التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦٣) طلال بن عبدالله العتيبي مساعدا لوزير الدفاع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي، مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦١) يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٦٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٤ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١٢) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٨٩٥/م) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٢) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف عبارة «المنشآت الخاصة» ليكون بالنص الآتي: «جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها».

ب- تعديل تعريف عبارة «المجالات الإحصائية» ليكون بالنص الآتي: «المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، الإحصاءات الاجتماعية وتشمل (التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية وتشمل (الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، وغيرها)، والإحصاءات المكانية وتشمل (البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها)».

ج- تعديل تعريف كلمة «المؤشرات» ليكون بالنص الآتي: «العنصر البياني الذي يعبر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة».

د- تعديل تعريف كلمة «الإحصاء» ليكون بالنص الآتي: «البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة».

ه- تعديل تعريف كلمة «المسوح» ليكون بالنص الآتي: «عملية جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستُجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية أو أي أساليب إحصائية أخرى».

٢- تعديل المادة (الرابعة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٥) لتكون بالنص الآتي: «٥- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث».

ب- تعديل الفقرة (١٠) لتكون بالنص الآتي: «١٠- إنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها باستقلالية، ونشرها داخل المملكة، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها، وفق الإجراءات النظامية».

ج- إضافة فقرة بالنص الآتي: «١٥- نشر الإحصاءات لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، والسماح بالوصول المسبق لها وفق مسوغات محددة ومكتوبة دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في المحتوى أو تاريخ نشر الإحصاءات».

٣- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«١- تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.

٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجري الهيئة المسوح وتعد البحوث والدراسات الإحصائية، وتُقدم الخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية بأسلوب تجاري خاضع لحساب التكاليف».

٤- تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: «يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: …».

ب- تعديل الفقرة (٨) لتكون بالنص الآتي: «٨- إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزويد بالبيانات».

٥- تعديل المادة (العاشرة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: «٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية، وتقديم الرأي في المسائل الإحصائية للجهات العامة».

ب- إضافة فقرة تنص على الآتي: «٣- إقرار أساليب وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية المتعلقة بالآتي:

أ- جمع وتصنيف وتحليل واستخراج ونشر المعلومات الإحصائية التي تصدرها الهيئة.

ب- محتوى النشرات والمنشورات الإحصائية التي تصدرها الهيئة، وتوقيت وطرق توزيعها ونشرها».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (الثانية عشرة) بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) تنص على الآتي: «د- عوائد استثمار مواردها المالية».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

ثانياً: يتفق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

ثالثاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٣٦ وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٠٤٧٥ وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٧٦٦) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٢١) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥٥) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧١٨) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٨) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٤٧) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٩٨٤/م) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/٥٥-٤٣/١١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٩٥) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) بتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.

كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.

أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.

التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.

غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.

وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثانية

تطبق أحكام النظام على الآتي:

١- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

٢- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

٣- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

٤- مرافق الإيواء السياحي.

٥- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

٦- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

٧- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.

٨- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.

٩- المساجد والجوامع.

١٠- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

١١- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

١٢- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

١٣- المستودعات التجارية.

١٤- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

١٥- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

١٦- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

١٧- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

١٨- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

١٩- وسائل النقل العام.

٢٠- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

٢١- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.٢٢- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

٢٣- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

المادة الثالثة

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

المادة الرابعة

١- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.

٢- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة –بحسب الأحوال– عند طلبه.

٣- تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقاً للآتي:

أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.

ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.

ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.

٤- تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (۳) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

١- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:

أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.

ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.

ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.

٢- يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

٣- يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

المادة السابعة

للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.

المادة الثامنة

تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- من استخدامها والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

١- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

٢- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.

المادة العاشرة

يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

تكوَّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

المادة الثانية عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:

أ- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.

ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

ج- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.

د- غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام.

ه- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام.

و- غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

٢- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الرابعة عشرة

على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي:

١- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة.

٢- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.

المادة الخامسة عشرة

للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (١٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.

المادة السادسة عشرة

تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات.

وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها

English
صدر في: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (١٤٤٤/٣٤/٥) تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها والموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطّلاع على الفقرة رقم (١) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٣٦هـ، والتي نصّت على: (يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها).

وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، بعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية بنسخته المعدّلة على مجلس الإدارة لإقراره وفقاً للصيغة المرفقة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة.

ثانياً: الموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٩٦) اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٠٧) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها، وتحدد هذه الخدمات والرسوم وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٢٤هـ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

مقدمة:

صدرت الموافقة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تمّ بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (١٠٧) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.

وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.

الفصل الأول
التعريفات ونطاق الضوابط

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاته اللاحقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاتها اللاحقة.

الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.

البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.

المادة الثانية

تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.

الفصل الثاني
وقت احتساب رسوم التخزين

المادة الثالثة

تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.

المادة الرابعة

تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.

الفصل الثالث
رسوم تخزين البضائع

المادة الخامسة

أولاً: تحصّل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقاً لما يلي:

١- مبلغ «١٠» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.

٢- مبلغ «٢٠» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني.

٣- مبلغ «٤٠» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين.

ثانياً: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.

المادة السادسة

تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (٥٠%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.

المادة السابعة

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملاً بمقتضى المادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الرابع
حالات عدم استيفاء رسوم التخزين

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:

١- البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية.

٢- مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الضوابط وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.

٣- مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري.

٤- مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.

٥- المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.

٦- الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها.

٧- ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة التاسعة

١- للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:

أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.

ب- الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قراراً بشأنها.

أحكام ختامية

المادة العاشرة

يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط بعد «٦٠» يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.