التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١١) تعديل نظام العمل التطوعي

English

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٠) الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٣ /٣٩) بتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٩) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، لتكون بالصيغة الآتية:

«١- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

٢- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

٣- يجب –في جميع الأحوال– أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

٤- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

٥- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

ولا يسري حكم الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها– في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٥) الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٢) الموافقة على اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ /٧) بتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦) إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٤) الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) بتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٧) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٨) بتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م، بالصيغة المرافقة، على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:

١- تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات فنون العمارة والتصميم، والعروض الأدائية، والأفلام والسمعي البصري، والتراث، وفنون الطهي، والفنون البصرية، والمتاحف، والأدب.

٢- تبادل الخبرات في مجال التراث والمتاحف.

٣- تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٤- تبادل الخبرات والمعرفة والأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٥- تبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية في البلدين.

٦- تبادل الخبرات في تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٧- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٨- تسهيل التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

٩- المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بين الجانبين بجميع أنواعه.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على التعاون في مجال محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحظر ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية أو نقلها بطرق غير مشروعة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها. في هذا السياق، اتفق الطرفان على بحث إمكانية إبرام برنامج تنفيذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير القدرات، وعقد الندوات للمختصين في المجال التراثي والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لديهما، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الطرفين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، ويحددان الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة العاشرة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

حررت هذه المذكرة في مدينة أثينا في يوم ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الثقافة
في المملكة العربية السعودية
سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
عن وزارة الثقافة والرياضة
في الجمهورية الهيلينية
معالي السيدة لينا مندوني
وزيرة الثقافة والرياضة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.