التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٣ /٣٩) بتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٩) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، لتكون بالصيغة الآتية:

«١- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

٢- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

٣- يجب –في جميع الأحوال– أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

٤- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

٥- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

ولا يسري حكم الفقرتين (٤) و(٥) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها– في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة في توطيد أواصر الصداقة ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستناداً إلى الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، التقنية، الثقافة، الرياضة، والشباب الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق ١٨ نوفمبر ١٩٩٥م، ووفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لغرض تطوير العلاقات العلمية والتعليمية بينهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، من خلال تشجيع تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تحديد العدد والتخصصات من خلال المكاتبات الرسمية.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان إقامة أيام علمية في المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والعلوم.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية والتي يتم عقدها في كلا البلدين، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض معادلتها والاعتراف المتبادل بها.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على تشجيع ترجمة النصوص الأدبية والعلمية المتميزة بين اللغتين العربية والأوزبكية، وتبادل المجلات العلمية المتخصصة طبقاً للقواعد والأنظمة السارية في كلا البلدين.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحيث يقدِّم كل جانب عدداً من المنح الدراسية للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية أو العليا في التخصصات المختلفة حسب الإمكانات المتاحة ووفق الأنظمة في كلا البلدين. وسيعمل الجانب السعودي على دراسة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب جمهورية أوزبكستان للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات عدا العلوم الصحية.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان تدريس اللغة العربية في جامعات ومعاهد اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة العاشرة

أي خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ أحكام هذه المذكرة يتم تسويته من خلال التشاور والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الثانية عشرة

يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة بموجب هذه المذكرة إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثالثة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين جميع الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغات الثلاث: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
عن وزارة التعليم العالي والثانوي
المتخصص في جمهورية أوزبكستان
وزير التنمية الابتكارية
د. إبراهيم عبدالرحمنوف

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٠) الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١١) تعديل نظام العمل التطوعي

English

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية السنغال ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون، المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار المباشر –وفق برنامج زمني يضعانه لاحقاً بالاتفاق بينهما- وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة.

٢- تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

٣- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، من أجل تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين.

المادة الرابعة

يتّخذ كل طرف الإجراءات اللازمة لحماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان كتابة، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، من ثلاث لغات أصلية: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الاستثمار
عن حكومة جمهورية السنغال
السيدة/ عيساتا تال سال
وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة داكار بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال تحلية المياه

English

إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقني والتدريب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى
الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتوطين صناعة تحلية المياه وصناعة الأغشية.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

١- العمل على تحفيز وتوطين صناعة التحلية وبخاصة ما يتعلق بصناعة الأغشية.

٢- التعاون لبناء القدرات البشرية عبر تبادل زيارات الخبراء والباحثين وإقامة برامج تدريبية مشتركة.

٣- تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية مشتركة.

٤- التعاون لإيجاد مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطاقات البحثية المتوفرة لكلا الطرفين.

٥- التعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بالتحلية الحرارية والتحلية بالطاقة الشمسية والمتجددة وتطوير تقنيات صفر رجيع ملحي وإعادة استخدام الأغشية وتدويرها والاستفادة منها.

٦- تبادل الخبرات في تأسيس المختبرات المتخصصة في صناعة الأغشية.

٧- بحث إمكانية الاستفادة من الملكية الفكرية لدى الطرفين واستثمارها تجارياً.

٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
تنفيذ التعاون

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:

١- تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق -عند الحاجة- بالتناوب في البلدين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق من هذه المذكرة، وللفريق تشكيل فرق عمل ولجان فرعية بحسب الحاجة مع الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين.

٢- يُعد فريق العمل المشترك خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

٣- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة
نفقات التنفيذ

يتحمل كل طرف -بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الخامسة
حقوق الملكية الفكرية

١- يحترم كل طرف حقوق الملكية الفكرية الأساسية للطرف الآخر، وأنظمته وقوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية، أثناء القيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بناءً على هذه المذكرة.

٢- للطرفين الاتفاق على أن تكون حقوق الملكية الفكرية الأساسية مساهمة من أحدهما للقيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة.

٣- تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان في وثيقة مستقلة.

المادة السادسة
سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.

المادة السابعة
آثار المذكرة

لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة
حل الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة
حيز النفاذ والمدة والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات. وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
في المملكة العربية السعودية
م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
عن معهد الكويت للأبحاث العلمية
في دولة الكويت
د. مانع بن محمد السديراوي
المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت في مجال تحلية المياه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/ ١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وفقاً لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما فيما يلي:

١- قطاعات الطاقة، مثل: (البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات).

٢- الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغيّر المناخ، مثل:

أ- التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

ب- الهيدروجين.

٣- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.

٤- العمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.

٥- تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة.

٦- التعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.

٧- التعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات.

٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يشكّل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفقان عليه لاحقاً.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بألا يستخدم ولا يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناءً على هذه الاتفاقية إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته، بناءً على هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها؛ ودياً -عبر القنوات الدبلوماسية- بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

لا تخلّ أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حُررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
النائب الأول لوزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان
عظيم أحمد خوجايف

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٧) الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٧/ ١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) بتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.