التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٣٩٣٠) تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات

والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعين مليون ريال لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

ثانياً: على الهيئة إخطار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٥) تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

٢١- مسؤولية المتعاقد

[ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر، فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد، وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة الاتفاقية ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب الاتفاقية، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانياً من هذا البند (المميز باللون الأخضر)]

أولاً:

مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:

أ- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في الاتفاقية أو في أمر الشراء.

ب- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذه الاتفاقية.

ج- أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

د- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانياً:

حدود مسؤولية المتعاقد:

بالرغم مما ورد في الفقرة أولاً ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثاً ورابعاً، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بهذه الاتفاقية أو ناشئٍ عنها [مقدار يساوي ١٠٠% من قيمة أمر الشراء ذي الصلة].

ثالثاً:

الاستثناءات:

لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانياً أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:

أ- إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادساً) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة إلى بند أو حكم في موضع من مواضع الاتفاقية لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانياً].

ب- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.

ج- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.

د- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

ه- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

رابعاً:

اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في الفقرة أولاً وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانياً ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:

أ- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية

(أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة ثالثاً.

ب- أن يلتزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).

ج- أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٤٩٠) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى نظام شموس الأمني

English

إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٠) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:

١- التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٠٤٧٥) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

٢- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

٣- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٤- اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

٥- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ت ر / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي:

١- إضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة)، بالنص الآتي: «انتهاء الترخيص دون تجديده».

ثانيا: يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٧٩) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم (٢٣ / ١٩٠٢) القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشآت

English
صدر في: ١٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٨٣ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة العزيزية في مدينة الدمام

English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٨٤ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الناصرية (٢) في مدينة الرياض

English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٨٥ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الناصرية في مدينة الدمام

English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٨٦ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان

English
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.