التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

المادة الأولى

تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:

النظام: نظام الاستثمار التعديني.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الاعتراضات: الاعتراضات المقدَّمة من أيِّ جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام.

اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ، المختصة بالبتّ في الاعتراضات.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواءً كانت ممثلة في اللجنة أو غير ممثلة فيها.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة عند النظر في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، والبتّ فيها.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

١- أراضي المرافق العامة.

٢- المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

المادة الرابعة

تكون آلية تقديم الاعتراضات على النحو الآتي:

١- تحيل الوزارة الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية المعترضة إلى اللجنة، لدراستها وفق النظام واللوائح.

٢- يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقاً للنماذج المعتمدة للتقديم.

٣- تتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مرافقةً بها (الدراسات والمتطلبات الفنية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية -إن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه المسببة للاعتراضات).

المادة الخامسة

تكون مهمّات اللجنة واختصاصاتها على النحو الآتي:

١- تطلب اللجنة -بعد موافقة الرئيس- من أي جهة حكومية معلومات وبيانات ووثائق وغيرها مما تحتاج إليه للبتّ في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

٢- للجنة أن تطلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت.

٣- تكلف اللجنة -عند الحاجة- جهات استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.

٤- تطلب اللجنة -عند الحاجة- من الجهة الحكومية المعترضة تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب، فللجنة أن تصدر قراراً مسبباً برفض الاعتراض وتُبلّغ به الجهة الحكومية المعترضة.

٥- تراعي اللجنة -في دراستها للاعتراض والبتّ فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة السادسة

يختصّ الرئيس بما يلي:

١- إنابة أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.

٢- تسمية أمين اللجنة من منسوبي الوزارة، وتحديد مهمّاته وإجراءات عمله.

٣- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمدة.

المادة السابعة

١- يحق للجهة الحكومية المعترضة -في جميع الأحوال- التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنة إعادة تقديم الاعتراض إلى اللجنة في مدة لا تزيد على (٣٠) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويشترط لقبول إعادة تقديم الاعتراض أن تقدِّم معلومات ومستندات إضافية لم يتسنَّ لها تقديمها في الاعتراض السابق.

٢- تُبلِّغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي، ويعدّ قرارها باتاً في الموضوع.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات اللجنة في الوزارة، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

٦- للجنة -وفقاً لما يقدِّره الرئيس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- في حال تغيّب ممثل الجهة الحكومية المعترضة عن اجتماعين متتاليين للجنة، فيجوز لها أن تصدر قرارها في الاعتراض.

٨- لممثل الجهة الحكومية المعترضة المشاركة في اجتماع اللجنة الذي سيبحث فيه موضوع الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه على الموضوعات التي تخص جهته.

٩- تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز للجنة تمديد المدة لمرة واحدة بما لا يزيد على (٣٠) يوماً -في حالات تقدِّرها- بقرار مسبب.

المادة التاسعة

تكون للجنة أمانة في الوزارة تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وتسلم الاعتراضات، وتصنيفها، والتحقق من البيانات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة، وعرضها على اللجنة، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، وإعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من أعضاء اللجنة ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية، وحفظ الملفات، وأي مهمة أخرى توكلها اللجنة إليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

English
صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار في المملكة والتجارة في الصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٣٧٤ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٦٢٣ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٤٧) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩١) المنعقدة بتاريخ 15-09-1444هـ

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (٠٥ /١٩١ /٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٤هـ، الموافق ٦/ ٤ /٢٠٢٣م، اللائحة الفنية للمراكب المائية، واللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفقاً للآتي:

١- اللائحة الفنية للمراكب المائية الوثيقة رقم (م.إ-١٩١-٢٣-٠٥-٠١-٠١).

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمنتجات المراكب المائية الترفيهية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الوثيقة رقم (م.إ-١٩١-٢٣-٠٥-٠١-٠٢).

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خلال تحديد متطلبات لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمذكورة في المادة (٤)، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهلاك الطاقة لتلك المنتجات والحفاظ على البيئة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للمراكب المالية

English
صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

English

الإصدار الأول

تمهيد

تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة ( فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة ( فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1)

المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع -للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختيارياً، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكِّل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- و قد يعتمد الإقرار على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقاً للائحة للاستدعاء.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.

الأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية والإلكترونية: أجهزة/معدات/أدوات تعمل باستخدام التيارات الكهربائية أو الحقول الكهرومغناطيسية، وأجهزة/معدات/أدوات إنتاج ونقل وقياس هذه التيارات والحقول، المصممة للاستخدام بجهد لا يتجاوز ١٠٠٠ فولت في التيار المتردد و١٥٠٠ فولت في التيار المباشر.

الأدوات والمعدات الصناعية الثابتة الكبيرة: مجموعة كبيرة من الآلات والمعدات و/أو المكونات، التي تعمل معاً من أجل تطبيق معين، يتم تثبيتها وتفكيكها بشكل دائم بواسطة متخصصين في مكان معين، ويتم استخدامها وصيانتها بواسطة المتخصصين في مركز التصنيع الصناعي أو في مؤسسة البحث والتطوير.

الأجهزة الكبيرة الثابتة: مجموعة كبيرة الحجم من عدة أنواع من الأجهزة، يتم تجميعها وتركيبها بواسطة متخصصين للاستخدام الدائم في موقع محدد مسبقاً ومخصص، ويتم تفكيكها بواسطة المتخصصين.

الكابلات: جميع الكابلات ذات الجهد الاسمي الذي يقل عن ٢٥٠ فولت والتي لها توصيلة أو وظيفة تمديد لتوصيل الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية بالشبكة أو لتوصيل اثنين أو أكثر من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ببعضها البعض.

المادة المتجانسة: هي مادة من محتويات موحدة بمجملها، أو مادة تتكون من مزيج من مواد لا يمكن تفكيكها أو فصلها إلى مواد مختلفة عن طريق أفعال میكانیكیة مثل التفكيك، القطع، السحق، الطحن، أو عمليات الكشط.

المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية: هي مواد كيميائية تستخدم في بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتكمن خطورتها في كونها إما مشعة أو متناثرة أثناء الاستخدام، مما قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك والبيئة.

أدوات التحكم والمراقبة الصناعية: أدوات التحكم والمراقبة المصممة للأغراض الصناعية أو المهنية فقط.

خطر (أخطار) (Hazard): مصدر محتمل للضرر.

مخاطر(RISK): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

١/٢ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2)

المجال

تُطبَّق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها للفئات التالية:

١- الأجهزة المنزلية.

٢- معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٣- معدات الإضاءة.

٤- الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

٥- الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.

٦- أدوات المراقبة والتحكم.

التي توضع وتُعرض في أسواق المملكة، سواءً كانت مصنَّعة داخل المملكة أو مستورَدة من الخارج، وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١).

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

جميع المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة المشمولة في ملحق (١-أ).

الأجهزة الطبية.

الأسلحة والمعدات العسكرية.

المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء.

الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق.

التجهيزات الثابتة واسعة النطاق.

المادة (3)

الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (١-ب) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة (4)

التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الفنية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي:

١/١/٤ أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -التي يورِّدها- المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق (٢-أ) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.

٢/١/٤ أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية -التي يورِّدها- إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة.

٣/١/٤ أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال (يُعتبر المصنع الحاصلٍ على شهادة نظام إدارة وفقاً للمتطلبات الخاصة لتطبيق ISO ٩٠٠١ ذات العلاقة -أو ما يكافئها- مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

٢/٤ المتطلبات الأساسية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق (١-ب) من هذه اللائحة.

٣/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية) يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (5)

إجراءات تقويم المطابقة

١/٥ يجب على المورِّد المسؤول عن الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية –في السوق– الحصول على شهادة المطابقة (Type ١a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧ من جهة مقبولة وفقاً للنموذج الموضح في الملحق (٣).

٢/٥ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤)

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

ج- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.

المادة (6)

مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٦ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها؛ الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة ومدى توفُّر الوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٦ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها الخاضعة لهذه اللائحة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة (داخل المملكة أو خارجها) للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٣/٦ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٦ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (7)

مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٧ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٨)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (8)

المخالفات والعقوبات

١/٨ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٨ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٤/٨ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق – حسب الحالة – باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٨٤ عند ضبط مخالفة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٨ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (9)

أحكام عامة

١/٩ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/٩ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/٩ يجب على جميع مورِّدي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/٩ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/٩ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.

٦/٩ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/٩ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/٩ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (10)

أحكام انتقالية

١/١٠ يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٠ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد عن ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١٠ تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية واستيفائها لمتطلبات السلامة للحد من المواد الخطرة قبل وضعها وبعد عرضها في الأسواق.

المادة (11)

النشر

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية

English
صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

English

الفصل الأول
الأحكام والقواعد العامة

المادة الأولى

١ -يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.

٢- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.

٣- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

٤- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.

٥- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

المادة الثالثة

يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة.

المادة الرابعة

يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

المادة الخامسة

يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

المادة السادسة

يحرص المقيّم المعتمد على التطوير وتطبيق أحكام قواعد التعليم المستمر، ويتابع ما يستجد على ‌الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.

المادة السابعة

لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

المادة الثامنة

١- يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه.

ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.

ه- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٢- يجب على المقيّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، واستبدال من يتعذَّر التزامه بأيٍّ من ذلك.

الفصل الثاني
العلاقة بين المقيّم المعتمد والعميل

المادة التاسعة

يتأكد المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:

١- قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدد.

٢- قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.

٣- عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.

المادة العاشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:

١- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

٢- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.

٤- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

المادة الحادية عشرة

١- يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وللأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

المادة الثالثة عشرة

يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيّم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.

المادة الرابعة عشرة

يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم، ويحصل على موافقته المكتوبة على أي تعديل في النطاق.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

١- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

٢- ما يستلزمه دفاع المقيّم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

٣- بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

المادة السادسة عشرة

دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم،

أو كان الاعتذار لسبب مشروع، على أن يُبلّغ العميل بذلك بوقت كاف، بما يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

الفصل الثالث
تعامل المقيّم المعتمد مع غير العميل

المادة السابعة عشرة

يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

المادة الثامنة عشرة

يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.

الفصل الرابع

تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام

المادة العشرون

يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

١- الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.

٢- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٣- عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.

٤- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

٥- عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.

٦- ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.

٧- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

المادة الحادية والعشرون

عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:

١- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.

٢- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين.

٣- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٤- ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

٥- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.

الفصل الخامس
منشآت التقييم

المادة الثانية والعشرون

على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.

المادة الثالثة والعشرون

على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

الفصل السادس
التعاون مع الإدارة المختصة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وضبط المخالفات، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.

الفصل السابع
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

المادة التاسعة والعشرون

تسري أحكام القواعد على المقيّم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.

المادة الثلاثون

تطبّق أحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

المادة الحادية والثلاثون

تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

المادة الثانية والثلاثون

تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

English

١ – تعديل تعريف (الإتلاف) الوارد في الفقرة (٧) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي:

«٧- الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد».

٢- تعديل تعريف (الإفصاح) الوارد في الفقرة (٨) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي:

«٨- الإفصاح: تمكين أي شخص –عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض».

٣- تعديل تعريف (البيانات الحساسة) الوارد في الفقرة (١١) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: «البيانات الحساسة: «كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما».

٤- تعديل تعريف (صاحب البيانات الشخصية) الوارد في الفقرة (٦١) من المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: «صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية».

٥- تعديل المادة (الرابعة)؛ لتكون بالنص الآتي: «يكون لصاحب البيانات الشخصية –وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:

١- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.

٢- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.

٣- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.

٤- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

٥- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام».

٦- إحلال كلمة «صريحة» محل كلمة «كتابية» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة).

٧- إضافة فقرة (٤) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: «٤- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك».

٨- تعديل المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة».

٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: «١- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان ذلك ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية».

١٠- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا يجوز كذلك معالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.

٢- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

٣- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

٤- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.

٥- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

٦- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٧- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (٢) إلى (٧) من هذه المادة».

١١- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «٤- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير».

١٢- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطّلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق».

١٣- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:…».

ب- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتكون بالنص الآتي: «١- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية».

١٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:

١- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

٢- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

٣- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

٤- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

٥- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

٦- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (٢) إلى (٦) من هذه المادة».

١٥- تعديل ديباجة المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٥) و(٦) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيّ مما يأتي…».

١٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «١- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح».

١٧- تعديل المادة (العشرين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

٢- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح».

١٨- إحلال كلمة «الصريحة» محل كلمة «الكتابية» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين).

١٩- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)؛ لتكون بالنص الآتي:

«١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيّ من الأغراض الآتية:

أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.

ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.

ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.

د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.

٢- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة- على النحو الآتي:

أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.

ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.

ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.

٣- لا يسري ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.

٤- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه».

٢٠- تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

٢- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

٣- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.

٤- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:

أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.

ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.

د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

٥- يجوز للجهة المختصة –وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح».

٢١- إلغاء المادة (الثانية والثلاثين).

٢٢- تعديل المادة (الثالثة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

٢- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

٣- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

٤- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة».

٢٣- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

٢- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

٤- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد».

٢٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«٢- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها».

٢٥- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:

«١- يتولى الموظفون أو العاملون –الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٢- للموظفين أو العاملين –المنصوص عليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

٣- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها».

٢٦- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: «يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلّ فيما يخصه».

٢٧- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: «يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

د- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
التعريفات

أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

– عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعة السوق وفقاً لقواعد السوق.

– متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

– مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

– المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤١٨هـ.

المادة الثالثة
الإعفاء

للهيئة إعفاء أيِّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة
حق التظلم

يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الخامسة
أحكام عامة

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة السادسة
قيود الاستثمار

أ- يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:

١- مستثمر أجنبي مؤهل.

٢- مستثمر استراتيجي أجنبي.

٣- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

٤- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

ب- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:

١- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (١٠%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٢- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (٤٩%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٣- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

٤- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

ج- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:

١- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

٢- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.

٣- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (٣) و(٤) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.

د- لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.

ه- لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.

و- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

الباب الثالث
استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية

المادة السابعة
شروط التأهيل

أ- يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية:

١- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.

٢- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري (١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

ب- لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات الآتية:

١- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

٢- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.

٣- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق.

٤- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.

٥- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.

المادة الثامنة
تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب

أ- يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

ب- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة.

ج- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

د- يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

ه- يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الرابع
استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة

المادة التاسعة
شروط ومتطلبات إبرام اتفاقيات المبادلة

يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

١- تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.

٢- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية:

أ- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.

ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج- المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة.

د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.

٣- يجب أن تُقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.

٤- يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.

٥- يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.

٦- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.

٧- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.

٨- يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.

٩- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.

١٠- يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.

المادة العاشرة
أحكام أخرى

أ- يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها المحض، إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي.

ب- استثناءً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة التاسعة من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الخامس
النفاذ

المادة الحادية عشرة
النفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.