التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

المادة / الفقرة

النص الحالي

التعديل

إضافة المادة الثلاثين مكرر في الفصل التاسع: أحكام ختامية لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

٢- للهيئة – حسب تقديرها – أن تصدر قرارا تفسيريا لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقا لأحكام النظام واللائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٣- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية وفقا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة عند تطبيق أحكام النظام واللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

٤- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

٥- لا يسري حكم الفقرة (٣) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ- اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب- إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

٦- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقا لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام النظام واللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع. ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

المادة/ الفقرة النص الحالي التعديل
الفقرة الفرعية (١٦) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) ١٦- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في

المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو

أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة

المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

١٦- التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق

استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير

مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل

ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان

المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص

بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف

العقاري.

الفقرة الفرعية (١٧) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) ١٧- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها

أو أسهمها مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس

الشخص. وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في

الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

١٧- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك

إحداهما –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع أسهم الشركة الأخرى أو

حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في

المملكة وتملك الشركة –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع وحدات

الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية

المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها

مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس الأشخاص. ويشترط –في

جميع الأحوال– أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو

وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر–

لنفس الأشخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

إضافة المادة (الحادية عشرة مكرر) لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم

الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

٢- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة

الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار

تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري

الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٣- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو

النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (١) (٢) من هذه

المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو

تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛

دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

٤- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

٥- لا يسري حكم الفقرة (٣) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

٦- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية

تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من

الوقائع، ولا يُقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو

امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التعليم المهني المستمر

English
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

English

الفصل الأول
الأحكام والقواعد العامة

المادة الأولى

١ -يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.

٢- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.

٣- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

٤- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.

٥- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

المادة الثالثة

يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة.

المادة الرابعة

يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

المادة الخامسة

يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

المادة السادسة

يحرص المقيّم المعتمد على التطوير وتطبيق أحكام قواعد التعليم المستمر، ويتابع ما يستجد على ‌الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.

المادة السابعة

لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

المادة الثامنة

١- يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه.

ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.

ه- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٢- يجب على المقيّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، واستبدال من يتعذَّر التزامه بأيٍّ من ذلك.

الفصل الثاني
العلاقة بين المقيّم المعتمد والعميل

المادة التاسعة

يتأكد المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:

١- قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدد.

٢- قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.

٣- عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.

المادة العاشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:

١- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

٢- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.

٤- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

المادة الحادية عشرة

١- يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وللأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

المادة الثالثة عشرة

يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيّم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.

المادة الرابعة عشرة

يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم، ويحصل على موافقته المكتوبة على أي تعديل في النطاق.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

١- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

٢- ما يستلزمه دفاع المقيّم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

٣- بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

المادة السادسة عشرة

دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم،

أو كان الاعتذار لسبب مشروع، على أن يُبلّغ العميل بذلك بوقت كاف، بما يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

الفصل الثالث
تعامل المقيّم المعتمد مع غير العميل

المادة السابعة عشرة

يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

المادة الثامنة عشرة

يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.

الفصل الرابع
تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام

المادة العشرون

يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

١- الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.

٢- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٣- عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.

٤- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

٥- عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.

٦- ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.

٧- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

المادة الحادية والعشرون

عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:

١- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.

٢- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين.

٣- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٤- ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

٥- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.

الفصل الخامس
منشآت التقييم

المادة الثانية والعشرون

على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.

المادة الثالثة والعشرون

على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

الفصل السادس
التعاون مع الإدارة المختصة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وضبط المخالفات، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.

الفصل السابع
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

المادة التاسعة والعشرون

تسري أحكام القواعد على المقيّم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.

المادة الثلاثون

تطبّق أحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

المادة الحادية والثلاثون

تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

المادة الثانية والثلاثون

تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

السياسة: سياسة القواعد.

الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.

المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل المستويات -بحسب الأحوال- الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات.

المتقدم: الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى التأكد من توافر المعرفة النظرية بمهنة التقييم لدى المتقدم، ومدى قدرته على تطبيقها بجدارة، والتأكد من إدراكه للمسؤولية النظامية والمهنية والسلوكية، وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثالثة

يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم الشروط الآتية:

١- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

٢-اجتياز جميع المستويات لشهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

٣- تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثّل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (٥٠%) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:

أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ج- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ه- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

المادة الرابعة

تحدد السياسة المستويات، وعددها -على ألا تقل عن ثلاثة مستويات في كل فرع-، ومحتوياتها، وذلك لكل فرع من فروع التقييم.

المادة الخامسة

تمنح شهادة الزمالة -بموجب قرار من الرئيس التنفيذي- بعد استيفاء المتقدم شروط الحصول عليها، وتحدد السياسة إجراءات ذلك.

المادة السادسة

١- أقصى مدة للحصول على شهادة الزمالة هي (خمس) سنوات من تاريخ أول تسجيل في المستويات، بحيث يلتزم المتقدم باستكمال المستويات خلال تلك المدة، ويترتب على تجاوزها -دون الحصول على الشهادة- إعادة المستويات كاملة، بصرف النظر عن المستوى الحالي للمتقدم.

٢- يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ إذا كان لدى المتقدم عذراً تقبله الهيئة، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال -المدة الأصلية ومدة الاستثناء- (ست سنوات).

٣- لا يحتسب ضمن المدد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، أي مدد يكون التأخير فيها عائداً للهيئة أو لظروف أخرى لا دخل للمتقدم فيها.

المادة السابعة

يشترط لتسجيل المتقدم في المستويات من المستوى الثاني فأعلى؛ توافر عضوية سارية وقت التسجيل.

المادة الثامنة

للإدارة المختصة إقامة المستويات أو بعضها عبر الوسائل الإلكترونية، وتحدد السياسة الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة

تقوّم نتائج كل اختبار ومناقشة بشكل مستقل، ويكون لكل اختبار ومناقشة (١٠٠) مائة درجة، وتحدد السياسة الحد الأدنى لنسبة النجاح لكل اختبار ومناقشة في كل فرع من فروع التقييم، على ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (٧٠%) سبعين في المائة لكل اختبار ومناقشة.

المادة العاشرة

١- يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- تشكيل لجان المناقشة وتحديد مكافآت أعضائها.

٢- تحدّد السياسة قواعد وإجراءات أعمال لجان المناقشة، وآلية التظلم من قراراتها.

المادة الحادية عشرة

يجب على المتقدم التقيد بالالتزامات والأحكام الواردة في القواعد والسياسة، وتعتبر الحالات التالية على وجه الخصوص مخالفات تعرض مرتكبها للجزاء:

١- تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتقدم الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية؛ بهدف الحصول على قبول لدخول المستويات أو اجتيازها.

٢- انتحال صفة شخص آخر، أو الاتفاق معه على أداء الاختبار أو المناقشة نيابة عن أيٍّ منهما.

٣- ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سير الاختبار أو المناقشة، سواءً كان الهدف منه الغش أو لأي سبب آخر.

٤- نشر أو تسريب أو الشروع في نشر أو تسريب أسئلة الاختبارات.

٥- إساءة السلوك تجاه أيٍّ من موظفي الهيئة، أو المدرّبين أو زملائه أو المشرفين على الاختبارات، سواءً كان ذلك عند التقدم بطلب التسجيل في المستويات، أو عند الحضور لها أو أثنائها.

٦- كل قول أو فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك أو الذوق العام، داخل مقرات التدريب أو في محيطها.

٧- التزوير والغش بكل أشكاله وصوره المختلفة.

٨- كل إخلال بنظام التدريب، أو الاختبارات، أو المناقشة، أو بالهدوء الواجب لها، بإحداث ضجيج ونحوه.

٩- الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدئه بأي طريقة كانت.

١٠- الاطلاع أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.

١١- عدم التقيد بتعليمات الإدارة المختصة، أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل تحديد أماكن الجلوس، واستيفاء البيانات الشخصية، وعدم التوقف عن الكتابة وتسليم الأوراق للمشرف عند نهاية الوقت.

١٢- عدم البقاء في المكان المحدد للاختبار للحد الأدنى من الوقت الذي يتعيّن عليه البقاء فيه في قاعة الاختبار.

١٣- حيازة أي مادة أو أداة مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو خطرة داخل مقر التدريب أو الاختبار أو محيطهما.

١٤- التدخين بكل أنواعه أو عدم المحافظة على النظافة داخل مقرات التدريب، أو محيطها.

١٥- تداول أو نشر ملخصات للمحتويات التدريبية الخاصة بالهيئة دون أخذ موافقة الهيئة -المكتوبة- عليها مسبقاً.

١٦- كل إتلاف، أو محاولة إتلاف، أو إساءة استعمال لمرافق مقرات التدريب والاختبارات، وملحقاتها، ومحتوياتها من الأجهزة أو المواد أو الكتب.

١٧- ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال:

أ- الاتصال غير المصرح به مع آخرين، سواءً داخل مكان الاختبار أو خارجه أثناء انعقاد الاختبار.

ب- الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية أثناء انعقاد الاختبار.

ج- تصوير أو نسخ أو الشروع في تصوير أو نسخ أوراق الاختبار، أو تسجيل مجريات المناقشات.

د- الحصول أو محاولة الحصول على إجابات الاختبار بطريقة غير نظامية، سواءً من خلال الاطلاع على إجابات متقدم آخر أو أي طريقة أخرى.

ه- الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار من متقدم آخر.

و- مساعدة أو محاولة مساعدة متقدم آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.

ز- محاولة إدخال أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها إلى مكان الاختبار أو حيازتها أثناء الاختبار مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أية أوراق قد تفيد في الغش منها أو نسخ الأسئلة.

ح- إخراج أو الشروع في إخراج أسئلة الاختبار خارج مكان الاختبار بأي وسيلة كانت.

ط- التكلم بصوت عال أثناء أو بعد الخروج من الاختبار وقبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام المقيّمين المعتمدين، إذا ارتكبت مخالفة للأحكام الواردة في القواعد، فإنه توقع على المخالف جزاء أو أكثر -بحسب الأحوال- من الجزاءات التالية:

١- الإنذار.

٢- اعتبار المتقدم راسباً في الاختبار.

٣- إلغاء نتائج المتقدم في المستويات السابقة، على ألا يخل ذلك بالمراكز القانونية المكتسبة.

٤- الحرمان من دخول المستويات لمدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف عقوبة الحرمان حال العود لارتكاب المخالفة.

ولا تحول الجزاءات المشار إليها في هذه المادة دون إحالة المخالف -الحاصل على عضوية الهيئة- إلى لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام متى توافر موجب ذلك.

المادة الثالثة عشرة

تصدر قرارات إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، من الرئيس التنفيذي للهيئة، بعد تحقيق يتم إجراؤه في الموضوع.

المادة الرابعة عشرة

تعد الإدارة المختصة السياسة، وتعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة المختصة تنفيذ المستويات ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه.

المادة السادسة عشرة

تحل هذه القواعد محل القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار المجلس رقم (٢/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة السابعة عشرة

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

English

في إطار جهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المستجدات الدولية، وفي ضوء ما نصّت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته من سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وذلك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام والتي منها: «وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق المعايير، والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية»، وما تضمنته المادة (الثامنة والعشرون) من النظام من اختصاص مجلس إدارة الهيئة بمراجعة برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويره واعتماده، ونظراً لما تشهده المهنة من تطور وتنامٍ في جميع مجالاتها؛ باعتبار اتصال أعمال المهنة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوسع منشآت التقييم في ممارستها للمهنة، مما يتطلب اعتماد منهجية وآلية لأعمال الرقابة على المهنة؛ بما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة وممارسيها، وذلك في إطار تحقيق أهداف نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وقواعد سلوك المهنة وآدابها.

ويهدف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني إلى رفع كفاءة المهنة في المملكة، وكفاءة أداء ممارسيها عبر التأكد من التزام المقيّمين المعتمدين والعاملين في المهنة لدى منشآت التقييم، بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المعتمدة، وقواعد سلوك المهنة وآدابها، والقرارات ذات الصلة.

ويأتي اعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، حرصاً على وضع الأسس والأطر العامة التي تمثل خط الأساس لأعمال الرقابة على المهنة وممارسيها، وذلك تمشياً مع متطلبات النظام وبما يتوافق مع المتطلبات المهنية ذات الصلة.

الفصل الأول
التعريفات والنطاق

أولاً:

التعريفات:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا البرنامج المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا البرنامج- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ- البرنامج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

ثانياً:

نطاق البرنامج:

نصّت المادة (الثانية) من النظام على أنه: «يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها»، كما نصّت المادة (الثالثة والعشرون) منه على أن: «تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: ٥- وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية»، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام على أن: «يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها»، وعليه فإن نطاق هذا البرنامج يشمل جميع المقيّمين المعتمدين، والعاملين في المهنة لدى منشآت التقييم، سواءً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كما يشمل نطاق البرنامج جميع من يرتكب –من غير المقيّمين المعتمدين- إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين/أولاً) من النظام.

الفصل الثاني
أنواع الرقابة وتصنيف المخالفات

أولاً:

أنواع الرقابة:

١- رقابة نظامية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم، بأحكام النظام واللائحة وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

٢- رقابة مهنية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيّد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بالمعايير والدليل والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

ثانياً:

تصنيف المخالفات لأغراض الرقابة:

١- تُصنّف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة وضبط المخالفات من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأنواع تلك المخاطر وأبرز المخالفات المتصلة بها، وذلك وفق الآتي:

١.١ مخاطر عالية:

١.١.١ مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة.

١.١.٢ إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد.

١.١.٣ تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم.

١.١.٤ مزاولة المهنة حال الإيقاف.

١.١.٥ وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم.

١.١.٦ إفشاء أسرار العملاء.

١.١.٧ عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء.

١.١.٨ مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها.

١.١.٩ انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

١.١.١٠ تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.

١.١.١١ إصدار تقارير التقييم من غير منشأة التقييم المسجلة لدى الهيئة.

١.١.١٢ عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.

١.١.١٣ عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم.

١.١.١٤ قبول أحد أعمال التقييم المحظورة، المحددة وفقاً لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

١.١.١٥ إعاقة أعمال الرقابة والضبط التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها.

١.١.١٦ عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (٧٠%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

١.٢ مخاطر متوسطة:

١.٢.١ عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

١.٢.٢ انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

١.٢.٣ عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات منشأة التقييم والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم.

١.٢.٤ عدم تحديث معلومات وبيانات منشأة التقييم لدى الهيئة.

١.٢.٥ وجود عاملين في منشأة التقييم بعضويات منتهية.

١.٢.٦ عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

١.٢.٧ فتح فرع للمنشأة قبل إخطار الهيئة.

١.٢.٨ عدم الالتزام باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر.

١.٢.٩ عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة.

١.٢.١٠ عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (٧٠%) وأعلى من (٣٠%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

١.٣ مخاطر منخفضة:

١.٣.١ عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب منشأة التقييم.

١.٣.٢ عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير.

١.٣.٣ عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذا صفة طبيعية- على لوحة مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

١.٣.٤ عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (٣٠%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

٢- تُصنّف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيّمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين/أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر، وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة، وهي:

٢.١ مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

٢.٢ مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.

٢.٣ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.

٢.٤ تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.

٢.٥ استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.

٢.٦ انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

الفصل الثالث
الفحص الرقابي

أولاً:

أنواع الفحص الرقابي:

١- فحص منشآت التقييم مستندياً (الفحص المستندي):

يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة ومراجعة بيانات منشآت التقييم في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة.

٢- فحص منشآت التقييم ميدانياً (الفحص الميداني):

يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة منشأة التقييم من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق منشأة التقييم للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، وضبط المخالفات المرصودة، واتخاذ ما يلزم نظاماً بشأنها، ويحدد المجلس نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص سنوياً.

٣- الفحص المبني على بلاغ أو معلومات (الفحص الخاص):

يعنى هذا النوع من الفحص بالتحقق من صحة البلاغات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة عن عدم التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك زيارة منشأة التقييم أو استدعاؤها

أو فحصها مستندياً -بحسب الأحوال- وضبط المخالفات المرصودة.

ثانياً:

حدود الفحص الرقابي:

تضع الإدارة المختصة خطتها السنوية لجميع أنواع الفحص بما يشمل -ما أمكن- كافة فروع التقييم، وكافة المناطق التي بها منشآت تقييم تمارس المهنة، وبما يستوفي النسب المشار إليها أعلاه، وتراعي عند وضع الخطة السنوية للرقابة تصنيف منشآت التقييم لأغراض الرقابة وضبط المخالفات المتعلق بنسبة المخاطر، الموضح في البند (ثانياً) من الفصل الثاني من البرنامج.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

أولاً:

ضبط المخالفات:

تطبق لأغراض الرقابة وضبط المخالفات، قواعد ضبط المخالفات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتعدّ قواعد الضبط مكمّلة للبرنامج ومتمّمة له.

ثانياً:

التوعية السابقة واللاحقة:

١- تحرص الإدارة المختصة على إعمال مبدأ التوعية بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك تنفيذ جولات توعوية على منشآت التقييم، قبل تنفيذ الجولات الرقابية المتخصصة.

٢- تراعي الإدارة المختصة إعمال مبدأ التوعية بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك بيان مضمون ما يصدر من عقوبات على المخالفين، دون التشهير.

ثالثاً:

خطط الامتثال وتصحيح المخالفات:

للإدارة المختصة -بحسب ما تقدره من مصلحة عامة- الاتفاق مع منشآت التقييم الخاضعة للفحص على وضع خطة للامتثال للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وتصحيح المخالفات المرصودة خلال مدة تحددها الإدارة، على أن يتم خلال تلك المدة المتابعة من قبل الإدارة المختصة مع تلك المنشآت والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح، وفي حال عدم الالتزام بالخطة خلال المدة المحددة، يتم استكمال الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاءات على المنشآت المخالفة.

رابعاً:

الشراكة مع المستفيدين:

تنمي الإدارة المختصة الشراكة بينها وبين المستفيدين من خدمات مهنة التقييم، في الإبلاغ عن أي مخالفات للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

خامساً:

القواعد والنماذج الإجرائية:

١- تضع الإدارة المختصة القواعد والأحكام المنظمة لتلقي البلاغات ومعالجتها.

٢- تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج والمحاضر اللازمة لتنفيذ البرنامج.

سادساً:

المراجعة الدورية للبرنامج:

تتولى الهيئة المراجعة الدورية للبرنامج، واقتراح ما يلزم حيال تطويره وتجويده، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

English

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.

الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- أو النقض أو التماس إعادة النظر.

المادة الثانية

يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.

المادة الثالثة

١- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف،

ومن في حكمهم.

٢- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.

المادة الرابعة

١- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة-المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.

٢- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

المادة الخامسة

١- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

٢- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.

المادة السادسة

١- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.

٢- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

المادة السابعة

تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.

المادة التاسعة

إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

المادة العاشرة

١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.

٢- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الحادية عشرة

١- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمناً أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.

٢- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.

المادة الثانية عشرة

تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة

يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.

المادة الرابعة عشرة

تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.

المادة الخامسة عشرة

في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.

المادة السابعة عشرة

لا يضار المعترض باعتراضه.

المادة الثامنة عشرة

١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:

أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.

ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع.

٢- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض.

٣- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.

الباب الثاني
الاستئناف

المادة التاسعة عشرة

١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.

٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، نُظر الحكم مرافعة.

المادة العشرون

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.

المادة الحادية والعشرون

لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

المادة الثانية والعشرون

١- لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.

٢- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

المادة الثالثة والعشرون

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

المادة الرابعة والعشرون

١- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

٢- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

المادة الخامسة والعشرون

تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

المادة السادسة والعشرون

إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.

المادة السابعة والعشرون

يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

١- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

٢- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، حددت المحكمة موعداً للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقاً للإجراءات المعتادة، وحددت موعداً للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون

١- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.

٢- للمحكمة، وللقاضي الذي عهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، على أن تُحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.

٣- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة.

المادة الثلاثون

إذا كان نظر الاستئناف تدقيقاً، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند

في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.

المادة الحادية والثلاثون

تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقاً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فتسير فيها مرافعة، وتحكم فيها.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.

المادة الرابعة والثلاثون

١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:

أ- عدم الاختصاص.

ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.

ج- وقف الدعوى.

د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.

ه- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

و- عدم قبول الالتماس شكلاً.

ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٢- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزماً، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.

المادة الخامسة والثلاثون

١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

المادة السادسة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

المادة السابعة والثلاثون

١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً.

٢- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (الرابعة والثلاثين)

من اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.

المادة التاسعة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.

الباب الثالث
النقض

المادة الأربعون

إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكناً إبداؤها فيه.

المادة الثانية والأربعون

١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.

٢- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.

٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الثالثة والأربعون

للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.

المادة الرابعة والأربعون

إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقاً للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

المادة الخامسة والأربعون

١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها.

٢- إذا كان الحكم المنقوض صادراً بأي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.

المادة السادسة والأربعون

إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.

المادة السابعة والأربعون

إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.

الباب الرابع
التماس إعادة النظر

المادة الثامنة والأربعون

تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.

المادة التاسعة والأربعون

يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادرفي موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

المادة الخمسون

لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.

المادة الحادية والخمسون

١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.

٢- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية:

أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (أ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.

ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.

ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ج) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.

د- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (د) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم.

ه- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ه) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.

و- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.

ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.

٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الثانية والخمسون

ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافياً في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة

(الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي:

أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب)

من المادة (المائتين) من النظام.

ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.

المادة الثالثة والخمسون

تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

المادة الرابعة والخمسون

لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.

المادة الخامسة والخمسون

إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.

المادة السادسة والخمسون

يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك.

المادة السابعة والخمسون

يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في المحضر.

المادة الثامنة والخمسون

يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛ وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

المادة التاسعة والخمسون

إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كلياً أو جزئياً، وتحكم فيما نُقض.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الستون

تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:

أ- النماذج والحلول الرقمية.

ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:

١- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.

٢- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.

٣- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.

٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.

المادة الحادية والستون

تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٣٥هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٠ه.

المادة الثانية والستون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

English

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

٢- الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناءً على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

٣- الوزارة: وزارة الدفاع.

٤- الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

٥- التنظيم: تنظيم الهيئة.

٦- شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي.

٧- بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقاً للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (١٩٤٩م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.

٨- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٩- مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.

المادة الثالثة

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

المادة الرابعة

للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقاً لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص استخدام أي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق ضوابط تحددها في هذا الشأن.

المادة الخامسة

لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.

المادة السادسة

١- تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

٢- تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

المادة السابعة

للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدين التابعين لها –في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقاً للفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة التاسعة

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة العاشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي مما يأتي:

١- استخدام الشارة أو استخدام اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو موافقة من الوزارة بحسب الأحوال.

٢- استخدام الشارة أو اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، بما لا يتفق مع أحكام الترخيص؛ دون وجه مشروع.

المادة الحادية عشرة

يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.

المادة الثانية عشرة

تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي:

١- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

٢- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف.

٣- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

٤- مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

٥- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

المادة الرابعة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

المادة الثالثة

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد  المعرَّفة في هذا النظام  ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

(تُحذف المواد التفسيرية لهذه المادة ويُنقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة)

المادة الخامسة

أ – لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.

ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.

ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

٥/١: الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن اثنين وعشرين سنة.

٣- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

٤- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٥- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

٦- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٥/٢: إجراءات منح رخَص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:

١- يُقدّم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.

٢- يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.

٣- بعد صدور الموافقة المبدئية يُمهَل مقدم الطلب مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدورها لتجهيز المحل واستكمال المتطلبات التالية:

أ – تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

ب- تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

ج- توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م وتقديم ما يُثبت ذلك عند استيرادها.

٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية مالم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٥- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وتُجدد متى ما التزم المرخص له بالشروط الواجبة لمنحها.

٥/٣: يجوز جلب الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء على ألا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة.

٥/٤: يُشترط أن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م.

٥/٥: تُطبّق الإجراءات الواردة في المادة (٩/٧) في حال إلغاء رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها.

المادة التاسعة

للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها, وكذلك بيعها, أو شراؤها, أو حملها, أو اقتناؤها, أو إصلاحها, وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

٩/١: الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

١- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

٢- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

٣- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٤- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

٥- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٩/٢: إجراءات منح رخَص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

١- يُقدّم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.

٢- يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.

٣- بعد صدور الموافقة المبدئية يُمهَل مقدم الطلب مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدورها لاستكمال المتطلبات التالية:

أ – توفير مخازن للأسلحة مع تقديم شهادة من الأمن العام تفيد بأن المتطلبات الأمنية مستوفاة وأن شروط المخازن الواردة في المادة (٩/١٠) متوفرة، وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامة.

ب- تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

ج- تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

د- تقديم ضمان بنكي غير مشروط بمقدار خمسمئة ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة.

ه – توفير نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الوارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

و – توفير خدمات الحراسة من خلال إنشاء إدارة للأمن أو التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسات الحراسات الأمنية المدنية وذلك في حال كان النشاط متعلقاً بالأسلحة النارية.

ز – تعيين أمين مستودع تنطبق عليه شروط منح رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية.

٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية مالم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٥- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وتُجدد متى ما التزم المرخص له بالشروط الواجبة لمنحها.

٦- تكون الرخصة الصادرة مرتبطة بممارسة النشاط في مدينة أو محافظة محددة.

٩/٣: إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد:

١- يقدم المرخص له بياناً بأسماء الراغبين بشراء الأسلحة النارية إلى شرطة المنطقة.

٢- بعد التأكد من توافر شروط الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية لدى الراغبين في الشراء يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد وتزويد شرطة المنطقة بقائمة توضح معلومات الأسلحة.

٣- يُرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من استكمال المتطلّبات.

٤- تقوم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية باستكمال إجراءات إصدار إذن الاستيراد وإشعار الأمن العام.

٥- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل البدء باستيراد كل شحنة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية.

٩/٤: إجراءات طلب استيراد قطع غيار الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها:

١- يقوم الأمن العام بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٢- تقوم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية باستكمال إجراءات إصدار إذن الاستيراد وإشعار الأمن العام.

٣- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل البدء باستيراد كل شحنة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية.

٩/٥: إجراءات طلب استيراد البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:

١- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية على ألا تتجاوز خمسة آلاف بندقية وخمسين مليون طلقة وفق النموذج المعد لذلك.

٢- يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من استكمال المتطلبات.

٣- يصدر إذن الاستيراد من الوزير موضحاً به الأنواع والأصناف والكميات ويكون صالحاً حتى نهاية العام الهجري ويمكن استغلاله بالاستيراد الجزئي للكميات وعلى شكل دفعات على مدار العام.

٤- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل البدء باستيراد كل شحنة بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية، ومراعاة عدم تجاوز الكمّيات المخزّنة في مجموعها الكمية المحدّدة في المادة (٩/٥/١).

٩/٦: ضوابط فسح شحنات الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:

١- يجب أن تكون محتويات الشحنة المستوردة مطابقة لما دوّن في إذن الفسح، وتتولى لجنة مشكّلة من الهيئة العامة للجمارك وإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة والجهات ذات العلاقة معاينة الشحنة وحصر محتوياتها بميناء الوصول والتأكد من مطابقتها لإذن الفسح وتحرير محضر بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.

٢- إذا كانت محتويات الشحنة المستوردة تتضمن أصنافاً أو كميات غير مطابقة لإذن الفسح يجري ضبط المخالفة بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة ويكلَّف المستورد بإعادة تصدير الأصناف والكميات المخالفة إلى مصدرها وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المستورد.

٣- يجب أن تكون جميع الأسلحة المستوردة موسومة بعلامة فريدة تتضمن اسم الصانع وبلد الصنع والرقم التسلسلي وسنة الصنع وأي علامات أخرى تقررها الجهة المختصة.

٩/٧: الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء رخصة ممارسة نشاط استيراد البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها:

١- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسة النشاط أو رغبة المرخص له في إلغاء رخصته يتم إبلاغه أو وكيله بتصفية ما في المحل من بنادق هوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ببيعها على محل آخر مرخص له, أو تصديرها بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدرة إليه.

٢- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة يتم إبلاغ ورثة المتوفى أو وكيلهم بالتنازل عن النشاط لأحد الورثة أو شخص آخر ممن تنطبق عليهم شروط منح رخصة ممارسة النشاط أو تصفية ما في المحل وفقاً لما ورد في الفقرة (٩/٧/١).

٣- في حالة عدم إمكانية تصريف البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها أو إعادة تصديرها يشكَّل لجنة من الأمن العام والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٩/٨: أنواع الأسلحة وقطع غيارها ولوازمها المسموح باستيرادها:

١- المسدسات النارية ذات عيار ٩ ملم فما دون والبنادق النارية وذخائرها ومستلزماتها باستثناء البنادق النارية سريعة الطلقات وذلك للمحلات والجهات المرخص لها ببيع الأسلحة النارية.

٢- البنادق الهوائية التي لا يتجاوز عيارها (٦.٣٥) وقوتها (٨٠) جول والمسدسات الهوائية التي لا يتجاوز عيارها (٤.٥) وقوتها (١٢) جول وذلك للمحلات والجهات المرخص لها ببيع البنادق الهوائية.

٣- المسدسات النارية ذات الأسطوانة وذات المخزن والبنادق النارية وذخائرها ومستلزماتها وذلك للمؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها.

٤- المسدسات النارية ذات الاسطوانة وذات المخزن والبنادق النارية وذخائرها ومستلزماتها -باستثناء البنادق النارية سريعة الطلقات- وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية بأنواعها وذلك لأندية الرماية.

٥- النواظير التي لا يزيد قطر عدستها عن (٥٠ ملم) ودرجة التكبير بها عن (١٢) مرة ولا يتوفر بها خاصية الأشعة تحت الحمراء والرؤية الليلية والحرارية ولا تحتوى على دائرة كهربائية تصدر ضوءاً يظهر على الهدف مباشرة أو على العدسة.

٦- قطع غيار الأسلحة ولوازمها وفقاً لما تحدده الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام.

٩/٩: شروط نقل الشحنات المستوردة وتخزينها:

يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل آمنة لنقل الشحنة أو التعاقد مع شركة أمنية متخصصة لنقلها وفق ما تحدده الجهة الأمنية المشرفة مع مراعاة الآتي:

١- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة.

٢- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة.

٣- أن يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام (إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة) من ميناء الوصول ونقلها إلى مخزن المحل.

٤- أن تقوم الجهة الأمنية المشرفة (إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة) بالتفتيش على مخازن الأسلحة للتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات الواردة في اللائحة.

٩/١٠: شروط المخازن:

١- أن يتم بناء المخازن بشكل محكم ومن المواد غير القابلة للاشتعال وأن تكون الجدران من طوب إسمنتي لا تقل سماكته عن ٢٥ سم أو من الخرسانة.

٢- أن تكون أبواب المستودع من الحديد والصاج المقوى وله قفلان، وألا تكون من النوع الذي يُفتَح للداخل.

٣- أن يخصص مستودع للأسلحة وآخر مستقل للذخيرة ويستثنى من ذلك مخازن الأسلحة الهوائية.

٤- أن تكون التمديدات الكهربائية والإضاءة من النوع الآمن الذي لا يصدر عنه شرر أو حرارة.

٥- توفير التهوية المناسبة داخل منطقة التخزين وفقاً لمعايير السلامة وتأمين فتحات التهوية الطبيعية إن وجدت بشبك معدني صلب ذي فتحات ضيقة.

٦- تزويد كل مستودع بمقياس لدرجة الحرارة وآخر لنسبة الرطوبة.

٧- أن تتناسب مساحة المستودع مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة للتخزين.

٨- أن تكون الرفوف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.

٩- أن يكون موقع المخزن مناسباً وبعيداً عن أي مواد خطرة، مع توفير أجهزة إنذار ضد الحريق وأخرى ضد السرقة.

١٠- تجهيز المخازن بالأجهزة والمعدات الخاصة بالإطفاء.

١١- توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة على مدخل المخزن والمناطق الداخلية ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.

٩/١١: شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها:

١- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.

٣- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٤- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

٥- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

٦- ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

٧- تعبئة النماذج الخاص بطلب الترخيص.

٩/١٢: شروط الحصول على رخصة حمل بندقية هوائية:

١- أن يكون مواطناً سعودياً أو مقيماً في المملكة.

٢- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن عشرين عاماً، واذا كان مقيماً عن خمسة وعشرين عاما.

٣- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات البندقية أو آلية عملها أو معلوماتها.

٤- تعبئة النماذج الخاصة بطلب الترخيص.

٩/١٣: ضوابط التنازل عن الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة:

١- يجب أن تتوافر شروط منح الرخصة في المتنازَل له، وأن يعبَّأ النموذج المعد.

٢- تُلغى رخصة سلاح المتناِزل بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له ويشار في السجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه ويوضح تاريخ التنازل.

٣- يكون التنازل للدولة عن الأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.

٩/١٤: تحدد الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام والجهات ذات العلاقة ضوابط استيراد وشراء واستخدام البنادق والمسدسات الهوائية المخصصة للتخدير والصيد البحري والأغراض الأخرى.

٩/١٥: يتولى الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وضع القواعد المنظمة لتحديد عدد رخَص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وشرائها وبيعها وإصلاحه وتوزيعها جغرافياً.

٩/١٦: يستخدم الضمان البنكي لتغطية التكاليف المترتبة على عدم التزام المرخص له بواجباته والتكاليف المترتبة على إلغاء الرخصة.

٩/١٧: يجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة، بموجب تفويض من الوزير.

المادة العاشرة

للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها, وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

١٠/١: شروط الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

١- أن تكون الجهة المستفيدة من الشركات أو المؤسسات الأمنية المصرح لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية أو النقل المؤتمن أو الشركات البترولية المصرح لها بالعمل في مجال التكرير أو البتروكيماويات أو الشركات الأخرى التي لديها مواقع حيوية بعد موافقة الوزير.

٢- أن يكون المسؤولون عن إدارة وتنظيم تداول الأسلحة وذخيرتها سعوديي الجنسية تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية.

٣- توفير مخازن لحفظ الأسلحة والذخائر مُجازة من قبل الجهة المشرفة (الأمن العام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي).

١٠/٢: إجراءات الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها:

١- تتولى الجهة المشرفة (الأمن العام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي) استقبال طلب الترخيص وتشكيل لجنة لتحديد احتياج الجهة المستفيدة من الأسلحة والذخائر وأنواعها وأعدادها بناءً على مسح ميداني بمشاركة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة والرفع بذلك إلى الجهة المختصة.

٢- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال إجراءات تأمين الأسلحة وذخائرها من داخل المملكة أو استيرادها في حال عدم توفرها وفسحها.

٣- يتم تسليم الأسلحة والذخيرة للجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام أو قوات أمن المنشآت بعد أخذ بصمتها من الأدلة الجنائية.

٤- تصدر الجهة المستفيدة تصاريح خاصة لحمل الأسلحة لمنسوبيها حسب النموذج المعد.

٥- يقوم الأمن العام وقوات أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرماية للعاملين في الشركات والمؤسسات.

١٠/٣: ضوابط تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسسات والشركات السعودية وتخزينها:

١- ألا يُسلَّم السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية وسبق أن تدربوا على استعماله، ويكون ذلك خلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح معهم فقط وبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقاً للنموذج المعدّ.

٢- يُمنَع حمل السلاح وذخيرته والتنقل بهما خارج أماكن وأوقات العمل.

٣- يجب أن تكون جميع مخازن الأسلحة والذخائر مُجازة من قبل الجهة المشرفة.

٤- يجب عدم نقل الأسلحة بين فروع الجهة المستفيدة دون إذن من الجهة المشرفة.

٥- تقوم الجهة المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات الواردة في هذه المادة.

٦- في حالة مخالفة المؤسسات والشركات المرخص لها بحيازة الأسلحة لنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة التي ضبطت المخالفة بالرفع عنها إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية للنظر في موضوع المخالفة.

١٠/٤: في حالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحة والذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنها لمؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة تصديرها.

المادة الثانية عشرة

يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.

أولاً: شروط الحصول على ترخيص نادي رماية: (لا يوجد تعديل).

ثانياً: إجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رماية:

١- يقدم طلب الترخيص بإنشاء أندية الرماية إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بالمتقدم والمتطلبات الأمنية للموقع مرفقاً به الآتي:

أ – صورة من الهوية الوطنية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هوية أو هويات الملاك، وما يثبت وجود ترخيص من الجهة المختصة إذا كان المتقدم نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية أو شخصية اعتبارية أخرى، موضحاً به أرقام التواصل والعنوان الوطني والبريد الإلكتروني.

ب- وصف للمشروع ومكوناته يشمل: ميادين وطرق الرماية التي سيوفرها النادي وأنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة، وعدد ومسافات حارات الرمي، والأجهزة والوسائل المستخدمة، إضافةً إلى المرافق والخدمات.

ج- إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

٢- يحال الطلب للبلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة للموافقة على الموقع المقترح لممارسة النشاط، وتكليف المتقدم بإرفاق المتطلبات الآتية:

أ – رسم كروكي للموقع المقترح والمناطق المجاورة، مع إيضاح الإحداثيات والأطوال والمساحة، وما يفيد ملكية الموقع أو عقد استئجار موثق أو الوعد به.

ب- ما يفيد أن لدى المتقدم القدرة المالية لإنشاء ميادين الرماية، وفق المواصفات المتعارف عليها دولياً، والوفاء بمتطلبات النشاط.

ج- دراسة جدوى متكاملة للمشروع، وأي مستندات أو معلومات تفيد في تقييم الطلب.

٣- يرفع الطلب للأمن العام بعد استكمال المتطلبات النظامية، ومن ثم يتم الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإحالته إلى اللجنة الدائمة.

٤- تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب، والتحقق من توفر الاشتراطات المطلوبة، ومعاينة الموقع في حال تطلب الأمر ذلك، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية رفع التوصيات إلى الوزير لإصدار موافقة مبدئية.

٥- تتولى اللجنة الدائمة إبلاغ مقدم الطلب بصدور الموافقة المبدئية.

٦- يقوم مقدم الطلب خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدور الموافقة المبدئية بتقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة اللجنة الدائمة على التصميم المقترح للمشروع، مع تحديد مكتب استشاري هندسي معتمد، ومقاول مرخص، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المطلوب اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

٧- بعد الموافقة على المخططات الابتدائية يقدم صاحب الطلب المخططات النهائية التنفيذية خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بتلك الموافقة، على أن تشمل المخططات الأمنية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والسلامة والمدة الزمنية لإنشاء المشروع، وإرفاق موافقة البلدية الفرعية والدفاع المدني وشرطة المنطقة (أو من يمثلهم) على المخططات، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المخططات النهائية اُعتُبِرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

٨- يجب ألا تتجاوز مدة إنشاء المشروع سنتين من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بالموافقة على المخططات النهائية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.

٩- تتولى اللجنة الدائمة الشخوص ومعاينة النادي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتقديم صاحب الطلب ما يفيد بإتمام جميع الأعمال ومسؤولية المقاول عن التنفيذ وفقاً للمخططات، مع إرفاق الموافقات والشهادات اللازمة من البلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة وشرطة المنطقة (أو من يمثلهم)، وتقديم الضمان البنكي المطلوب، وتسمية مدير للنادي ومساعد له.

١٠- يصدر الترخيص بعد موافقة الوزير بناءً على توصية من اللجنة الدائمة بعد التأكد من اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات، ويجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة، بموجب تفويض من الوزير.

١١- يكون الترخيص صالحاً لمدة ثلاث سنوات وتزود الجهات ذات العلاقة بصورة منه, ويتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بتوصية من اللجنة الدائمة متى ما التزم المرخص له بالاشتراطات الواجبة لمنح الترخيص.

١٢- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو إحداث تغيير في ملكيته دون موافقة خطية من الجهة المختصة.

ثالثاً: اللجنة الدائمة: (لا يوجد تعديل).

رابعاً: المواصفات الفنية لميادين الرماية:

(أ): ميدان الرماية الخارجي:

١- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن ١٢٥٠٠٠م٢، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.

٢- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح، ومخططات الأراض السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود أو أي منشأة حيوية عن (٥) كلم.

٣- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع، وشبكات الكهرباء، والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية عن (٢) كلم.

٤- أن يصمَّم ميدان الرماية في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الأهداف باتجاه الشمال أو الجنوب.

٥- وجود ساتر ترابي خلف أهداف الرماية يمتد مسافة (٥٠)م أو حتى يلتقي بجانبي الميدان بارتفاع لا يقل عن (٨)م وسماكة قمة الساتر لا تقل عن (١)م مع مراعاة طبيعة وتضاريس المكان في الموقع.

٦- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (١.٥)م، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (٣٠٠)م.

٧- أن يتم رفع عدد من الأعلام التحذيرية الحمراء على مسافات متباعدة فوق الساتر الترابي وفي كل ركن من أركان ميدان الرماية.

٨- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بسياج أمني (شبك) أو جدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.

٩- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مظللة وتبعد مسافة لا تقل عن (٤٠)م من أقرب مكان تتم منه الرماية.

(ب): ميدان الرماية الخارجي المغلق:

١- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن ١٢٥٠٠م٢ وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.

٢- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح ومخططات الأراضي السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية أو أي منشأة حيوية عن (٢) كلم.

٣- وجود مصد للطلقات خلف أهداف الرماية يمتد ليشمل كامل المنطقة الواقعة خلف الأهداف، بحيث يمنع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتدة وشظايا الدخول والشظايا وتآكل الجدار الخلفي.

٤- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (١.٥) متر، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (٣٠٠)م.

٥- توفير مظلة ضد الرصاص قادرة على امتصاص المقذوفات أو تحويلها إلى شظايا تبدأ من خلف خط الرماية بثلاثة أقدام على الأقل، وتمتد إلى الأمام مسافة ثلاثة عشر قدم كحد أدنى، بحيث تتعامد هندسياً مع أول حاجز علوي لمنع أي سلاح من الرماية المباشرة إلى خارج الميدان.

٦- تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرماية.

٧- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بجدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.

٨- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مؤمنة ومحمية ضد الطلقات.

(ج): ميدان الرماية الداخلي:

١- ألا تقل مساحة مسطح البناء المقترح عن (٩٠٠)م٢.

٢- أن تكون جدران الميدان من الخرسانة الإسمنتية، أو من طوب البناء، أو من الحديد المصفح بسمك مناسب لمقاومة اختراق الطلقات، وأن تكون مبطنة بالطبقة المناسبة من المطاط أو أي مواد أخرى مناسبة لامتصاص الطلقات الطائشة ومنع الضوضاء الناتجة عن الرماية.

٣- أن تكون الأسقف قوية بحيث تكون قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة لأدوات الحماية ومواد التقليل من الصوت ولا يقل ارتفاعها عن (٣)م.

٤- أن تزود أسقف الميدان بحواجز فولاذية بسماكة كافية ومغطاة بطبقة من المواد المناسبة لحماية تجهيزات الإضاءة وقنوات التكييف وأجهزة حمل الأهداف من الطلقات الطائشة.

٥- أن تكون الأرضية من خرسانة اسمنتية غير مسامية وأن تكون ناعمة وبسماكة مناسبة وتحتوى على فتحات لتصريف مياه التنظيف.

٦- أن يوضع خلف الأهداف مصدات للطلقات مصنوعة من الحديد المدرع بزوايا مناسبة لمنع ارتداد الطلقات، أو شرائح المطاط لإنهاء مسار المقذوفات.

٧- ألا تقل المسافة بين الرماة عن (١.٥)م.

٨- أن تحتوي كبائن الرماة على حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤية مشرف الرماية.

٩- توفير نظام تهوية مناسب من خلال تركيب مضخات تدفع الهواء خلف الرماة ومراوح وفلاتر لإخراج الدخان في نهاية الميدان.

١٠- توفير نظام إطفاء حريق آلي.

١١- توفير أجهزة للكشف عن مستويات الرصاص العالية.

١٢- تركيب إضاءة مناسبة وخالية من التبرق والسطوع، وتوفير إضاءة طوارئ تعمل على البطاريات في حال انقطاع التيار الكهربائي.

١٣- توفير مكائن يدوية أو كهروميكانيكية لحمل وتحريك الأهداف وتغييرها دون الاعتماد على السير في الميدان أو توفير نظام إلكتروني لرصد الأهداف.

خامساً: أحكام عامة:

تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح وزارة الداخلية من أحد البنوك المحلية ساري لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسمئة ألف ريال لاستخدامه في تغطية التكاليف المترتبة على عدم التزام المرخص بواجباته.

يجب عند تصميم أندية الرماية مراعاة توفر الخدمات المساندة مثل مواقف كافية للسيارات, ومصلى, ودورات مياه, وغرف تبديل ملابس, ومواقع جلوس للمتفرجين, ومنطقة للكافتيريا, وأماكن مخصصة لموظفي الإدارة, وأخرى للحراسة والأمن, وورش لصيانة وتنظيف الأسلحة.

أن يراعى عند تصميم ميدان الرماية تصريف مياه الأمطار والسيول.

أن يكون الطريق المؤدي إلى الموقع المقترح معبّداً أو ممهداً.

أن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.

يجب توفير مستودع خاص للأسلحة وآخر للذخيرة تتوفر به الاشتراطات الواردة بالمادة (٩/١٠).

يجب توفير غرفة تحكم ومراقبة لميدان الرماية يمكن من خلالها الحصول على أقصى رؤية ممكنة للميدان ونقل الأوامر.

يجب توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة يغطي جميع مواقع النادي، ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.

يجب التقيد باشتراطات السلامة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق الخاصة بالدفاع المدني، واشتراطات الموقع الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بتخزين الأسلحة والذخائر المرخصة للأعضاء المستخدمة في ميدان الرماية.

يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بإقامة الدورات التدريبية اللازمة للحصول على رخص الأسلحة.

تزويد ميادين الرماية بأحدث المعدات والأجهزة الفنية والاستعانة بكوادر فنية وتدريبية متخصصة.

التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المرخصة بالأعداد الكافية على مدار الساعة، بعد موافقة الجهة الأمنية المشرفة.

الحصول على موافقة الجهة الأمنية المشرفة عند تعيين مدير النادي، والمسؤول عن إدارة مستودعي الأسلحة والذخيرة، ومساعدهم، ومدرب الرماية، ومسؤول صيانة الأسلحة. ولا يجوز استبدال أي منهم إلا بموافقتها.

توفير أي متطلبات إضافية ترى الجهة الأمنية المشرفة أن المصلحة الأمنية تتطلب توفيرها.

توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله متابعة صرف وتخزين الأسلحة والذخائر وتسجيل بيانات الممارسين وفقاً لمتطلبات الجهة الأمنية المشرفة.

توفير التغطية التأمينية عن الأضرار التي قد تنشأ عن الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط.

سداد الرسوم المالية اللازمة لممارسة النشاط.

سادساً: شروط قبول الممارس للرماية: (لا يوجد تعديل).

سابعاً: متطلبات الأمن والسلامة الواجب مراعاتها عند تشغيل أندية الرماية: (لا يوجد تعديل).

ثامناً: الإشراف على الأندية: (لا يوجد تعديل).

تاسعاً: إلغاء الرخصة: (لا يوجد تعديل).

المادة الثامنة عشرة

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

أ – إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.

ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.

ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر في ضوء ما تحدده اللائحة.

يتم التصرف في الأسلحة والذخيرة الملغى تراخيصها –بعد قيام الأمن العام بإبلاغ المرخص له أو ورثته أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر وأخذ إقرار خطي منهم على التصرف في السلاح والذخيرة الملغى تراخيصها- وفقاً للآتي:

١٨/١: إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة أو رغب بإلغائها يقوم هو أو وكيله الشرعي بالتنازل لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المُتنازل عنه.

١٨/٢: إذا توفي المرخص له يقوم الورثة أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر بالتنازل لأحد الورثة أو لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المُتنازل عنه.

١٨/٣: يجب التنازل عن الأسلحة والذخيرة الواردة في الفقرة (١٨/١) و (١٨/٢) خلال تسعين يوماً من تاريخ الإبلاغ بإلغاء الرخصة، ويجوز تمديد المدة لمرة واحدة عند وجود مبرر يقبله الأمن العام، وفي حال انقضاء المدة دون التصرف تسلم الأسلحة والذخيرة للدولة بدون مقابل.

١٨/٤: إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية فيجب قبل مغادرته التنازل لشخص آخر تنطبق عليه شروط حمل واقتناء السلاح المُتنازل عنه قبل مغادرته أو نقله وذخيرته خارج المملكة بعد موافقة الدولة المغادر إليها، وفي حال عدم التصرف تسلم الأسلحة والذخيرة للدولة بدون مقابل.

المادة التاسعة عشرة

تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية، أو رخص بيعها وشرائها، أو إصلاحها في الحالات الآتية:

أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.

ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة.

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.

١٩/١: الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إلغاء ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها وإصلاحها:

١- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بممارسة النشاط أو رغبة المرخص له في إلغاء رخصته يتم إبلاغه أو وكيله بتصفية ما في المحل من أسلحة نارية فردية وأسلحة صيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ببيعها على محل آخر مرخص له أو تصديرها بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدرة إليه.

٢- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة يتم إبلاغ ورثة المتوفى أو وكيلهم بالتنازل عن النشاط لأحد الورثة أو شخص آخر ممن تنطبق عليهم شروط منح رخصة ممارسة النشاط أو تصفية ما في المحل وفقاً لما ورد في الفقرة (١/١/١٩).

٣- في حالة عدم إمكانية تصريف الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها أو إعادة تصديرها يشكَّل لجنة من الأمن العام والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي وفقاً لما تحدده اللائحة.

٢٣/١: يقصد بالاقتناء: حيازة السلاح برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن وعدم حمله والتنقل به إلا بعد موافقة الأمن العام.

٢٣/٢: يجوز منح رخص اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي مع ذخيرة لا تتجاوز مئة طلقة لكل سلاح ولا يجوز الترخيص بأكثر من مئة طلقة للسلاح الواحد إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة.

المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.

٢٤/١: يقصد بالحمل: حمل السلاح والتنقل به في الأماكن المسموح بها فقط.

٢٤/٢: يرخّص بحمل مسدس ناري واحد مع ذخيرة لا تتجاوز مئة طلقة ولا يجوز الترخيص بحمل أنواع أخرى من الأسلحة النارية الفردية أو حمل أكثر من مئة طلقة للسلاح الواحد إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة.

المادة الخامسة والعشرون

تحدد اللائحة المدة الزمنية لسريان مفعول الرخص بأنواعها.

٢٥/١: مدة سريان رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها أو البنادق الهوائية أو الأثرية أو أندية الرماية أو رخص حيازة الأسلحة للمؤسسات والشركات التي تتطلب طبيعة عملها تسليح منسوبيها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء الرخص.

٢٥/٢: مدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية خمس سنوات على أن يتم تجديدها خلال تسعين يوماً قبل انتهائها وفقاً لشروط وإجراءات منح الرخصة.

المادة الثامنة والعشرون

تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.

وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.

٢٨/١: شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:

١- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.

٣- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

٤- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٥- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

٦- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري أو مرخصاً له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٧- أن يوقع إقراراً بالآتي:

أ – عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.

ب- عدم البدء في مهنة مزاولة إصلاح الأسلحة إلا بعد حصول العاملين لديه على دورة تدريبية في مجال إصلاح الأسلحة من جهة معتمدة أو وجود شهادات علمية مصادق عليها من قبل الأمن العام في هذا المجال.

ج- عدم مزاولة نشاط مهنة إصلاح الأسلحة خارج المحل المرخص له.

د- عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.

٢٨/٢: إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية:

١- يُقدّم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق وفق النموذج المعد.

٢- يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.

٣- بعد صدور الموافقة يُمهل مقدم الطلب مدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدورها لاستكمال المتطلبات التالية:

أ – تجهيز المحل وتقديم شهادة من الأمن العام تفيد بأن المتطلبات الأمنية مستوفاة، وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامة.

ب- تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

ج- تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مما يثبت وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

٤- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية مالم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

٥- بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإصدار الرخصة.

٦- ينظم الأمن العام (الأسلحة والمتفجرات) سجلات خاصة برخص محلات الإصلاح.

٢٨/٣: الشروط الواجب توافرها في مزاول مهنة إصلاح الأسلحة:

١- أن يكون سليماً من العاهات والأمراض التي تعوقه عن مزاولة المهنة.

٢- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.

٣- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تمنع من مزاولة المهنة.

٤- الحصول على دورة تدريبية في مجال إصلاح الأسلحة من جهة معتمدة أو وجود شهادات علمية مصادق عليها من قبل الأمن العام في مجال اصلاح السلاح.

٢٨/٤: الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل إصلاح الأسلحة:

١- ألا يكون المحل قريباً من المحلات الخطرة وأن تتوافر فيه شروط السلامة، ويكون موقع المحل في الأماكن السموح بها لممارسة هذا النشاط.

٢- أن يكون البناء من الخرسانة ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق.

٣- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيدان بتوافر شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة.

٤- حفظ الأسلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.

٥- أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى ويتم قفله بقفلين على الأقل.

٢٨/٥: أحكام عامة:

١- يجب أن يكون السلاح المعد للإصلاح والصيانة مرخصاً ورخصته سارية المفعول.

٢- عدم تخزين أي ذخائر حية بمحل الإصلاح.

٣- عدم تجربة السلاح بالذخيرة الحية.

٤- عدم إجراء أي تعديل على مكونات السلاح أو آلية عمله أو معلوماته.

٥- يجب أن يتوافر بالمحل سجلات لقيد الأسلحة المستلمة بغرض الإصلاح والصيانة يوضح فيه معلومات السلاح وصاحبه وتاريخ الاستلام والتسليم.

٦- عند استلام المحل للسلاح يقوم بتزويد صاحبه بسند استلام يوضح فيه التاريخ ووقت الاستلام.

٧- تتولى شرط المناطق وإدارات الدفاع المدني التفتيش على المحلات الواقعة في دائرة اختصاصها لمعرفة مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها والرفع بنتائج التفتيش إلى الأمن العام.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣٢/١: إجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج:

١- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بطلب جلب سلاحه الفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح من حيث الرقم والعيار والصناعة والماركة والموديل وعدد الذخيرة.

٢- تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.

٣- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراء المتخذ.

٤- تقوم الجهة المختصة باستلام السلاح من الجمارك لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.