التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٤/٤٥/١) اعتماد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٤ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شرق الخليج بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠)

وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شرق الخليج-بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شرق الخليج- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٨,٥٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٤،٣١ ٤٦ ٤٦ ٥٥،٥٥ ٠٣ ٢٠
٢ ٠٨،٤٦ ٤٧ ٤٦ ٥٦،٠٣ ٠٣ ٢٠
٣ ١٤،١٢ ٤٧ ٤٦ ٠٠،١٤ ٠١ ٢٠
٤ ١٩،٩٧ ٤٦ ٤٦ ٥٨،٩٨ ٠٠ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة

أولا

من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بمحافظة الخرج كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات -جنوب الحائر- بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة (١٥,٢٣) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٧،٣٨ ٥٨ ٤٦ ٥٨،٤١ ١٧ ٤٦
٢ ٢٥،٩٠ ٥٩ ٤٦ ٢٤،٣٥ ١٧ ٤٦
٣ ٠٤،٦٣ ٠١ ٤٦ ٢٢،٦٣ ١٧ ٤٦
٤ ٠٦،٨٣ ٠١ ٤٦ ٤٣،٦٨ ١٥ ٤٦
٥ ٢٢،٦٠ ٥٩ ٤٦ ٤٤،٥٤ ١٥ ٤٦
٦ ٣٥،٥٧ ٥٧ ٤٦ ١٦،٠٩ ١٧ ٤٦

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٨٣٢) الموافقة على نموذجي عقد وكراسة شروط ومواصفات وملحقات التشغيل والصيانة للمباني الإدارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة شروط ومواصفات وملحقات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثالثا: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليَّة

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣) اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها: «الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة».

واستناداً إلى المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.

ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١١٢) اعتماد لائحة إصدار شهادات اعتراف دولية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن “تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك”.

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣-٠٤ /٤٥/ ٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٥) المنعقد بتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، بشأن إقرار تحديث اللوائح.

فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (١١٢) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٥هـ، المتضمن اعتماد تحديث لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) الوثيقة رقم (م.إ-١٧٣-١٩-٠٤-٠٤) وفقاً للآتي:

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٢/١) تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد (٤٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية والصادرة بالقرار رقم (٦ / ١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م، والقرار رقم (٨ / ١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بشأن اعتماد التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

يقرر ما يلي:

أولا: تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، على النحو الآتي: ١- إضافة فقرة جديدة برقم (٣) في أحكام المادة (السادسة عشرة) بالنص التالي:

«٣- تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد».

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة) وذلك بإضافة ما نصه: «على المرخص له الالتزام بما يلي»…، وذلك في صدر المادة.

٣- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون مدة جواز طلب إعادة الترخيص في حال الشطب بعد تنفيذه بعد مضي مدة (ثلاث سنوات) بدلا من (خمس سنوات) في ظل الوضع الحالي، لتكون المادة (السابعة عشرة) بعد التعديل على النحو الآتي: «يجوز للمرخص الذي ش طب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٩٩) تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.

يُقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٥٢) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانياً: يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف، أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً: يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م.

سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، يتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثا) و(رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥١٦٩٠١٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٩٥) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٩ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة».

٢- إضافة المادة (الثامنة «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «نقل الترخيص إلى مدينة أخرى:

مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها».

٣- تعديل البند خامساً من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٤- تعديل البند رابعاً من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٥- تعديل الفقرة (٧) من المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي».

٦- تعديل رابعاً من المادة (الثانية والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه، شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص».

٧- إضافة المادة (الثامنة والعشرين «مكرر») لتكون بالنص الآتي: «التنازل عن بطاقة التشغيل:

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرين) والفقرات (١) و(٤) و(٥) من المادة (السابعة والعشرين)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:

١- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

٢- أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخصاً لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.

٣- أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.

٤- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.

٥- عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال إجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.

٦- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة».

٨- تعديل عجز المادة (التاسعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية».

٩- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١١- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص».

١٢- إضافة الفقرة الفرعية (ه) إلى الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «ه- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار».

١٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند ثانياً من المادة (الثانية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح».

١٤- تعديل الفقرة (٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

١٥- حذف الفقرة (٢٣) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

١٦- إضافة الفقرة بالرقم (٢٥) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٥. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٧- إضافة الفقرة بالرقم (٢٦) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٢٦. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

١٨- إضافة الفقرة بالرقم (٣٠) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣٠. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة».

١٩- إضافة الفقرة بالرقم (٣١) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «٣١. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها».

٢٠- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها».

٢١- حذف الفقرة (١٥) من البند أولاً من المادة (الثامنة والثلاثين) والتي نصت على: «تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٢- تعديل الفقرة (١٨) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٢٣- حذف الفقرة (١٨) من المادة (الأربعين) والتي نصت على: «تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.

٢٤- تعديل الفقرة (٢٤) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».

٢٥- إضافة الفقرة بالرقم (٤٠) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٠. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه».

٢٦- إضافة الفقرة بالرقم (٤١) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤١. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد».

٢٧- إضافة الفقرة بالرقم (٤٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «٤٢. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها».

٢٨- تعديل الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء».

٢٩- حذف المخالفة رقم (٩) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٠- تعديل المخالفة رقم (١٠) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغية».

٣١- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغية».

٣٢- حذف المخالفة رقم (٥٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة والتي نصت على: «استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٣- تعديل المخالفة رقم (٥٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٣٤- إضافة مخالفة رقم (٥٣) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٥- إضافة مخالفة رقم (٥٤) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة لتكون بالنص الآتي:

«عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣٦- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة والتي نصت على: «عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٣٧- تعديل المخالفة رقم (١٣) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها».

٣٨- تعديل المخالفة رقم (١٤) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له».

٣٩- تعديل المخالفة رقم (٢٦) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط وسيط الأجرة لتكون بالنص الآتي: «عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة».

٤٠- حذف المخالفة رقم (٨) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤١- حذف المخالفة رقم (٢٤) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٢- حذف المخالفة رقم (٣٠) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه والتي نصت على:

«تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٥٧) في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس».

٤٤- إضافة مخالفة رقم (٥٥) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه»، وتكون قيمة المخالفة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال.

٤٥- إضافة مخالفة رقم (٥٦) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (٣٠) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (٥) رحلات في الشهر الميلادي الواحد»، وتكون قيمة المخالفة (١٠٠٠) ألف ريال.

٤٦- إضافة مخالفة رقم (٥٧) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم وضع سياسة تقديم الخدمة»، وتكون قيمة المخالفة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

٤٧- إضافة مخالفة رقم (٥٨) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي:

«عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٤٨- حذف المخالفة رقم (١٢) من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: «استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

٤٩- إضافة مخالفة رقم (٣٩) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد لتكون بالنص الآتي: «عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٥٠- إضافة مخالفة رقم (٤٠) لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، لتكون بالنص الآتي: «عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها»، وتكون قيمة المخالفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.