التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

المادة / الفقرة

النص الحالي

التعديل

الفقرة (٢) من المادة التاسعة ٢- ..ب= المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.

وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة

٢- ..ب= المصاريف جائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.

وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.

الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٨) من المادة التاسعة ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية. ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتبارا من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية.
المادة الستون ١- يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، ويكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أو يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

٢- تدرس المصلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.

٣- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض.

٤- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة استئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات أو أوامر.
المادة الحادية والستون ١- تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.

٢- يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.

٣- يخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوما.

٤- إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى.

٥- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٦- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية.

٧- تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوّت معه الرئيس.

٨- لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عمّا أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.

٩- تخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

١٠- على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.

١١- إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي:

أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية.

ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية، فضلا عن إيصال السداد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف.

ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.

حذف المادة
المادة الثانية والستون ١- يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والستين من النظام، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب.

٢- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٣- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية.

٤- تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف.

٥- يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.

٦- على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه.

٧- يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.

٨- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.

حذف المادة
الفقرة (١) من المادة (الثالثة والستين) يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪. يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪.
الفقرة (٤) من المادة (الثالثة والستين) يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة. يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٥) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، وتعديلاته، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالصيغ المرافقة.

ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) تعديل البند (أولًا) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٩٠٤ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٧٤٤ وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إعادة النظر في النطاق الإشرافي للمسؤول الأول في الجهة الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٠) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٣٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦ -٤٠ /٤٤/د) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٨٥) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٢ /١ /١٤٣٨ه، ليكون بالنص الآتي: «يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) إنشاء مركز باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٤٣٠ وتاريخ ٢٨/ ١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٨٢٦) وتاريخ ١٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مركز باسم «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ثانياً: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

١- استكمال التباحث مع منظمة اليونسكو في شأن منح المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو من (الفئة الثانية)، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

٢- إعداد الوثائق اللازمة لعمل المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: ألا يترتب على إنشاء المركز -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يكون في حدود أسقف الميزانية المقررة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٤٠٠٩٨٤٣٥١) الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٣٩٧هـ.

وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/١٠٧) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠ه، على النحو الوارد في القرار.

وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

المادة/ الفقرة النص الحالي التعديل
الفقرة الفرعية (١٦) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) ١٦- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في

المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو

أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة

المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

١٦- التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق

استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير

مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل

ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان

المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص

بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف

العقاري.

الفقرة الفرعية (١٧) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) ١٧- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها

أو أسهمها مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس

الشخص. وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في

الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

١٧- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك

إحداهما –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع أسهم الشركة الأخرى أو

حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في

المملكة وتملك الشركة –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع وحدات

الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية

المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها

مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس الأشخاص. ويشترط –في

جميع الأحوال– أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو

وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر–

لنفس الأشخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

إضافة المادة (الحادية عشرة مكرر) لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم

الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

٢- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة

الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار

تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري

الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٣- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو

النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (١) (٢) من هذه

المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو

تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛

دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

٤- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

٥- لا يسري حكم الفقرة (٣) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

٦- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية

تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من

الوقائع، ولا يُقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو

امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٣٣١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمار

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٧) الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٢٦) بتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

English

الفصل الأول
الأحكام والقواعد العامة

المادة الأولى

١ -يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.

٢- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.

٣- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

٤- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.

٥- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

المادة الثالثة

يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة.

المادة الرابعة

يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

المادة الخامسة

يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

المادة السادسة

يحرص المقيّم المعتمد على التطوير وتطبيق أحكام قواعد التعليم المستمر، ويتابع ما يستجد على ‌الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.

المادة السابعة

لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

المادة الثامنة

١- يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه.

ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.

ه- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٢- يجب على المقيّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، واستبدال من يتعذَّر التزامه بأيٍّ من ذلك.

الفصل الثاني
العلاقة بين المقيّم المعتمد والعميل

المادة التاسعة

يتأكد المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:

١- قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدد.

٢- قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.

٣- عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.

المادة العاشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:

١- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

٢- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.

٤- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

المادة الحادية عشرة

١- يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وللأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

المادة الثالثة عشرة

يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيّم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.

المادة الرابعة عشرة

يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم، ويحصل على موافقته المكتوبة على أي تعديل في النطاق.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

١- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

٢- ما يستلزمه دفاع المقيّم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

٣- بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

المادة السادسة عشرة

دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم،

أو كان الاعتذار لسبب مشروع، على أن يُبلّغ العميل بذلك بوقت كاف، بما يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

الفصل الثالث
تعامل المقيّم المعتمد مع غير العميل

المادة السابعة عشرة

يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

المادة الثامنة عشرة

يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.

الفصل الرابع
تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام

المادة العشرون

يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

١- الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.

٢- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٣- عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.

٤- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

٥- عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.

٦- ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.

٧- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

المادة الحادية والعشرون

عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:

١- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.

٢- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين.

٣- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٤- ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

٥- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.

الفصل الخامس
منشآت التقييم

المادة الثانية والعشرون

على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.

المادة الثالثة والعشرون

على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

الفصل السادس
التعاون مع الإدارة المختصة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وضبط المخالفات، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.

الفصل السابع
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

المادة التاسعة والعشرون

تسري أحكام القواعد على المقيّم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.

المادة الثلاثون

تطبّق أحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

المادة الحادية والثلاثون

تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

المادة الثانية والثلاثون

تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.