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، وتفصيلاً كاملاً عن التكاليف التشغيلية المباشرة (بحسب المسار)/ التكاليف التشغيلية الثابتة والنفقات العامة (الموحدة). كما يجب أن يقسّم هذا البيان أي حمولة ورحلة عارضة وإيرادات إضافية.

‌ج. تفاصيل كاملة عن الافتراضات المُستخدمة فيما يتعلق بالإيرادات والتكاليف (على أساس الساعة أو القطاع أو الراكب، بحسب ما ينطبق). إذا كان من المفترض تقديم خصومات على التكاليف المنشورة في المطارات، يجب النص عليها صراحةً.

‌د. تفاصيل عن أي اتفاقات تمويل يشترك فيها مقدّم الطلب أو يتوقع أن يشترك فيها، وتشمل المستندات الداعمة مسودّات عن الاتفاقات ذات الصلة.

٩. تقييم مخاطر الأعمال والمخاطر المالية:

‌أ. إثبات وجود أنظمة مناسبة من أجل مراقبة هذه المخاطر وسياسات كافية من أجل التخفيف من أثرها. وتشمل المخاطر الرئيسية التي لا بدّ من مراعاتها:

  • مخاطر الأعمال:
    المنافسة، خسارة الحصة السوقية، استراتيجية التوزيع، استراتيجية المنتجات، مشاكل في المناطق التي يجري تسيير العمليات فيها.
  • المخاطر المالية:
    الوقود، أسعار الصرف، تحقيق التدفقات النقدية، الربحية، التسهيلات، الميزانية العمومية.

الملحق ١.٦. معايير الإعفاء من متطلبات الموافقة الاقتصادية للناقل الأجنبي الذي يقدم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. للهيئة أن تقرر بناء على الطلب المقدم لها من مقدم طلب الحصول على الموافقة الاقتصادية، الإعفاء من متطلب تقديم سند أو خطاب ائتمان غير قابل للرجوع عنه يغطي نفقات عودة الحجّاج إلى بلدهم من الناقلات الجوية الأجنبية التي تقوم بتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج، وذلك وفقاً للمعايير التالية:

‌أ. إذا قام الناقل الجوي بتسيير رحلات إلى و/أو من المملكة لمدة خمس سنوات على الأقل.

‌ب. إذا قام الناقل الجوي بتسيير ٥٠ رحلة عارضة على الأقل لأغراض الحج و/أو العمرة.

‌ج. إذا كان الناقل الجوي قد استوفى بالكامل الالتزامات المالية تجاه الهيئة وأي من أصحاب المصلحة في المملكة.

‌د. إذا لم يكن في سجل الناقل الجوي أي رحلات جوية تأخّرت بإجمالي أكثر من ٢٤ ساعة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب ليست خارجة عن سيطرته.

٢. يتم إبلاغ الناقل الجوي المؤهّل للإعفاء عند تقديم الطلب للحصول على الموافقة الاقتصاديّة أو عند طلب تجديدها.

الملحق ٢. المعلومات الداعمة لممثلي خدمات الطيران

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو ترخيص اقتصادي لخدمة دعم الطيران العام أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه. كما عليه أن يلتزم بالكامل بهذا الشرط لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. إذا تعذّر على مقدّم الطلب الرد على أحد البنود، يجب أن يشتمل الطلب على المبررات وأن يشمل معلومات بديلة تكون الأقرب إلى المعلومات المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما تراه ضرورياً:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب وتفاصيلها بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. تفاصيل حول ملكيّة الشركة.

‌د. وصف مفصل لنطاق الخدمات.

‌ه. إثبات على تسديد أجور الترخيص الاقتصادي إلى الهيئة.

الملحق ٣. تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

أولاً:
تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر

١. على كل ناقل جوي يقوم بتسيير رحلات منتظمة على مسارات محلية أن يقدّم إلى الهيئة البيانات التالية بشكل دوري:

‌أ. وصف لأنواع أسعار التذاكر والدرجات المتوفّرة للبيع إلى العامة.

‌ب. جدول بأسعار التذاكر لكافة الأنواع والدرجات، بما في ذلك تجزئة أساس أسعار التذاكر والأجور الإضافية وغيرها من التكاليف الإضافية.

‌ج. متوسط سعر التذكرة المفروض لكل درجة سفر.

٢. يجب تقديم متوسط أسعار التذاكر المنشورة كافة المُشار إليها في الفقرة ١ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

٣. يجوز تغيير طريقة تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ثانياً:
تقديم البيانات الخاصة بالطاقة الاستيعابيّة

٤. على كل ناقل جوي تقديم المعلومات التالية والتي تتعلق بالمسارات المحلية المنتظمة إلى الهيئة بشكل دوري:

‌أ. عدد الركاب في كل درجة سفر.

‌ب. عدد المقاعد المؤمّنة لكل درجة سفر.

‌ج. عدد الرحلات الجوية التي يجري تشغيلها.

‌د. نوع الطائرة التي يجري تشغيلها وطاقتها الاستيعابيّة.

٥. يجب تقديم المعلومات الواردة في الفقرة ٤ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.