التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد بمن في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترس ب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

نشاط تنمية مصدر مياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحار-بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المرخ ص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.

حصاد مياه الأمطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
أنواع الرخص والموافقات

١- رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

أ- رخص إنشاء السدود السطحية.

ب- رخص إنشاء السدود الجوفية.

ج- رخص إنشاء البرك.

د- رخص إنشاء البحيرات الجبلية.

ه- رخص إنشاء حاجز أو عقم أو خليج.

و- رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.

٢- رخص منشآت تنمية مصادر المياه:

أ- رخصة إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه:

أ- الموافقة على استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها.

ب- الموافقة على نهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية.

ج- الموافقة على أنشطة الاستغلال التعديني.

د- الموافقة على إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر.

ه- الموافقة على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها.

المادة الثالثة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط قد يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقا للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.

٢- لطلبات رخص مصادر المياه السطحية (رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول) و (رخص منشآت تنمية مصادر المياه) يتم التقدم ورقيا لحين الانتهاء من الأتمتة ومن ثم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

٣- إرفاق صورة من صك التملك، (عقد إيجار صادر من الوزارة، أو قرار الامتياز، أو قرار التخصيص، أو موافقة الإمارة وخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية).

٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.

٥- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.

٦- إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالموقع المراد إقامة المشروع عليه.

٧- تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءا منه ومكونا من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة /  الموافقة) اللازمة من الوزارة.

٨- تعتبر أي منشأة لحصاد مياه الأمطار تقام خارج حدود الملكية ملكا عاما للدولة.

٩- على المرخ ص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقا للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.

١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.

١١- يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.

١٢- ‌يلتزم مقدم الطلب (الأفراد وقطاع الأعمال المتبرعون) بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة /  المؤسسة) لاحقا، وحسب الآلية المنظمة لقبول التبرعات أو الإنشاء على الحساب الخاص، وفقا للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة /  المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.

١٣- على المرخ ص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.

١٤- تنتهي رخصة الإنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها.

١٥- على المرخ ص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.

١٦- على المرخ ص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقا لما تقتضيه كل حالة.

١٧- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكا خاصا للمرخ ص له.

١٨- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية، سواء في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٩- لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.

٢٠- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.

٢١- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها.

٢٢- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

٢٣- على المرخ ص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.

٢٤- مدة رخصة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ومنشآت تنمية مصادر المياه من (١ إلى ٣) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة، بحسب نوع المنشأة.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية

١- تقديم طلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه أو للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة /  المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

د- تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة العامة للري للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.

ه- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٣- تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب واستيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.

ب- ‌موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ج- ‌موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة /  المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.

ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.

ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.

ز- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- تعتمد (الوزارة /  المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.

٨- تتولى (الوزارة /  المؤسسة) الإشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب، ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- ‌تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- عدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.

٣- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٤- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لتجميع مياه الأمطار والسيول.

ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.

ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.

د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.

٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة أو محافظة المنطقة بذلك.

٨- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة أو البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

المادة السادسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- الالتزام بتوقيع التعهد من قبل مقدم الطلب وفقا للآتي:

أ- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- عدم منع الآخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.

د- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لحصاد مياه الأمطار والسيول.

ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.

ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.

د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٦- يحال الترخيص لفرع الوزارة بالمنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة المنطقة بذلك.

٧- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء المشروع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذا العقم أو الحاجز من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لمصادر المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وبحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول معتمد من الوزارة.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيلها وصيانتها.

٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.

ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة، والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.

ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د- الدراسات الجيوكيميائية.

ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و- التصميم الهندسي للمشروع وملحقاته.

ز- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- تعتمد الإدارة العامة لمصادر المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص للإدارة العامة لمصادر المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.

٨- تتولى الإدارة العامة لمصادر المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها

١- تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- عدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته.

ب- نقل الرواسب إلى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض.

ج- عدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قبل الوزارة.

د- تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.

ه- يقوم الفرع بدراسة الطلب وتعبئته واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تتولى المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازمة بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة.

٤- يستثنى من هذه الشروط مقاولو تشغيل وصيانة السدود.

٥- في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع أو الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية.

٦- في حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور.

المادة التاسعة
شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فإن اشتراطات قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية، هي على النحو التالي:

١- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٢- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٣- عدم نهل البطحاء والرمال من الأودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه.

٤- عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل، أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.

٥- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

المادة العاشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لأنشطة الاستغلال التعديني

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن اشتراطات قطاع مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة الاستغلال التعديني، على النحو التالي:

١- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حدود أحواض وبحيرات سدود الشرب والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٢- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حقول مياه الشرب الشاملة، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٣- عدم إحداث الحفر والدراكيل، ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده.

٤- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

المادة الحادية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلة في الإدارة العامة لمصادر المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية.

٢- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية أو النوعية، إلا بعد تقديم دراسة عن الأثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

المادة الثانية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع محطات التحلية

يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.

المادة الثالثة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية على السدود

يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة للمياه، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الوزارة للأراضي والمعلومات الجيومكانية، ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه، حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.

 استمارة استيفاء المعلومات

لإنشاء (البرك والبحيرات الجبلية والخزانات والحواجز والعقوم والخلجان) لحصاد مياه الأمطار والسيول

المنطقة: المحافظة: المركز: اسم الوادي:
طول الوادي: عرض الوادي:
الموقع بالاتجاه والمسافة:
نوع المشروع:

الإحداثيات

خط الطول

خط العرض

الارتفاع عن سطح البحر

عدد السكان:

عدد المزارع: المساحات المزروعة:

عدد الآبار اليدوية:

متوسط العمق: مستوى الماء:

نوعية المياه:

عدد الآبار الأنبوبية: متوسط العمق:

مستوى الماء:

سمك الرسوبيات: الطبقة المنتجة:
ملاحظات عامة:
هل يوجد معارضات أو نزاع على الموقع المقترح؟ نعم لا
هل يوجد مزارع أو أملاك خاصة أو عامة في الموقع؟ نعم لا
هل يوجد مخططات زراعية أو مشاريع مائية قائمة أو مقترحة حول الموقع؟ نعم لا
ما هي مصادر المياه الحالية مع تحديد الكمية والنوعية؟

يرفق رسم كروكي من مكتب معتمد توضيحي للموقع بالنسبة للمحافظة، وللموقع المقترح وأبعاده.

أسماء وتواقيع المزارعين المجاورين بالموافقة على إقامة المشروع إذا كان الغرض زراعيا

ت الاسم رقم السجل المدني

التوقيع

١
٢
٣
٤
٥

التوصيات:

وعلى ذلك تمت الموافقة وجرى التوقيع:

معد التقرير: رئيس المركز أو المحافظ: مدير فرع الوزارة بالمنطقة:
الاسم: الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

التعهدات

السادة /  فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة……………………………………. المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة للحصول على:
رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

☐ إنشاء سد سطحي.

☐ إنشاء سد جوفي.

☐ إنشاء بركة.

☐ إنشاء بحيرة جبلية.

☐ إنشاء خزان تجميع.

☐ إنشاء عقم.

☐ إنشاء حاجز.

☐ إنشاء خليج.

رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

باسم (……………………………….) هوية وطنية /  سجل تجاري رقم ……………………………

الواقع في محافظة ……………………….. بمركز…………………………، أتعهد أمام فرع الوزارة

بأنني اطلعت على نظام المياه ولائحته التنفيذية، وعلى شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم حرفيا بتنفيذ ما تضمنته.

اسم مقدم الطلب:

السجل المدني:

السجل التجاري:

الصفة:

رقم الجوال:

التوقيع:

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (١-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١

إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢

إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٣

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد.

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

٤

تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه.

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة.

٥

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه.

١٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

٦

عدم إتمام بناء السد. ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

٧ عدم تسليم السد المرخ ص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه.

١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (١٥) يوما

الإحالة للجهات الأمنية.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٢-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

٨

إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٩

إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٠

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

١١

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٢

عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحم تكاليف الإزالة.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٣-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١٣

إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.  

 ١٠,٠٠٠

 

 ٢٠,٠٠٠

 

 غير جسيمة

 

 إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٤

إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.  

٢٠,٠٠٠

 

٣٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٥

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج.  

٢٠,٠٠٠

 

٣٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٦

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه.  

١٠,٠٠٠

 

٢٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٧

عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج.  ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٤-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١٨

إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ١٥٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٩

إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ١٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٠

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢١

تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.

٦٠,٠٠٠

٩٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٢

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٣

عدم إتمام إنشاء مشروع الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٤

عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه. ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

الإحالة للجهات الأمنية.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٥-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

٢٥

إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة. ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الموافقة خلال (١٥) يوما.

٢٦

القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة. ٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة

تحمل تكاليف الإزالة.

٢٧

التعدي على بحيرات السدود. ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ جسيمة

تحمل تكاليف إزالة التعدي.

٢٨

نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

التقدم للحصول على الرخصة خلال (١٥) يوما أو مضاعفة العقوبة.

٢٩

تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها.

٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

تسوية الموقع أو مضاعفة العقوبة.

٣٠

عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود. ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

٣١

التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة. ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

جسيمة

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٥)

أنه في يوم ………………… الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط ……………………………………

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………..

يقوم ب

م

نوع المخالفة

١ ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٢ ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٣ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد.
٤ ☐ تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه.
٥ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه.
٦ ☐ عدم إتمام بناء السد.
٧ ☐ عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢- ٥)

م

نوع المخالفة

٨ ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٩ ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٠ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.
١١ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه.
١٢ ☐ عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٣-٥)

م

نوع المخالفة

١٣ ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٥ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج.
١٦ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه.
١٧ ☐ عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج.
١٨ ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٩ ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٢٠ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٢١ ☐ تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.
٢٢ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه.
٢٣ ☐ عدم إتمام إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٢٤ ☐ عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٥- ٥)

م

نوع المخالفة

٢٥ إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة.
٢٦ القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة.
٢٧ التعدي على بحيرات السدود.
٢٨ نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.
٢٩ تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها.
٣٠ عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود.
٣١ التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة.

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالا شرقا
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر: ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤هـ في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) ………………………………..الموظف بإدارة ……………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب: –

أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثالثا: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: …………………………………………………

رقم الهوية الوطنية: ………………………………………..

التوقيع:………………………………………………………….

اسم مأمور الضبط: ………………………………

التوقيع: ……………………………………………..

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): …………………………………………………………………………..

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /  مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: ………..

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐ الاتصال الأول ☐ الاتصال الثاني ☐ الاتصال الثالث

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم/                   التاريخ/                        الساعة (             )

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف              ☐ لم يتم الرد       ☐ الهاتف مغلق                ☐ خارج الخدمة               ☐ بريد صوتي

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم                بتاريخ

في تمام الساعة (               ) وذلك من أجل (              )

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐ أخرى.

معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ/ التاريخ/ التاريخ/
الساعة/ الساعة/ الساعة/
وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/
التوقيع/ التوقيع/ التوقيع/

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية (١-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول (٢-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول (٣-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية (٤-٤)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٩٥ وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٨٢٩٨ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٣٩) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٨هـ، ورقم (٢٠) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١١٣٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢/ ٤٥/ت) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢)

أولا
مفهوم الحوكمة والهدف من هذا الدليل

لغرض هذا الدليل، يقصد بالحوكمة الترتيبات (سواء الرسمية أو غير الرسمية) التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يوفر التوجه الاستراتيجي للجهة، ويضمن تحقيق أهدافها، وإدارة مخاطرها، واستخدام مواردها بشكل مسؤول يهدف إلى الحفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغيرات.

يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى تعزيز وإبراز مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة وتوحيدها وتعزيز تطبيق أبرز مبادئها وممارستها بما يتوافق مع مهماتها واختصاصاتها وطبيعة عملها، وبما ينسجم مع الأنظمة والسياسات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر المالي للميزانية العامة للدولة.

وترتكز أهمية الحوكمة على الإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة والاستدامة؛ للحد من استغلال السلطة لأغراض خاصة، وذلك عن طريق إخضاع نشاط القطاع لمجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعماله، لحماية أصوله وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من ناحية، والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من ناحية أخرى، وكذلك تحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لإيجاد بيئة اجتماعية داعمة ومحفزة على التطور والنمو والإبداع.

ثانيا
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

– الجهات العامة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق وما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

– أصحاب المصلحة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمكنه التأثير في عمل الجهات العامة أو تربطه بها مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة. ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الموظفون والمستفيدون والمتعاملون والموردون.

– نظام الرقابة الداخلية: السياسات والعمليات والقواعد التي تتبعها الجهة العامة لضمان تحقيق فاعلية وكفاءة أعمالها، وسلامة تقاريرها المالية، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

– الهيكل التنظيمي: رسم تنظيمي يوضح شكل الجهة، متضمنا إداراتها وأقسامها الداخلية وارتباطاتها ببعضها، ومهامها ومسؤولياتها.

– السياسات والإجراءات: القواعد المشتملة على الآليات العملية لإنجاز المهمات سواء لعموم الجهة أو لإدارات أو موضوعات محددة.

– مصفوفة الصلاحيات: وثيقة أو جدول يتضمن تحديد صلاحيات جميع المسؤولين بالجهات العامة وحدود التفويض ونوعه ومدته.

– الإدارة الإشرافية: السلطة المهيمنة على شؤون أي من الجهات العامة والمختصة بإدارة وتصريف أمورها ووضع استراتيجيتها، سواء كانت مجلس إدارة أو لجنة إشرافية أو وزيرا أو محافظا أو من في حكمهم.

– المسؤول التنفيذي: من يمنح صلاحية إدارة شؤون أي من الأجهزة العامة وتسيير أعمالها بصفة يومية.

– الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الجهة العامة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.

– تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا أو ظاهريا أو محتملا.

ثالثا
مبادئ الحوكمة

لتطبيق نظام حوكمة فعال، تقوم هذه المبادئ على تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، والتحفيز على تطبيقها حسب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

– سيادة النظام: تأدية الجهات لأعمالها وفق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع وقوع التعسف أو سوء استخدام السلطة من قبل أصحاب الصلاحية، وتوثيق القرارات والسياسات الداخلية.

– النزاهة والقواعد الأخلاقية: ضمان التزام منسوبي الجهات العامة بأخلاقيات العمل وقيم النزاهة والأمانة وقيم تعزز سلوك الأمانة والنزاهة، واتخاذ القرارات والإجراءات بالطريقة التي تحقق المصلحة العامة، مع وجود سياسات وإجراءات تكفل اتخاذ اللازم عند وجود حالة عدم التزام.

– الرقابة والمساءلة: ضمان قدرة الجهة العامة على تطبيق مختلف أشكال الرقابة والرصد والمتابعة على أعمال منسوبيها، وخضوع الجهة العامة للرقابة الداخلية حسب نظام الرقابة الداخلية، وللمساءلة الخارجية من قبل الجهات الرقابية المختصة.

– الإفصاح والشفافية: تعزيز شفافية الجهة العامة المتعلقة بسياساتها وقراراتها وإجراءاتها وخططها الاستراتيجية واستخدامها للموارد، مع وجود آلية واضحة لتصنيف المعلومات السرية، والإفصاح عن المعلومات العامة، وإيجاد قنوات تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز ثقتهم.

– حقوق الأطراف ذوي العلاقة: وجود سياسات وممارسات لدى الجهة العامة تضمن احترام حقوق الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، من منسوبيها وأصحاب المصلحة، مع قيام الجهة العامة بتقييم مدى الامتثال والتقيد بتلك السياسات وضمان توافقها مع الأنظمة ذات العلاقة.

– الكفاءة وفاعلية الأداء: ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة للجهة لتنفيذ مهماتها على الوجه المطلوب، والتأكد من أن البرامج والمشاريع تحقق الأهداف المرجوة بما يتوافق مع استراتيجيتها، ويحقق مبدأ الكفاءة وفاعلية الأداء، وذلك من خلال التخطيط السليم ووضع استراتيجية وأهداف قابلة للتحقيق والقياس، وإيجاد مؤشرات قياس الأداء للمتابعة وتقييم العمل.

– القيادة: وضع استراتيجيات مستدامة ورسم السياسات والتوقعات -من قبل الإدارة الإشرافية- بما يحقق المصلحة العامة ويتواءم مع السياسات العامة في الجهة العامة والدولة، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والعمل على الفصل بين المسؤوليات من خلال وجود مهام عمل واضحة لكل من الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي والمنسوبين، واختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة والمصداقية والخبرة بما يضمن استقلاليتهم في أداء مهماتهم، دون التأثير في قراراتهم، وإيجاد آلية واضحة وشفافة لتعيين القيادات وتقييمهم.

– الاستدامة: وضع استراتيجية وأهداف تضمن استدامة الجهة وعملها، وتعزز قدرتها على التأثير إيجابيا في البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية، وتكفل بقاءها بشكل دائم، وذلك من خلال وضع سياسات ومعايير تتواءم مع السياسات الوطنية للاستدامة، ومتابعة تطبيقها ورفع التقارير بذلك.

رابعا
أهمية الحوكمة في الجهات العامة

تؤدي الحوكمة في الجهات العامة دورا مهما ومحوريا في تعزيز أداء الجهة وتحقيقها لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إذ إن التحديد الدقيق لأدوار وصلاحيات الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية ومنسوبي الجهة والعناية في اختيارهم، مع وجود معايير مهنية لتقييم أدائهم وأداء الجهة ومخرجاتها، يعد عنصرا مهما نحو نجاح الجهة في أدائها لمهماتها وتحقيقها لأهدافها العامة. إضافة إلى أن إقرار مبدأ الشفافية في العمل يعزز من أداء الجهة العامة ويدعم كفاءتها وفاعليتها.

ومن هذا المفهوم، يتضح أن دور الحوكمة هو تحقيق المواءمة بين واجبات وحقوق الجهة العامة وحقوق المستفيدين وأصحاب المصلحة، وضمان تحقيق استراتيجيات وأهداف الجهة بشكل خاص، والخطط الاستراتيجية للدولة بشكل عام.

خامسا
أبرز أهداف الحوكمة في الجهات العامة

– تعزيز قدرة الجهات العامة على أداء مهماتها، وتحقيق أهدافها، بما يتواءم مع السياسات العامة ويحقق الأهداف الوطنية.

– تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهة العامة، وحماية حقوقهم.

– تعزيز الرقابة وتفعيلها، وسن الضوابط والأنظمة الداخلية للجهة.

– ضمان الإفصاح والشفافية والعدالة والمساءلة والالتزام.

– تعزيز مبدأ الاستدامة في أعمال الجهة بما يحقق الأهداف الوطنية.

– تعزيز كفاءة وفاعلية أداء الإدارة الإشرافية في الجهة.

– وضع معايير مهنية لتقييم أداء الجهة ومخرجاتها.

– تحديد أدوار وصلاحيات الإدارة الإشرافية والإدارة التنفيذية، تحديدا دقيقا يكفل الفصل بين المهمات والصلاحيات والمسؤوليات.

سادسا
مسؤولية تطبيق الحوكمة في الجهة العامة

تتطلب الحوكمة التركيز على العناصر التنظيمية التي تقود الجهة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك بتصميم هياكل تنظيمية وأطر تشغيلية متكاملة تكون مرنة ومرتبطة بأهداف الجهة والسياسات العامة للدولة.

ويأتي هذا الدليل الاسترشادي خطوة أولى لتحقيق الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، مما يستلزم معه إتاحة الفرصة للجهات العامة لتعزيز ثقافة الحوكمة السليمة، والتصحيح التدريجي، بما في ذلك توضيح الصلاحيات والفصل بين السلطات ووضع معايير أولية للأداء، وضمان كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم الأداء، فضلا عن وضع جدول زمني يوضح مراحل التصحيح وتطبيق الحوكمة في الجهات العامة؛ إذ إن جميع ذلك يعد محققا لتحسين مخرجات الجهة ورفع كفاءة أدائها، مما ينعكس على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني.

وعليه، فإن مسؤولية تطبيق هذه الحوكمة العامة تناط بالإدارة الإشرافية ابتداء ثم بالمسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية ثم بمنسوبي وموظفي الجهة العامة. ولتطبيق ذلك، فإن على الجهة تحديد الوحدة أو الإدارة التنظيمية المعنية بتطبيق ما ورد في هذا الدليل من خلال الممارسات والإجراءات المتبعة في الجهة العامة، مع أهمية ارتباطها مباشرة بالإدارة الإشرافية أو المسؤول التنفيذي في الجهة أو من يفوض بناء على مصفوفة الصلاحيات في الجهة العامة، حيث تعنى هذه (الوحدة أو الإدارة التنظيمية) بتقييم الوضع الراهن لحوكمة الجهة وتحديد ما تحتاج إليه من أدوات لتطبيقها بشكل واضح ومكتوب، وأن تشتمل تلك الأدوات، على سبيل المثال، على الضوابط والإجراءات ونماذج العمل التي تؤكد على تطبيق الحوكمة في الجهة العامة، مع استمرار التقييم بشكل دوري ومنتظم، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإعداد تقرير مفصل عن نتائج التقييم والمعوقات التي تواجه الجهة وسبل حلها؛ والرفع بذلك إلى الإدارة الإشرافية أو المسؤول التنفيذي بحسب الحال، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة السليمة، والتصحيح التدريجي، الذي من شأنه تحسين مخرجات الجهة العامة ورفع كفاءة أدائها، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأداء الكلي للدولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) الموافقة على تعديل نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٢٣ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٨١ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩١) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٣/ ٤٥/د) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٤) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة بالنصين الآتيين:

“٥- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٢٧) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢١٣٠٨) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٤٠) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ /٢٠) بتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) بتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) بتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

تاسعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥)

الباب الأول
تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.

المادة الثانية

تعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:

١- جرائم الرشوة.

٢- جرائم الاعتداء على المال العام.

٣- جرائم إساءة استعمال السلطة.

٤- أي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناء على نظام.

الباب الثاني
جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

المادة الثالثة

١- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.

المادة الرابعة

تعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:

١- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٢- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاما في شأنها.

٣- مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمـام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٥- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشأن.

٦- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٧- اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها.

٩- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

١٠- اقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الإجراءات النظامية.

١١- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.

١٢- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٣- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٤- دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق الإجراءات النظامية.

١٥- دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للإسهام في ذلك.

١٦- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٧- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها.

١٨- أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.

المادة الخامسة

١- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.

٢- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

المادة السادسة

مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقا للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.

المادة السابعة

يصدر الرئيس قرارا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

المادة التاسعة

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.

٣- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

٤- إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٥- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.

المادة العاشرة

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:

١- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

٢- وحدة مكافحة الفساد.

٣- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.

٤- وحدة التحريات الإدارية.

٥- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

٦- وحدة التعاون الدولي.

المادة الحادية عشرة

١- ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

٢- تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من الرئيس.

٣- يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.

٤- يكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة.

٥- في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الوحدة.

٦- يكون للوحدة رئيس ونائب يسميهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.

المادة الثانية عشرة

تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.

المادة الثالثة عشرة

تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي الأسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن، على أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة المتعلقة بصلاحيات نوابه.

المادة الرابعة عشرة

١- ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:

أ- رئيس الوحدة (عضوا ونائبا للرئيس).

ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

٢- يختص مجلس الوحدة بما يأتي:

أ- إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيين، وترقية؛ وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء.

ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقا لمقتضيات حاجة العمل.

٣- ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

٤- تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.

المادة الخامسة عشرة

١- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ اليمين الآتي نصها: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها».

٢- يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقا لما يأتي:

١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي:

أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.

٢- تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.

الباب الثالث
أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد

المادة الثامنة عشرة

يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

المادة التاسعة عشرة

إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

المادة العشرون

إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في رد المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليا أو خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة الحادية والعشرون

إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

المادة الثانية والعشرون

يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفا للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٧) الموافقة على قواعد فحص والرقابة والضبط

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة السابعة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لأعمال الفحص والرقابة والضبط.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد الفحص والرقابة والضبط بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد فحص والرقابة والضبط

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٧)

أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية—أينما وردت في هذه القواعد—المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي:

١- متابعة الالتزام بتطبيق النظام.

٢- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة.

٣- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.

٤- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط—وفقا لهذه القواعد—إعفاء من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقا لاختصاصاتها.

مجال تطبيق القواعد

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقا لما يلي:

١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

٢- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

٣- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي:

١- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.

٢- الرقابة والفحص بناء على شكوى في أي من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.

٣- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.

المادة السادسة

تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع  الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.

الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته

المادة السابعة

يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكل خاص العمل على المهمات الآتية:

١- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها.

٢- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.

٣- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.

٤- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.

المادة الثامنة

يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس—بعد اقتراح الإدارة المختصة—ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.

المادة التاسعة

تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت من أجلها.

المادة العاشرة

يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقا للنظام واللائحة ووفقا لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:

١- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أي من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.

٢- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.

٣- طلب البيانات والأوراق وأية وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.

٤- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.

٥- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.

المادة الحادية عشرة

يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقا لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي:

١- توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.

٢- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.

٣- التقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.

٤- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.

٥- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.

٦- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.

٧- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.

٨- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها.

إجراءات الفحص والرقابة والضبط

المادة الثانية عشرة

يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.

المادة الرابعة عشرة

يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواء بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدون ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.

المادة الخامسة عشرة

إذا تبين للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة

إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة  كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونيا أو ورقيا النموذج المعد لذلك- محضرا بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية:

١- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة / عنوانها / نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.

٢- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.

٣- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.

٤- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.

٥- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعين إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدون ذلك في المحضر.

المادة الثامنة عشرة

تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.

المادة التاسعة عشرة

يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقا به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

المادة العشرون

يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يضمن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.

المادة الحادية والعشرون

إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن  المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاختصاصاتها.

المادة الثانية والعشرون

تطبق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون

تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقا لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.

المادة الرابعة والعشرون

تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

الأحكام الختامية

المادة الخامسة والعشرون

يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناء على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.

المادة السادسة والعشرون

تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغا رسميا منتجا لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.

المادة السابعة والعشرون

تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق

التصنيف العام للمخالفة

عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الثانية من النظام           رقم المخالفة (١)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ب قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة. المنشأة لا يوجد ٢٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

التصنيف العام للمخالفة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام    رقم المخالفة (٢)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ب حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ج حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة
ح حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة

التصنيف العام للمخالفة:

التمييز على أساس الإعاقة     رقم المخالفة (٣)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي—المباشر وغير المباشر—على أساس الإعاقة في كافة المجالات. المنشأة إنذار ٥٠٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.