التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٢٨٣ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠٨١) بالخط الرابط بين المحطة رقم (٩٠٣٧) والمحطة رقم (٩٠٠٦)، بطول (١٧٧,٧٧ كلم) مائة وسبعة وسبعين كيلومترا وسبعة وسبعين مترا، وعرض (٥٠م) خمسين مترا، بمساحة إجمالية مقدارها (٨٨٨,٥٠٠٫٨ م٢) ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة متر مربع، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٢٨٤ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمحافظة الدوادمي

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩١٧٢٠٢٠٠٠١٤٣) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤١هـ، الواقعة في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠٠٦) بالمحطة رقم (٨٦٠٢)، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٣٦٫٤م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون مترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٢٧٦ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إنَّ وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢٠١١٢٠٠٥٢٩١) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٦هـ، الواقعة في وادي فخ بمنطقة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١١٠ ك.ف)، الذي يربط محطة حنين بالخط الرابط بين محطة الجهد العالي بمكة ومحطة توليد مكة، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٩٧,٣٤م٢) ثلاثمائة وسبعة وتسعون مترا مربعا وأربعة وثلاثون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن وزير الطاقة

صدر في: ٢٦ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / ه / ٤ / ٢٠٢٤ / ت) الموافقة على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣)

وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ، المتضمنة على «دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى

الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: ….

٤ – وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية».

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، الصادرة

بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق /م/إ/هـ / ١/ ٢٠٢٤ /ت) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨هـ،

الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م، التي نصت على «تصدر الهيئة – بقرار من المجلس – الضوابط المنظمة لتأهيل

وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق /م /إ/هـ / ٤/ ٢٠٢٤ /ت) وتاريخ

٢٥/ ٨ /١٤٤٥هـ، الموافق ٦/ ٢٠٢٤/٣م.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية وفق الصيغة

المرافقة.

ثانيا

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبد الله الحقيل

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف نشاط المساهمات العقارية

English

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان المظالم: قرار رقم (١٢ / ١٤٤٥ / ثامنا) تعديل اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

English

صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢/ ١٤٤٥/ثامنا) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٥هـ المتضمن: الموافقة على تعديل المادة (١٤) من اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لتكون بالنص التالي: (للمجلس أو لرئيسه أن يؤلف من أعضاء المجلس أو من غيرهم، لجنة أو أكثر لدراسة ما يراه من المواضيع المعروضة على المجلس).

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٧٣٥ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٤٧٤٣٦٣٨٥ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، وخاصة البند (رابعا) منه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٤٦) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٩٦) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٥٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٣٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:

١- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

٢- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.

٣- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية) يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٥٥٠ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٦هـ، ورقم ٥٤١٥١ وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم ٦١٤٥٤ وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم ١٦٣ وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، وخطاب معهد الإدارة العامة رقم ١١٤٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٣٧هـ، في شأن مقترح إنشاء هيئة لقضايا الدولة، والدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة لتطوير الوحدات التنظيمية المعنية بالاستشارات القانونية في الأجهزة الحكومية، وخطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ١٨٧٠٧٧ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح أن تتولى وحدة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء إدارة ملف القضايا المقامة من أو ضد الدولة أو أحد أجهزتها.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٦٠١) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٢٣٧) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٣٤هـ، ورقم (١١٥٦) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٠٨٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، ورقم (١٤٠٩) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤١٠) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٢٩٣) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٣٩هـ، ورقم (٦٦٧) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٠هـ، والمذكرات رقم (١٦٢٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٧٦) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٨٤) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٢٧) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

ثانيا: دون إخلال باختصاصات جميع الجهات في الدولة ومسؤولياتها، للبرنامج -وفق الإمكانات المتاحة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- تقديم الدعم القانوني والفني -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، التي خولها النظام اختصاصا قضائيا في تلك الدعاوى.

٢- تقديم الدعم اللازم -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.

ثالثا: تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

٢- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج.

٣- تحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الآلية المناسبة للتعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية.

٦- اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٧- اعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.

٨- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج.

٩- اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.

وللجنة الإشرافية -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.

رابعا: يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد مسؤولا عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية.

٢- الإشراف على سير العمل في البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، وتعيين العاملين فيه.

٣- اقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة عليها.

٤- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعلى إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.

٥- رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

٦- التعاقد مع خبراء وبيوت خبرة وشركات متخصصة في مجال البرنامج بما يحقق أهدافه، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الإشرافية.

خامسا: يفتح البرنامج حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.

سادسا: تخصص للبرنامج إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية -بحسب الإمكانات- من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكولة إليه.

سابعا: تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل.

ثامنا: يخضع البرنامج بعد (ثلاث) سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.