التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل و استمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٣٨ وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٧٨٣٥ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤١هـ، في شأن القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠١٤) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٠) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٢٧/ ٤٢/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/ ١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٦٢) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.

ثانيا

استمرار العقود الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ، إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناء عليه.

ثالثا

منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (أولا) و(ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

قيام وزير المالية بالرفع إلى مجلس الوزراء، قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار، بمقترح في شأن استمرار تطبيق القواعد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إضافة إلى بحث مدى الحاجة إلى إصدار نظام يتعلق بأسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هــ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيسا

٢- وزير الصحة. عضوا

٣- وزير المالية. عضوا

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا

٥- وزير التعليم. عضوا

٦- وزير الإعلام. عضوا

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضوا

٨- رئيس أمن الدولة. عضوا

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقررا

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاء».

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناء على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعا

يسري العمل بما ورد في البنود (أولا، وثانيا، وثالثا) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم المرسوم الملكي رقم (م/١٦٥)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٨٥ وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٦٣٨٦٩٦/ ٣٠٠/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٢/ ٤٣/ م) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٦٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٤١٥ وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٠٤٧٨٥ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٨) وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٩١) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-٧/ ٤٣/ د) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:

١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):

“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.

٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):

“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

٣- (المادة الثالثة):

“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.

٤- (المادة الرابعة):

“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على

توصية من المركز”.

٥- (المادة السادسة):

“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.

٦- (المادة السابعة):

“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.

٧- (المادة الثامنة):

“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.

٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):

“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.

٩- المادة (السادسة عشرة):

“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة و اللوائحة وما في حكمها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٠٧٩ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة (لجنة الصحة في كل السياسات) رقم ١٤٢٩١٧٣-١٤٤٢ وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن توصية اللجنة الوزارية المشكلة باسم “الصحة في كل السياسات” حيال إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٨) وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥١١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤/ ٤٣/ د) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٨) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢/ ب) من البند (أولا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقا لتلك الفقرة، بحيث يكون نصها الآتي:

“بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه

English

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ

English

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

English

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.