التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٥٢٤٣٥٣) الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما؛ وبناء على اختصاصات الوزارة الواردة في المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ‏ والمادة (٤٨) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى)، وبناء على أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: على كافة الأمانات والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها التقيد بهذه اللائحة والعمل بموجبها.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٤/٤٥/١) اعتماد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٤ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شرق الخليج بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠)

وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شرق الخليج-بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شرق الخليج- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٨,٥٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٤،٣١ ٤٦ ٤٦ ٥٥،٥٥ ٠٣ ٢٠
٢ ٠٨،٤٦ ٤٧ ٤٦ ٥٦،٠٣ ٠٣ ٢٠
٣ ١٤،١٢ ٤٧ ٤٦ ٠٠،١٤ ٠١ ٢٠
٤ ١٩،٩٧ ٤٦ ٤٦ ٥٨،٩٨ ٠٠ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة

أولا

من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات بمحافظة الخرج كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.

وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات -جنوب الحائر- بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة (١٥,٢٣) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٧،٣٨ ٥٨ ٤٦ ٥٨،٤١ ١٧ ٤٦
٢ ٢٥،٩٠ ٥٩ ٤٦ ٢٤،٣٥ ١٧ ٤٦
٣ ٠٤،٦٣ ٠١ ٤٦ ٢٢،٦٣ ١٧ ٤٦
٤ ٠٦،٨٣ ٠١ ٤٦ ٤٣،٦٨ ١٥ ٤٦
٥ ٢٢،٦٠ ٥٩ ٤٦ ٤٤،٥٤ ١٥ ٤٦
٦ ٣٥،٥٧ ٥٧ ٤٦ ١٦،٠٩ ١٧ ٤٦

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٠٩) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) بتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) بتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

٣- حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

٤- حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

٥- حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٨٣٢) الموافقة على نموذجي عقد وكراسة شروط ومواصفات وملحقات التشغيل والصيانة للمباني الإدارية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة شروط ومواصفات وملحقات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثالثا: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليَّة

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)

English

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)

English

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥ وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥١١٢٠٤ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢١٢٣) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٧٠) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠١١) وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٥٠ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٤٦٨٣٤ وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦١٤ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه توجيه الأجهزة الحكومية بترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وعلى برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ١٩٥٣٣ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن حوكمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٤) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٣٥١) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٩٠) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٧) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٨) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧٥) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٠٩) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٩٣/م) وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ما يتعلق بترجمة مشروعات الأنظمة:

١- تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها.

٢- تشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال (٦٠) يوماً من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.

٣- تنسق الجهات الحكومية -ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشروعات أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشروعات.

٤- تترجم شعبة الترجمة الرسمية مشروعات الأنظمة -المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- إلى اللغة الإنجليزية خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع بنسخة من الترجمة.

٥- تنشر الجهات الحكومية -ذات العلاقة- مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية -بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ- على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، لمدة لا تقل عن (٣٠) يوماً.

ثانياً: تعد هيئة الأدب والنشر والترجمة -بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة- دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن: (الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية)، وترفع عن ذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: تعد شعبة الترجمة الرسمية -بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة- دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: ما يتعلق بترجمة الوثائق النظامية المعتمدة:

١- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدورها.

٢- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنتين) من تاريخ هذا القرار.

٣- تراعي شعبة الترجمة الرسمية -عند تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند- الآتي:

أ- الترجمات الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية الرسمية.

ب- الترجمات الرسمية للأنظمة الدولية المقارنة.

ج- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الدلالات الصحيحة للمصطلحات الفنية.

٤- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما يصدر منها من وثائق نظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (٦٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٥- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما سبق أن صدر منها من الوثائق النظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٦- تراعي الجهات الحكومية -عند ترجمتها للوثائق النظامية- ما ورد في الفقرة (٣) من هذا البند، والدليل الاسترشادي المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

٧- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار- الوثائق النظامية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، لتتولى شعبة الترجمة الرسمية مراجعة ترجمتها واعتمادها خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزويد الجهة الحكومية ذات العلاقة بالوثائق بنسخة من الترجمة. وتبلّغ اللجنة الجهة الحكومية التي ليس لوثائقها النظامية صلة بالشؤون الاقتصادية أو المستثمر الأجنبي بأنه لا يتطلب مراجعتها من شعبة الترجمة الرسمية، وذلك تمهيداً لنشرها.

٨- تنشر الجهات الحكومية -بعد ورود وثائقها النظامية إليها من شعبة الترجمة الرسمية أو إبلاغها من اللجنة إنفاذاً لما ورد في الفقرة (٧) من هذا البند- كافة وثائقها النظامية المترجمة، على مواقعها الإلكترونية، وتزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالنسخ المترجمة منها لإدراجها في موقعه الإلكتروني.

٩- يقصد بالوثائق النظامية -لأغراض تطبيق الفقرتين (٤) و(٥) من هذا البند- كل الوثائق الصادرة من الجهات الحكومية التي تحتوي على قواعد قانونية ملزمة للمعنيين والمخاطبين بأحكامها، ومنها: (اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإجرائية، والقواعد والضوابط والاشتراطات، والقرارات والتعاميم، والأدلة والأطر التنظيمية والإجرائية).

خامساً: تكون الحجية للمشروعات والوثائق النظامية التي تنشر باللغة العربية في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية وفي مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية وفي موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وذلك في حال اختلافها عن نسخها التي تنشر باللغة الإنجليزية.

سادساً: يكون قيام شعبة الترجمة الرسمية بأعمال ومهمات الترجمة -المشار إليها في الفقرات (٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- من خلال كوادرها والاستعانة ببيوت الخبرة أو الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الترجمة داخل المملكة وخارجها. وللشعبة -في سبيل قيامها بأعمالها ومهماتها- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل.

سابعاً: يجوز تمديد المدد -الواردة في الفقرات (٢) و(٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- بالاتفاق بين: معالي المشرف العام على شعبة الترجمة الرسمية، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية.

ثامناً: ترفع شعبة الترجمة الرسمية -بعد مرور (سنة) من تاريخ هذا القرار- تقريراً عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وتقييمها وما حقق تنفيذاً لذلك، وأبرز التحديات والمقترحات التي تراها.

تاسعاً: يكون تنفيذ شعبة الترجمة الرسمية لأعمال ومهمات الترجمة الواردة في الفقرتين (٤) من البند (أولاً) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار، مؤقتاً إلى حين إقرار ما ستنتهي إليه الدراسة المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

عاشراً: تعزيز الاعتمادات ذات الصلة بأعمال شعبة الترجمة الرسمية بما يمكنها من تنفيذ أعمالها ومهماتها ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من تعليمات. وإذا ظهرت أي تحديات مالية للشعبة فينسق بين معالي وزير المالية ومعالي المشرف العام على الشعبة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.