التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

English

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها:

الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها أو من يقوم مقامه.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بالآتي:

١- توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية.

٢- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.

٣- التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها.

٤- أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.

٥- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

المادة الثالثة

يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق الآتي:

١- تقديم الطلب للهيئة، وفق النموذج المُعد لذلك.

٢- تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة.

٣- تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.

٤- تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.

المادة الرابعة

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

١- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.

٢- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٣- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.

٤- أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر.

٥- ألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع.

٦- ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.

المادة الخامسة

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يُعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد.

المادة السادسة

١- توفر الهيئة عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، على ألا يقل مجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون قيمة استئجار العقار عادلة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية للجهة.

٢- على الهيئة إبلاغ الجهة الحكومية بالعروض المناسبة والمعتمدة من قبلها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية على طلب الجهة الحكومية.

٣- تراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتمالها على تكاليف التجهيزات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار.

٤- للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المادة، ويجوز الاكتفاء بالعروض التي يتم جلبها من قبل الجهة الحكومية.

المادة السابعة

١- تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم.

٢- تعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضراً يتضمن الوقوف على العقارات واختيار الملائم منها والمناسب من الناحية الفنية والأمنية من بين العروض المعتمدة من قبل الهيئة.

٣- يتم الرفع لصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بالمحضر المعد بشأن العقار المناسب لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة الثامنة

١- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز (عشر) سنوات، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

٢- يجوز استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، تجديد العقد لمدد أخرى بعد موافقة الهيئة.

٣- تُبلّغ الجهة الحكومية الهيئة عند رغبتها في تجديد عقد الاستئجار أو إنهائه قبل (مائة وعشرين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

المادة التاسعة

١- يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه عقد الاستئجار، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية.

٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار وسداد قيمته.

٣- تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد.

٤- تزود الجهة الحكومية الهيئة بصورة من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء وفقاً للضوابط.

المادة العاشرة

استثناءً من أحكام المادة الثالثة من الضوابط، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة في الحالات الآتية:

١- توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ويمكن للبعثة الاستفادة من أي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف -مكاتب أو وحدات سكنية مفروشة أو شقق فندقية أو فنادق- على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام لمدة لا تزيد على (ستة أشهر)، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

٢- إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف دولار سنوياً للموقع الواحد.

٣- إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا يتجاوز خمسين ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

٤- إذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواءً أكان مستأجراً أم مملوكاً لها بغرض التوسع، وذلك بعد موافقة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

١- تتولى الهيئة التنسيق مع شركات التسويق العقاري وبيوت الخبرة لتوفير العروض المناسبة.

٢- على الجهة الحكومية عند إبرام عقد الاستئجار التأكد من توافقه مع الضوابط، وذلك بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد.

٣- يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية مبلغ التأمين أو أي رسوم أو ضرائب ناتجة عن إبرام عقد الاستئجار في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تُلزِم المستأجر بذلك، وذلك وفق الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانيتها.

٤- في حال مناسبة العقار ورغبة الجهة الحكومية وموافقة مالكه على تحويله إلى عقد إيجار منتهٍ بالتمليك يتم الرفع للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

٥- على الجهة الحكومية التأكد من تضمين العقد نصاً يتحمل بموجبه المؤجر -أثناء سريان العقد- إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.

٦- يتحمل المؤجر قيمة وتكاليف التسويق (عمولة الشركات العقارية)، ولا يجوز للجهة دفع هذه التكاليف إلا في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تلزم المستأجر بذلك.

٧- يجوز أن تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونياً.

المادة الثانية عشرة

تعتمد الضوابط بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٢) تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٢٩٩ وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد رقم ٩٣٣٧ وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المرافق لها الهيكل التنظيمي للمركز، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١٤/د) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٠٩) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٢٠) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٠هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٩٩٤ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلّف رقم ١٨٥ وتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٦) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٦) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٩ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٣) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة جيبوتي بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٤٤٧ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ١٤٩٣ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٨ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٤١) وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية

English

المادة/ الفقرة نص المادة الحالي نص المادة المقترح بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة في المادة الثامنة عشرة فقرة جديدة ٣- استثناءً من الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (٤٥) يوماً في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس.
إضافة مادة جديدة السابعة والثلاثون (مكرر) مادة جديدة طلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف ١- لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة السلع الانتقائية أي مما يلي: أ- مكان ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. ب- مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. ٢- يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي: أ- إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان. ب- أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.  ج- نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة. د- يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.  ٣- للحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكلّ مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:  أ- معلومات عن مقدّم الطلب. ب- معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه. ج- أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه. د- طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان. هـ- معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها. و- التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة. ٤- دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف. ٥- تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. ٦- يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية: أ- معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف. ب- أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص. ٧- يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولاً عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الإتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون (مكرّر) مادة جديدة استرداد الضريبة المتعلقة بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك   ١- على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، مع استيفاء كافة الأحكام والضوابط الواردة في هذه المادة. ٢- لأغراض هذه المادة، يقصد بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها الى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة. ٣- يجب على المسجّل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة – التقدم أولاً بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعلياً. ٤- يجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، على أن يتضمّن المعلومات التالية على الأقل:  أ- تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تمّ سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سداده للهيئة عنها، وتاريخ سداده للهيئة. ب- دليل يثبت بأنّ تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك. ج- تفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف. د- إثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف. هـ- الطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل. و- طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة. ز- تعهّد من مقدّم طلب الإتلاف يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلقَ، ولا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها. ٥- يجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على ٣.٠٠٠ ريال سعودي. ٦- يجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة أو التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي؛ فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.  ٧- تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز (٧) أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً دون شروط، وللهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف.
٨- للهيئة الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط، ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الهيئة –على سبيل المثال لا الحصر– قيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف و/أو اشتراط حصول مقدّم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أنّ تلك السلع غير قابلة للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقة على طلب الإتلاف. وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف، يجب على مقدم طلب الإتلاف تحديد تاريخ الإتلاف وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل قبل ذلك التاريخ، على أن يكون تاريخ الإتلاف موافقاً ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلّفت الهيئة عن الحضور في الموعد المحدد للإتلاف، يُعتبر شرط الإشراف في حكم المستوفى. وفي حال عدم إخطار الهيئة خلال المدة المحددة وفق هذه الفقرة يجوز للهيئة اعتبار طلب الإتلاف مرفوضاً. ٩- يجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة، وذلك خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة؛ على أن يتمّ إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف. ولا يعد طلب الإتلاف مكتملاً إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الاتلاف بتزويد الهيئة –وفق الآلية التي تحددها– بأدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة. ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة. ١٠- يجوز للمسجل أن يتقدّم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقاً لأحكام هذه المادة. ١١- استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة، يجوز للهيئة السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقائية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بالإتلاف، وذلك شريطة تقديم المسجل للمستندات الدالة على وجود أسباب استثنائية تدعو لذلك. ١٢- يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من نهاية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي: أ- يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد. ب- تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات استرداد. ج- يجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة والمشار إليه بالفقرة (٩) من هذه المادة. د- يحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد. ١٣- يكون المسجّل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف بما في ذلك الحالات التي يتمّ فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث. وفي الحالات التي يتمّ فيها ردّ مبلغ الضريبة إلى المسجّل بشكل غير صحيح، يكون المسجّل مُلزماً بسداد مبلغ يساوي المبلغ المستردّ، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من النظام.
تعديل المادة الرابعة والخمسين المادة الرابعة والخمسون: صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة ١- تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية: أ- عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة. ب- عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة. ج- إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوباً بالمستندات المطلوبة. د- إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استناداً إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقاً للنظام واللائحة. ٢- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً. ٣- يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وتبلغ مقدم الطلب بذلك. ٤- للهيئة خصم أي رصيد دائن لمقدم طلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه، وعليها أن تخطر مقدم الطلب حال قيامها بذلك. ١- كما هي دون تعديل. ٢- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كليّ مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد. ٣- يجوز للهيئة، ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وإبلاغ مقدم الطلب بذلك. ٤- كما هي دون تعديل. ٥- تقوم الهيئة برد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خصم أي مبالغ وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، من خلال تحويل مصرفي إلى الحساب البنكي المحدد من مقدّم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية أن يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد المُعتمد إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاصّ به، وذلك من خلال طلب الاسترداد.
تعديل المادة الخامسة والخمسين المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام   ١- لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة: أ- دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. ب- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. ج- الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. د- الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. هـ- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. ٢- لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام   ١- للهيئة –لأغراض التدقيق وتطبيق النظام– إصدار أو تعديل تقييم لالتزامات الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، وكل من استرد مبلغ الضريبة أو أعفي منه –وفق أحكام النظام واللائحة– خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية أو تاريخ استرداد الضريبة أو الإعفاء منها، كما يجوز لمنسوبي الهيئة في سبيل ذلك: أ- دخول المستودعات الضريبية، والأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. ب- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. ج- الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. د- الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية أو الأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض. هـ- طلب أي معلومات أو مستندات للتحقق من التزامات الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة. و- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. ٢- لمنسوبي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة لاعتقاد أن حيازتها مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.

صدر في: ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٣ / ١ / ٢٣) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبَلّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٧٢) تعيين أيمن بن محمد السياري محافظا للبنك المركزي السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٣٢٥) بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً: يعين معالي الأستاذ ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٧٣) تعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشارا بالديوان الملكي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤١٠٠ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع في مجمع خام الجيري بحفيرة نساخ (2) بالمزاحمية لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن: «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإنفاذاً لما نصّت عليه المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام التي حددت إجراءات التخصيص.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٤ /١ /١٤٤٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، بشأن تخصيص مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح رقم (٢) بمحافظة المزاحمية التابع لإمارة منطقة الرياض لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح (٢) بمحافظة المزاحمية التابعة لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح رقم (٢) بمحافظة المزاحمية التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تمنح رخص محاجر مواد البناء على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٤٠٦٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بالعرمة لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإنفاذاً لما نصت عليه المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام التي حددت إجراءات التخصيص.

وبعد الاطلاع على كتاب إمارة منطقة الرياض رقم (٤٨٦ /٦) وتاريخ ١٧ /١ /١٤٢٠ه، بشأن الموافقة على تخصيص مجمع خام البحص بالعرمة لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام البحص بالعرمة محافظة رماح التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بالعرمة – محافظة رماح التابع لإمارة منطقة الرياض لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تُمنح رخص محاجر مواد البناء على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل مجمع خام البحص بالعرمة تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.