التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤١١١ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧٣١٠٦٠٠٠٢٦٤) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٣٦هـ، الواقعة في منطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة غرب محايل بمحطة الشعبين، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٥٦.١٤م٢) أربعمائة وستة وخمسون متراً مربعاً وأربعة عشر سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤١١٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شرق الرياض المركزية في مدينة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (٢٠٥٤ إلى ٢١٣٣) وقطع الأراضي رقم (٣٠٣ إلى ٣٠٩) ضمن المخطط رقم (٣٧٠٧)، الواقعة في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية مقدارها (١٢٢٠٠١.٥٢م٢) مائة واثنان وعشرون ألفاً ومتراً مربعاً واثنان وخمسون سنتيمتراً مربعاً؛ لإنشاء محطة شرق الرياض المركزية رقم (٩٠٧٩)، جهد (٣٨٠ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤١١٣ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة النظيم في مدينة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطعة الأرض المسماة ب(محطة كهرباء رئيسة) ضمن المخطط رقم (٣٩٦٨)، الواقعة في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية مقدارها (٥٢٩٦.٢٨م٢) خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون متراً مربعاً وثمانية وعشرون سنتيمتراً مربعاً؛ لإنشاء محطة النظيم رقم (٨٢٧١)، جهد (١٣٢/١٣.٨ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤١١٤ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة الجوف

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٤١٥٠٣٠٠١٣٥٤) وتاريخ ٧ /٤/ ١٤٣٨هـ، الواقعة في منطقة الجوف، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة عرعر المركزية بمحطة دومة الجندل المركزية، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٨٩٧.٧٥م٢) أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون متراً مربعاً وخمسة وسبعون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤١١٥ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٦٢٥١٣٠٢٣٣٥٧) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٢هـ، الواقعة في منطقة القصيم، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٨١٨) بالمحطة رقم (٨٨٠١)، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٤٨٨.٣١م٢) أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً وواحد وثلاثون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤١١٦ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزأين من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٣٣٠٣٠٠١١٣٢) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، الواقعة في منطقة جازان، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين، جهد (١٣٢ ك. ف)، اللذين يربطان محطة بيش بمحطتي شمال صبيا والحقو، بمساحة إجمالية مقدارها (١٧٥٩.٥٦م٢) ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون متراً مربعاً وستة وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٢هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ -٠٢ /٤٣ /٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٣) المنعقد بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ، بشأن إقرار تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات الوثيقة رقم (م.إ-١٦٢ -١٧ -٠٤ -٠٢) وفقاً للآتي:

أولاً: الهدف من التعديل:

– تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:

– تعديلات صياغية على المادة (١) المصطلحات والتعاريف.

– تعديلات صياغية على المادة (٢) المجال.

– تعديلات على بنود المادة (٤) التزامات المورّد.

– تعديل المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة – تعديلات صياغية وتعديل لإجراءات تقويم المطابقة وفقاً للإجراءات المتبعة.

– تعديلات صياغية على المادة (٩).

– تعديلات صياغية على المادة (١٠).

– تعديلات صياغية على المادة (١١) والمادة (١٢).

– تعديلات على الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.

– فصل الملحق (١-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي عن الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

– حذف الملحق (٢) من اللائحة الفنية -نموذج تقويم المطابقة (Type ١a)- كون المنتجات الموردة من قبل الصانع أو الممثل القانوني ملزمة بإقرار المورد كإجراء تقويم للمطابقة وفقاً لما هو متبع من إجراءات.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (١٣٢١) الموافقة على نموذجي اتفاقية مشارطة التحكيم العام واتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري

English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٥) الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٢٧ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٧٣١) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٧٢) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٨) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٢٠) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /١٥) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٢٣) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

٢- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».

٣- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».

٤- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة».

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة».

رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده».

خامساً: إحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد (العاشرة)، و(الحادية والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين).

سادساً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:

«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي…».

٢- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:

«٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.

٧- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.

٨- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها».

سابعاً: حذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين).

ثامناً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة على النحو الآتي:

أ- تعديل بدايتها لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة».

ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة ب»ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٢- حذف الفقرة (٦) من المادة.

تاسعاً: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرات (١١) و(١٢) و(١٤) لتكون بالنصوص الآتية:

«١١- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٤- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى».

٢- إضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك على النحو الآتي:

«١٥- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

١٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته».

عاشراً: إضافة عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين).

حادي عشر: تعديل المادة (الثانية والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:

«و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل».

٢- تعديل ترتيب بقية فقرات البند (أولاً) بما يتناسب مع إضافة الفقرة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

ثاني عشر: إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة (الثالثة والثلاثين).

ثالث عشر: إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة (الرابعة والثلاثين).

رابع عشر: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».

٢- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي».

خامس عشر: إضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).

سادس عشر: تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

«يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».

سابع عشر: إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.