صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الكاتب: admin
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد المداولة، قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٠/تأمينات) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٥٠٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥م، بشأن الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يقرر الآتي
أولا
الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ثانيا
يضع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة للاشتراك في أي من الجمعيات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، بمراعاة أن يكون من ضمن تلك الشروط والأحكام ما يلي:
١- تحديد آلية ومهلة التقدم بطلب الاشتراك في أي من هذه الجمعيات.
٢- تحديد مهلة سداد مبلغ الاشتراك الشهري في أي من هذه الجمعيات.
٣- تحديد نسبة الاشتراك في أي من هذه الجمعيات بما لا يتجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة شهريا من الدخل الشهري للمشترك.
ثالثا
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
رابعا
على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٦) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٧٩ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٧٤٧٧١ وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٢٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٣١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١٥) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الأمانة العامة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لإجراء التعديل اللازم -وفقا لما تراه- على ما يأتي:
١- لفظ (قدره)، الوارد في تعريف (الصيد الجائر) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار- ليصبح (قدرة).
٢- المادة (الثالثة) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتكون وفق النص الوارد في الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.
٣- الرفع حيال ما ورد في الفقرتين (١)، و(٢) من هذا البند، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
